نشرت في صحيفة اليوم العدد 12709

قضائيات توشك الدولة وفقها الله في طريقها لإصلاح المؤسسة القضائية أن تأذن بفتح محاكم للاستئناف بدلا عن محاكم التمييز الحالية ؛ اختصاراً للبت في القضية ، بحيث تنظر المحكمة العامة أو الجزائية في القضية ، وعند اعتراض أيٍ من الخصمين على الحكم الصادر فيها يحق له استئناف المرافعة لدى محاكم الاستئناف المزمع إقرارها .

وهذه المحاكم لا تنظر في الحكم لترشد القاضي إلى ما به من ملحوظات لاستدراكها ؛ لأن القاضي قد انتهى دوره في القضية بصدور الحكم ، بل إن محكمة الاستئناف تنظر في القضية ـ بحضور الخصمين أو من يمثلهما ـ من حيث انتهى القاضي ، ولها صلاحية تصديق الحكم أو الحكم في القضية بحكمٍ آخر .

وهذا أقرب إلى العدل ، وأحرى أن يوجز أمد إنهاء الدعوى ، وبه يقضى على تلاعب الخصوم بحقوق الآخرين .

ويبقى أمر هام وهو : أن القضايا المميزة عام 1412هـ بلغت خمساً وعشرين ألفاً ومائةً وتسع قضايا في حين بلغت عام 1421هـ ستاً وخمسين ألفاً ومائة وثلاثاً وخمسين قضية ، أي / أن أعداد القضايا زاد أكثر من مائة وعشرين في المائة خلال عقد واحد من الزمن فقط ، وهكذا . العدد يتنامى ، والقضايا تزداد تعقيدا ، وكوادر المحاكم من القضاة تمشي الهوينى وتقف .

وبحسابٍ بسيط يظهر : أن عدد القضايا المطلوب تدقيقها هذا العام ستين ألفاً تقريباً ، بعد حساب نسبة النمو السنوية البالغة 12% كمعدلٍ تقريبي ، وبقسمة هذا العدد على مائتي يوم عمل في السنة ، ثم بقسمة الناتج على خمس قضايا تنظرها الدائرة يومياً ـ بحضور الخصمين معاً ـ ، ثم بافتراض تمديد جلسات كل دعوى إلى ثلاث كمعدل متدني للغاية ؛ لأن القضايا المستأنفة هي أعقد القضايا المنظورة ، فبضرب الناتج في ثلاثة / يكون العدد المطلوب للدوائر اللازمة فعلاً لنظر قضايا هذا العام ( مائة وثمانين دائرة ) ، ولأن كل دائرة لابد أن تتكون من ثلاثة قضاة تمييز ، يصبح المجموع المطلوب لإشغال تلك الدوائر أكثر من خمسمائة وأربعين قاضي تمييز .

وبحسب نسبة النمو السنوي تزداد الحاجة إلى دعمهم بنسبة 12% كل سنة ، أي / خمسة وستين قاضي تمييز سنوياً تقريباً ، بالإضافة إلى كادرٍ من موظفي كتابة الضبط والمسجلين والسكرتارية والمستخدمين في كل دائرة ؛ أشبه بمكتب قضائي في المحاكم الابتدائية ، والمعدل المعقول خمسة موظفين لكل دائرة ؛ أي / تسعمائة وظيفة لمحاكم الاستئناف ، تزداد الحاجة إلى دعمهم سنوياً بمائة وثمانية موظفين سنوياً ، مع ملاحظة أن المحاكم الاستئنافية عند افتتاحها تحتاج إلى جهاز إداري لا يقل عن عشرين موظفاً لكل محكمة ، أي / مائتين وستين موظفاً لمحاكم الاستئناف على مستوى المناطق الثلاث عشرة .

وإذا قلنا : أن بعض المحافظات الآن أشبه بمنطقة ؛ كمحافظات / جده والطائف والأحساء ونحوها ، ومثلها يحتاج إلى محكمة استئناف تخصها ، فهنا تزداد الحاجة إلى كوادر قضائية ووظيفية أيضاً .

إن ذلك يجعل الأمر أشبه بمعضلة في ضوء الأوضاع القائمة ؛ إلا أن يقال : هذا أمرٌ يمكن معالجته بالتعاقد مع قضاة استئناف من دولٍ عربية ؛ لسد النقص في الكوادر القضائية والاستشارية والتحريرية .
وحتى يحصل الاكتفاء الذاتي بكوادر سعودية مؤهلة تأهيلاً عالياً على مستوى محاكم الاستئناف ؛ التي تنشد قضاة فقهاء ذوي مواصفات إدارية وعقلية وشخصية تتناسب وخطورة الوظيفة ؛ والذين يحتاجون إلى تأهيلٍ خاصٍ بالمرحلة الجديدة عبر إقامة دورات متخصصة واختبارات علمية وعملية ونفسية ، وذلك كله : بعد القطع باستحقاق أولئك للترقية نظاماً بمعايير مضبوطة مكتوبة ومعلنة للجميع .

إن ذلك العلاج يبعث على الاستحياء من الذات أولاً ، ثم من الناس ومن ولاة الأمر ؛ لكنه هو الحل العاجل ؛ فمن ليس لديه راحلة أو لا يجد ثمنها فلا بد له من أن يقترضها أو يستعيرها أو يستأجرها ؛ لأنه إن لم يفعل أبطأ في بلوغ الغاية ، ولن يغفر له ذلك .
-
-
-
-
-

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

عدد التعليقات : 5 | عدد القراء : 6452 | تأريخ النشر : الثلاثاء 25 ربيع الأول 1429هـ الموافق 1 أبريل 2008م

طباعة المقال

إرسال المقالة
محاكم الاستئناف والتعاقد توشك الدولة وفقها الله في طريقها لإصلاح المؤسسة القضائية أن تأذن بفتح محاكم للاستئناف بدلا عن محاكم التمييز الحالية ؛ اختصارا للبت في القضية ، بحيث تنظر المحكمة العامة أو الجزائية في القضية ، وعند اعتراض أي من الخصمين على الحكم الصادر فيها يحق له استئناف المرافعة لدى محاكم الاستئناف المزمع إقرارها . وهذه المحاكم لا تنظر في الحكم لترشد القاضي إلى ما به من ملحوظات لاستدراكها ؛ لأن القاضي قد انتهى دوره في القضية بصدور الحكم ، بل إن محكمة الاستئناف تنظر في القضية ـ بحضور الخصمين أو من يمثلهما ـ من حيث انتهى القاضي ، ولها صلاحية تصديق الحكم أو الحكم في القضية بحكم آخر . وهذا أقرب إلى العدل ، وأحرى أن يوجز أمد إنهاء الدعوى ، وبه يقضى على تلاعب الخصوم بحقوق الآخرين . ويبقى أمر هام وهو : أن القضايا المميزة عام 1412هـ بلغت خمسا وعشرين ألفا ومائة وتسع قضايا في حين بلغت عام 1421هـ ستا وخمسين ألفا ومائة وثلاثا وخمسين قضية ، أي / أن أعداد القضايا زاد أكثر من مائة وعشرين في المائة خلال عقد واحد من الزمن فقط ، وهكذا . العدد يتنامى ، والقضايا تزداد تعقيدا ، وكوادر المحاكم من القضاة تمشي الهوينى وتقف . وبحساب بسيط يظهر : أن عدد القضايا المطلوب تدقيقها هذا العام ستين ألفا تقريبا ، بعد حساب نسبة النمو السنوية البالغة 12% كمعدل تقريبي ، وبقسمة هذا العدد على مائتي يوم عمل في السنة ، ثم بقسمة الناتج على خمس قضايا تنظرها الدائرة يوميا ـ بحضور الخصمين معا ـ ، ثم بافتراض تمديد جلسات كل دعوى إلى ثلاث كمعدل متدني للغاية ؛ لأن القضايا المستأنفة هي أعقد القضايا المنظورة ، فبضرب الناتج في ثلاثة / يكون العدد المطلوب للدوائر اللازمة فعلا لنظر قضايا هذا العام ( مائة وثمانين دائرة ) ، ولأن كل دائرة لابد أن تتكون من ثلاثة قضاة تمييز ، يصبح المجموع المطلوب لإشغال تلك الدوائر أكثر من خمسمائة وأربعين قاضي تمييز . وبحسب نسبة النمو السنوي تزداد الحاجة إلى دعمهم بنسبة 12% كل سنة ، أي / خمسة وستين قاضي تمييز سنويا تقريبا ، بالإضافة إلى كادر من موظفي كتابة الضبط والمسجلين والسكرتارية والمستخدمين في كل دائرة ؛ أشبه بمكتب قضائي في المحاكم الابتدائية ، والمعدل المعقول خمسة موظفين لكل دائرة ؛ أي / تسعمائة وظيفة لمحاكم الاستئناف ، تزداد الحاجة إلى دعمهم سنويا بمائة وثمانية موظفين سنويا ، مع ملاحظة أن المحاكم الاستئنافية عند افتتاحها تحتاج إلى جهاز إداري لا يقل عن عشرين موظفا لكل محكمة ، أي / مائتين وستين موظفا لمحاكم الاستئناف على مستوى المناطق الثلاث عشرة . وإذا قلنا : أن بعض المحافظات الآن أشبه بمنطقة ؛ كمحافظات / جده والطائف والأحساء ونحوها ، ومثلها يحتاج إلى محكمة استئناف تخصها ، فهنا تزداد الحاجة إلى كوادر قضائية ووظيفية أيضا . إن ذلك يجعل الأمر أشبه بمعضلة في ضوء الأوضاع القائمة ؛ إلا أن يقال : هذا أمر يمكن معالجته بالتعاقد مع قضاة استئناف من دول عربية ؛ لسد النقص في الكوادر القضائية والاستشارية والتحريرية . وحتى يحصل الاكتفاء الذاتي بكوادر سعودية مؤهلة تأهيلا عاليا على مستوى محاكم الاستئناف ؛ التي تنشد قضاة فقهاء ذوي مواصفات إدارية وعقلية وشخصية تتناسب وخطورة الوظيفة ؛ والذين يحتاجون إلى تأهيل خاص بالمرحلة الجديدة عبر إقامة دورات متخصصة واختبارات علمية وعملية ونفسية ، وذلك كله : بعد القطع باستحقاق أولئك للترقية نظاما بمعايير مضبوطة مكتوبة ومعلنة للجميع . إن ذلك العلاج يبعث على الاستحياء من الذات أولا ، ثم من الناس ومن ولاة الأمر ؛ لكنه هو الحل العاجل ؛ فمن ليس لديه راحلة أو لا يجد ثمنها فلا بد له من أن يقترضها أو يستعيرها أو يستأجرها ؛ لأنه إن لم يفعل أبطأ في بلوغ الغاية ، ولن يغفر له ذلك . - - - - -
(1) - عنوان التعليق : اللحيدان ينفي استقدام قضاة من الخارج

تأريخ النشر: الثلاثاء 25 ربيع الأول 1429هـ الموافق 1 أبريل 2008مسيحية

ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
في لقاء معه اليوم اللحيدان ينفي استقدام قضاة من الخارج

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(2) - عنوان التعليق : حسبة رائع وجيدة

تأريخ النشر: الثلاثاء 25 ربيع الأول 1429هـ الموافق 1 أبريل 2008مسيحية

ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
مادام الأمر ما ذكرتم يا دكتورنا العزيز ومادام اللحيدان ما وده يستقدم قضاة رجاجيل أجل فرصة خلهم يعينون قضاة نساء ليكملون العدد الناقص بوزارة العدل وبعد يشغلون ها الحريم المتخرجات من الكليات الشرعية الطيحات في البيوت .. ============================ تعيين أول قاضية في الإمارات عين رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكما لإمارة أبوظبي خلود أحمد جوعان الظاهري قاضية ابتدائية من الفئة الثالثة في الإمارة، لتكون بذلك أول إماراتية تعتلي منصة القضاء. وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن المرسوم "يأتي في إطار عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها دائرة القضاء في أبوظبي حاليا. كما يأتي ضمن اهتمام الحكومة بضرورة إشراك المرأة في عمليات التنمية الشاملة في الإمارة". واعتبر وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار سلطان سعيد البادي إلحاق العنصر النسائي بالعمل القضائي أمرا مهما جدا، مشيرا إلى أن المرسوم يأتي ليؤكد "حرص الحكومة على إشراك المرأة في عمليات التنمية الشاملة ودورها الرئيسي في المجتمع". من جانبها أكدت خلود الظاهري حرصها على أداء كافة الأعمال الموكلة إليها بدقة متناهية لتكون عند حسن ظن المسؤولين وتكون مثالا ناجحا لتجربة عمل المرأة الإماراتية في مجال القضاء. وتمارس خلود مهنة المحاماة منذ ثماني سنوات، وهي حاصلة على شهادة الشريعة والقانون من جامعة الإمارات وتعد رسالة ماجستير في القانون بنفس الجامعة. وكان مركز دبي المالي العالمي بالإمارات عين في يناير/ كانون الثاني الماضي القاضية المسلمة الماليزية تان سيري داتو سيتي نور للفصل في القضايا التي تشهدها محاكم المركز. وتعد الإمارات الدولة الخليجية الثانية بعد البحرين التي تسمح للنساء بممارسة مهنة القضاء. ولاقى تعيين المرأة في مناصب قيادية وسياسية وبرلمانية في الإمارات ترحيبا في الأوساط الثقافية والمجتمعية، إذ تشغل النساء أربعة مقاعد في مجلس الوزراء الإماراتي وهن: وزيرة التجارة الخارجية لبنى القاسمي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي، ووزيرتا الدولة ريم الهاشمي وميثاء الشامسي. كما تشغل النساء تسعة مقاعد في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) من بين 40 مقعدا نصفهم منتخبون. وفازت الدكتورة أمل القبيسي بمقعدها في المجلس بالانتخاب عن إمارة أبوظبي، في حين اختيرت العضوات الأخريات بالتعيين ==================================== مجلس القضاء يقرر تعيين 12 قاضية جديدة وافق مجلس القضاء الاعلى فى اجتماعه الخميس برئاسة المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى على تعيين 12 قاضية من بين عضوات هيئتى النيابة الادارية وقضايا الدولة كقضاة بمحاكم السلطة القضائية. وكان مجلس القضاء الاعلى قد اجرى مقابلة للمتقدمات من بين عضوات الهيئتين لاختبارهن شفاهة وتقييمهن عقب تصححيح اوراق الاختبار التحريرى حيث تم تخصيص 12 درجة لتعيين هذه الدفعة من القاضيات بالمحاكم الابتدائية من الحاصلات على اعلى الدرجات حسب النتيجة العامة لهن بين زملائهن فى القضاء بحيث يكون ترتيب كل منهن تاليا لزميلها من القضاة الذى حصل قبلها على ذات الدرجة اوما يعادلها فى ذات العام وسابقة على زميلها الذى سيحصل على ذات الدرجة بعدها. ووافق المجلس على مشروع تعديل بعض احكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 .. كما وافق على مشروع قانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الاحزاب السياسة والغاء قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1988. وتعد هذه هى الدفعة الثانية لتعيين قاضيات فى مصر بعد ان تم فى العام الماضى تعيين 30 قاضية بالمحاكم الابتدائية فيما كان قد تم منذ عدة سنوات تعيين السيدة تهانى الجبالى كأول قاضية فى مصر حيث عينت مستشار بالمحكمة الدستورية العليا ======================== لا ادري قد يتحفظ الدكتور على نشر هذا التعليق !؟

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(3) - عنوان التعليق : بلا عنوان

تأريخ النشر: الثلاثاء 25 ربيع الأول 1429هـ الموافق 1 أبريل 2008مسيحية

ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
العدالة اساس كل شي بالواسطة نقل احدهم للرياض خلال سنتين وزميله ابوه مقعد بالفراش وله خدمة ولم ينقل0000 اليس هناك ضوابط للنقل بنظام القضاء

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(4) - عنوان التعليق : المرأة مميزة لا قاضية استئناف ...

تأريخ النشر: الأربعاء 27 ربيع الأول 1429هـ الموافق 2 أبريل 2008مسيحية

ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
اطلعت على مقال الاخ ( الحقيقة ) واقول وبالله التوفيق اذا كانت المرأة الفقيهة ستعمل مدققة ومميزة للاحكام دون سماع من طرفي الدعوى واصدار حكم جديد وانما بيان موافقة الحكم للادلة الشرعية والاصول القضائية فقط او الملاحظة او النقض ( كماهو حاصل الان في محكمة التمييز ) فيظهر انه لامانع من ذلك لان عملها في الحقيقة انما هو دراسة للحكم . واما الاستئناف فيظهر منع تولي المرأة له لانه يتضمن اصدار حكم

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(5) - عنوان التعليق : بارك اللـــــــــــــــــــــــــه فيك

تأريخ النشر: الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1429هـ الموافق 22 أبريل 2008مسيحية

ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
لن أطيل الثناء عليك مع استحقاقك الكثير منه وشكرك بعد شكر الله دين على القضاة والقضاء وكم أبنت في كتاباتك المباركة مكامن القصور ومعاقل العلاج ، وهذا واجب المسلم الصادق والمواطن الصالح ، نفع الله بجهدك وشد من أزرك ، ليتك وزيرا للعدل أو رئيسا لمجلس القضاء

طباعة التعليق

إرسال التعليق
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع