أنظمة قضائية الباب الأول : استقلال القضاء وضماناته
مادة 1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء .
مادة 2- القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظَام .
مادة 3- مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 55 ) لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظَام .
مادة 4- لا تجوز مخاصمة القاضي إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم .
الباب الثاني : المحـــاكـــم
الفصل الأول : ترتيب المحاكـم
مادة 5- تتكون المحاكم الشرعية من :-
أ- مجلس القضاء الأعلى
ب- محكمة التمييز
ج- المحاكم العامة
د- المحاكم الجزئية
وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً للنظم .
أولاً : مجلس القضاء الأعلى:-
مادة 6- يؤلف مجلس القضاء الأعلى من أحد عشر عضواً على الوجه الآتي :
أ- خمسة أعضاء متفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز يعينون بأمر ملكي ، ويكونون هيئة المجلس الدائمة ويرأسها أحد الأعضاء بأمر ملكي .
ب- ( معدله ) خمسة أعضاء غير متفرغين وهم رئيس محكمة التمييز أو نائبه ووكيل وزارة العدل وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم العامة في المدن الآتية : (مكة ، المدينة ، الرياض ، جدة ، الدمام ، جازان) ، ويكونون مع الأعضاء المشار إليهم في الفقرة السابقة هيئة المجلس العامة ويرأسها "رئيس مجلس القضاء الأعلى".
مادة 7- يشرف مجلس القضاء الأعلى على المحاكم في الحدود المبينة في هذا النظَام
مادة 8- يتولى مجلس القضاء الأعلى على المحاكم بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظَام ما يلي :
1. النظر في المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة شرعية فيها .
2. النظر في المسائل التي يرى ولي الأمر ضرورة النظر فيها من قبل المجلس .
3. إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء بناءً على طلب وزير العدل .
4. مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم .
مادة 9- ينعقد مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة المكونة من الأعضاء المتفرغين برئاسة أقدامهم في السلك القضائي وذلك للنظر في المسائل والأحكام المنصوص عليها في الفقرات (2و3و4) من المادة ( 8 ) إلا ما قرر وزير العدل أن ينظر فيه المجلس بهيئته العامة ، وينعقد المجلس بهيئته العامة المكونة من جميع أعضائه برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى للنظر فيما عدا ذلك من المسائل ويكون انعقاد المجلس بهيئته الدائمة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها إلا عند مراجعته للأحكام الصـادرة بالقتل أو القطع أو الرجم فينعقد بحضور جميع الأعضاء وفى حالة غياب أحدهم يحل من يرشحه وزير العدل من أعضاء المجلس غير المتفرغين أما انعقاده بهيئته العامة فلا يكون صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء وفى حالة غياب أحدهم أو نظر المجلس مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة يحل محله من يرشحه وزير العدل من أعضاء محكمة التمييز وتصدر قرارات المجلس في حالتي انعقاده بهيئته بالأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة .
ثانياً : محكمة التمييز
مادة -10 تؤلف محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاة يسمى من بينهم نواب للرئيس حسب الحاجة وحسب ترتيب الأقدمية المطلقة . وتكون بها دائرة لنظر القضايا الجزائية ودائرة لنظر قضايا الأحوال الشخصية ودائرة لنظر القضايا الأخرى ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة ويرأس كل دائرة الرئيس أو أحد نوابه .
مادة -11 يتم تسمية نواب رئيس محكمة التمييز بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى .
مادة 12- يكون مقر محكمة التمييز مدينة الرياض ويجوز بقرار من هيئتها العامة أن تعقد بعض دوائر المحكمة جلساتها كلها أو بعضها في مدينة أخرى أو أن تنشأ فروع لها في مدن أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك .
مادة 13- تصدر القرارات من محكمة التمييز من ثلاثة قضاة ما عدا قضايا القتل والرجم والقطع فتصدر من خمسة قضاة .
مادة 14- إذا رأت إحدى دوائر المحكمة في شأن قضية تنظرها العدول عن اجتهاد سبق أن أخذت به هي أو دائرة أخرى في أحكام سابقة أحالت القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز وتصدر الهيئة العامة قرارها بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائها بالإذن بالعدول . فإذا لم تصدر القرار به على الوجه المذكور أحالت القضية إلى مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره في ذلك بمقتضى الفقرة (1) من المادة (8).
مادة 15- تتكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز من جميع قضاتها العاملين فيها .
مادة 16- تجتمع الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر فيما يلي :
أ- ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة وتحديد اختصاصها .
ب- المسائل التي ينص هذا النظَام أو غيره من الأنظمة على نظرها من قبل الهيئة العامة .
مادة 17- تعقد الهيئة العامة برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم من نوابه في حالة غيابه أو شغور وظيفته ويكون انعقادها بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه وفقاً لحاجة العمل أو بناءً على طلب يقدم إليه من ثلاثة من قضاة المحكمة على الأقل .
مادة 18- لا يكون انعقاد الهيئة العامة صحيحاً إلا إذا حضره ثلثاً عدد قضاة المحكمة فإذا لم يحضر هذا النصاب أعيدت الدعوة ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره نصف عدد قضاة المحكمة .
مادة 19- مع عدم الإخلال بما ورد في المادة ( 14 ) تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 20- يعتبر قرار الهيئة العامة نهائياً بموافقة وزير العدل عليه فإذا لم يوافق عليه أعاده إليها لتتداول فيه مرة أخرى فإذا لم تسفر المداولة عن الوصول إلى قرار يوافق عليه وزير العدل عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى للفصل فيه ويعتبر قراره فيه نهائياً .
مادة 21- تثبت محاضر الجلسات للهيئة العامة في سجل يعد لذلك ويوقع عليه من رئيس المحكمة وأمين السر .
ثالثاً - المحاكم العامة:-
مادة 22- تؤلف المحكمة العامة من قاض أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى .
مادة 23- تصدر الأحكام في المحاكم العامة من قاضي فرد ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يحددها النظَام فتصدر من ثلاثة قضاة .
وفي حال انتفاء موجب القتل أو الرجم أو القطع فعلى ناظري القضية تقرير الجزاء التعزيري أو ما يرونه حسب الوجه الشرعي.
رابعاً - المحاكم الجزئية:
مادة 24- تتألف المحكمة الجزئية من قاضي أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى .
مادة 25- تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضٍ فرد .
الفصل الثاني : ولاية المحاكم
مادة 26- تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا بما يستثنى بنظَام وتبين قواعد اختصاص المحاكم في نظَامي المرافعات والإجراءات الجزائية ويجوز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى .
مادة 27- في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقرها ومع ذلك يجوز عند الضرورة أن تعقد المحاكم العامة والمحاكم الجزئية جلساتها في غير مقرها ولو خارج دائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل .
مادة 28 - إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة . فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت موضوع الدفع وحكمت في موضوع الدعوى وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائياً في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها .
مادة 29- إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظَام وأمام أية جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء عضوين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى (المتفرغين) يختارهما مجلس القضاء الأعلى ويكون أقدمهما رئيساً والثالث رئيس الجهة الأخرى أو من ينيبه كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظَام والأخر من الجهة الأخرى .
مادة 30- يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة ( 29 ) بعريضة تقدم إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء تتضمن علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الطلب بياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي . وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه ويعين رئيس لجنة تنازع الاختصاص أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وعلى الأمانة إعلام الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى . وبعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها .
مادة 31- يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة ( 29 ) وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما .
مادة 32- تفصل لجنة تنازع الاختصاص في الطلب بقرار غير قابل للطعن .
الفصل الثالث : الجلسات والأحكام
مادة 33- جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة أو محافظة على النظَام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية .
مادة 34- يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظَاماً من القضاة وإذا لم يتوفر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر وتصدر الأحكام بالإجماع أو بالأغلبية وعلى المخالف توضيح مخالفته وأسبابها في ضبط القضية وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها بالرد على مخالفة المخالف في سجل الضبط
مادة 35- يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وعلى بيان مستند الحكم .
مادة 36- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم على أنه يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم .
الباب الثالث : القضاة
الفصل الأول : تعيين القضاة وأقدميتهم وترقيتهم
مادة 37- يشترط فيمن يولى القضاء :
أ- أن يكون سعودي الجنسية .
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك .
ج- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء حسب ما نص عليه شرعاً .
د- أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص تعده وزارة العدل ويجوز في حالة الضرورة تعيين من اشتهر بالعلم والمعرفة من غير الحاصلين على الشهادة المطلوبة .
هـ- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة إذا كان تعيينه في درجة قاضي تمييز وعن اثنتين وعشرين سنة إذا كان تعيينه في درجات السلك القضائي الأخرى .
و- أن لا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره .
مادة 38 – ( معدلة ) درجات السلك القضائي هي :
[ملازم قضائي ، قاضي ( جـ ) ، قاضي ( ب ) ، قاضي ( أ ) ، وكيل محكمة ( ب ) ، وكيل محكمة ( أ ) ، رئيس محكمة ( ب ) رئيس محكمة ( أ ) قاضي تمييز ، رئيس محكمة تمييز، رئيس مجلس القضاء الأعلى ] ويجري شغل هذه الدرجات طبقاً لأحكام هذا النظَام .
مادة 39- يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي بالإضافة إلى ما ورد في المادة ( 37 ) أن يكون قد حصل على الشهادة العالية بتقدير عام لا يقل عن جيد وبتقدير جيد جداً في مادتي الفقه وأصوله .
مادة 40- يشترط فيمن يشغل درجة قاضي ( جـ ) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل .
مادة 41- يشترط فيمن يشغل درجة قاضي ( ب ) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي ( جـ ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات على الأقل أو أن يكون من خريجي المعهد العالي للقضاء .
مادة 42- يشترط فيمن يشغل درجة قاضي ( أ ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي ( ب ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ست سنوات على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة سبع سنوات على الأقل .
مادة43- يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة ( ب ) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي ( أ ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة عشر سنوات على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة عشر سنوات على الأقل .
مادة 44- يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة ( أ ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة ( ب ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة اثنتي عشرة سنة على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة اثنتي عشرة سنة على الأقل .
مادة 45- يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة ( ب ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة ( أ ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع عشرة سنة على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة أربع عشرة سنة على الأقل .
مادة 46- يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة ( أ ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة ( ب ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ست عشرة سنة على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة ست عشرة سنة على الأقل .
مادة 47- يشترط فيمن يشغل درجة قاضي تمييز أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة ( أ ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني عشرة سنة على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله بإحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة ثماني عشرة سنة على الأقل .
مادة 48- يحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل المقصود بالأعمال القضائية النظيرة في المواد السابقة وتعتبر شهادة المعهد العالي للقضاء معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة .
مادة 49- يختار رئيس محكمة التمييز من بين قضاة التمييز حسب ترتيب الأقدمية المطلقة
مادة49 (مكرر)- تكون درجة رئيس مجلس القضاء الأعلى بمرتبة وزير ويشترط أن تتوفر فيمن يشغل هذه الدرجة الشروط المطلوبة لشغل درجة قاضي تمييز ويتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بأمر ملكي .
مادة 50- يكون من يعين من القضاة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام ويصدر مجلس القضاء بعد نهاية مدة التجربة وثبوت صلاحية المعين قرار بتثبيته ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستغناء عنه بقرار من مجلس القضاء الأعلى .
مادة 51- فيما عدا الملازم القضائي لا يكون عضو السلك القضائي قابلاً للعزل ، ولكن يحال إلى التقاعد حتماً إذا بلغ سن السبعين . على أنه إذا فقد أحد الأعضاء الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة يحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس القضاء الأعلى
مادة 52- مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظَام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظَام الموظفين العام ونظَام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظَام الموظفين العام من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.
وعوضاً عما نصت عليه الفقرة ( أ ) من المادة (45) من نظَام الموظفين العام يمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلاً يعادل راتب ثلاثة أشهر.
مادة 53- يجرى التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس القضاء الأعلى يوضح فيه توفر الشروط النظَامية في كل حالة على حدة ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة. وعند التساوي يقدم الأكفاء بموجب تقارير الكفاءة وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاءة يقدم الأكبر سناً ولا يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي من درجة رئيس محكمة ( ب ) فما دون إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفاءته لا تقل عن المتوسط .
مادة 54- تكون مرتبات أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقاً لسلم رواتب القضاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 38 وتاريخ 8 / 5 / 1395 هـ .
الفصل الثاني : نقل القضاة وندبهم وإجازاتهم
مادة 55- لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس القضاء الأعلى تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار ، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى ، على أنه يجوز لوزير العدل في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد .
مادة 56- يرخص وزير العدل للقضاة بالإجازات في حدود أحكام نظَام الموظفين العام واستثناء من هذه لأحكام يجوز أن تبلغ الإجازات المرضية التي يحصل عليها القاضي خلال ثلاث سنوات ستة أشهر بمرتب كامل وثلاثة أشهر بنصف مرتب ويجوز تمديدها بموافقة مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أشهر أخرى بنصف مرتب
مادة 57- إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فيحال على التقاعد .
الفصل الثالث : واجبات القضاة
مادة 58- لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته . ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .
مادة 59- لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات .
مادة 60- يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله ويجوز لمجلس القضاء الأعلى لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عمله .
مادة 61- لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة . فإذا أخل القاضي بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة . فإذا تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر في أمر محاكمته تأديبياً .
الفصل الرابع : التفتيش على أعمال القضاة
مادة 62- تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي تتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يختارون من بين قضاة محكمة التمييز أو المحاكم العامة ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد بمدد أخرى .
مادة 63- تتولى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل التفتيش على أعمال قضاة المحاكم العامة والمحاكم الجزئية وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم وإمداد الجهات المختصة بهذه المعلومات والتحقيق في الشكاوى التي تقدم من القضاة أو ضدهم . ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بدرجة أعلى من درجة المفتش عليه أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة . ويحصل التفتيش والتحقيق بديوان الوزارة أو بالانتقال إلى المحاكم بناءً على ما يقرره وزير العدل .
مادة 64- يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية : [ كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط ] .
مادة 65- يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة .
مادة 66- ترسل صور من الملاحظات القضائية والإدارية دون تقدير الكفاية إلى القاضي صاحب الشأن للاطلاع عليها وإبداء اعتراضاته حولها خلال ثلاثين يوماً .
مادة 67- يشكل رئيس إدارة التفتيش لجنة برئاسته وعضوية اثنين من المفتشين القضائيين لفحص الملاحظات ثم الاعتراضات التي يبديها القاضي المعني وما تعتمده اللجنة من هذه الملاحظات يودع في ملف القاضي مع الاعتراض وما لا يعتمد يرفع من التقرير ويحفظ ويبلغ القاضي بتقدير كفايته المعتمد من اللجنة .
مادة 68- يجوز للقاضي الذي حصل على تقدير يثبت فيه أن درجته أقل من المتوسط أن يتظلم لمجلس القضاء الأعلى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بمضمون التقدير ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً .
مادة 69- إذا حصل القاضي على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية فيحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس القضاء الأعلى .
مادة 70 - تصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى تبين قواعد وإجراءات التفتيش القضائي .
الفصل الخامس : تأديب القضاة
مادة 71- مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال في القضاء يكون لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة ولرئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها .
مادة 72- لرئيس المحكمة حق تنبيه القضاة التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة وفى الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه لوزارة العدل وللقاضي في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة عن رئيس المحكمة أن يطلب خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سبباً للتنبيه وتؤلف للغرض المذكور بقرار من وزير العدل لجنة من رئيس محكمة التمييز . أو أحد نوابه وقاضيين من قضاتها ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال القاضي أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها لوزير العدل ، وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة رفعت الدعوى التأديبية .
مادة 73- تأديب القضاة يكون من اختصاص مجلس القضاء الأعلى منعقداً بهيئته العامة بوصفه مجلس تأديب وإذا كان القاضي المقدم للمحاكمة عضواً في مجلس القضاء الأعلى فيندب وزير العدل أحد قضاة محكمة التمييز ليحل محله . ولا يمنع من الجلوس في مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب إحالة المتهم إلى المعاش أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضده
مادة 74- ترفع الدعوى التأديبية بطلب من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناءً على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي . ولا يقدم هذا الطلب إلا على بناءً تحقيق جزائي أو بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد قضاة محكمة التمييز يندبه وزير العدل.
مادة 75- ترفع الدعوة التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بدعوة المتهم للحضور أمام المجلس .
مادة 76- يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك .
مادة77- إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف المتهم بالحضور في ميعاد لائق . ويجب أن تشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام .
مادة 78- يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته ، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف .
مادة 79- تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها .
مادة 80- تكون جلسات مجلس التأديب سرية ويحكم مجلس التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء ، وللمجلس دائماً الحق في طلب حضوره بشخصه . وإذا لم يحضر ولم ينب أحداً جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته.
مادة 81- يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن .
مادة 82- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم والإحالة على التقاعد .
مادة 83- تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزارة العدل ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد وقرار من وزير العدل بتنفيذ عقوبة اللوم .
مادة 84- في حالات التلبس بالجريمة عند القبض على القاضي وحبسه ان يرفع الأمر إلى مجلس القضاء منعقداً بهيئته الدائمة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وله أن يقرر اما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ، وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه . ويحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كل ما رُئِيَ استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على القاضي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بأذن من المجلس المذكور ويجري حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة .
الفصل السادس : انتهاء خدمة القضاة
مادة 85- تنهى خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية :
أ- قبول استقالته .
ب- قبول طلبه الإحالة علة التقاعد طبقاً لنظَام التقاعد .
ج- الوفاة .
د- الأسباب المنصوص عليها في المواد ( 50 ، 51 ، 57 ، 69 ) .
مادة 86- في غير حالتي الوفاة ، والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظَامية تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس القضاء الأعلى .
الباب الرابع : وزارة العدل
مادة 87- مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظَام تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم والدوائر القضائية الأخرى وتتخذ التدابير أو تتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بمرفق العدالة في المملكة ، كما تقوم بدراسة ما يرد إليها من مجلس القضاء الأعلى من مقترحات أو قرارات وترفع إلى المراجع العليا ما يحتاج منها إلى إصدار أوامر أو مراسيم ملكية .
مادة 88- يختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين .
مادة 89- تشكل بوزارة العدل إدارة فنية للبحوث تؤلف بقرار من وزير العدل من عدد كاف من الأعضاء لا يقل مؤهل أي منهم عن شهادة كلية الشريعة ويجوز أن يختاروا عن طريق الندب من القضاة وتتولى هذه الإدارة المسائل الآتية :
أ- استخلاص المبادئ التي تقررها محكمة التمييز فيما تصدره من أحكام أو المبادئ التي يقررها مجلس القضاء الأعلى وتبويبها وفهرستها بحيث يسهل الرجوع إليها .
ب- إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر .
ج- إعداد البحوث التي تطلب وزارة العدل القيام بها .
د- الإجابة على استرشادات القضاة .
هـ. مراجعة الأحكام وإبداء الرأي في القواعد الفقهية التي بنيت عليها من حيث مدى موافقتها للعدل في ضوء الظروف والأحوال المتغيرة وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس القضاء الأعلى لتقرير مبادئ فيها طبقاً لما ورد في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 8 ) .


-

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 7240 | تأريخ النشر : الخميس 23 شوال 1389هـ الموافق 1 يناير 1970م

طباعة المقال

إرسال المقالة
نظام القضاء القديم الباب الأول : استقلال القضاء وضماناته مادة 1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء . مادة 2- القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام . مادة 3- مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 55 ) لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام . مادة 4- لا تجوز مخاصمة القاضي إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم . الباب الثاني : المحـــاكـــم الفصل الأول : ترتيب المحاكـم مادة 5- تتكون المحاكم الشرعية من :- أ- مجلس القضاء الأعلى ب- محكمة التمييز ج- المحاكم العامة د- المحاكم الجزئية وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقا للنظم . أولا : مجلس القضاء الأعلى:- مادة 6- يؤلف مجلس القضاء الأعلى من أحد عشر عضوا على الوجه الآتي : أ- خمسة أعضاء متفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز يعينون بأمر ملكي ، ويكونون هيئة المجلس الدائمة ويرأسها أحد الأعضاء بأمر ملكي . ب- ( معدله ) خمسة أعضاء غير متفرغين وهم رئيس محكمة التمييز أو نائبه ووكيل وزارة العدل وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم العامة في المدن الآتية : (مكة ، المدينة ، الرياض ، جدة ، الدمام ، جازان) ، ويكونون مع الأعضاء المشار إليهم في الفقرة السابقة هيئة المجلس العامة ويرأسها "رئيس مجلس القضاء الأعلى". مادة 7- يشرف مجلس القضاء الأعلى على المحاكم في الحدود المبينة في هذا النظام مادة 8- يتولى مجلس القضاء الأعلى على المحاكم بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ما يلي : 1. النظر في المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة شرعية فيها . 2. النظر في المسائل التي يرى ولي الأمر ضرورة النظر فيها من قبل المجلس . 3. إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء بناء على طلب وزير العدل . 4. مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم . مادة 9- ينعقد مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة المكونة من الأعضاء المتفرغين برئاسة أقدامهم في السلك القضائي وذلك للنظر في المسائل والأحكام المنصوص عليها في الفقرات (2و3و4) من المادة ( 8 ) إلا ما قرر وزير العدل أن ينظر فيه المجلس بهيئته العامة ، وينعقد المجلس بهيئته العامة المكونة من جميع أعضائه برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى للنظر فيما عدا ذلك من المسائل ويكون انعقاد المجلس بهيئته الدائمة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها إلا عند مراجعته للأحكام الصـادرة بالقتل أو القطع أو الرجم فينعقد بحضور جميع الأعضاء وفى حالة غياب أحدهم يحل من يرشحه وزير العدل من أعضاء المجلس غير المتفرغين أما انعقاده بهيئته العامة فلا يكون صحيحا إلا بحضور جميع الأعضاء وفى حالة غياب أحدهم أو نظر المجلس مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة يحل محله من يرشحه وزير العدل من أعضاء محكمة التمييز وتصدر قرارات المجلس في حالتي انعقاده بهيئته بالأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة . ثانيا : محكمة التمييز مادة -10 تؤلف محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاة يسمى من بينهم نواب للرئيس حسب الحاجة وحسب ترتيب الأقدمية المطلقة . وتكون بها دائرة لنظر القضايا الجزائية ودائرة لنظر قضايا الأحوال الشخصية ودائرة لنظر القضايا الأخرى ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة ويرأس كل دائرة الرئيس أو أحد نوابه . مادة -11 يتم تسمية نواب رئيس محكمة التمييز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى . مادة 12- يكون مقر محكمة التمييز مدينة الرياض ويجوز بقرار من هيئتها العامة أن تعقد بعض دوائر المحكمة جلساتها كلها أو بعضها في مدينة أخرى أو أن تنشأ فروع لها في مدن أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك . مادة 13- تصدر القرارات من محكمة التمييز من ثلاثة قضاة ما عدا قضايا القتل والرجم والقطع فتصدر من خمسة قضاة . مادة 14- إذا رأت إحدى دوائر المحكمة في شأن قضية تنظرها العدول عن اجتهاد سبق أن أخذت به هي أو دائرة أخرى في أحكام سابقة أحالت القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز وتصدر الهيئة العامة قرارها بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائها بالإذن بالعدول . فإذا لم تصدر القرار به على الوجه المذكور أحالت القضية إلى مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره في ذلك بمقتضى الفقرة (1) من المادة (8). مادة 15- تتكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز من جميع قضاتها العاملين فيها . مادة 16- تجتمع الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر فيما يلي : أ- ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة وتحديد اختصاصها . ب- المسائل التي ينص هذا النظام أو غيره من الأنظمة على نظرها من قبل الهيئة العامة . مادة 17- تعقد الهيئة العامة برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم من نوابه في حالة غيابه أو شغور وظيفته ويكون انعقادها بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه وفقا لحاجة العمل أو بناء على طلب يقدم إليه من ثلاثة من قضاة المحكمة على الأقل . مادة 18- لا يكون انعقاد الهيئة العامة صحيحا إلا إذا حضره ثلثا عدد قضاة المحكمة فإذا لم يحضر هذا النصاب أعيدت الدعوة ويكون الانعقاد صحيحا إذا حضره نصف عدد قضاة المحكمة . مادة 19- مع عدم الإخلال بما ورد في المادة ( 14 ) تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . مادة 20- يعتبر قرار الهيئة العامة نهائيا بموافقة وزير العدل عليه فإذا لم يوافق عليه أعاده إليها لتتداول فيه مرة أخرى فإذا لم تسفر المداولة عن الوصول إلى قرار يوافق عليه وزير العدل عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى للفصل فيه ويعتبر قراره فيه نهائيا . مادة 21- تثبت محاضر الجلسات للهيئة العامة في سجل يعد لذلك ويوقع عليه من رئيس المحكمة وأمين السر . ثالثا - المحاكم العامة:- مادة 22- تؤلف المحكمة العامة من قاض أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى . مادة 23- تصدر الأحكام في المحاكم العامة من قاضي فرد ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة . وفي حال انتفاء موجب القتل أو الرجم أو القطع فعلى ناظري القضية تقرير الجزاء التعزيري أو ما يرونه حسب الوجه الشرعي. رابعا - المحاكم الجزئية: مادة 24- تتألف المحكمة الجزئية من قاضي أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى . مادة 25- تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض فرد . الفصل الثاني : ولاية المحاكم مادة 26- تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا بما يستثنى بنظام وتبين قواعد اختصاص المحاكم في نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية ويجوز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى . مادة 27- في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقرها ومع ذلك يجوز عند الضرورة أن تعقد المحاكم العامة والمحاكم الجزئية جلساتها في غير مقرها ولو خارج دائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل . مادة 28 - إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة . فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت موضوع الدفع وحكمت في موضوع الدعوى وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائيا في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها . مادة 29- إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام أية جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء عضوين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى (المتفرغين) يختارهما مجلس القضاء الأعلى ويكون أقدمهما رئيسا والثالث رئيس الجهة الأخرى أو من ينيبه كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والأخر من الجهة الأخرى . مادة 30- يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة ( 29 ) بعريضة تقدم إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء تتضمن علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الطلب بيانا كافيا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي . وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه ويعين رئيس لجنة تنازع الاختصاص أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وعلى الأمانة إعلام الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى . وبعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها . مادة 31- يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة ( 29 ) وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما . مادة 32- تفصل لجنة تنازع الاختصاص في الطلب بقرار غير قابل للطعن . الفصل الثالث : الجلسات والأحكام مادة 33- جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية . مادة 34- يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاما من القضاة وإذا لم يتوفر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر وتصدر الأحكام بالإجماع أو بالأغلبية وعلى المخالف توضيح مخالفته وأسبابها في ضبط القضية وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها بالرد على مخالفة المخالف في سجل الضبط مادة 35- يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وعلى بيان مستند الحكم . مادة 36- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم على أنه يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم . الباب الثالث : القضاة الفصل الأول : تعيين القضاة وأقدميتهم وترقيتهم مادة 37- يشترط فيمن يولى القضاء : أ- أن يكون سعودي الجنسية . ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك . ج- أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة للقضاء حسب ما نص عليه شرعا . د- أن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص تعده وزارة العدل ويجوز في حالة الضرورة تعيين من اشتهر بالعلم والمعرفة من غير الحاصلين على الشهادة المطلوبة . هـ- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة إذا كان تعيينه في درجة قاضي تمييز وعن اثنتين وعشرين سنة إذا كان تعيينه في درجات السلك القضائي الأخرى . و- أن لا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره . مادة 38 – ( معدلة ) درجات السلك القضائي هي : [ملازم قضائي ، قاضي ( جـ ) ، قاضي ( ب ) ، قاضي ( أ ) ، وكيل محكمة ( ب ) ، وكيل محكمة ( أ ) ، رئيس محكمة ( ب ) رئيس محكمة ( أ ) قاضي تمييز ، رئيس محكمة تمييز، رئيس مجلس القضاء الأعلى ] ويجري شغل هذه الدرجات طبقا لأحكام هذا النظام . مادة 39- يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي بالإضافة إلى ما ورد في المادة ( 37 ) أن يكون قد حصل على الشهادة العالية بتقدير عام لا يقل عن جيد وبتقدير جيد جدا في مادتي الفقه وأصوله . مادة 40- يشترط فيمن يشغل درجة قاضي ( جـ ) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل . مادة 41- يشترط فيمن يشغل درجة قاضي ( ب ) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي ( جـ ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات على الأقل أو أن يكون من خريجي المعهد العالي للقضاء . مادة 42- يشترط فيمن يشغل درجة قاضي ( أ ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي ( ب ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ست سنوات على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة سبع سنوات على الأقل . مادة43- يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة ( ب ) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي ( أ ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة عشر سنوات على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة عشر سنوات على الأقل . مادة 44- يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة ( أ ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة ( ب ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة اثنتي عشرة سنة على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة اثنتي عشرة سنة على الأقل . مادة 45- يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة ( ب ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة ( أ ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع عشرة سنة على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة أربع عشرة سنة على الأقل . مادة 46- يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة ( أ ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة ( ب ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ست عشرة سنة على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة ست عشرة سنة على الأقل . مادة 47- يشترط فيمن يشغل درجة قاضي تمييز أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة ( أ ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني عشرة سنة على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله بإحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة ثماني عشرة سنة على الأقل . مادة 48- يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل المقصود بالأعمال القضائية النظيرة في المواد السابقة وتعتبر شهادة المعهد العالي للقضاء معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة . مادة 49- يختار رئيس محكمة التمييز من بين قضاة التمييز حسب ترتيب الأقدمية المطلقة مادة49 (مكرر)- تكون درجة رئيس مجلس القضاء الأعلى بمرتبة وزير ويشترط أن تتوفر فيمن يشغل هذه الدرجة الشروط المطلوبة لشغل درجة قاضي تمييز ويتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بأمر ملكي . مادة 50- يكون من يعين من القضاة ابتداء تحت التجربة لمدة عام ويصدر مجلس القضاء بعد نهاية مدة التجربة وثبوت صلاحية المعين قرار بتثبيته ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستغناء عنه بقرار من مجلس القضاء الأعلى . مادة 51- فيما عدا الملازم القضائي لا يكون عضو السلك القضائي قابلا للعزل ، ولكن يحال إلى التقاعد حتما إذا بلغ سن السبعين . على أنه إذا فقد أحد الأعضاء الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة يحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى مادة 52- مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الموظفين العام ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظام الموظفين العام من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية. وعوضا عما نصت عليه الفقرة ( أ ) من المادة (45) من نظام الموظفين العام يمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلا يعادل راتب ثلاثة أشهر. مادة 53- يجرى التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى يوضح فيه توفر الشروط النظامية في كل حالة على حدة ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة. وعند التساوي يقدم الأكفاء بموجب تقارير الكفاءة وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاءة يقدم الأكبر سنا ولا يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي من درجة رئيس محكمة ( ب ) فما دون إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفاءته لا تقل عن المتوسط . مادة 54- تكون مرتبات أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقا لسلم رواتب القضاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 38 وتاريخ 8 / 5 / 1395 هـ . الفصل الثاني : نقل القضاة وندبهم وإجازاتهم مادة 55- لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار ، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى ، على أنه يجوز لوزير العدل في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد . مادة 56- يرخص وزير العدل للقضاة بالإجازات في حدود أحكام نظام الموظفين العام واستثناء من هذه لأحكام يجوز أن تبلغ الإجازات المرضية التي يحصل عليها القاضي خلال ثلاث سنوات ستة أشهر بمرتب كامل وثلاثة أشهر بنصف مرتب ويجوز تمديدها بموافقة مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أشهر أخرى بنصف مرتب مادة 57- إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فيحال على التقاعد . الفصل الثالث : واجبات القضاة مادة 58- لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته . ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها . مادة 59- لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات . مادة 60- يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله ويجوز لمجلس القضاء الأعلى لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتا في بلد آخر قريب من مقر عمله . مادة 61- لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة . فإذا أخل القاضي بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة . فإذا تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر في أمر محاكمته تأديبيا . الفصل الرابع : التفتيش على أعمال القضاة مادة 62- تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي تتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يختارون من بين قضاة محكمة التمييز أو المحاكم العامة ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد بمدد أخرى . مادة 63- تتولى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل التفتيش على أعمال قضاة المحاكم العامة والمحاكم الجزئية وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم وإمداد الجهات المختصة بهذه المعلومات والتحقيق في الشكاوى التي تقدم من القضاة أو ضدهم . ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بدرجة أعلى من درجة المفتش عليه أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة . ويحصل التفتيش والتحقيق بديوان الوزارة أو بالانتقال إلى المحاكم بناء على ما يقرره وزير العدل . مادة 64- يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية : [ كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط ] . مادة 65- يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة . مادة 66- ترسل صور من الملاحظات القضائية والإدارية دون تقدير الكفاية إلى القاضي صاحب الشأن للاطلاع عليها وإبداء اعتراضاته حولها خلال ثلاثين يوما . مادة 67- يشكل رئيس إدارة التفتيش لجنة برئاسته وعضوية اثنين من المفتشين القضائيين لفحص الملاحظات ثم الاعتراضات التي يبديها القاضي المعني وما تعتمده اللجنة من هذه الملاحظات يودع في ملف القاضي مع الاعتراض وما لا يعتمد يرفع من التقرير ويحفظ ويبلغ القاضي بتقدير كفايته المعتمد من اللجنة . مادة 68- يجوز للقاضي الذي حصل على تقدير يثبت فيه أن درجته أقل من المتوسط أن يتظلم لمجلس القضاء الأعلى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بمضمون التقدير ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا . مادة 69- إذا حصل القاضي على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية فيحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى . مادة 70 - تصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى تبين قواعد وإجراءات التفتيش القضائي . الفصل الخامس : تأديب القضاة مادة 71- مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال في القضاء يكون لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة ولرئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها . مادة 72- لرئيس المحكمة حق تنبيه القضاة التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة وفى الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه لوزارة العدل وللقاضي في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة عن رئيس المحكمة أن يطلب خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سببا للتنبيه وتؤلف للغرض المذكور بقرار من وزير العدل لجنة من رئيس محكمة التمييز . أو أحد نوابه وقاضيين من قضاتها ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال القاضي أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجها لذلك ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها لوزير العدل ، وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة رفعت الدعوى التأديبية . مادة 73- تأديب القضاة يكون من اختصاص مجلس القضاء الأعلى منعقدا بهيئته العامة بوصفه مجلس تأديب وإذا كان القاضي المقدم للمحاكمة عضوا في مجلس القضاء الأعلى فيندب وزير العدل أحد قضاة محكمة التمييز ليحل محله . ولا يمنع من الجلوس في مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب إحالة المتهم إلى المعاش أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضده مادة 74- ترفع الدعوى التأديبية بطلب من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي . ولا يقدم هذا الطلب إلا على بناء تحقيق جزائي أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد قضاة محكمة التمييز يندبه وزير العدل. مادة 75- ترفع الدعوة التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بدعوة المتهم للحضور أمام المجلس . مادة 76- يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك . مادة77- إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف المتهم بالحضور في ميعاد لائق . ويجب أن تشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام . مادة 78- يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته ، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف . مادة 79- تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها . مادة 80- تكون جلسات مجلس التأديب سرية ويحكم مجلس التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء ، وللمجلس دائما الحق في طلب حضوره بشخصه . وإذا لم يحضر ولم ينب أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته. مادة 81- يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن . مادة 82- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم والإحالة على التقاعد . مادة 83- تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزارة العدل ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد وقرار من وزير العدل بتنفيذ عقوبة اللوم . مادة 84- في حالات التلبس بالجريمة عند القبض على القاضي وحبسه ان يرفع الأمر إلى مجلس القضاء منعقدا بهيئته الدائمة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وله أن يقرر اما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ، وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه . ويحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كل ما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على القاضي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بأذن من المجلس المذكور ويجري حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة . الفصل السادس : انتهاء خدمة القضاة مادة 85- تنهى خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية : أ- قبول استقالته . ب- قبول طلبه الإحالة علة التقاعد طبقا لنظام التقاعد . ج- الوفاة . د- الأسباب المنصوص عليها في المواد ( 50 ، 51 ، 57 ، 69 ) . مادة 86- في غير حالتي الوفاة ، والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى . الباب الرابع : وزارة العدل مادة 87- مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم والدوائر القضائية الأخرى وتتخذ التدابير أو تتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بمرفق العدالة في المملكة ، كما تقوم بدراسة ما يرد إليها من مجلس القضاء الأعلى من مقترحات أو قرارات وترفع إلى المراجع العليا ما يحتاج منها إلى إصدار أوامر أو مراسيم ملكية . مادة 88- يختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين . مادة 89- تشكل بوزارة العدل إدارة فنية للبحوث تؤلف بقرار من وزير العدل من عدد كاف من الأعضاء لا يقل مؤهل أي منهم عن شهادة كلية الشريعة ويجوز أن يختاروا عن طريق الندب من القضاة وتتولى هذه الإدارة المسائل الآتية : أ- استخلاص المبادئ التي تقررها محكمة التمييز فيما تصدره من أحكام أو المبادئ التي يقررها مجلس القضاء الأعلى وتبويبها وفهرستها بحيث يسهل الرجوع إليها . ب- إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر . ج- إعداد البحوث التي تطلب وزارة العدل القيام بها . د- الإجابة على استرشادات القضاة . هـ. مراجعة الأحكام وإبداء الرأي في القواعد الفقهية التي بنيت عليها من حيث مدى موافقتها للعدل في ضوء الظروف والأحوال المتغيرة وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس القضاء الأعلى لتقرير مبادئ فيها طبقا لما ورد في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 8 ) . -
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع