تشريعات قضائية لازمة من الأنكحة المحرمة بالإجماع ما يسمى : نكاح الشغار . وهو من أنكحة الجاهلية ، وحقيقته : أن يزوج الرجل موليته على آخر ؛ بشرط أن يزوج الثاني موليته على الأول بلا مهر .

وهذا : لا يمنع أن يتزوج الرجل من مولية زوج أخته ، بل الممنوع : أن يخلو العقد من المهر ؛ بحيث تكون كلٌ من المرأتين مهراً للأخرى .
وعليه : فمتى تراضى الرجلان على أن ينكح كلٌ منهما مولية الآخر ، ورضيت المرأتان بهذا النكاح ، فلابد أن يكون لكلٍ منهما مهر خاص بها تقبضه لنفسها .

والحيلة لتجويز هذا النكاح لا تخرجه عن حقيقته المحرمة ؛ كما لو كان المهر قليلاً حيلة ، أو كان المهر محرماً كالخمر والخنزير : فالنكاح شغار محرم في أصح الأقوال .

ومن أسباب تحريم هذا النكاح :
أولاً/ جعلُ كلٍ من المرأتين مهراً للأخرى ، وفي ذلك ابتذالٌ لها وانتقاصٌ من كرامتها التي كفلها الله لها في كتابه العزيز .
ثانياً/ إهمال موافقة كلٍ من المرأتين على تزويجها غالباً ؛ لكونها في الحقيقة مهراً للأخرى .
ثالثاً/ وقوع النساء في هذا النكاح في محيط الظلم المحقق ، فكلما ظلمت إحدى المرأتين بضربٍ أو هجرٍ أو تقصيرٍ في النفقة : استدعى ذلك ظلمَ الأخرى ؛ من باب المقاضاة والانتقام للمظلومة الأولى .
رابعاً/ توتر العلاقة في أحد النكاحين بعدم الوئام بين الزوجين ، أو حدوث بغضاء بينهما ، أو طلاق : يجتذب النكاح الآخر إلى دائرة التوتر عنوة ؛ ولو بعد حين .
خامساً/ فشل أحد النكاحين لأي سبب : سيكون هو السبب الأوحد لفشل النكاح الآخر ولاشك .
سادساً/ تعدي آثار النكاحين الفاسدة إلى القطيعة والشحناء بين الأقارب والأرحام ؛ حيث ينتشر هذا النكاح .

وقضيتنا في هذه الحلقة تتلخص في الآتي :-
= قبل عام 1412هـ تزوج رجل بامرأة كان مهرها أن يتزوج شقيق المخطوبة بشقيقة الأول ( نكاح شغار ) ، ودخل كلٌ منهما بزوجته ، وهما أبناء عم ، أحدهما يسكن مدينة الرياض والآخر مدينة الأحساء .
= حصل شقاقٌ بين أحد الزوجين مع زوجته ، فامتدت آثار الشقاق إلى الزوجين الآخرين ، وهجرت الزوجتان زوجيهما .
= تقدمت الزوجة المقيمة - أصلاً - في الأحساء بدعوى طلب الطلاق من زوجها المقيم في الرياض ، وبتاريخ 17/ 5/ 1412هـ اصطلح أبناء العم على أن يطلق كل منهما زوجته ، وحكم القاضي بما نصه ( ولذا حكمت بصحة هذا الصلح وثبوت الطلاق ) انتهى .
= لم تنقطع سلسلة المكائد بهذا الحكم ، فقبل نهاية العدة بأربعين يوماً ؛ أي : بتأريخ 8/ 7/ 1412هـ تقدم الزوج - المدعى عليه في تلك القضية - بدعوى لقطع الطريق على تزويج مطلقته ، ويطلب في دعواه : إثبات رجعته بها ، والحكم عليها بتسليم نفسها له . ومع ذلك : فقد تأخر في طلب موعد لنظر قضيته قريباً من الشهر .
= انتهت أشهر العدة الثلاثة بتاريخ 18/ 8/ 1412هـ ، فحدث الكيد المضاد ، حيث سارع ولي المرأة المدعى عليها بالعقد عليها لرجلٍ آخر ، وحدد موعد الزواج عقب عيد الفطر من ذات العام ، ومع هذا : تخلف عن حضور الجلسة الأولى قريباً من الشهر .
= جاء في كلام المدعي : أنه طلق زوجته طلقة واحدة ، وأنه لا يزال راغباً فيها ، وأن استجابته للصلح كانت في وقت هو فيه غضبان ، وأصر على طلب تسليم زوجته له .

= نظرت إلى هذه القضية من عدة جوانب :-
الأول/ النكاح في أصله نكاح شغارٍ لا اختلاف عليه بين الطرفين ، فقد أسموه بإسمه في تلك الدعوى .
الثاني/ نكاح الشغار مجمع على تحريمه بين أهل العلم ؛ لما رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ )) . وذهب جمهور العلماء من : المالكية ، والشافعية ، والحنابلة إلى بطلان هذا النكاح ، ووجوب التفريق بين الزوجين ؛ لما رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني : أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ ؛ وَقَدْ كَانَا جَعَلا صَدَاقاً ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - وَهُوَ خَلِيفَةٌ - إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ : هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
الثالث/ أن المحذور من هذا النكاح قد وقع واختلف الزوجان مع زوجتيهما ، ووصل الأمر إلى المحكمة ؛ حتى انتهى بالصلح على التفريق .
الرابع/ أن الصلح الذي أجراه القاضي في محكمة الرياض كان بلفظ الطلاق ، وهذا من القاضي - وفقه الله - تقصيرٌ ظاهر ؛ لأننا لو قلنا : إنه طلاق . لجاز لكلٍ من الزوجين الرجعة بمطلقته ، وفي هذا تصحيحٌ للعقد الأول ، وهو محرم إجماعاً .
الخامس/ ظهر لي : أن الصلح في حقيقته خلعٌ وليس بطلاق ؛ لأن التطليق من كلٍ من الزوجين ليس مجرداً عن العوض ، بل العوض في كل طلاقٍ هو الطلاق الآخر ، ولذلك : أسميته هنا : الشغار العكسي .
السادس/ أن شقيق المدعى عليها قد يدعي - هو الآخر - رجعته بزوجته لاحقاً ، فكان لزاماً إدخاله في القضية ، والحكم فيها بحكم يشمل الاثنين معاً .

= عندما أقفل باب المرافعة في هذه القضية قررت الآتي :-
أ/ أن هذا الصلح في حكم الخلع .
ب/ أن الفرقة بين المدعي وزوجته بينونةٌ صغرى ؛ لا يحق له الرجعة بها إلا برضاها ، وبعقدٍ ومهرٍ جديدين .
ج/ أن حال شقيق المدعى عليها مع مطلقته كحال المدعي فيما حكمت به عليه .

= بعرض الحكم على محكمة التمييز اكتسب القطعية بالقرار رقم 589/ش/أ وتأريخ 25/ 10/ 1412هـ .

والتشريع القضائي المطلوب هو الآتي :-
1/ الإسراع في وضع القانون الأسري ( الأحوال الشخصية ) ؛ لتوحيد الأحكام ، وصيانة الفروج ، وبناء الأسرة المسلمة الحقة .
2/ مراقبة مأذوني الأنكحة ؛ خصوصاً في تجمعات أبناء البادية ، حيث تكثر مثل هذه الممارسات المحرمة .
3/ تعميم التعليمات المستجدة على الفور ، وبواسطة وسائل الاتصال الحديثة ؛ كالبريد الإلكتروني ، ورسائل الهاتف الجوال ، والبريد الصوتي الخاص بالمأذونين .
4/ تكثيف الدورات التدريبية للمأذونين فيما يخص العقود ، وأساليبها ، وطرق إجرائها ، ومحاظيرها ، وطرق معالجتها .
5/ تخصيص وسيلة اتصال استشارية للمأذون ( ساخنة ) ، يستطيع من خلالها - في أي وقت - إيجاد حلٍ لمعضلةٍ أو إشكالٍ بين يديه ؛ حتى لا يُحرج مع أصحاب العلاقة ، فيتورط - حياءً - في مخالفة شرعية أو نظامية .
6/ تكوين قاعدة بيانات بأنواع القضايا والإشكالات والحلول ؛ ليسترشد بها القاضي والمأذون على حدٍ سواء .
7/ إعداد المنشورات والكتيبات والمطويات الإرشادية في أمور النكاح والطلاق والخلع ، وفي شأن عشرة النساء ، وحقوق الزوجين ، وتوزيعها على المحاكم والمأذونين ؛ لإهدائها إلى الأزواج عقب العقد أو فسخه ؛ كلٌ بحسبه .
8/ الاهتمام بمكاتب الصلح ، وقضاء الصلح في كل محكمة عامة ؛ فأثرها عظيم في ترميم وإصلاح العلاقة بين الزوجين ، وفي التخفيف من تراكم القضايا وتعطل نظرها والحكم فيها . والله الموفق


-

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 4302 | تأريخ النشر : الأربعاء 25 جمادى الأولى 1430هـ الموافق 20 مايو 2009م

طباعة المقال

إرسال المقالة
(( الشغار العكسي )) من الأنكحة المحرمة بالإجماع ما يسمى : نكاح الشغار . وهو من أنكحة الجاهلية ، وحقيقته : أن يزوج الرجل موليته على آخر ؛ بشرط أن يزوج الثاني موليته على الأول بلا مهر . وهذا : لا يمنع أن يتزوج الرجل من مولية زوج أخته ، بل الممنوع : أن يخلو العقد من المهر ؛ بحيث تكون كل من المرأتين مهرا للأخرى . وعليه : فمتى تراضى الرجلان على أن ينكح كل منهما مولية الآخر ، ورضيت المرأتان بهذا النكاح ، فلابد أن يكون لكل منهما مهر خاص بها تقبضه لنفسها . والحيلة لتجويز هذا النكاح لا تخرجه عن حقيقته المحرمة ؛ كما لو كان المهر قليلا حيلة ، أو كان المهر محرما كالخمر والخنزير : فالنكاح شغار محرم في أصح الأقوال . ومن أسباب تحريم هذا النكاح : أولا/ جعل كل من المرأتين مهرا للأخرى ، وفي ذلك ابتذال لها وانتقاص من كرامتها التي كفلها الله لها في كتابه العزيز . ثانيا/ إهمال موافقة كل من المرأتين على تزويجها غالبا ؛ لكونها في الحقيقة مهرا للأخرى . ثالثا/ وقوع النساء في هذا النكاح في محيط الظلم المحقق ، فكلما ظلمت إحدى المرأتين بضرب أو هجر أو تقصير في النفقة : استدعى ذلك ظلم الأخرى ؛ من باب المقاضاة والانتقام للمظلومة الأولى . رابعا/ توتر العلاقة في أحد النكاحين بعدم الوئام بين الزوجين ، أو حدوث بغضاء بينهما ، أو طلاق : يجتذب النكاح الآخر إلى دائرة التوتر عنوة ؛ ولو بعد حين . خامسا/ فشل أحد النكاحين لأي سبب : سيكون هو السبب الأوحد لفشل النكاح الآخر ولاشك . سادسا/ تعدي آثار النكاحين الفاسدة إلى القطيعة والشحناء بين الأقارب والأرحام ؛ حيث ينتشر هذا النكاح . وقضيتنا في هذه الحلقة تتلخص في الآتي :- = قبل عام 1412هـ تزوج رجل بامرأة كان مهرها أن يتزوج شقيق المخطوبة بشقيقة الأول ( نكاح شغار ) ، ودخل كل منهما بزوجته ، وهما أبناء عم ، أحدهما يسكن مدينة الرياض والآخر مدينة الأحساء . = حصل شقاق بين أحد الزوجين مع زوجته ، فامتدت آثار الشقاق إلى الزوجين الآخرين ، وهجرت الزوجتان زوجيهما . = تقدمت الزوجة المقيمة - أصلا - في الأحساء بدعوى طلب الطلاق من زوجها المقيم في الرياض ، وبتاريخ 17/ 5/ 1412هـ اصطلح أبناء العم على أن يطلق كل منهما زوجته ، وحكم القاضي بما نصه ( ولذا حكمت بصحة هذا الصلح وثبوت الطلاق ) انتهى . = لم تنقطع سلسلة المكائد بهذا الحكم ، فقبل نهاية العدة بأربعين يوما ؛ أي : بتأريخ 8/ 7/ 1412هـ تقدم الزوج - المدعى عليه في تلك القضية - بدعوى لقطع الطريق على تزويج مطلقته ، ويطلب في دعواه : إثبات رجعته بها ، والحكم عليها بتسليم نفسها له . ومع ذلك : فقد تأخر في طلب موعد لنظر قضيته قريبا من الشهر . = انتهت أشهر العدة الثلاثة بتاريخ 18/ 8/ 1412هـ ، فحدث الكيد المضاد ، حيث سارع ولي المرأة المدعى عليها بالعقد عليها لرجل آخر ، وحدد موعد الزواج عقب عيد الفطر من ذات العام ، ومع هذا : تخلف عن حضور الجلسة الأولى قريبا من الشهر . = جاء في كلام المدعي : أنه طلق زوجته طلقة واحدة ، وأنه لا يزال راغبا فيها ، وأن استجابته للصلح كانت في وقت هو فيه غضبان ، وأصر على طلب تسليم زوجته له . = نظرت إلى هذه القضية من عدة جوانب :- الأول/ النكاح في أصله نكاح شغار لا اختلاف عليه بين الطرفين ، فقد أسموه بإسمه في تلك الدعوى . الثاني/ نكاح الشغار مجمع على تحريمه بين أهل العلم ؛ لما رواه مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لا شغار في الإسلام )) . وذهب جمهور العلماء من : المالكية ، والشافعية ، والحنابلة إلى بطلان هذا النكاح ، ووجوب التفريق بين الزوجين ؛ لما رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني : أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته ، وأنكحه عبد الرحمن ابنته ؛ وقد كانا جعلا صداقا ، فكتب معاوية بن أبي سفيان - وهو خليفة - إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما ، وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . الثالث/ أن المحذور من هذا النكاح قد وقع واختلف الزوجان مع زوجتيهما ، ووصل الأمر إلى المحكمة ؛ حتى انتهى بالصلح على التفريق . الرابع/ أن الصلح الذي أجراه القاضي في محكمة الرياض كان بلفظ الطلاق ، وهذا من القاضي - وفقه الله - تقصير ظاهر ؛ لأننا لو قلنا : إنه طلاق . لجاز لكل من الزوجين الرجعة بمطلقته ، وفي هذا تصحيح للعقد الأول ، وهو محرم إجماعا . الخامس/ ظهر لي : أن الصلح في حقيقته خلع وليس بطلاق ؛ لأن التطليق من كل من الزوجين ليس مجردا عن العوض ، بل العوض في كل طلاق هو الطلاق الآخر ، ولذلك : أسميته هنا : الشغار العكسي . السادس/ أن شقيق المدعى عليها قد يدعي - هو الآخر - رجعته بزوجته لاحقا ، فكان لزاما إدخاله في القضية ، والحكم فيها بحكم يشمل الاثنين معا . = عندما أقفل باب المرافعة في هذه القضية قررت الآتي :- أ/ أن هذا الصلح في حكم الخلع . ب/ أن الفرقة بين المدعي وزوجته بينونة صغرى ؛ لا يحق له الرجعة بها إلا برضاها ، وبعقد ومهر جديدين . ج/ أن حال شقيق المدعى عليها مع مطلقته كحال المدعي فيما حكمت به عليه . = بعرض الحكم على محكمة التمييز اكتسب القطعية بالقرار رقم 589/ش/أ وتأريخ 25/ 10/ 1412هـ . والتشريع القضائي المطلوب هو الآتي :- 1/ الإسراع في وضع القانون الأسري ( الأحوال الشخصية ) ؛ لتوحيد الأحكام ، وصيانة الفروج ، وبناء الأسرة المسلمة الحقة . 2/ مراقبة مأذوني الأنكحة ؛ خصوصا في تجمعات أبناء البادية ، حيث تكثر مثل هذه الممارسات المحرمة . 3/ تعميم التعليمات المستجدة على الفور ، وبواسطة وسائل الاتصال الحديثة ؛ كالبريد الإلكتروني ، ورسائل الهاتف الجوال ، والبريد الصوتي الخاص بالمأذونين . 4/ تكثيف الدورات التدريبية للمأذونين فيما يخص العقود ، وأساليبها ، وطرق إجرائها ، ومحاظيرها ، وطرق معالجتها . 5/ تخصيص وسيلة اتصال استشارية للمأذون ( ساخنة ) ، يستطيع من خلالها - في أي وقت - إيجاد حل لمعضلة أو إشكال بين يديه ؛ حتى لا يحرج مع أصحاب العلاقة ، فيتورط - حياء - في مخالفة شرعية أو نظامية . 6/ تكوين قاعدة بيانات بأنواع القضايا والإشكالات والحلول ؛ ليسترشد بها القاضي والمأذون على حد سواء . 7/ إعداد المنشورات والكتيبات والمطويات الإرشادية في أمور النكاح والطلاق والخلع ، وفي شأن عشرة النساء ، وحقوق الزوجين ، وتوزيعها على المحاكم والمأذونين ؛ لإهدائها إلى الأزواج عقب العقد أو فسخه ؛ كل بحسبه . 8/ الاهتمام بمكاتب الصلح ، وقضاء الصلح في كل محكمة عامة ؛ فأثرها عظيم في ترميم وإصلاح العلاقة بين الزوجين ، وفي التخفيف من تراكم القضايا وتعطل نظرها والحكم فيها . والله الموفق -
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع