تشريعات قضائية لازمة ذكر لي أحد الإخوة أن والده قد أذن لجاره بأن يمرر جدولاً داخل ملكه لسقيا أرض الجار من قناة الري المحاذية للملك ، وكان يهدف من ذلك أمرين :
1/ التيسير على الجار في أمر سقياه .
2/ الاستفادة من حافتي الجدول بزراعة بعض الخضروات .
استمر الجار يسقي بضعة أيام عبر الجدول الترابي ، فلما رأى ذلك الجارُ ( المستعير ) صاحبَ الملك ( المعير ) بدأ في زراعة حافتي الجدول ، بدا له أن يُحَوِّلَ الجدول من ترابيٍ مكشوف إلى قناةٍ من أنابيب الأسمنت ؛ كيلا يستفيد جاره ( المعير ) من الماء المنساب عبر ملكه في الجدول الترابي المكشوف .
هنا ثارت ثائرة الجار المعير ، وحاول أن يثني جاره عن عزمه تحويل الجدول إلى قناة إسمنتية دون فائدة ، فما كان منه إلا أن رجع عن إعارته ، وأزال الجدول بأكمله . وللقصة بقية لا دخل لها في موضوعنا .

هذه القصة ونحوها هي التي جعلت كثيراً من الناس يمتنع عن الإذن لجاره ببعض المنافع من ملكه ؛ ولهم في ذلك تجاربُ مريرةٌ تعارفوا عليها ، وهي تَمَرُّدُ مُستعير المنفعة على مُعيرها ؛ بادعائه ملكيةَ المنفعة في وقتٍ لاحق ، مما يُثير نزاعاتٍ كانوا في غنىً عنها قبل الإعارة .

وحادثة موضوعنا من هذا النوع ، وملخصها كما يلي :-
= عَمَر رجلٌ أرضاً له قبل عام 1388هـ ، وجعل حظيرة الماشية مما يلي أرضاً بيضاء تابعةً لوقفٍ غربي ملكه ، وافتتح باباً لخدمة تلك الحظيرة من جهة الوقف .
= ثار نزاعٌ بين صاحب المنزل وولي الوقف ، فاصطلحا على أن يُعير وليُّ الوقف جاره طريقاً من الوقف بعرض متر ونصف المتر ؛ لإخراج مخلفات الماشية من بيته ، وحررا الصلح في ورقةٍ مؤرخة في 12/ 3/ 1388هـ .
= في عام 1407هـ أقدم الجار المستعير للطريق من الوقف على فتح نوافذ لمنزله على هذا الطريق ، وقام بتمرير أنابيب الصرف الصحي لمنزله عبر الطريق العارية .
= تنازع الولي مع الجار مرةً أخرى لدى المحكمة ، فصدر حكم على الجار المستعير بعدم استغلال الطريق في غير ما أُذِنَ له فيه ، وهو إخراج مخلفات الماشية فقط ، وأنَّ عليه إزالةَ ما أحدثه في الطريق .
= أصدرت البلدية تنظيماً بإخراج المواشي خارج حدود المساكن ، وأُلزم به الجار المستعير ، فأخرج مواشيه بأمرٍ من البلدية ، ولم يبق في منزله ذلك منها شيء .
= خشي الوليُّ على الوقف من الاعتداءات فأخرج عليه حجة استحكام ، وأدخل الطريق العارية في المساحة الإجمالية للوقف ، وأغلق باب الحظيرة الذي على الوقف .
= أقام المستعير دعوىً على وليِّ الوقف ، يطلب فيها إعادة الطريق كما كان عليه سابقاً ، وزاد طلباً غريباً ، وهو : أن يُخرج الطريق من المساحة الإجمالية للوقف ؛ لأن منفعته خاصة به هو ( المستعير ) ، دون الوقف ولا وليه !!!.

= نظرتُ القضية ، وكان من ضمن ما وقفت عليه - بعد سماع المرافعة - الآتي :
أولاً : اطلعت على ورقة الصلح المؤرخة عام 1388هـ فوجدته يتضمن أمرين :-
1/ الاتفاق على أن الطريق تابعٌ للوقف .
2/ الإذن للمستعير بطريقِ رِجْلٍ ؛ لإخراج العطن الذي يكون في بيته ، وطريق الرِجْلِ لا يتعدى عرضه عرفاً المتر ونصف المتر .

ثانياً : اطلعت على صك النزاع الأول المؤرخ عام 1407هـ فوجدته يتضمن الحكم على المستعير بالتالي:-
أ/ إزالة ما أحدثه من أنابيب في الطريق العارية .
ب/ أن لا يستفيد المستعير من الطريق في غير ما أُذِنَ له به ، وهو إخراج السماد من منزله .
ج/ عدم استطراق المستعير الطريق في غير وقت إخراج المخلفات .
د/ وجوب حجب نوافذ منزل المستعير المطلة على الطريق العارية .

ثالثاً/ اطلعت على خطاب البلدية ، وفيه : أن أنظمة البلدية تقضي بإخراج الأحواش خارج حدود المساكن في المدن والقرى ، وأُرفق بالخطاب ثلاثة تعاميم وزاريةٌ بهذا الشأن .

رابعاً : وجدت إقراراً مُوقعاً من المستعير بإزالته جميع الأغنام التي في الحوش ، وأنه لم يبق في الحوش أي شيءٍ من روائحَ وخلافه .

خامساً : أحلت المعاملة إلى هيئة النظر لتطبيق صكي الطرفين ، والإفادة عن الطريق ، وما يريانه حيال الخلاف ، فأفادت الهيئة : أنها ترى بقاء الطريق للتهوية والإنارة ، ولا يستخدم في غير ذلك ؛ إلا إذا عادت الحاجة إلى ما أُذِنَ فيه .

= كان عليَّ تكييف الإذن للجار بالاستطراق حتى يتسنى الاستدلال على حكم المسألة ، فوجدت : أن الإذن بالاستطراق ليس عاماً ، بل هو مشروطٌ في أمرٍ واحد ، فانتفى أن يكون الإذنُ هبةً مطلقة ، ولا هبةَ انتفاعٍ مطلق .
= من المقرر فقهاً : أنَّ الإذن بالانتفاع ( العارية ) يلزم بالحاجة إليه ، ويزول بانتفاء تلك الحاجة ، ليعود إلى ما كان عليه ، ومثَّل أهل العلم لذلك : بما لو أعار خيطاً لمن يخيط به جُرحاً ، أو أعار لوحاً ليرقع به خَرقَ سفينة .
وقالوا يرحمهم الله : لا رجوع في مثل هذه الإعارات قبل بُرء الجرح ، ولا في حال كون السفينة في عرض البحر ؛ بخلاف ما لو بَرِءَ الجرح ، أو رست السفينة على الشاطئ .
= كانت الحاجة للطريق المعار - في قضيتنا هذه - محددةً في شيءٍ واحد ، وقد انتفت نهائياً ، فلا مجال لادعاء بقاء الحاجة في أمرٍ آخر ؛ لكونه غيرَ مأذونٍ فيه في الأصل .
= يبقى حق الرجوع في الإعارة عند جوازه حقاً للمعير فيما يملكه ، فكيف بما لا حق له التصرف فيه إلا بمقتضى الحظ والغبطة والمصلحة ؛ كالوقف ونصيب الصغير والمجنون !.
= إن الرجوع في الإعارة من أرض الوقف أمر لازم ، ولا يقر على خلافه ولي الوقف ولا غيره ؛ لعدم المصلحة للوقف في إبقاء العارية على حالها ، فكيف به وقد قرر الولي رجوعه عن العارية بعد انتفاء الحاجة المحددة المأذون فيها !.
= إن إقرار الولي على الرجوع في عارية جزء الوقف لا ضرر فيه على المستعير بعد إزالة الحظيرة وما فيها .
= ترجح لي خطأ ما قررته هيئة النظر فاطَّرحته ؛ لعدم وجاهته من حيث المنظور الشرعي ، فالرجوع عن العارية أمر جائزٌ ، ويجوز للمعير فسخ عقد العارية متى شاء ؛ ما دامت حاجة المستعير قد انتفت ، ولا ضرر عليه من الفسخ ، وعودة الحاجة للعارية بعد الفسخ لا يُنشِئُ عقداً جديداً ، ولا يُعيد سريان العقد المفسوخ .

= لكل ما تقدم حكمت على المدعي ( المستعير ) بأن لا حقَّ له فيما يدعيه ؛ ومنه : طلبه رفع يد الولي عن جزء الوقف المستعار نفعه ، وصدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار ذي الرقم 410/ش/أ المؤرخ في 17/ 8/ 1411هـ .

والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :-
1/ التعجيل بإصدار تنظيم الأوقاف بنوعيها ( الخيري ، الأهلي ) .
2/ تعويض الأوقاف عن المنافع المبذولة للآخرين مجاناً ؛ ولو بموافقة الأولياء .
3/ ما يتعذر تحصيل التعويض عنه ، فيتحمله الولي الباذل من ماله الخاص ، ويمكن حسمه من أجرة نظارته على الوقف .
4/ تحذير الأولياء من العبث بمقدرات الأوقاف بالتبرع بمنافع الوقف دون مقابل يعود على الوقف بالفائدة .
5/ تنظيم العقوبات التي يستحقها الأولياء لقاء المخالفات ، لتصل إلى نقل النظارة إلى من بعدهم في الأوقاف الأهلية ، وإلى انتزاع النظارة منهم في الوقف الخيري وإعطائها من هو خيرٌ للوقف منهم .
6/ التحري عن منافع الأوقاف ، وانتزاع ما بيد الآخرين منها ، أو فرض أجرةٍ مناسبة على المستفيدين .
7/ تعاهد الخبراء في المحاكم بالدورات والنشرات اللازمة لإدراك الضوابط والقواعد الفقهية ؛ حتى لا تشتمل قراراتهم على مخالفات شرعية .
8/ تثقيف العامة بلزوم توثيق عقود الإعارة وهبات المنافع في المحاكم وكتابات العدل ؛ حتى لا تعود حسناتهم عليهم بالسوء ممن لا خلاق له . والله أعلم وأحكم

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 4052 | تأريخ النشر : الخميس 11 جمادى الآخرة 1430هـ الموافق 4 يونيو 2009م

طباعة المقال

إرسال المقالة
(( إعارة الوقف )) ذكر لي أحد الإخوة أن والده قد أذن لجاره بأن يمرر جدولا داخل ملكه لسقيا أرض الجار من قناة الري المحاذية للملك ، وكان يهدف من ذلك أمرين : 1/ التيسير على الجار في أمر سقياه . 2/ الاستفادة من حافتي الجدول بزراعة بعض الخضروات . استمر الجار يسقي بضعة أيام عبر الجدول الترابي ، فلما رأى ذلك الجار ( المستعير ) صاحب الملك ( المعير ) بدأ في زراعة حافتي الجدول ، بدا له أن يحول الجدول من ترابي مكشوف إلى قناة من أنابيب الأسمنت ؛ كيلا يستفيد جاره ( المعير ) من الماء المنساب عبر ملكه في الجدول الترابي المكشوف . هنا ثارت ثائرة الجار المعير ، وحاول أن يثني جاره عن عزمه تحويل الجدول إلى قناة إسمنتية دون فائدة ، فما كان منه إلا أن رجع عن إعارته ، وأزال الجدول بأكمله . وللقصة بقية لا دخل لها في موضوعنا . هذه القصة ونحوها هي التي جعلت كثيرا من الناس يمتنع عن الإذن لجاره ببعض المنافع من ملكه ؛ ولهم في ذلك تجارب مريرة تعارفوا عليها ، وهي تمرد مستعير المنفعة على معيرها ؛ بادعائه ملكية المنفعة في وقت لاحق ، مما يثير نزاعات كانوا في غنى عنها قبل الإعارة . وحادثة موضوعنا من هذا النوع ، وملخصها كما يلي :- = عمر رجل أرضا له قبل عام 1388هـ ، وجعل حظيرة الماشية مما يلي أرضا بيضاء تابعة لوقف غربي ملكه ، وافتتح بابا لخدمة تلك الحظيرة من جهة الوقف . = ثار نزاع بين صاحب المنزل وولي الوقف ، فاصطلحا على أن يعير ولي الوقف جاره طريقا من الوقف بعرض متر ونصف المتر ؛ لإخراج مخلفات الماشية من بيته ، وحررا الصلح في ورقة مؤرخة في 12/ 3/ 1388هـ . = في عام 1407هـ أقدم الجار المستعير للطريق من الوقف على فتح نوافذ لمنزله على هذا الطريق ، وقام بتمرير أنابيب الصرف الصحي لمنزله عبر الطريق العارية . = تنازع الولي مع الجار مرة أخرى لدى المحكمة ، فصدر حكم على الجار المستعير بعدم استغلال الطريق في غير ما أذن له فيه ، وهو إخراج مخلفات الماشية فقط ، وأن عليه إزالة ما أحدثه في الطريق . = أصدرت البلدية تنظيما بإخراج المواشي خارج حدود المساكن ، وألزم به الجار المستعير ، فأخرج مواشيه بأمر من البلدية ، ولم يبق في منزله ذلك منها شيء . = خشي الولي على الوقف من الاعتداءات فأخرج عليه حجة استحكام ، وأدخل الطريق العارية في المساحة الإجمالية للوقف ، وأغلق باب الحظيرة الذي على الوقف . = أقام المستعير دعوى على ولي الوقف ، يطلب فيها إعادة الطريق كما كان عليه سابقا ، وزاد طلبا غريبا ، وهو : أن يخرج الطريق من المساحة الإجمالية للوقف ؛ لأن منفعته خاصة به هو ( المستعير ) ، دون الوقف ولا وليه !!!. = نظرت القضية ، وكان من ضمن ما وقفت عليه - بعد سماع المرافعة - الآتي : أولا : اطلعت على ورقة الصلح المؤرخة عام 1388هـ فوجدته يتضمن أمرين :- 1/ الاتفاق على أن الطريق تابع للوقف . 2/ الإذن للمستعير بطريق رجل ؛ لإخراج العطن الذي يكون في بيته ، وطريق الرجل لا يتعدى عرضه عرفا المتر ونصف المتر . ثانيا : اطلعت على صك النزاع الأول المؤرخ عام 1407هـ فوجدته يتضمن الحكم على المستعير بالتالي:- أ/ إزالة ما أحدثه من أنابيب في الطريق العارية . ب/ أن لا يستفيد المستعير من الطريق في غير ما أذن له به ، وهو إخراج السماد من منزله . ج/ عدم استطراق المستعير الطريق في غير وقت إخراج المخلفات . د/ وجوب حجب نوافذ منزل المستعير المطلة على الطريق العارية . ثالثا/ اطلعت على خطاب البلدية ، وفيه : أن أنظمة البلدية تقضي بإخراج الأحواش خارج حدود المساكن في المدن والقرى ، وأرفق بالخطاب ثلاثة تعاميم وزارية بهذا الشأن . رابعا : وجدت إقرارا موقعا من المستعير بإزالته جميع الأغنام التي في الحوش ، وأنه لم يبق في الحوش أي شيء من روائح وخلافه . خامسا : أحلت المعاملة إلى هيئة النظر لتطبيق صكي الطرفين ، والإفادة عن الطريق ، وما يريانه حيال الخلاف ، فأفادت الهيئة : أنها ترى بقاء الطريق للتهوية والإنارة ، ولا يستخدم في غير ذلك ؛ إلا إذا عادت الحاجة إلى ما أذن فيه . = كان علي تكييف الإذن للجار بالاستطراق حتى يتسنى الاستدلال على حكم المسألة ، فوجدت : أن الإذن بالاستطراق ليس عاما ، بل هو مشروط في أمر واحد ، فانتفى أن يكون الإذن هبة مطلقة ، ولا هبة انتفاع مطلق . = من المقرر فقها : أن الإذن بالانتفاع ( العارية ) يلزم بالحاجة إليه ، ويزول بانتفاء تلك الحاجة ، ليعود إلى ما كان عليه ، ومثل أهل العلم لذلك : بما لو أعار خيطا لمن يخيط به جرحا ، أو أعار لوحا ليرقع به خرق سفينة . وقالوا يرحمهم الله : لا رجوع في مثل هذه الإعارات قبل برء الجرح ، ولا في حال كون السفينة في عرض البحر ؛ بخلاف ما لو برء الجرح ، أو رست السفينة على الشاطئ . = كانت الحاجة للطريق المعار - في قضيتنا هذه - محددة في شيء واحد ، وقد انتفت نهائيا ، فلا مجال لادعاء بقاء الحاجة في أمر آخر ؛ لكونه غير مأذون فيه في الأصل . = يبقى حق الرجوع في الإعارة عند جوازه حقا للمعير فيما يملكه ، فكيف بما لا حق له التصرف فيه إلا بمقتضى الحظ والغبطة والمصلحة ؛ كالوقف ونصيب الصغير والمجنون !. = إن الرجوع في الإعارة من أرض الوقف أمر لازم ، ولا يقر على خلافه ولي الوقف ولا غيره ؛ لعدم المصلحة للوقف في إبقاء العارية على حالها ، فكيف به وقد قرر الولي رجوعه عن العارية بعد انتفاء الحاجة المحددة المأذون فيها !. = إن إقرار الولي على الرجوع في عارية جزء الوقف لا ضرر فيه على المستعير بعد إزالة الحظيرة وما فيها . = ترجح لي خطأ ما قررته هيئة النظر فاطرحته ؛ لعدم وجاهته من حيث المنظور الشرعي ، فالرجوع عن العارية أمر جائز ، ويجوز للمعير فسخ عقد العارية متى شاء ؛ ما دامت حاجة المستعير قد انتفت ، ولا ضرر عليه من الفسخ ، وعودة الحاجة للعارية بعد الفسخ لا ينشئ عقدا جديدا ، ولا يعيد سريان العقد المفسوخ . = لكل ما تقدم حكمت على المدعي ( المستعير ) بأن لا حق له فيما يدعيه ؛ ومنه : طلبه رفع يد الولي عن جزء الوقف المستعار نفعه ، وصدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار ذي الرقم 410/ش/أ المؤرخ في 17/ 8/ 1411هـ . والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :- 1/ التعجيل بإصدار تنظيم الأوقاف بنوعيها ( الخيري ، الأهلي ) . 2/ تعويض الأوقاف عن المنافع المبذولة للآخرين مجانا ؛ ولو بموافقة الأولياء . 3/ ما يتعذر تحصيل التعويض عنه ، فيتحمله الولي الباذل من ماله الخاص ، ويمكن حسمه من أجرة نظارته على الوقف . 4/ تحذير الأولياء من العبث بمقدرات الأوقاف بالتبرع بمنافع الوقف دون مقابل يعود على الوقف بالفائدة . 5/ تنظيم العقوبات التي يستحقها الأولياء لقاء المخالفات ، لتصل إلى نقل النظارة إلى من بعدهم في الأوقاف الأهلية ، وإلى انتزاع النظارة منهم في الوقف الخيري وإعطائها من هو خير للوقف منهم . 6/ التحري عن منافع الأوقاف ، وانتزاع ما بيد الآخرين منها ، أو فرض أجرة مناسبة على المستفيدين . 7/ تعاهد الخبراء في المحاكم بالدورات والنشرات اللازمة لإدراك الضوابط والقواعد الفقهية ؛ حتى لا تشتمل قراراتهم على مخالفات شرعية . 8/ تثقيف العامة بلزوم توثيق عقود الإعارة وهبات المنافع في المحاكم وكتابات العدل ؛ حتى لا تعود حسناتهم عليهم بالسوء ممن لا خلاق له . والله أعلم وأحكم
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع