أنظمة قضائية بسم الله الرحمن الرحيم
اللائحة التنفيذية نظام الإجراءات الجزائية

الباب الأول : أحكـــام عـامة
00 / 1 يقصد بالمصطلحات الآتية في هذه اللائحة ما يقابل كلاً منها من تعريف :
1. الإتلاف : ما يتضمن ـ في الدعوى أو العقوبة المحكوم بها ـ إزهاق نفس آدمي ، أو ذهاب عضو من أعضائه ، أو منفعة من منافعه ، أو بعضها .
2. الاحتمال : وضع يميل العقل فيه إلى قبول حصول الشيء ، أو عدم حصوله ؛ تبعاً للعقل والمألوف .
3. الإخبار أو البلاغ : نقل العلم بوقوع حادث أو جريمة إلى السلطات المختصة كتابةً أو مشافهة .
4. الاستجواب : سؤال المتهم ومواجهته بالأدلة أو بغيره من المشاركين في الجريمة أو بالشهود ، وذلك لإثبات التهمة أو نفيها .
5. الاستحالة : وضع لا تحصل فيه النتيجة مطلقاً مع وسيلتها ؛ تبعاً للعقل والمألوف ، وليس للاستحالة درجات .
6. الاستدلال : السعي لإظهار الحقيقة عن طريق جمع عناصر الإثبات الخاصة بالجريمة ، والتحري عنها ، و البحث عن فاعليها ، والإعداد للبدء في التحقيق أو المحاكمة مباشرة .
7. الاستيقاف : طلب رجل السلطة العامة وقوف شخص يوجد في حالة تدعو للريبة والشك ؛ لاستجلاء حقيقة أمره .
8. الاعتراف : إسنادُ مكلفٍ واقعةً لنفسه ، بتوافر شروط صحته .
9. الإمكان : وضع يحصل فيه الشيء تبعاً للعقل ، إلا أنه لا يحصل تبعاً للمألوف .
10. البراءة : حكـم تصدره المحكمة بناء على انتفاء الأدلة ، أو عدم كفايتها .
11. البينة : كل ما يبين الحق ويظهره .
12. تعليمات التمييز : مجموعة الأحكام التي وردت في الأنظمة واللوائح المتعلقة بتمييز الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم .
13. التفتيش : البحث لضبط أدلة الجريمة ، و كل ما يفيد فـي كشف الحقيقة ، سواءً كان محل التفتيش مكاناً أو شخصاً ، أو عيناً أخرى .
14. تكييف الواقعة : إعطـاء الواقعة وصفها المطابق للشرع ، أو النظام .
15. التلبس : الحالة المذكورة في المادة (33) من النظام .
16. التناقض : اختلاف حالين بالنفـي والإثبات بحيث يقتضي أن يكون أحدهما حقاً والآخر باطلاً ، أو أن ثبوت أحدهما نفي للآخر .
17. التهمة : إسناد ارتكاب جريمة إلى شخص .
18. تهيؤ القضية للحكم : إبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية التي تناولت جميع موضوع الدعوى ؛ من الدفوع والبينات ، ورصدها في الضبط .
19. حفظ التحقيق : صرف النظر مؤقتاً أو نهائياً عن إقامة الدعوى الجنائية أمام الجهة القضائية المختصة بناءً على التحقيق .
20. الخبرة : إبداء الرأي من مختص في أحد فروع المعرفة العلمية .
21. الدلائل الكافية : العلامات الخارجية التي تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتـهام ، ولا ترقى إلى مستوى الأدلة .
22. رئيس الجلسة : القاضي الذي أُحيلت إليه القضية لينظرها بمفرده ، أو بالاشتراك مع غيره من القضاة .
23. رجال السلطة العامة : الموظفون الذين أُنيط بهم المحافظة على النظام ، والأمن العام ، ومنع الجرائم والمخالفات .
24. الرجحان : وضع يغلب فيه على الظن حصول الشيء تبعاً للعقل والمألوف .
25. الشكوى : ادعاء من المجني عليه أو من ينوب عنه ضد شخص ارتكب جريمة يُقدَّم للسلطة العامة ، أو لأحد رجال الضبط الجنائي ، أو عضو الهيئة المختص ، شفاهة أو كتابة ، أو إلى الجهة القضائية المختصة .
26. الشهادة : إخبارُ من يُعتد بقوله لإثبات حق ، أو نفيه .
27. الصيغة التنفيذية : هي المذكورة في المادة (196) من نظام المرافعات .
28. الضبط الخاص : الدفتر المكون من صورة ثابتة وأصل متحرك .
29. فاقد الأهلية أو القاصر أو غير المكلف : من لم تظهر فيه إحدى علامات البلوغ الشرعية ، أو ظهرت فيه وكان في عقله ما يعفيه من المسؤولية ؛ كالمصاب بالجنون أو العته أو الخرف .
30. القبض : السيطرة على المتهم لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله .
31. القرار : ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية أثناء السير في الدعوى .
32. القرينة : استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت في الدعوى المنظورة .
33. القصاص فيما دون النفس : إتلاف ما سوى النفس من عضو أو منفعة .
34. القضية الجزائية : ما اُتُهِم فيها إنسان بما له في الشريعة ، أو الأنظمة المستمدة منها عقوبة مقدرة أو غير مقدرة .
35. المتهم : كل شخص أُسند إليه ارتكاب جريمة ، أو قامت دلائل كافية على اتهامه بها ، أو أُقيمت ضده دعوى جنائية .
36. المحكمة : القاضي الذي ينظر القضية بمفرده ، أو القضاة المشتركون في نظر القضية ، ويراد بها في أحوال إجرائية الهيئة الإدارية للمحكمة ؛ كرئيسها أو مدير إدارتها ، ويظهر المراد في كل موضع بالسياق ، أو الاختصاصات المبينة في الأنظمة واللوائح .
37. المحكمة الجزئية : ما حدد النظام اختصاصها في القضايا الجزائية بموجب المادة الثامنة والعشرين بعد المائة من هذا النظام .
38. المحكمة العامة : التي جُعل لها عموم النظر في عموم القضايا ، إلا ما استثنى بنظام .
39. المداولة : تشاور القضاة للفصل في القضية المعروضة بعد تهيوئها للحكـم .
40. المرافعة : ما يكون بين طرفي القضية أمام ناظرها في مجلس القضاء ابتداء من الدعوى والإجابة إلى تهيؤ القضية للحكم .
41. الهيئة : هيئة التحقيق والادعاء العام .
42. الوصي : من أوصى له الأب بالولاية على ولده بعد موته .
43. الولي : من له حق النيابة في التصرف عن فاقد الأهلية بموجب ولاية شرعية .
44. اليقين : العلم القاطع بوجود واقعة ما أو عدم وجودها ، وهذا اليقين واحد وليس له درجات .

1. المادة الأولى :
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام .
وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه .
م 1 / 1 القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها هي التي رُفعت ولم يصدر فيها حكم حتى تاريخ نفاذ هذا النظام ؛ فإذا رُفعت الدعوى قبل تاريـخ نفاذه في 18 / 2 / 1423هـ ، ولم يُفصل فيها إلا بعد هذا التاريخ فهو سـارٍ عليها ، ولا عبرة بتاريخ رفعها .
م 1 / 2 تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ، ويُستثنى من ذلك ما يلـي :
1. المواد المعدلة للاختصاص ، بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظـام ؛ كالمواد : ( 127 و 129 و 144 و 148 ) من هذا النظام ؛ فإذا رُفعت القضية الجزائية إلى محكمة مختصة بموجب نظام سابق ـ قبل التاريخ المذكور ـ فهي باقية على اختصاصها في نظر هذه القضية .
2. النصوص المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام ؛ كالمادة رقم (194) من هذا النظام ؛ فلو بدأت مدة تقديم الاعتراض قبل تاريخ نفاذه وجب إتمامها بموجب النظام السابق .
3. النصوص المنشئة لطرق الاعتراض ، بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام ؛ كالمادة ( 206 ) التي أنشأت طرق الاعتراض على الأحكام النهائية ؛ فلا يصح الاعتراض ـ بموجب نصوص هذا النظام ـ على حكم نـهائي صدر قبل تاريخ 18 / 2 / 1423 هـ .
م 1 / 3 كل إجراء لقضية جزائية تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً ؛ ولو لم يُفصل فيها إلا بعد نفاذ هذا النظام ، ما لم يُنصَّ على غير ذلك .

2. المادة الثانية :
لا يجوز القبـض على أي إنسان ، أو تفتيشه ، أو توقيفه ، أو سـجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة .
ويـحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً ، أو معنويَّاً ، كما يُحْظَر تعريضه للتعذيب ، أو المعاملة المهينة للكرامة .

3. المادة الثالثة :
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نـهائي بعد محاكمة تُجْـرى وفقاً للوجه الشرعي .

4. المادة الرابعة :
يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة .

5. المادة الخامسة :
إذا رُفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها ، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة .
م 5 / 1 تُعد القضية مرفوعة بصفة رسمية إذا أُحيلت إلى المحكمة من جهة حكومية مختصة ، أو تقدم بـها المدعي الخاص أو من يُمَثِّله بوكالة معتبرة ؛ بموجب استدعاء مقيد لدى المحكمة .
م 5 / 2 إذا حصل تدافع في الاختصاص بين المحكمة وجهة قضائية أخرى فيطبق بشأنه ما ورد في المواد ( 29 و 30 و 31 ) من نظام القضاء .
م 5 / 3 إذا اقتضى النظر أخذ رأي خبير أو إفادة جهة مختصة ؛ فتَبْعَثُ المحكمةُ إلى الجهة المعنية خطاباً يُفصَّل فيه المطلوب مع إرفاق صور مما تحتاجه هذه الجهة من المعاملة ، ولا يُبعث شيء من أصولها .
م 5 / 4 إذا اقتضى الأمر إطْلاع جهة مختصة على معاملة محالة إلى المحكمة ، أو نَسْخ شئ منها فلها أن تبعث من يتولى ذلك تحت إذن القاضي وإشرافـه .

6. المادة السادسة :
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يُسند إليهم من تُهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ، وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بـها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق .
م 6 / 1 مع مراعاة ما جاء في المادة (64) من هذا النظام من وجوب التحقيق في الجرائم الكبيرة يُرجع في تقدير ما يحتاج إلى تحقيق في وقائع غير مدعى بها إلى المحكمة .
م 6 / 2 إذا كانت الوقائع تحتاج إلى تحقيق ، أو استكمال إجراءات معينة فيُجرى في ذلك ما جاء في المادة ( 20 ) من هذا النظام ولائحته .

7. المادة السابعة :
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة ، وإذا لم يتوافر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر .
م 7 / 1 تُنظر القضايا الجزائية من قاض فرد ؛ إلا ما اُستثني بموجب المادة (129) من هذا النظام .
م 7 / 2 لرئيس المحكمة تكليف مَن يُكْمِلُ النصاب من قضاة محكمته ؛ فإن لم يوجد فيندب وزير العدل من يكمله بناء على اقتراح من رئيس المحكمة .

8. المادة الثامنة :
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سراً ويناقشوا الحكم قبل إصداره ، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك . وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية . وعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط القضية ، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في الضبط . ولا يجوز أن يشترك في المداولـة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة .
م 8 / 1 لرئيس المحكمة إذا تغيب أحد الأعضاء بعد سماع المرافعة وقبل الحكم أن يكلف من قضاة محكمته من يكمل النظر ، ويسمع القاضي الخلف ما تم ضبطه بحضور الخصوم ، وله بعد ذلك المداولة مع بقية الأعضاء .
م 8 / 2 إذا كان تغيب أحد الأعضاء بعد رفع الحكم إلى محكمة التمييز ، واستدعى الأمر إعادة النظر فيه فتُعاد المعاملة إليها ؛ لتقرر ما تراه .
م 8 / 3 للقاضي الخلف إعادة بعض الإجراءات التي لم يسمعها مباشرة ؛ كالشهادة والإقرار في حقوق الله .
م 8 / 4 مع مراعاة ما جاء في المادة (129) من هذا النظام إذا لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيندب وزير العدل ـ بناء على ترشيحٍ من رئيس المحكمة ـ قاضياً لترجيح أحد الآراء ؛ حتى تحصل الأغلبية في الحكم .

9. المادة التاسعة :
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعـي العـام .
م 9 / 1 طرق الاعتراض على الأحكام هي ما جاء في مواد الباب السابع من هذا النظام .

10. المادة العاشرة :
تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قضاة ؛ لنظـر الأحكام الصادرة بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص فيما دون النفس . ويكون انعقادها من ثلاثة قضاة فيما عدا ذلك .
م 10 / 1 يُقصد بأحكام القصاص فيما دون النفس في هذا النظام ولائحته هي التي تضمنت إتلافاً لعضو آدمي ، أو ذهاب منفعة من منافع بدنه أو بعضها .

11. المادة الحادية عشرة :
الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز الصادرة بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص فيما دون النفس لا تكون نـهائية إلا بعد تصديقها من مجلس القضاء الأعلى منعقداً بـهيئته الدائمة .

12. المادة الثانية عشرة :
إذا لم يصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه ـ تطبيقاً للمادة الحادية عشرة ـ فينقض الحكم ، وتعاد القضية للنظر فيها من جديد من قبل قضاة آخرين .
م 12 / 1 لمجلس القضاء الأعلى توجيه المحكمة بما لـه من ملحوظات ، ونقضُ الحكم بعد ذلك أو تصديقه ؛ حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي .
م 12 / 2 يكون التصديق على الأحكام من مجلس القضاء الأعلى بالإجماع ، أو بأغلبية الآراء .
م 12 / 3 إذا تغيب أحد أعضاء المجلس أو لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيندب وزير العدل ـ بناء على ترشيحٍ من رئيس المجلس ـ أحد القضاة من المجلس بـهيئته العامة ؛ لإكمال النصاب ، أو لترجيح أحد الآراء .

13. المادة الثالثة عشرة :
يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك .

14. المادة الرابعة عشرة :
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته .

15. المادة الخامسة عشرة :
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقاً لهذا النظـام ، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها .

الباب الثاني : الدعوى الجزائيـــة

الفصل الأول : رفع الدعوى الجزائية

16. المادة السادسة عشرة :
تختص هيئة التحقـيق والادعاء العـام وفقاً لنظامها بإقامـة الدعوى الجزائية ومباشرتـها أمام المحاكم المختصة .
م 16 / 1 يكون تمثيل المدعي العام لدائرته بإعلام منها ، أو ممن يملك صلاحيـة ذلك ، أو بما يدل على ذلك في المعاملة .

17. المادة السابعة عشرة :
للمجني عليه أو من ينوب عنه ، ولوارثه من بعده ، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بـها حق خاص ، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة ، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور .
م 17 / 1 يُقصد بالدعوى في هذه المادة الدعوى الجزائية الخاصة ؛ فيما اشتمل عليه حق خاص وعام .
م 17 / 2 يُبلَّغ المدعي العام بمذكرة تتضمن اسمَ المدعي والمدعى عليه ، وعنوانَهما ، ونوعَ التهمة ، وصورةً من لائحة الدعوى ، وموعد الجلسـة .
م 17 / 3 مع مراعاة ما جاء في المادة (64) من هذا النظام من وجوب التحقيق في الجرائم الكبيرة إذا طلبت هيئة التحقيق والادعاء العام إرجاء النظر في هذه الدعوى لإجراء تحقيقٍ فعلى المحكمة الفصل في الطلب فوراً ، ويخضع ما تقرره في ذلك لتعليمات التمييز ، ويجب في حال قبوله أن تُحدد له أجلاً .
م 17 / 4 إذا لم يحضر المدعي العام بعد تبليغه فيُدون ذلك في الضبط ، وتفصل المحكمة فيما تقدم به المجني عليه .
م 17 / 5 للمجني عليه أو من ينوب عنه الحق في رفع هذه الدعوى ، ولو أمرت جهة التحقيق بحفظها .
م 17 / 6 إذا قضت المحكمة على المتهم في هذه الدعوى بعقوبة للحقين العام والخاص فعليها أن تبين مقدار ما لكل حق .

18. المادة الثامنة عشرة :
لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة ؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم .
م 18 / 1 يُقصد بالجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه ، ولم يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام ؛ كالسب أو القذف في مكان غير علني ، وكالسرقة والاختلاس من أصول المجني عليه أو فروعه .
م 18 / 2 إذا لم ير المحقق مصلحة عامة في رفع الدعوى في هذه الجرائم فيتم حفظ أوراقها وفق أحكام هذا النظام ولائحته .
م 18 / 3 يُشترط فيمن يرفع الشكوى أن يكون بالغاً عاقلاً .
م 18 / 4 تقبل الشكوى بأي حال كانت شفاهة أو كتابة .
م 18 / 5 إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة .
م 18 / 6 إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم فيجوز إقامة الدعوى العامة ضد الباقين .

19. المادة التاسعة عشرة :
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه فَـيُمْنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر .
م 19 / 1 يُقصـد بالمجني عليه ووارثه في هـذه المـادة من كان ناقص الأهليـة ، أو فاقدهـا .
م 19 / 2 إذا لم يُقم نائب آخر فتكون إقامته من قبل ناظر القضية ؛ ولو لم يكن مختصاً نوعاً أو مكاناً بإقامته ، و يُجرى في هذه الحال ما جاء في المادة (م149/1) من هذه اللائحة . وتكون إقامته في القضايا الإتلافية من قبل رئيس الجلسة .
م 19 / 3 يُدون ما تجريه المحكمة التي تنظر القضية الجزائية بشأن النائب في ضبط القضيـة ، وإذا وُجد اعتراض على عزل الأول ، أو إقامة الثاني فيكون مع الاعتراض على أصل الحكم .

20. المادة العشرون :
إذا تبين للمحكمة في دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمين غير من أُقيمت الدعوى عليهـم ، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها أن تحيط من رفع الدعوى علماً بذلك ؛ لاستكمال ما يلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي ، ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك .
م 20 / 1 يقصد بالدعوى هنا الدعوى الجزائية العامة .
م 20 / 2 يكـون تقدير ارتبـاط الوقائع الأخـرى بالتهمـة المعروضة إلى المحكمـة .
م 20 / 3 إذا كانت القضية مضبوطة فتكون الإحاطة في الضبط ، وإلا فبخطاب مقيَّد موجه إلى من رفع الدعوى .
م 20 / 4 على المدعي العام استكمال ما يلزم فيما أُحيط به ، وإفادة المحكمة بما أجراه ، وللمحكمة حينئذ اتخاذ ما تراه .
م 20 / 5 يُراعى ما ورد في المادة (64) من هذا النظام من وجوب التحقيق من قبل المحقق في الجرائم الكبيرة ؛ في ضوء المادة (112) من هـذا النظام .

21. المادة الحادية والعشرون :
للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنـها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها ، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود ، وكان ذلك بشأن دعوى منظورة أمامها ؛ أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالوجه الشرعي .
م 21 / 1 يُقصد بالأفعال المذكورة ما كان خارج الجلسة ، ويطبق فيما كان داخلها مواد الفصل الثالث من الباب السادس من هذا النظام ، ولائحته .
م 21 / 2 مع مراعاة ما جاء في الفقرة (م 33/1) من هذه اللائحة تنظر المحكمة في هذه الأفعال دون دعوى عامة ، ولها إحالتها إلى المدعي العام ، أو المحكمة المختصة .
م 21 / 3 يتولى النظر في هذه الأفعال ناظر القضية ، وإذا كانت متعلقة بقضية إتلافية فيكون نظرها من قبل رئيس الجلسة .
م 21 / 4 تنظر المحكمة في هذه الأفعال في ضبط القضية ، ويصدر بـها قرار مستقل .
م 21 / 5 يخضـع الحكم في هذه الأفعال لتعليمات التمييز ؛ ما لم يكن بالسَّجن مدة أقل من أربع وعشرين ساعة ؛ فيكون نـهائياً .

الفصل الثاني : انقضاء الدعوى الجزائية

22. المادة الثانية والعشرون :
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية :
1 - صدور حكم نـهائي .
2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو .
3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة .
4 - وفاة المتهم .
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص .
م 22 / 1 الحكم النهائي هو المبيَّن في المادة الثالثة عشر بعد المائتين ( 213 ) من هذا النظام ولائحته .
م 22 / 2 إذا انقضت الدعوى الجزائية قبل رفعها للمحكمة فيصدر المحقق قراراً بحفظها ؛ وفق ما نصت عليه المادة (62) من هذا النظام ولائحته .
م 22 / 3 انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من مباشرة
التحقيق أو استكماله من أجل معرفة الجريمة ومرتكبيها ؛ لدفع احتمال وجـود شريك .
م 22 / 4 لا أثر لانقضاء الدعوى بالوفاة بالنسبة لمتهم معين على سيرها بالنسبة لمتهم آخر ؛ سواء كان فاعلاً أصلياً ، أو شريكاً في الجريمة .
م 22 / 5 إذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها للمحكمة وقبل صدور حكم نـهائي فتصدر المحكمة قراراً بذلك يتضمن سبب الانقضاء ومستنداته ، ويخضع لتعليمات التمييز .
م 22 / 6 يترتب على انقضاء الدعوى الجزائية العامة بحكم نـهائي ما ورد في المادة (187) من هذا النظام .
م 22 / 7 انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع السير في إجراءات مصادرة ما تُعد حيازته جريمة .
م 22 / 8 تثبت الوفاة التي تنقضي بـها الدعوى الجزائية بصك ، أو شهادة مصدقة من الجهة المختصة .
م 22 / 9 لا يمنع الحكم الذي يصدر بانقضاء الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم من إعادة التحقيق ؛ إذا تبين أن المتهم لا يزال حياً . وعلى الهيئة رفع الدعوى الجزائية من جديد .

23. المادة الثالثة والعشرون :
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين :
1.صدور حكم نـهائي .
2. عفو المجني عليه أو وارثه .
ولا يمنع عفو المجني عليه ، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام .
م 23 / 1 يكون النظر في إثبات العفو ـ عند النّزاع في وقوعه ـ لدى المحكمـة المختصة بنظـر الدعـوى الجزائية .
م 23 / 2 إذا تعدد المجني عليهم أو ورثتهم فعفو بعضهم لا يمنع استمرار الدعوى من البقية .
م 23 / 3 يُراعى عند تصديق عفو المجني عليه أو وارثه ما جاء في المادة (29) من هذا النظام ولائحته .

الباب الثالث : إجراءات الاستدلال

الفصل الأول : جمع المعلومات وضبطها

24. المادة الرابعة والعشرون :
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتـهام .

25. المادة الخامسة والعشرون :
يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام . وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية .
م 25 / 1 إشراف الهيئة على رجال الضبط الجنائي يكون في الأعمال المنوطة بهم في هذا النظام .
م 25 / 2 يُوجه طلب رفع الدعوى التأديبية إلى الجهة التي يتبعها من وقعت منه مخالفة أو تقصير .
م 25 / 3 الدعوى الجزائية الواردة في هذه المادة هي الدعوى الجزائية العامة
أو الخاصة ، وتُرفع أمام الجهات القضائية ، وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته .
م 25 / 4 يخضع رجال الضبط الجنائي لقيود الاختصاص المكاني والنوعي .

26. المادة السادسة والعشرون :
يقوم بأعمال الضبط الجنائي ، حسب المهام الموكولة إليه ، كل من :
1. أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم .
2. مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز .
3. ضباط الأمن العام ، وضباط المباحث العامة ، وضباط الجوازات ،
وضباط الاستخبارات ، وضباط الدفاع المدني ، ومديري السجون والضباط فيها ،
وضباط حرس الحدود ، وضباط قوات الأمن الخاصة ، وضباط الحرس الوطني ،
وضباط القوات المسلحة ، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع
ضمن اختصـاص كل منهم .
4. محافظي المحافظات ورؤساء المراكز .
5. رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي تُرتكب على متنها .
6. رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم .
7. الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة .
8. الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة .
م 26 / 1 يُقصد بمن يقوم بأعمال الضبط الجنائي في هذه المادة كل من يتولى مهام هذه الوظائف رسمياً ؛ دون اعتبار لمسمى وظيفته .
م 26 / 2 لأفراد أجهزة الأمن وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحصول على الإيضاحات اللازمة ؛ للتحقق من الوقائع التي تُبلغ إليهم ، واتخاذ الوسائل التحفظية للمحافظة على أدلة الجريمة ، ولا يمتد ذلك إلى القبض والتفتيش .
27. المادة السابعة والعشرون :
على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم ، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم ، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك ، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً . ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ، والمحافظة على أدلتها ، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال ، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك .
م 27 / 1 على رجال الضبط الجنائي ـ كل حسب اختصاصه ـ إجراء التحريات اللازمة للكشف عما اُرتكب من الجرائم ، وتعقب مرتكبيها ، وجمع عناصر الإثبات فيها .
م 27 / 2 على رجل الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى عن جميع الجرائم ، سواء كانت شفاهةً أو كتابة ، معلومةَ المصدر أو مجهولة .
م 27 / 3 إذا قُدمت الشكوى إلى جهة غير مختصة مكاناً أو نوعاً فعليها قبولها ، وإحالتها إلى جهة الاختصاص .
م 27 / 4 يجب أن يشتمل سجل البلاغات والشكاوى على ملخص البلاغ ، وتاريخه ، ووقته ، واسم مقدمه ـ إن وجد ـ واسم متلقيه ، والإجراءات المتخذة بشأنه .
م 27 / 5 يجب أن يتضمن هذا الإبلاغ بياناً موجزاً عن الجريمة وزمان ومكان حدوثها ، وإذا ظهر للهيئة أن إبلاغاً تأخر وصوله عن هذا الوقت ؛ فلها أن تقوم بالبحث عن سبب ذلك .
م 27 / 6 قيام الهيئة بإجراء التحقيق في الواقعة لا يمنع رجال الضبط الجنائي أثناء ذلك من القيام بواجباتهم في جمع التحريات والاستدلالات والإيضاحات اللازمة بشأن هذه الواقعة ، ، ويُحرَّر بنتائج ذلك محضر يستكمل شكله النظامي ، يُرسل إلى الهيئة ، ويراعى قبل مباشرة هذه الأعمال إحاطة الهيئة بذلك .
م 27 / 7 يقوم رجـل الضبط الجنائي ـ عند الانتقال ـ بتحرير محضر يشتمل على ما يلي :
1. تاريخ ووقت ومكان اتخاذ الإجراء .
2. وصف المكان والحادثة وصفاً بيناً .
3. حصر الأشياء المضبوطة .
4. توقيع كل من نُسبت إليه أقوال أو إفادات .
5. توقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي .

28. المادة الثامنة والعشرون :
لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابـها ، ويثبتوا ذلك في محاضرهم . ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم وأن يطلبوا رأيهم كتابة .

29. المادة التاسعة والعشرون :
تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص ، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه . وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه ، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في حد القذف والقصـاص .
م 29 / 1 إذا نزل المدعي الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى العامة إلا بمقتضى ما نصت عليه المادة ( 18 ) من هذا النظام ولائحته .
م 29 / 2 يكون تصديق الإقرار بالنّزول عن الحـق في المطالبة بحدي القذف والقصاص فيما دون النفس من قاض فرد ، وفي القصاص في النفس من قاضيين ، ويجوز ـ عند الاقتضاء ـ تصديقه من قاض فرد ، مع ذكر سبب ذلك .
م 29 / 3 تقوم المحكمة المنظورة لديها الدعوى برصد النـزول في قضايا القصاص في الضبط وتُصدر بموجبـه صكاً مختصراً ، وفي قضايا القذف يُدون ملخص النّزول في الضبط دون إصدار صك ، و يُشرح في الحالين بموجب التصديق على ملف القضية إن وجد .

الفصل الثاني : التلـبس بالجريمـة

30. المادة الثلاثون :
تكون الجريمة متلبساً بـها حال ارتكابـها ، أو عقب ارتكابـها بوقت قريب .وتعد الجريمة متلبساً بـها إذا تبع المجني عليه شخصاً . أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها . أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات ، أو أسلحة ، أو أمتعة ، أو أدوات ، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .
م 30 / 1 حالات التلبس الواردة في هذه المادة على سبيل الحصر ، ويُراعى بشأن الجرائم الخاضعة لحالة التلبس ما نصت عليه المادة (33) من هذا النظام ، ولائحته .
م 30 / 2 يجب أن يكون إدراك رجل الضبط الجنائي لأي حالة من حالات التلبس بحاسة من حواسه ، وبطريق مشروع .
م 30 / 3 لا يشترط في حالة التلبس وجود الجاني في مكان الجريمة أو قريباً منه ، وفي هذه الحال يُصدر رجل الضبط أمراً بالضبط والاحضار ؛ وفقاً لما تضمنته المادة (33) من هذا النظام .
م 30 / 4 لكل من شاهد متلبساً بجريمة من الجرائم الكبيرة أن يُسلمه إلى أحد رجال السلطة العامة ؛ دون حاجة إلى أمرٍ بضبطه ، ويُعتبر مبلغاً أو شاهداً في القضية .

31. المادة الحادية والثلاثون :
يجب على رجل الضبط الجنائي ـ في حالة التلبس بالجريمة ـ أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، وأن يسمع أقوال من كان حاضراً ، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها . ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً بانتقاله .
م 31 / 1 لرجل الضبـط الجنائي مباشرة إجراءات التحقيق المخولة للمحقق في هذا النظام ولائحته ، وذلك في حالتي التلبس بالجريمة والندب من عضو الهيئة المختص . ويُستثنى من تلك الإجراءات : الاستجواب والمواجهة وأمر التوقيف ؛ فليس لرجل الضبط الجنائي أن يباشرها .
م 31 / 2 يجب أن يتضمن الإبلاغ المرفوع لهيئة التحقيق والادعاء العام بانتقال رجل الضبط الجنائي بشأن الجريمة المتلبس بـها بياناً موجزاً عنها وزمانـها ومكان وقوعها ، ويُرسل بالطريقة المناسبة حسب الأحوال .

32. المادة الثانية والثلاثون :
لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله ـ في حالة التلبس بالجريمة ـ أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه ، حتى يتم تحرير المحضر اللازم بذلك . وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة .
وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور ؛ يثبت ذلك في المحضر ، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه بشأنه .
م 32 / 1 لرجل الضبط الجنائي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحاضرين أو بعضهم من مبارحة محل الواقعة ، أو الابتعاد عنه ؛ إذا كان ذلك يُفيد في كشف الحقيقة .
م 32 / 2 يُحال المخالف لأمر رجل الضبط الجنائي المنصوص عليها في هذه المادة إلى المحكمة المختصة ؛ إذا كان لمخالفته أثر في ضبط الجريمة أو أدلتها .
م 32 / 3 إذا أنـهى رجل الضبط الجنائي كتابة المحضر فليس له أن يمنع أحداً ـ غير المتهم ـ من مبارحة المحل .
م 32 / 4 لا يجوز لرجل الضبط أن يحول دون إسعاف المصابين في الحادث ؛ لأجل تحرير المحضر .

الفصل الثالث : القبـض على المتهـم

33. المادة الثالثة والثلاثون :
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ؛ على أن يحرر محضراً بذلك ، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً . وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق .
فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ، وأن يبين ذلك في المحضر .
م 33 / 1 تُراعى الإجراءات الخاصة بالوزراء ونوابهم ، والقضاة ، وأعضاء ديوان المظالم ، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، ومن في حكمهم ، فيما يتعلق بالقبض ، أو التوقيف أو تجديده ، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ، أو رفع الدعوى الجزائية العامة ، أو التأديبية ، وكذلك أماكن تنفيذ العقوبات والسَجن ؛ وذلك حسبما هو منصوص عليه في النظام الخاص الذي يخضع له كلٌ منهم ، كما تُراعى الاتفاقيات الدولية فيما يخص الدبلوماسيين ، وكذلك اللوائح الخاصة بالضبط والإحضار والتوقيف المتعلقة بالعسكريين .
م 33 / 2 لرجل السلطة العامة استيقاف كل من يوجد في حالٍ تدعو للاشتباه في أمره ؛ وذلك لاستجلاء حاله ، وسؤاله عما يُثبت شخصيته ووجهته ، ولا يُعد هذا قبضاً على المتهم . وإذا ظهر من هذا الاستيقاف ما يستدعي التحفظ عليه فيُسلم لرجل الضبط الجنائي .
م 33 / 3 الدلائل الكافية في هذه المادة العلامات الخارجية التي تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتـهام ، ولا ترقى إلى مستوى الأدلة ، ويخضع تقدير تلك الدلائل لرجل الضبط الجنائي تحت رقابة المحقق .
م 33 / 4 لرجل الضبط الجنائي القبض على المتهم وتفتيشه حال التلبس بأية جريمة ، ولو لم يصدر بشأنه مذكرة قبض من المحقق ، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً ، وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته .
م 33 / 5 يتم إبلاغ الهيئة بمذكرة تتضمن اسم المقبوض عليه ، ونوع الجريمة ، ومكانـها ، والوقت ، والتاريخ ، وأسباب القبض ، ويُرسل إلى الهيئة بالطريقة المناسبة حسب الأحوال .
م 33 / 6 لمن يقوم بالقبض أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، والتغلب على أي مقاومة من المقبوض عليه ، أو من غيره ، في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة ، وله أن يُفتِّش المقبوض عليه ؛ لتجريده من أية أسلحة ، أو أشياء قد يستعملها في المقاومة ، أو في إيذاء نفسه ، أو غيره . وأن يضبطها ويسلمها مع المقبوض عليه إلى الآمر بالقبض ويُدون ذلك في المحضر .
م 33 / 7 يجب أن يشتمل أمر الضبط والإحضار المنصوص عليه في هذه المادة على اسم المتهم ، ولقبه ، ومهنته ، ومحل إقامته ، وجنسيته ، والتهمة المسندة إليه ، وتاريخ الأمر ، واسم رجل الضبط الذي أصدر الأمر ورتبته .
م 33 / 8 يُصدِر رجل الضبط الجنائي أمراً بالضبط والاحضار في حق المتهم ، أو الشريك المتلبس بالجريمة ؛ إذا لم يكن في محل الجريمة أو قريباً منه ، ويُنفَّذ أمر الضبط والإحضار بوساطة أحد المحضرين ، أو رجال السلطة العامة .
م 33 / 9 يجب عند القبض على المتهم تعريفه فوراً بما يلي :
1. أسباب القبض عليه .
2. أن له الاستعانة بوكيل أو محام .
3. أن له الاتصال بمن يرى من ذويه أو وكيله لإبلاغه .
م 33 / 10 على رجال الضبط الجنائي عزل كل متهم عن المتهم الآخر ، وعن الشهود فور مباشرة القبض على المتهم في الجرائم الكبيرة ، أو ذات الخطورة بطبيعتها ، وذلك إلى حين عرض المتهم على المحقق ؛ ليقرر ما يراه في ذلك .

34. المادة الرابعة والثلاثون :
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه ، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة ، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه .
م 34 / 1 تبدأ مهلة الأربع والعشرين ساعة بالنسبة لرجل الضبط الجنائي من وقت القبض على المتهم ، وتبدأ بالنسبة للمحقق من وقت عرض المتهم عليه .
م 34 / 2 يجب على رجل الضبط الجنائي ـ قبل نـهاية مدة الأربع والعشرين ساعة ـ أن يسمع أقوال المتهم بعد القبض عليه ، ويسأله عن التهمة المسندة إليه ، وإجابته عنها ؛ فإن أتى بما يبرئه أثبت ذلك في المحضر ، وأخلى سبيله ، ولا يجوز له أن يبقيه أكثر من هذه المدة ولو لغرض استكمال محضر الاستدلالات إلا بأمر كتابي من المحقق المختص ، وإذا لم يأت بما يبرئه وجب عليه ـ قبل نـهاية هذه المـدة ـ أن يُقدمه مع محضـر جمع الاستدلالات إلى المحقق المختص لاستجوابه .
م 34 / 3 للمحقق المختص أن يُخلي سبيل المقبوض عليه بكفالة ، أو بدونـها ، إذا لم يجد ما يستوجب توقيفه ، وإذا وجد أن الظروف تستلزم التوقيف فيصدر أمراً بذلك ؛ وفقاً لأحكام التوقيف في هـذا النظام ولائحته .
م 34 / 4 إذا تعذر استجواب المتهم فعلى المحقق أن يصدر مذكرة تتضمن سبب التعذر ، والأمر بإيداع المتهم دار التوقيف ، ويجب أن لا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة ؛ فإذا مضت هذه المدة وجب على دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق بذلك ، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجواب المتهم حالاً ، أو أن تأمر بإخلاء سبيله .
م 34 / 5 يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها تحت نظر أحد محارمها البالغين ؛ فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة .
م 34 / 6 إذا كان المتهم المقبوض عليه امرأة فعلى جهـة الضبط إيداعها دار التوقيف ، أو السجن المخصص للنساء ؛ إذا استدعى الأمر ذلك .
م 34 / 7 إذا انقضت المدة المحددة في هذه المادة ولم يصدر أمر بتوقيف المتهم فعلى مأمور السجن أو دار التوقيف إطلاق سراحه فوراً .

35. المادة الخامسة والثلاثون :
في غير حالات التلبس ، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته ، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً ، ويجب إخباره بأسباب إيقافه ، ويكون لـه الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه .
م 35 / 1 إذا قامت لدى رجل الضبط الجنائي دلائل كافية في جريمة كبيرة فله التحفظ على المتهم ولو في غير حالة التلبس ، وعليه إبلاغ الهيئة فوراً ؛ لاستصدار أمر بالقبض عليه .

36. المادة السادسة والثلاثون :
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً . ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومـحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة ، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هـذا الأمـر .
م 36 / 1 دور التوقيف هي الأماكن المخصصة لإيداع المتهمين في مرحلتي التحقيق والمحاكمة .
م 36 / 2 على إدارة السجن أو التوقيف أن تشعر الجهة التي أصدرت أمر التوقيف قبل انقضاء مدته بفترة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ؛ فإذا لم يرد منها أمر بالتمديد وانقضت مدته فعليها الإفراج عن الموقوف فوراً .

37. المادة السابعة والثلاثون :
على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي ، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة ، وأن يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف ، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين ، وأن يسمعوا شكاواهم ، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن . وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم .
م 37 / 1 يُقصد بالمختصِّين في هذه المادة هم رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ، ونوابه ، ورؤساء فروع الهيئة ، ورؤساء دوائرها ، ورؤساء دوائر الرقابة على السجون ، ورؤساء دوائر تنفيذ الأحكام ، وأعضاء هذه الدوائر .
م 37 / 2 يجوز لرئيس الهيئة أو نائبه أو رئيس الفـرع المباشر تكليف أحد أعضاء الهيئة ـ ولو كان من غير دائرة الرقابة على السجون ـ بالقيام بالأعمال المنصوص عليها في هذه المادة .
م 37 / 3 تصدر الهيئة للمحقق المختص بالرقابة والتفتيش على السجون بطاقة تخوله ذلك ، يبرزها عند زيارته السجن أو دار التوقيف .
م 37 / 4 على أعضاء الهيئة المختصين بزيارة السجون ودور التوقيف التحقق من وجود سجل قيد شكاوى المسجونين أو الموقوفين معدٍ من قبل إدارة السجن أو التوقيف ، والاطلاع عليه ، والتوقيع في آخر صفحة بما يفيد ذلك .
م 37 / 5 إذا قدم الموقوف أو السجين شكواه فيُعطى ما يُثبت تَسلُمَها ، ويُتخذ بشأن الشكوى ما قضت به المادتان ( 38 و 39 ) من هذا النظام ، ولائحته .
م 37 / 6 يخضع كل مكان خُصِّص للتوقيف أو السجن للرقابة والتفتيش من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ وفقاً لنظامها ولائحته .
م 37 / 7 على دور التوقيف رفع بيان يومي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بأسماء الموقوفين ووقت توقيفهم وأسبابه ، والمدة التي قضاها موقوفاً .
م 37 / 8 على إدارات السجون إعداد بيان للموقوفين ، وآخر للسجناء ، يتضمن كل منهما اسم الموقوف ، أو السجين ، ووقت التوقيف أو السجن ، والجهة التي أمرت به ، ورقم الأمر وتاريخه ، ورقم وتاريخ الحكم الصادر بحق المحكوم عليه ، ومدة سجنه أو توقيفه .

38. المادة الثامنة والثلاثون :
لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية ، ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام ، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك ، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها ، وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين .
م 38 / 1 تُقدم الشكوى المكتوبة باستدعاء من الموقوف أو السجين موجهة إلى مأمور السجن ، وإذا كانت شفهية فيُعد المأمور محضراً بذلك موقعاً من المشتكي يتضمن ما يذكره من التظلم وأسبابه ، ويُرفق بالاستدعاء أو المحضر خلاصة من ملف السجين ، وتُبلَّغ إلى عضو الهيئة .
م 38 / 2 على رئيس الفرع أو عضو الهيئة المختص بعد فحص هذا التبليغ أو الشكوى المقدمة من السجين أو الموقوف ، أن يُجري ـ إذا استدعى الأمر ـ تحقيقاً في ذلك ، وأن يأمر بالإفراج عن المسجون أو الموقوف إذا جرى إيقافه أو سَـجنه بصفة غير مشروعة ، ويُحرر في هذه الحال المحضر المذكور في هذه المادة ، وإذا رأى وجهاً صحيحاً لسَجنه أو توقيفه فيُوصي بحفظ أوراق البلاغ ، ولرئيس الدائرة التي يتبعها الأمر بحفظها ،
أو الإفراج عن السجين . ويلزم ـ في جميع الأحوال ـ إخبار المشتكي بما تم إجراؤه في شكواه ، وإذا تبين لعضو الهيئة أن أياً من الشكوى أو البلاغ كان كيدياً فيتخذ الإجراءات النظامية حيال ذلك .

39. المادة التاسعة والثلاثون :
لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام . وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف ، وأن يقوم بإجراء التحقيق ، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة ، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك .
م 39 / 1 يُقبل التبليغ عن هذه الأحـوال شفاهةً أو كتابة ، ولو دون صفة معتبرة للمبلِّغ ، ويُعَدُّ محضر بذلك يشتمل على البيانات الشخصية للمبلِّغ ، ومضمون البلاغ .
م 39 / 2 يكون تبليغ الهيئة بتبليغ رئيس الفرع أو عضو من أعضائها .

الفصل الرابع : تفتيش الأشخاص والمساكن

40. المادة الأربعون :
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها . وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة . وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز ، أو معد لاستعماله مأوى .
م 40 / 1 يجب عند إجراء التفتيش أن يكون بطريقة تحفظ كرامة الإنسان ، ولا تُلحق به أذى بدنياً أو معنوياً .
م 40 / 2 إذا أسفر التفتيش الوقائي أو الإداري عن شيء تُعدُّ حيازته جريمة ، أو يفيد في كشف الحقيقة فعلى رجل الضبط الجنائي ضبط ذلك ؛ لقيام حالة التلبس .

41. المادة الحادية والأربعون :
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام ، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق . وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله ، جاز لـه أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال . ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو حدوث هدم أو حريق أو نحو ذلك ، أو دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه .
م 41 / 1 يصدر أمر تفتيش المساكن بأمر مسبب من رئيس فرع الهيئة بالمدينة التي بها فرع الهيئة ، ومن رئيس الدائرة في المحافظات ؛ وذلك بناء على توصيةٍ من المحقق المختص مكاناً ونوعاً .
م 41 / 2 يصدر الأمر بتفتيش المساكن والأشخاص والأشياء كتابةً ، ويجب أن يتضمن هذا الأمر اسم من أصدره ، ووظيفته ، واسم دائرته ، وساعة صدوره ، وتاريخه ، وتوقيع من أصدره ، وتعيين ما يُراد تفتيشه ، وأن تُحدَّد فيه مدة معينة لتنفيذ أمر التفتيش ، وأن يكون مسبباً بما يوفر القناعة بقيام الجريمة وجدية الاتـهام ، ويكفي أن يُحال التسبيب على ما ورد في محضر رجال الضبط الجنائي ؛ إذا اطمئنت الهيئة إلى ما فيه .
م 41 / 3 لا يكون التفتيش صحيحاً إلا إذا كان بصدد جريمة قـد وقعت فعلاً ، وبدلائل وأمارات كافية ؛ فلا يجوز التفتيش أو الأذن بـه في جريمة متوقعة ، أو بمجرد شبهة .
م 41 / 4 لا يُشترط لإصدار أمر الندب للتفتيش أن يسبقه تحقيق ، ولا أن يُعيَّن في أمر الندب اسم رجل الضبط الجنائي المنتدب لتنفيذه ، وفي هذه الحال يجوز لأي رجل ضبط جنائي مختص أن يقوم بتنفيذه ، وإذا نُصَّ فيه على اسم رجلِ ضبطٍ معين فلا يجوز لغيره القيام به .
م 41 / 5 لا يجوز تنفيذ الإذن بالتفتيش بعد مضي سبعة أيام من تاريخ صدوره ؛ ما لم يصدر إذن جديد .
م 41 / 6 لا يبيح الإذن الصادر بالتفتيش إجراءه إلا مرة واحدة ، وإذا طرأ ما يستدعي إعادة التفتيش وجب استصدار إذن جديد ، وتكون الأسباب والتحريات السابقة كافية ومنتجة لأثرها .
م 41 / 7 يجوز لعضو الهيئة أن يُجري التفتيش بنفسه ، وله أن يندب أحد رجال الضبط الجنائي المختصين لإجرائه .
م 41 / 8 يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبيـة أو الهيئات والمنظمات
الدولية ذات الحصانة الدبلوماسية والقنصلية ما تقضي به الأوامر السامية والتعليمات الصادرة بـهذا الشأن ، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية .
م 41 / 9 يجوز لرجل الضبط الجنائي ـ قبل إجراء التفتيش ـ دخول المسكن وتفتيشه ؛ إذا قرر صاحبه رضاه بذلك كتابةً ، وفي حال غياب صاحب المسكن يُعد بمثابته كل فرد من العائلة بالغ عاقل مقيم في المسكن إقامة دائمة .
م 41 / 10 يجب على منفذ أمر التفتيش قبل دخول المسكن أن يُعلم صاحب المسكن أو من ينوب عنه عن شخصيته وقصده ، ويطلعه على أمر التفتيش ، وأن يكون دخوله من بابه ؛ ما أمكن ذلك .
م 41 / 11 لرجل الضبط الجنائي الذي يقوم بتنفيذ أمر القبض من السلطة المختصة أن يدخل مسكن من صدر بحقه هذا الأمر ، وله أن يدخل مسكناً آخر لهذا الغرض ؛ إذا وُجدت قرائن قوية على أن المتهم مختبئ فيه .
م 41 / 12 لا يجوز أن يُضارَّ بالتفتيش شخص آخر ؛ طالما لم تقم دلائل كافية على تورطه في الجريمة التي بصددها صدر إذن التفتيش .
م 41 / 13 يجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من داخله ، أو حدوث هدم أو حريق ، أو دخول معتد أثناء مطاردته للقبـض عليه ، وذلك في أي وقت ، ولا يفتقر إلى إذن مسبق ، ويأخذ حكم هذه الأحوال ما يشابـهها مما يكون أساسها قيام حال الضرورة .
م 41 / 14 إذا تم تفتيش المسكن أو دخـوله بطريقـة نظامية ، وأسفر ذلك عن العثور على ما تُعد حيازته جريمة ؛ فإن حـالة التلبس تكون قائمة ، ومنتجة لآثارها .
م 41 / 15 إذا جاز دخول المسكن لإجراء معين فلا يجوز لمن أُذن له بدخوله أن يقوم بأي إجراء آخر إلا بموجب أحكام هذا النظام ، ولائحته .
م 41 / 16 يصدر أمر تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكاناً ونوعاً و يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً بما يوفر القناعة بقيام الجريمة وجدية الاتـهام ، ويكفي أن يُحال التسبيب على ما ورد في محضر رجال الضبط الجنائي ؛ إذا اطمأنت الهيئة بما فيه .

42. المادة الثانية والأربعون :
يجوز لرجل الضبط الجنائي ـ في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم ـ أن يفتشه . ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته . وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي .
م 42 / 1 يشمل تفتيش المتهم البحث عما يكون بجسمه وما يتصل به من أشياء تستمد حرمتها من هذا الاتصال ، وكذا ما يحمله من أشياء منقولة ، وما يركبه ، ويدخل في ذلك كل ما يحوزه المتهم أو يحرزه أو يهيمن عليه .
م 42 / 2 متى صدر أمر من هيئة التحقيق والادعاء العام بتفتيش شخص معين جاز لرجل الضبط الجنائي المندوب لإجرائه أن يُنفذه على ذلك الشخص أينما وُجد ؛ إذا كان المكان الذي يَجرى فيه التفتيش في محيط اختصاص من أصدر الأمر ، ومن ينفذه .
م 42 / 3 إذا لم يخضـع المتهم لإجراء التفتيش طوعاً جاز لمنفذه اتخاذ إجراءات إلزامية ؛ بقدر ما تدعو إليه الحاجة .
م 42 / 4 يُسجَّل اسم من نُدبت لتفتيش الأنثى ، وإثبات شخصيتها وعنوانـها في المحضر .
م 42 / 5 لا يجوز تفتيش جسـم المرأة المتهمة وما يتصل به من ملابس إلا من قِبل
أنثى يندبـها رجل الضبط ، وما عدا ذلك فيجوز لرجل الضبط
إجـراؤه بنفسه .
م 42 / 6 يجب أن يتم تفتيش المرأة بعيداً عن أنظار الرجال . و إذا أخرجت المرأة المتهمة الأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعاً فلا حاجة للتفتيش ؛ ما لم يكن هناك سبب يسوِّغ الاستمرار فيه .
م 42 / 7 لا يُشترط في تفتيش الأشخاص حضور شهود ، ولا وقت محدد ؛ طالما أن هناك جريمة وقعت ، واتـهاماً موجهاً للشخص بارتكابـها .

43. المادة الثالثة والأربعون :
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمـة أن يفتش منـزل المتهم ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة ؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه .
م 43 / 1 لا يُشترط لتفتيش منْزل المتهـم في حال التلبس أخذ الإذن بذلك من الهيئة ؛ إلا إذا كان مسكوناً .

44. المادة الرابعة والأربعون :
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده ، أو ضد أي شخص موجود فيه ـ على أنه يخفي معه شيئاً يفيـد في كشف الحقيقـة ـ جاز لرجل الضبـط الجنائي أن يفتشه .

45. المادة الخامسة والأربعون :
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها ، أو التحقيق بشأنها ، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً في أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة ، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى ، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش .
م 45 / 1 إذا عُثر على الأشياء التي من أجلها أُذن بالتفتيش وجب وقفه فوراً .
م 45 / 2 لا يمتد التفتيش إلى أشياء أو متعلقات لا يُتصور أن يوجد فيها شيء يخص الجريمة ، أو دليل من أدلتها .

46. المادة السادسة والأربعون :
يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين معـه ، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين ، ويمكن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويثبت ذلك في المحضر .
م 46 / 1 إذا لم يوجد صاحب المسكن أو نائبه أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين معه جاز التفتيش بحضور أحد أفراد أسرته من غير المقيمين معه .
م 46 / 2 إذا تعذر حضور من ذُكر في هذه المادة جاز للمفتش إجراء
التفتيش بدونـهم ، وعليه إثبات ذلك في محضر مستقل يتضمن أسباب التعذر .
م 46 / 3 يجب على عمدة الحي ومن في حكمه حضور التفتيش ؛ إذا طلب المفتش منه ذلك .
م 46 / 4 يُمكَّن كل من اُعتبر حضوره عند التفتيش من الاطـلاع على إذن التفتيش ، ويُثبَت ذلك في المحضر .

47. المادة السابعة والأربعون :
يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي :
1. اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته .
2. نص الإذن الصـادر بإجراء التفتيش ، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيـش بغير إذن .
3. أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر .
4. وصف الأشياء التي ضبطت وصفاً دقيقاً .
5. إثبات جميـع الإجراءات التي اتخذت أثنـاء التفتيش والإجراءات المتخـذة بالنسبة للأشياء المضبوطـة .
م 47 / 1 يجب إثبات أعمال التفتيش في محضـر ، سواء أسفر هـذا التفتيش عن ضبط شيء ، أو لم يسفر .
م 47 / 2 يُكتب المحضر باللغه العربية ، ويُحرَّر بدون أي شطب أو كشط أو محو أو تحشية أو تحشير أو ترك فراغ ، وإذا وقع شيء من ذلك وقَّع عليه من كتبه ومن قام بالتفتيش . وإذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بمترجم فيُذكر ذلك في المحضر ، ويجب أن يُوقِّع عليه المترجم .
م 47 / 3 يجب أن يُوصف محل التفتيش بدقه ، وكذلك الأشياء التي عُثر عليها ، ومكان وجودها ، والأحوال التي صاحبت اكتشاف تلك الأشياء ، ولا يصح إغفال أي أمر من الأمور ، ويستوي في ذلك ما يُفيد في إثبات التهمة ، وما يُفيد في نفيها .
م 47 / 4 للمتهم أن يطلب ضبط الأشياء التي يراها تؤيد دفاعه ، وإذا لم ير المحقق فائدة في ضبطها فيُدون طلبه وسبب إهماله في المحضر .
م 47 / 5 المقصود بالضرورة الملحة التي تقتضي تفتيش ما سوى المساكن بغير إذن هي حال التلبس بالجريمة .

48. المادة الثامنة والأربعون :
إذا وجـد رجل الضبـط الجنائي في منـزل المتهـم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز لـه أن يفضها ، وعليه إثبات ذلك في محضـر التفتـيش وعرضها على المحقق المختص .

49. المادة التاسعة والأربعون :
قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق ، وتربط كلما أمكن ذلك ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها ، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله .
م 49 / 1 يكون حفظ الأشياء المضبوطة بالوسيلة الملائمة لطبيعتها ، ويكون ختم الحرز بإحكام بحيث يتعذر استخراج شيء منه ، أو إضافة شيء إليه ؛ إلا بفض الحرز .
م 49 / 2 يُثبَت على الحرز المضبوط محتوياته ، ورقم القضية .
م 49 / 3 لرجل الضبط الجنائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بـها آثار ،
أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ، ويتعذر تحريزها ، أو أن يضعها تحت الحراسة ، ويجب إعلام هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً ، ولعضو الهيئة المختص إقرار ذلك الإجراء ؛ إذا رأى ضرورة لذلك .
م 49 / 4 على المفتش عند التحفظ على الأشياء أن يعرضها أولاً على خبير مختص ؛ إذا ظن أنـها تحوي آثاراً مرئية لبصماتٍ ، ونحو ذلك .
م 49 / 5 يُتَّبـع بشأن الأسلحة المضبوطة التعليمات الخاصة بالتحفظ عليها .
م 49 / 6 إذا كانت المضبوطات مواد يُشتبه في كونـها متفجرات ؛ فيُستدعى خبير المتفجرات لتحديد نوعها ، وتحريزها ، وحفظها بمعرفته .
م 49 / 7 يُتَّبـع بشأن المواد المخدرة التعليمات الخاصة بضبطها وتحريزها وتحليلها مخبرياً .
م 49 / 8 إذا كانت الأشياء المضبوطة من النقود فيأمر المحقق بإيداعها لدى الجهة المختصة ، مع أخذ سند قبض على ذلك .
م 49 / 9 إذا كانت المضبوطات من الأشياء الثمينة كالمجوهرات ؛ فيتم جردها ، ووصفها ، وبيان مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد ، مع تحريزها ، وإثبات ذلك في محضر ، يُوقع عليه المحقق ، ثم يأمر بإيداعها لدى الجهة المختصة ، مع أخذ سند قبض على ذلك .
م 49 / 10 تتعدد إجراءات التحريز ، وتتعدد الأحراز بتعدد المتهمين ، أو تعدد أنواع المضبوطات وأماكنها ؛ ولو كان المتهم واحداً ، كما يُراعى أن يتم تحريز كل المضبوط ؛ إذا كان به آثار سموم ، أو دماء ، أو غيرها ، أو ثمة شك حول اشتماله على هذه الآثار .
م 49 / 11 مع مراعاة ما ورد فـي الفقرات ( م 49 / 5 و8 و9 ) من هذه اللائحة تُحفظ الأشياء المحرزة في مستودعات لدى الجهة المختصة محتويةً على إجراءات السلامة والأمان ؛ ويكون حفظها بحسب ما تقضيه طبيعة كل محرز ، ويُوضع سجل خاص بهذه المحرزات يُدون فيه رقم المحرز ورقم القضية ، ونوعها ، وأسماء أطرافها وموجز عنها ، ووصف المحرز ، والإجراءات المتخذة بشأنها ، وتخضع هذه المستودعات لرقابة وتفتيش هيئة التحقيق والادعاء العام .
م 49 / 12 يكون تسليم واستلام الأشياء المحرزة في المستودعات المذكورة في الفقرة ( م 49 / 11 ) بموجب محضر يشتمل على عدد المحرزات ، ووصف كل منها ، ورقم القضية المتعلقة بـها ، ونوعها ، وموجز عنها ، واسم المتهم ، يُوقَّع من المتسلم والمسلِّم ، ويُضم هذا المحضر في ملف القضية ، وتُودع صورة منه في سجل خاص لدى إدارة المستودع .
م 49 / 13 لا يجوز لجهات حفظ الأحراز التصرف في أي حرز من الأحراز المضبوطة إلا بأذن مكتوب من الهيئة ، ويصدر هذا الإذن من فرع الهيئة ، أو من الدائرة المختصة .
م 49 / 14 يتم إتلاف المضبوطات ـ التي يتعين المسارعة في إتلافها ـ بوساطة لجنة في الجهات المختصة يتم تشكيلها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام ، تحت إشرافها ورقابتها ؛ على أن يكون أحدهم من أعضاء الهيئة .

50. المادة الخمسون :
لا يجوز فض الأختام الموضوعة ، طبقاً للمادة التاسعة والأربعين ، إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء ، أو بعد دعوتهم لذلك وتبليغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد .
م 50 / 1 يكون فض حرز المضبوطات بمعرفة المحقق ، وعليه أن يتأكد من سلامته قبل فضه ، ويُسجَّل محضر بذلك ، وبعد فضها والاطلاع على أختامها وإجراء المقتضي يُعاد تحريزها وختمها مرة أخرى ، ويُثبِت ذلك المحقق في محضر مستقل .
م 50 / 2 إذا اقتضى التحقيق فض الحرز لإجراء التحليل ، وأخذ عيناتٍ لذلك ؛ فلا يلزم حضور المتهم أو محامية أو وكيله ، ويُثبَت هذا الإجراء في محضر مستقل .

51. المادة الحادية والخمسون :
يجب أن يكون التفتيش نهاراً بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام ، ولا يجوز دخول المساكن ليلاً إلا في حال التلبس بالجريمة .
م 51 / 1 إذا بدأ التفتيش نـهاراً أمكن أن يمتد تنفيذه إلى الليل ؛ ما دام إجراء التفتيش متصلاً .

52. المادة الثانية والخمسون :
إذا لم يكـن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمـة وجب أن يكـون مع القائمـين بالتفتـيش امـرأة .
م 52 / 1 يجب أن يُسجَّل اسم المرأة القائمة بالتفتيش ، وإثبات شخصيتها وعنوانـها ، وأقوالها في المحضر .

53. المادة الثالثة والخمسون :
مع مراعاة حكم المادتين الثانية والأربعين والرابعة والأربعين من هذا النظام ، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن ، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة ، وأن يُمَكَّنَّ من الاحتجاب ، أو مغادرة المسكن ، وأن يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته .

54. المادة الرابعة والخمسون :
لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق .
م 54 / 1 لا يتوقف تفتيش غير المتهم ، أو مسكنٍ غير مسكنه على توجيه الاتـهام إلى شـخص معين .
م 54 / 2 يسري ما ذُكر في هذه المادة على تفتيش المكاتب والمراكب .

الفصل الخامس : ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

55. المادة الخامسة والخمسون :
للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة ، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام .
م 55 / 1 لا تسري أحـكام هذه المادة على الرسائل والبرقيات والخطابات والمطبوعات والطـرود في مكانٍ غير مكاتب البرق والبريد الحكومية أو الخاصة ، وتأخذ ـ عند ضبطها ـ في غير هذه الأماكن أحكام ضبط الأشياء المنقولة .

56. المادة السادسة والخمسون :
لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود ، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها ، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت ، على أن يكون الإذن مسبباً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً لمقتضيات التحقيق .
م 56 / 1 لا يصح الإذن بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود ، ومراقبة المحادثات الهاتفية ، وتسجيلها قبل وقوع الجريمة ، وقبل قيام دلائل كافية في حق الشخص المقصود بالإجراء . وعلى جهات الضبط تقديم التحريات اللازمة .
م 56 / 2 تُحدَّد مدة الإذن بما لا يزيد على عشرة أيام ، يُمكن تجديدها مدة أو مدداً أخرى مماثلة ، وبأمر جديد من مُصدِره ؛ وفقاً لمقتضيات التحقيق .
م 56 / 3 تنتهي مراقبة المحادثات الهاتفية بتحقق الغرض المقصود منها ؛ حتى قبل انتهاء المدة المحددة لها في الأمر الصادر بالمراقبة .
م 56 / 4 إذا أذن رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمراقبة المحادثات الهاتفية فلا يشمل ذلك الأحاديث التي تدور في مكان خاص ؛ إلا بإذن .
م 56 / 5 تخضع مراقبة جميع وسائل الاتصال الأخرى لأحكام هذه المادة .

57. المادة السابعة والخمسون :
للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة ، وله أن يستمع إلى التسجيلات ، وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية ، أو يأمر بردها إلى من كان حائزاً لها أو مرسلة إليه .
م 57 / 1 يجب إثبات ما يُضبط من الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى في محضر موقع عليه من القائم بالضبط ، يُبين فيه أوصاف المضبوط ، ومكان وزمان ضبطه .
م 57 / 2 عند صدور الإذن بالمراقبة والضبط فعلى جميع الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاحة لذلك .
م 57 / 3 يجوز للمحقق عند الاقتضاء تحرير محضر يشتمل على وصف ما تحويه هذه الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات ، وله أن يأمر أحد رجال الضبط الجنائي بذلك تحت إشرافه .

58. المادة الثامنة والخمسون :
يبلغ مضمون الخطابات والرسائل البرقية المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه ، أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت ، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق .
م 58 / 1 إذا كان المتهم موقوفاً فيكون التبليغ عن طريق المحقق ، أو من يندبه .
م 58 / 2 يُبلَّغ الشخص المرسلة إليه الخطابات والرسائل البرقية المضبوطة ، وكذلك المتهم الطليق عن طريق المحضِّر ، أو أحد رجال السلطة العامة .

59. المادة التاسعة والخمسون :
لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه ، وله في حالة الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق .
م 59 / 1 يجب على المحقق أن يبت في طلب رد المضبوطات خلال ثلاثة أيام من تبليغه .
م 59 / 2 يكون التظلم كتابة ، ويتضمن اسم المحقق ، ووصف الأشياء المضبوطة ، وأسباب التظلم .
م 59 / 3 يجب البت في التظلم من قبل رئيس الدائرة المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة .

60. المادة الستون :
يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة أن يحافظ على سريتها وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره ، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها . فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت تعينت مساءلته .
م 60 / 1 للمضرور من إفشاء معلومات بطريقة غير نظامية عن الأشياء والأوراق المضبوطة التي تخصه حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة .

61. المادة الحادية والستون :
مع مراعاة حكم المادة الثامنة والخمسين ، إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من المحقق .
م 61 / 1 يكون التصديق على الصورة بمطابقتها بالأصل .

الباب الرابع : إجــراءات التحقيـق

الفصل الأول : تصـرفات المحقـق

62. المادة الثانية والستون :
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق ، ولرئيس الدائرة التي يتبعها الأمر بحفظها .
م 62 / 1 للمحقق أن يوصي بحفظ الأوراق في الأحوال التالية :
أ‌. إذا لم تصح نسبة الوقائع إلى المتهم .
ب‌. إذا وُجد مانع مسؤولية ، أو عذر يُعفي من العقاب .
ت‌. إذا انقضت الدعوى الجزائيـة العامة أو الخاصة بإحدى الأحوال المذكورة في المادتين ( 22 ، 23 ) من هذا النظام .
ث‌. إذا كان الضرر الناتج عن الجريمة طفيفاً .
ج‌. إذا كانت الملاحقة القضائية تولد مفسدة تفوق بضررها ما يُمكن أن تحققه من نتائج ، وكان هذا الضرر أشد من ضرر الجريمة .
ح‌. إذا كان من شأن السير في الدعوى استفحال الخطر ، أو زيادة العداوة والخصومات .
خ‌. إذا كانت الدعوى مقامة من جهة حكومية على أحد منسوبيها ورأت أن لا مصلحة من ملاحقته جنائياً .
د‌. إذا كان الفعل الجرمي ناتجاً عن إهمال الأبوين أو الأبناء ، ولم يتأذ أحد غير أفراد الأسرة .
ذ‌. وقوع تجاوز يمكن تسويغه في مباشرة حق الولاية أو التعليم أو واجبات الوظيفة .
ر‌. التخالص في الجرائم المالية في غير جرائم الحدود .
ز‌. سحب المضرور دعواه التي لا تُحرَّك الدعوى العامة فيها إلا بناء على شكواه .
م 62 / 2 يُطلق سراح المتهم الموقوف إذا استكمل قرار الحفظ شكله النظامي ؛ ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر .
م 62 / 3 لا يُشترط لحفظ الأوراق في قضايا التعزير أن يسبقها تحقيق .
م 62 / 4 وقف السير في الدعوى ، وحفظ الأوراق لا يمنع من إعادة التحقيق في القضية لأسباب يذكرها المحقق في المحضر .
م 62 / 5 لا يجوز للمحقق أن يقوم بالتحقيق في أي قضية ، أو التحضير لها ، أو إصدار أي قرار فيها في الأحوال التالية :
أ‌. إذا وقعت الجريمة عليه شخصياً ، أو كان زوجاً لأحد الخصوم ، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة ، أومصاهرة إلى الدرجة الرابعة .
ب‌. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يُرجَّح تأثيرها في مسار التحقيق .
ت‌. إذا كان قـد سبق أن أدى أي عمل في القضية ؛ بوصفه خبيراً ، أو مُحكَّماً ، أو وكيلاً ، أو بأداء شهادة فيها ، ونحو ذلك .
م 62 / 6 لأي من الخصوم أن يطلب من رئيس فرع الهيئة في المدينة التي بها الفرع ورؤساء الدوائر في المحافظات رد المحقق عن التحقيق في القضية ، قبل مباشرة إجراءات التحقيق ، أو أثنائها ، ويكون ذلك باستدعاء يبين فيه أسباب الرد ، ولرئيس الفرع أو الدائرة قبول الطلب أو رفضه مسبباً .
م 62 / 7 للمحقق إذا كانت لديه أسباب يجد معها حرجاً من التحقيق في قضية أن يطلب من رئيسه بمذكرة مسببة تنحيته قبل البدء فيه ، ولرئيسه قبول هذا الطلب ، أو رفضه .
م 62 / 8 مـع مراعاة ما جـاء في الفقرات (م62/5) و (م62/6) و( م62/7) من هـذه اللائحة إذا أُحيلت القضية إلى محقق مختص فلا تُحال إلى محقق آخر إلا بقرار مسبب ، يُصادق عليه من رئيس الهيئة أو من ينيبه في الجرائم الكبيرة ، ومن رئيس فرع الهيئة في المنطقة
فيما عداها .
م 62 / 9 لرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق أن يكلف محققاً أو أكثر مع محقق القضية في أي مرحلة من مراحل التحقيق ؛ لاستكمال إجراءاته .

63. المادة الثالثة والستون :
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق أن يبلغه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحق الخاص ، فإذا توفي أحدهما كان التبليغ لورثته جملة في محل إقامته .
م 63 / 1 يجب أن يصدر الأمر بالحفظ كتابةً مشتملاً على أسبابه .
م 63 / 2 للمجني عليه وللمدعي بالحق الخاص التظلم من قرار حفظ التحقيق إذا كان صادراً من غير لجنة إدارة الهيئة ، وإبداء أسباب ذلك كتابةً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه . ويُقدَّم هذا التظلم إلى المحقق ، وعليه أن يؤكد قرار الحفظ ، أو يعدل عنه ؛ فإذا أكده رفع التظلم مع أوراق القضية ـ خلال خمسة أيام من تقديمه ـ للبت فيه من قبل لجنة تُشكَّل من ثلاثة أعضاء في مرتبةٍ أعلى من مرتبة المحقق الذي أمر بالحفظ ، أو سابقين له في الأقدمية ؛ إذا كانوا في مرتبة واحدة ، وعلى هذه اللجنة البت في التظلم خلال عشرة أيام من وصول الأوراق إليها . ولها إبـداء ما لديها من ملحوظات على قرار الحفـظ ، وتوجيه المحقق باستيفائها ، ولها إلغاؤه مع ذكر الأسباب ، وإحالة القضية ـ عند الاقتضاء ـ إلى محقق آخر ؛ بحسب ما يقتضيه الوجه الشرعي والنظامي .
م 63 / 3 يكون التبليغ بقرار الحفظ كتابةً إلى شخص المجني عليه والمدعي بالحق الخاص ، أو إلى من ينوب عنهما في ذلك ، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص .
م 63 / 4 لا يمنع قرار الحفظ من رفـع الدعوى الجزائية الخاصة أمام المحكمة المختصة ؛ وفقاً لما نصت عليه المادة ( 17) من هذا النظام .

64. المادة الرابعة والستون :
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق . ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام . وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك ، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
م 64 / 1 على المحقق ورجال الضبط الجنائي أن يُقدموا للوكيل أو المحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ، وأن يُمكَّن من الاطلاع على الأوراق ، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ شرعي أو نظامي .

65. المادة الخامسة والستون :
للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق ، عدا استجواب المتهم ، ويكون للمندوب في حدود ندبه السلطة التي للمحقق في هذا الإجراء ، وإذا دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه فله أن يندب لذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها بحسب الأحوال . ويجب على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
م 65 / 1 لا يكون ندب المحقق لرجل الضبط الجنائي صحيحاً إلا إذا كان بصدد جريمة قد وقعت فعلاً ؛ فلا يجوز الندب في جريمة متوقعة ؛ ولو قامت التحريات والدلائل على أنـها ستقع بالفعل .
م 65 / 2 يُشترط لصحة ذلك الندب أن يصدر صريحاً ممن يملكه ، وأن يكون ثابتاً بالكتابة إلى جهة الضبط ، أو أحد رجال الضبط الجنائي المختصين مكاناً ونوعاً ، ويُبين فيه اسم من أصدره ، ووظيفته ، وتوقيعه ، وتاريخه ،
وبيان اسم المتهم أو المتهمين المعنيين بالإذن ، ومدة سريانه ، وأن يكون مسبوقاً بتحريات جدية تشير إلى قيام دلائل كافية بحق الشخص المراد اتخاذ إجراء التحقيق ضده ، وأن يَنصبَّ على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق ـ غير استجواب المتهم ـ دون أن يمتد إلى التحقيق في القضية برمتها .
م 65 / 3 لا يشترط في الندب أن يُسمى فيه رجل الضبط ، ويكفي التحديد بالاختصاص الوظيفي ، وفي هذه الحال يمكن أن يباشر الإجراء أي رجل ضبط جنائي ممن يباشرون هذه الوظيفة ، وإذا سُمِّي رجل الضبط فلا يجوز أن يباشره غيره ؛ إلا إذا كان أمر الندب قد أجاز صراحة للمأمور المعين أن يندب غيره في مباشرة الإجراء المكلف به .
م 65 / 4 إذا صدر أمر الندب إلى أكثر من رجل ضبط جنائي للقيام بعمل معين أو أكثر من إجراءات التحقيق جاز لأحدهم أن يقوم به منفرداً إلا إذا كان أمر الندب قد اشترط أن يُبَاشَر الإجراء بمعرفة جميع المندوبين ؛ فحينئذٍ يجب أن يُباشره الجميع ؛ ما لم يكن تخلف أحدهم لعذر مقبول يحول دون حضوره .
م 65 / 5 تنحصر سلطة المندوب في نطاق ما نُدب له ، وعليه أن يلتزم بالقواعد والقيود التي يلتزم بـها المحقق .
م 65 / 6 ليس للمحقق أن يندب رجل الضبط الجنائي لإجراء المواجهة ، أو الأمر بالتوقيف الاحتياطي .

66. المادة السادسة والستون :
يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض
التحقيقات أن يبين كتابة المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها . وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق ، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت ، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المندوب لـه ولازماً في كشف الحقيقة .
م 66 / 1 يكون تقدير خشية فوات الوقت ـ الواردة في هذه المادة ـ إلى رجل الضبط الجنائي ، ومن أحواله استحالة مباشرة المحقق أعمال التحقيق التي يُخشى فواتـها ، ومنه ما يترتب على عمله مصلحة مهمة للتحقيق ، ويخضع هذا التقدير لرقابة هيئة التحقيق والادعاء العام .

67. المادة السابعة والستون :
تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم ـ من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم ـ عدم إفشائها ، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته .
م 67 / 1 لا تُعد إفادة الجهات الحكومية ذات العلاقة من إفشاء الأسرار المنصوص عليها في هذه المادة .
م 67 / 2 تكون استفسارات الجهة الحكومية موجهـة إلى الهيئة ، أو إلى الجهة التي لديها القضية .
م 67 / 3 يُراعى أن لا يكون في الإجابة على أي استفسار ما يؤثر في سير التحقيق ، أو إجراءات القضية .

68. المادة الثامنة والستون :
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص في أثناء التحقيق في الدعوى ، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الادعاء لـه . ولمن رُفضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار ، ويكون قرار رئيس الدائرة نهائياً في مرحلة التحقيق .

69. المادة التاسعة والستون :
للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة ، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق .
م 69 / 1 يعود تقدير الضرورة إلى المحقق ، وإذا قرر إجراء التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم فيدون الأسباب التي اقتضت ذلك في المحضر .
م 69 / 2 يُمنع الشاهد من الحضور فيما كان داعي الضرورة فيه هـو السرية ، وليس مطلق الحاجة إلى الاستعجال ، وإذا كان تبليغ الخصوم في حال الاستعجال لا يُؤخر أعمال التحقيق الضرورية وجب تبليغهم .

70. المادة السبعون :
ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق . وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق ، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية .
م 70 / 1 للمتهم أو وكيله أو محاميه الاطلاع على أوراق القضية في حضور المحقق ؛ ما لم يقرر المحقق غير ذلك لأسباب يُبينها في المحضر .
م 70 / 2 عند التحقيق في الجرائم التي تقع من العسكريين تُشعر جهاتهم لتبعث مندوباً عنها إن رغبت ذلك ، وليس لمندوب هذ الجهة أن يتدخل في التحقيق إلا إذا أذن له المحقق بذلك .
م 70 / 3 ليس للمحقق أن يُبعد وكيل المتهم أو محامية الحاضر معه في أثناء التحقيق بحجة سرية التحقيق إلا بمقتضى ما نصت عليه الفقرة ( م 69 / 1 ) من هذه اللائحة ، وللوكيل أو المحامي حق الانفراد بالمتهم .
م 70 / 4 إذا قرر المحقق منع المحامي أو الوكيل من التدخل في التحقيق فيُثبت ذلك وسببه في المحضر .
م 70 / 5 للمحامي الحضور ، وإبداء ما لديه من دفوع وطلبات وملحوظات على ما يجري في التحقيق كتابة أو مشافهة ، وإذا أبدى دفعاً يتعلق بعدم الاختصاص أو غير ذلك ، ورأى المحقق عدم وجاهته وجب عليه إثباته في المحضر ، والاستمرار في التحقيق .
م 70 / 6 ليس للوكيل أو المحامي أن يُقاطع الشاهد أثناء سؤاله ، وله أن يبدي ملحوظاته عليها ، وأن يوجه له ما يشاء من أسئلة ؛ على أن يكون ذلك عن طريق المحقق .
م 70 / 7 للمحقق رفض توجيه أي سؤال من المحامي أو الوكيل إذا كان السؤال لا يتعلق بالدعوى أو كان في صيغته مساس بأحد ؛ فإذا أصر الوكيل أو المحامي على توجيهه للشاهد فيُثبت السؤال وسبب رفض توجيهه إليه في المحضر .

71. المادة الحادية والسبعون :
يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تجرى فيه .
م 71 / 1 يكون تبليغ الخصـوم بوساطة محضر الخصوم ، أو أحد رجال السلطة العامة ، ويكون التبليغ للمتهم الموقوف بوساطة جهة التوقيف .
م 71 / 2 يُبلَّغ المحامي شخصياً أو على عنوانه المعتمد ، أو بريده المسجل لدى وزارة العدل ، أو على رقم الناسوخ المعتمد منه .

72. المادة الثانية والسبعون :
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني ؛ إذا لم يكن مقيماً فيها ، وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحاً بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به .
م 72 / 1 يجب أن يتضمن إبلاغ إدارة المحكمة : اسم المتهم ، واسم المجني عليه ، والمدعي بالحق الخاص ، ونوع التهمة .
م 72 / 2 تتخـذ إدارة المحكمـة حيال هذه الإبلاغات ما نصـت عليه الفقـرتان ( م 151 / 1 و 2 ) من هـذه اللائحة .

73. المادة الثالثة والسبعون :
للخصوم أن يقدموا للمحقق الطلبات التي يرون تقديمها في أثناء التحقيق ، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها .
م 73 / 1 تُقدَّم هذه الطلبات مؤرخة وموقعة من مقدمها ، وعلى المحقق أن يفصل فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها ؛ ما لم تتعلق بأمور لها صفة الاستعجال فيتعين الفصل فيها فوراً .
م 73 / 2 إذا لم يفصل المحقق في طلبات الخصوم خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فلهم التقدم بـهذه الطلبات إلى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق ، أو رئيس الفرع ، أو رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ـ بحسب الأحوال ـ و يجب على المحقق في كل حال أن يُثبت طلبات الخصوم في المحضر .

74. المادة الرابعة والسبعون :
إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته بشأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم فعليه أن يبلغها لهم في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .

75. المادة الخامسة والسبعون :
للمحققين حـال قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشـرة بقوى الأمن إذا استلزم الأمر ذلك .

الفصل الثاني : ندب الخـبراء

76. المادة السادسة والسبعون :
للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبـداء الرأي في أي مسـألة متعـلقة بالتحقيق الذي يجريه .
م 76 / 1 يقوم بأعمال الخبرة المسجلون في سجل الخبراء لدى المحاكم ، والخبراء المرخص لهم من وزارة العدل ، وخبراء الجهات الحكومية الأخرى العاملون في المجال المطلوب ، وتسوغ الاستعانة بأي خبير تنطبق عليه شروط الخبرة .
م 76 / 2 مجالات الأخذ بالخبرة هي التي يَحتاج التحقيق فيها إلى رأي خبيرٍ مختص ؛ لإبداء الرأي في مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه ، ومن ذلك :
1. الطب الشرعي .
2. فحص الأسلحة والذخائر والمتفجرات .
3. تحليل المواد المضبوطة ؛ لمعرفة حقيقتها .
4. الأمور الحسابية والهندسية .
وغير ذلك من المجالات التي يُحتاج فيها إلى الخبرة للكشف عن الجريمـة .
م 76 / 3 لا يباشر الخبير مهمته من تلقاء نفسه ، بل لا بد من ندبه من قبل سلطة التحقيق ، ويخضع أثناء مباشرته مهمته لرقابة المحقق ، ويكون طلب الخبرة بمحضرٍ تُعين فيه الخبرة المطلوبة ، والمدة المحددة لإنجازها .
م 76 / 4 للخبير الاطلاع على الأشياء والأوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة ، وله تَسَلُّم أصلها ، أو صور منها ـ حسب الحال ـ ويُثبِت المحقق ذلك في محضر التحقيق ؛ فإذا لم توجد أشياء مادية فيأمر المحقق بتمكين الخبير من فحص مسرح الجريمة ، والبحث فيه عن أية آثار .

77. المادة السابعة والسبعون :
على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدد من قبل المحقق ، وللمحقق أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد له ، أو وجد مقتضى لذلك ، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريراً من خبير آخر بصفة استشارية .
م 77 / 1 يقدم الخبير عند إنجاز مهمته تقريراً مؤرخاً وموقعاً منه يتضمن ملخصاً للموضوع المطلوب منه ، وإجراءات الكشف ، والفحص ، والتحاليل الفنية التي باشرها ، ومشاهداته ، والنتائج التي خلص إليها بشكل دقيق .
م 77 / 2 عند تعدد الخبراء واختلافهم في الرأي فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يتضمن رأى كل واحد منهم وحجته .
م 77 / 3 إذا اعتمد المحقق رأياً مخالفاً لتقرير الخبير وجب عليه أن يُبين الأسباب التي اقتضت إهمال هذا الرأي أو بعضه ، وله استدعاء الخبراء لمناقشتهم في التقارير المقدمة منهم .
م 77 / 4 للمحقق أن يأمر بإعادة الخبرة أو طلب إجرائها من خبير آخر ، أو أكثر ، مع بيان الأسباب التي اقتضت ذلك .
م 77 / 5 إذا رغب أحد الخصوم أن يستعين بخبير استشاري فله أن يطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق والأشياء التي سبق تقديمها للخبير المعين من قبل المحقق .
م 77 / 6 إذا وردت تقارير الخبرة من الجهة المختصة ، أو من أحد الخصوم فعلى المحقق ضمها إلى ملف القضية .
م 77 / 7 يلتزم الخبير المنتدب بالمهمة المكلف بها ، وليس له أن يحيلها من قبله إلى خبير آخر من زملائه ، إلا إذا كان الندب لصفته وليس لشخصه .

78. المادة الثامنة والسبعون :
للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك ، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه ، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض ، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه . ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره .
م 78 / 1 يُرجع في تقدير الأحوال التي تقتضي الاستعجال إلى المحقق ، ومن هذه الأحوال أن يترتب على التأخير في مباشرة الإجراءات ضياع معالم الأدلة التي قد تفيد في الوصول إلى الحقيقة .
م 78 / 2 يٌقدم الاعتراض مؤرخاً وموقعاً من المعترض ، وإذا لم يفصل المحقق في الاعتراض بقبوله أو رفضه خلال ثلاتة أيام من تاريخ تقديمه فللمعترض التقدم لرئيس الفرع في المدينة التي بها الفرع أو لرئيس الدائرة في المحافظات التي يعمل بها المحقق ، ويجب الفصل في الاعتراض فوراً .

الفصل الثالث : الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

79. المادة التاسعة والسبعون :
ينتقل المحقق ـ عند الاقتضاء ـ فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها .
م 79 / 1 يصطحب المحقق إلى مكان الحادث من يرى الاستعانه بهم من الخبراء ورجال الضبط الجنائي .
م 79 / 2 يجب على المحقق الانتقال فور إبلاغه بالجرائم الكبيرة والحوادث المهمة حتى لو وُجِد شك ، أو قام نزاع حول الاختصاص المكاني أو النوعي ، ويُرسِل محضر الانتقال والمعاينة ـ بعد إنجازه ـ إلى رئيسه لتحديد المحقق المختص .
م 79 / 3 إذا تعذر على المحقق الانتقال للتحقيق في جريمة أُبلغ عنها فعليه إبلاغ رئيس الدائرة التابع لها ؛ لاتخاذ اللازم في هذا الشأن ، أو النظر في ندب غيره .
م 79 / 4 يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان الحادث باجراء المعاينة اللازمة ، وإلقاء نظرة فاحصه وشامله على مسرح الجريمة ، ويثبت حالة الأشخاص والأشياء والآثار المادية المتخلفة عن الجريمة ، والاستماع بصورة سريعة وشفهية للمعلومات الأولية المتوفرة عن كيفية حدوثها ، ووقت ارتكابها ، وهوية مرتكبيها والشهود .
م 79 / 5 يكلف المحقق خبراء الأدلة الجنائية بالبحث عما تركه الجاني من آثار تفيد التحقيق ؛ كآثار الأقدام والبصمات وبقع الدم وفحص الملابس ، وبقية الأشياء ، ورفع الآثار المتخلفة عن الجريمة ، ووضع رسم تخطيطي ، وأخذ صور لمكان الحادث .
م 79 / 6 للمحقق أن يأمر بوضع الأختام على الأماكن التي كانت مسرحاً للجريمـة ، أو التي تخلفت فيها آثار ، أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة .
م 79 / 7 إذا كان الحادث جريمة قتل فيقوم المحقق بما يلي :
1. إثبات الحـالة التي وجدت عليها الجثـة ووصفـها ظاهرياً بصورة مفصلة ؛ من ناحية المكان الذي وجدت فيه ، ووضعها الخاص على وجهها أو على ظهرها ، ووضعها بالنسبة إلى الجهات الأصلية .
2. إعداد وصف تفصيلي لما يظهر على الجثة من آثار ، دون المساس بـها ، وبيان الإصابات والأسباب التي أدت إليها .
3. وصف حالة المكان الذي توجد فيه الجثة من حيث بعثرة محتوياته ، أو وجودها مرتبة ، وفتحات المكان من نوافذ وأبواب ، وحالة كل منها ، وغير ذلك مما يفيد التحقيق .
4. الإذن بتشريح الجثـة ، إذا اقتضى الأمر تحديد الإصـابات ، وأسباب الوفـاة .
5. اتخاذ ما يلزم للتحفـظ على ملابس المجني عليه والمتهم والأداة المستعملة ؛ تمهيداً لفحصها من خبراء الأدلة الجنائية .
م 79 / 8 على المحقق ضبط كل ما له علاقة بالحادث الجنائي ، ويُتَّبع في تحريز ما تسفر عنه المعاينة من أدلة مادية مضبوطة الإجراءات المقررة في هـذا الشأن .
م 79 / 9 يُثبت المحقق في محضر التحقيق وقت وتاريخ انتقاله ، ومعاينة مكان الحادث ، ومشاهداته ، وحالة الطقس أثناء المعاينة وأثناء الجريمة ، وحالة المكان من هدوء أو ضوضاء ، والظروف المحيطة ، وحالة الإنارة داخل المكان وحوله ، ورائحة المكان ، والمسافات والاتجاهات التي تستلزم مصلحة التحقيق إيضاحها ، والأشياء أو الأدلة المتخلفة عن الجريمة ، وجميع إجراءات المعاينة .
م 79 / 10 للمحقق إعادة المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك ، مع ذكر الأسباب .
م 79 / 11 يباشر المحقق معاينة محل الحادث بنفسه ، وله ندب أحد رجال الضبط الجنائي لمباشرة تلك المعاينة ، مع مراعاة القواعد الخاصة بالندب .
م 79 / 12 إذا رأى المحقق الاطلاع على مستنداتٍ في إحدى الجهات الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها فيبادر إلى الانتقال إلى تلك الجهـة ، والاطلاع عليها ، وأخذ صورة منها بعد استئذان المسؤول المختص فيها .

م 79 / 13 يُحظر على المحقق أن يحول دون إسعاف المصابين في الحادث ؛ بقصد إجراء التحقيق أو استكماله .

م 79 / 14 لا يجوز للمحقق فحص مواضع الجريمة في جسم المجني عليه في جرائم هتك العرض ونحوها ، بل يندب لذلك خبيراً مختصاً ؛ حسب جنس وحالة المجني عليه .

80. المادة الثمانون :
تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق ، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناء على اتهام موجه إلى شخصٍ يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة ، أو باشتراكه في ارتكابها ، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يُعِد محضراً عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بُنِي عليها ونتائجه ، مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام .
م 80 / 1 تسرى على التفتيش الذي يجريه المحقق الأحكام المنصوص عليها في المواد : ( 41 ، 42 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ) من هذا النظام ولائحته .
م 80 / 2 يُراعى ما نصت عليه الفقرة ( م 41/ 4 ) من هذه اللائحة في إصدار الإذن بتفتيش المساكن .
م 80 / 3 يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والمصارف والحجز عليها والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق بطلب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ، أو من سلطة لها طلب ذلك موجهاً إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني ، أو محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي .

81. المادة الحادية والثمانون :
للمحقق أن يفتش المتهم ، وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة ، ويراعى في التفتيش حكم المادة الثانية والأربعين من هذا النظام .

82. المادة الثانية والثمانون :
يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال أحكام المواد من الخامسة والخمسين إلى الحادية والستين من هذا النظام .

83. المادة الثالثة والثمانون :
الأشيـاء والأوراق التي تضبـط يتبع بشأنـها أحـكام المادة التاسعـة والأربعين من هذا النظام .

84. المادة الرابعة والثمانون :
لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بـها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية .
م 84 / 1 يشترط لمنع ضبط ما يسلمه المتهم لوكيله أو محاميه ما يلي :
1. أن يكون تسليم المتهم هذه الأوراق والمستندات لوكيله أو محاميه بصفته مدافعاً .
2. أن تكون هذه الأوراق والمستندات متعلقة بأداء مهمه المدافع ؛ فإن كانت لا تتعلق بتلك المهمة جاز ضبطها . ويُرجع في تقدير ذلك إلى المحقق .

85. المادة الخامسة والثمانون :
إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصاً معيناً يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها فيستصدر أمراً من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق ، أو تمكينه من الاطلاع عليها بحسب ما يقتضيه الحال .
م 85 / 1 إذا رفض من يحوز هذه الأشياء أمر رئيس الدائرة فيجوز للمحقق الأذن بتفتيشه شخصياً ، أو استصدار أمرٍ مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام بتفتيش مسكنه ، وفقاً لما نصت عليه الفقرة ( م 41 / 4 ) من هذه اللائحة .

الفصل الرابع : التصرف في الأشياء المضبوطة

86. المادة السادسة والثمانون :
يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضبطت في أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، إلا إذا كانت لازمةً للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة .
م 86 / 1 للمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من صاحب الشأن أن يأمر برد الأشياء المضبوطة قبل رفع الأوراق إلى المحكمة ، مع التقيد بما نصت عليه المادة (90 ) من هذا النظام .
م 86 / 2 يُراعى فـي رد المضبوطات عند التنازع ما جاء في المادة (186) من النظام ، ولائحته .

87. المادة السابعة والثمانون :
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها ، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة ، أو المتحصلة من هذه الأشياء ، يكون ردها إلى من فقـد حيازتـها بالجريمـة ، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها .

88. المادة الثامنة والثمانون :
يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من قاضي المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد في أثناء نظر الدعوى .
م 88 / 1 يكون اختصاص رد الأشياء المضبوطة قبل رفـع القضية إلى المحكمة للمحقق ، وللمحكمة بعد ذلك .
م 88 / 2 إذا كانت القضية منظورة من ثلاثة قضاة فإن نظر المضبوطات المتعلقة بـها يكون من قبلهم .

89. المادة التاسعة والثمانون :
لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المختصة بما لهم من حقوق إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي منهما في مواجهة الآخر .

90. المادة التسعون :
لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة ، أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ، ويُرْفَع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه .
م 90 / 1 المحكمة التي يُرفع إليها الأمر هنا هي المحكمـة المختصة مكاناً ونوعاً بجنس المضبوط وقدره ؛ ولو لم تكن مختصة بالنظر في الدعوى الجزائية .

91. المادة الحادية والتسعون :
يجب عند صدور أمر بحفظ الدعوى أن يُفْصَل في كيفيـــة التصرف في الأشياء المضبوطة ، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة .
م 91 / 1 إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً فعلى المحقق ضبطها والرفع بشأنها إلى دائرة الادعاء العام لتُضمَّن الدعوى العامة طلب مصادرتها ، أو ما يقتضيه الوجه الشرعي والنظامي ، وذلك بصرف النظر عن مالكها ، ويُطالب بـها ولو حُكم ببراءة المتهم أو انقضت الدعوى العامة ، أو حُفظ التحقيق بسبب من الأسباب الواردة في هذا النظام .
م 91 / 2 تُسلَّم الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي يُحكم بمصادرتها للجهة المختصة للتصرف فيها وفقاً للوجه النظامي .

92. المادة الثانية والتسعون :
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابُها ـ بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها ـ تودع بيت المال .

93. المادة الثالثة والتسعون :
للمحكمة التي يقع في دائرتـها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجباً لذلك . وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة ، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى بشأنها .
م 93 / 1 المحكمة التي يُحال إليها الخصوم هنا هي المحكمـة المختصة مكاناً ، ونوعاً بجنس المضبوط وقدره .

94. المادة الرابعة والتسعون :
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن ، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه ، أو إلى بيت المال لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق . وفي هـذه الحالة يكون لمدعي الحـق فيه أن يطالب بالثمـن الذي بيع بـه .

الفصل الخامس : الاستماع إلى الشهود

95. المادة الخامسة والتسعون :
على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعها . وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها .
م 95 / 1 إذا طلب أحد الخصوم سماع أقوال الشهود فيسأله المحقق عن الواقعة التي يراد الشهادة فيها ؛ فإن قدَّر جدوى ذلك دعا الشاهد إلى الحضور ، وإن لم ير فائدة من سماع الشهادة فله أن يرفض الطلب ، وفي جميع الأحوال يتعين على المحقق أن يُثبِت ذلك في محضر التحقيق .
م 95 / 2 يكون تبليغ وطلب الشهود للحضور أمام المحقق بوساطة المحضرين ، أو رجال السلطة العامة ، أو أي وسيلة أخرى يراها المحقق ، ويجب أن يتم تبليغهم قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد سماع أقوالهم ؛ ما لم يستدع الأمر الاستعجال ، ويكون الإحضار وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات .
م 95 / 3 لا يُلزم الشاهد في موجب حد من حدود الله بالحضور إذا لم يحضر من تلقاء نفسه ، وفيما عدا ذلك يلتزم من يُدعى للشهادة بالحضور أمام المحقق في الزمان والمكان المحددين ، وإذا امتنع بدون عذر مقبول جاز له الأمر بإحضاره .
م 95 / 4 إذا كان الشاهد يتكلم بلغة غير عربية ، أو لهجة يصعب فهمها فيندب المحقق من يترجم أقواله .
م 95 / 5 إذا كان من يُراد الاستماع إلى أقواله أبكـم يجيد الكتابة فيدلي بأقواله كتابةً ، ويتم سؤال الأصم القارئ عن طريق كتابة الأسئلة له ، وإذا كانا أميين فبوساطة خبير بالتفاهم معهما .

96. المادة السادسة والتسعون :
على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد ؛ تشمل اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص .
وتُدَوَّن تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل ، أو شطب ، أو كشط ، أو تحشير ، أو إضافة . ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد .
م 96 / 1 يُكتب في محضر التحقيق ( محضر سماع شاهد ) ، ويُثبت تحته اسم المحقق ووظيفته واسم الكاتب والمترجم إن وجد ، وكل من حضر من أطراف القضية ، ومكان تحرير المحضر ويومه وتاريخه وساعته .
م 96 / 2 يطلب المحققُ من الشاهد الإدلاء بمعلوماته التي لها صلة بموضوع التحقيق ، ويتركه يسترسل في إجابته وسرد ما لديه متعلقاً بموضوع التحقيق ، ولا يقاطعـه ؛ ما لم يخرج عن موضوع السؤال ، وذلك دون التأثير على إرادته بأية وسيلة .
م 96 / 3 إذا فرغ الشاهد من شهادته ناقشه المحقق فيها بالقدر الذي يتحقق به صحة هذه الشهادة ، ولا يظهر أمام الشاهد بمظهر المتشكك في أقواله ، ويستوضح ـ قدر الإمكان ـ من الشاهد عن زمان ومكان الحادث ، والفاعل ، وكيفية وقوعه ، والباعث له .
م 96 / 4 تتم كتابة أقوال الشاهد وأجوبته عن الأسئلة المطروحة عليه في محضر التحقيق ، وتُتلى عليه ليصادق عليها .

97. المادة السابعة والتسعون :
يضع كل من المحقق والكاتب إمضاءه على الشهادة ، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليـه ، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يستطع يُثْبَتُ ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها .
م 97 / 1 يوقع الشاهد على شهادته في المحضر ، وإذا كان أمياً فببصمة إبهام يده اليسرى ، أو أي أصبع من أصابعه عند تعذر ذلك ؛ فإن امتنع عن التوقيع أو تعذر عليه فيُدون ذلك وأسبابه في المحضر .

98. المادة الثامنة والتسعون :
يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم بعض وبالخصـوم .
م 98 / 1 على المحقق في حال حضور الشهود منع اتصالهم ببعض ، وإذا فرغ من الاستماع إلى شاهد فيبقيه على انفراد ؛ حتى ينتهي من سماع بقية الشهود الحاضرين .
م 98 / 2 للمحقق أن يواجه الشهود بعضهم ببعض ، وبالخصوم ، أو أن تكون المواجهة شخصية ؛ بأن يذكر لكل شخص ما قاله الآخر ، وكلاهما ماثل أمام المحقق ، وإذا أصر كل منهما على موقفه فعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر ، وإن عدل أحدهما عن أقواله وجبت مناقشته عن هذا العدول ، ويُثبت المحقق جميع ما يصدر من الأشخاص الذين تجري بينهم المواجهة من تصرفات أو أقوال .
م 98 / 3 إذا كانت شهادة الشاهد في مرحلة التحقيق ضمن عمله الرسمي ، أو كان متعاوناً ؛ فليس للمحقق أن يواجه الشاهد بالمتهم ، أو شاهد آخر .

99. المادة التاسعة والتسعون :
للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها ، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها . وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى ، أو يكون في صيغته مساس بأحد .
م 99 / 1 توجَّه الأسئلة من المحقق ، وتُثبَت مع إجابتها في محضر التحقيق ، ويجوز أن يكون توجيهها مباشرة من الخصم ؛ ما دامت تحت إذن المحقق .

100. المادة المائة :
إذا كان الشاهد مريضاً ، أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجـوده .
م 100 / 1 يُرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد إلى المحقق .
م 100 / 2 إذا كانت إقامة الشاهد خارج حدود اختصاص المحقق المكاني فله أن يُنيب المحقق المختص ، وإن رأى ضرورة مباشرة سماع الشهادة جاز له ذلك بعد موافقة رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو رئيس الهيئة ؛ حسب الأحوال .

الفصل السادس : الاستجواب والمواجهة

101. المادة الأولى بعد المائة :
يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال . وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين ، أو الشهود . ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه ، فإذا امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر.
م 101 / 1 يُعرَّف المتهم عند بداية التحقيق بأن له حق الاستعانه بوكيل أو محام ، وله أن يطلب تأجيل جلسة الاستجواب إلى حين حضور المحامي أو الوكيل ، وإذا رأى المحقق غير ذلك فعليه أن يدون ذلك وسببه في المحضر .
م 101 / 2 إذا تم عزل بعض المتهمين عن بعض فعلى المحقق أن يبت فور مباشرة التحقيق بما يراه من استمرار العزل أو إلغائه .
م 101 / 3 يُفتح المحضر ببيان اسم المحقق ووظيفته واسم الكاتب والمترجم إن وجد وكل من حضر من أطراف القضية ، ومكان تحرير المحضر ويومه وتاريخه وساعته ، ونص البلاغ وساعة تسلمه ، وعلى المحقق أن يُثبت اسم من أُخذت أقواله والبيانات اللازمة لإثبات شخصيته ، وتُرقَّم صفحات المحضر ويُحرر بخط واضح بدون أي شطب أو محو أو تحشير أو تحشيه أو فراغ ، وإذا اقتضى الأمر إضافة شيء إلى الأقوال فعلى الكاتب بيان ذلك في هامش المحضر والتوقيع عليه من المحقق والكاتب ومن أخذت أقواله .
م 101 / 4 إذا كان المتهم شخصاً اعتبارياً فيُوجه الاستجواب إلى ممثله .
م 101 / 5 يبدأ المحقق بسؤال المتهم شفهياً بعد إحاطته بالتهمة المسندة إليه ، ويُملي على الكاتب صيغة السؤال بعيداً عن أي إيهام أو غموض ؛ فإن اعترف بادر إلى تدوين اعترافه في المحضر ، ثم يستجوبه تفصيلاً عن وقائع التهمة ، والتثبت من انطباقها على الواقع ؛ إذا تأكد من صدق أقوال المتهم ، وتوافرت الأدلة المساندة . وتُدون إجابة المتهم بما ينطق به ، وليس بما يعتقده المحقق ، وإذا ظهر للمحقق عدم فهم المتهم للسؤال أو كان جوابه خارجاً عن السؤال فعلى المحقق إعادة السؤال على المتهم مرة أخرى وإفهامه معناه ، وإن أصر المتهم على ذلك فتُدون إجابته مع تعليق المحقق على ذلك ، على أن تُميَّز إجابة المتهم عن تعليق المحقق .
م 101 / 6 إذا أنكر المتهم ما أُسند إليه فيتثبت المحقق من أقوال المتهم ودفوعه ، ثم يواجهه بالأدلة القائمة ضده ، ويناقشه فيها ، ويستمع إلى أقوال الشهود ، وإذا اقتضى التحقيق تكرار استجواب المتهم فله ذلك بما لا يؤثر على إرادته .
م 101 / 7 إذا اعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحقق أن يدون اعترافه في محضر القضية موقعاً عليه ببصمة إبـهام المتهم اليسرى ، وأن يوقع المحقق والكاتب على ذلك ؛ فإن كانت في إحدى الجرائم الموجبة للإتلاف فيُبعث إلى المحكمة العامة ليُصدَّق من قاضيين ، وإن تعذر ذلك فمن قاض واحد ، مع ذكر سبب التعذر في الضبط .
م 101 / 8 للمحقق أن يُفيد من محاضر التحري لاستخلاص القرائن اللازمة لاتخاذ إجراء معين من إجراءات التحقيق ، واستخدام العناصر المستمدة منها في مناقشة الشهود أو المتهمين .
م 101 / 9 إذا رأى المحقق مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود فيُثبِت ذلك في المحضر مع ما أدلى به كل منهم . وتخضع هذه المواجهة لكافة الضمانات التي يخضع لها الاستجواب .
م 101 / 10 يوقع كل من المحقق والكاتب في نـهاية كل صفحـة من صفحات المحضر ، وكذلك من أُخذت أقواله بعد تلاوتها عليه ، أو يضع بصمة إبـهام يده اليسرى أو أي أصبع من أصابعه إذا تعذر أخـذ بصمة الإبـهام ؛ وذلك إذا كان أمياً .
م 101 / 11 إذا امتنع المستجوَب عن الإجابة أو التوقيع أثبت المحقق امتناعه في المحضر ، مع أسباب الامتناع التي يذكرها المستجوَب .
م 101 / 12 تدون الأقوال الصادرة عن أصحابـها باللغة العربية بصيغة المتكلم ، وعلى مسمع من قائلها ، وإذا كان المتهم لا يحسن العربية فيندب المحقق من يترجم أقواله ، ويُدون ذلك في المحضر ، ويُراعى عند اعتراف من يتكلم بغير العربية أن يُدوَّن محضر الاعتراف بلغته مترجماً إلى العربية ، ويُوقِّع عليه كل من المحقق والكاتب والمترجم والمتهم ، ومن حضر من أطراف القضية . ويُتَّبع في استجواب المتهمين من الصم البكم ما جاء في الفقرة ذات الرقم ( م 95 / 6 ) من هذه اللائحة .
م 101 / 13 يتبع في استجواب النساء ما جاء في الفقرة ( م 34 / 5 ) من هذه اللائحة .

102. المادة الثانية بعد المائة :
يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله ، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده . ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق .
م 102 / 1 يكون نقل المتهمين الموقوفين إلى مقر جهة التحقيق لاستجوابهم من قبل الجهة الموقوف لديها المتهم . وإذا وجد المحقق ضرورة لاستجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق فيدون ذلك في محضر التحقيق ، مع بيان تلك الضرورة .
م 102 / 2 يراعي المحقق في تعامله مع المتهم احترام كرامته وآدميته ، ولا يجوز استعمال وسائل الإكراه ضده ، ولا استعمال عقاقير أو أجهزة أو عنف للحصول منه على ما يدينه ، وكل دليل يتم الحصول عليه بناءً على إكراه أو وعد أو وعيد أو تهديد أو أي وسيلة تشل الإرادة ، أو تفقد الوعى لا يُعتد به ، ولا بما يسفر عنه في الإثبات .
م 102 / 3 إذا التزم المتهم الصمت فيسعى المحقق بالطرق المشروعة إلى استظهار أسباب صمته ، مع إفهامه أهمية أن يُبدي دفوعه ، وإن أصر مع ذلك على الصمت فيُدوِّن المحقق محضراً بذلك ، ويمضي في إجراءات التحقيق . وفي كل الأحوال لا يُعتبر صمت المتهم دليلاً ضده في توجيه الاتـهام إليه .
م 102 / 4 إذا طرأ ـ بعد إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية ـ ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى جهة التحقيق أن تقوم بإجرائها ، بعد إبلاغ الجهة القضائية بذلك ، وتقدم المحضر لضمه إلى أوراق القضية .

الفصل السابع : التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار

103. المادة الثالثة بعد المائة :
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر ـ حسب الأحوال ـ حضور الشخص المطلوب التحقيق معه ، أو يصدر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك .
م 103 / 1 الأمر بالحضور يتضمن إعلام المتهم بضرورة الحضور أمام المحقق لاستجوابه ، ولا يُنفَّذ بالقوة .
م 103 / 2 إذا صـدر أمر بالقبض على المتهم فيتبع في ذلك ما نصت عليه المادة ( 33 ) من هذا النظام ولائحته .

104. المادة الرابعة بعد المائة :
يجب أن يشتمل كل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوب رباعياً ، وجنسيته ، ومهنته ، ومحل إقامته ، وتاريخ الأمر ، وساعة الحضور وتاريخه ، واسم المحقق وتوقيعه ، والختم الرسمي . ويشتمل أمر القبض والإحضار ـ فضلاً عن ذلك ـ على تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضور طوعاً في الحال .
ويشتمل أمر التوقيف ـ بالإضافة إلى ما سبق ـ على تكليف مأمور التوقيف بقبول المتهم في دار التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها .

105. المادة الخامسة بعد المائة :
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة ، وتسلم لـه صورة منه إن وجد ، وإلا فتسلم لأحد أفراد أسرته البالغين الساكنين معه .
م 105 / 1 يجب أن يتم تبليغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد التحقيق ؛ مالم يستدع الأمر الاستعجال ، وتسلم له صورة منه ، ويؤخذ توقيعه بتسلمه ، وعند الامتناع يُشار إلى ذلك .
م 105 / 2 يكون تبليغ المتهم ، أو من يشمله التحقيق وطلب حضوره بوساطة أحد المحضرين في الهيئة ، أو رجال السلطة العامة .
م 105 / 3 تُبلَّغ الشركات أو الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية بأمر الحضور بتسليمه إلى المدير المحلي ، أو من يمثلها .
م 105 / 4 إذا امتنع الشخص المطلوب عن الحضور فللمحقق إصدار أمر بالضبط والإحضار ، وعلى رجال السلطة العامة تنفيذه .

106. المادة السادسة بعد المائة :
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة .
م 106 / 1 لا يجوز تنفيذ الأوامر التي يصدرها المحقق إذا مضى على تاريخ صدورها ثلاثة أشهر ، ما لم تُجدد .

107. المادة السابعة بعد المائة :
إذا لم يحضر المتهم ـ بعد تكليفه بالحضور رسمياً ـ من غير عذر مقبول ، أو إذا خيف هروبه ، أو كانت الجريمة في حالة تلبس ، جاز للمحقق أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم .
م 107 / 1 لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار توقيف المتهم ، ويُتخذ في التوقيف ما نُص عليه في هذا النظام ولائحته .

108. المادة الثامنة بعد المائة :
إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف فعليه أن يعين محلاً يقبله المحقق ، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمراً بإيقافه .

109. المادة التاسعة بعد المائة :
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً ، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه . ويجب أن لا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة ، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق ، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالاً ، أو تأمر بإخلاء سبيله .
م 109 / 1 إذا قرر المحقق إيداع المتهم دار التوقيف لتعذر استجوابه فيصدر أمرَ إيداعٍ يتضمن سبب التعذر .

110. المادة العاشرة بعد المائة :
إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها يُحَضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها ، التي عليها أن تـتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه ، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه ، وتدون أقواله في شأنها ، وإذا اقتضت الحال نقله فَيُبَلغ بالجهة التي سَيُنْقَلُ إليها .

111. المادة الحادية عشرة بعد المائة :
إذا اعترض المتهم على نقله ، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يبلغ المحقق بذلك ، وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يلزم .
م 111 / 1 يُصدر المحقق في هذه الحال أمره فوراً بإخلاء سبيل المتهم ، أو بالتحفظ عليه إلى حين انتقاله ليستجوبه في مكان القبض عليه ، وله أن ينيب المحققَ المختص فـي القيام بـهذا الإجراء ، بعد موافقة رئيس فرع الهيئة في المنطقة ، أو رئيس الهيئة ـ حسب الأحوال ـ أو أن يأمر بنقله رغم اعتراضه .
م 111 / 2 على المحقق أن يحرص دوماً على تقدير دواعي توقيف المتهم بعد استجوابه أو عدمه ، وعلى وجه الخصوص : مراعاة ظروفه الاجتماعية ، والارتباطات العائلية والمالية ، وخطورة الجريمة .

الفصل الثامن : أمـر التوقيـف

112. المادة الثانية عشر بعد المائة :
يحدد وزير الداخلية ـ بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ـ ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .
م 112 / 1 يُنشر ما يصـدر من وزير الداخلية بتحديد هذه الجرائم ـ إنفاذاً لهذه المادة ـ في الجريدة الرسمية .

113. المادة الثالثة عشرة بعد المائة :
إذا تبين بعد استجواب المتهم ، أو في حالة هروبه ، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة ، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق ؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدةً لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه .
م 113 / 1 يُراعى فيما يتعلق بالوزراء ونوابهم ، والقضاة وأعضاء ديوان المظالم وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وغيرهم في القبض والتوقيف والسَجن ومكانهما ما جاء في الفقرة (م 33 / 1) من هذه اللائحة .
م 113 / 2 توقيف المتهم لمنعه من الهرب ، أو التأثير في سير التحقيق لا يكون إلا في الجرائم الكبيرة .
م 113 / 3 يصدر أمر التوقيف من المحقق ، ويجب أن يشتمل على مايأتي :
1. اسم الشخص المطلوب توقيفه رباعياً ، وجنسيته ، ومهنته ، ومحل إقامته ، وبصمته ، وتاريخ الأمر .
2. اسم المحقق ، وتوقيعه ، والختم الرسمي .
3. تكييف الجريمة المسندة إلى المتهم .
4. تسبيب أمر التوقيف .
5. بيان تاريخ القبض على المتهم .
6. تحديد مدة التوقيف .
7. تكليف مأمور التوقيف بقبول المتهم في دار التوقيف ، ووضعه فيها .
م 113 / 4 إذا تعدد المتهمون في جرم واحد فيُصدر لكل واحد منهم أمر توقيف مستقل .

114. المادة الرابعة عشرة بعد المائة :
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام ، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة ، على ألاّ تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه ، أو الإفراج عن المتهم . وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً ، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهـم ، يتعين بعـدها مباشرة إحالته إلى المحكمـة المختصـة ، أو الإفراج عنه .
م 114 / 1 إذا انتهت مدة توقيف المتهم المنصوص عليها في هذا النظام في وقت الكشف الطبي على المتهم من أجل علاجه ، أو بيان حالته العقلية ؛ فيُحال إلى المحكمة المختصة ؛ لاتخاذ ما تراه من الأمر بتوقيفه لاستكمال التحقيق ، أو الفصل في القضية ، مع التقيد بما تضمنته الفقرة ( م 17/ 3 ) من هـذه اللائحة .

115. المادة الخامسة عشرة بعد المائة :
يجب عند توقيف المتهم أن يُسلَّم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم .
م 115 / 1 على المحقق أن يحتفظ في ملف القضية بصورة من أمر التوقيف .

116. المادة السادسة عشرة بعد المائة :
يبـلغ فوراً كـل من يقبض عليه أو يوقـف بأسباب القبـض عليه أو توقيفـه ، ويكون لـه حـق الاتصال بمن يراه لإبلاغه ، ويكون ذلك تحت رقـابة رجل الضـبط الجنائي .
م 116 / 1 يجب على المحقق إيراد أسباب القبض على المتهم ، أو توقيفه في محضر التحقيق ، ويوقِّع المتهم في المحضر على العلم بـها .
م 116 / 2 إذا كان الموقوف من رعايا دولة أخرى ؛ فتُحاط ممثلية بلاده بذلك ، عن طريق وزارة الخارجية .
م 116 / 3 للموقوف احتياطياً التظلم من أمر توقيفه ، أو أمر تمديد التوقيف ؛ إذا كان صادراً من غير لجنة إدارة الهيئة ؛ ويُقدم بطلبٍ إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق ، أو رئيس الفرع ، أو رئيس الهيئة حسب الأحوال . ويُحال التظلم مع أوراق القضية للبت فيه من اللجنة المذكورة في الفقرة ( م 63 / 2 ) من هذه اللائحة ، وعليها البت في التظلم خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه .

117. المادة السابعة عشرة بعد المائة :
لا يجوز تنفيذ أوامر القبض ، أو الإحضار ، أو التوقيف ، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تُجَدَّد .

118. المادة الثامنة عشرة بعد المائة :
لا يجوز لمأمور السجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتاببي من المحقق ، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سُمِح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه .

119. المادة التاسعة عشرة بعد المائة :
للمحقق ـ في كل الأحوال ـ أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين ، أو الموقوفين ، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحـة التحقيق ذلك ، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه .
م 119 / 1 يكون اتصال المتهم بوكيله أو محاميه بموجب إذن مكتوب من المحقق ، بناء على طلب المتهم ، أو طلب وكيله أو محاميه .
م 119 / 2 يكون منع اتصال المتهم الموقوف بغيره من الموقوفين أو المسجونين حسبما يقتضيه التحقيق ، ولا يلزم أن يكون المنع متصلاً .

الفصل التاسع : الإفـراج المؤقت

120. المادة العشرون بعد المائة :
للمحقق الذي يتولى القضية ، في أي وقت ـ سواءً من تلقاء نفسه أم بناءً على طلب المتهم ـ أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس لـه مبرر ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله ، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه ، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك .
م 120 / 1 يجب الإفراج عن المتهم في أحوال :
1. إذا انتهت مدة التوقيف المأمور بها دون أن يصدر أمرٌ بتمديدها من الجهة المختصة .
2. إذا أمضى الموقوف ستة أشهر ، مالم يُحَلْ بعدها مباشرة إلى المحكمة المختصة .
3. إذا صدر الأمر بحفظ الأوراق أو بحفظ الدعوى ، إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر .
4. إذا زادت مدة توقيفه عن الحد الأدنى لعقوبة جريمته ؛ فيما لها عقوبة مقدرة .
5. إذا كان الموقوف قد أدى جميع الحقوق الخاصة ، أو أودعها على ذمة مستحقيها ، أو قدم كفيلاً بأدائها ، أو نزل عنها أصحابها ، ولم تكن الجريمة من جرائم القتل العمد أو شبه العمد ، أو تعطيل المنافع البدنية ، أو جرائم الفساد في الأرض ، والسرقات .
6. إذا صدر حكم قضائي برد الدعوى ، أو بعقـوبةٍ لا يقتضي تنفيذها السَجن ، ولو لم يكن الحكم نـهائياً .
7. إذا أمضى في التوقيف مدةً تساوي أو تزيد على المدة المحكوم بـها .
ويكون إطلاق المتهم في الحالين الأخيرتين من المحكمة فوراً بما تراه من الضمانات المذكورة في الفقرة ( م 120 / 3 ) ؛ ما لم يكن موقوفاً في قضية أخرى .
م 120 / 2 يجوز إطلاق المتهم مؤقتاً بأمر من المحقق إذا لم يكن في ذلك إضرار بسير العدالة ، أو بالأدلة موضوع التحقيق ، وقدم الضمانات المقررة ، وذلك في أحوال منها :
1. إذا ترجح عدم فوات مصلحة للحق العام أو الخاص إذا تم الإفراج عنه .
2. إذا أبدى تعاونه لإرشاد السلطات إلى ما يعرفه من الأدلة ، أو إلى من يعرفه من المتهمين في القضية التي أُوقف فيها ، أو فيما يماثلها في النوع أو الخطورة .
م 120 / 3 يُفرج عن المتهم بدفعه مبلغ استيثاق ، أو بكفالة بدنية ، أو مالية ، أو بمنعه من السفر ، أو بتقديم نفسه لمركز الشرطة في الأوقات التي تُحدَّد له ، بذلك كله ، أو ببعضه ، أو بدونه . ويكون دفع مبلغ الاستيثاق ـ من المتهم أو من غيره ـ بشيك واجب الدفع من مصـرف معتبر ، يُودع لدى خزانة المحكمة أو هيئة التحقيق والادعاء العام بحسب الحال ، يؤول هذا المبلغ أو بعضه إلى الخزينة العامة عند عدم وفاء المتهم بما عليه أو بعضه ، ويُعاد إلى من أودعه إذا انتهى الغرض منه .
م 120 / 4 إذا صدر أمر الإفراج المؤقت فيجب أن يتعهـد المتهم بالحضور كلما طُلب ، وأن يُعيِّن مكاناً في بلد المحكمة التي تنظر الدعوى ؛ لتلقي الإبلاغات اللازمة إذا لم يكن مقيماً فيها ، ويُضمَّن ذلك في الضبط ، أو محضر التحقيق .

121. المادة الحادية والعشرون بعد المائة :
في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجباً ، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين لـه محلاً يوافق عليه المحقق .
م 121 / 1 يكون هـذا المحل في الجهة التي تقع بـها المحكمة ، أو يحصل فيها التحقيق ، إن لم يكن مقيماً فيها ، ولا يُشترط في المحل المعين أن يكون محل إقامة دائم .

122. المادة الثانية والعشرون بعد المائة :
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده ، أو أخل بما شرط عليه ، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء .
م 122 / 1 يُتَّبع بشأن إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته في التوقيف ابتداءً .

123. المادة الثالثة والعشرون بعد المائة :
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها .
وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج ، أو التوقيف ، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصـة .
م 123 / 1 اختصاص الأمر بالإفراج أو الإيقاف يتبع الاختصاص في نظر أصل القضية الجزائية نوعاً ومكاناً وإحالة ، وبالعدد المعتبر من القضاة .
م 123 / 2 مع مراعاة ما نصت علية الفقرة (م 120/1) من هذه اللائحة يُنظر في الإفراج عن المتهم الموقوف بطلبٍ منه ، أو من المحكمة من تلقاء نفسها ؛ إذا رأت أن توقيفه لا مسوغ له . ويُقدِّم طلب الإفراج باستدعاءٍ لرئيس المحكمة ، أو شفهياً أثناء نظر الدعوى .
م 123 / 3 إذا أُوقف المتهم بسبب تُهم متعددة من اختصاص أكثر من محكمة أو جهة مختصة فعلى كل منها النظر في طلب الإفراج ؛ فإذا رأت الإفراج عنه فتُضمِّن قرارها في ذلك بأنه لا ينفذ إلا بقرار من الجهة التي تنظر قضيته الأخرى .
م 123 / 4 إذا أُحيل المتهم إلى المحكمة موقوفاً فعلى من ينظر القضية أن يُصدر ـ خلال أربع وعشرين ساعة من ورود معاملته ـ أمراً بالإفراج عنه ، أو استمرار توقيفه ، وإذا رأى استمرار التوقيف فيُتَّبع في ذلك ما تضمنته هذه اللائحة من أحكام التوقيف ابتداءً .
م 123 / 5 لا يُنظر في طلب إفراجٍ بعد صدور أمر التوقيف ؛ إلا باستدعاءٍ من الموقوف ، أو محاميه أو وكيله ، وإذا لم يتضمن أسباباً جديدة للإفراج فيُكتفى بإيداع طلبه في المعاملة ؛ بعد شرح القاضي أو المحقق عليه بالاطلاع .
م 123 / 6 تُدون المحكمة أمر الإيقاف والإفراج في ضبط خاص من أصل متحرك وصورة ثابتة ، ويُنوه في ضبط القضية عن رقم الأمر وتاريخه .
م 123 / 7 مع مراعاة ما نصت علية الفقرة ( م 120 / 1 ) من هذه اللائحة يكون أمر المحكمة بالإفراج نـهائياً .
م 123 / 8 يُبعث أمر الإفراج أو الإيقاف بخطاب إلى جهة التوقيف ، مع إحاطة جهة التحقيق بصورة من هذا الإجراء .
م 123 / 9 للمحكمة من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد أطراف القضية أن تأمر بإيقاف المتهم ، ولو سبق الإفراج عنه ؛ إذا رأت وجهاً لذلك .
م 123 / 10 مدة التوقيف القصوى في أمر الإيقاف الصادر من المحكمة هي واحد وعشرون يوماً ، ويجوز تجديدها مدداً مماثلة بأوامر أخرى ، وهكذا ، ويكون نهائياً .
م 123 / 11 على المحكمة أن تجعل لكل موقوف بطاقة تتضمن اسمه رباعياً ، ورقم هويته ، وتاريخ إيقافه ، ورقم الأمر بالتوقيف ، وتاريخه ومصدره ، ومدة التوقيف المحددة في الأمر ، ونكون بقية البطاقة حقلاً مفتوحاً لأوامر تمديد التوقيف والإفراج المؤقت والنهائي ومواعيد الجلسات ، وتودع بطاقات الموقوفين في ملف موحد تحت إشراف القاضي مباشرة .
م 123 / 12 مع مراعاة ما جاء في المادة ( ‏135) من هذا النظام ، ولائحته في تدافع المعاملة بين محكمتين يمتد اختصاص المحكمة التي أُحيلت إليها المعاملة أولاً في الإفراج والتوقيف ما لم يُصدَّق قرار الأولى من محكمة التمييز بعدم الاختصاص ؛ أو تقبل المحكمة الثانية بـها ، وعلى الأولى أن تحتفظ بصورة ضوئية لما يحتاجه نظر الإفراج أو التوقيف قبل بعثها إلى الجهة التي تراها مختصة ، وكذلك الحال في تدافع المعاملة بين قاضيين في محكمة واحدة .

الفصل العاشر : انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

124. المادة الرابعة والعشرون بعد المائة :
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف ، إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر . ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً ، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ، أو من ينيبه . ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها ، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص ، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جملة في محل إقامته .
م 124 / 1 يُراعى في حفظ التحقيق ، والاعتراض علية ما نصت عليه المادة (62) ، من هذا النظام ولائحته .

125. المادة الخامسة والعشرون بعد المائة :
القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهر أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتـهام ضد المدعي عليه . ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقـق .

126. المادة السادسة والعشرون بعد المائة :
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ، ويكلف المتهم بالحضور أمامها .
م 126 / 1 إذا تبين للمحقق كفاية الأدلة التي تُرجِّح فعل المتهم للجريمة فيصدر قراراً باتـهامه يتضمن اسم المحقق الذي أصدره ، واسم المتهم ، وشهرته ، وعمره ، ومحل ولادته ، وإقامته ، ومهنته ، وجنسيته ، ورقم وتاريخ ومصدر هويته ، وتاريخ القبض عليه ، وبداية مدة توقيفه ، وتوضيح ما إذا كان موقوفاً بسبب آخر ، وبيان الوقائع الجرمية المؤثرة في الدعوى ، وإجراءات التحقيق التي نجم عنها دليل ، وذلك بما يوضح دور المتهم وجميع المساهمين في الجريمة ، ويخلص المحقق في قراره إلى توجيه الاتـهام ، مع بيان الأدلة والقرائن التي يستند عليها ، وذكر كافة الظروف والأسباب المشددِّة أو المخفِّفة التي تنطبق على الفاعل ، أو أحد المساهمين معه ، وكذلك المستند الشرعي أو النظامي الذي يُعاقِب على ارتكابـها ، وطلب إثبات ذلك ، والحكم على المتهم بالعقوبة التي يستحقها شرعاً أو نظاماً .
م 126 / 2 تُرفع القضية إلى لجنة إدارة الهيئة لمراجعته ؛ إذا تضمن قرار الاتـهام طلب توقيع عقـوبة إتلافية على المتهم ، وللجنة إدارة الهيئة توجيه المحقق بما تراه مناسباً في القضية ، ولها كافة الصلاحيات المسندة للمحقق في هذا النظام ، وإذا لم يتضمن قرار الاتـهام طلب توقيع عقـوبة إتلافية فيُرفـع إلى اللجنة المذكورة في الفقرة ( م 63 / 2 ) من هذه اللائحة لمراجعته ، ولها أن تتخذ أحد هذه الإجراءات :
1. أن تؤيد قرار الاتـهام ، وتأمر بالإحالة .
2. أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي في مسائل تحددها للمحقق .
3. أن تُصدر قراراً مسبباً بالحفظ ؛ وفق ما يقضي به هذا النظام ولائحته .
م 126 / 3 مع مراعاة ما جاء في المادة (157) من هذا النظام يتولى المدعى العام مباشرة دعوى الحق العام أمام الجهة القضائية المختصة بنفسه في المواعيد
التي تحددها ، وتقديم أدلة إثبات الجريمة ، وطلب إدانة المتهم ، والحكم بالعقوبة اللازمة عليه .
م 126 / 4 يباشر المدعي العام دعوى الحق العام بموجب لائحة يبرز فيها الوقائع الثابتة في القضية ، والأوصاف الجرمية ، وأدلتها ، والدور الجرمي لكل متهم والإشارة إلى النصوص الشرعية أو النظامية للعقوبة المنطبقة ، وطلب إنزالها بحق المتهمين ، وتكون هذه اللائحة مستندة إلى الاستدلالات ، أو إلى قرار الاتـهام ، وما بُني عليه ، أو إلى الأمرين معاً . ويكفي قرار الاتـهام في غير الجرائم الكبيرة عن لائحة الدعوى
م 126 / 5 إذا كان في القضية موقوف فعلى المدعي العام أن يُبين في لائحة الدعوى وقت وتاريخ إيقاف المتهم ، ومستند الإيقاف ، وكونه موقوفاً في قضية أخرى ، أو غير موقوف .
م 126 / 6 إذا كان في القضية مضبوطات فعلى المدعي العام أن يوضح في لائحة الدعوى ما اُتـخذ فيها ، أو ما يطلبه من المحكمة بشأنـها .
م 126 / 7 على المدعى العام عند حضوره في الأحوال المنصوص عليها في المادة (157) من هذا النظام أن يتصدي لكل ما يدفع به المتهم أو محاميه أو وكيله للتنصل من التهمة ، أو الطعن في التحقيقات ، أو رد الأدلة .
م 126 / 8 إذا ظهر أثناء الدعوى أدلة نفي مؤكدة فعلى المدعي العام أن يُطْلِع الجهة القضائية عليها .

127. المادة السابعة والعشرون بعد المائة :
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة فتُحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها ، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص فتُحال إلى المحكمة الأوسع اختصاصاً .
م 127 / 1 الارتباط بين الجرائم يكون في أحوال هي :
1. كون إحداها سبباً لوقوع الأخرى أو تسهيله ، أو تضليل الجهة المختصة ؛ كالإعانة غير المباشرة فيها ، أو التحريض عليها ، أو إخفاء أدلتها ، أو عدم التبليغ عنها ، أو إيواء فاعليها ، أو التستر عليهم .
2. كون الجرائم المحالة ضمن عمل مجموعة واحدة ؛ كجرائم العصابات ؛ وذلك بشرط أن يكون المتهمون معلومين ومقدمين في وقت واحد أمام المحكمة ، وإذا تأخر الكشف أو القبض على أحدهم حتى انتهاء محاكمة الآخرين فإنه يُحال إلى المحكمة المختصة .
3. كون الجرائم من متهم واحد .
4. كون الجرائم قد شملها تحقيق واحد .
ويكون الارتباط لازماً في الحالين الأوليين ، وجائزاً فيما عدا ذلك .
م 127 / 2 يُراعى في الاختصاص المكاني للمحكمة ما جاء في المادة (131) من هذا النظام ولائحته .
م 127 / 3 يُستثنى من حكم هذه المادة من قام به معنى في نفسه شرعاً أو نظاماً يمنع من جمع الجرائم المرتبطة في إحالة واحدة ؛ كالمرأة إذا ترتب على هذا الجمع سفرها دون محرم ، وكالمتهم الذي تكون محاكمته من اختصاص محاكم خاصة ؛ كالحدث إذا ارتبطت جريمته بجريمة غيره .
م 127 / 4 للمحكمة الأوسع اختصاصاً أن تنظر فِي أي وقائع جزائية مرتبطة بالقضية المنظورة مما يكون من اختصاص محكمة جزئية ؛ ولو لم يدَّعِ بِها المدعي العام ، وليس لمحكمة جزئية أن تنظر في ما يكون من اختصاص محكمـة أوسع اختصاصاً .
م 127 / 5 مع مراعاة ما نصت عليه المادة (131) من هذا النظام ولائحته لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه في حال تعدد الجرائم المرتبطة ، وتعدد المتهمين وأمكنة إقامتهم ، وتعدد أمكنة الجرائم ، أو باجتماع هذه الأحوال أو بعضها إحالةُ هذه الجرائم ـ بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة ـ إلى إحدى المحاكم ذات الاختصاص النوعي الأوسع ؛ ما دامت مختصة مكاناً بأحد أسباب الاختصاص المكاني المنصوصة في هذا النظام ولائحته .
وإذا تعددت فروع الهيئة المختصة بـهذه الجرائم كان ربـط الجرائم أو المتهمين ، أو تفريق ذلك لرئيس الهيئة أو من ينيبه .
م 127 / 6 يُتخذ في حال وقوع تنازع أو تدافع للاختصاص بين محكمتين ، أو قاضيين في جرائم مرتبطة ما بينته المادة ( ‏135) من هذا النظام ، ولائحته .

الباب الخامس : المحـــــــاكم

الفصل الأول : الاختصاصات القضائية

128. المادة الثامنة والعشرون بعد المائة :
تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام ، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها ، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية .
م 128 / 1 الاختصاص في الإجراءات ذات العلاقة بالقضية الجزائية تبع للاختصاص في أصل نظرها ؛ كسماع الإقرار والنُّزول عن الحقوق ، ورد المضبوطات والإفراج عن الموقوفين وتوقيف المتهمين ، وطلب التعويض ، وإبـداء الرأي ، وذلك في النوع والمكان وبالعدد المعتبر نظاماً من القضاة ؛ ما لم يُنص على خلافه .
م 128 / 2 إذا أُحيلت قضية تتضمن طلب دية أو أرش جناية إلى محكمة فعليها أن تحدد بوساطة أهل الخبرة نوع الجناية ؛ فإن كانت مختصة بها نظرتـها ، وإلا أحالتها إلى المحكمة المختصة .
م 128 / 3 إثبات الإدانة ، أو تحديد الوصف الجرمي الذي يوجب تعزيراً دون القتل من اختصاص المحكمة الجزئية . ويُستثنى من ذلك تحديد الوصف الجرمي في قضايا القتل التي يسقط القود فيها بصلح أو تنازل بعد ضبطها ؛ فيكون من اختصاص المحكمة العامة .
م 128 / 4 إذا وجد اعتراض من أحد الخصوم على اختصاص المحكمة فيكون مع الاعتراض على أصل الحكم .

129. المادة التاسعة والعشرون بعد المائة :
تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية ، المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة ، أو أي قضية أخرى يُعِدّها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة ، ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يُطلب فيها الحكم بعقوبة القتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص فيما دون النفس . ولا يجوز لها أن تصدر حكماً بعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع ، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيراً فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية .
م 129 / 1 تُشكَّل في كل محكمة عامة بقرار من رئيسها لجنة أو أكثر ـ بحسب الأحوال ـ مكونة من ثلاثة قضاة ، تتولى النظر في القضايا التي يُطلب فيها الحكم بعقوبة إتلافية ، تُحال هذه القضايا إلى أعضاء المحكمة بالتساوي ، ويكون رئيسُ جلساتها هو من أُحيلت إليه القضية .
م 129 / 2 لا تُنظر القضايا التي يُطلب فيها الحكم بعقوبة إتلافية إلا في محكمة عامة مكونة من قاضيين فأكثر ، على أن لا يُشرع في نظرها إلا بعد إكمال النصاب .
م 129 / 3 ليس للملازم القضائي نظر قضية فيها موقوف ، أو يُدَّعى فيها بإتلاف .
م 129 / 4 إذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيراً فيَقترِح رئيس المحكمة ، أو من يقوم مقامه قاضيين لينضما إلى القضاة الثلاثة ، ويُرفع بطلب ندبـهما ، أو انتدابهما إلى وزير العدل .
م 129 / 5 على المحكمة العامة الفصل في كل دعوى يُطلب فيها الحكم بإتلاف ؛ ولو لم يوجد ما يسندها .
م 129 / 6 إذا نظرت المحكمة العامة في القضايا التي يُطلب فيها الحكـم بعقوبة إتلافية ، ثم ظهر لناظري القضية انتفاء موجب هذه العقوبة فعليهم تقرير ما يرونه من تعزير المتهم أوعدمه ؛ حسبما يقتضيه الوجه الشرعي .

130. المادة الثلاثون بعد المائة :
تختص المحكمـة العامة في البلـد الذي ليس فيه محكمـة جزئية بما تختص به المحكمة الجزئيـة .

131. المادة الحادية والثلاثون بعد المائة :
يتحـدد الاختصاص المكانـي للمحاكـم في محل وقـوع الجريمة ، أو المحل الذي يقيم فيه المتهم ، فإن لم يكن لـه محـل إقامة معروف يتحـدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيـه .
م 131 / 1 المكان الذي يُعتبر محل إقامة هو الذي يقيم فيه المرء على وجه الاعتياد ، ويُرجع إلى العرف عند النزاع في كون مكان الإقامة معتاداً ، أو غير معتاد .
م 131 / 2 يُعتبر مكان إقامة ناقص الأهلية هو مكان إقامة وليـه .
م 131 / 3 إذا تعددت أماكن إقامة المتهم المعتادة فالمدعي بالخيار في إقامة دعواه لدى أي محكمة مختصة مكاناً بمحل إقامته ؛ فإذا رُفعت لدى إحداها صارت هي المختصة بنظرها .
م 131 / 4 يُعد المكان الذي أوقف أو سُجن فيه المتهم محل إقامة له ؛ فتنظر القضايا التي أُقيمت عليه في محكمة البلد التي أوقف أو سجن فيه ، دون اعتبار لمحل الجريمة ، أو محل إقامته الأصلي ؛ ما لم يُفرج عنه قبل ضبط القضية فتُنظر الدعاوى الجزائية الخاصة المقامة ضده في محل إقامته .
م 131 / 5 إذا قُبض على المدعى عليه خارج المملكة ثم جُلب إليها ولم يكن له محل إقامة معروف ، أو كان يقيم خارج المملكة فتُنظر الدعاوى الجزائية الخاصة ضده لدى المحكمة التي يقيم المدعي في حدود ولايتها .
م 131 / 6 مع مراعاة ما نصت عليه المواد (148و153و154) من هذا النظام والفقرة (م131/4) من هذه اللائحة تختص المحكمة التي يقع في حدود ولايتها محل إقامة المدعى عليه بنظر دعوى الحق الجزائي الخاص .
م 131 / 7 مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة ( م 131/ 4 ) من هذه اللائحة لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيـبه في ذلك الاختيار في إقامة الدعوى العامة على المتهم بين مكان إقامته ومكان وقوع الجريمة ، وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة .
م 131 / 8 مع مراعاة ما جاء في المادة (154) من هذا النظام إذا رفـع المدعي العام أو الخاص دعواه أمام محكمة مختصة فيجوز له مواصلة دعواه أمامها ، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمـة أخرى .

132. المادة الثانية والثلاثون بعد المائة :
يعد مكاناً للجريمة كل محل وقع فيه فعل من أفعالها ، أو ترك فعل يتعين القيام به ، حصل بسبب تركه ضرر جسدي .

133. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة :
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها ، إلا إذا نص النظام على خـلاف ذلك .
م 133 / 1 تفصل المحكمة في جميع هذه المسائل ولو كانت غير مختصة بـها نوعاً أو مكاناً ؛ كالمحكمة الجزئية تفصل في مسألة الزوجية إذا دفع بـها من اُتـهم بالزنا .

134. المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة :
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى .
م 134 / 1 يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى إلى من ينظر القضية .
م 134 / 2 يُشترط لصحة وقف الدعوى أن تكون الدعوى الأخرى فد رُفعت ، وإلا وجب على المحكمة النظر في الدعويين .
م 134 / 3 تقرر المحكمة ما تراه من وقف الدعوى ، أو عدم وقفها مع أسباب ذلك في ضبط القضية فقط ، وعند اعتراض أحد الأطراف على الوقف يصدر به قرار ، ويخضع لتعليمات التمييز ، وإذا قررت عدم الوقف فيكون الاعتراض عليه مع الاعتراض على أصل الحكم .
م 134 / 4 إذا قررت المحكمة وقف الدعوى فتُحيط المحكمة الأخرى بصورة قرار الوقف ، وذلك بخطاب مقيد .
م 134 / 5 يُسلَّم المدعي صورة من قرار وقف الدعوى ، بعـد اكتسابه الصفة النهائية .
م 134 / 6 إذا تبلغ أصحاب الحق الخاص بمواعيد جلسات المحاكمة في قضايا القصاص ولم يحضروا فتنظر المحكمة في الحق العام .

الفصل الثاني : تنـازع الاختصـاص

135. المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة :
إذا رُفعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين ، وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها ، وكان الاختصاص منحصراً فيهما ؛ فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى محكمة التمييز .
م 135 / 1 المعتبر في ارتباط الجرائم وانفكاكها هو ما جاء في المادة ( 127 ) من هذا النظام ، ولائحته .
م 135 / 2 في حال تجاذب الاختصاص بين محكمتين فعلى المحكمة التي دُفع لديها بذلك أن تُدونه في ضبط القضية ، ثم تخاطب المحكمة الأخرى ؛ فإن اتفقتا على اختصاص إحداهما نظرته المختصة ، وإن قررت كل منهما اختصاصها أوقفتا النظر فيهما بموجب محضر في الضبط ، وعلى المحكمة التي رُفعت لديها الدعوى بتاريخ متأخر بعثُ المعاملة إلى محكمة التمييز لتعيين المحكمة المختصة . وكذلك الحال في تجاذب الاختصاص بين قضاة المحكمة الواحدة .
م 135 / 3 إذا قررت المحكمة عدم اختصاصها فيُراعى في ذلك ما جاء في المواد ( 5 و 123 و 193) من هذا النظام .

الباب السادس : إجــراءات المحاكمــة

الفصل الأول : إبـلاغ الخصـوم

136. المادة السادسة والثلاثون بعد المائة :
إذا رُفعت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها ، ويُسْتَغنى عن تكليفـه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة .

137. المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :
يُبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف . ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد . فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه ، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية .
م 137 / 1 يُرجع في تقدير الوقت الكافي للحضور أمام المحكمة ، وكذلك المهلة التي تُعطى للمتهم لإعداد دفاعه إلى ناظر القضية .

138. المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة :
تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه ، أو في محل إقامته ، وفقاً للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية . فإذا تعذرت معرفة محل إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر محل كان يقيم فيه في المملكة ، ويسلم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة أو محافظة أو مركز . ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك .
م 138 / 1 إذا تعذرت معرفة محل إقامة المتهم بعد البحث الكافي والاستعانة بالدوائر الأخرى ذات العلاقة ، فعلى المحضِّر إعداد مَحْضر مفصل بذلك يودعه مع أصل التبليغ لدى مكتب المحضرين بالمحكمة . وعلى المكتب ـ بوساطة رئيس المحكمة ـ تسليم أصل التبليغ رفق المحضر للجهة التابع لها المحـل المعتبر للتبليغ من إمارة أو محافظة أو مركز ، مع مراعاة ما جاء في المادة (21) من نظام المرافعات .
م 138 / 2 يكون تبليغ المتهم بوساطة المحضرين ، بناء على أمر القاضي ؛ وفقاً للمادة (12) من نظام المرافعات ، ويُبلَّغ أمر القاضي للمحضرين من قبل إدارة المحكمة وذلك في الدعوى الجزائية العامة ، والدعوى الجزائية الخاصة في قضايا القصاص .

139. المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة :
يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مأمور التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما .
م 139 / 1 على مأمور التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما تسليم الموقوف صورة طلب المحكمة ، ويوقع على الأصل بالتسلم ، وفي حال امتناعه عن التسلم يُثبت ذلك في الأصل والصورة ، ويُعاد إلى المحكمة .

الفصل الثاني : حضـور الخصـوم

140. المادة الأربعون بعد المائة :
يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه . أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعة ، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها .
م 140 / 1 إذا رأت المحكمة حضور المتهم شخصياً في غير الجرائم الكبيرة فيُدون ذلك وسببه في ضبط القضية قبل طلب حضوره .

141. المادة الحادية والأربعون بعد المائة :
إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية ، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهـم . وللقاضي أن يصـدر أمراً بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبـول .
م 141 / 1 إذا لم يحضر المتهم وتعذر إيقافه فيُبلغ للحضور في جلسة أخرى ؛ فإذا لم يحضر فيها فللمحكمة صرف النظر عن طلب المدعي العام وإفهامه بأن له إقامة الدعوى على المتهم متى حضر .
م 141 / 2 يُقصد بالأحوال التي يسوغ فيها التوكيل هي ما يسوغ فيها الاكتفاء بحضـور الوكيل دون المتهم ، وهي ما سوى قضايا الجرائم الكبيرة .
م 141 / 3 للقاضي إصدار أمر توقيف المتهم في هذه الحال ، ولو لم تكن التهمة المسندة إليه من الجرائم الكبيرة ، وإذا رأى ذلك فتسري عليه أحكام التوقيف المقررة في هذا النظام ولائحته .
م 141 / 4 يُرجع في تقدير ما يُقبـل من أعذار المتهمين في التخلف إلى من ينظر القضية .

142. المادة الثانية والأربعون بعد المائة :
إذا رُفِعَت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور ، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته على الجميع ، ويرصدها في ضبط القضية ، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم .
م 142 / 1 يُراعى ما جاء في الفقرة ( م 141 / 1 ) من هذه اللائحة بخصوص الحكم على الغائب في الحقوق الخاصة .
م 142 / 2 يكون نظر الدعوى على الغائب ـ إذا حضر ـ في ضبط القضية نفسها .

الفصل الثالث : حفظ النظام في الجلسة

143. المادة الثالثة والأربعون بعد المائة :
ضبط الجلسة وإدارتـها منوطان برئيسها ، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعـة الجلسة من يُخِل بنظامها ، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة ، ويكون حكمها نهائياً ، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم .
م 143 / 1 لرئيس الجلسة ـ قبل الحكم بسَجن من أخل بنظامها ـ إنذارُه ، أو إخراجه من القاعة ، بحسب ما تقتضيه المصلحة .
م 143 / 2 يدون الحكم بحبس من يخل بنظام الجلسة هذه المدة في ضبط القضية وينظم به قرار ، ويُبعث للجهة المختصة لتنفيذه .
م 143 / 3 إذا رجعت المحكمة عن ذلك الحكم فيدون في الضبط مع بيان سبب الرجوع .
م 143 / 4 إذا صدر هذا الإخلال من المدعي العام فتكتب المحكمة إلى مرجعه .

144. المادة الرابعة والأربعون بعد المائة :
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍ على هيئتها ، أو على أحد أعضائها ، أو أحد موظفيها ، وتحكم عليه وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله .
م 144 / 1 تُعد الجلسة منعقدة إذا فُتح فيها ضبط القضية ولو بغير موعد ، أو كانت الجريمة في وقتٍ مقيد في دفتر مواعيد القضايا ولو لم يُفتح فيها ضبـط .
م 144 / 2 تَنظُر المحكمة جريمة التعدي في الضبط الجنائي ، ويصدر به قرار يخضع لتعليمات التمييز ، ولها إحالة المتعدي إلى المحكمة المختصة ؛ ما لم توجب الجريمة حكماً إتلافياً فتُنظر لدى المحكمة المختصة .
م 144 / 3 الحكم بمجازاة المتعدي لا يمنع من لحقه ضرر بسبب هذا التعدي من المطالبة بحقه الخاص لدى المحكمة المختصة .

145. المادة الخامسة والأربعون بعد المائة :
إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين الثالثة والأربعين بعد المائة والرابعة والأربعين بعد المائة فللمحكمة ـ إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ـ أن تحكم على من ارتكبها وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله ، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة .
م 145 / 1 تنظر المحكمة هذه الجريمة في الضبط الجنائي ، ويصدر به قرار يخضع لتعليمات التمييز .
م 145 / 2 إذا رأت المحكمة إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ، أو المحكمة المختصة ، فتدون محضراً مفصلاً بما حصل لديها ، ويُرفق بالمعاملة .

146. المادة السادسة والأربعون بعد المائة :
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال ، يكون نظرها وفقاً للقواعد العامة .
م 146 / 1 إذا حرر القاضي محضراً بالجريمة في الضبط أو خارجه أثناء انعقاد الجلسة فله إتمام نظرها ولو بعد وقت الجلسة التي وقعت فيها الجريمة ، وله إحالتها إلى المحكمة المختصة .

الفصل الرابع : تنحي القضاة وردهم عن الحكم

147. المادة السابعة والأربعون بعد المائة :
مع مراعاة أحكام الفصل الثالث الخاص بحفظ النظام في الجلسة تطبق في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ، كما يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقـات انعقاد الجلسات .
م 147 / 1 المعتبر في الجلسة المنعقدة ما نصت عليه المادة ( م 144 / 1 ) من هذه اللائحة .

الفصل الخامس : الادعـاء بالحـق الخاص

148. المادة الثامنة والأربعون بعد المائة :
لمن لحقة ضرر من الجريمة ولوارثة من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى ، حتى لو لم يُقبل طلبه أثناء التحقيق .
م 148 / 1 مع عدم الإخلال بما جاء في المادة (128) من هذا النظام تخضع دعوى المطالبة بالحق المالي الخاص لنظام المرافعات ؛ ولو كان هذا الحق ناتجاً عن جناية .
م 148/ 2 مع مراعاة ما نصت عليه المادة (153) من هذا النظام للمدعي بالحق الخاص الخيار في المطالبة بحقه لدى المحكمة المختصة ، أو لدى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة سواء كانت مختصة بها ، أو غير مختصة .
م 148 / 3 إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع الدعوى الخاصة بأحد الأسباب المذكورة في المـادة ( ‏22 ) من هذا النظام ، ولائحته ؛ فتُنظر لدى المحكمة المختصة .
م 148 / 4 تُنظر الدعوى الخاصة والعامة في محضر واحد ، ويصدر فيهما صك أو قرار واحـد .
م 148 / 5 إذا قضت المحكمة على المتهم في هذه الدعوى بعقوبة للحقين العام والخاص فعليها أن تبين مقدار ما لكل حق .
م 148 / 6 إذا اكتسب الحكـم الصفة النهائية في إحدى الدعويين دون الأخرى ، أو في بعض الحكم دون بعض فيُبعث رفق المعاملة إلى محكمة التمييز ، ونسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ مذيلة بالصيغة التنفيذية التي تبين ما اكتسب الصفة النهائية منه .
م 148 / 7 إذا كانت طلبات المدعي بالحق الخاص تستلزم إجراء تحقيق ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية العامة فيُعالج هذا بما بينته المادة ( ‏181) من هـذا النظام .

149. المادة التاسعة والأربعون بعد المائة :
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن لـه ولي أو وصي وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين له من يطالب بحقه الخاص .
م 149 / 1 تعيِّن المحكمة الولي ـ ولو لم تكن مختصة نوعاً ومكاناً بالولاية ـ على أن تكون توليتها محصورةً في القضية المنظورة ، وتُدون في ضبطها ، دون إصدار صك ، وإذا كانت المحكمة مختصة بالولاية فلها أن تعين الولي وفق ما هو مبين في هذه الفقرة ، أو بإصدار صك ولاية من ضبط الإنـهاء .

150. المادة الخمسون بعد المائة :
ترفع دعوى الحـق الخاص على المتهـم إذا كان أهـلاً ، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهـم فاقد الأهلية . فإن لم يكن لـه ولي أو وصي ، وجب على المحكمـة أن تُعيِّن عليـه ولياً .
م 150 / 1 يُراعى في تعيين الولي على المتهم إذا كان فاقد الأهلية ما تقرر في الفقرة ( م 149 / 1 ) من هذه اللائحة .

151. المادة الحادية والخمسون بعد المائة :
يعين المدعي بالحق الخاص محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة ، ويُثْبَت ذلك في إدارة المحكمة . وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغـه بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به .
م 151 / 1 على إدارة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية أن تُعِدَّ لكل مدعٍ بحق قائمة تشتمل على اسمه ، ومحـل سكنه ، ووظيفته ، ورقم هاتفه ، وأي وسيلة اتصال أخرى ، أو معلومات مفيدة ، تودع في ملف خاص مرتب هجائياً .
م 151 / 2 إذا لم يُعين المدعي بالحق الخاص محلاً في البلدة فعلى إدارة المحكمة أن ترفق ما يخصه من إبلاغات بالبطاقة المذكورة في الفقرة ( م 151 / 2 ) من هذه اللائحة تتضمن اسمـه المدون في الإبلاغ ، وما يتوفر من بيانات أخرى ، وتُودَع هذه البطاقة في الملف المبين في الفقرة المذكـورة .

152. المادة الثانية والخمسون بعد المائة :
لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة .

153. المادة الثالثة والخمسون بعد المائة :
إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية فيجوز له مواصلة دعواه أمامها ، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمـة أخرى .
م 153 / 1 يُراعى في ترك المدعي دعواه ما جاء في المادتين (53 و88) من نظام المرافعات .

154. المادة الرابعة والخمسون بعد المائة :
إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة ، وله رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية .
م 154 / 1 للمدعي الخاص أن يترك دعواه المرفوعة لدى المحكمة المختصة في هذه الحال ؛ ما لم تتهيأ للحكم .
م 154 / 2 إذا كان نظر كل من قضية الحق العام وقضية الخاص من اختصاص محكمة واحدة فيكون من نظر الأولى منهما مختصاً بنظر الأخرى .

الفصل السادس : نظام الجلسة وإجراءاتـها

155. المادة الخامسة والخمسون بعد المائة :
جلسات المحاكم علنية ، ويجوز للمحكمة ـ استثناء ـ أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية ، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها ؛ مراعاة للأمن ، أو محافظة على الآداب العامة ، أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة .
م 155 / 1 إذا رأت المحكمة نظر الدعوى في جلسات سرية ، أو منع فئات معينة من الحضور فيها ؛ فيُدون ذلك في الضبط ، مع ذكر سببه ، وإذا تعدد القضاة فيكون قرارهم في ذلك بالإجماع أو الأغلبية ، ويكون نهائياً .
م 155 / 2 تُراعى الإجراءات الواردة في الفقرة (3) من المادة (40) من اتفاقية حقوق الطفل الموافق عليها بالمرسوم الملكي م / 7 وتاريخ 16/4/1416هـ ، عند محاكمة الأحداث .

156. المادة السادسة والخمسون بعد المائة :
يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة ، ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام ، ومكان انعقاد الجلسة ، ووقت انعقادها ، وأسماء الخصوم الحاضرين ، والمدافعين عنهم ، وأقوالهم وطلباتهم ، وملخص مرافعاتهم ، والأدلة من شهادة وغيرها ، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة ، ومنطوق الحكم ومستنده ، ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب على كل صفحة .
م 156 / 1 إذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر ، ويُرجع في تقدير هذا التعذر إلى القاضي .
م 156 / 2 كل إجراء نص عليه في هذا النظام ولائحته فمحله الضبط ؛ ما لم يُنص على خلاف ذلك .

157. المادة السابعة والخمسون بعد المائة :
يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة ، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها . وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور إذا طلبه القاضي ، أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره .
م 157 / 1 تبُلَّغ المحكمةُ دائرة الادعاء العام بمواعيد الجلسات المقررة في قضايا الجرائم الكبيرة ، وما ترى حاجة لحضور المدعي العام فيها ، ويكون ذلك بموجب خطاب مقيد ، وفي مدة لا تقل عن ثلاثة أيام من موعد الجلسة .
م 157 / 2 تخصص المحكمة لجلوس المدعي العام أثناء المرافعة مكاناً لائقاً بشرف وظيفته ، ولا يكون في مواضع جلوس الخصوم .
م 157 / 3 إذا لم يحضر المدعي العام في موعد الجلسة في الجرائم الكبيرة بعد تبليغه فتدون المحكمة محضراً بذلك في الضبط ؛ فإن كان في القضية سجين فتكتب لمرجعه بذلك مع تحديد موعد آخر ؛ فإن لم يحضر في الجلسة الثانية ؛ فيُدون محضر بذلك يُبلغ لرئيس فرع الهيئة ، وتمضي المحكمة في نظر القضية ، مع تبليغ دائرة الادعاء العام بكل موعد لاحق . وإن لم يكن فيها سجين فتُعاد المعاملة إلى مصدرها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها .
م 157 / 4 إذا كانت الدعوى في غير الجرائم الكبيرة فتبلغ المحكمة المدعي العام للحضور في موعد جلسة النطق بالحكم .
م 157 / 5 يجوز إحلال أي مدعٍ عام مكان آخر في أي مرحلة من مراحل الدعوى .

158. المادة الثامنة والخمسون بعد المائة :
يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال ، وتجري المحافظة اللازمة عليه ، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك . وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات ، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكِّن من حضور الجلسة . وعلى المحكمة أن تحيطه علماً بما اتخذ في غيبته من إجراءات .
م 158 / 1 إذا رأت المحكمة إبعاد المتهم فتُدون محضراً في ضبط القضية ، تذكُر فيه أسباب الإبعاد .
م 158 / 2 إذا مُكِّن المتهم من حضور الجلسة بعد إبعاده فيُدون ذلك في ضبط القضية .

159. المادة التاسعة والخمسون بعد المائة :
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى ، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقـه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحـة الدعوى ، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك .
م 159 / 1 يُقصد بالدعوى في هذه المادة الدعوى الجزائية العامة .
م 159 / 2 إذا أعطت المحكمة التي تنظر الدعوى الوصف الذي يستحقه الفعل فيُدوَّن ذلك في الضبط ، بعد رصد دعوى المدعي العام ، ويُعرض التعديل على الطرفين ، ولهما إبداء معارضتهما على ذلك مع الاعتراض على الحكم .

160. المادة الستون بعد المائة :
للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلاً في لائحة الدعوى في أي وقت ، ويُبَلَّغ المتهم بذلك . ويجب أن يعطى المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه بشأن هذا التعديل وفقاً للنظام .
م 160 / 1 يكون طلب المدعي العام تعديل دعواه بخطاب إلحاقي ، أو مشافهةً أثناء الجلسة .
م 160 / 2 يُدون طلب المدعي العام بتعديل الدعوى في الضبط ؛ فإن لم تأذن له المحكمة فله الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم .

161. المادة الحادية والستون بعد المائة :
توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة ، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح لـه ويعطى صورة منها ، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك .
م 161 / 1 إذا لم يكن المتهم يحسن اللغة العربية فتُتلى عليه لائحة الدعوى بلغته .
م 161 / 2 يُدون في الضبط ما يفيد استلام المتهم صورةً من لائحة الدعوى .
م 161 / 3 يتولى المدعي العـام توجيـه التهمة بتلاوة لائحة الدعوى ، وفـي حال عدم حضوره ـ فيما يجوز فيه تخلفه ـ تعين المحكمة من يتولى تلاوتـها .
م 161 / 4 إذا طلب المتهم أو من ينوب عنه إمهاله للجواب في جلسة أخرى لإعداد دفاعه فيُعطى المهلة التي تراها المحكمة . ولا يجوز تكرار الاستمهال إلا لعذر تقبله المحكمة .
م 161 / 5 يُقبل الجواب من المتهم أو من ينوب عنه كتابة أو مشافهة .

162. المادة الثانية والستون بعد المائة :
إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها . فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح ، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية ، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً .
م 162 / 1 يكون نظر القضية والفصل فيها بعد إقامة الدعوى .
م 162 / 2 يصدر أمر استكمال التحقيق من المحكمة التي تنظر الدعوى موجهاً بخطاب مقيد إلى جهة التحقيق .

163. المادة الثالثة والستون بعد المائة :
إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه ، أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً بشأنـها ، وأن تستجوب المتهم تفصيلاً بشأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى . ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهـود الطرف الآخر وأدلته .
م 163 / 1 يراعى ما ورد في المادة (64) من نظام المرافعات عند امتناع المدعى عليه عن الجواب .
م 163 / 2 تكون مناقشة الخصم للشهود بإذن القاضي ، ويُمكَّن من ذلك قبل نـهاية الجلسة .

164. المادة الرابعة والستون بعد المائة :
لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة ، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق . وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة ، أو الكيد ، أو التضليل ، أو أن لا فائدة من إجابة طلبه .
م 164 / 1 يكون إحضار الشاهد بوساطة من طلب سماع شهادته ، وللمحكمة ـ عند الاقتضاء ـ أن تكتب إلى الشاهد مباشرة .
م 164 / 2 تدون طلبات الخصوم في ضبط القضية ، وفي حال رفض الطلب فعلى المحكمة ذكر أسباب الرفض ، ولمن رُفض طلبه الاعتراض على الرفض مع الاعتراض على الحكم في أصل القضية .

165. المادة الخامسة والستون بعد المائة :
للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة لسماع أقواله ، أو ترى حاجة لإعادة سؤاله ، كما أن لها أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة .
م 165 / 1 مع مراعاة ما تقرر شرعاً في الشهادة بالحدود إذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فلها استخلاف المحكمة المختصة في سماع شهـادته ، وإبلاغ الخصوم بمضمونها .

166. المادة السادسة والستون بعد المائة :
مع مراعاة ما تقرر شرعاً في الشهادة بالحدود ، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين .
م 166 / 1 إذا امتنع الشاهد عن الحضـور فللمحكمة إجـراء ما تـراه حسب الوجه الشرعي .

167. المادة السابعة والستون بعد المائة :
إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنـها غير صحيحة فيعـزر على جريمـة شـهادة الزور .
م 167 / 1 تعزير شاهد الزور من اختصاص من ينظر القضية التي تتعلق بـها تلك الشهادة .
م 167 / 2 يكون النظـر في دعوى شهادة الزور في ضبط القضية ، ويصدر بـها قرار يخضع لتعليمات التمييز .
م 167 / 3 يُنظر في هذا التعزير بموجب دعوى من المدعي العام ، أو من المحكمة من تلقاء نفسها .
م 167 / 4 للمضرور من هذه الشهادة المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة .

168. المادة الثامنة والستون بعد المائة :
إذا كان الشاهد صغيراً ، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته فلا تعد أقواله شهادة ، ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها . وإذا كان الشاهد مصاباً بمرض ، أو بعاهة جسيمة مما يجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه ، ولا يعد ذلك شهادة .
م 168 / 1 يقصد بالصغير غير البالغ .
م 168 / 2 إذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشهادة فعليها أن تدون ذلك وسببه في الضبط .
م 168 / 4 للمحكمة طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد .
م 168 / 5 يُتخذ في سماع أقوال المصاب بعاهة جسيمة تعيق التفاهم معه ما نصت عليه الفقرة ( م 95 / 6 ) من هذه اللائحة .

169. المادة التاسعة والستون بعد المائة :
تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء ، وتُسمع شهادة الشهود كل على حدة ، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض . وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد ، أو الإيحاء إليه ، كما تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقاً بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى . وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابـهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة .
م 169 / 1 تدون شهادة الشاهد بعد سماعها وإجابته عما يوجه له من أسئلة في دفتر الضبط بصيغة المتكلم ، ثم تتلى عليه ، ويؤخذ توقيعه عليها .
م 169 / 2 للشاهد أن يُدخل على شهادته ما يرى من تعـديل ، أو توضيح ، ويكون تدوين ذلك عقب نص الشهادة .
م 169 / 3 تُرصد شهادة الشاهد في محضر الضبط مستقلة عن الشاهد الآخر .
م 169 / 4 يُعامل من صدرت منه محاولة التأثير على الشهود أو إرهابـهم أو التشويش عليهم وفق ما جاء في المادة ( 143 ) من هذا النظام ، ولائحته .

170. المادة السبعون بعد المائة :
للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة ، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة ، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور ، أو للتحقق من أي أمر من الأمور أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال ، ولها أن تكلف قاضياً بذلك .
وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة .
م 170 / 1 يُراعى في أحـكام هـذا الانتقـال ما جـاء في المادة ( 112 ) من نظـام المرافعات .
م 170 / 2 يسري على هذا الانتقال ما يسري على جلسات التقاضي ؛ كتبليغ أطراف الدعوى بالزمان والمكان ، وأحكام حضور الخصوم وغيابهم ، والإجراءات المتعلقة بضبط نظام الجلسات وجرائمها ، ونحو ذلك .
م 170 / 3 إذا اقتضى الأمر ضبط شهادة أو يمين أو معاينة خارج المحكمة فيُحرر ذلك في ضبط خاص ، يُوقعه القاضي والكاتب والمعاين ومن حضر من الشهود والخصوم والخبراء ، يُنقل نصه في ضبط القضية ، ويُودع أصله في المعاملة .
م 170 / 4 إذا كان هذا الانتقال بشأن سماع شهادة فيُراعى ما يُشترط لسماع الشهادة في الحدود .
م 170 / 5 تعرض المحكمة محضر المعاينة على المدعي العام والخصوم ، ولهم مناقشته ، والرد على ما تضمنه .

171. المادة الحادية والسبعون بعد المائة :
للمحكمة أن تصدر أمراً إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته ، وأن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة . وللمحكمة إذا قدم لها مستند ، أو أي شيء آخر في أثناء المحاكمة أن تأمر بإبقائه إلى أن يتم الفصل في القضية .
م 171 / 1 يدوَّن الأمر المذكور وأسبابه في ضبط القضية ، ويصدر به خطاب مقيد ، يتضمن تسمية الجهة التي تراها المحكمة لضبط هذه الأشياء .
م 171 / 2 تتولى المحكمة إبقاء هذه المضبوطات لديها ، أو لدى جهة الضبط المختصة المذكورة في المادة (26) من هذا النظام حسبما تراه .
م 171 / 3 إذا أمرت المحكمة بإبقاء ما قُدِّم لها أثناء المحاكمة فيُعطى مقدمه ما يفيد بقاءه لديـها .
م 171 / 4 تكـون إجراءات تحريز المضبوطات وردها حسب أحكامها المقررة في هذا النظام ولائحته .
172. المادة الثانية والسبعون بعد المائة :
للمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية . ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريراً مكتوباً يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها لـه ، وللخصوم الحصول على صورة من التقرير . وإذا كان الخصوم ، أو الشهود ، أو أحد منهم لا يفهم اللغة العربية فعلى المحكمة أن تستعين بمترجمين . وإذا ثبت أن أحداً من الخبراء أو المترجمين تعمد التقصير أو الكذب فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك .
م 172 / 1 تخضع أعمال الخبرة لما نُص عليه في مواد الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا النظام ولائحته .
م 172 / 2 تعزير من تعمد الكذب أو التقصير من الخبراء أو المترجمين لا يمنع من النظر في إيقاع عقوبة أخرى بمقتضى نظام آخر يخضع له الخبير .
م 172 / 3 الحكم بتعزير الخبير في هذه الحال من اختصاص من ينظر القضية .
م 172 / 4 تنظر المحكمة في تأديب الخبير في ضبط القضية ، ويصدر به قرار مستقل ؛ يخضع لتعليمات التمييز .

173. المادة الثالثة والسبعون بعد المائة :
لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة مالديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً ؛ لِـيُضم إلى ملف القضية .
م 173 / 1 يُقدم ما يُراد ضمه مؤرخاً وموقعاً ويُسلَّم لإدارة المحكمة ، أو لناظر القضية ، وتُبلغ المحكمة الطرف الآخر بذلك .

174. المادة الرابعة والسبعون بعد المائة :
تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم ، أو وكيله ، أو محاميه عنها ، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص ، ثم جواب المتهم ، أو وكيله ، أو محاميه عنها .
ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر ، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم . وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى ، أو كرر أقواله . وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم ، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه . وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص .
م 174 / 1 يُراعى في أحكام نظر دعوى الحق الخاص مع دعوى الحق العام ما جاء في المادتين ( 17 و ‏148) من هذا النظام ولائحته .
م 174 / 2 إذا لم يُطالب المدعي بالحق الخاص بحقه ابتداء ، أو لم يحضر إحدى جلسات المحاكمة فتفصل المحكمة في طلبات المدعي العام ؛ وفق المادة (152) من هذا النظام .

الفصل السابع : دعوى التزوير الفرعية

175. المادة الخامسة والسبعون بعد المائة :
للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية .
م 175 / 1 يُراعى في نظر دعوى التزوير ما جاء في نظام المرافعات من المادة (149 إلى 154) .
م 175 / 2 يجوز تقديم الطعن بالتزوير في جميع مراحل المحاكمة ؛ ما لم يكتسب الحكم الصفة النهائية ؛ فيكون الطعن به بمقتضى المادة (206) من هذا النظام .

176. المادة السادسة والسبعون بعد المائة :
يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير .
م 176 / 1 يُقدَّم الطعن بالتزوير باستدعاء ، أو مشافهة أثناء الجلسة ، ويُدون في ضبـط القضية .

177. المادة السابعة والسبعون بعد المائة :
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقق التزوير فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة ، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
م 177 / 1 إذا رأت المحكمة ـ بعد النظر في دعوى التزوير ـ المضي في الدعوى أو التوقف حتى يتم الفصل في دعوى التزوير فعليها بيان ذلك مسبباً في ضبط القضية .
م 177 / 2 إذا لم تر المحكمة وجهاً للسير في تحقـق التزوير فإنـها تبين في الضبط سبب ذلك ، ويكون الاعتراض عليه مـع الاعتراض على الحكم في القضية .

178. المادة الثامنة والسبعون بعد المائة :
في حالة الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك .
م 178 / 1 تختص المحكمة التي حكمت بانتفاء التزوير بالنظر في تعزير من ادعـاه .
م 178 / 2 للمحكمة من تلقاء نفسها أن تنظر في تعزير مدعي التزوير ، أو بطلب
من المتهم به .
م 178 / 3 إذا رأت المحكمـة مقتضى للحكم بتعزير مدعي التزوير ، فيدون ذلك في ضبـط القضية الأصلية ، ويصـدر به قرار يخضع لنظام التمييز .
م 178 / 4 إذا لم يثبت التزوير وكان مدعيه هو المدعي العام ، فيُحرر محضر بذلك يُحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ لاتخاذ اللازم في ذلك ؛ وفقاً لنظام الهيئة ولائحته .

179. المادة التاسعة والسبعون بعد المائة :
في حالة الحكم بتزوير ورقة رسمية ـ كلها أو بعضها ـ تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها ، أو تصحيحها بحسب الأحوال ، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه .
م 179 / 1 يُحرر المحضر المذكور في ضبط القضية .
م 179 / 2 توقع الورقة الملغاة أو المصححة ممن نظر القضية .

الفصل الثامن : الحـكــــم

180. المادة الثمانون بعد المائة :
تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في أثناء نظر القضية ، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه .
م 180 / 1 على القاضي أن يمضي في إجراءات القضية من ضبطها وسماع مرافعة الطرفين وبيناتهما ؛ فإن توجهت للحكم بما لا يخالف علمه فصل فيها ، وإلا دوَّن ذلك في الضبط ، وتنحى عن نظرها وفق ما جاء في المادة (93) من نظام المرافعات .

181. المادة الحادية والثمانون بعد المائة :
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص ، أو المتهم إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية ؛ فعندئذ ترجئ المحكمة الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتـها .
م 181 / 1 يُراعى في أحكام نظر دعوى الحق الخاص مع دعوى الحق العام ما بينته المادة ( ‏148) من هذا النظام ولائحته .
م 181 / 2 إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في دعوى الحق الخاص فيُضمَّن ذلك مع أسبابه في حكم الدعوى الجزائية ، ويخضع لتعليمات التمييز .
م 181 / 3 إذا عادت المحكمة لنظـر الدعوى المؤجلة فيكون ذلك في ضبط القضية الجزائية ، ويصدر بـها حكم مستقل .

182. المادة الثانية والثمانون بعد المائة :
يُتلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية ، وذلك بحضور أطراف الدعوى . ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقَّعوا عليـه ، ولا بد من حضورهم جميعاً وقت تلاوته ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور . ويجب أن يكون الحكم مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرته ، وتاريخ إصداره ، وأسماء القضاة ، وأسماء الخصوم ، والجريمة موضوع الدعوى ، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات ، أو دفاع ، وما اُستُنِدَ عليه من الأدلة والحجج ، ومراحل الدعوى ، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي ، وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية .
م 182 / 1 يدون الحكم في ضبط القضية ، ويوقع عليه القضاة الذين اشتركوا فيه قبل تلاوتـه .
م 182 / 2 إذا تخلف أحد القضاة المشاركين في نظر القضية عن حضور جلسة تلاوة الحكم فيدون ذلك في الضبط ، مع بيان السبب .
م 182 / 3 على المحكمة أن تُبين في حكمها الإجراءات التفصيلية لتنفيـذ ما حكمت بـه ؛ إذا لم تكن مذكورة في هذه اللائحة .
م 182 / 4 إذا حكمت المحكمة بعقوبة بدنية ، ورأت أن يكون تنفيذها خارج السجن ؛ فعليها النص على ذلك في الحكم مسبباً .

183. المادة الثالثة والثمانون بعد المائة :
كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام ، ثم يحفظ في ملف الدعوى خلال
عشرة أيام من تاريخ صدوره ، وتُعطى صورة رسمية منه لكلٍ من المتهم والمدعي العام ، والمدعي بالحق الخاص إن وجد ، ويبلغ ذلك رسمياً لمن ترى المحكمة إبلاغه بعد اكتسابه صفة القطعية .
م 183 / 1 تبدأ مدة الأيام العشرة المذكورة في هذه المادة من تاريخ النطق بالحكم ؛ حسبما بينته المادة (194) من هذا النظام ولائحته .
م 183 / 2 يُنظَّم صك في أحكام القضايا التي يُحكم فيها بإتلاف ، ويُسجل في سجل صكوك المحكمة ، ويُكتفى فيما سواها بقرار تودع صورة مصدقة منه في ملفٍ لدى إدارة سجلات المحكمة .
م 183 / 3 تكون صورة الحكم رسمية إذا خُتمت بالختم الرسمي للمحكمة .
م 183 / 4 يكون التبليغ رسمياً إذا صدر به خطاب مقيد .
م 183 / 5 يُسلم المدعي العام صورة مصدقة من الحكم ، ويُدون ذلك في الضبط ، أو تُرسل إلى الهيئة بخطاب مقيد .
م 183 / 6 إذا حكمت المحكمة على المدعى عليه الموقوف بعقوبة لا إتلاف فيها فعليها أن تُبلِّغ بصفة عاجلة ـ جهة التوقيف كتابةً بما تضمنه الحكم .

184. المادة الرابعة والثمانون بعد المائة :
يجب على المحكمة التي تصدر حكماً في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة . ولها أن تحيل النـزاع بشأنـها إلى محكمة مختصة إذا وجدت ضرورة لذلك . ويجوز للمحكمة أن تصدر حكماً بالتصرف في المضبوطات في أثناء نظر الدعوى .
م 184 / 1 يعود تقدير الضرورة في إحالة النزاع في المضبوطات إلى المحكمة المختصة إلى من ينظر القضية ، ويُدون ذلك في الضبط .
م 184 / 2 تنظر المحكمة في طلبات الخصوم برد المضبوطات في ضبط القضية ، ويكون الاعتراض على الحكم فيها مع الاعتراض على الحكم في الدعوى الجزائية .
م 184 / 3 يُراعى في إجراءات رد المضبوطات والتصرف فيها ما جاء في مواد

الفصل الرابع من الباب الرابع من هذا النظام ولائحته .

185. المادة الخامسة والثمانون بعد المائة :
لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة ـ على النحو المبين في المادة الرابعة والثمانين بعد المائة ـ إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نِهائي ، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يسرع إليه التلف ، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة .
ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه إياها فوراً ، مع أخذ تعهد عليه ـ بكفالة أو بغير كفالة ـ بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا لم يُؤَيَّـد الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه .
م 185 / 1 إذا كانت المضبوطات محلاً للنّزاع ورأت المحكمة تنفيذ الحكم قبل اكتسابه القطعية فعلى الجهة التي تتولى تسليمها إعداد محضر يتضمن وصف المضبوطات وتقدير قيمتها .
م 185 / 2 إذا كان الحكم في المضبوطات مما يجري فيه التنفيذ المؤقت فعلى المحكمة التنويه عنه في الحكم .
م 185 / 3 يجب على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر المضبوطات ما يُسرع إليه التلف منها ، أو ما يستلزم حفظه نفقات كبيرة .
م 185 / 4 إذا كانت هذه المضبوطات لدى المحكمة فتجري التنفيذ المؤقت بتسليمها . وإذا كانت لدى جهة أخرى فتزودها المحكمة بخطاب مقيد ، وعلى هذه الجهة مباشرة تنفيذه ، مع أخذ التعهد المنوه عنه في المادة .
م 185 / 5 إذا لم يؤيد الحكم الذي سُلِّمت المضبوطات بموجبه فتُعاد إلى من كانت تحت يده قبل الحكم .

186. المادة السادسة والثمانون بعد المائة :
إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها في أثناء نظر الدعوى فلها ذلك .
وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة ، وظهر للمحكمة أن شخصاً جرد من عقار بسبب هذه القوة جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اُغتصب منه دون الإخلال بحق غيره على هذا العقار .
م 186 / 1 إذا رأت المحكمة نزع العقار ممن هو بيده وإبقاءه تحت تصرفها فتدون ذلك في الضبط ، وتُصدِر به خطاباً مقيداً إلى جهة التنفيذ ، ويكون الاعتراض عليه مع الاعتراض على الحكم في الدعوى الجزائية .
م 186 / 2 للمحكمة التي تنظر هذه الجريمة الفصلُ في دعـوى رد حيازة العقار ـ ولو لم تكن مختصة نوعاً أو مكاناً ـ ولها إحالتها إلى المحكمـة المختصة .
م 186 / 3 يُضمَّن الحكم الصادر بإعادة عقار إلى من اُغتصب منه بأن هذا الحكم لا يخل بحق غيره في المطالبة بعين هذا العقار .

187. المادة السابعة والثمانون بعد المائة :
متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة ، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنـها الحكم .
وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حالة كانت عليه الدعوى الأخيرة ، ولو أمام محكمة التمييز . ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم . ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه ، أو شهادة من المحكمة بصدده .
م 187 / 1 إذا تعدد المجني عليهم في واقعة واحدة ؛ كجنايةٍ واحدة وقعت على جماعة فلا يكون صدور حكم في الدعوى الجزائية على المتهم في مواجهة أحدهم مانعاً من رفع دعوى جزائية أخرى من بقية المجني عليهم .
م 187 / 2 تكون الصورة رسمية إذا خُتمت بالختم الرسمي للمحكمة ، والشهادة منها تكون بموجب خطاب مقيد مختوم .
م 187 / 3 يُشترط في الحكـم الذي يمنع رفع دعوى جزائية أخرى على المتهم أن يكون نـهائياً وفاصلاً في موضوع الدعوى ؛ فلو كان في غير موضوع الدعوى ؛ كالحكم بعدم الاختصاص ، أو لم يكن نـهائياً ؛ فلا يمنع ذلك من رفع دعوى أخرى .

الفصل التاسع : أوجـه البطـلان

188. المادة الثامنة والثمانون بعد المائة :
كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً .

189. المادة التاسعة والثمانون بعد المائة :
إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيتمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب .
م 189 / 1 يُقصد بتشكيل المحكمة العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى المرفوعة .

190. المادة التسعون بعد المائة :
في غير ما نص عليه في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة ، إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه . وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه .

191. المادة الحادية والتسعون بعد المائة :
لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه .

192. المادة الثانية والتسعون بعد المائة :
إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى . ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية .
م 192 / 1 يُقصد بالعيب الجوهري ما يتعذر معه سماع الدعوى ؛ كخللٍ في تحريرها ، أو في صـفةِ أحد أطرافها .
م 192 / 2 يكون الحكم بعدم سماع هذه الدعوى في الضـبط ، ويخضع لتعليمات التمييز ، وفي حال الاعتراض يُكتفى برفـع صورة ضبطه إلى محكمة التمييز ، دون إصدار صك أو قرار .
م 192 / 3 إذا حُكم بعدم سماع الدعوى ثم صحَّـح المدعي دعواه فتُنظر لدى من نظرها سابقاً ، وفي محضر الضبط نفسه .

الباب السابع : طرق الاعتراض على الأحكام ـ التمييز وإعادة النظر

الفصل الأول : التمييـــز

193. المادة الثالثة والتسعون بعد المائة :
يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة ، أو بعدمها ، أو بعدم الاختصاص . وعلى المحكمة إعلامهم بـهذا الحق حال النطق بالحكـم .
م 193 / 1 بعد تلاوة الحكم يُسأل كل طرف عن رغبته في الاعتراض على الحكم ، أو عدم ذلك ، ويُدوَّن جوابه في الضبط .
م 193 / 2 إذا امتنع المحكوم عليه عن التوقيع ، أو عن إبداء المعارضة أو الموافقة ؛ فيُودع الحكم ملف الدعوى بموجب محضرٍ في الضبط ، ويُعد تاريخ هذا المحضر بدايةً لمدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض ؛ فإن راجع المحكمة لتقديم الاعتراض خلالها اُحتسب له ما بقي من هذه المدة ، وإن انتهت قبل مراجعته فيُرفع الحكم مع صورة ضبطه وأوراق المعاملة إلى محكمة التمييز ؛ لتدقيقه دون لائحة اعتراضية .
م 193 / 3 يجب أن تشتمل لائحة المدعي العام الاعتراضية على مضمون الحكم المعترض عليه ، ورقمه ، وتاريخه ، والأسباب والمستندات المؤيدة لاعتراضه .

194. المادة الرابعة والتسعون بعد المائة :
مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم . وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم ، مع إثبات ذلك في ضبط القضية ، وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك ، وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تُودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه ، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي ، ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوماً المقررة لطلب تمييز الحكم . وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها ، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض .
م 194 / 1 إذا قرر أحد أطراف الدعوى الاعتراض على الحكم بطلب التمييز دون لائحة اعتراضية فيُدون ذلك في الضبط ، ويُرفع الحكم إلى محكمة التمييز ، ولا يُنتظر به مدة الاعتراض .
م 194 / 2 يدون في الضبط ما يفيد تسلم المعترض نسخة من الحكم ، ويؤخذ توقيعـه عليه .
م 194 / 3 تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي لاستلام المعترض صورة الحكم ، أو إيداعه ملف الدعوى إذا لم يستلمها في الموعد المحدد ، وإذا صادف الميعاد أثناء سريانه إجازة رسمية فتُعتبر مدة الإجازة من مدة الاعتراض ، وإذا صادف اليوم الأخير من ميعاد تقديم اللائحة الاعتراضية إجازةً رسميه فيمتد الميعاد إلى أول يومِ عملٍ تال لانتهاء هذه الإجازة .
م 194 / 4 في حالة عدم ورود صك الحكم من إدارة السجلات خلال هذه الأيام العشرة فيمتد موعد تسلم الصك مدة لاتتجاوز خمسة أيام ، ويُبلَّغ المعترض بذلك .
م 194 / 5 يُراعى في الأحوال التي تستوجب إيقاف مدة الاعتراض في الدعاوى الجزائية الخاصة ما بينته المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات .

195. المادة الخامسة والتسعون بعد المائة :
إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم . وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه . وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفاً .
م 195 / 1 إذا لم يقدم طالب التمييز اللائحة الاعتراضية خلال المدة المقررة فعلى المحكمة أن تدون ذلك في الضبط ، وترفع الحكم إلى محكمة التمييز دون لائحة اعتراضية .
م 195 / 2 إذا لم يُرفع الحكم إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة فعلى المحكمة تدوين محضر في ضبط القضية تبين فيه سبب التأخر .

196. المادة السادسة والتسعون بعد المائة :
تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه .
م 196 / 1 يُعتبر تقديم اللائحة صحيحاً ولو لم تشتمل على أسباب الحكـم ، أو أسـباب الاعتراض .
م 196 / 2 توجه اللائحة الاعتراضية إلى رئيس المحكمة ، وتُقدم إلى إدارتـها مؤرخة وموقعة من المعترض . وبعد قيدها في دفتر وراد المحكمة تُحال إلى من أصدر الحكم .
م 196 / 3 للمحكوم عليه أن يقدم ما يريد إلحاقه بلائحته الاعتراضية إلى رئيس المحكمة ، أو إلى رئيس محكمة التمييز ؛ إذا أُحيلت المعامـلة إليها .

197. المادة السابعة والتسعون بعد المائة :
ينظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضى لها . فإن ظهر لـه ما يقتضي تعديل الحكم عدَّلـه ، وإلا أيد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز ، أما إذا عدَّله فيبلغ الحكم المُعدَّل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم ، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة .
م 197 / 1 إذا رأت المحكمة تأييد حكمها ، فعليها تدوين ذلك في ضبط القضية ، والشرح على اللائحة بذلك .
م 197 / 2 إذا اقتضى النظر في اللائحة الاعتراضية تعديل الحكم فلا يكون إلا بمواجهة أطراف القضية ، ويسري على هذا النظر ما يسري على المرافعة ؛ كإبلاغ الخصوم ، وسماع الشهود ، وحق الاعتراض على هـذا التعديل .
م 197 / 3 يرفق بالأوراق المرفوعة إلى محكمة التمييز صورة ضوئية من ضبط القضية ، مصدقـة من المحكمـة ، تُحفظ لدى محكمة التمييز في حال تصديق الحكم أو نقضه .

198. المادة الثامنة والتسعون بعد المائة :
تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض ، وما إذا كان صادراً ممن لـه حق طلب التمييز ، ثم تقرر قبول الاعتراض ، أو رفضه شكلاً . فإذا كان الاعتراض مرفوضاً من حيث الشكل فتصدر قراراً مستقلاً بذلك .
م 198 / 1 يراد بالشروط الشكلية للاعتراض ما لايصح بدونـها النظر في مضمون الاعتراض ابتداء منها أن يكون مقدماً ممن له صفة في تقديمه ، وأن يكون في المدة المقررة لتقديمه نظاماً .
م 198 / 2 إذا رأت محكمـة التمييز أن هناك نقصا شكلياً في اللائحة يمكن تصحيحـه من المعترض ؛ فتتخذ ما يلزم لذلك .

199. المادة التاسعة والتسعون بعد المائة :
تفصل محكمة التمييز في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق . ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك .
م 199 / 1 إذا قررت محكمة التمييز حضور أحد طرفي الدعوى فلا بد من تبليغ الطرف الآخر بالزمان والمكان .
م 199 / 2 إذا طلب الخصم الاطلاع على اللائحة الاعتراضية لخصمه فلمحكمة التمييز تمكينه من ذلك ، وتضرب له أجلاً للرد عليه .

200. المادة المائتان :
لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيِّنات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم ، ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الموضوع .
م 200 / 1 تقدم البينات الجديدة لمحكمة التمييز لدى إدارتـها .

201. المادة الأولى بعد المائتين :
ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب ، أو السنة ، أو الإجماع .
م 201 / 1 على محكمة التمييز أن تبين في قرار النقض النص أو الإجماع الذي خالفه الحكم ، ووجه مخالفته .
م 201 / 2 يكون نقض الحكم بقرار مستقل يؤشر على الحكم بموجبه ، ويُبعث إلى المحكمة لنقله على ضبطه وسجله .

202. المادة الثانية بعد المائتين :
ينقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى ، وتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة وتحيل الدعوى إليها .
م 202 / 1 إذا عينت محكمة التمييز المحكمة المختصة بنظر الدعوى فتُحيل المعاملة إليها مباشرة ، وتُشعر المحكمة التي صدر منها الحكم المنقوض بصورة مصدقة من قرار النقض للتأشير على ضبطه وسجله .

203. المادة الثالثة بعد المائتين :
إذا قبلت محكمة التمييز اعتراض المحكوم عليه شكلاً وموضوعاً فعليها أن تحيل الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعاً برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارها . فإذا اقتنعت المحكمة بـهذه الملحوظات فعليها تعديل الحكم على أساسها ، فإن لم تقتنع وبقيت على حكمها السابق فعليها إجابة محكمة التمييز على تلك الملحوظات .
م 203 / 1 إذا وجدت محكمة التمييز أن في الحكم ملحوظات لا تؤثر عليه ، ولا تمنع من تصديقه فعليها تصديقه ، مع توجيه القاضي ـ بخطاب مستقل ـ إلى ما لها من ملحوظات .
م 203 / 2 إذا وُجدت ملحوظات مؤثرة في موضوع الحكم فعلى محكمة التمييز أن تُعِد قراراً بذلك ، وتبعثه مع المعاملة إلى المحكمة التي أصدرته .
م 203 / 3 على المحكمة التي أصدرت الحكم أن تدون نص المقصود من قرار محكمة التمييز ورقمه وتاريخه في ضبط القضية .
م 203 / 4 إذا اقتنعت المحكمة بما لاحظته محكمة التمييز فتعرض ذلك على الخصوم وتسمع أقوالهم ، وتدون ذلك في الضبط ، وتحكم بما رأته ، ويخضع أي تعديل في الحكم لتعليمات التمييز .
م 203 / 5 إذا لم تقتنع المحكمة بالملحوظات فتدون الإجابة في الضبط وخلاصتها في الصك ، وتُعاد إلى محكمة التمييز .
م 203 / 6 إذا لاحظت محكمة التمييز على الحكم ثم قنع به المحكوم عليه ، أو وقع الصلح في موضوع الحكم ، أو انقضت الدعوى الجزائية بمقتضى ما نصت عليه المادتان (22) و( 23) من هذا النظام ، فتكمل المحكمة اللازم حيال ذلك ، ولا تُعاد المعاملة إلى محكمة التمييز .
م 203 / 7 إذا عادت المعاملة بملحوظات من محكمـة التمييز على حكم القاضي المنقول أو المتوفى فعلى من يقوم بعمله أن يعيدها إلى محكمة التمييز للتوجيه .
م 203 / 8 إذا تعذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحكم لموت أو غيره فعلى محكمة التمييز إرسال ملحوظاتـها إلى القاضي الخلف ، أو نقض الحكم مع ذكر المستند .

204. المادة الرابعة بعد المائتين :
على محكمة التمييز إبداء أي ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها ، سواء أكانت باعتراض ؛ أم بدون اعتراض ؛ وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين .
م 204 / 1 إذا اكتسب بعضُ ما اشتمل عليه الحكم الصفةَ النهائية دون بعض فتقتصر محكمة التمييز في إبداء ملحوظاتها على ما لم يكتسب الصفة النهائية فقط.

205. المادة الخامسة بعد المائتين :
إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتـها فعليها أن تصدق على الحكم . فإذا لم تقتنع فعليها أن تنقض الحكم المعترض عليه كله ، أو بعضه ـ بحسب الأحوال ـ مع ذكر المستند ، ثم تحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحكم فيها وفقاً للوجه الشرعي . ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحاً للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم في الموضوع . وفي جميع الأحوال التي تحكم فيها محكمة التمييز يجب أن تُصدِر حكمها بحضور الخصوم ، ويكون حكمها نـهائياً ، مالم يكن الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيلزم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى .
م 205 / 1 تَصْدُرُ قرارات وأحكام محكمة التمييز بالإجماع أو الأغلبية ، ولو كان ذلك في قضايا القتل تعزيراً .
م 205 / 2 يُرجع في تقدير كون موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحاً للحكم ، وكذلك الظروف التي تستدعي سرعة الإجراء إلى محكمة التمييز .
م 205 / 3 إذا تناول قرار النقض جزءاً من الحكم فيبقى نافذاً في أجزائه الأخرى ؛ ما لم تكن التجزئة غير ممكنة .
م 205 / 4 إذا صدقت محكمة التمييز على بعض الحكم ونقضت بعضه فتُبعث المعاملة مع صورة مصدقة من الحكم إلى من ينظر الجزء المنقوض من جديد ، ويُبعث الحكم الأصلي إلى جهة التنفيذ مذيلاً بالصيغة التنفيذية التي تبين ما اكتسب الصفة النهائية منه .
م 205 / 5 إذا كان لأحد الأعضاء وجهة نظر مخالفة لرأي الأغلبية ثم نُقض الحكم فليس له النظر في القضية مرة أخرى .
م 205 / 6 تُنظر القضية بعد نقضها في المحكمة نفسها ، مع اتخاذ ما يلزم لإكمال النصاب في حال نقصانه ؛ فإن لم يوجد فيها غير من نظرها فتُحال إلى أقرب محكمة في المنطقة .
م 205 / 7 إذا نقضت إحدى دوائر محكمة التمييز حكماً في قضية ثم حُكم فيها مرة أخرى فيُحال الحكم الجديد إلى الدائرة التي نقضت الحكم الأول لتدقيقه ؛ ولو تغير أعضاؤها .
م 205 / 8 يسري على محكمة التمييز فيما تنظره من القضايا ما يسري على المحاكم العامة والجزئية في جميع الإجراءات المذكورة في هذا النظام ولائحته ؛ إلا ما نُص على استثنائه .

الفصل الثاني : إعـادة النظـر

206. المادة السادسة بعد المائتين :
يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية :
1 ـ إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعى قتله حياً .
2 ـ إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها ، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما .
3 ـ إذا كان الحكم قد بُنِي على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِي على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور .
4 ـ إذا كان الحكم بُنِي على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغِي هذا الحكم .
5 ـ إذا ظهر بعد الحكم بيِّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه ، أو تخفيف العقوبة .
م 206 / 1 للمحكمة أن تشرع في إعادة النظر بمجرد طلب المحكوم عليه ولو لم يَثبُت سبب الطلب بأحكام سابقة .
م 206 / 2 يجوز طلب إعادة النظر ولو سبق تنفيذ الحكم ، أو سقـط بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه ، أو بصدور عفو عن العقوبة .
م 206 / 3 الأحكام النهائية التي يُطلب فيها إعادة النظر هي المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من هذا النظام ولائحته .
م 206 / 4 يُشترط لتحقق التناقض المذكور في الفقرة الثانية من هذه المادة أن يكون الحكمان نـهائيين .
م 206 / 5 يُشترط للحالة الثالثة الواردة في المادة أن يكون قد صدر حكمٌ بحق الشاهد ومن زوَّر الأوراق .

207. المادة السابعة بعد المائتين :
يُرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب .

208. المادة الثامنة بعد المائتين :
تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصل أولاً في قبول الطلب من حيث الشكل ، فإذا قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع ، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى .
م 208 / 1 إذا كان الحكم مصدقاً من مجلس القضاء الأعلى فتَرفع المحكمة التي أصدرته صحيفة الطلب إلى المجلس ، وإن كان قد اكتسب القطعية بتصديق محكمة التمييز فتُحال صحيفة الطلب إليها ، ويكون نظره لدى الدائرة التي صدَّقت الحكم .
م 208 / 2 يُقبل الطلب من حيث الشكل إذا استوفى الأمور التالية :
1. إذا كان الحكم صادراً بعقوبة .
2. إذا كان بأحد الأحوال الواردة في المادة ( 206 ) من هذا النظام .
3. إذا قُدمت صحيفة الطلب بطريقة صحيحة حسب المادة ( 207 ) من هذا النظام ولائحته .
م 208 / 3 إذا كان نظر الطلب من اختصاص مجلس القضاء الأعلى فيُصدر قراراً بقبوله أو رده من حيث الشكل ؛ فإن قبله أعاده إلى المحكمة للنظر فيه ، وإن رده من حيث الشكل بعث قرار الرد إلى المحكمة لنقل مضمونه على ضبطه وسجله . ويسري هذا على محكمة التمييز إذا كان نظر الطلب من اختصاصها .
م 208 / 4 إذا لم يكن الحكم مصدقاً من محكمة التمييز ، فتنظر المحكمة التي أصدرته في طلب إعادة النظر من حيث الشكل ؛ فإذا قبلته نظرت في موضوع الطلب ، وإذا رأت رده من حيث الشكل فتُصدر قراراً بذلك ، ويخضع ما تجريه لتعليمات التمييز .
م 208 / 5 يكون نظر المحكمة في طلب إعادة النظر في ضبط القضية نفسها .
م 208 / 6 إذا لم يكن القاضي الذي أصدر الحكم على رأس العمل فيقوم خلفه بالنظر في صحيفة الطلب من حيث الشكل والموضوع ؛ فإن توجه لديه رده فيُصدر به قراراً يخضع لتعليمات التمييز ، وإن لم يتوجه له الرد فيدوِّن ذلك في الضبط ، ويرفع المعاملة إلى محكمة التمييز لتقرر ما تراه .

209. المادة التاسعة بعد المائتين :
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحكم ، إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص ، أو حد ، أو تعزير ، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر .
م 209 / 1 يكون أمر إيقاف تنفيذ الحكم في ضبط القضية ، ويُبلغ بخطاب يبعث للجهة التنفيذية .

210. المادة العاشرة بعد المائتين :
كل حكم صادر بعدم الإدانة ـ بناءً على طلب إعادة النظر ـ يجب أن يتضمن تعويضاً ماديَّاً ومعنويَّاً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك .
م 210 / 1 مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المظالم في نظر الدعاوى المرفوعة ضد الجهات الحكومية تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الإدانة بسماع دعوى طلب التعويض المادي أو المعنوي .

211. المادة الحادية عشرة بعد المائتين :
إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بُنِيَ عليها .
م 211 / 1 إذا كانت الواقعة واحدة وتعددت أسباب ثبوتـها فيجوز تجديد الطلب ؛ كمن طلب إعادة النظر لإقرار خصمه بما يُبطل دعواه فلم يقر لدى المحكمة ، ثم شهدت البينة على إقراره .
م 211 / 2 إذا تقدم المحكوم عليه بطلب إعادة النظر مرة أخرى بناء على الوقائع نفسها فللمحكمة بعد رد طلبه الحكم بتعزيره ؛ إذا كان طلبه كيدياً ، ويخضع ما تجريه في رد الطلب والتعزير لتعليمات التمييز .

212. المادة الثانية عشرة بعد المائتين :
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى ـ بناءً على طلب إعادة النظر ـ يجوز الاعتراض عليها بطلب تمييزها ، ما لم يكن الحكم صادراً من محكمة التمييز فيجب التقيد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النظام .

الباب الثامن : قوة الأحــــــكام النهائية

213. المادة الثالثة عشرة بعد المائتين :
الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه ، أو تصديق الحكم من محكمة التمييز ، أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص .

214. المادة الرابعة عشرة بعد المائتين :
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقاً لما هو مقرر في هذا النظام .

الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذ

215. المادة الخامسة عشرة بعد المائتين :
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نـهائية .
م 215 / 1 الأحكام النهائية هي المبينة في المادة (213) من هذا النظام .

216. المادة السادسة عشرة بعد المائتين :
يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة ، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن ، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بـها في أثناء توقيفه .
م 216 / 1 يصدر أمر الإفراج في هذه الأحوال من المحكمة موجهاً إلى جهة التوقيف فور صدور الحكم .
م 216 / 2 إذا انتهت مدة سجن المتهم المحكوم بها قبل اكتساب الحكم الصفة القطعية فعلى إدارة السجن إطلاق السجين بالكفالة .
م 216 / 3 إذا انتهت محكومية السجين قبل استيفاء عقوبة الجلد التعزيري ، فيُطلق بالكفالة ، ويُنفذ عليه الجلد حسبما تقرر شرعاً ، وإذا تعذر ذلك فيُؤخذ رأي مصدر الحكم في تحديد المدد بين الدفعات ؛ حسبما يقرر الطبيب بعد الكشف على المحكوم عليه .
م 216 / 4 إذا صدر الحكم ببراءة المتهم الموقوف ، أو بسجنه مدة مساوية ، أو أقل مما أمضاه فعلى المحكمة أن تُفرج عن السجين فوراً ، وإذا كان خاضعاً للتمييز فيكون الإفراج عنه بالكفالة .

217. المادة السابعة عشرة بعد المائتين :
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها .
ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً ، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض .
م 217 / 1 إذا كان المحكوم عليه سجيناً بسبب قضية أخرى ولم تقرر المحكمة دمج عقوبتي السجن أو تداخلهما فتبتدئ عقوبة السَّجن في القضية الجـديدة من تاريخ نـهاية العقوبة الأولى ، أو تاريخ الأمر بالإفراج عنه ، وعلى المحكمة إيضـاح ذلك في حكمها .
م 217 / 2 مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المظالم في نظر الدعاوى المرفوعة ضد الجهات الحكومية يختص من نظر الدعوى التي وقع فيها الضرر بنظر دعوى طلب التعويض .

218. المادة الثامنة عشرة بعد المائتين :
يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها ، على أن تـحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم .

219. المادة التاسعة عشرة بعد المائتين :
يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه . وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً .

220. المادة العشرون بعد المائتين :
أ ـ تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه .
ب ـ يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو الجلد .
م 220 / 1 يُراعى في تنفيذ الأحكام الجزائية ما ورد في هذا النظام ولائحته ، وغيرهما من الأنظمة واللوائح .
م 220 / 2 تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية ؛ وفق نظامها ولائحته .
م 220 / 3 يكون من يشهد التنفيذ عارفاً بالعقوبات الشرعية ، وكيفية تنفيذها .
م 220 / 4 تُشكَّل لتنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو الجلد لجنة من أربعة أعضاء يُمثِّل كل عضو جهته المبينة في هذه المادة ، ويُعين رئيسها من أمير المنطقة ، ويُشرف على التنفيذ عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام .
م 220 / 5 يجب أن يحضر عند تنفيذ العقوبات الإتلافية طبيب مختص .

221. المادة الحادية والعشرون بعد المائتين :
تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد لـه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوى الجزائية .

222. المادة الثانية والعشرون بعد المائتين :
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية .
م 222 / 1 يتولى أمير المنطقة أو من ينوب عنه تنفيذ الأحكام الجزائية بعد اكتسابها الصفة النهائية ، وترشيح من يباشر تنفيذ الأحكام الجزائية . ويُشترط فيه أن يكون رجلاً عدلاً عارفاً بكيفية تنفيذها ، وأن يكون من غير منسوبي إدارة السجن .
م 222 / 2 مع مراعاة ما جاء في المادة (220) من هذا النظام تصدر أوامر تنفيذ الأحكام الشرعية من الحاكم الإداري ، أو من ينيبه .
م 222 / 3 يتم التحقق بوساطة طبيب مختص من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل التنفيذ وذلك من ناحية تحمله ، ووجود حمل أو دماء طبيعية لدى المرأة أو عدم ذلك ، ويُستثنى من ذلك العقوبات التي تأتي على النفس إذا كان المحكوم عليه ذكرًا ؛ فيتم التنفيذ دون كشف طبي .
م 222 / 4 إذا كانت المرأة المحكوم عليها حاملاً فيؤجل تنفيذ العقوبات الإتلافية والجلد إلى حين وضع الحمل ، وفطام الوليد .
م 222 / 5 إذا تبين من الكشف الطبي أن ضرراً سيلحق المحكوم عليه من تنفيذ الحكم فيُعِد الطبيب المختص تقريراً مفصلاً يتضمن وصف الحالة ، وما يراه من التأجيل ومدته ، أو التخفيف ، أو إسقاط العقوبة أو بعضها ، ويبعثه
ـ مشفوعاً برأيه ـ إلى جهة التنفيذ لعرضه فوراً على المحكمة التي أصدرت الحكم ؛ لتقرر ما تراه ، ويخضع ما تجريه لتعليمات التمييز .
م 222 / 6 إذا كان السجين محكوماً عليه بالقتل أو الرجم ، فعلى إدارة السجن إشعار كاتب العدل ليحضر قبل التنفيذ بوقت كاف ؛ لتوثيق ما قد يُوصي به .
م 222 / 7 يجوز لإدارة السجن التصريح لأقارب المحكوم عليه بالقتل أو الرجم بزيارته خلال الأيام التي تسبق حضور كاتب العدل .
م 222 / 8 إذا كان الحكم يتضمن قصاصاً في النفس ، أو ما دونها فعلى جهة التنفيذ أن تُبلِّغ كتابةً المجني عليه أو ورثته ـ بحسب الحال ـ بموعد التنفيذ ، ولا يُنفذ إلا بحضورهم أو من ينوب عنهم .
م 222 / 9 يكون تنفيذ الأحكام داخل السجن ، ما لم ينص الحكم على غير ذلك .
م 222 / 10 لا يجوز تنفيذ عقوبـة إتلافية إلا بحضور رئيس لجنة التنفيذ وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ، وجميع أعضاء اللجنة ، ويجوز في غيرها بحضور رئيس اللجنة واثنين من أعضائها ، ويُثبَت في محضر التنفيذ أسماء من حضر ومن لم يحضر ، وسبب التخلف ، ويتم إشعار الحاكم الإداري من قبل الجهة المشرفة عمن يتخلف ، وذلك لإبلاغ مرجعه .
م 222 / 11 على لجنة التنفيذ التأكد من هوية المحكوم عليه من بطاقته الشخصية ، أو ما يقوم مقامها ، ويُزاد في تنفيذ الأحكام الإتلافية بمضاهاة بصماته .
م 222 / 12 يكلف أمير المنطقة أو من ينيبه الجهة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن المكان ، وأمن الأشخاص المكلفين بالتنفيذ ومن يحضره من الناس ، ومنع إحداث الفوضى ، أو إعاقة التنفيذ .
م 222 / 13 لا يجوز لغير الجهات المختصة التصوير أثناء تنفيذ الأحكام .
م 222 / 14 يُحضر المحكـوم عليه إلى مكان التنفيذ بلا عنف ، أو أي أذى نفسي أو جسدي .
م 222 / 15 يُراعى عند تنفيذ الأحكام الإتلافية في أكثر من شخص عدم إنزالهم إلى مكان التنفيذ دفعة واحدة .
م 222 / 16 يجب أن تكون آلة تنفيذ العقوبات الإتلافيـة ماضية لا يُخشى منها الحيف .
م 222 / 17 يجب ـ قبل التنفيذ ـ أن يُتلى بيان بالجريمة ومضمون الحكم الصادر بالعقوبة ، وكذلك الأمر الصادر بتنفيذها بصوتٍ يسمعه المحكوم عليه ومن حضر التنفيذ ، ويُترجم للمحكوم عليه بلغة يفهمها ، وعلى المترجم البقاء حتى يُفرغ من التنفيذ .
م 222 / 18 يجب ُوقف التنفيذ في الأحوال التالية :
1. إذا نزل صاحب الحق عن القصاص قبل التنفيذ أو أثناءه .
2. إذا كان الحكم الذي يُنفذ بحدٍ بناءً على إقرار المحكوم عليه ، ثم رجع عنه ، أو كان بناء على شهادة ثم رجع الشاهد عنها .
3. إذا أعـلن المرتد توبته قبل التنفيذ ، ما لم ينص الحكم على عدم قبول توبتـه .
4. إذا حدث إشكال أو لبس يمنع من التنفيذ .
ويكون إيقافه من قبل رئيس اللجنة ويُعَد محضر بذلك ، وتُعاد القضية إلى إمارة المنطقة لعرضها على المحكمة التي أصدرت الحكم ؛ لتقرر ما يجب ؛ مع إشعار الجهة المشرفة على التنفيذ بذلك .
م 222 / 19 إذا تم تنفيذ العقوبة أو جزء منها بناء على ما تضمنه الحكم فيُحرر محضر مفصل بذلك يشتمل على ما يلـي :
1. رقم وتاريخ الأمر الصادر بالتنفيذ .
2. اسم المحكوم عليه ، وما يُثبت شخصيته .
3. رقم الحكم وتاريخه ، ومضمون الحكم .
4. مكان التنفيذ ، ووقته ، وتاريخه .
5. أسماء أعضاء لجنة التنفيذ ، ومن يباشره ، والطبيب المختص إن وجد ، وتواقيعهم .
6. التصريح بما يدل على تنفيذ الحكم ، أو بعضه .
م 222 / 20 يجوز استعمال البنج المخدر عند تنفيذ القطع حداً ، وفي القصاص فيما دون النفس بموافقة المحكوم له أو وارثه من بعده كتابةً .
م 222 / 21 يتولى تنفيذ القتل قصاصاً المعيَّن لهذا الغرض ، ولولي الدم توليه ؛ إذا نص الحكم على ذلك .
م 222 / 22 يكون تنفيذ أحكام القتل بالآلة التي نص عليها الحكم ؛ فإن لم ينص فيه على شيء فبأي وسيلة يتحقق بها الإحسان في القتل .
م 222 / 23 على الطبيب المختص ـ بعد تنفيذ أحكام القطع حداً أو قصاصاً ـ علاج النَّزيف ، ومنع سـريان الجرح ، ولا يُنقل المرجوم أو المقتول من ساحة التنفيذ إلا بعد مفارقته الحياة ، بناء على تقريرٍ من الطبيب .
م 222 / 24 لا تجوز إعادة العضو المقطوع حداً ، ويُدفن بمعرفة الجهة المختصة ، أما العضو المقطوع قصاصاً فيجوز بموافقة المحكوم له كتابةً .
م 222 / 25 لا يجوز إعلان اسم من تُنفَّذ فيه عقوبة الجلد عند التنفيذ ، أو في أي وسيلة إعلامية ، إلا إذا نص الحكم على ذلك .
م 222 / 26 يُنفَّذ الجلد بسوط ، أو خيزران وسط لا جديد ولا خلِق يؤلم ولا يجرح ، وبطريقة تضمن أداء الغرض منه وهو إيلام الجاني وانزجاره ، ولا يُنفذ الجلد في نهار رمضان على الصائمين .
م 222 / 27 لا يُجَرَّدُ المحكوم عليه بالجلد من ملابسه سواء كان رجلاً أو امرأة ، ويترك عليهما ما يسترهما من اللباس عـادة ، ولا يمنع وصول ألم الجَلد إلى جسمه .
م 222 / 28 لا يجوز ربط المجلود ولا الإمساك به عند تنفيذ حدي الزنا والخمر ؛ إذا ثبتا بالإقرار ، وإذا عدل عن إقراره أو هرب تُرك ، وتُوقف إجراءات التنفيذ ، ويجوز ذلك في غيرهما إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، كتمنعه واضطرابه .
م 222 / 29 يُجلد الرجل قائماً والمرأة جالسة ، وتُشد عليها ثيابـها حتى لا ينكشف شيئ من جسمها ، وذلك بطريقة لا تعيق حركتها .
م 222 / 30 يُفرق الجلد على بدن المحكوم عليه ، ويُتقى الوجه والرأس والفرج والعظم والمقاتل .
م 222 / 31 إذا ظهر لعضو الهيئة المشرف على التنفيذ ، أو لأعضاء لجنة التنفيذ بالإجماع أو الأغلبية عدم مناسبة الجلد شدةً أوضعفاً فعليها وقفه ، وتنبيه منفذ الجلد إلى أدائه حسب الصفة المقررة ، أو تكليف غيره بذلك ، مع احتساب ما مضى منه ، ولمن له وجهة نظر من الأعضاء أن يدونـها مفصلة في محضر التنفيذ ، ويكتب بها لمرجعه .
م 222 / 32 إذا لم ينص الحكم على مكان التغريب فيكون تغريبه في غير بلـده الأصلي ؛ فإن عاد قبل نهاية المدة فيُعاد تغريبه ، وتُحسب له المدة التي أمضاها سابقاً .
م 222 / 33 تُحسب مدة التغريب بالتاريخ الهجري ، وتبدأ من يوم خروج المغرَّب
إلى البلد المغرَّب إليه ، وإذا كان المحكوم عليه بالتغريب أجنبياً فيُبعد إلى بلاده .
م 222 / 34 يجب أن لا تقل المسافة بين البلد التي وقعت فيها الجريمة والبلد التي يُغرَّب إليه المحكوم عليه عن ثمانين كِيلاً .
م 222 / 35 لا يُحكم بتغريب المرأة إلا إذا وُجد لها محرم يرضى بمرافقتها ، وإن لم يوجد أو تعذرت مرافقته لها فيُدون محضر بذلك ، ويُبعث إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ؛ لتقرر ما تراه .
م 222 / 36 لا يُستبدل بمكان التغريب المنصوص عليه في الحكم مكان آخر إلا بإذنٍ من المحكمة التي أصدرت الحكم .
م 222 / 37 يُكلَّف المحكوم عليه0 بالغرامة بدفعها ، وإذا امتنع عن ذلك لأي سبب فيُتخذ بحقه ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن .
م 222 / 38 تسقط عقوبة الغرامة والمصادرة بوفاة المحكوم عليه ، إلا إذا كان المصادَر محرَّماً في نفسه ، أو حصل بطريق محرم .
م 222 / 39 اذا انتهت محكومية السجين قبل تصديق الحكم من محكمة التمييز ،
وكان محكوماً عليه بالجلد فيطلق بالكفالة ، ويؤجل الجلد إلى حين تصديق الحكم .
م 222 / 40 تراعى الأنظمة واللوائح والتعليمات المقررة لتنفيذ عقوبة السجن ؛ فيما لا يتعارض مع هذا النظام ولائحته .

223. المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين :
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناءً على اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية .

224. المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين :
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام .

225. المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي 180 يوماً من تاريخ
نشـره .
م 225 / 1 نُشر هـذا النظام في جريدة أم القرى فـي عـددها ذي الرقم
( 3867 ) الصادر في 17/ 8 /1422 هـ ، ونفذ في أول دوام يوم الأربعاء الموافق 18/ 2 / 1423 هـ .
م 225 / 2 تُنشر هـذه اللائحة في جريدة أم القرى ، ويُعمـل بـها من تاريخ نشرها .


قائمة بأهم الكلمات
إبلاغ : 23, 27, 28, 60, 63, 64, 67, 68, 96, 120, 121, 128, 139
اتفاقيات دولية : 28
إتلاف, 2, 101, 107, 116, 139, 164, 165, 166
اتـهام : 2, 28, 71, 162
إجماع : 10, 12, 106, 107, 122, 138, 151, 154, 169
إحالة : 85, 103, 104, 116, 117, 135, 140
احتمال : 2, 19
أحداث : 12, 90, 104, 122, 167
إخبار : 2
اختصاص : 2, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 74, 75, 76, 81, 89, 92, 94, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, = اختصاص : 112, 116, 117, 118, 119, 122, 128, 129, 132, 133, 135, 136, 140, 142, 143, 145, 152, 158, 159, 160, 164, 165, 166, 167, 168, 3
اختلاس : 15
إدانة : 102, 106, 134, 142, 145, 156, 159, 161, 162
أدلة : 2, 42, 69, 73, 82, 84, 85, 95, 100, 101, 102, 103, 126, 127, 134, 135
أدلة جنائية : 68, 69
إذن : 8, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 61, 69, 71, 80, 93, 94, 125, 127, 151
أروش : 105, 106
استجواب : 2, 26, 31, 81, 82, 83, 84, 85, 127, 3
استحالة : 2
استخبارات : 22
استخلاف : 128
استدلال : 2, 20, 31, 102, 2
استيقاف : 2, 29
أسلحة و متفجرات : 45, 65, 71, 76
أصم وأبكم : 78, 84
إعادة نظر : 10, 156, 157, 158, 159, 160, 4
اعتراض : 6, 11, 16, 67, 89, 100, 106, 110, 125, 127, 136, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 160
اعتراف : 2, 82, 83, 84, 126
أعضاء ديوان المظالم : 28, 90
أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام : 28, 33, 90
أغلبية : 10, 12, 106, 122, 138, 154, 155, 169
إفراج : 31, 35, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 161, 162, 3
أقوال : 24, 26, 31, 32, 59, 77, 79, 80, 81, 82, 130, 134
إكراه : 84
أمر إحضار : 30, 87
أمر إيقاف : 31, 88, 98, 99, 114
أمر ضبط : 30
إمكان : 2, 79
أمن عام : 22
انتقال : 24, 27, 67, 68, 70, 89, 131, 132, 2
انقضاء الدعوى : 18, 19, 20, 2
أوراق : 44, 53, 54, 55, 56, 57, 66, 71, 72, 74, 91, 135, 149, 151, 157
إيداع : 31, 46, 88, 98, 147
إيواء : 103
بحث : 2, 20, 23, 40, 68, 113
براءة : 2, 31
بصمات : 68, 79, 83, 166
بطلان : 2, 143, 144, 3
بلاغ : 2, 22, 23, 35, 36, 82
بلوغ : 2, 32, 38, 42, 86
بيانات : 34, 121
بيت المال : 76
بينة : 2, 159
تبليغ : 35, 36, 51, 56, 57, 63, 100, 103, 111, 112, 113, 125, 139
تحري : 2, 23, 50, 58
تحفظ : 45, 76, 89
تحقيق : 2, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 23, 26, 28, 32, 35, 42, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 117, 118, 126, 127, 2, 3
تحليل : 46, 48, 66
تدافع : 8, 99, 105
ترجمة : 44, 78, 82, 84, 133
تسجيلات : 51
تضليل : 103
تظلم : 34, 52, 56, 93
تعارض : 6, 15, 164, 171
تعدد : 15, 20, 46, 66, 91, 98, 104, 108, 115, 122, 143
تعديل : 78, 125, 149, 150, 152, 153
تعذيب : 7
تعزيرات : 54, 105, 106, 107, 129, 133, 136, 154, 159, 160, 161
تعليمات التمييز : 2, 14, 18, 19, 110, 129, 133, 138, 145, 153, 158, 160, 165
تعويض : 2, 105, 122, 159, 162
تغريب : 169, 170
تفتيش : 2, 7, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 52, 67, 71, 72, 73, 2
تكييف : 2, 90
تلبس : 2, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 36, 39, 41, 44, 48, 112, 2
تمييز : 99, 116, 117, 136, 145, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 4
تنازع : 105, 3
تناقض : 2, 157
تنحي : 55
تنفيذ : 15, 28, 30, 33, 37, 38, 87, 93, 94, 119, 140, 141, 142, 155, 156, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 4
تهمة : 2, 14, 31, 44, 63, 82, 86, 103, 112, 115, 125, 126, 127
تهيؤ القضية للحكم : 2، 5، 122
توقيف : 7, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 59, 63, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 101, 108, 113, 115, 139, 161, 162, 3
ثبوت : 2, 7
جرائم كبيرة : 9, 14, 17, 26, 30, 55, 57, 68, 89, 90, 91, 100, 102, 114, 115, 123, 124
جريمة : 2, 9, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 48, 50, 53, 55, 57, 58, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 83, 89, 90, 91, 94 =
= جريمة : 100, 102, 103, 104, 105, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 141, 145, 156, 166, 2
جلسات القضايا : 2, 16, 17, 112, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 124, 125, 127, 135, 3
جمع المعلومات : 20, 24, 42, 2
جناية : 2, 106
جنون : 2
جوازات : 22
حدود : 22, 29, 48, 53, 57, 77, 81, 105, 108, 128, 132
حراسة : 45, 76
حرز : 45, 46, 47, 48, 69, 132
حرس حدود : 22
حرس وطني : 22
حضانة : 15
حفظ : 2, 14, 18, 35, 36, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 75, 76, 94, 100, 101, 115, 118, 140, 141, 3
حفظ أوراق : 53, 94
حفظ تحقيق : 2, 56, 100
حق خاص : 13, 14, 24, 56, 57, 60, 61, 63, 75, 78, 100, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 128، 134, 137, 139, 145, 3
حق عام : 20, 95, 102, 111, 123, 128, 134, 137
حكم : 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 34, 73, 75, 94, 97, 106, 107, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 3
حكم نهائي : 2, 18, 60, 116, 122, 139
حيازة : 19, 36, 39, 42, 73, 74, 75, 132
خبرة وخبراء : 2, 8, 24, 45, 55, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 78, 106, 133, 2
خَرَف : 2
خلوة : 32
دبلوماسيين : 28
دعوى تأديبية : 21, 28
دفع : 44, 62, 85, 96, 110, 112, 125, 126, 138
دلائل كافية : 2, 28, 29, 39, 50, 58, 90, 101
دليل : 42, 84, 101, 134
دوائر جزائية : 11
دور توقيف : 31, 32, 34, 86, 88, 90, 92, 93
ديات : 106
ديوان المظالم : 28، 90، 159، 162
رئيس المحكمة : 9, 10, 107, 113, 149, 163
رجحان : 2, 95
رجم : 11, 106, 146, 148, 154, 163, 165
رد المحقق : 55
رسائل : 49, 50, 51, 52, 72, 2
رفع الدعوى : 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 28, 34, 56, 74, 108, 110, 111, 112, 119, 122, 143, 144, 2
رقابة : 29, 33, 34, 46, 59, 65
ريبة : 2
سبب : 19, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 88, 91, 93, 94, 98, 100, 101, 104, 109, 110, 114, 116, 117, 119, 124, 127, 130, 135, 136, 138, 141, 148, 149, 151, 156, 159, 162, 165, 170
سجن : 7, 32, 33, 34, 35, 93, 113, 115, 161, 162, 164, 165, 171
سجناء : , 33, 34, 35, 94, 113, 124, 147, 161, 162, 165, 170
سرقة : 15, 94
سرية : 60, 61, 62, 122, 138
سلطة عامة : 2, 13, 26, 29, 30, 52, 63, 77, 86, 87, 93, 128
سلطة مختصة : 7, 32, 39
شرطة : 96, 163
شك : 2
شكوى : 2, 14, 15, 23, 24, 34, 35, 53
شهادة وشهود : 2, 10, 17, 19, 26, 30, 42, 55, 59, 61, 62, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 100, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 142, 150, 156, 157, 167, 3
صغير : 15, 129
صيغة تنفيذية : 2, 119, 155
ضبط جنائي : 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 51, 57, 58, 59, 68, 70, 80, 116, 117
ضبط خاص : 2، 98، 99، 133
ضرر : 24, 53, 60, 94, 109, 117, 118, 120, 122, 159, 162
ضرورة : 29, 39, 43, 45, 61, 81, 84, 140
طعن : 103, 134, 135
طفل : 122
عته : 2
عرف : 108
عزل : 16, 30, 81
عسكريين : 28, 61
عفو : 18, 20, 156
عقل : 2
عقوبة : 2, 7, 28, 94, 107, 133, 161, 162, 164, 166, 168, 170, 171
عقوق : 15
عمدة الحي : 42, 43
عموم النظر : 2
غائب : 114, 115
غرامة : 170
فتيات : 12
قاصر : 2
قاض فرد : 9, 25
قبض : 28, 29, 32, 37, 46, 85, 86, 87, 88, 92, 97, 108
قتل : 11, 94, 106, 107, 146, 148, 154, 163, 165, 168
قذف : 15, 24, 25
قرار : 2, 60, 100, 154
قرار اتـهام : 109
قرار حفظ : 56
قرينة : 2, 39, 41, 71
قصاص : 2, 11, 25, 106, 111, 113, 148, 154, 165, 167, 168
قضاة : 28, 90, 123
قضية جزائية : 2, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 54, 57, 75, 85, 97, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146, 151, 153, 154, 160, 2
قطع : 11, 106, 146, 148, 154, 163, 168
قناعة : 37, 39, 152, 153, 154, 160
قوات أمن خاصة : 22
قوات مسلحة : 22
كفالة : 31, 94, 96, 140, 161, 162, 170
كيد : 35, 127, 160, 162
لائحة اعتراضية : 146, 147, 148, 149, 150, 151
لائحة دعوى : 14, 102, 103, 125, 126
لجنة إدارة الهيئة : 56, 93, 101
مؤسسة النقد العربي السعودي : 71
مألوف : 2
مأمور : 34, 58, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 113
مباحث عامة : 22
متهم : 2, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 72, 75, 77, 78, 80, 81, 82, = متهم : 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ،91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 134, 136, 137, 139, 142, 143, 145, 156, 161, 162, 2
مجلس القضاء الأعلى : 12, 146, 154, 157, 158, 160
مجوهرات : 46
محادثات : 49, 50, 2
محافظات : 22, 37, 55, 67, 113, 122
محاكمة : 2, 7, 9, 103, 111, 122, 131, 132, 134, 135, 155, 156, 3
محامي : 30, 57, 61, 62, 63, 72, 81, 94, 98, 103, 114, 134
مَحْضر : 22, 23, 24, 31, 36, 37, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 63, = محضر : 65, 68, 70, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 93, 96, 111, 119, 123, 124, 130, 132, 136, 141, 145, 148, 165, 167, 169, 170
محضر خصوم : 63, 128
محظورات : 7
محقق : 17, 18, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 37, 39, 44, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 2
محكمة التمييز : 10, 11, 16, 99, 111, 119, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 160, 170
محكمة جزئية : 2, 104, 105, 106
محكمة عامة : 2, 83, 106, 107
محكوم عليه : 11, 146, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 169, 170
مداولة : 2, 10
مدة الاعتراض : 147, 148
مذكرة : 14, 29, 31, 55, 61, 146
مرأة : 32, 41, 48, 164, 169, 170
مرافعات : 2, 77, 112, 113, 114, 118, 121, 127, 131, 135, 137, 144, 148, 164
مركب : 22, 36, 49
مساهم : 101
مستودعات : 46, 47
مسكن : 15, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 48, 49, 71, 73
مصادرة : 19, 73, 75, 76, 170
مضبوطات : 17, 24, 42, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 65, 69, 73, 74, 75, 76, 103, 105, 132, 140, 141, 2
مطبوعات : 49, 50, 72
معاينة : 67, 68, 69, 70, 131, 132
مكتب : 36, 49
ملازم قضائي : 107
ملحوظات : 12, 56, 62, 152, 153, 154
منفعة : 2, 11
مواجهة : 26, 79, 80, 81, 3
مواعيد : 6, 102
موقوف : 28, 33, 34, 35, 51, 54, 63, 84, 93, 94, 97, 98, 100, 101, 102, 105, 107, 113, 139, 161, 162
ميعاد : 66, 147
ناقص أهلية : 16
نتيجة : 2
ندب : 9, 10, 12, 26, 38, 40, 57, 58, 59, 64, 65, 67, 68, 70, 78, 84, 106, 2
نصاب : 9, 12, 107, 155
نظام القضاء : 8
نفقة : 15
نقض : 12, 151, 152, 153, 154, 155
نقود : 46
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 22, 163
هيئة التحقيق والادعاء العام : 2, 12, 14, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 50, 55, 59, 60, 64, 71, 73, 81, 87, 89, 91, 93, 96, 100, 101, 104, 109, 117, 124, 136, 139, 163, 165, 169
وزراء : 28
وزير الداخلية : 89, 90, 171
وزير العدل : 9, 10, 12, 106, 107, 171
وزير المالية والاقتصاد الوطني : 71
وسائل اتصال : 49, 51, 72
وصف جرمي : 106
وصي : 2, 120
وفاة : 19, 56, 100, 170
وقائع جنائية : 24
وكيل : 8, 30, 47, 48, 55, 57, 61, 62, 72, 81, 98, 103, 114, 134
ولي : 2, 120
يقين : 2

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

عدد التعليقات : 2 | عدد القراء : 30085 | تأريخ النشر : الاثنين 8 ربيع الأول 1431هـ الموافق 22 فبراير 2010م

طباعة المقال

إرسال المقالة
( مشروع ) اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بسم الله الرحمن الرحيم اللائحة التنفيذية نظام الإجراءات الجزائية الباب الأول : أحكـــام عـامة 00 / 1 يقصد بالمصطلحات الآتية في هذه اللائحة ما يقابل كلا منها من تعريف : 1. الإتلاف : ما يتضمن ـ في الدعوى أو العقوبة المحكوم بها ـ إزهاق نفس آدمي ، أو ذهاب عضو من أعضائه ، أو منفعة من منافعه ، أو بعضها . 2. الاحتمال : وضع يميل العقل فيه إلى قبول حصول الشيء ، أو عدم حصوله ؛ تبعا للعقل والمألوف . 3. الإخبار أو البلاغ : نقل العلم بوقوع حادث أو جريمة إلى السلطات المختصة كتابة أو مشافهة . 4. الاستجواب : سؤال المتهم ومواجهته بالأدلة أو بغيره من المشاركين في الجريمة أو بالشهود ، وذلك لإثبات التهمة أو نفيها . 5. الاستحالة : وضع لا تحصل فيه النتيجة مطلقا مع وسيلتها ؛ تبعا للعقل والمألوف ، وليس للاستحالة درجات . 6. الاستدلال : السعي لإظهار الحقيقة عن طريق جمع عناصر الإثبات الخاصة بالجريمة ، والتحري عنها ، و البحث عن فاعليها ، والإعداد للبدء في التحقيق أو المحاكمة مباشرة . 7. الاستيقاف : طلب رجل السلطة العامة وقوف شخص يوجد في حالة تدعو للريبة والشك ؛ لاستجلاء حقيقة أمره . 8. الاعتراف : إسناد مكلف واقعة لنفسه ، بتوافر شروط صحته . 9. الإمكان : وضع يحصل فيه الشيء تبعا للعقل ، إلا أنه لا يحصل تبعا للمألوف . 10. البراءة : حكـم تصدره المحكمة بناء على انتفاء الأدلة ، أو عدم كفايتها . 11. البينة : كل ما يبين الحق ويظهره . 12. تعليمات التمييز : مجموعة الأحكام التي وردت في الأنظمة واللوائح المتعلقة بتمييز الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم . 13. التفتيش : البحث لضبط أدلة الجريمة ، و كل ما يفيد فـي كشف الحقيقة ، سواء كان محل التفتيش مكانا أو شخصا ، أو عينا أخرى . 14. تكييف الواقعة : إعطـاء الواقعة وصفها المطابق للشرع ، أو النظام . 15. التلبس : الحالة المذكورة في المادة (33) من النظام . 16. التناقض : اختلاف حالين بالنفـي والإثبات بحيث يقتضي أن يكون أحدهما حقا والآخر باطلا ، أو أن ثبوت أحدهما نفي للآخر . 17. التهمة : إسناد ارتكاب جريمة إلى شخص . 18. تهيؤ القضية للحكم : إبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية التي تناولت جميع موضوع الدعوى ؛ من الدفوع والبينات ، ورصدها في الضبط . 19. حفظ التحقيق : صرف النظر مؤقتا أو نهائيا عن إقامة الدعوى الجنائية أمام الجهة القضائية المختصة بناء على التحقيق . 20. الخبرة : إبداء الرأي من مختص في أحد فروع المعرفة العلمية . 21. الدلائل الكافية : العلامات الخارجية التي تسوغ وضع الشخص في دائرة الاتـهام ، ولا ترقى إلى مستوى الأدلة . 22. رئيس الجلسة : القاضي الذي أحيلت إليه القضية لينظرها بمفرده ، أو بالاشتراك مع غيره من القضاة . 23. رجال السلطة العامة : الموظفون الذين أنيط بهم المحافظة على النظام ، والأمن العام ، ومنع الجرائم والمخالفات . 24. الرجحان : وضع يغلب فيه على الظن حصول الشيء تبعا للعقل والمألوف . 25. الشكوى : ادعاء من المجني عليه أو من ينوب عنه ضد شخص ارتكب جريمة يقدم للسلطة العامة ، أو لأحد رجال الضبط الجنائي ، أو عضو الهيئة المختص ، شفاهة أو كتابة ، أو إلى الجهة القضائية المختصة . 26. الشهادة : إخبار من يعتد بقوله لإثبات حق ، أو نفيه . 27. الصيغة التنفيذية : هي المذكورة في المادة (196) من نظام المرافعات . 28. الضبط الخاص : الدفتر المكون من صورة ثابتة وأصل متحرك . 29. فاقد الأهلية أو القاصر أو غير المكلف : من لم تظهر فيه إحدى علامات البلوغ الشرعية ، أو ظهرت فيه وكان في عقله ما يعفيه من المسؤولية ؛ كالمصاب بالجنون أو العته أو الخرف . 30. القبض : السيطرة على المتهم لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله . 31. القرار : ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية أثناء السير في الدعوى . 32. القرينة : استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت في الدعوى المنظورة . 33. القصاص فيما دون النفس : إتلاف ما سوى النفس من عضو أو منفعة . 34. القضية الجزائية : ما اتهم فيها إنسان بما له في الشريعة ، أو الأنظمة المستمدة منها عقوبة مقدرة أو غير مقدرة . 35. المتهم : كل شخص أسند إليه ارتكاب جريمة ، أو قامت دلائل كافية على اتهامه بها ، أو أقيمت ضده دعوى جنائية . 36. المحكمة : القاضي الذي ينظر القضية بمفرده ، أو القضاة المشتركون في نظر القضية ، ويراد بها في أحوال إجرائية الهيئة الإدارية للمحكمة ؛ كرئيسها أو مدير إدارتها ، ويظهر المراد في كل موضع بالسياق ، أو الاختصاصات المبينة في الأنظمة واللوائح . 37. المحكمة الجزئية : ما حدد النظام اختصاصها في القضايا الجزائية بموجب المادة الثامنة والعشرين بعد المائة من هذا النظام . 38. المحكمة العامة : التي جعل لها عموم النظر في عموم القضايا ، إلا ما استثنى بنظام . 39. المداولة : تشاور القضاة للفصل في القضية المعروضة بعد تهيوئها للحكـم . 40. المرافعة : ما يكون بين طرفي القضية أمام ناظرها في مجلس القضاء ابتداء من الدعوى والإجابة إلى تهيؤ القضية للحكم . 41. الهيئة : هيئة التحقيق والادعاء العام . 42. الوصي : من أوصى له الأب بالولاية على ولده بعد موته . 43. الولي : من له حق النيابة في التصرف عن فاقد الأهلية بموجب ولاية شرعية . 44. اليقين : العلم القاطع بوجود واقعة ما أو عدم وجودها ، وهذا اليقين واحد وليس له درجات . 1. المادة الأولى : تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام . وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه . م 1 / 1 القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها هي التي رفعت ولم يصدر فيها حكم حتى تاريخ نفاذ هذا النظام ؛ فإذا رفعت الدعوى قبل تاريـخ نفاذه في 18 / 2 / 1423هـ ، ولم يفصل فيها إلا بعد هذا التاريخ فهو سـار عليها ، ولا عبرة بتاريخ رفعها . م 1 / 2 تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ، ويستثنى من ذلك ما يلـي : 1. المواد المعدلة للاختصاص ، بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظـام ؛ كالمواد : ( 127 و 129 و 144 و 148 ) من هذا النظام ؛ فإذا رفعت القضية الجزائية إلى محكمة مختصة بموجب نظام سابق ـ قبل التاريخ المذكور ـ فهي باقية على اختصاصها في نظر هذه القضية . 2. النصوص المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام ؛ كالمادة رقم (194) من هذا النظام ؛ فلو بدأت مدة تقديم الاعتراض قبل تاريخ نفاذه وجب إتمامها بموجب النظام السابق . 3. النصوص المنشئة لطرق الاعتراض ، بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام ؛ كالمادة ( 206 ) التي أنشأت طرق الاعتراض على الأحكام النهائية ؛ فلا يصح الاعتراض ـ بموجب نصوص هذا النظام ـ على حكم نـهائي صدر قبل تاريخ 18 / 2 / 1423 هـ . م 1 / 3 كل إجراء لقضية جزائية تم صحيحا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحا ؛ ولو لم يفصل فيها إلا بعد نفاذ هذا النظام ، ما لم ينص على غير ذلك . 2. المادة الثانية : لا يجوز القبـض على أي إنسان ، أو تفتيشه ، أو توقيفه ، أو سـجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما ، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة . ويـحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا ، أو معنويا ، كما يحظر تعريضه للتعذيب ، أو المعاملة المهينة للكرامة . 3. المادة الثالثة : لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نـهائي بعد محاكمة تجـرى وفقا للوجه الشرعي . 4. المادة الرابعة : يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة . 5. المادة الخامسة : إذا رفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها ، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة . م 5 / 1 تعد القضية مرفوعة بصفة رسمية إذا أحيلت إلى المحكمة من جهة حكومية مختصة ، أو تقدم بـها المدعي الخاص أو من يمثله بوكالة معتبرة ؛ بموجب استدعاء مقيد لدى المحكمة . م 5 / 2 إذا حصل تدافع في الاختصاص بين المحكمة وجهة قضائية أخرى فيطبق بشأنه ما ورد في المواد ( 29 و 30 و 31 ) من نظام القضاء . م 5 / 3 إذا اقتضى النظر أخذ رأي خبير أو إفادة جهة مختصة ؛ فتبعث المحكمة إلى الجهة المعنية خطابا يفصل فيه المطلوب مع إرفاق صور مما تحتاجه هذه الجهة من المعاملة ، ولا يبعث شيء من أصولها . م 5 / 4 إذا اقتضى الأمر إطلاع جهة مختصة على معاملة محالة إلى المحكمة ، أو نسخ شئ منها فلها أن تبعث من يتولى ذلك تحت إذن القاضي وإشرافـه . 6. المادة السادسة : تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ، وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بـها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق . م 6 / 1 مع مراعاة ما جاء في المادة (64) من هذا النظام من وجوب التحقيق في الجرائم الكبيرة يرجع في تقدير ما يحتاج إلى تحقيق في وقائع غير مدعى بها إلى المحكمة . م 6 / 2 إذا كانت الوقائع تحتاج إلى تحقيق ، أو استكمال إجراءات معينة فيجرى في ذلك ما جاء في المادة ( 20 ) من هذا النظام ولائحته . 7. المادة السابعة : يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاما من القضاة ، وإذا لم يتوافر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر . م 7 / 1 تنظر القضايا الجزائية من قاض فرد ؛ إلا ما استثني بموجب المادة (129) من هذا النظام . م 7 / 2 لرئيس المحكمة تكليف من يكمل النصاب من قضاة محكمته ؛ فإن لم يوجد فيندب وزير العدل من يكمله بناء على اقتراح من رئيس المحكمة . 8. المادة الثامنة : على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرا ويناقشوا الحكم قبل إصداره ، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك . وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية . وعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط القضية ، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في الضبط . ولا يجوز أن يشترك في المداولـة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة . م 8 / 1 لرئيس المحكمة إذا تغيب أحد الأعضاء بعد سماع المرافعة وقبل الحكم أن يكلف من قضاة محكمته من يكمل النظر ، ويسمع القاضي الخلف ما تم ضبطه بحضور الخصوم ، وله بعد ذلك المداولة مع بقية الأعضاء . م 8 / 2 إذا كان تغيب أحد الأعضاء بعد رفع الحكم إلى محكمة التمييز ، واستدعى الأمر إعادة النظر فيه فتعاد المعاملة إليها ؛ لتقرر ما تراه . م 8 / 3 للقاضي الخلف إعادة بعض الإجراءات التي لم يسمعها مباشرة ؛ كالشهادة والإقرار في حقوق الله . م 8 / 4 مع مراعاة ما جاء في المادة (129) من هذا النظام إذا لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيندب وزير العدل ـ بناء على ترشيح من رئيس المحكمة ـ قاضيا لترجيح أحد الآراء ؛ حتى تحصل الأغلبية في الحكم . 9. المادة التاسعة : تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعـي العـام . م 9 / 1 طرق الاعتراض على الأحكام هي ما جاء في مواد الباب السابع من هذا النظام . 10. المادة العاشرة : تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قضاة ؛ لنظـر الأحكام الصادرة بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص فيما دون النفس . ويكون انعقادها من ثلاثة قضاة فيما عدا ذلك . م 10 / 1 يقصد بأحكام القصاص فيما دون النفس في هذا النظام ولائحته هي التي تضمنت إتلافا لعضو آدمي ، أو ذهاب منفعة من منافع بدنه أو بعضها . 11. المادة الحادية عشرة : الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز الصادرة بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص فيما دون النفس لا تكون نـهائية إلا بعد تصديقها من مجلس القضاء الأعلى منعقدا بـهيئته الدائمة . 12. المادة الثانية عشرة : إذا لم يصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه ـ تطبيقا للمادة الحادية عشرة ـ فينقض الحكم ، وتعاد القضية للنظر فيها من جديد من قبل قضاة آخرين . م 12 / 1 لمجلس القضاء الأعلى توجيه المحكمة بما لـه من ملحوظات ، ونقض الحكم بعد ذلك أو تصديقه ؛ حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي . م 12 / 2 يكون التصديق على الأحكام من مجلس القضاء الأعلى بالإجماع ، أو بأغلبية الآراء . م 12 / 3 إذا تغيب أحد أعضاء المجلس أو لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيندب وزير العدل ـ بناء على ترشيح من رئيس المجلس ـ أحد القضاة من المجلس بـهيئته العامة ؛ لإكمال النصاب ، أو لترجيح أحد الآراء . 13. المادة الثالثة عشرة : يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك . 14. المادة الرابعة عشرة : تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقا لنظامها ولائحته . 15. المادة الخامسة عشرة : على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقا لهذا النظـام ، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها . الباب الثاني : الدعوى الجزائيـــة الفصل الأول : رفع الدعوى الجزائية 16. المادة السادسة عشرة : تختص هيئة التحقـيق والادعاء العـام وفقا لنظامها بإقامـة الدعوى الجزائية ومباشرتـها أمام المحاكم المختصة . م 16 / 1 يكون تمثيل المدعي العام لدائرته بإعلام منها ، أو ممن يملك صلاحيـة ذلك ، أو بما يدل على ذلك في المعاملة . 17. المادة السابعة عشرة : للمجني عليه أو من ينوب عنه ، ولوارثه من بعده ، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بـها حق خاص ، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة ، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور . م 17 / 1 يقصد بالدعوى في هذه المادة الدعوى الجزائية الخاصة ؛ فيما اشتمل عليه حق خاص وعام . م 17 / 2 يبلغ المدعي العام بمذكرة تتضمن اسم المدعي والمدعى عليه ، وعنوانهما ، ونوع التهمة ، وصورة من لائحة الدعوى ، وموعد الجلسـة . م 17 / 3 مع مراعاة ما جاء في المادة (64) من هذا النظام من وجوب التحقيق في الجرائم الكبيرة إذا طلبت هيئة التحقيق والادعاء العام إرجاء النظر في هذه الدعوى لإجراء تحقيق فعلى المحكمة الفصل في الطلب فورا ، ويخضع ما تقرره في ذلك لتعليمات التمييز ، ويجب في حال قبوله أن تحدد له أجلا . م 17 / 4 إذا لم يحضر المدعي العام بعد تبليغه فيدون ذلك في الضبط ، وتفصل المحكمة فيما تقدم به المجني عليه . م 17 / 5 للمجني عليه أو من ينوب عنه الحق في رفع هذه الدعوى ، ولو أمرت جهة التحقيق بحفظها . م 17 / 6 إذا قضت المحكمة على المتهم في هذه الدعوى بعقوبة للحقين العام والخاص فعليها أن تبين مقدار ما لكل حق . 18. المادة الثامنة عشرة : لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة ؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم . م 18 / 1 يقصد بالجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه ، ولم يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام ؛ كالسب أو القذف في مكان غير علني ، وكالسرقة والاختلاس من أصول المجني عليه أو فروعه . م 18 / 2 إذا لم ير المحقق مصلحة عامة في رفع الدعوى في هذه الجرائم فيتم حفظ أوراقها وفق أحكام هذا النظام ولائحته . م 18 / 3 يشترط فيمن يرفع الشكوى أن يكون بالغا عاقلا . م 18 / 4 تقبل الشكوى بأي حال كانت شفاهة أو كتابة . م 18 / 5 إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة . م 18 / 6 إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم فيجوز إقامة الدعوى العامة ضد الباقين . 19. المادة التاسعة عشرة : إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه فـيمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر . م 19 / 1 يقصـد بالمجني عليه ووارثه في هـذه المـادة من كان ناقص الأهليـة ، أو فاقدهـا . م 19 / 2 إذا لم يقم نائب آخر فتكون إقامته من قبل ناظر القضية ؛ ولو لم يكن مختصا نوعا أو مكانا بإقامته ، و يجرى في هذه الحال ما جاء في المادة (م149/1) من هذه اللائحة . وتكون إقامته في القضايا الإتلافية من قبل رئيس الجلسة . م 19 / 3 يدون ما تجريه المحكمة التي تنظر القضية الجزائية بشأن النائب في ضبط القضيـة ، وإذا وجد اعتراض على عزل الأول ، أو إقامة الثاني فيكون مع الاعتراض على أصل الحكم . 20. المادة العشرون : إذا تبين للمحكمة في دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهـم ، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها أن تحيط من رفع الدعوى علما بذلك ؛ لاستكمال ما يلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي ، ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك . م 20 / 1 يقصد بالدعوى هنا الدعوى الجزائية العامة . م 20 / 2 يكـون تقدير ارتبـاط الوقائع الأخـرى بالتهمـة المعروضة إلى المحكمـة . م 20 / 3 إذا كانت القضية مضبوطة فتكون الإحاطة في الضبط ، وإلا فبخطاب مقيد موجه إلى من رفع الدعوى . م 20 / 4 على المدعي العام استكمال ما يلزم فيما أحيط به ، وإفادة المحكمة بما أجراه ، وللمحكمة حينئذ اتخاذ ما تراه . م 20 / 5 يراعى ما ورد في المادة (64) من هذا النظام من وجوب التحقيق من قبل المحقق في الجرائم الكبيرة ؛ في ضوء المادة (112) من هـذا النظام . 21. المادة الحادية والعشرون : للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنـها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها ، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود ، وكان ذلك بشأن دعوى منظورة أمامها ؛ أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالوجه الشرعي . م 21 / 1 يقصد بالأفعال المذكورة ما كان خارج الجلسة ، ويطبق فيما كان داخلها مواد الفصل الثالث من الباب السادس من هذا النظام ، ولائحته . م 21 / 2 مع مراعاة ما جاء في الفقرة (م 33/1) من هذه اللائحة تنظر المحكمة في هذه الأفعال دون دعوى عامة ، ولها إحالتها إلى المدعي العام ، أو المحكمة المختصة . م 21 / 3 يتولى النظر في هذه الأفعال ناظر القضية ، وإذا كانت متعلقة بقضية إتلافية فيكون نظرها من قبل رئيس الجلسة . م 21 / 4 تنظر المحكمة في هذه الأفعال في ضبط القضية ، ويصدر بـها قرار مستقل . م 21 / 5 يخضـع الحكم في هذه الأفعال لتعليمات التمييز ؛ ما لم يكن بالسجن مدة أقل من أربع وعشرين ساعة ؛ فيكون نـهائيا . الفصل الثاني : انقضاء الدعوى الجزائية 22. المادة الثانية والعشرون : تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية : 1 - صدور حكم نـهائي . 2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو . 3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة . 4 - وفاة المتهم . ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص . م 22 / 1 الحكم النهائي هو المبين في المادة الثالثة عشر بعد المائتين ( 213 ) من هذا النظام ولائحته . م 22 / 2 إذا انقضت الدعوى الجزائية قبل رفعها للمحكمة فيصدر المحقق قرارا بحفظها ؛ وفق ما نصت عليه المادة (62) من هذا النظام ولائحته . م 22 / 3 انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من مباشرة التحقيق أو استكماله من أجل معرفة الجريمة ومرتكبيها ؛ لدفع احتمال وجـود شريك . م 22 / 4 لا أثر لانقضاء الدعوى بالوفاة بالنسبة لمتهم معين على سيرها بالنسبة لمتهم آخر ؛ سواء كان فاعلا أصليا ، أو شريكا في الجريمة . م 22 / 5 إذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها للمحكمة وقبل صدور حكم نـهائي فتصدر المحكمة قرارا بذلك يتضمن سبب الانقضاء ومستنداته ، ويخضع لتعليمات التمييز . م 22 / 6 يترتب على انقضاء الدعوى الجزائية العامة بحكم نـهائي ما ورد في المادة (187) من هذا النظام . م 22 / 7 انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع السير في إجراءات مصادرة ما تعد حيازته جريمة . م 22 / 8 تثبت الوفاة التي تنقضي بـها الدعوى الجزائية بصك ، أو شهادة مصدقة من الجهة المختصة . م 22 / 9 لا يمنع الحكم الذي يصدر بانقضاء الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم من إعادة التحقيق ؛ إذا تبين أن المتهم لا يزال حيا . وعلى الهيئة رفع الدعوى الجزائية من جديد . 23. المادة الثالثة والعشرون : تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين : 1.صدور حكم نـهائي . 2. عفو المجني عليه أو وارثه . ولا يمنع عفو المجني عليه ، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام . م 23 / 1 يكون النظر في إثبات العفو ـ عند النزاع في وقوعه ـ لدى المحكمـة المختصة بنظـر الدعـوى الجزائية . م 23 / 2 إذا تعدد المجني عليهم أو ورثتهم فعفو بعضهم لا يمنع استمرار الدعوى من البقية . م 23 / 3 يراعى عند تصديق عفو المجني عليه أو وارثه ما جاء في المادة (29) من هذا النظام ولائحته . الباب الثالث : إجراءات الاستدلال الفصل الأول : جمع المعلومات وضبطها 24. المادة الرابعة والعشرون : رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتـهام . 25. المادة الخامسة والعشرون : يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام . وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية . م 25 / 1 إشراف الهيئة على رجال الضبط الجنائي يكون في الأعمال المنوطة بهم في هذا النظام . م 25 / 2 يوجه طلب رفع الدعوى التأديبية إلى الجهة التي يتبعها من وقعت منه مخالفة أو تقصير . م 25 / 3 الدعوى الجزائية الواردة في هذه المادة هي الدعوى الجزائية العامة أو الخاصة ، وترفع أمام الجهات القضائية ، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته . م 25 / 4 يخضع رجال الضبط الجنائي لقيود الاختصاص المكاني والنوعي . 26. المادة السادسة والعشرون : يقوم بأعمال الضبط الجنائي ، حسب المهام الموكولة إليه ، كل من : 1. أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم . 2. مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز . 3. ضباط الأمن العام ، وضباط المباحث العامة ، وضباط الجوازات ، وضباط الاستخبارات ، وضباط الدفاع المدني ، ومديري السجون والضباط فيها ، وضباط حرس الحدود ، وضباط قوات الأمن الخاصة ، وضباط الحرس الوطني ، وضباط القوات المسلحة ، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصـاص كل منهم . 4. محافظي المحافظات ورؤساء المراكز . 5. رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها . 6. رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم . 7. الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة . 8. الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة . م 26 / 1 يقصد بمن يقوم بأعمال الضبط الجنائي في هذه المادة كل من يتولى مهام هذه الوظائف رسميا ؛ دون اعتبار لمسمى وظيفته . م 26 / 2 لأفراد أجهزة الأمن وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحصول على الإيضاحات اللازمة ؛ للتحقق من الوقائع التي تبلغ إليهم ، واتخاذ الوسائل التحفظية للمحافظة على أدلة الجريمة ، ولا يمتد ذلك إلى القبض والتفتيش . 27. المادة السابعة والعشرون : على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم ، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم ، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك ، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فورا . ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ، والمحافظة على أدلتها ، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال ، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك . م 27 / 1 على رجال الضبط الجنائي ـ كل حسب اختصاصه ـ إجراء التحريات اللازمة للكشف عما ارتكب من الجرائم ، وتعقب مرتكبيها ، وجمع عناصر الإثبات فيها . م 27 / 2 على رجل الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى عن جميع الجرائم ، سواء كانت شفاهة أو كتابة ، معلومة المصدر أو مجهولة . م 27 / 3 إذا قدمت الشكوى إلى جهة غير مختصة مكانا أو نوعا فعليها قبولها ، وإحالتها إلى جهة الاختصاص . م 27 / 4 يجب أن يشتمل سجل البلاغات والشكاوى على ملخص البلاغ ، وتاريخه ، ووقته ، واسم مقدمه ـ إن وجد ـ واسم متلقيه ، والإجراءات المتخذة بشأنه . م 27 / 5 يجب أن يتضمن هذا الإبلاغ بيانا موجزا عن الجريمة وزمان ومكان حدوثها ، وإذا ظهر للهيئة أن إبلاغا تأخر وصوله عن هذا الوقت ؛ فلها أن تقوم بالبحث عن سبب ذلك . م 27 / 6 قيام الهيئة بإجراء التحقيق في الواقعة لا يمنع رجال الضبط الجنائي أثناء ذلك من القيام بواجباتهم في جمع التحريات والاستدلالات والإيضاحات اللازمة بشأن هذه الواقعة ، ، ويحرر بنتائج ذلك محضر يستكمل شكله النظامي ، يرسل إلى الهيئة ، ويراعى قبل مباشرة هذه الأعمال إحاطة الهيئة بذلك . م 27 / 7 يقوم رجـل الضبط الجنائي ـ عند الانتقال ـ بتحرير محضر يشتمل على ما يلي : 1. تاريخ ووقت ومكان اتخاذ الإجراء . 2. وصف المكان والحادثة وصفا بينا . 3. حصر الأشياء المضبوطة . 4. توقيع كل من نسبت إليه أقوال أو إفادات . 5. توقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي . 28. المادة الثامنة والعشرون : لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابـها ، ويثبتوا ذلك في محاضرهم . ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم وأن يطلبوا رأيهم كتابة . 29. المادة التاسعة والعشرون : تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص ، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه . وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه ، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في حد القذف والقصـاص . م 29 / 1 إذا نزل المدعي الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى العامة إلا بمقتضى ما نصت عليه المادة ( 18 ) من هذا النظام ولائحته . م 29 / 2 يكون تصديق الإقرار بالنزول عن الحـق في المطالبة بحدي القذف والقصاص فيما دون النفس من قاض فرد ، وفي القصاص في النفس من قاضيين ، ويجوز ـ عند الاقتضاء ـ تصديقه من قاض فرد ، مع ذكر سبب ذلك . م 29 / 3 تقوم المحكمة المنظورة لديها الدعوى برصد النـزول في قضايا القصاص في الضبط وتصدر بموجبـه صكا مختصرا ، وفي قضايا القذف يدون ملخص النزول في الضبط دون إصدار صك ، و يشرح في الحالين بموجب التصديق على ملف القضية إن وجد . الفصل الثاني : التلـبس بالجريمـة 30. المادة الثلاثون : تكون الجريمة متلبسا بـها حال ارتكابـها ، أو عقب ارتكابـها بوقت قريب .وتعد الجريمة متلبسا بـها إذا تبع المجني عليه شخصا . أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها . أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات ، أو أسلحة ، أو أمتعة ، أو أدوات ، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك . م 30 / 1 حالات التلبس الواردة في هذه المادة على سبيل الحصر ، ويراعى بشأن الجرائم الخاضعة لحالة التلبس ما نصت عليه المادة (33) من هذا النظام ، ولائحته . م 30 / 2 يجب أن يكون إدراك رجل الضبط الجنائي لأي حالة من حالات التلبس بحاسة من حواسه ، وبطريق مشروع . م 30 / 3 لا يشترط في حالة التلبس وجود الجاني في مكان الجريمة أو قريبا منه ، وفي هذه الحال يصدر رجل الضبط أمرا بالضبط والاحضار ؛ وفقا لما تضمنته المادة (33) من هذا النظام . م 30 / 4 لكل من شاهد متلبسا بجريمة من الجرائم الكبيرة أن يسلمه إلى أحد رجال السلطة العامة ؛ دون حاجة إلى أمر بضبطه ، ويعتبر مبلغا أو شاهدا في القضية . 31. المادة الحادية والثلاثون : يجب على رجل الضبط الجنائي ـ في حالة التلبس بالجريمة ـ أن ينتقل فورا إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، وأن يسمع أقوال من كان حاضرا ، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها . ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورا بانتقاله . م 31 / 1 لرجل الضبـط الجنائي مباشرة إجراءات التحقيق المخولة للمحقق في هذا النظام ولائحته ، وذلك في حالتي التلبس بالجريمة والندب من عضو الهيئة المختص . ويستثنى من تلك الإجراءات : الاستجواب والمواجهة وأمر التوقيف ؛ فليس لرجل الضبط الجنائي أن يباشرها . م 31 / 2 يجب أن يتضمن الإبلاغ المرفوع لهيئة التحقيق والادعاء العام بانتقال رجل الضبط الجنائي بشأن الجريمة المتلبس بـها بيانا موجزا عنها وزمانـها ومكان وقوعها ، ويرسل بالطريقة المناسبة حسب الأحوال . 32. المادة الثانية والثلاثون : لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله ـ في حالة التلبس بالجريمة ـ أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه ، حتى يتم تحرير المحضر اللازم بذلك . وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة . وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور ؛ يثبت ذلك في المحضر ، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه بشأنه . م 32 / 1 لرجل الضبط الجنائي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحاضرين أو بعضهم من مبارحة محل الواقعة ، أو الابتعاد عنه ؛ إذا كان ذلك يفيد في كشف الحقيقة . م 32 / 2 يحال المخالف لأمر رجل الضبط الجنائي المنصوص عليها في هذه المادة إلى المحكمة المختصة ؛ إذا كان لمخالفته أثر في ضبط الجريمة أو أدلتها . م 32 / 3 إذا أنـهى رجل الضبط الجنائي كتابة المحضر فليس له أن يمنع أحدا ـ غير المتهم ـ من مبارحة المحل . م 32 / 4 لا يجوز لرجل الضبط أن يحول دون إسعاف المصابين في الحادث ؛ لأجل تحرير المحضر . الفصل الثالث : القبـض على المتهـم 33. المادة الثالثة والثلاثون : لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ؛ على أن يحرر محضرا بذلك ، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورا . وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفا لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق . فإذا لم يكن المتهم حاضرا فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ، وأن يبين ذلك في المحضر . م 33 / 1 تراعى الإجراءات الخاصة بالوزراء ونوابهم ، والقضاة ، وأعضاء ديوان المظالم ، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، ومن في حكمهم ، فيما يتعلق بالقبض ، أو التوقيف أو تجديده ، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ، أو رفع الدعوى الجزائية العامة ، أو التأديبية ، وكذلك أماكن تنفيذ العقوبات والسجن ؛ وذلك حسبما هو منصوص عليه في النظام الخاص الذي يخضع له كل منهم ، كما تراعى الاتفاقيات الدولية فيما يخص الدبلوماسيين ، وكذلك اللوائح الخاصة بالضبط والإحضار والتوقيف المتعلقة بالعسكريين . م 33 / 2 لرجل السلطة العامة استيقاف كل من يوجد في حال تدعو للاشتباه في أمره ؛ وذلك لاستجلاء حاله ، وسؤاله عما يثبت شخصيته ووجهته ، ولا يعد هذا قبضا على المتهم . وإذا ظهر من هذا الاستيقاف ما يستدعي التحفظ عليه فيسلم لرجل الضبط الجنائي . م 33 / 3 الدلائل الكافية في هذه المادة العلامات الخارجية التي تسوغ وضع الشخص في دائرة الاتـهام ، ولا ترقى إلى مستوى الأدلة ، ويخضع تقدير تلك الدلائل لرجل الضبط الجنائي تحت رقابة المحقق . م 33 / 4 لرجل الضبط الجنائي القبض على المتهم وتفتيشه حال التلبس بأية جريمة ، ولو لم يصدر بشأنه مذكرة قبض من المحقق ، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فورا ، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته . م 33 / 5 يتم إبلاغ الهيئة بمذكرة تتضمن اسم المقبوض عليه ، ونوع الجريمة ، ومكانـها ، والوقت ، والتاريخ ، وأسباب القبض ، ويرسل إلى الهيئة بالطريقة المناسبة حسب الأحوال . م 33 / 6 لمن يقوم بالقبض أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، والتغلب على أي مقاومة من المقبوض عليه ، أو من غيره ، في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة ، وله أن يفتش المقبوض عليه ؛ لتجريده من أية أسلحة ، أو أشياء قد يستعملها في المقاومة ، أو في إيذاء نفسه ، أو غيره . وأن يضبطها ويسلمها مع المقبوض عليه إلى الآمر بالقبض ويدون ذلك في المحضر . م 33 / 7 يجب أن يشتمل أمر الضبط والإحضار المنصوص عليه في هذه المادة على اسم المتهم ، ولقبه ، ومهنته ، ومحل إقامته ، وجنسيته ، والتهمة المسندة إليه ، وتاريخ الأمر ، واسم رجل الضبط الذي أصدر الأمر ورتبته . م 33 / 8 يصدر رجل الضبط الجنائي أمرا بالضبط والاحضار في حق المتهم ، أو الشريك المتلبس بالجريمة ؛ إذا لم يكن في محل الجريمة أو قريبا منه ، وينفذ أمر الضبط والإحضار بوساطة أحد المحضرين ، أو رجال السلطة العامة . م 33 / 9 يجب عند القبض على المتهم تعريفه فورا بما يلي : 1. أسباب القبض عليه . 2. أن له الاستعانة بوكيل أو محام . 3. أن له الاتصال بمن يرى من ذويه أو وكيله لإبلاغه . م 33 / 10 على رجال الضبط الجنائي عزل كل متهم عن المتهم الآخر ، وعن الشهود فور مباشرة القبض على المتهم في الجرائم الكبيرة ، أو ذات الخطورة بطبيعتها ، وذلك إلى حين عرض المتهم على المحقق ؛ ليقرر ما يراه في ذلك . 34. المادة الرابعة والثلاثون : يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه ، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة ، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه . م 34 / 1 تبدأ مهلة الأربع والعشرين ساعة بالنسبة لرجل الضبط الجنائي من وقت القبض على المتهم ، وتبدأ بالنسبة للمحقق من وقت عرض المتهم عليه . م 34 / 2 يجب على رجل الضبط الجنائي ـ قبل نـهاية مدة الأربع والعشرين ساعة ـ أن يسمع أقوال المتهم بعد القبض عليه ، ويسأله عن التهمة المسندة إليه ، وإجابته عنها ؛ فإن أتى بما يبرئه أثبت ذلك في المحضر ، وأخلى سبيله ، ولا يجوز له أن يبقيه أكثر من هذه المدة ولو لغرض استكمال محضر الاستدلالات إلا بأمر كتابي من المحقق المختص ، وإذا لم يأت بما يبرئه وجب عليه ـ قبل نـهاية هذه المـدة ـ أن يقدمه مع محضـر جمع الاستدلالات إلى المحقق المختص لاستجوابه . م 34 / 3 للمحقق المختص أن يخلي سبيل المقبوض عليه بكفالة ، أو بدونـها ، إذا لم يجد ما يستوجب توقيفه ، وإذا وجد أن الظروف تستلزم التوقيف فيصدر أمرا بذلك ؛ وفقا لأحكام التوقيف في هـذا النظام ولائحته . م 34 / 4 إذا تعذر استجواب المتهم فعلى المحقق أن يصدر مذكرة تتضمن سبب التعذر ، والأمر بإيداع المتهم دار التوقيف ، ويجب أن لا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة ؛ فإذا مضت هذه المدة وجب على دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق بذلك ، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجواب المتهم حالا ، أو أن تأمر بإخلاء سبيله . م 34 / 5 يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها تحت نظر أحد محارمها البالغين ؛ فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة . م 34 / 6 إذا كان المتهم المقبوض عليه امرأة فعلى جهـة الضبط إيداعها دار التوقيف ، أو السجن المخصص للنساء ؛ إذا استدعى الأمر ذلك . م 34 / 7 إذا انقضت المدة المحددة في هذه المادة ولم يصدر أمر بتوقيف المتهم فعلى مأمور السجن أو دار التوقيف إطلاق سراحه فورا . 35. المادة الخامسة والثلاثون : في غير حالات التلبس ، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته ، ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا ، ويجب إخباره بأسباب إيقافه ، ويكون لـه الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه . م 35 / 1 إذا قامت لدى رجل الضبط الجنائي دلائل كافية في جريمة كبيرة فله التحفظ على المتهم ولو في غير حالة التلبس ، وعليه إبلاغ الهيئة فورا ؛ لاستصدار أمر بالقبض عليه . 36. المادة السادسة والثلاثون : لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاما . ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومـحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة ، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هـذا الأمـر . م 36 / 1 دور التوقيف هي الأماكن المخصصة لإيداع المتهمين في مرحلتي التحقيق والمحاكمة . م 36 / 2 على إدارة السجن أو التوقيف أن تشعر الجهة التي أصدرت أمر التوقيف قبل انقضاء مدته بفترة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ؛ فإذا لم يرد منها أمر بالتمديد وانقضت مدته فعليها الإفراج عن الموقوف فورا . 37. المادة السابعة والثلاثون : على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي ، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة ، وأن يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف ، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين ، وأن يسمعوا شكاواهم ، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن . وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم . م 37 / 1 يقصد بالمختصين في هذه المادة هم رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ، ونوابه ، ورؤساء فروع الهيئة ، ورؤساء دوائرها ، ورؤساء دوائر الرقابة على السجون ، ورؤساء دوائر تنفيذ الأحكام ، وأعضاء هذه الدوائر . م 37 / 2 يجوز لرئيس الهيئة أو نائبه أو رئيس الفـرع المباشر تكليف أحد أعضاء الهيئة ـ ولو كان من غير دائرة الرقابة على السجون ـ بالقيام بالأعمال المنصوص عليها في هذه المادة . م 37 / 3 تصدر الهيئة للمحقق المختص بالرقابة والتفتيش على السجون بطاقة تخوله ذلك ، يبرزها عند زيارته السجن أو دار التوقيف . م 37 / 4 على أعضاء الهيئة المختصين بزيارة السجون ودور التوقيف التحقق من وجود سجل قيد شكاوى المسجونين أو الموقوفين معد من قبل إدارة السجن أو التوقيف ، والاطلاع عليه ، والتوقيع في آخر صفحة بما يفيد ذلك . م 37 / 5 إذا قدم الموقوف أو السجين شكواه فيعطى ما يثبت تسلمها ، ويتخذ بشأن الشكوى ما قضت به المادتان ( 38 و 39 ) من هذا النظام ، ولائحته . م 37 / 6 يخضع كل مكان خصص للتوقيف أو السجن للرقابة والتفتيش من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ وفقا لنظامها ولائحته . م 37 / 7 على دور التوقيف رفع بيان يومي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بأسماء الموقوفين ووقت توقيفهم وأسبابه ، والمدة التي قضاها موقوفا . م 37 / 8 على إدارات السجون إعداد بيان للموقوفين ، وآخر للسجناء ، يتضمن كل منهما اسم الموقوف ، أو السجين ، ووقت التوقيف أو السجن ، والجهة التي أمرت به ، ورقم الأمر وتاريخه ، ورقم وتاريخ الحكم الصادر بحق المحكوم عليه ، ومدة سجنه أو توقيفه . 38. المادة الثامنة والثلاثون : لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية ، ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام ، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك ، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها ، وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين . م 38 / 1 تقدم الشكوى المكتوبة باستدعاء من الموقوف أو السجين موجهة إلى مأمور السجن ، وإذا كانت شفهية فيعد المأمور محضرا بذلك موقعا من المشتكي يتضمن ما يذكره من التظلم وأسبابه ، ويرفق بالاستدعاء أو المحضر خلاصة من ملف السجين ، وتبلغ إلى عضو الهيئة . م 38 / 2 على رئيس الفرع أو عضو الهيئة المختص بعد فحص هذا التبليغ أو الشكوى المقدمة من السجين أو الموقوف ، أن يجري ـ إذا استدعى الأمر ـ تحقيقا في ذلك ، وأن يأمر بالإفراج عن المسجون أو الموقوف إذا جرى إيقافه أو سـجنه بصفة غير مشروعة ، ويحرر في هذه الحال المحضر المذكور في هذه المادة ، وإذا رأى وجها صحيحا لسجنه أو توقيفه فيوصي بحفظ أوراق البلاغ ، ولرئيس الدائرة التي يتبعها الأمر بحفظها ، أو الإفراج عن السجين . ويلزم ـ في جميع الأحوال ـ إخبار المشتكي بما تم إجراؤه في شكواه ، وإذا تبين لعضو الهيئة أن أيا من الشكوى أو البلاغ كان كيديا فيتخذ الإجراءات النظامية حيال ذلك . 39. المادة التاسعة والثلاثون : لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام . وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فورا إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف ، وأن يقوم بإجراء التحقيق ، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة ، وعليه أن يحرر محضرا بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك . م 39 / 1 يقبل التبليغ عن هذه الأحـوال شفاهة أو كتابة ، ولو دون صفة معتبرة للمبلغ ، ويعد محضر بذلك يشتمل على البيانات الشخصية للمبلغ ، ومضمون البلاغ . م 39 / 2 يكون تبليغ الهيئة بتبليغ رئيس الفرع أو عضو من أعضائها . الفصل الرابع : تفتيش الأشخاص والمساكن 40. المادة الأربعون : للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها . وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة . وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز ، أو معد لاستعماله مأوى . م 40 / 1 يجب عند إجراء التفتيش أن يكون بطريقة تحفظ كرامة الإنسان ، ولا تلحق به أذى بدنيا أو معنويا . م 40 / 2 إذا أسفر التفتيش الوقائي أو الإداري عن شيء تعد حيازته جريمة ، أو يفيد في كشف الحقيقة فعلى رجل الضبط الجنائي ضبط ذلك ؛ لقيام حالة التلبس . 41. المادة الحادية والأربعون : لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما ، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام ، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق . وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله ، جاز لـه أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال . ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو حدوث هدم أو حريق أو نحو ذلك ، أو دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه . م 41 / 1 يصدر أمر تفتيش المساكن بأمر مسبب من رئيس فرع الهيئة بالمدينة التي بها فرع الهيئة ، ومن رئيس الدائرة في المحافظات ؛ وذلك بناء على توصية من المحقق المختص مكانا ونوعا . م 41 / 2 يصدر الأمر بتفتيش المساكن والأشخاص والأشياء كتابة ، ويجب أن يتضمن هذا الأمر اسم من أصدره ، ووظيفته ، واسم دائرته ، وساعة صدوره ، وتاريخه ، وتوقيع من أصدره ، وتعيين ما يراد تفتيشه ، وأن تحدد فيه مدة معينة لتنفيذ أمر التفتيش ، وأن يكون مسببا بما يوفر القناعة بقيام الجريمة وجدية الاتـهام ، ويكفي أن يحال التسبيب على ما ورد في محضر رجال الضبط الجنائي ؛ إذا اطمئنت الهيئة إلى ما فيه . م 41 / 3 لا يكون التفتيش صحيحا إلا إذا كان بصدد جريمة قـد وقعت فعلا ، وبدلائل وأمارات كافية ؛ فلا يجوز التفتيش أو الأذن بـه في جريمة متوقعة ، أو بمجرد شبهة . م 41 / 4 لا يشترط لإصدار أمر الندب للتفتيش أن يسبقه تحقيق ، ولا أن يعين في أمر الندب اسم رجل الضبط الجنائي المنتدب لتنفيذه ، وفي هذه الحال يجوز لأي رجل ضبط جنائي مختص أن يقوم بتنفيذه ، وإذا نص فيه على اسم رجل ضبط معين فلا يجوز لغيره القيام به . م 41 / 5 لا يجوز تنفيذ الإذن بالتفتيش بعد مضي سبعة أيام من تاريخ صدوره ؛ ما لم يصدر إذن جديد . م 41 / 6 لا يبيح الإذن الصادر بالتفتيش إجراءه إلا مرة واحدة ، وإذا طرأ ما يستدعي إعادة التفتيش وجب استصدار إذن جديد ، وتكون الأسباب والتحريات السابقة كافية ومنتجة لأثرها . م 41 / 7 يجوز لعضو الهيئة أن يجري التفتيش بنفسه ، وله أن يندب أحد رجال الضبط الجنائي المختصين لإجرائه . م 41 / 8 يراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبيـة أو الهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة الدبلوماسية والقنصلية ما تقضي به الأوامر السامية والتعليمات الصادرة بـهذا الشأن ، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية . م 41 / 9 يجوز لرجل الضبط الجنائي ـ قبل إجراء التفتيش ـ دخول المسكن وتفتيشه ؛ إذا قرر صاحبه رضاه بذلك كتابة ، وفي حال غياب صاحب المسكن يعد بمثابته كل فرد من العائلة بالغ عاقل مقيم في المسكن إقامة دائمة . م 41 / 10 يجب على منفذ أمر التفتيش قبل دخول المسكن أن يعلم صاحب المسكن أو من ينوب عنه عن شخصيته وقصده ، ويطلعه على أمر التفتيش ، وأن يكون دخوله من بابه ؛ ما أمكن ذلك . م 41 / 11 لرجل الضبط الجنائي الذي يقوم بتنفيذ أمر القبض من السلطة المختصة أن يدخل مسكن من صدر بحقه هذا الأمر ، وله أن يدخل مسكنا آخر لهذا الغرض ؛ إذا وجدت قرائن قوية على أن المتهم مختبئ فيه . م 41 / 12 لا يجوز أن يضار بالتفتيش شخص آخر ؛ طالما لم تقم دلائل كافية على تورطه في الجريمة التي بصددها صدر إذن التفتيش . م 41 / 13 يجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من داخله ، أو حدوث هدم أو حريق ، أو دخول معتد أثناء مطاردته للقبـض عليه ، وذلك في أي وقت ، ولا يفتقر إلى إذن مسبق ، ويأخذ حكم هذه الأحوال ما يشابـهها مما يكون أساسها قيام حال الضرورة . م 41 / 14 إذا تم تفتيش المسكن أو دخـوله بطريقـة نظامية ، وأسفر ذلك عن العثور على ما تعد حيازته جريمة ؛ فإن حـالة التلبس تكون قائمة ، ومنتجة لآثارها . م 41 / 15 إذا جاز دخول المسكن لإجراء معين فلا يجوز لمن أذن له بدخوله أن يقوم بأي إجراء آخر إلا بموجب أحكام هذا النظام ، ولائحته . م 41 / 16 يصدر أمر تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكانا ونوعا و يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا بما يوفر القناعة بقيام الجريمة وجدية الاتـهام ، ويكفي أن يحال التسبيب على ما ورد في محضر رجال الضبط الجنائي ؛ إذا اطمأنت الهيئة بما فيه . 42. المادة الثانية والأربعون : يجوز لرجل الضبط الجنائي ـ في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاما على المتهم ـ أن يفتشه . ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته . وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي . م 42 / 1 يشمل تفتيش المتهم البحث عما يكون بجسمه وما يتصل به من أشياء تستمد حرمتها من هذا الاتصال ، وكذا ما يحمله من أشياء منقولة ، وما يركبه ، ويدخل في ذلك كل ما يحوزه المتهم أو يحرزه أو يهيمن عليه . م 42 / 2 متى صدر أمر من هيئة التحقيق والادعاء العام بتفتيش شخص معين جاز لرجل الضبط الجنائي المندوب لإجرائه أن ينفذه على ذلك الشخص أينما وجد ؛ إذا كان المكان الذي يجرى فيه التفتيش في محيط اختصاص من أصدر الأمر ، ومن ينفذه . م 42 / 3 إذا لم يخضـع المتهم لإجراء التفتيش طوعا جاز لمنفذه اتخاذ إجراءات إلزامية ؛ بقدر ما تدعو إليه الحاجة . م 42 / 4 يسجل اسم من ندبت لتفتيش الأنثى ، وإثبات شخصيتها وعنوانـها في المحضر . م 42 / 5 لا يجوز تفتيش جسـم المرأة المتهمة وما يتصل به من ملابس إلا من قبل أنثى يندبـها رجل الضبط ، وما عدا ذلك فيجوز لرجل الضبط إجـراؤه بنفسه . م 42 / 6 يجب أن يتم تفتيش المرأة بعيدا عن أنظار الرجال . و إذا أخرجت المرأة المتهمة الأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعا فلا حاجة للتفتيش ؛ ما لم يكن هناك سبب يسوغ الاستمرار فيه . م 42 / 7 لا يشترط في تفتيش الأشخاص حضور شهود ، ولا وقت محدد ؛ طالما أن هناك جريمة وقعت ، واتـهاما موجها للشخص بارتكابـها . 43. المادة الثالثة والأربعون : يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمـة أن يفتش منـزل المتهم ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة ؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه . م 43 / 1 لا يشترط لتفتيش منزل المتهـم في حال التلبس أخذ الإذن بذلك من الهيئة ؛ إلا إذا كان مسكونا . 44. المادة الرابعة والأربعون : إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده ، أو ضد أي شخص موجود فيه ـ على أنه يخفي معه شيئا يفيـد في كشف الحقيقـة ـ جاز لرجل الضبـط الجنائي أن يفتشه . 45. المادة الخامسة والأربعون : لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها ، أو التحقيق بشأنها ، ومع ذلك إذا ظهر عرضا في أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة ، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى ، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش . م 45 / 1 إذا عثر على الأشياء التي من أجلها أذن بالتفتيش وجب وقفه فورا . م 45 / 2 لا يمتد التفتيش إلى أشياء أو متعلقات لا يتصور أن يوجد فيها شيء يخص الجريمة ، أو دليل من أدلتها . 46. المادة السادسة والأربعون : يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين معـه ، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين ، ويمكن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويثبت ذلك في المحضر . م 46 / 1 إذا لم يوجد صاحب المسكن أو نائبه أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين معه جاز التفتيش بحضور أحد أفراد أسرته من غير المقيمين معه . م 46 / 2 إذا تعذر حضور من ذكر في هذه المادة جاز للمفتش إجراء التفتيش بدونـهم ، وعليه إثبات ذلك في محضر مستقل يتضمن أسباب التعذر . م 46 / 3 يجب على عمدة الحي ومن في حكمه حضور التفتيش ؛ إذا طلب المفتش منه ذلك . م 46 / 4 يمكن كل من اعتبر حضوره عند التفتيش من الاطـلاع على إذن التفتيش ، ويثبت ذلك في المحضر . 47. المادة السابعة والأربعون : يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي : 1. اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته . 2. نص الإذن الصـادر بإجراء التفتيش ، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيـش بغير إذن . 3. أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر . 4. وصف الأشياء التي ضبطت وصفا دقيقا . 5. إثبات جميـع الإجراءات التي اتخذت أثنـاء التفتيش والإجراءات المتخـذة بالنسبة للأشياء المضبوطـة . م 47 / 1 يجب إثبات أعمال التفتيش في محضـر ، سواء أسفر هـذا التفتيش عن ضبط شيء ، أو لم يسفر . م 47 / 2 يكتب المحضر باللغه العربية ، ويحرر بدون أي شطب أو كشط أو محو أو تحشية أو تحشير أو ترك فراغ ، وإذا وقع شيء من ذلك وقع عليه من كتبه ومن قام بالتفتيش . وإذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بمترجم فيذكر ذلك في المحضر ، ويجب أن يوقع عليه المترجم . م 47 / 3 يجب أن يوصف محل التفتيش بدقه ، وكذلك الأشياء التي عثر عليها ، ومكان وجودها ، والأحوال التي صاحبت اكتشاف تلك الأشياء ، ولا يصح إغفال أي أمر من الأمور ، ويستوي في ذلك ما يفيد في إثبات التهمة ، وما يفيد في نفيها . م 47 / 4 للمتهم أن يطلب ضبط الأشياء التي يراها تؤيد دفاعه ، وإذا لم ير المحقق فائدة في ضبطها فيدون طلبه وسبب إهماله في المحضر . م 47 / 5 المقصود بالضرورة الملحة التي تقتضي تفتيش ما سوى المساكن بغير إذن هي حال التلبس بالجريمة . 48. المادة الثامنة والأربعون : إذا وجـد رجل الضبـط الجنائي في منـزل المتهـم أوراقا مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز لـه أن يفضها ، وعليه إثبات ذلك في محضـر التفتـيش وعرضها على المحقق المختص . 49. المادة التاسعة والأربعون : قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق ، وتربط كلما أمكن ذلك ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها ، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله . م 49 / 1 يكون حفظ الأشياء المضبوطة بالوسيلة الملائمة لطبيعتها ، ويكون ختم الحرز بإحكام بحيث يتعذر استخراج شيء منه ، أو إضافة شيء إليه ؛ إلا بفض الحرز . م 49 / 2 يثبت على الحرز المضبوط محتوياته ، ورقم القضية . م 49 / 3 لرجل الضبط الجنائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بـها آثار ، أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ، ويتعذر تحريزها ، أو أن يضعها تحت الحراسة ، ويجب إعلام هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فورا ، ولعضو الهيئة المختص إقرار ذلك الإجراء ؛ إذا رأى ضرورة لذلك . م 49 / 4 على المفتش عند التحفظ على الأشياء أن يعرضها أولا على خبير مختص ؛ إذا ظن أنـها تحوي آثارا مرئية لبصمات ، ونحو ذلك . م 49 / 5 يتبـع بشأن الأسلحة المضبوطة التعليمات الخاصة بالتحفظ عليها . م 49 / 6 إذا كانت المضبوطات مواد يشتبه في كونـها متفجرات ؛ فيستدعى خبير المتفجرات لتحديد نوعها ، وتحريزها ، وحفظها بمعرفته . م 49 / 7 يتبـع بشأن المواد المخدرة التعليمات الخاصة بضبطها وتحريزها وتحليلها مخبريا . م 49 / 8 إذا كانت الأشياء المضبوطة من النقود فيأمر المحقق بإيداعها لدى الجهة المختصة ، مع أخذ سند قبض على ذلك . م 49 / 9 إذا كانت المضبوطات من الأشياء الثمينة كالمجوهرات ؛ فيتم جردها ، ووصفها ، وبيان مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد ، مع تحريزها ، وإثبات ذلك في محضر ، يوقع عليه المحقق ، ثم يأمر بإيداعها لدى الجهة المختصة ، مع أخذ سند قبض على ذلك . م 49 / 10 تتعدد إجراءات التحريز ، وتتعدد الأحراز بتعدد المتهمين ، أو تعدد أنواع المضبوطات وأماكنها ؛ ولو كان المتهم واحدا ، كما يراعى أن يتم تحريز كل المضبوط ؛ إذا كان به آثار سموم ، أو دماء ، أو غيرها ، أو ثمة شك حول اشتماله على هذه الآثار . م 49 / 11 مع مراعاة ما ورد فـي الفقرات ( م 49 / 5 و8 و9 ) من هذه اللائحة تحفظ الأشياء المحرزة في مستودعات لدى الجهة المختصة محتوية على إجراءات السلامة والأمان ؛ ويكون حفظها بحسب ما تقضيه طبيعة كل محرز ، ويوضع سجل خاص بهذه المحرزات يدون فيه رقم المحرز ورقم القضية ، ونوعها ، وأسماء أطرافها وموجز عنها ، ووصف المحرز ، والإجراءات المتخذة بشأنها ، وتخضع هذه المستودعات لرقابة وتفتيش هيئة التحقيق والادعاء العام . م 49 / 12 يكون تسليم واستلام الأشياء المحرزة في المستودعات المذكورة في الفقرة ( م 49 / 11 ) بموجب محضر يشتمل على عدد المحرزات ، ووصف كل منها ، ورقم القضية المتعلقة بـها ، ونوعها ، وموجز عنها ، واسم المتهم ، يوقع من المتسلم والمسلم ، ويضم هذا المحضر في ملف القضية ، وتودع صورة منه في سجل خاص لدى إدارة المستودع . م 49 / 13 لا يجوز لجهات حفظ الأحراز التصرف في أي حرز من الأحراز المضبوطة إلا بأذن مكتوب من الهيئة ، ويصدر هذا الإذن من فرع الهيئة ، أو من الدائرة المختصة . م 49 / 14 يتم إتلاف المضبوطات ـ التي يتعين المسارعة في إتلافها ـ بوساطة لجنة في الجهات المختصة يتم تشكيلها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام ، تحت إشرافها ورقابتها ؛ على أن يكون أحدهم من أعضاء الهيئة . 50. المادة الخمسون : لا يجوز فض الأختام الموضوعة ، طبقا للمادة التاسعة والأربعين ، إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء ، أو بعد دعوتهم لذلك وتبليغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد . م 50 / 1 يكون فض حرز المضبوطات بمعرفة المحقق ، وعليه أن يتأكد من سلامته قبل فضه ، ويسجل محضر بذلك ، وبعد فضها والاطلاع على أختامها وإجراء المقتضي يعاد تحريزها وختمها مرة أخرى ، ويثبت ذلك المحقق في محضر مستقل . م 50 / 2 إذا اقتضى التحقيق فض الحرز لإجراء التحليل ، وأخذ عينات لذلك ؛ فلا يلزم حضور المتهم أو محامية أو وكيله ، ويثبت هذا الإجراء في محضر مستقل . 51. المادة الحادية والخمسون : يجب أن يكون التفتيش نهارا بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام ، ولا يجوز دخول المساكن ليلا إلا في حال التلبس بالجريمة . م 51 / 1 إذا بدأ التفتيش نـهارا أمكن أن يمتد تنفيذه إلى الليل ؛ ما دام إجراء التفتيش متصلا . 52. المادة الثانية والخمسون : إذا لم يكـن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمـة وجب أن يكـون مع القائمـين بالتفتـيش امـرأة . م 52 / 1 يجب أن يسجل اسم المرأة القائمة بالتفتيش ، وإثبات شخصيتها وعنوانـها ، وأقوالها في المحضر . 53. المادة الثالثة والخمسون : مع مراعاة حكم المادتين الثانية والأربعين والرابعة والأربعين من هذا النظام ، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن ، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة ، وأن يمكن من الاحتجاب ، أو مغادرة المسكن ، وأن يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته . 54. المادة الرابعة والخمسون : لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق . م 54 / 1 لا يتوقف تفتيش غير المتهم ، أو مسكن غير مسكنه على توجيه الاتـهام إلى شـخص معين . م 54 / 2 يسري ما ذكر في هذه المادة على تفتيش المكاتب والمراكب . الفصل الخامس : ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات 55. المادة الخامسة والخمسون : للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة ، وفقا لما ينص عليه هذا النظام . م 55 / 1 لا تسري أحـكام هذه المادة على الرسائل والبرقيات والخطابات والمطبوعات والطـرود في مكان غير مكاتب البرق والبريد الحكومية أو الخاصة ، وتأخذ ـ عند ضبطها ـ في غير هذه الأماكن أحكام ضبط الأشياء المنقولة . 56. المادة السادسة والخمسون : لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود ، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها ، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت ، على أن يكون الإذن مسببا ومحددا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقا لمقتضيات التحقيق . م 56 / 1 لا يصح الإذن بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود ، ومراقبة المحادثات الهاتفية ، وتسجيلها قبل وقوع الجريمة ، وقبل قيام دلائل كافية في حق الشخص المقصود بالإجراء . وعلى جهات الضبط تقديم التحريات اللازمة . م 56 / 2 تحدد مدة الإذن بما لا يزيد على عشرة أيام ، يمكن تجديدها مدة أو مددا أخرى مماثلة ، وبأمر جديد من مصدره ؛ وفقا لمقتضيات التحقيق . م 56 / 3 تنتهي مراقبة المحادثات الهاتفية بتحقق الغرض المقصود منها ؛ حتى قبل انتهاء المدة المحددة لها في الأمر الصادر بالمراقبة . م 56 / 4 إذا أذن رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمراقبة المحادثات الهاتفية فلا يشمل ذلك الأحاديث التي تدور في مكان خاص ؛ إلا بإذن . م 56 / 5 تخضع مراقبة جميع وسائل الاتصال الأخرى لأحكام هذه المادة . 57. المادة السابعة والخمسون : للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة ، وله أن يستمع إلى التسجيلات ، وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية ، أو يأمر بردها إلى من كان حائزا لها أو مرسلة إليه . م 57 / 1 يجب إثبات ما يضبط من الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى في محضر موقع عليه من القائم بالضبط ، يبين فيه أوصاف المضبوط ، ومكان وزمان ضبطه . م 57 / 2 عند صدور الإذن بالمراقبة والضبط فعلى جميع الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاحة لذلك . م 57 / 3 يجوز للمحقق عند الاقتضاء تحرير محضر يشتمل على وصف ما تحويه هذه الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات ، وله أن يأمر أحد رجال الضبط الجنائي بذلك تحت إشرافه . 58. المادة الثامنة والخمسون : يبلغ مضمون الخطابات والرسائل البرقية المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه ، أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت ، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق . م 58 / 1 إذا كان المتهم موقوفا فيكون التبليغ عن طريق المحقق ، أو من يندبه . م 58 / 2 يبلغ الشخص المرسلة إليه الخطابات والرسائل البرقية المضبوطة ، وكذلك المتهم الطليق عن طريق المحضر ، أو أحد رجال السلطة العامة . 59. المادة التاسعة والخمسون : لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه ، وله في حالة الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق . م 59 / 1 يجب على المحقق أن يبت في طلب رد المضبوطات خلال ثلاثة أيام من تبليغه . م 59 / 2 يكون التظلم كتابة ، ويتضمن اسم المحقق ، ووصف الأشياء المضبوطة ، وأسباب التظلم . م 59 / 3 يجب البت في التظلم من قبل رئيس الدائرة المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة . 60. المادة الستون : يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة أن يحافظ على سريتها وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره ، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها . فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت تعينت مساءلته . م 60 / 1 للمضرور من إفشاء معلومات بطريقة غير نظامية عن الأشياء والأوراق المضبوطة التي تخصه حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة . 61. المادة الحادية والستون : مع مراعاة حكم المادة الثامنة والخمسين ، إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من المحقق . م 61 / 1 يكون التصديق على الصورة بمطابقتها بالأصل . الباب الرابع : إجــراءات التحقيـق الفصل الأول : تصـرفات المحقـق 62. المادة الثانية والستون : للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق ، ولرئيس الدائرة التي يتبعها الأمر بحفظها . م 62 / 1 للمحقق أن يوصي بحفظ الأوراق في الأحوال التالية : أ‌. إذا لم تصح نسبة الوقائع إلى المتهم . ب‌. إذا وجد مانع مسؤولية ، أو عذر يعفي من العقاب . ت‌. إذا انقضت الدعوى الجزائيـة العامة أو الخاصة بإحدى الأحوال المذكورة في المادتين ( 22 ، 23 ) من هذا النظام . ث‌. إذا كان الضرر الناتج عن الجريمة طفيفا . ج‌. إذا كانت الملاحقة القضائية تولد مفسدة تفوق بضررها ما يمكن أن تحققه من نتائج ، وكان هذا الضرر أشد من ضرر الجريمة . ح‌. إذا كان من شأن السير في الدعوى استفحال الخطر ، أو زيادة العداوة والخصومات . خ‌. إذا كانت الدعوى مقامة من جهة حكومية على أحد منسوبيها ورأت أن لا مصلحة من ملاحقته جنائيا . د‌. إذا كان الفعل الجرمي ناتجا عن إهمال الأبوين أو الأبناء ، ولم يتأذ أحد غير أفراد الأسرة . ذ‌. وقوع تجاوز يمكن تسويغه في مباشرة حق الولاية أو التعليم أو واجبات الوظيفة . ر‌. التخالص في الجرائم المالية في غير جرائم الحدود . ز‌. سحب المضرور دعواه التي لا تحرك الدعوى العامة فيها إلا بناء على شكواه . م 62 / 2 يطلق سراح المتهم الموقوف إذا استكمل قرار الحفظ شكله النظامي ؛ ما لم يكن موقوفا لسبب آخر . م 62 / 3 لا يشترط لحفظ الأوراق في قضايا التعزير أن يسبقها تحقيق . م 62 / 4 وقف السير في الدعوى ، وحفظ الأوراق لا يمنع من إعادة التحقيق في القضية لأسباب يذكرها المحقق في المحضر . م 62 / 5 لا يجوز للمحقق أن يقوم بالتحقيق في أي قضية ، أو التحضير لها ، أو إصدار أي قرار فيها في الأحوال التالية : أ‌. إذا وقعت الجريمة عليه شخصيا ، أو كان زوجا لأحد الخصوم ، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة ، أومصاهرة إلى الدرجة الرابعة . ب‌. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق . ت‌. إذا كان قـد سبق أن أدى أي عمل في القضية ؛ بوصفه خبيرا ، أو محكما ، أو وكيلا ، أو بأداء شهادة فيها ، ونحو ذلك . م 62 / 6 لأي من الخصوم أن يطلب من رئيس فرع الهيئة في المدينة التي بها الفرع ورؤساء الدوائر في المحافظات رد المحقق عن التحقيق في القضية ، قبل مباشرة إجراءات التحقيق ، أو أثنائها ، ويكون ذلك باستدعاء يبين فيه أسباب الرد ، ولرئيس الفرع أو الدائرة قبول الطلب أو رفضه مسببا . م 62 / 7 للمحقق إذا كانت لديه أسباب يجد معها حرجا من التحقيق في قضية أن يطلب من رئيسه بمذكرة مسببة تنحيته قبل البدء فيه ، ولرئيسه قبول هذا الطلب ، أو رفضه . م 62 / 8 مـع مراعاة ما جـاء في الفقرات (م62/5) و (م62/6) و( م62/7) من هـذه اللائحة إذا أحيلت القضية إلى محقق مختص فلا تحال إلى محقق آخر إلا بقرار مسبب ، يصادق عليه من رئيس الهيئة أو من ينيبه في الجرائم الكبيرة ، ومن رئيس فرع الهيئة في المنطقة فيما عداها . م 62 / 9 لرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق أن يكلف محققا أو أكثر مع محقق القضية في أي مرحلة من مراحل التحقيق ؛ لاستكمال إجراءاته . 63. المادة الثالثة والستون : إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق أن يبلغه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحق الخاص ، فإذا توفي أحدهما كان التبليغ لورثته جملة في محل إقامته . م 63 / 1 يجب أن يصدر الأمر بالحفظ كتابة مشتملا على أسبابه . م 63 / 2 للمجني عليه وللمدعي بالحق الخاص التظلم من قرار حفظ التحقيق إذا كان صادرا من غير لجنة إدارة الهيئة ، وإبداء أسباب ذلك كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه . ويقدم هذا التظلم إلى المحقق ، وعليه أن يؤكد قرار الحفظ ، أو يعدل عنه ؛ فإذا أكده رفع التظلم مع أوراق القضية ـ خلال خمسة أيام من تقديمه ـ للبت فيه من قبل لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء في مرتبة أعلى من مرتبة المحقق الذي أمر بالحفظ ، أو سابقين له في الأقدمية ؛ إذا كانوا في مرتبة واحدة ، وعلى هذه اللجنة البت في التظلم خلال عشرة أيام من وصول الأوراق إليها . ولها إبـداء ما لديها من ملحوظات على قرار الحفـظ ، وتوجيه المحقق باستيفائها ، ولها إلغاؤه مع ذكر الأسباب ، وإحالة القضية ـ عند الاقتضاء ـ إلى محقق آخر ؛ بحسب ما يقتضيه الوجه الشرعي والنظامي . م 63 / 3 يكون التبليغ بقرار الحفظ كتابة إلى شخص المجني عليه والمدعي بالحق الخاص ، أو إلى من ينوب عنهما في ذلك ، ويوقع المبلغ بالعلم به في سجل خاص . م 63 / 4 لا يمنع قرار الحفظ من رفـع الدعوى الجزائية الخاصة أمام المحكمة المختصة ؛ وفقا لما نصت عليه المادة ( 17) من هذا النظام . 64. المادة الرابعة والستون : للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق . ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام . وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك ، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة . م 64 / 1 على المحقق ورجال الضبط الجنائي أن يقدموا للوكيل أو المحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ، وأن يمكن من الاطلاع على الأوراق ، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ شرعي أو نظامي . 65. المادة الخامسة والستون : للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق ، عدا استجواب المتهم ، ويكون للمندوب في حدود ندبه السلطة التي للمحقق في هذا الإجراء ، وإذا دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه فله أن يندب لذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها بحسب الأحوال . ويجب على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك . م 65 / 1 لا يكون ندب المحقق لرجل الضبط الجنائي صحيحا إلا إذا كان بصدد جريمة قد وقعت فعلا ؛ فلا يجوز الندب في جريمة متوقعة ؛ ولو قامت التحريات والدلائل على أنـها ستقع بالفعل . م 65 / 2 يشترط لصحة ذلك الندب أن يصدر صريحا ممن يملكه ، وأن يكون ثابتا بالكتابة إلى جهة الضبط ، أو أحد رجال الضبط الجنائي المختصين مكانا ونوعا ، ويبين فيه اسم من أصدره ، ووظيفته ، وتوقيعه ، وتاريخه ، وبيان اسم المتهم أو المتهمين المعنيين بالإذن ، ومدة سريانه ، وأن يكون مسبوقا بتحريات جدية تشير إلى قيام دلائل كافية بحق الشخص المراد اتخاذ إجراء التحقيق ضده ، وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق ـ غير استجواب المتهم ـ دون أن يمتد إلى التحقيق في القضية برمتها . م 65 / 3 لا يشترط في الندب أن يسمى فيه رجل الضبط ، ويكفي التحديد بالاختصاص الوظيفي ، وفي هذه الحال يمكن أن يباشر الإجراء أي رجل ضبط جنائي ممن يباشرون هذه الوظيفة ، وإذا سمي رجل الضبط فلا يجوز أن يباشره غيره ؛ إلا إذا كان أمر الندب قد أجاز صراحة للمأمور المعين أن يندب غيره في مباشرة الإجراء المكلف به . م 65 / 4 إذا صدر أمر الندب إلى أكثر من رجل ضبط جنائي للقيام بعمل معين أو أكثر من إجراءات التحقيق جاز لأحدهم أن يقوم به منفردا إلا إذا كان أمر الندب قد اشترط أن يباشر الإجراء بمعرفة جميع المندوبين ؛ فحينئذ يجب أن يباشره الجميع ؛ ما لم يكن تخلف أحدهم لعذر مقبول يحول دون حضوره . م 65 / 5 تنحصر سلطة المندوب في نطاق ما ندب له ، وعليه أن يلتزم بالقواعد والقيود التي يلتزم بـها المحقق . م 65 / 6 ليس للمحقق أن يندب رجل الضبط الجنائي لإجراء المواجهة ، أو الأمر بالتوقيف الاحتياطي . 66. المادة السادسة والستون : يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين كتابة المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها . وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق ، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت ، متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب لـه ولازما في كشف الحقيقة . م 66 / 1 يكون تقدير خشية فوات الوقت ـ الواردة في هذه المادة ـ إلى رجل الضبط الجنائي ، ومن أحواله استحالة مباشرة المحقق أعمال التحقيق التي يخشى فواتـها ، ومنه ما يترتب على عمله مصلحة مهمة للتحقيق ، ويخضع هذا التقدير لرقابة هيئة التحقيق والادعاء العام . 67. المادة السابعة والستون : تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم ـ من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم ـ عدم إفشائها ، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته . م 67 / 1 لا تعد إفادة الجهات الحكومية ذات العلاقة من إفشاء الأسرار المنصوص عليها في هذه المادة . م 67 / 2 تكون استفسارات الجهة الحكومية موجهـة إلى الهيئة ، أو إلى الجهة التي لديها القضية . م 67 / 3 يراعى أن لا يكون في الإجابة على أي استفسار ما يؤثر في سير التحقيق ، أو إجراءات القضية . 68. المادة الثامنة والستون : لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص في أثناء التحقيق في الدعوى ، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الادعاء لـه . ولمن رفض طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار ، ويكون قرار رئيس الدائرة نهائيا في مرحلة التحقيق . 69. المادة التاسعة والستون : للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة ، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق . م 69 / 1 يعود تقدير الضرورة إلى المحقق ، وإذا قرر إجراء التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم فيدون الأسباب التي اقتضت ذلك في المحضر . م 69 / 2 يمنع الشاهد من الحضور فيما كان داعي الضرورة فيه هـو السرية ، وليس مطلق الحاجة إلى الاستعجال ، وإذا كان تبليغ الخصوم في حال الاستعجال لا يؤخر أعمال التحقيق الضرورية وجب تبليغهم . 70. المادة السبعون : ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق . وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق ، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية . م 70 / 1 للمتهم أو وكيله أو محاميه الاطلاع على أوراق القضية في حضور المحقق ؛ ما لم يقرر المحقق غير ذلك لأسباب يبينها في المحضر . م 70 / 2 عند التحقيق في الجرائم التي تقع من العسكريين تشعر جهاتهم لتبعث مندوبا عنها إن رغبت ذلك ، وليس لمندوب هذ الجهة أن يتدخل في التحقيق إلا إذا أذن له المحقق بذلك . م 70 / 3 ليس للمحقق أن يبعد وكيل المتهم أو محامية الحاضر معه في أثناء التحقيق بحجة سرية التحقيق إلا بمقتضى ما نصت عليه الفقرة ( م 69 / 1 ) من هذه اللائحة ، وللوكيل أو المحامي حق الانفراد بالمتهم . م 70 / 4 إذا قرر المحقق منع المحامي أو الوكيل من التدخل في التحقيق فيثبت ذلك وسببه في المحضر . م 70 / 5 للمحامي الحضور ، وإبداء ما لديه من دفوع وطلبات وملحوظات على ما يجري في التحقيق كتابة أو مشافهة ، وإذا أبدى دفعا يتعلق بعدم الاختصاص أو غير ذلك ، ورأى المحقق عدم وجاهته وجب عليه إثباته في المحضر ، والاستمرار في التحقيق . م 70 / 6 ليس للوكيل أو المحامي أن يقاطع الشاهد أثناء سؤاله ، وله أن يبدي ملحوظاته عليها ، وأن يوجه له ما يشاء من أسئلة ؛ على أن يكون ذلك عن طريق المحقق . م 70 / 7 للمحقق رفض توجيه أي سؤال من المحامي أو الوكيل إذا كان السؤال لا يتعلق بالدعوى أو كان في صيغته مساس بأحد ؛ فإذا أصر الوكيل أو المحامي على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال وسبب رفض توجيهه إليه في المحضر . 71. المادة الحادية والسبعون : يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تجرى فيه . م 71 / 1 يكون تبليغ الخصـوم بوساطة محضر الخصوم ، أو أحد رجال السلطة العامة ، ويكون التبليغ للمتهم الموقوف بوساطة جهة التوقيف . م 71 / 2 يبلغ المحامي شخصيا أو على عنوانه المعتمد ، أو بريده المسجل لدى وزارة العدل ، أو على رقم الناسوخ المعتمد منه . 72. المادة الثانية والسبعون : يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين محلا في البلدة التي توجد فيها المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني ؛ إذا لم يكن مقيما فيها ، وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به . م 72 / 1 يجب أن يتضمن إبلاغ إدارة المحكمة : اسم المتهم ، واسم المجني عليه ، والمدعي بالحق الخاص ، ونوع التهمة . م 72 / 2 تتخـذ إدارة المحكمـة حيال هذه الإبلاغات ما نصـت عليه الفقـرتان ( م 151 / 1 و 2 ) من هـذه اللائحة . 73. المادة الثالثة والسبعون : للخصوم أن يقدموا للمحقق الطلبات التي يرون تقديمها في أثناء التحقيق ، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها . م 73 / 1 تقدم هذه الطلبات مؤرخة وموقعة من مقدمها ، وعلى المحقق أن يفصل فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها ؛ ما لم تتعلق بأمور لها صفة الاستعجال فيتعين الفصل فيها فورا . م 73 / 2 إذا لم يفصل المحقق في طلبات الخصوم خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فلهم التقدم بـهذه الطلبات إلى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق ، أو رئيس الفرع ، أو رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ـ بحسب الأحوال ـ و يجب على المحقق في كل حال أن يثبت طلبات الخصوم في المحضر . 74. المادة الرابعة والسبعون : إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته بشأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم فعليه أن يبلغها لهم في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها . 75. المادة الخامسة والسبعون : للمحققين حـال قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشـرة بقوى الأمن إذا استلزم الأمر ذلك . الفصل الثاني : ندب الخـبراء 76. المادة السادسة والسبعون : للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبـداء الرأي في أي مسـألة متعـلقة بالتحقيق الذي يجريه . م 76 / 1 يقوم بأعمال الخبرة المسجلون في سجل الخبراء لدى المحاكم ، والخبراء المرخص لهم من وزارة العدل ، وخبراء الجهات الحكومية الأخرى العاملون في المجال المطلوب ، وتسوغ الاستعانة بأي خبير تنطبق عليه شروط الخبرة . م 76 / 2 مجالات الأخذ بالخبرة هي التي يحتاج التحقيق فيها إلى رأي خبير مختص ؛ لإبداء الرأي في مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه ، ومن ذلك : 1. الطب الشرعي . 2. فحص الأسلحة والذخائر والمتفجرات . 3. تحليل المواد المضبوطة ؛ لمعرفة حقيقتها . 4. الأمور الحسابية والهندسية . وغير ذلك من المجالات التي يحتاج فيها إلى الخبرة للكشف عن الجريمـة . م 76 / 3 لا يباشر الخبير مهمته من تلقاء نفسه ، بل لا بد من ندبه من قبل سلطة التحقيق ، ويخضع أثناء مباشرته مهمته لرقابة المحقق ، ويكون طلب الخبرة بمحضر تعين فيه الخبرة المطلوبة ، والمدة المحددة لإنجازها . م 76 / 4 للخبير الاطلاع على الأشياء والأوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة ، وله تسلم أصلها ، أو صور منها ـ حسب الحال ـ ويثبت المحقق ذلك في محضر التحقيق ؛ فإذا لم توجد أشياء مادية فيأمر المحقق بتمكين الخبير من فحص مسرح الجريمة ، والبحث فيه عن أية آثار . 77. المادة السابعة والسبعون : على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدد من قبل المحقق ، وللمحقق أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد له ، أو وجد مقتضى لذلك ، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريرا من خبير آخر بصفة استشارية . م 77 / 1 يقدم الخبير عند إنجاز مهمته تقريرا مؤرخا وموقعا منه يتضمن ملخصا للموضوع المطلوب منه ، وإجراءات الكشف ، والفحص ، والتحاليل الفنية التي باشرها ، ومشاهداته ، والنتائج التي خلص إليها بشكل دقيق . م 77 / 2 عند تعدد الخبراء واختلافهم في الرأي فعليهم أن يقدموا تقريرا واحدا يتضمن رأى كل واحد منهم وحجته . م 77 / 3 إذا اعتمد المحقق رأيا مخالفا لتقرير الخبير وجب عليه أن يبين الأسباب التي اقتضت إهمال هذا الرأي أو بعضه ، وله استدعاء الخبراء لمناقشتهم في التقارير المقدمة منهم . م 77 / 4 للمحقق أن يأمر بإعادة الخبرة أو طلب إجرائها من خبير آخر ، أو أكثر ، مع بيان الأسباب التي اقتضت ذلك . م 77 / 5 إذا رغب أحد الخصوم أن يستعين بخبير استشاري فله أن يطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق والأشياء التي سبق تقديمها للخبير المعين من قبل المحقق . م 77 / 6 إذا وردت تقارير الخبرة من الجهة المختصة ، أو من أحد الخصوم فعلى المحقق ضمها إلى ملف القضية . م 77 / 7 يلتزم الخبير المنتدب بالمهمة المكلف بها ، وليس له أن يحيلها من قبله إلى خبير آخر من زملائه ، إلا إذا كان الندب لصفته وليس لشخصه . 78. المادة الثامنة والسبعون : للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك ، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه ، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض ، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه . ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره . م 78 / 1 يرجع في تقدير الأحوال التي تقتضي الاستعجال إلى المحقق ، ومن هذه الأحوال أن يترتب على التأخير في مباشرة الإجراءات ضياع معالم الأدلة التي قد تفيد في الوصول إلى الحقيقة . م 78 / 2 يقدم الاعتراض مؤرخا وموقعا من المعترض ، وإذا لم يفصل المحقق في الاعتراض بقبوله أو رفضه خلال ثلاتة أيام من تاريخ تقديمه فللمعترض التقدم لرئيس الفرع في المدينة التي بها الفرع أو لرئيس الدائرة في المحافظات التي يعمل بها المحقق ، ويجب الفصل في الاعتراض فورا . الفصل الثالث : الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة 79. المادة التاسعة والسبعون : ينتقل المحقق ـ عند الاقتضاء ـ فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها . م 79 / 1 يصطحب المحقق إلى مكان الحادث من يرى الاستعانه بهم من الخبراء ورجال الضبط الجنائي . م 79 / 2 يجب على المحقق الانتقال فور إبلاغه بالجرائم الكبيرة والحوادث المهمة حتى لو وجد شك ، أو قام نزاع حول الاختصاص المكاني أو النوعي ، ويرسل محضر الانتقال والمعاينة ـ بعد إنجازه ـ إلى رئيسه لتحديد المحقق المختص . م 79 / 3 إذا تعذر على المحقق الانتقال للتحقيق في جريمة أبلغ عنها فعليه إبلاغ رئيس الدائرة التابع لها ؛ لاتخاذ اللازم في هذا الشأن ، أو النظر في ندب غيره . م 79 / 4 يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان الحادث باجراء المعاينة اللازمة ، وإلقاء نظرة فاحصه وشامله على مسرح الجريمة ، ويثبت حالة الأشخاص والأشياء والآثار المادية المتخلفة عن الجريمة ، والاستماع بصورة سريعة وشفهية للمعلومات الأولية المتوفرة عن كيفية حدوثها ، ووقت ارتكابها ، وهوية مرتكبيها والشهود . م 79 / 5 يكلف المحقق خبراء الأدلة الجنائية بالبحث عما تركه الجاني من آثار تفيد التحقيق ؛ كآثار الأقدام والبصمات وبقع الدم وفحص الملابس ، وبقية الأشياء ، ورفع الآثار المتخلفة عن الجريمة ، ووضع رسم تخطيطي ، وأخذ صور لمكان الحادث . م 79 / 6 للمحقق أن يأمر بوضع الأختام على الأماكن التي كانت مسرحا للجريمـة ، أو التي تخلفت فيها آثار ، أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة . م 79 / 7 إذا كان الحادث جريمة قتل فيقوم المحقق بما يلي : 1. إثبات الحـالة التي وجدت عليها الجثـة ووصفـها ظاهريا بصورة مفصلة ؛ من ناحية المكان الذي وجدت فيه ، ووضعها الخاص على وجهها أو على ظهرها ، ووضعها بالنسبة إلى الجهات الأصلية . 2. إعداد وصف تفصيلي لما يظهر على الجثة من آثار ، دون المساس بـها ، وبيان الإصابات والأسباب التي أدت إليها . 3. وصف حالة المكان الذي توجد فيه الجثة من حيث بعثرة محتوياته ، أو وجودها مرتبة ، وفتحات المكان من نوافذ وأبواب ، وحالة كل منها ، وغير ذلك مما يفيد التحقيق . 4. الإذن بتشريح الجثـة ، إذا اقتضى الأمر تحديد الإصـابات ، وأسباب الوفـاة . 5. اتخاذ ما يلزم للتحفـظ على ملابس المجني عليه والمتهم والأداة المستعملة ؛ تمهيدا لفحصها من خبراء الأدلة الجنائية . م 79 / 8 على المحقق ضبط كل ما له علاقة بالحادث الجنائي ، ويتبع في تحريز ما تسفر عنه المعاينة من أدلة مادية مضبوطة الإجراءات المقررة في هـذا الشأن . م 79 / 9 يثبت المحقق في محضر التحقيق وقت وتاريخ انتقاله ، ومعاينة مكان الحادث ، ومشاهداته ، وحالة الطقس أثناء المعاينة وأثناء الجريمة ، وحالة المكان من هدوء أو ضوضاء ، والظروف المحيطة ، وحالة الإنارة داخل المكان وحوله ، ورائحة المكان ، والمسافات والاتجاهات التي تستلزم مصلحة التحقيق إيضاحها ، والأشياء أو الأدلة المتخلفة عن الجريمة ، وجميع إجراءات المعاينة . م 79 / 10 للمحقق إعادة المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك ، مع ذكر الأسباب . م 79 / 11 يباشر المحقق معاينة محل الحادث بنفسه ، وله ندب أحد رجال الضبط الجنائي لمباشرة تلك المعاينة ، مع مراعاة القواعد الخاصة بالندب . م 79 / 12 إذا رأى المحقق الاطلاع على مستندات في إحدى الجهات الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها فيبادر إلى الانتقال إلى تلك الجهـة ، والاطلاع عليها ، وأخذ صورة منها بعد استئذان المسؤول المختص فيها . م 79 / 13 يحظر على المحقق أن يحول دون إسعاف المصابين في الحادث ؛ بقصد إجراء التحقيق أو استكماله . م 79 / 14 لا يجوز للمحقق فحص مواضع الجريمة في جسم المجني عليه في جرائم هتك العرض ونحوها ، بل يندب لذلك خبيرا مختصا ؛ حسب جنس وحالة المجني عليه . 80. المادة الثمانون : تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق ، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة ، أو باشتراكه في ارتكابها ، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يعد محضرا عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بني عليها ونتائجه ، مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام . م 80 / 1 تسرى على التفتيش الذي يجريه المحقق الأحكام المنصوص عليها في المواد : ( 41 ، 42 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ) من هذا النظام ولائحته . م 80 / 2 يراعى ما نصت عليه الفقرة ( م 41/ 4 ) من هذه اللائحة في إصدار الإذن بتفتيش المساكن . م 80 / 3 يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والمصارف والحجز عليها والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق بطلب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ، أو من سلطة لها طلب ذلك موجها إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني ، أو محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي . 81. المادة الحادية والثمانون : للمحقق أن يفتش المتهم ، وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة ، ويراعى في التفتيش حكم المادة الثانية والأربعين من هذا النظام . 82. المادة الثانية والثمانون : يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال أحكام المواد من الخامسة والخمسين إلى الحادية والستين من هذا النظام . 83. المادة الثالثة والثمانون : الأشيـاء والأوراق التي تضبـط يتبع بشأنـها أحـكام المادة التاسعـة والأربعين من هذا النظام . 84. المادة الرابعة والثمانون : لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بـها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية . م 84 / 1 يشترط لمنع ضبط ما يسلمه المتهم لوكيله أو محاميه ما يلي : 1. أن يكون تسليم المتهم هذه الأوراق والمستندات لوكيله أو محاميه بصفته مدافعا . 2. أن تكون هذه الأوراق والمستندات متعلقة بأداء مهمه المدافع ؛ فإن كانت لا تتعلق بتلك المهمة جاز ضبطها . ويرجع في تقدير ذلك إلى المحقق . 85. المادة الخامسة والثمانون : إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصا معينا يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها فيستصدر أمرا من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق ، أو تمكينه من الاطلاع عليها بحسب ما يقتضيه الحال . م 85 / 1 إذا رفض من يحوز هذه الأشياء أمر رئيس الدائرة فيجوز للمحقق الأذن بتفتيشه شخصيا ، أو استصدار أمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام بتفتيش مسكنه ، وفقا لما نصت عليه الفقرة ( م 41 / 4 ) من هذه اللائحة . الفصل الرابع : التصرف في الأشياء المضبوطة 86. المادة السادسة والثمانون : يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت في أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة . م 86 / 1 للمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من صاحب الشأن أن يأمر برد الأشياء المضبوطة قبل رفع الأوراق إلى المحكمة ، مع التقيد بما نصت عليه المادة (90 ) من هذا النظام . م 86 / 2 يراعى فـي رد المضبوطات عند التنازع ما جاء في المادة (186) من النظام ، ولائحته . 87. المادة السابعة والثمانون : يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها ، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة ، أو المتحصلة من هذه الأشياء ، يكون ردها إلى من فقـد حيازتـها بالجريمـة ، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها . 88. المادة الثامنة والثمانون : يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من قاضي المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد في أثناء نظر الدعوى . م 88 / 1 يكون اختصاص رد الأشياء المضبوطة قبل رفـع القضية إلى المحكمة للمحقق ، وللمحكمة بعد ذلك . م 88 / 2 إذا كانت القضية منظورة من ثلاثة قضاة فإن نظر المضبوطات المتعلقة بـها يكون من قبلهم . 89. المادة التاسعة والثمانون : لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المختصة بما لهم من حقوق إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي منهما في مواجهة الآخر . 90. المادة التسعون : لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة ، أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ، ويرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه . م 90 / 1 المحكمة التي يرفع إليها الأمر هنا هي المحكمـة المختصة مكانا ونوعا بجنس المضبوط وقدره ؛ ولو لم تكن مختصة بالنظر في الدعوى الجزائية . 91. المادة الحادية والتسعون : يجب عند صدور أمر بحفظ الدعوى أن يفصل في كيفيـــة التصرف في الأشياء المضبوطة ، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة . م 91 / 1 إذا كانت المضبوطات مما تمنع حيازته شرعا أو نظاما فعلى المحقق ضبطها والرفع بشأنها إلى دائرة الادعاء العام لتضمن الدعوى العامة طلب مصادرتها ، أو ما يقتضيه الوجه الشرعي والنظامي ، وذلك بصرف النظر عن مالكها ، ويطالب بـها ولو حكم ببراءة المتهم أو انقضت الدعوى العامة ، أو حفظ التحقيق بسبب من الأسباب الواردة في هذا النظام . م 91 / 2 تسلم الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي يحكم بمصادرتها للجهة المختصة للتصرف فيها وفقا للوجه النظامي . 92. المادة الثانية والتسعون : الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها ـ بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها ـ تودع بيت المال . 93. المادة الثالثة والتسعون : للمحكمة التي يقع في دائرتـها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبا لذلك . وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة ، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى بشأنها . م 93 / 1 المحكمة التي يحال إليها الخصوم هنا هي المحكمـة المختصة مكانا ، ونوعا بجنس المضبوط وقدره . 94. المادة الرابعة والتسعون : إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن ، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه ، أو إلى بيت المال لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق . وفي هـذه الحالة يكون لمدعي الحـق فيه أن يطالب بالثمـن الذي بيع بـه . الفصل الخامس : الاستماع إلى الشهود 95. المادة الخامسة والتسعون : على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعها . وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها . م 95 / 1 إذا طلب أحد الخصوم سماع أقوال الشهود فيسأله المحقق عن الواقعة التي يراد الشهادة فيها ؛ فإن قدر جدوى ذلك دعا الشاهد إلى الحضور ، وإن لم ير فائدة من سماع الشهادة فله أن يرفض الطلب ، وفي جميع الأحوال يتعين على المحقق أن يثبت ذلك في محضر التحقيق . م 95 / 2 يكون تبليغ وطلب الشهود للحضور أمام المحقق بوساطة المحضرين ، أو رجال السلطة العامة ، أو أي وسيلة أخرى يراها المحقق ، ويجب أن يتم تبليغهم قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد سماع أقوالهم ؛ ما لم يستدع الأمر الاستعجال ، ويكون الإحضار وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات . م 95 / 3 لا يلزم الشاهد في موجب حد من حدود الله بالحضور إذا لم يحضر من تلقاء نفسه ، وفيما عدا ذلك يلتزم من يدعى للشهادة بالحضور أمام المحقق في الزمان والمكان المحددين ، وإذا امتنع بدون عذر مقبول جاز له الأمر بإحضاره . م 95 / 4 إذا كان الشاهد يتكلم بلغة غير عربية ، أو لهجة يصعب فهمها فيندب المحقق من يترجم أقواله . م 95 / 5 إذا كان من يراد الاستماع إلى أقواله أبكـم يجيد الكتابة فيدلي بأقواله كتابة ، ويتم سؤال الأصم القارئ عن طريق كتابة الأسئلة له ، وإذا كانا أميين فبوساطة خبير بالتفاهم معهما . 96. المادة السادسة والتسعون : على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد ؛ تشمل اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص . وتدون تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل ، أو شطب ، أو كشط ، أو تحشير ، أو إضافة . ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد . م 96 / 1 يكتب في محضر التحقيق ( محضر سماع شاهد ) ، ويثبت تحته اسم المحقق ووظيفته واسم الكاتب والمترجم إن وجد ، وكل من حضر من أطراف القضية ، ومكان تحرير المحضر ويومه وتاريخه وساعته . م 96 / 2 يطلب المحقق من الشاهد الإدلاء بمعلوماته التي لها صلة بموضوع التحقيق ، ويتركه يسترسل في إجابته وسرد ما لديه متعلقا بموضوع التحقيق ، ولا يقاطعـه ؛ ما لم يخرج عن موضوع السؤال ، وذلك دون التأثير على إرادته بأية وسيلة . م 96 / 3 إذا فرغ الشاهد من شهادته ناقشه المحقق فيها بالقدر الذي يتحقق به صحة هذه الشهادة ، ولا يظهر أمام الشاهد بمظهر المتشكك في أقواله ، ويستوضح ـ قدر الإمكان ـ من الشاهد عن زمان ومكان الحادث ، والفاعل ، وكيفية وقوعه ، والباعث له . م 96 / 4 تتم كتابة أقوال الشاهد وأجوبته عن الأسئلة المطروحة عليه في محضر التحقيق ، وتتلى عليه ليصادق عليها . 97. المادة السابعة والتسعون : يضع كل من المحقق والكاتب إمضاءه على الشهادة ، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليـه ، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يستطع يثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها . م 97 / 1 يوقع الشاهد على شهادته في المحضر ، وإذا كان أميا فببصمة إبهام يده اليسرى ، أو أي أصبع من أصابعه عند تعذر ذلك ؛ فإن امتنع عن التوقيع أو تعذر عليه فيدون ذلك وأسبابه في المحضر . 98. المادة الثامنة والتسعون : يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم بعض وبالخصـوم . م 98 / 1 على المحقق في حال حضور الشهود منع اتصالهم ببعض ، وإذا فرغ من الاستماع إلى شاهد فيبقيه على انفراد ؛ حتى ينتهي من سماع بقية الشهود الحاضرين . م 98 / 2 للمحقق أن يواجه الشهود بعضهم ببعض ، وبالخصوم ، أو أن تكون المواجهة شخصية ؛ بأن يذكر لكل شخص ما قاله الآخر ، وكلاهما ماثل أمام المحقق ، وإذا أصر كل منهما على موقفه فعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر ، وإن عدل أحدهما عن أقواله وجبت مناقشته عن هذا العدول ، ويثبت المحقق جميع ما يصدر من الأشخاص الذين تجري بينهم المواجهة من تصرفات أو أقوال . م 98 / 3 إذا كانت شهادة الشاهد في مرحلة التحقيق ضمن عمله الرسمي ، أو كان متعاونا ؛ فليس للمحقق أن يواجه الشاهد بالمتهم ، أو شاهد آخر . 99. المادة التاسعة والتسعون : للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها ، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها . وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى ، أو يكون في صيغته مساس بأحد . م 99 / 1 توجه الأسئلة من المحقق ، وتثبت مع إجابتها في محضر التحقيق ، ويجوز أن يكون توجيهها مباشرة من الخصم ؛ ما دامت تحت إذن المحقق . 100. المادة المائة : إذا كان الشاهد مريضا ، أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجـوده . م 100 / 1 يرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد إلى المحقق . م 100 / 2 إذا كانت إقامة الشاهد خارج حدود اختصاص المحقق المكاني فله أن ينيب المحقق المختص ، وإن رأى ضرورة مباشرة سماع الشهادة جاز له ذلك بعد موافقة رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو رئيس الهيئة ؛ حسب الأحوال . الفصل السادس : الاستجواب والمواجهة 101. المادة الأولى بعد المائة : يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال . وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين ، أو الشهود . ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه ، فإذا امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر. م 101 / 1 يعرف المتهم عند بداية التحقيق بأن له حق الاستعانه بوكيل أو محام ، وله أن يطلب تأجيل جلسة الاستجواب إلى حين حضور المحامي أو الوكيل ، وإذا رأى المحقق غير ذلك فعليه أن يدون ذلك وسببه في المحضر . م 101 / 2 إذا تم عزل بعض المتهمين عن بعض فعلى المحقق أن يبت فور مباشرة التحقيق بما يراه من استمرار العزل أو إلغائه . م 101 / 3 يفتح المحضر ببيان اسم المحقق ووظيفته واسم الكاتب والمترجم إن وجد وكل من حضر من أطراف القضية ، ومكان تحرير المحضر ويومه وتاريخه وساعته ، ونص البلاغ وساعة تسلمه ، وعلى المحقق أن يثبت اسم من أخذت أقواله والبيانات اللازمة لإثبات شخصيته ، وترقم صفحات المحضر ويحرر بخط واضح بدون أي شطب أو محو أو تحشير أو تحشيه أو فراغ ، وإذا اقتضى الأمر إضافة شيء إلى الأقوال فعلى الكاتب بيان ذلك في هامش المحضر والتوقيع عليه من المحقق والكاتب ومن أخذت أقواله . م 101 / 4 إذا كان المتهم شخصا اعتباريا فيوجه الاستجواب إلى ممثله . م 101 / 5 يبدأ المحقق بسؤال المتهم شفهيا بعد إحاطته بالتهمة المسندة إليه ، ويملي على الكاتب صيغة السؤال بعيدا عن أي إيهام أو غموض ؛ فإن اعترف بادر إلى تدوين اعترافه في المحضر ، ثم يستجوبه تفصيلا عن وقائع التهمة ، والتثبت من انطباقها على الواقع ؛ إذا تأكد من صدق أقوال المتهم ، وتوافرت الأدلة المساندة . وتدون إجابة المتهم بما ينطق به ، وليس بما يعتقده المحقق ، وإذا ظهر للمحقق عدم فهم المتهم للسؤال أو كان جوابه خارجا عن السؤال فعلى المحقق إعادة السؤال على المتهم مرة أخرى وإفهامه معناه ، وإن أصر المتهم على ذلك فتدون إجابته مع تعليق المحقق على ذلك ، على أن تميز إجابة المتهم عن تعليق المحقق . م 101 / 6 إذا أنكر المتهم ما أسند إليه فيتثبت المحقق من أقوال المتهم ودفوعه ، ثم يواجهه بالأدلة القائمة ضده ، ويناقشه فيها ، ويستمع إلى أقوال الشهود ، وإذا اقتضى التحقيق تكرار استجواب المتهم فله ذلك بما لا يؤثر على إرادته . م 101 / 7 إذا اعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحقق أن يدون اعترافه في محضر القضية موقعا عليه ببصمة إبـهام المتهم اليسرى ، وأن يوقع المحقق والكاتب على ذلك ؛ فإن كانت في إحدى الجرائم الموجبة للإتلاف فيبعث إلى المحكمة العامة ليصدق من قاضيين ، وإن تعذر ذلك فمن قاض واحد ، مع ذكر سبب التعذر في الضبط . م 101 / 8 للمحقق أن يفيد من محاضر التحري لاستخلاص القرائن اللازمة لاتخاذ إجراء معين من إجراءات التحقيق ، واستخدام العناصر المستمدة منها في مناقشة الشهود أو المتهمين . م 101 / 9 إذا رأى المحقق مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود فيثبت ذلك في المحضر مع ما أدلى به كل منهم . وتخضع هذه المواجهة لكافة الضمانات التي يخضع لها الاستجواب . م 101 / 10 يوقع كل من المحقق والكاتب في نـهاية كل صفحـة من صفحات المحضر ، وكذلك من أخذت أقواله بعد تلاوتها عليه ، أو يضع بصمة إبـهام يده اليسرى أو أي أصبع من أصابعه إذا تعذر أخـذ بصمة الإبـهام ؛ وذلك إذا كان أميا . م 101 / 11 إذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو التوقيع أثبت المحقق امتناعه في المحضر ، مع أسباب الامتناع التي يذكرها المستجوب . م 101 / 12 تدون الأقوال الصادرة عن أصحابـها باللغة العربية بصيغة المتكلم ، وعلى مسمع من قائلها ، وإذا كان المتهم لا يحسن العربية فيندب المحقق من يترجم أقواله ، ويدون ذلك في المحضر ، ويراعى عند اعتراف من يتكلم بغير العربية أن يدون محضر الاعتراف بلغته مترجما إلى العربية ، ويوقع عليه كل من المحقق والكاتب والمترجم والمتهم ، ومن حضر من أطراف القضية . ويتبع في استجواب المتهمين من الصم البكم ما جاء في الفقرة ذات الرقم ( م 95 / 6 ) من هذه اللائحة . م 101 / 13 يتبع في استجواب النساء ما جاء في الفقرة ( م 34 / 5 ) من هذه اللائحة . 102. المادة الثانية بعد المائة : يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله ، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده . ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق . م 102 / 1 يكون نقل المتهمين الموقوفين إلى مقر جهة التحقيق لاستجوابهم من قبل الجهة الموقوف لديها المتهم . وإذا وجد المحقق ضرورة لاستجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق فيدون ذلك في محضر التحقيق ، مع بيان تلك الضرورة . م 102 / 2 يراعي المحقق في تعامله مع المتهم احترام كرامته وآدميته ، ولا يجوز استعمال وسائل الإكراه ضده ، ولا استعمال عقاقير أو أجهزة أو عنف للحصول منه على ما يدينه ، وكل دليل يتم الحصول عليه بناء على إكراه أو وعد أو وعيد أو تهديد أو أي وسيلة تشل الإرادة ، أو تفقد الوعى لا يعتد به ، ولا بما يسفر عنه في الإثبات . م 102 / 3 إذا التزم المتهم الصمت فيسعى المحقق بالطرق المشروعة إلى استظهار أسباب صمته ، مع إفهامه أهمية أن يبدي دفوعه ، وإن أصر مع ذلك على الصمت فيدون المحقق محضرا بذلك ، ويمضي في إجراءات التحقيق . وفي كل الأحوال لا يعتبر صمت المتهم دليلا ضده في توجيه الاتـهام إليه . م 102 / 4 إذا طرأ ـ بعد إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية ـ ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى جهة التحقيق أن تقوم بإجرائها ، بعد إبلاغ الجهة القضائية بذلك ، وتقدم المحضر لضمه إلى أوراق القضية . الفصل السابع : التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار 103. المادة الثالثة بعد المائة : للمحقق في جميع القضايا أن يقرر ـ حسب الأحوال ـ حضور الشخص المطلوب التحقيق معه ، أو يصدر أمرا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك . م 103 / 1 الأمر بالحضور يتضمن إعلام المتهم بضرورة الحضور أمام المحقق لاستجوابه ، ولا ينفذ بالقوة . م 103 / 2 إذا صـدر أمر بالقبض على المتهم فيتبع في ذلك ما نصت عليه المادة ( 33 ) من هذا النظام ولائحته . 104. المادة الرابعة بعد المائة : يجب أن يشتمل كل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوب رباعيا ، وجنسيته ، ومهنته ، ومحل إقامته ، وتاريخ الأمر ، وساعة الحضور وتاريخه ، واسم المحقق وتوقيعه ، والختم الرسمي . ويشتمل أمر القبض والإحضار ـ فضلا عن ذلك ـ على تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضور طوعا في الحال . ويشتمل أمر التوقيف ـ بالإضافة إلى ما سبق ـ على تكليف مأمور التوقيف بقبول المتهم في دار التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها . 105. المادة الخامسة بعد المائة : يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة ، وتسلم لـه صورة منه إن وجد ، وإلا فتسلم لأحد أفراد أسرته البالغين الساكنين معه . م 105 / 1 يجب أن يتم تبليغ الشخص الذي يطلب التحقيق معه قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد التحقيق ؛ مالم يستدع الأمر الاستعجال ، وتسلم له صورة منه ، ويؤخذ توقيعه بتسلمه ، وعند الامتناع يشار إلى ذلك . م 105 / 2 يكون تبليغ المتهم ، أو من يشمله التحقيق وطلب حضوره بوساطة أحد المحضرين في الهيئة ، أو رجال السلطة العامة . م 105 / 3 تبلغ الشركات أو الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية بأمر الحضور بتسليمه إلى المدير المحلي ، أو من يمثلها . م 105 / 4 إذا امتنع الشخص المطلوب عن الحضور فللمحقق إصدار أمر بالضبط والإحضار ، وعلى رجال السلطة العامة تنفيذه . 106. المادة السادسة بعد المائة : تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة . م 106 / 1 لا يجوز تنفيذ الأوامر التي يصدرها المحقق إذا مضى على تاريخ صدورها ثلاثة أشهر ، ما لم تجدد . 107. المادة السابعة بعد المائة : إذا لم يحضر المتهم ـ بعد تكليفه بالحضور رسميا ـ من غير عذر مقبول ، أو إذا خيف هروبه ، أو كانت الجريمة في حالة تلبس ، جاز للمحقق أن يصدر أمرا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم . م 107 / 1 لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار توقيف المتهم ، ويتخذ في التوقيف ما نص عليه في هذا النظام ولائحته . 108. المادة الثامنة بعد المائة : إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف فعليه أن يعين محلا يقبله المحقق ، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرا بإيقافه . 109. المادة التاسعة بعد المائة : يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا ، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه . ويجب أن لا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة ، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق ، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالا ، أو تأمر بإخلاء سبيله . م 109 / 1 إذا قرر المحقق إيداع المتهم دار التوقيف لتعذر استجوابه فيصدر أمر إيداع يتضمن سبب التعذر . 110. المادة العاشرة بعد المائة : إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها يحضر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها ، التي عليها أن تـتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه ، وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه ، وتدون أقواله في شأنها ، وإذا اقتضت الحال نقله فيبلغ بالجهة التي سينقل إليها . 111. المادة الحادية عشرة بعد المائة : إذا اعترض المتهم على نقله ، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يبلغ المحقق بذلك ، وعليه أن يصدر أمره فورا بما يلزم . م 111 / 1 يصدر المحقق في هذه الحال أمره فورا بإخلاء سبيل المتهم ، أو بالتحفظ عليه إلى حين انتقاله ليستجوبه في مكان القبض عليه ، وله أن ينيب المحقق المختص فـي القيام بـهذا الإجراء ، بعد موافقة رئيس فرع الهيئة في المنطقة ، أو رئيس الهيئة ـ حسب الأحوال ـ أو أن يأمر بنقله رغم اعتراضه . م 111 / 2 على المحقق أن يحرص دوما على تقدير دواعي توقيف المتهم بعد استجوابه أو عدمه ، وعلى وجه الخصوص : مراعاة ظروفه الاجتماعية ، والارتباطات العائلية والمالية ، وخطورة الجريمة . الفصل الثامن : أمـر التوقيـف 112. المادة الثانية عشر بعد المائة : يحدد وزير الداخلية ـ بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ـ ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف . م 112 / 1 ينشر ما يصـدر من وزير الداخلية بتحديد هذه الجرائم ـ إنفاذا لهذه المادة ـ في الجريدة الرسمية . 113. المادة الثالثة عشرة بعد المائة : إذا تبين بعد استجواب المتهم ، أو في حالة هروبه ، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة ، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق ؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه . م 113 / 1 يراعى فيما يتعلق بالوزراء ونوابهم ، والقضاة وأعضاء ديوان المظالم وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وغيرهم في القبض والتوقيف والسجن ومكانهما ما جاء في الفقرة (م 33 / 1) من هذه اللائحة . م 113 / 2 توقيف المتهم لمنعه من الهرب ، أو التأثير في سير التحقيق لا يكون إلا في الجرائم الكبيرة . م 113 / 3 يصدر أمر التوقيف من المحقق ، ويجب أن يشتمل على مايأتي : 1. اسم الشخص المطلوب توقيفه رباعيا ، وجنسيته ، ومهنته ، ومحل إقامته ، وبصمته ، وتاريخ الأمر . 2. اسم المحقق ، وتوقيعه ، والختم الرسمي . 3. تكييف الجريمة المسندة إلى المتهم . 4. تسبيب أمر التوقيف . 5. بيان تاريخ القبض على المتهم . 6. تحديد مدة التوقيف . 7. تكليف مأمور التوقيف بقبول المتهم في دار التوقيف ، ووضعه فيها . م 113 / 4 إذا تعدد المتهمون في جرم واحد فيصدر لكل واحد منهم أمر توقيف مستقل . 114. المادة الرابعة عشرة بعد المائة : ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام ، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمرا بتمديد مدة التوقيف مدة أو مددا متعاقبة ، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه ، أو الإفراج عن المتهم . وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مددا متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوما ، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهـم ، يتعين بعـدها مباشرة إحالته إلى المحكمـة المختصـة ، أو الإفراج عنه . م 114 / 1 إذا انتهت مدة توقيف المتهم المنصوص عليها في هذا النظام في وقت الكشف الطبي على المتهم من أجل علاجه ، أو بيان حالته العقلية ؛ فيحال إلى المحكمة المختصة ؛ لاتخاذ ما تراه من الأمر بتوقيفه لاستكمال التحقيق ، أو الفصل في القضية ، مع التقيد بما تضمنته الفقرة ( م 17/ 3 ) من هـذه اللائحة . 115. المادة الخامسة عشرة بعد المائة : يجب عند توقيف المتهم أن يسلم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم . م 115 / 1 على المحقق أن يحتفظ في ملف القضية بصورة من أمر التوقيف . 116. المادة السادسة عشرة بعد المائة : يبـلغ فورا كـل من يقبض عليه أو يوقـف بأسباب القبـض عليه أو توقيفـه ، ويكون لـه حـق الاتصال بمن يراه لإبلاغه ، ويكون ذلك تحت رقـابة رجل الضـبط الجنائي . م 116 / 1 يجب على المحقق إيراد أسباب القبض على المتهم ، أو توقيفه في محضر التحقيق ، ويوقع المتهم في المحضر على العلم بـها . م 116 / 2 إذا كان الموقوف من رعايا دولة أخرى ؛ فتحاط ممثلية بلاده بذلك ، عن طريق وزارة الخارجية . م 116 / 3 للموقوف احتياطيا التظلم من أمر توقيفه ، أو أمر تمديد التوقيف ؛ إذا كان صادرا من غير لجنة إدارة الهيئة ؛ ويقدم بطلب إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق ، أو رئيس الفرع ، أو رئيس الهيئة حسب الأحوال . ويحال التظلم مع أوراق القضية للبت فيه من اللجنة المذكورة في الفقرة ( م 63 / 2 ) من هذه اللائحة ، وعليها البت في التظلم خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه . 117. المادة السابعة عشرة بعد المائة : لا يجوز تنفيذ أوامر القبض ، أو الإحضار ، أو التوقيف ، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد . 118. المادة الثامنة عشرة بعد المائة : لا يجوز لمأمور السجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتاببي من المحقق ، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه . 119. المادة التاسعة عشرة بعد المائة : للمحقق ـ في كل الأحوال ـ أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين ، أو الموقوفين ، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا اقتضت مصلحـة التحقيق ذلك ، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه . م 119 / 1 يكون اتصال المتهم بوكيله أو محاميه بموجب إذن مكتوب من المحقق ، بناء على طلب المتهم ، أو طلب وكيله أو محاميه . م 119 / 2 يكون منع اتصال المتهم الموقوف بغيره من الموقوفين أو المسجونين حسبما يقتضيه التحقيق ، ولا يلزم أن يكون المنع متصلا . الفصل التاسع : الإفـراج المؤقت 120. المادة العشرون بعد المائة : للمحقق الذي يتولى القضية ، في أي وقت ـ سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم ـ أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس لـه مبرر ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله ، ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه ، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك . م 120 / 1 يجب الإفراج عن المتهم في أحوال : 1. إذا انتهت مدة التوقيف المأمور بها دون أن يصدر أمر بتمديدها من الجهة المختصة . 2. إذا أمضى الموقوف ستة أشهر ، مالم يحل بعدها مباشرة إلى المحكمة المختصة . 3. إذا صدر الأمر بحفظ الأوراق أو بحفظ الدعوى ، إلا إذا كان موقوفا لسبب آخر . 4. إذا زادت مدة توقيفه عن الحد الأدنى لعقوبة جريمته ؛ فيما لها عقوبة مقدرة . 5. إذا كان الموقوف قد أدى جميع الحقوق الخاصة ، أو أودعها على ذمة مستحقيها ، أو قدم كفيلا بأدائها ، أو نزل عنها أصحابها ، ولم تكن الجريمة من جرائم القتل العمد أو شبه العمد ، أو تعطيل المنافع البدنية ، أو جرائم الفساد في الأرض ، والسرقات . 6. إذا صدر حكم قضائي برد الدعوى ، أو بعقـوبة لا يقتضي تنفيذها السجن ، ولو لم يكن الحكم نـهائيا . 7. إذا أمضى في التوقيف مدة تساوي أو تزيد على المدة المحكوم بـها . ويكون إطلاق المتهم في الحالين الأخيرتين من المحكمة فورا بما تراه من الضمانات المذكورة في الفقرة ( م 120 / 3 ) ؛ ما لم يكن موقوفا في قضية أخرى . م 120 / 2 يجوز إطلاق المتهم مؤقتا بأمر من المحقق إذا لم يكن في ذلك إضرار بسير العدالة ، أو بالأدلة موضوع التحقيق ، وقدم الضمانات المقررة ، وذلك في أحوال منها : 1. إذا ترجح عدم فوات مصلحة للحق العام أو الخاص إذا تم الإفراج عنه . 2. إذا أبدى تعاونه لإرشاد السلطات إلى ما يعرفه من الأدلة ، أو إلى من يعرفه من المتهمين في القضية التي أوقف فيها ، أو فيما يماثلها في النوع أو الخطورة . م 120 / 3 يفرج عن المتهم بدفعه مبلغ استيثاق ، أو بكفالة بدنية ، أو مالية ، أو بمنعه من السفر ، أو بتقديم نفسه لمركز الشرطة في الأوقات التي تحدد له ، بذلك كله ، أو ببعضه ، أو بدونه . ويكون دفع مبلغ الاستيثاق ـ من المتهم أو من غيره ـ بشيك واجب الدفع من مصـرف معتبر ، يودع لدى خزانة المحكمة أو هيئة التحقيق والادعاء العام بحسب الحال ، يؤول هذا المبلغ أو بعضه إلى الخزينة العامة عند عدم وفاء المتهم بما عليه أو بعضه ، ويعاد إلى من أودعه إذا انتهى الغرض منه . م 120 / 4 إذا صدر أمر الإفراج المؤقت فيجب أن يتعهـد المتهم بالحضور كلما طلب ، وأن يعين مكانا في بلد المحكمة التي تنظر الدعوى ؛ لتلقي الإبلاغات اللازمة إذا لم يكن مقيما فيها ، ويضمن ذلك في الضبط ، أو محضر التحقيق . 121. المادة الحادية والعشرون بعد المائة : في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبا ، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين لـه محلا يوافق عليه المحقق . م 121 / 1 يكون هـذا المحل في الجهة التي تقع بـها المحكمة ، أو يحصل فيها التحقيق ، إن لم يكن مقيما فيها ، ولا يشترط في المحل المعين أن يكون محل إقامة دائم . 122. المادة الثانية والعشرون بعد المائة : الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده ، أو أخل بما شرط عليه ، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء . م 122 / 1 يتبع بشأن إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته في التوقيف ابتداء . 123. المادة الثالثة والعشرون بعد المائة : إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفا أو توقيفه إذا كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها . وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج ، أو التوقيف ، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصـة . م 123 / 1 اختصاص الأمر بالإفراج أو الإيقاف يتبع الاختصاص في نظر أصل القضية الجزائية نوعا ومكانا وإحالة ، وبالعدد المعتبر من القضاة . م 123 / 2 مع مراعاة ما نصت علية الفقرة (م 120/1) من هذه اللائحة ينظر في الإفراج عن المتهم الموقوف بطلب منه ، أو من المحكمة من تلقاء نفسها ؛ إذا رأت أن توقيفه لا مسوغ له . ويقدم طلب الإفراج باستدعاء لرئيس المحكمة ، أو شفهيا أثناء نظر الدعوى . م 123 / 3 إذا أوقف المتهم بسبب تهم متعددة من اختصاص أكثر من محكمة أو جهة مختصة فعلى كل منها النظر في طلب الإفراج ؛ فإذا رأت الإفراج عنه فتضمن قرارها في ذلك بأنه لا ينفذ إلا بقرار من الجهة التي تنظر قضيته الأخرى . م 123 / 4 إذا أحيل المتهم إلى المحكمة موقوفا فعلى من ينظر القضية أن يصدر ـ خلال أربع وعشرين ساعة من ورود معاملته ـ أمرا بالإفراج عنه ، أو استمرار توقيفه ، وإذا رأى استمرار التوقيف فيتبع في ذلك ما تضمنته هذه اللائحة من أحكام التوقيف ابتداء . م 123 / 5 لا ينظر في طلب إفراج بعد صدور أمر التوقيف ؛ إلا باستدعاء من الموقوف ، أو محاميه أو وكيله ، وإذا لم يتضمن أسبابا جديدة للإفراج فيكتفى بإيداع طلبه في المعاملة ؛ بعد شرح القاضي أو المحقق عليه بالاطلاع . م 123 / 6 تدون المحكمة أمر الإيقاف والإفراج في ضبط خاص من أصل متحرك وصورة ثابتة ، وينوه في ضبط القضية عن رقم الأمر وتاريخه . م 123 / 7 مع مراعاة ما نصت علية الفقرة ( م 120 / 1 ) من هذه اللائحة يكون أمر المحكمة بالإفراج نـهائيا . م 123 / 8 يبعث أمر الإفراج أو الإيقاف بخطاب إلى جهة التوقيف ، مع إحاطة جهة التحقيق بصورة من هذا الإجراء . م 123 / 9 للمحكمة من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد أطراف القضية أن تأمر بإيقاف المتهم ، ولو سبق الإفراج عنه ؛ إذا رأت وجها لذلك . م 123 / 10 مدة التوقيف القصوى في أمر الإيقاف الصادر من المحكمة هي واحد وعشرون يوما ، ويجوز تجديدها مددا مماثلة بأوامر أخرى ، وهكذا ، ويكون نهائيا . م 123 / 11 على المحكمة أن تجعل لكل موقوف بطاقة تتضمن اسمه رباعيا ، ورقم هويته ، وتاريخ إيقافه ، ورقم الأمر بالتوقيف ، وتاريخه ومصدره ، ومدة التوقيف المحددة في الأمر ، ونكون بقية البطاقة حقلا مفتوحا لأوامر تمديد التوقيف والإفراج المؤقت والنهائي ومواعيد الجلسات ، وتودع بطاقات الموقوفين في ملف موحد تحت إشراف القاضي مباشرة . م 123 / 12 مع مراعاة ما جاء في المادة ( ‏135) من هذا النظام ، ولائحته في تدافع المعاملة بين محكمتين يمتد اختصاص المحكمة التي أحيلت إليها المعاملة أولا في الإفراج والتوقيف ما لم يصدق قرار الأولى من محكمة التمييز بعدم الاختصاص ؛ أو تقبل المحكمة الثانية بـها ، وعلى الأولى أن تحتفظ بصورة ضوئية لما يحتاجه نظر الإفراج أو التوقيف قبل بعثها إلى الجهة التي تراها مختصة ، وكذلك الحال في تدافع المعاملة بين قاضيين في محكمة واحدة . الفصل العاشر : انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى 124. المادة الرابعة والعشرون بعد المائة : إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف ، إلا إذا كان موقوفا لسبب آخر . ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذا ، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذا إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ، أو من ينيبه . ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها ، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص ، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جملة في محل إقامته . م 124 / 1 يراعى في حفظ التحقيق ، والاعتراض علية ما نصت عليه المادة (62) ، من هذا النظام ولائحته . 125. المادة الخامسة والعشرون بعد المائة : القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهر أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتـهام ضد المدعي عليه . ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقـق . 126. المادة السادسة والعشرون بعد المائة : إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ، ويكلف المتهم بالحضور أمامها . م 126 / 1 إذا تبين للمحقق كفاية الأدلة التي ترجح فعل المتهم للجريمة فيصدر قرارا باتـهامه يتضمن اسم المحقق الذي أصدره ، واسم المتهم ، وشهرته ، وعمره ، ومحل ولادته ، وإقامته ، ومهنته ، وجنسيته ، ورقم وتاريخ ومصدر هويته ، وتاريخ القبض عليه ، وبداية مدة توقيفه ، وتوضيح ما إذا كان موقوفا بسبب آخر ، وبيان الوقائع الجرمية المؤثرة في الدعوى ، وإجراءات التحقيق التي نجم عنها دليل ، وذلك بما يوضح دور المتهم وجميع المساهمين في الجريمة ، ويخلص المحقق في قراره إلى توجيه الاتـهام ، مع بيان الأدلة والقرائن التي يستند عليها ، وذكر كافة الظروف والأسباب المشددة أو المخففة التي تنطبق على الفاعل ، أو أحد المساهمين معه ، وكذلك المستند الشرعي أو النظامي الذي يعاقب على ارتكابـها ، وطلب إثبات ذلك ، والحكم على المتهم بالعقوبة التي يستحقها شرعا أو نظاما . م 126 / 2 ترفع القضية إلى لجنة إدارة الهيئة لمراجعته ؛ إذا تضمن قرار الاتـهام طلب توقيع عقـوبة إتلافية على المتهم ، وللجنة إدارة الهيئة توجيه المحقق بما تراه مناسبا في القضية ، ولها كافة الصلاحيات المسندة للمحقق في هذا النظام ، وإذا لم يتضمن قرار الاتـهام طلب توقيع عقـوبة إتلافية فيرفـع إلى اللجنة المذكورة في الفقرة ( م 63 / 2 ) من هذه اللائحة لمراجعته ، ولها أن تتخذ أحد هذه الإجراءات : 1. أن تؤيد قرار الاتـهام ، وتأمر بالإحالة . 2. أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي في مسائل تحددها للمحقق . 3. أن تصدر قرارا مسببا بالحفظ ؛ وفق ما يقضي به هذا النظام ولائحته . م 126 / 3 مع مراعاة ما جاء في المادة (157) من هذا النظام يتولى المدعى العام مباشرة دعوى الحق العام أمام الجهة القضائية المختصة بنفسه في المواعيد التي تحددها ، وتقديم أدلة إثبات الجريمة ، وطلب إدانة المتهم ، والحكم بالعقوبة اللازمة عليه . م 126 / 4 يباشر المدعي العام دعوى الحق العام بموجب لائحة يبرز فيها الوقائع الثابتة في القضية ، والأوصاف الجرمية ، وأدلتها ، والدور الجرمي لكل متهم والإشارة إلى النصوص الشرعية أو النظامية للعقوبة المنطبقة ، وطلب إنزالها بحق المتهمين ، وتكون هذه اللائحة مستندة إلى الاستدلالات ، أو إلى قرار الاتـهام ، وما بني عليه ، أو إلى الأمرين معا . ويكفي قرار الاتـهام في غير الجرائم الكبيرة عن لائحة الدعوى م 126 / 5 إذا كان في القضية موقوف فعلى المدعي العام أن يبين في لائحة الدعوى وقت وتاريخ إيقاف المتهم ، ومستند الإيقاف ، وكونه موقوفا في قضية أخرى ، أو غير موقوف . م 126 / 6 إذا كان في القضية مضبوطات فعلى المدعي العام أن يوضح في لائحة الدعوى ما اتـخذ فيها ، أو ما يطلبه من المحكمة بشأنـها . م 126 / 7 على المدعى العام عند حضوره في الأحوال المنصوص عليها في المادة (157) من هذا النظام أن يتصدي لكل ما يدفع به المتهم أو محاميه أو وكيله للتنصل من التهمة ، أو الطعن في التحقيقات ، أو رد الأدلة . م 126 / 8 إذا ظهر أثناء الدعوى أدلة نفي مؤكدة فعلى المدعي العام أن يطلع الجهة القضائية عليها . 127. المادة السابعة والعشرون بعد المائة : إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها ، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص فتحال إلى المحكمة الأوسع اختصاصا . م 127 / 1 الارتباط بين الجرائم يكون في أحوال هي : 1. كون إحداها سببا لوقوع الأخرى أو تسهيله ، أو تضليل الجهة المختصة ؛ كالإعانة غير المباشرة فيها ، أو التحريض عليها ، أو إخفاء أدلتها ، أو عدم التبليغ عنها ، أو إيواء فاعليها ، أو التستر عليهم . 2. كون الجرائم المحالة ضمن عمل مجموعة واحدة ؛ كجرائم العصابات ؛ وذلك بشرط أن يكون المتهمون معلومين ومقدمين في وقت واحد أمام المحكمة ، وإذا تأخر الكشف أو القبض على أحدهم حتى انتهاء محاكمة الآخرين فإنه يحال إلى المحكمة المختصة . 3. كون الجرائم من متهم واحد . 4. كون الجرائم قد شملها تحقيق واحد . ويكون الارتباط لازما في الحالين الأوليين ، وجائزا فيما عدا ذلك . م 127 / 2 يراعى في الاختصاص المكاني للمحكمة ما جاء في المادة (131) من هذا النظام ولائحته . م 127 / 3 يستثنى من حكم هذه المادة من قام به معنى في نفسه شرعا أو نظاما يمنع من جمع الجرائم المرتبطة في إحالة واحدة ؛ كالمرأة إذا ترتب على هذا الجمع سفرها دون محرم ، وكالمتهم الذي تكون محاكمته من اختصاص محاكم خاصة ؛ كالحدث إذا ارتبطت جريمته بجريمة غيره . م 127 / 4 للمحكمة الأوسع اختصاصا أن تنظر في أي وقائع جزائية مرتبطة بالقضية المنظورة مما يكون من اختصاص محكمة جزئية ؛ ولو لم يدع بها المدعي العام ، وليس لمحكمة جزئية أن تنظر في ما يكون من اختصاص محكمـة أوسع اختصاصا . م 127 / 5 مع مراعاة ما نصت عليه المادة (131) من هذا النظام ولائحته لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه في حال تعدد الجرائم المرتبطة ، وتعدد المتهمين وأمكنة إقامتهم ، وتعدد أمكنة الجرائم ، أو باجتماع هذه الأحوال أو بعضها إحالة هذه الجرائم ـ بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة ـ إلى إحدى المحاكم ذات الاختصاص النوعي الأوسع ؛ ما دامت مختصة مكانا بأحد أسباب الاختصاص المكاني المنصوصة في هذا النظام ولائحته . وإذا تعددت فروع الهيئة المختصة بـهذه الجرائم كان ربـط الجرائم أو المتهمين ، أو تفريق ذلك لرئيس الهيئة أو من ينيبه . م 127 / 6 يتخذ في حال وقوع تنازع أو تدافع للاختصاص بين محكمتين ، أو قاضيين في جرائم مرتبطة ما بينته المادة ( ‏135) من هذا النظام ، ولائحته . الباب الخامس : المحـــــــاكم الفصل الأول : الاختصاصات القضائية 128. المادة الثامنة والعشرون بعد المائة : تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام ، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها ، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية . م 128 / 1 الاختصاص في الإجراءات ذات العلاقة بالقضية الجزائية تبع للاختصاص في أصل نظرها ؛ كسماع الإقرار والنزول عن الحقوق ، ورد المضبوطات والإفراج عن الموقوفين وتوقيف المتهمين ، وطلب التعويض ، وإبـداء الرأي ، وذلك في النوع والمكان وبالعدد المعتبر نظاما من القضاة ؛ ما لم ينص على خلافه . م 128 / 2 إذا أحيلت قضية تتضمن طلب دية أو أرش جناية إلى محكمة فعليها أن تحدد بوساطة أهل الخبرة نوع الجناية ؛ فإن كانت مختصة بها نظرتـها ، وإلا أحالتها إلى المحكمة المختصة . م 128 / 3 إثبات الإدانة ، أو تحديد الوصف الجرمي الذي يوجب تعزيرا دون القتل من اختصاص المحكمة الجزئية . ويستثنى من ذلك تحديد الوصف الجرمي في قضايا القتل التي يسقط القود فيها بصلح أو تنازل بعد ضبطها ؛ فيكون من اختصاص المحكمة العامة . م 128 / 4 إذا وجد اعتراض من أحد الخصوم على اختصاص المحكمة فيكون مع الاعتراض على أصل الحكم . 129. المادة التاسعة والعشرون بعد المائة : تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية ، المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة ، أو أي قضية أخرى يعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة ، ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص فيما دون النفس . ولا يجوز لها أن تصدر حكما بعقوبة القتل تعزيرا إلا بالإجماع ، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيرا فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيرا بالإجماع أو الأغلبية . م 129 / 1 تشكل في كل محكمة عامة بقرار من رئيسها لجنة أو أكثر ـ بحسب الأحوال ـ مكونة من ثلاثة قضاة ، تتولى النظر في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة إتلافية ، تحال هذه القضايا إلى أعضاء المحكمة بالتساوي ، ويكون رئيس جلساتها هو من أحيلت إليه القضية . م 129 / 2 لا تنظر القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة إتلافية إلا في محكمة عامة مكونة من قاضيين فأكثر ، على أن لا يشرع في نظرها إلا بعد إكمال النصاب . م 129 / 3 ليس للملازم القضائي نظر قضية فيها موقوف ، أو يدعى فيها بإتلاف . م 129 / 4 إذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيرا فيقترح رئيس المحكمة ، أو من يقوم مقامه قاضيين لينضما إلى القضاة الثلاثة ، ويرفع بطلب ندبـهما ، أو انتدابهما إلى وزير العدل . م 129 / 5 على المحكمة العامة الفصل في كل دعوى يطلب فيها الحكم بإتلاف ؛ ولو لم يوجد ما يسندها . م 129 / 6 إذا نظرت المحكمة العامة في القضايا التي يطلب فيها الحكـم بعقوبة إتلافية ، ثم ظهر لناظري القضية انتفاء موجب هذه العقوبة فعليهم تقرير ما يرونه من تعزير المتهم أوعدمه ؛ حسبما يقتضيه الوجه الشرعي . 130. المادة الثلاثون بعد المائة : تختص المحكمـة العامة في البلـد الذي ليس فيه محكمـة جزئية بما تختص به المحكمة الجزئيـة . 131. المادة الحادية والثلاثون بعد المائة : يتحـدد الاختصاص المكانـي للمحاكـم في محل وقـوع الجريمة ، أو المحل الذي يقيم فيه المتهم ، فإن لم يكن لـه محـل إقامة معروف يتحـدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيـه . م 131 / 1 المكان الذي يعتبر محل إقامة هو الذي يقيم فيه المرء على وجه الاعتياد ، ويرجع إلى العرف عند النزاع في كون مكان الإقامة معتادا ، أو غير معتاد . م 131 / 2 يعتبر مكان إقامة ناقص الأهلية هو مكان إقامة وليـه . م 131 / 3 إذا تعددت أماكن إقامة المتهم المعتادة فالمدعي بالخيار في إقامة دعواه لدى أي محكمة مختصة مكانا بمحل إقامته ؛ فإذا رفعت لدى إحداها صارت هي المختصة بنظرها . م 131 / 4 يعد المكان الذي أوقف أو سجن فيه المتهم محل إقامة له ؛ فتنظر القضايا التي أقيمت عليه في محكمة البلد التي أوقف أو سجن فيه ، دون اعتبار لمحل الجريمة ، أو محل إقامته الأصلي ؛ ما لم يفرج عنه قبل ضبط القضية فتنظر الدعاوى الجزائية الخاصة المقامة ضده في محل إقامته . م 131 / 5 إذا قبض على المدعى عليه خارج المملكة ثم جلب إليها ولم يكن له محل إقامة معروف ، أو كان يقيم خارج المملكة فتنظر الدعاوى الجزائية الخاصة ضده لدى المحكمة التي يقيم المدعي في حدود ولايتها . م 131 / 6 مع مراعاة ما نصت عليه المواد (148و153و154) من هذا النظام والفقرة (م131/4) من هذه اللائحة تختص المحكمة التي يقع في حدود ولايتها محل إقامة المدعى عليه بنظر دعوى الحق الجزائي الخاص . م 131 / 7 مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة ( م 131/ 4 ) من هذه اللائحة لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيـبه في ذلك الاختيار في إقامة الدعوى العامة على المتهم بين مكان إقامته ومكان وقوع الجريمة ، وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة . م 131 / 8 مع مراعاة ما جاء في المادة (154) من هذا النظام إذا رفـع المدعي العام أو الخاص دعواه أمام محكمة مختصة فيجوز له مواصلة دعواه أمامها ، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمـة أخرى . 132. المادة الثانية والثلاثون بعد المائة : يعد مكانا للجريمة كل محل وقع فيه فعل من أفعالها ، أو ترك فعل يتعين القيام به ، حصل بسبب تركه ضرر جسدي . 133. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها ، إلا إذا نص النظام على خـلاف ذلك . م 133 / 1 تفصل المحكمة في جميع هذه المسائل ولو كانت غير مختصة بـها نوعا أو مكانا ؛ كالمحكمة الجزئية تفصل في مسألة الزوجية إذا دفع بـها من اتـهم بالزنا . 134. المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة : إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى . م 134 / 1 يرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى إلى من ينظر القضية . م 134 / 2 يشترط لصحة وقف الدعوى أن تكون الدعوى الأخرى فد رفعت ، وإلا وجب على المحكمة النظر في الدعويين . م 134 / 3 تقرر المحكمة ما تراه من وقف الدعوى ، أو عدم وقفها مع أسباب ذلك في ضبط القضية فقط ، وعند اعتراض أحد الأطراف على الوقف يصدر به قرار ، ويخضع لتعليمات التمييز ، وإذا قررت عدم الوقف فيكون الاعتراض عليه مع الاعتراض على أصل الحكم . م 134 / 4 إذا قررت المحكمة وقف الدعوى فتحيط المحكمة الأخرى بصورة قرار الوقف ، وذلك بخطاب مقيد . م 134 / 5 يسلم المدعي صورة من قرار وقف الدعوى ، بعـد اكتسابه الصفة النهائية . م 134 / 6 إذا تبلغ أصحاب الحق الخاص بمواعيد جلسات المحاكمة في قضايا القصاص ولم يحضروا فتنظر المحكمة في الحق العام . الفصل الثاني : تنـازع الاختصـاص 135. المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة : إذا رفعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين ، وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها ، وكان الاختصاص منحصرا فيهما ؛ فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى محكمة التمييز . م 135 / 1 المعتبر في ارتباط الجرائم وانفكاكها هو ما جاء في المادة ( 127 ) من هذا النظام ، ولائحته . م 135 / 2 في حال تجاذب الاختصاص بين محكمتين فعلى المحكمة التي دفع لديها بذلك أن تدونه في ضبط القضية ، ثم تخاطب المحكمة الأخرى ؛ فإن اتفقتا على اختصاص إحداهما نظرته المختصة ، وإن قررت كل منهما اختصاصها أوقفتا النظر فيهما بموجب محضر في الضبط ، وعلى المحكمة التي رفعت لديها الدعوى بتاريخ متأخر بعث المعاملة إلى محكمة التمييز لتعيين المحكمة المختصة . وكذلك الحال في تجاذب الاختصاص بين قضاة المحكمة الواحدة . م 135 / 3 إذا قررت المحكمة عدم اختصاصها فيراعى في ذلك ما جاء في المواد ( 5 و 123 و 193) من هذا النظام . الباب السادس : إجــراءات المحاكمــة الفصل الأول : إبـلاغ الخصـوم 136. المادة السادسة والثلاثون بعد المائة : إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها ، ويستغنى عن تكليفـه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة . 137. المادة السابعة والثلاثون بعد المائة : يبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف . ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبسا بالجريمة إلى المحكمة فورا وبغير ميعاد . فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه ، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية . م 137 / 1 يرجع في تقدير الوقت الكافي للحضور أمام المحكمة ، وكذلك المهلة التي تعطى للمتهم لإعداد دفاعه إلى ناظر القضية . 138. المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة : تبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه ، أو في محل إقامته ، وفقا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية . فإذا تعذرت معرفة محل إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر محل كان يقيم فيه في المملكة ، ويسلم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة أو محافظة أو مركز . ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك . م 138 / 1 إذا تعذرت معرفة محل إقامة المتهم بعد البحث الكافي والاستعانة بالدوائر الأخرى ذات العلاقة ، فعلى المحضر إعداد محضر مفصل بذلك يودعه مع أصل التبليغ لدى مكتب المحضرين بالمحكمة . وعلى المكتب ـ بوساطة رئيس المحكمة ـ تسليم أصل التبليغ رفق المحضر للجهة التابع لها المحـل المعتبر للتبليغ من إمارة أو محافظة أو مركز ، مع مراعاة ما جاء في المادة (21) من نظام المرافعات . م 138 / 2 يكون تبليغ المتهم بوساطة المحضرين ، بناء على أمر القاضي ؛ وفقا للمادة (12) من نظام المرافعات ، ويبلغ أمر القاضي للمحضرين من قبل إدارة المحكمة وذلك في الدعوى الجزائية العامة ، والدعوى الجزائية الخاصة في قضايا القصاص . 139. المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة : يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مأمور التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما . م 139 / 1 على مأمور التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما تسليم الموقوف صورة طلب المحكمة ، ويوقع على الأصل بالتسلم ، وفي حال امتناعه عن التسلم يثبت ذلك في الأصل والصورة ، ويعاد إلى المحكمة . الفصل الثاني : حضـور الخصـوم 140. المادة الأربعون بعد المائة : يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه . أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا أو محاميا لتقديم دفاعة ، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها . م 140 / 1 إذا رأت المحكمة حضور المتهم شخصيا في غير الجرائم الكبيرة فيدون ذلك وسببه في ضبط القضية قبل طلب حضوره . 141. المادة الحادية والأربعون بعد المائة : إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية ، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهـم . وللقاضي أن يصـدر أمرا بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبـول . م 141 / 1 إذا لم يحضر المتهم وتعذر إيقافه فيبلغ للحضور في جلسة أخرى ؛ فإذا لم يحضر فيها فللمحكمة صرف النظر عن طلب المدعي العام وإفهامه بأن له إقامة الدعوى على المتهم متى حضر . م 141 / 2 يقصد بالأحوال التي يسوغ فيها التوكيل هي ما يسوغ فيها الاكتفاء بحضـور الوكيل دون المتهم ، وهي ما سوى قضايا الجرائم الكبيرة . م 141 / 3 للقاضي إصدار أمر توقيف المتهم في هذه الحال ، ولو لم تكن التهمة المسندة إليه من الجرائم الكبيرة ، وإذا رأى ذلك فتسري عليه أحكام التوقيف المقررة في هذا النظام ولائحته . م 141 / 4 يرجع في تقدير ما يقبـل من أعذار المتهمين في التخلف إلى من ينظر القضية . 142. المادة الثانية والأربعون بعد المائة : إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور ، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته على الجميع ، ويرصدها في ضبط القضية ، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم . م 142 / 1 يراعى ما جاء في الفقرة ( م 141 / 1 ) من هذه اللائحة بخصوص الحكم على الغائب في الحقوق الخاصة . م 142 / 2 يكون نظر الدعوى على الغائب ـ إذا حضر ـ في ضبط القضية نفسها . الفصل الثالث : حفظ النظام في الجلسة 143. المادة الثالثة والأربعون بعد المائة : ضبط الجلسة وإدارتـها منوطان برئيسها ، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعـة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة ، ويكون حكمها نهائيا ، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم . م 143 / 1 لرئيس الجلسة ـ قبل الحكم بسجن من أخل بنظامها ـ إنذاره ، أو إخراجه من القاعة ، بحسب ما تقتضيه المصلحة . م 143 / 2 يدون الحكم بحبس من يخل بنظام الجلسة هذه المدة في ضبط القضية وينظم به قرار ، ويبعث للجهة المختصة لتنفيذه . م 143 / 3 إذا رجعت المحكمة عن ذلك الحكم فيدون في الضبط مع بيان سبب الرجوع . م 143 / 4 إذا صدر هذا الإخلال من المدعي العام فتكتب المحكمة إلى مرجعه . 144. المادة الرابعة والأربعون بعد المائة : للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها ، أو على أحد أعضائها ، أو أحد موظفيها ، وتحكم عليه وفقا للوجه الشرعي بعد سماع أقواله . م 144 / 1 تعد الجلسة منعقدة إذا فتح فيها ضبط القضية ولو بغير موعد ، أو كانت الجريمة في وقت مقيد في دفتر مواعيد القضايا ولو لم يفتح فيها ضبـط . م 144 / 2 تنظر المحكمة جريمة التعدي في الضبط الجنائي ، ويصدر به قرار يخضع لتعليمات التمييز ، ولها إحالة المتعدي إلى المحكمة المختصة ؛ ما لم توجب الجريمة حكما إتلافيا فتنظر لدى المحكمة المختصة . م 144 / 3 الحكم بمجازاة المتعدي لا يمنع من لحقه ضرر بسبب هذا التعدي من المطالبة بحقه الخاص لدى المحكمة المختصة . 145. المادة الخامسة والأربعون بعد المائة : إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين الثالثة والأربعين بعد المائة والرابعة والأربعين بعد المائة فللمحكمة ـ إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ـ أن تحكم على من ارتكبها وفقا للوجه الشرعي بعد سماع أقواله ، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة . م 145 / 1 تنظر المحكمة هذه الجريمة في الضبط الجنائي ، ويصدر به قرار يخضع لتعليمات التمييز . م 145 / 2 إذا رأت المحكمة إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ، أو المحكمة المختصة ، فتدون محضرا مفصلا بما حصل لديها ، ويرفق بالمعاملة . 146. المادة السادسة والأربعون بعد المائة : الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال ، يكون نظرها وفقا للقواعد العامة . م 146 / 1 إذا حرر القاضي محضرا بالجريمة في الضبط أو خارجه أثناء انعقاد الجلسة فله إتمام نظرها ولو بعد وقت الجلسة التي وقعت فيها الجريمة ، وله إحالتها إلى المحكمة المختصة . الفصل الرابع : تنحي القضاة وردهم عن الحكم 147. المادة السابعة والأربعون بعد المائة : مع مراعاة أحكام الفصل الثالث الخاص بحفظ النظام في الجلسة تطبق في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ، كما يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقـات انعقاد الجلسات . م 147 / 1 المعتبر في الجلسة المنعقدة ما نصت عليه المادة ( م 144 / 1 ) من هذه اللائحة . الفصل الخامس : الادعـاء بالحـق الخاص 148. المادة الثامنة والأربعون بعد المائة : لمن لحقة ضرر من الجريمة ولوارثة من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى ، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق . م 148 / 1 مع عدم الإخلال بما جاء في المادة (128) من هذا النظام تخضع دعوى المطالبة بالحق المالي الخاص لنظام المرافعات ؛ ولو كان هذا الحق ناتجا عن جناية . م 148/ 2 مع مراعاة ما نصت عليه المادة (153) من هذا النظام للمدعي بالحق الخاص الخيار في المطالبة بحقه لدى المحكمة المختصة ، أو لدى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة سواء كانت مختصة بها ، أو غير مختصة . م 148 / 3 إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع الدعوى الخاصة بأحد الأسباب المذكورة في المـادة ( ‏22 ) من هذا النظام ، ولائحته ؛ فتنظر لدى المحكمة المختصة . م 148 / 4 تنظر الدعوى الخاصة والعامة في محضر واحد ، ويصدر فيهما صك أو قرار واحـد . م 148 / 5 إذا قضت المحكمة على المتهم في هذه الدعوى بعقوبة للحقين العام والخاص فعليها أن تبين مقدار ما لكل حق . م 148 / 6 إذا اكتسب الحكـم الصفة النهائية في إحدى الدعويين دون الأخرى ، أو في بعض الحكم دون بعض فيبعث رفق المعاملة إلى محكمة التمييز ، ونسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ مذيلة بالصيغة التنفيذية التي تبين ما اكتسب الصفة النهائية منه . م 148 / 7 إذا كانت طلبات المدعي بالحق الخاص تستلزم إجراء تحقيق ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية العامة فيعالج هذا بما بينته المادة ( ‏181) من هـذا النظام . 149. المادة التاسعة والأربعون بعد المائة : إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن لـه ولي أو وصي وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين له من يطالب بحقه الخاص . م 149 / 1 تعين المحكمة الولي ـ ولو لم تكن مختصة نوعا ومكانا بالولاية ـ على أن تكون توليتها محصورة في القضية المنظورة ، وتدون في ضبطها ، دون إصدار صك ، وإذا كانت المحكمة مختصة بالولاية فلها أن تعين الولي وفق ما هو مبين في هذه الفقرة ، أو بإصدار صك ولاية من ضبط الإنـهاء . 150. المادة الخمسون بعد المائة : ترفع دعوى الحـق الخاص على المتهـم إذا كان أهـلا ، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهـم فاقد الأهلية . فإن لم يكن لـه ولي أو وصي ، وجب على المحكمـة أن تعين عليـه وليا . م 150 / 1 يراعى في تعيين الولي على المتهم إذا كان فاقد الأهلية ما تقرر في الفقرة ( م 149 / 1 ) من هذه اللائحة . 151. المادة الحادية والخمسون بعد المائة : يعين المدعي بالحق الخاص محلا في البلدة التي توجد فيها المحكمة ، ويثبت ذلك في إدارة المحكمة . وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغـه بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به . م 151 / 1 على إدارة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية أن تعد لكل مدع بحق قائمة تشتمل على اسمه ، ومحـل سكنه ، ووظيفته ، ورقم هاتفه ، وأي وسيلة اتصال أخرى ، أو معلومات مفيدة ، تودع في ملف خاص مرتب هجائيا . م 151 / 2 إذا لم يعين المدعي بالحق الخاص محلا في البلدة فعلى إدارة المحكمة أن ترفق ما يخصه من إبلاغات بالبطاقة المذكورة في الفقرة ( م 151 / 2 ) من هذه اللائحة تتضمن اسمـه المدون في الإبلاغ ، وما يتوفر من بيانات أخرى ، وتودع هذه البطاقة في الملف المبين في الفقرة المذكـورة . 152. المادة الثانية والخمسون بعد المائة : لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة . 153. المادة الثالثة والخمسون بعد المائة : إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية فيجوز له مواصلة دعواه أمامها ، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمـة أخرى . م 153 / 1 يراعى في ترك المدعي دعواه ما جاء في المادتين (53 و88) من نظام المرافعات . 154. المادة الرابعة والخمسون بعد المائة : إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة ، وله رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية . م 154 / 1 للمدعي الخاص أن يترك دعواه المرفوعة لدى المحكمة المختصة في هذه الحال ؛ ما لم تتهيأ للحكم . م 154 / 2 إذا كان نظر كل من قضية الحق العام وقضية الخاص من اختصاص محكمة واحدة فيكون من نظر الأولى منهما مختصا بنظر الأخرى . الفصل السادس : نظام الجلسة وإجراءاتـها 155. المادة الخامسة والخمسون بعد المائة : جلسات المحاكم علنية ، ويجوز للمحكمة ـ استثناء ـ أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية ، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها ؛ مراعاة للأمن ، أو محافظة على الآداب العامة ، أو إذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة . م 155 / 1 إذا رأت المحكمة نظر الدعوى في جلسات سرية ، أو منع فئات معينة من الحضور فيها ؛ فيدون ذلك في الضبط ، مع ذكر سببه ، وإذا تعدد القضاة فيكون قرارهم في ذلك بالإجماع أو الأغلبية ، ويكون نهائيا . م 155 / 2 تراعى الإجراءات الواردة في الفقرة (3) من المادة (40) من اتفاقية حقوق الطفل الموافق عليها بالمرسوم الملكي م / 7 وتاريخ 16/4/1416هـ ، عند محاكمة الأحداث . 156. المادة السادسة والخمسون بعد المائة : يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة ، ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام ، ومكان انعقاد الجلسة ، ووقت انعقادها ، وأسماء الخصوم الحاضرين ، والمدافعين عنهم ، وأقوالهم وطلباتهم ، وملخص مرافعاتهم ، والأدلة من شهادة وغيرها ، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة ، ومنطوق الحكم ومستنده ، ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب على كل صفحة . م 156 / 1 إذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر ، ويرجع في تقدير هذا التعذر إلى القاضي . م 156 / 2 كل إجراء نص عليه في هذا النظام ولائحته فمحله الضبط ؛ ما لم ينص على خلاف ذلك . 157. المادة السابعة والخمسون بعد المائة : يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة ، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها . وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور إذا طلبه القاضي ، أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره . م 157 / 1 تبلغ المحكمة دائرة الادعاء العام بمواعيد الجلسات المقررة في قضايا الجرائم الكبيرة ، وما ترى حاجة لحضور المدعي العام فيها ، ويكون ذلك بموجب خطاب مقيد ، وفي مدة لا تقل عن ثلاثة أيام من موعد الجلسة . م 157 / 2 تخصص المحكمة لجلوس المدعي العام أثناء المرافعة مكانا لائقا بشرف وظيفته ، ولا يكون في مواضع جلوس الخصوم . م 157 / 3 إذا لم يحضر المدعي العام في موعد الجلسة في الجرائم الكبيرة بعد تبليغه فتدون المحكمة محضرا بذلك في الضبط ؛ فإن كان في القضية سجين فتكتب لمرجعه بذلك مع تحديد موعد آخر ؛ فإن لم يحضر في الجلسة الثانية ؛ فيدون محضر بذلك يبلغ لرئيس فرع الهيئة ، وتمضي المحكمة في نظر القضية ، مع تبليغ دائرة الادعاء العام بكل موعد لاحق . وإن لم يكن فيها سجين فتعاد المعاملة إلى مصدرها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها . م 157 / 4 إذا كانت الدعوى في غير الجرائم الكبيرة فتبلغ المحكمة المدعي العام للحضور في موعد جلسة النطق بالحكم . م 157 / 5 يجوز إحلال أي مدع عام مكان آخر في أي مرحلة من مراحل الدعوى . 158. المادة الثامنة والخمسون بعد المائة : يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال ، وتجري المحافظة اللازمة عليه ، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك . وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات ، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مكن من حضور الجلسة . وعلى المحكمة أن تحيطه علما بما اتخذ في غيبته من إجراءات . م 158 / 1 إذا رأت المحكمة إبعاد المتهم فتدون محضرا في ضبط القضية ، تذكر فيه أسباب الإبعاد . م 158 / 2 إذا مكن المتهم من حضور الجلسة بعد إبعاده فيدون ذلك في ضبط القضية . 159. المادة التاسعة والخمسون بعد المائة : لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى ، وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقـه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لائحـة الدعوى ، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك . م 159 / 1 يقصد بالدعوى في هذه المادة الدعوى الجزائية العامة . م 159 / 2 إذا أعطت المحكمة التي تنظر الدعوى الوصف الذي يستحقه الفعل فيدون ذلك في الضبط ، بعد رصد دعوى المدعي العام ، ويعرض التعديل على الطرفين ، ولهما إبداء معارضتهما على ذلك مع الاعتراض على الحكم . 160. المادة الستون بعد المائة : للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلا في لائحة الدعوى في أي وقت ، ويبلغ المتهم بذلك . ويجب أن يعطى المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه بشأن هذا التعديل وفقا للنظام . م 160 / 1 يكون طلب المدعي العام تعديل دعواه بخطاب إلحاقي ، أو مشافهة أثناء الجلسة . م 160 / 2 يدون طلب المدعي العام بتعديل الدعوى في الضبط ؛ فإن لم تأذن له المحكمة فله الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم . 161. المادة الحادية والستون بعد المائة : توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة ، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح لـه ويعطى صورة منها ، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك . م 161 / 1 إذا لم يكن المتهم يحسن اللغة العربية فتتلى عليه لائحة الدعوى بلغته . م 161 / 2 يدون في الضبط ما يفيد استلام المتهم صورة من لائحة الدعوى . م 161 / 3 يتولى المدعي العـام توجيـه التهمة بتلاوة لائحة الدعوى ، وفـي حال عدم حضوره ـ فيما يجوز فيه تخلفه ـ تعين المحكمة من يتولى تلاوتـها . م 161 / 4 إذا طلب المتهم أو من ينوب عنه إمهاله للجواب في جلسة أخرى لإعداد دفاعه فيعطى المهلة التي تراها المحكمة . ولا يجوز تكرار الاستمهال إلا لعذر تقبله المحكمة . م 161 / 5 يقبل الجواب من المتهم أو من ينوب عنه كتابة أو مشافهة . 162. المادة الثانية والستون بعد المائة : إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشه فيها . فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح ، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية ، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيا . م 162 / 1 يكون نظر القضية والفصل فيها بعد إقامة الدعوى . م 162 / 2 يصدر أمر استكمال التحقيق من المحكمة التي تنظر الدعوى موجها بخطاب مقيد إلى جهة التحقيق . 163. المادة الثالثة والستون بعد المائة : إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه ، أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازما بشأنـها ، وأن تستجوب المتهم تفصيلا بشأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى . ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهـود الطرف الآخر وأدلته . م 163 / 1 يراعى ما ورد في المادة (64) من نظام المرافعات عند امتناع المدعى عليه عن الجواب . م 163 / 2 تكون مناقشة الخصم للشهود بإذن القاضي ، ويمكن من ذلك قبل نـهاية الجلسة . 164. المادة الرابعة والستون بعد المائة : لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة ، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق . وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة ، أو الكيد ، أو التضليل ، أو أن لا فائدة من إجابة طلبه . م 164 / 1 يكون إحضار الشاهد بوساطة من طلب سماع شهادته ، وللمحكمة ـ عند الاقتضاء ـ أن تكتب إلى الشاهد مباشرة . م 164 / 2 تدون طلبات الخصوم في ضبط القضية ، وفي حال رفض الطلب فعلى المحكمة ذكر أسباب الرفض ، ولمن رفض طلبه الاعتراض على الرفض مع الاعتراض على الحكم في أصل القضية . 165. المادة الخامسة والستون بعد المائة : للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة لسماع أقواله ، أو ترى حاجة لإعادة سؤاله ، كما أن لها أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة . م 165 / 1 مع مراعاة ما تقرر شرعا في الشهادة بالحدود إذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فلها استخلاف المحكمة المختصة في سماع شهـادته ، وإبلاغ الخصوم بمضمونها . 166. المادة السادسة والستون بعد المائة : مع مراعاة ما تقرر شرعا في الشهادة بالحدود ، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين . م 166 / 1 إذا امتنع الشاهد عن الحضـور فللمحكمة إجـراء ما تـراه حسب الوجه الشرعي . 167. المادة السابعة والستون بعد المائة : إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنـها غير صحيحة فيعـزر على جريمـة شـهادة الزور . م 167 / 1 تعزير شاهد الزور من اختصاص من ينظر القضية التي تتعلق بـها تلك الشهادة . م 167 / 2 يكون النظـر في دعوى شهادة الزور في ضبط القضية ، ويصدر بـها قرار يخضع لتعليمات التمييز . م 167 / 3 ينظر في هذا التعزير بموجب دعوى من المدعي العام ، أو من المحكمة من تلقاء نفسها . م 167 / 4 للمضرور من هذه الشهادة المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة . 168. المادة الثامنة والستون بعد المائة : إذا كان الشاهد صغيرا ، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته فلا تعد أقواله شهادة ، ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها . وإذا كان الشاهد مصابا بمرض ، أو بعاهة جسيمة مما يجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه ، ولا يعد ذلك شهادة . م 168 / 1 يقصد بالصغير غير البالغ . م 168 / 2 إذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشهادة فعليها أن تدون ذلك وسببه في الضبط . م 168 / 4 للمحكمة طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد . م 168 / 5 يتخذ في سماع أقوال المصاب بعاهة جسيمة تعيق التفاهم معه ما نصت عليه الفقرة ( م 95 / 6 ) من هذه اللائحة . 169. المادة التاسعة والستون بعد المائة : تؤدى الشهادة في مجلس القضاء ، وتسمع شهادة الشهود كل على حدة ، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض . وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد ، أو الإيحاء إليه ، كما تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى . وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابـهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة . م 169 / 1 تدون شهادة الشاهد بعد سماعها وإجابته عما يوجه له من أسئلة في دفتر الضبط بصيغة المتكلم ، ثم تتلى عليه ، ويؤخذ توقيعه عليها . م 169 / 2 للشاهد أن يدخل على شهادته ما يرى من تعـديل ، أو توضيح ، ويكون تدوين ذلك عقب نص الشهادة . م 169 / 3 ترصد شهادة الشاهد في محضر الضبط مستقلة عن الشاهد الآخر . م 169 / 4 يعامل من صدرت منه محاولة التأثير على الشهود أو إرهابـهم أو التشويش عليهم وفق ما جاء في المادة ( 143 ) من هذا النظام ، ولائحته . 170. المادة السبعون بعد المائة : للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة ، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة ، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور ، أو للتحقق من أي أمر من الأمور أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال ، ولها أن تكلف قاضيا بذلك . وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة . م 170 / 1 يراعى في أحـكام هـذا الانتقـال ما جـاء في المادة ( 112 ) من نظـام المرافعات . م 170 / 2 يسري على هذا الانتقال ما يسري على جلسات التقاضي ؛ كتبليغ أطراف الدعوى بالزمان والمكان ، وأحكام حضور الخصوم وغيابهم ، والإجراءات المتعلقة بضبط نظام الجلسات وجرائمها ، ونحو ذلك . م 170 / 3 إذا اقتضى الأمر ضبط شهادة أو يمين أو معاينة خارج المحكمة فيحرر ذلك في ضبط خاص ، يوقعه القاضي والكاتب والمعاين ومن حضر من الشهود والخصوم والخبراء ، ينقل نصه في ضبط القضية ، ويودع أصله في المعاملة . م 170 / 4 إذا كان هذا الانتقال بشأن سماع شهادة فيراعى ما يشترط لسماع الشهادة في الحدود . م 170 / 5 تعرض المحكمة محضر المعاينة على المدعي العام والخصوم ، ولهم مناقشته ، والرد على ما تضمنه . 171. المادة الحادية والسبعون بعد المائة : للمحكمة أن تصدر أمرا إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته ، وأن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة . وللمحكمة إذا قدم لها مستند ، أو أي شيء آخر في أثناء المحاكمة أن تأمر بإبقائه إلى أن يتم الفصل في القضية . م 171 / 1 يدون الأمر المذكور وأسبابه في ضبط القضية ، ويصدر به خطاب مقيد ، يتضمن تسمية الجهة التي تراها المحكمة لضبط هذه الأشياء . م 171 / 2 تتولى المحكمة إبقاء هذه المضبوطات لديها ، أو لدى جهة الضبط المختصة المذكورة في المادة (26) من هذا النظام حسبما تراه . م 171 / 3 إذا أمرت المحكمة بإبقاء ما قدم لها أثناء المحاكمة فيعطى مقدمه ما يفيد بقاءه لديـها . م 171 / 4 تكـون إجراءات تحريز المضبوطات وردها حسب أحكامها المقررة في هذا النظام ولائحته . 172. المادة الثانية والسبعون بعد المائة : للمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية . ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريرا مكتوبا يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها لـه ، وللخصوم الحصول على صورة من التقرير . وإذا كان الخصوم ، أو الشهود ، أو أحد منهم لا يفهم اللغة العربية فعلى المحكمة أن تستعين بمترجمين . وإذا ثبت أن أحدا من الخبراء أو المترجمين تعمد التقصير أو الكذب فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك . م 172 / 1 تخضع أعمال الخبرة لما نص عليه في مواد الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا النظام ولائحته . م 172 / 2 تعزير من تعمد الكذب أو التقصير من الخبراء أو المترجمين لا يمنع من النظر في إيقاع عقوبة أخرى بمقتضى نظام آخر يخضع له الخبير . م 172 / 3 الحكم بتعزير الخبير في هذه الحال من اختصاص من ينظر القضية . م 172 / 4 تنظر المحكمة في تأديب الخبير في ضبط القضية ، ويصدر به قرار مستقل ؛ يخضع لتعليمات التمييز . 173. المادة الثالثة والسبعون بعد المائة : لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة مالديه مما يتعلق بالقضية مكتوبا ؛ لـيضم إلى ملف القضية . م 173 / 1 يقدم ما يراد ضمه مؤرخا وموقعا ويسلم لإدارة المحكمة ، أو لناظر القضية ، وتبلغ المحكمة الطرف الآخر بذلك . 174. المادة الرابعة والسبعون بعد المائة : تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم ، أو وكيله ، أو محاميه عنها ، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص ، ثم جواب المتهم ، أو وكيله ، أو محاميه عنها . ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر ، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم . وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى ، أو كرر أقواله . وبعد ذلك تصدر المحكمة حكما بعدم إدانة المتهم ، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه . وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص . م 174 / 1 يراعى في أحكام نظر دعوى الحق الخاص مع دعوى الحق العام ما جاء في المادتين ( 17 و ‏148) من هذا النظام ولائحته . م 174 / 2 إذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه ابتداء ، أو لم يحضر إحدى جلسات المحاكمة فتفصل المحكمة في طلبات المدعي العام ؛ وفق المادة (152) من هذا النظام . الفصل السابع : دعوى التزوير الفرعية 175. المادة الخامسة والسبعون بعد المائة : للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية . م 175 / 1 يراعى في نظر دعوى التزوير ما جاء في نظام المرافعات من المادة (149 إلى 154) . م 175 / 2 يجوز تقديم الطعن بالتزوير في جميع مراحل المحاكمة ؛ ما لم يكتسب الحكم الصفة النهائية ؛ فيكون الطعن به بمقتضى المادة (206) من هذا النظام . 176. المادة السادسة والسبعون بعد المائة : يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير . م 176 / 1 يقدم الطعن بالتزوير باستدعاء ، أو مشافهة أثناء الجلسة ، ويدون في ضبـط القضية . 177. المادة السابعة والسبعون بعد المائة : إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقق التزوير فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة ، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها . م 177 / 1 إذا رأت المحكمة ـ بعد النظر في دعوى التزوير ـ المضي في الدعوى أو التوقف حتى يتم الفصل في دعوى التزوير فعليها بيان ذلك مسببا في ضبط القضية . م 177 / 2 إذا لم تر المحكمة وجها للسير في تحقـق التزوير فإنـها تبين في الضبط سبب ذلك ، ويكون الاعتراض عليه مـع الاعتراض على الحكم في القضية . 178. المادة الثامنة والسبعون بعد المائة : في حالة الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك . م 178 / 1 تختص المحكمة التي حكمت بانتفاء التزوير بالنظر في تعزير من ادعـاه . م 178 / 2 للمحكمة من تلقاء نفسها أن تنظر في تعزير مدعي التزوير ، أو بطلب من المتهم به . م 178 / 3 إذا رأت المحكمـة مقتضى للحكم بتعزير مدعي التزوير ، فيدون ذلك في ضبـط القضية الأصلية ، ويصـدر به قرار يخضع لنظام التمييز . م 178 / 4 إذا لم يثبت التزوير وكان مدعيه هو المدعي العام ، فيحرر محضر بذلك يحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ لاتخاذ اللازم في ذلك ؛ وفقا لنظام الهيئة ولائحته . 179. المادة التاسعة والسبعون بعد المائة : في حالة الحكم بتزوير ورقة رسمية ـ كلها أو بعضها ـ تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها ، أو تصحيحها بحسب الأحوال ، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه . م 179 / 1 يحرر المحضر المذكور في ضبط القضية . م 179 / 2 توقع الورقة الملغاة أو المصححة ممن نظر القضية . الفصل الثامن : الحـكــــم 180. المادة الثمانون بعد المائة : تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في أثناء نظر القضية ، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه . م 180 / 1 على القاضي أن يمضي في إجراءات القضية من ضبطها وسماع مرافعة الطرفين وبيناتهما ؛ فإن توجهت للحكم بما لا يخالف علمه فصل فيها ، وإلا دون ذلك في الضبط ، وتنحى عن نظرها وفق ما جاء في المادة (93) من نظام المرافعات . 181. المادة الحادية والثمانون بعد المائة : كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص ، أو المتهم إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية ؛ فعندئذ ترجئ المحكمة الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتـها . م 181 / 1 يراعى في أحكام نظر دعوى الحق الخاص مع دعوى الحق العام ما بينته المادة ( ‏148) من هذا النظام ولائحته . م 181 / 2 إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في دعوى الحق الخاص فيضمن ذلك مع أسبابه في حكم الدعوى الجزائية ، ويخضع لتعليمات التمييز . م 181 / 3 إذا عادت المحكمة لنظـر الدعوى المؤجلة فيكون ذلك في ضبط القضية الجزائية ، ويصدر بـها حكم مستقل . 182. المادة الثانية والثمانون بعد المائة : يتلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية ، وذلك بحضور أطراف الدعوى . ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقعوا عليـه ، ولا بد من حضورهم جميعا وقت تلاوته ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور . ويجب أن يكون الحكم مشتملا على اسم المحكمة التي أصدرته ، وتاريخ إصداره ، وأسماء القضاة ، وأسماء الخصوم ، والجريمة موضوع الدعوى ، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات ، أو دفاع ، وما استند عليه من الأدلة والحجج ، ومراحل الدعوى ، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي ، وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية . م 182 / 1 يدون الحكم في ضبط القضية ، ويوقع عليه القضاة الذين اشتركوا فيه قبل تلاوتـه . م 182 / 2 إذا تخلف أحد القضاة المشاركين في نظر القضية عن حضور جلسة تلاوة الحكم فيدون ذلك في الضبط ، مع بيان السبب . م 182 / 3 على المحكمة أن تبين في حكمها الإجراءات التفصيلية لتنفيـذ ما حكمت بـه ؛ إذا لم تكن مذكورة في هذه اللائحة . م 182 / 4 إذا حكمت المحكمة بعقوبة بدنية ، ورأت أن يكون تنفيذها خارج السجن ؛ فعليها النص على ذلك في الحكم مسببا . 183. المادة الثالثة والثمانون بعد المائة : كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام ، ثم يحفظ في ملف الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ، وتعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي العام ، والمدعي بالحق الخاص إن وجد ، ويبلغ ذلك رسميا لمن ترى المحكمة إبلاغه بعد اكتسابه صفة القطعية . م 183 / 1 تبدأ مدة الأيام العشرة المذكورة في هذه المادة من تاريخ النطق بالحكم ؛ حسبما بينته المادة (194) من هذا النظام ولائحته . م 183 / 2 ينظم صك في أحكام القضايا التي يحكم فيها بإتلاف ، ويسجل في سجل صكوك المحكمة ، ويكتفى فيما سواها بقرار تودع صورة مصدقة منه في ملف لدى إدارة سجلات المحكمة . م 183 / 3 تكون صورة الحكم رسمية إذا ختمت بالختم الرسمي للمحكمة . م 183 / 4 يكون التبليغ رسميا إذا صدر به خطاب مقيد . م 183 / 5 يسلم المدعي العام صورة مصدقة من الحكم ، ويدون ذلك في الضبط ، أو ترسل إلى الهيئة بخطاب مقيد . م 183 / 6 إذا حكمت المحكمة على المدعى عليه الموقوف بعقوبة لا إتلاف فيها فعليها أن تبلغ بصفة عاجلة ـ جهة التوقيف كتابة بما تضمنه الحكم . 184. المادة الرابعة والثمانون بعد المائة : يجب على المحكمة التي تصدر حكما في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة . ولها أن تحيل النـزاع بشأنـها إلى محكمة مختصة إذا وجدت ضرورة لذلك . ويجوز للمحكمة أن تصدر حكما بالتصرف في المضبوطات في أثناء نظر الدعوى . م 184 / 1 يعود تقدير الضرورة في إحالة النزاع في المضبوطات إلى المحكمة المختصة إلى من ينظر القضية ، ويدون ذلك في الضبط . م 184 / 2 تنظر المحكمة في طلبات الخصوم برد المضبوطات في ضبط القضية ، ويكون الاعتراض على الحكم فيها مع الاعتراض على الحكم في الدعوى الجزائية . م 184 / 3 يراعى في إجراءات رد المضبوطات والتصرف فيها ما جاء في مواد الفصل الرابع من الباب الرابع من هذا النظام ولائحته . 185. المادة الخامسة والثمانون بعد المائة : لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة ـ على النحو المبين في المادة الرابعة والثمانين بعد المائة ـ إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي ، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يسرع إليه التلف ، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة . ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه إياها فورا ، مع أخذ تعهد عليه ـ بكفالة أو بغير كفالة ـ بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا لم يؤيـد الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه . م 185 / 1 إذا كانت المضبوطات محلا للنزاع ورأت المحكمة تنفيذ الحكم قبل اكتسابه القطعية فعلى الجهة التي تتولى تسليمها إعداد محضر يتضمن وصف المضبوطات وتقدير قيمتها . م 185 / 2 إذا كان الحكم في المضبوطات مما يجري فيه التنفيذ المؤقت فعلى المحكمة التنويه عنه في الحكم . م 185 / 3 يجب على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها ، أو ما يستلزم حفظه نفقات كبيرة . م 185 / 4 إذا كانت هذه المضبوطات لدى المحكمة فتجري التنفيذ المؤقت بتسليمها . وإذا كانت لدى جهة أخرى فتزودها المحكمة بخطاب مقيد ، وعلى هذه الجهة مباشرة تنفيذه ، مع أخذ التعهد المنوه عنه في المادة . م 185 / 5 إذا لم يؤيد الحكم الذي سلمت المضبوطات بموجبه فتعاد إلى من كانت تحت يده قبل الحكم . 186. المادة السادسة والثمانون بعد المائة : إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها في أثناء نظر الدعوى فلها ذلك . وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة ، وظهر للمحكمة أن شخصا جرد من عقار بسبب هذه القوة جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه دون الإخلال بحق غيره على هذا العقار . م 186 / 1 إذا رأت المحكمة نزع العقار ممن هو بيده وإبقاءه تحت تصرفها فتدون ذلك في الضبط ، وتصدر به خطابا مقيدا إلى جهة التنفيذ ، ويكون الاعتراض عليه مع الاعتراض على الحكم في الدعوى الجزائية . م 186 / 2 للمحكمة التي تنظر هذه الجريمة الفصل في دعـوى رد حيازة العقار ـ ولو لم تكن مختصة نوعا أو مكانا ـ ولها إحالتها إلى المحكمـة المختصة . م 186 / 3 يضمن الحكم الصادر بإعادة عقار إلى من اغتصب منه بأن هذا الحكم لا يخل بحق غيره في المطالبة بعين هذا العقار . 187. المادة السابعة والثمانون بعد المائة : متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة ، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنـها الحكم . وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حالة كانت عليه الدعوى الأخيرة ، ولو أمام محكمة التمييز . ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم . ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه ، أو شهادة من المحكمة بصدده . م 187 / 1 إذا تعدد المجني عليهم في واقعة واحدة ؛ كجناية واحدة وقعت على جماعة فلا يكون صدور حكم في الدعوى الجزائية على المتهم في مواجهة أحدهم مانعا من رفع دعوى جزائية أخرى من بقية المجني عليهم . م 187 / 2 تكون الصورة رسمية إذا ختمت بالختم الرسمي للمحكمة ، والشهادة منها تكون بموجب خطاب مقيد مختوم . م 187 / 3 يشترط في الحكـم الذي يمنع رفع دعوى جزائية أخرى على المتهم أن يكون نـهائيا وفاصلا في موضوع الدعوى ؛ فلو كان في غير موضوع الدعوى ؛ كالحكم بعدم الاختصاص ، أو لم يكن نـهائيا ؛ فلا يمنع ذلك من رفع دعوى أخرى . الفصل التاسع : أوجـه البطـلان 188. المادة الثامنة والثمانون بعد المائة : كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا . 189. المادة التاسعة والثمانون بعد المائة : إذا كان البطلان راجعا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيتمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب . م 189 / 1 يقصد بتشكيل المحكمة العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى المرفوعة . 190. المادة التسعون بعد المائة : في غير ما نص عليه في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة ، إذا كان البطلان راجعا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه . وإن كان راجعا إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه . 191. المادة الحادية والتسعون بعد المائة : لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه . 192. المادة الثانية والتسعون بعد المائة : إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبا جوهريا لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكما بعدم سماع هذه الدعوى . ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية . م 192 / 1 يقصد بالعيب الجوهري ما يتعذر معه سماع الدعوى ؛ كخلل في تحريرها ، أو في صـفة أحد أطرافها . م 192 / 2 يكون الحكم بعدم سماع هذه الدعوى في الضـبط ، ويخضع لتعليمات التمييز ، وفي حال الاعتراض يكتفى برفـع صورة ضبطه إلى محكمة التمييز ، دون إصدار صك أو قرار . م 192 / 3 إذا حكم بعدم سماع الدعوى ثم صحـح المدعي دعواه فتنظر لدى من نظرها سابقا ، وفي محضر الضبط نفسه . الباب السابع : طرق الاعتراض على الأحكام ـ التمييز وإعادة النظر الفصل الأول : التمييـــز 193. المادة الثالثة والتسعون بعد المائة : يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة ، أو بعدمها ، أو بعدم الاختصاص . وعلى المحكمة إعلامهم بـهذا الحق حال النطق بالحكـم . م 193 / 1 بعد تلاوة الحكم يسأل كل طرف عن رغبته في الاعتراض على الحكم ، أو عدم ذلك ، ويدون جوابه في الضبط . م 193 / 2 إذا امتنع المحكوم عليه عن التوقيع ، أو عن إبداء المعارضة أو الموافقة ؛ فيودع الحكم ملف الدعوى بموجب محضر في الضبط ، ويعد تاريخ هذا المحضر بداية لمدة الثلاثين يوما المقررة للاعتراض ؛ فإن راجع المحكمة لتقديم الاعتراض خلالها احتسب له ما بقي من هذه المدة ، وإن انتهت قبل مراجعته فيرفع الحكم مع صورة ضبطه وأوراق المعاملة إلى محكمة التمييز ؛ لتدقيقه دون لائحة اعتراضية . م 193 / 3 يجب أن تشتمل لائحة المدعي العام الاعتراضية على مضمون الحكم المعترض عليه ، ورقمه ، وتاريخه ، والأسباب والمستندات المؤيدة لاعتراضه . 194. المادة الرابعة والتسعون بعد المائة : مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوما من تاريخ تسلم صورة الحكم . وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم ، مع إثبات ذلك في ضبط القضية ، وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك ، وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه ، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي ، ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوما المقررة لطلب تمييز الحكم . وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها ، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض . م 194 / 1 إذا قرر أحد أطراف الدعوى الاعتراض على الحكم بطلب التمييز دون لائحة اعتراضية فيدون ذلك في الضبط ، ويرفع الحكم إلى محكمة التمييز ، ولا ينتظر به مدة الاعتراض . م 194 / 2 يدون في الضبط ما يفيد تسلم المعترض نسخة من الحكم ، ويؤخذ توقيعـه عليه . م 194 / 3 تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي لاستلام المعترض صورة الحكم ، أو إيداعه ملف الدعوى إذا لم يستلمها في الموعد المحدد ، وإذا صادف الميعاد أثناء سريانه إجازة رسمية فتعتبر مدة الإجازة من مدة الاعتراض ، وإذا صادف اليوم الأخير من ميعاد تقديم اللائحة الاعتراضية إجازة رسميه فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل تال لانتهاء هذه الإجازة . م 194 / 4 في حالة عدم ورود صك الحكم من إدارة السجلات خلال هذه الأيام العشرة فيمتد موعد تسلم الصك مدة لاتتجاوز خمسة أيام ، ويبلغ المعترض بذلك . م 194 / 5 يراعى في الأحوال التي تستوجب إيقاف مدة الاعتراض في الدعاوى الجزائية الخاصة ما بينته المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات . 195. المادة الخامسة والتسعون بعد المائة : إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ النطق بالحكم . وإذا كان الحكم صادرا بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه . وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفا . م 195 / 1 إذا لم يقدم طالب التمييز اللائحة الاعتراضية خلال المدة المقررة فعلى المحكمة أن تدون ذلك في الضبط ، وترفع الحكم إلى محكمة التمييز دون لائحة اعتراضية . م 195 / 2 إذا لم يرفع الحكم إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة فعلى المحكمة تدوين محضر في ضبط القضية تبين فيه سبب التأخر . 196. المادة السادسة والتسعون بعد المائة : تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه . م 196 / 1 يعتبر تقديم اللائحة صحيحا ولو لم تشتمل على أسباب الحكـم ، أو أسـباب الاعتراض . م 196 / 2 توجه اللائحة الاعتراضية إلى رئيس المحكمة ، وتقدم إلى إدارتـها مؤرخة وموقعة من المعترض . وبعد قيدها في دفتر وراد المحكمة تحال إلى من أصدر الحكم . م 196 / 3 للمحكوم عليه أن يقدم ما يريد إلحاقه بلائحته الاعتراضية إلى رئيس المحكمة ، أو إلى رئيس محكمة التمييز ؛ إذا أحيلت المعامـلة إليها . 197. المادة السابعة والتسعون بعد المائة : ينظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضى لها . فإن ظهر لـه ما يقتضي تعديل الحكم عدلـه ، وإلا أيد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز ، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم ، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة . م 197 / 1 إذا رأت المحكمة تأييد حكمها ، فعليها تدوين ذلك في ضبط القضية ، والشرح على اللائحة بذلك . م 197 / 2 إذا اقتضى النظر في اللائحة الاعتراضية تعديل الحكم فلا يكون إلا بمواجهة أطراف القضية ، ويسري على هذا النظر ما يسري على المرافعة ؛ كإبلاغ الخصوم ، وسماع الشهود ، وحق الاعتراض على هـذا التعديل . م 197 / 3 يرفق بالأوراق المرفوعة إلى محكمة التمييز صورة ضوئية من ضبط القضية ، مصدقـة من المحكمـة ، تحفظ لدى محكمة التمييز في حال تصديق الحكم أو نقضه . 198. المادة الثامنة والتسعون بعد المائة : تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض ، وما إذا كان صادرا ممن لـه حق طلب التمييز ، ثم تقرر قبول الاعتراض ، أو رفضه شكلا . فإذا كان الاعتراض مرفوضا من حيث الشكل فتصدر قرارا مستقلا بذلك . م 198 / 1 يراد بالشروط الشكلية للاعتراض ما لايصح بدونـها النظر في مضمون الاعتراض ابتداء منها أن يكون مقدما ممن له صفة في تقديمه ، وأن يكون في المدة المقررة لتقديمه نظاما . م 198 / 2 إذا رأت محكمـة التمييز أن هناك نقصا شكليا في اللائحة يمكن تصحيحـه من المعترض ؛ فتتخذ ما يلزم لذلك . 199. المادة التاسعة والتسعون بعد المائة : تفصل محكمة التمييز في موضوع الاعتراض استنادا إلى ما يوجد في الملف من الأوراق . ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك . م 199 / 1 إذا قررت محكمة التمييز حضور أحد طرفي الدعوى فلا بد من تبليغ الطرف الآخر بالزمان والمكان . م 199 / 2 إذا طلب الخصم الاطلاع على اللائحة الاعتراضية لخصمه فلمحكمة التمييز تمكينه من ذلك ، وتضرب له أجلا للرد عليه . 200. المادة المائتان : لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم ، ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الموضوع . م 200 / 1 تقدم البينات الجديدة لمحكمة التمييز لدى إدارتـها . 201. المادة الأولى بعد المائتين : ينقض الحكم إن خالف نصا من الكتاب ، أو السنة ، أو الإجماع . م 201 / 1 على محكمة التمييز أن تبين في قرار النقض النص أو الإجماع الذي خالفه الحكم ، ووجه مخالفته . م 201 / 2 يكون نقض الحكم بقرار مستقل يؤشر على الحكم بموجبه ، ويبعث إلى المحكمة لنقله على ضبطه وسجله . 202. المادة الثانية بعد المائتين : ينقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى ، وتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة وتحيل الدعوى إليها . م 202 / 1 إذا عينت محكمة التمييز المحكمة المختصة بنظر الدعوى فتحيل المعاملة إليها مباشرة ، وتشعر المحكمة التي صدر منها الحكم المنقوض بصورة مصدقة من قرار النقض للتأشير على ضبطه وسجله . 203. المادة الثالثة بعد المائتين : إذا قبلت محكمة التمييز اعتراض المحكوم عليه شكلا وموضوعا فعليها أن تحيل الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعا برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارها . فإذا اقتنعت المحكمة بـهذه الملحوظات فعليها تعديل الحكم على أساسها ، فإن لم تقتنع وبقيت على حكمها السابق فعليها إجابة محكمة التمييز على تلك الملحوظات . م 203 / 1 إذا وجدت محكمة التمييز أن في الحكم ملحوظات لا تؤثر عليه ، ولا تمنع من تصديقه فعليها تصديقه ، مع توجيه القاضي ـ بخطاب مستقل ـ إلى ما لها من ملحوظات . م 203 / 2 إذا وجدت ملحوظات مؤثرة في موضوع الحكم فعلى محكمة التمييز أن تعد قرارا بذلك ، وتبعثه مع المعاملة إلى المحكمة التي أصدرته . م 203 / 3 على المحكمة التي أصدرت الحكم أن تدون نص المقصود من قرار محكمة التمييز ورقمه وتاريخه في ضبط القضية . م 203 / 4 إذا اقتنعت المحكمة بما لاحظته محكمة التمييز فتعرض ذلك على الخصوم وتسمع أقوالهم ، وتدون ذلك في الضبط ، وتحكم بما رأته ، ويخضع أي تعديل في الحكم لتعليمات التمييز . م 203 / 5 إذا لم تقتنع المحكمة بالملحوظات فتدون الإجابة في الضبط وخلاصتها في الصك ، وتعاد إلى محكمة التمييز . م 203 / 6 إذا لاحظت محكمة التمييز على الحكم ثم قنع به المحكوم عليه ، أو وقع الصلح في موضوع الحكم ، أو انقضت الدعوى الجزائية بمقتضى ما نصت عليه المادتان (22) و( 23) من هذا النظام ، فتكمل المحكمة اللازم حيال ذلك ، ولا تعاد المعاملة إلى محكمة التمييز . م 203 / 7 إذا عادت المعاملة بملحوظات من محكمـة التمييز على حكم القاضي المنقول أو المتوفى فعلى من يقوم بعمله أن يعيدها إلى محكمة التمييز للتوجيه . م 203 / 8 إذا تعذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحكم لموت أو غيره فعلى محكمة التمييز إرسال ملحوظاتـها إلى القاضي الخلف ، أو نقض الحكم مع ذكر المستند . 204. المادة الرابعة بعد المائتين : على محكمة التمييز إبداء أي ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها ، سواء أكانت باعتراض ؛ أم بدون اعتراض ؛ وذلك وفقا لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين . م 204 / 1 إذا اكتسب بعض ما اشتمل عليه الحكم الصفة النهائية دون بعض فتقتصر محكمة التمييز في إبداء ملحوظاتها على ما لم يكتسب الصفة النهائية فقط. 205. المادة الخامسة بعد المائتين : إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتـها فعليها أن تصدق على الحكم . فإذا لم تقتنع فعليها أن تنقض الحكم المعترض عليه كله ، أو بعضه ـ بحسب الأحوال ـ مع ذكر المستند ، ثم تحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحكم فيها وفقا للوجه الشرعي . ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحا للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم في الموضوع . وفي جميع الأحوال التي تحكم فيها محكمة التمييز يجب أن تصدر حكمها بحضور الخصوم ، ويكون حكمها نـهائيا ، مالم يكن الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيلزم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى . م 205 / 1 تصدر قرارات وأحكام محكمة التمييز بالإجماع أو الأغلبية ، ولو كان ذلك في قضايا القتل تعزيرا . م 205 / 2 يرجع في تقدير كون موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحا للحكم ، وكذلك الظروف التي تستدعي سرعة الإجراء إلى محكمة التمييز . م 205 / 3 إذا تناول قرار النقض جزءا من الحكم فيبقى نافذا في أجزائه الأخرى ؛ ما لم تكن التجزئة غير ممكنة . م 205 / 4 إذا صدقت محكمة التمييز على بعض الحكم ونقضت بعضه فتبعث المعاملة مع صورة مصدقة من الحكم إلى من ينظر الجزء المنقوض من جديد ، ويبعث الحكم الأصلي إلى جهة التنفيذ مذيلا بالصيغة التنفيذية التي تبين ما اكتسب الصفة النهائية منه . م 205 / 5 إذا كان لأحد الأعضاء وجهة نظر مخالفة لرأي الأغلبية ثم نقض الحكم فليس له النظر في القضية مرة أخرى . م 205 / 6 تنظر القضية بعد نقضها في المحكمة نفسها ، مع اتخاذ ما يلزم لإكمال النصاب في حال نقصانه ؛ فإن لم يوجد فيها غير من نظرها فتحال إلى أقرب محكمة في المنطقة . م 205 / 7 إذا نقضت إحدى دوائر محكمة التمييز حكما في قضية ثم حكم فيها مرة أخرى فيحال الحكم الجديد إلى الدائرة التي نقضت الحكم الأول لتدقيقه ؛ ولو تغير أعضاؤها . م 205 / 8 يسري على محكمة التمييز فيما تنظره من القضايا ما يسري على المحاكم العامة والجزئية في جميع الإجراءات المذكورة في هذا النظام ولائحته ؛ إلا ما نص على استثنائه . الفصل الثاني : إعـادة النظـر 206. المادة السادسة بعد المائتين : يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية : 1 ـ إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيا . 2 ـ إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها ، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما . 3 ـ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور . 4 ـ إذا كان الحكم بني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم . 5 ـ إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه ، أو تخفيف العقوبة . م 206 / 1 للمحكمة أن تشرع في إعادة النظر بمجرد طلب المحكوم عليه ولو لم يثبت سبب الطلب بأحكام سابقة . م 206 / 2 يجوز طلب إعادة النظر ولو سبق تنفيذ الحكم ، أو سقـط بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه ، أو بصدور عفو عن العقوبة . م 206 / 3 الأحكام النهائية التي يطلب فيها إعادة النظر هي المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من هذا النظام ولائحته . م 206 / 4 يشترط لتحقق التناقض المذكور في الفقرة الثانية من هذه المادة أن يكون الحكمان نـهائيين . م 206 / 5 يشترط للحالة الثالثة الواردة في المادة أن يكون قد صدر حكم بحق الشاهد ومن زور الأوراق . 207. المادة السابعة بعد المائتين : يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب . 208. المادة الثامنة بعد المائتين : تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصل أولا في قبول الطلب من حيث الشكل ، فإذا قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع ، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى . م 208 / 1 إذا كان الحكم مصدقا من مجلس القضاء الأعلى فترفع المحكمة التي أصدرته صحيفة الطلب إلى المجلس ، وإن كان قد اكتسب القطعية بتصديق محكمة التمييز فتحال صحيفة الطلب إليها ، ويكون نظره لدى الدائرة التي صدقت الحكم . م 208 / 2 يقبل الطلب من حيث الشكل إذا استوفى الأمور التالية : 1. إذا كان الحكم صادرا بعقوبة . 2. إذا كان بأحد الأحوال الواردة في المادة ( 206 ) من هذا النظام . 3. إذا قدمت صحيفة الطلب بطريقة صحيحة حسب المادة ( 207 ) من هذا النظام ولائحته . م 208 / 3 إذا كان نظر الطلب من اختصاص مجلس القضاء الأعلى فيصدر قرارا بقبوله أو رده من حيث الشكل ؛ فإن قبله أعاده إلى المحكمة للنظر فيه ، وإن رده من حيث الشكل بعث قرار الرد إلى المحكمة لنقل مضمونه على ضبطه وسجله . ويسري هذا على محكمة التمييز إذا كان نظر الطلب من اختصاصها . م 208 / 4 إذا لم يكن الحكم مصدقا من محكمة التمييز ، فتنظر المحكمة التي أصدرته في طلب إعادة النظر من حيث الشكل ؛ فإذا قبلته نظرت في موضوع الطلب ، وإذا رأت رده من حيث الشكل فتصدر قرارا بذلك ، ويخضع ما تجريه لتعليمات التمييز . م 208 / 5 يكون نظر المحكمة في طلب إعادة النظر في ضبط القضية نفسها . م 208 / 6 إذا لم يكن القاضي الذي أصدر الحكم على رأس العمل فيقوم خلفه بالنظر في صحيفة الطلب من حيث الشكل والموضوع ؛ فإن توجه لديه رده فيصدر به قرارا يخضع لتعليمات التمييز ، وإن لم يتوجه له الرد فيدون ذلك في الضبط ، ويرفع المعاملة إلى محكمة التمييز لتقرر ما تراه . 209. المادة التاسعة بعد المائتين : لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحكم ، إلا إذا كان صادرا بعقوبة جسدية من قصاص ، أو حد ، أو تعزير ، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر . م 209 / 1 يكون أمر إيقاف تنفيذ الحكم في ضبط القضية ، ويبلغ بخطاب يبعث للجهة التنفيذية . 210. المادة العاشرة بعد المائتين : كل حكم صادر بعدم الإدانة ـ بناء على طلب إعادة النظر ـ يجب أن يتضمن تعويضا ماديا ومعنويا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك . م 210 / 1 مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المظالم في نظر الدعاوى المرفوعة ضد الجهات الحكومية تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الإدانة بسماع دعوى طلب التعويض المادي أو المعنوي . 211. المادة الحادية عشرة بعد المائتين : إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على الوقائع نفسها التي بني عليها . م 211 / 1 إذا كانت الواقعة واحدة وتعددت أسباب ثبوتـها فيجوز تجديد الطلب ؛ كمن طلب إعادة النظر لإقرار خصمه بما يبطل دعواه فلم يقر لدى المحكمة ، ثم شهدت البينة على إقراره . م 211 / 2 إذا تقدم المحكوم عليه بطلب إعادة النظر مرة أخرى بناء على الوقائع نفسها فللمحكمة بعد رد طلبه الحكم بتعزيره ؛ إذا كان طلبه كيديا ، ويخضع ما تجريه في رد الطلب والتعزير لتعليمات التمييز . 212. المادة الثانية عشرة بعد المائتين : الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى ـ بناء على طلب إعادة النظر ـ يجوز الاعتراض عليها بطلب تمييزها ، ما لم يكن الحكم صادرا من محكمة التمييز فيجب التقيد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النظام . الباب الثامن : قوة الأحــــــكام النهائية 213. المادة الثالثة عشرة بعد المائتين : الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه ، أو تصديق الحكم من محكمة التمييز ، أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص . 214. المادة الرابعة عشرة بعد المائتين : إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقا لما هو مقرر في هذا النظام . الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذ 215. المادة الخامسة عشرة بعد المائتين : الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نـهائية . م 215 / 1 الأحكام النهائية هي المبينة في المادة (213) من هذا النظام . 216. المادة السادسة عشرة بعد المائتين : يفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرا بعدم الإدانة ، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن ، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بـها في أثناء توقيفه . م 216 / 1 يصدر أمر الإفراج في هذه الأحوال من المحكمة موجها إلى جهة التوقيف فور صدور الحكم . م 216 / 2 إذا انتهت مدة سجن المتهم المحكوم بها قبل اكتساب الحكم الصفة القطعية فعلى إدارة السجن إطلاق السجين بالكفالة . م 216 / 3 إذا انتهت محكومية السجين قبل استيفاء عقوبة الجلد التعزيري ، فيطلق بالكفالة ، وينفذ عليه الجلد حسبما تقرر شرعا ، وإذا تعذر ذلك فيؤخذ رأي مصدر الحكم في تحديد المدد بين الدفعات ؛ حسبما يقرر الطبيب بعد الكشف على المحكوم عليه . م 216 / 4 إذا صدر الحكم ببراءة المتهم الموقوف ، أو بسجنه مدة مساوية ، أو أقل مما أمضاه فعلى المحكمة أن تفرج عن السجين فورا ، وإذا كان خاضعا للتمييز فيكون الإفراج عنه بالكفالة . 217. المادة السابعة عشرة بعد المائتين : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها . ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا ، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض . م 217 / 1 إذا كان المحكوم عليه سجينا بسبب قضية أخرى ولم تقرر المحكمة دمج عقوبتي السجن أو تداخلهما فتبتدئ عقوبة السجن في القضية الجـديدة من تاريخ نـهاية العقوبة الأولى ، أو تاريخ الأمر بالإفراج عنه ، وعلى المحكمة إيضـاح ذلك في حكمها . م 217 / 2 مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المظالم في نظر الدعاوى المرفوعة ضد الجهات الحكومية يختص من نظر الدعوى التي وقع فيها الضرر بنظر دعوى طلب التعويض . 218. المادة الثامنة عشرة بعد المائتين : يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها ، على أن تـحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم . 219. المادة التاسعة عشرة بعد المائتين : يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه . وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فورا . 220. المادة العشرون بعد المائتين : أ ـ تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه . ب ـ يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو الجلد . م 220 / 1 يراعى في تنفيذ الأحكام الجزائية ما ورد في هذا النظام ولائحته ، وغيرهما من الأنظمة واللوائح . م 220 / 2 تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية ؛ وفق نظامها ولائحته . م 220 / 3 يكون من يشهد التنفيذ عارفا بالعقوبات الشرعية ، وكيفية تنفيذها . م 220 / 4 تشكل لتنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو الجلد لجنة من أربعة أعضاء يمثل كل عضو جهته المبينة في هذه المادة ، ويعين رئيسها من أمير المنطقة ، ويشرف على التنفيذ عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام . م 220 / 5 يجب أن يحضر عند تنفيذ العقوبات الإتلافية طبيب مختص . 221. المادة الحادية والعشرون بعد المائتين : تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد لـه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوى الجزائية . 222. المادة الثانية والعشرون بعد المائتين : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية . م 222 / 1 يتولى أمير المنطقة أو من ينوب عنه تنفيذ الأحكام الجزائية بعد اكتسابها الصفة النهائية ، وترشيح من يباشر تنفيذ الأحكام الجزائية . ويشترط فيه أن يكون رجلا عدلا عارفا بكيفية تنفيذها ، وأن يكون من غير منسوبي إدارة السجن . م 222 / 2 مع مراعاة ما جاء في المادة (220) من هذا النظام تصدر أوامر تنفيذ الأحكام الشرعية من الحاكم الإداري ، أو من ينيبه . م 222 / 3 يتم التحقق بوساطة طبيب مختص من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل التنفيذ وذلك من ناحية تحمله ، ووجود حمل أو دماء طبيعية لدى المرأة أو عدم ذلك ، ويستثنى من ذلك العقوبات التي تأتي على النفس إذا كان المحكوم عليه ذكرا ؛ فيتم التنفيذ دون كشف طبي . م 222 / 4 إذا كانت المرأة المحكوم عليها حاملا فيؤجل تنفيذ العقوبات الإتلافية والجلد إلى حين وضع الحمل ، وفطام الوليد . م 222 / 5 إذا تبين من الكشف الطبي أن ضررا سيلحق المحكوم عليه من تنفيذ الحكم فيعد الطبيب المختص تقريرا مفصلا يتضمن وصف الحالة ، وما يراه من التأجيل ومدته ، أو التخفيف ، أو إسقاط العقوبة أو بعضها ، ويبعثه ـ مشفوعا برأيه ـ إلى جهة التنفيذ لعرضه فورا على المحكمة التي أصدرت الحكم ؛ لتقرر ما تراه ، ويخضع ما تجريه لتعليمات التمييز . م 222 / 6 إذا كان السجين محكوما عليه بالقتل أو الرجم ، فعلى إدارة السجن إشعار كاتب العدل ليحضر قبل التنفيذ بوقت كاف ؛ لتوثيق ما قد يوصي به . م 222 / 7 يجوز لإدارة السجن التصريح لأقارب المحكوم عليه بالقتل أو الرجم بزيارته خلال الأيام التي تسبق حضور كاتب العدل . م 222 / 8 إذا كان الحكم يتضمن قصاصا في النفس ، أو ما دونها فعلى جهة التنفيذ أن تبلغ كتابة المجني عليه أو ورثته ـ بحسب الحال ـ بموعد التنفيذ ، ولا ينفذ إلا بحضورهم أو من ينوب عنهم . م 222 / 9 يكون تنفيذ الأحكام داخل السجن ، ما لم ينص الحكم على غير ذلك . م 222 / 10 لا يجوز تنفيذ عقوبـة إتلافية إلا بحضور رئيس لجنة التنفيذ وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ، وجميع أعضاء اللجنة ، ويجوز في غيرها بحضور رئيس اللجنة واثنين من أعضائها ، ويثبت في محضر التنفيذ أسماء من حضر ومن لم يحضر ، وسبب التخلف ، ويتم إشعار الحاكم الإداري من قبل الجهة المشرفة عمن يتخلف ، وذلك لإبلاغ مرجعه . م 222 / 11 على لجنة التنفيذ التأكد من هوية المحكوم عليه من بطاقته الشخصية ، أو ما يقوم مقامها ، ويزاد في تنفيذ الأحكام الإتلافية بمضاهاة بصماته . م 222 / 12 يكلف أمير المنطقة أو من ينيبه الجهة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن المكان ، وأمن الأشخاص المكلفين بالتنفيذ ومن يحضره من الناس ، ومنع إحداث الفوضى ، أو إعاقة التنفيذ . م 222 / 13 لا يجوز لغير الجهات المختصة التصوير أثناء تنفيذ الأحكام . م 222 / 14 يحضر المحكـوم عليه إلى مكان التنفيذ بلا عنف ، أو أي أذى نفسي أو جسدي . م 222 / 15 يراعى عند تنفيذ الأحكام الإتلافية في أكثر من شخص عدم إنزالهم إلى مكان التنفيذ دفعة واحدة . م 222 / 16 يجب أن تكون آلة تنفيذ العقوبات الإتلافيـة ماضية لا يخشى منها الحيف . م 222 / 17 يجب ـ قبل التنفيذ ـ أن يتلى بيان بالجريمة ومضمون الحكم الصادر بالعقوبة ، وكذلك الأمر الصادر بتنفيذها بصوت يسمعه المحكوم عليه ومن حضر التنفيذ ، ويترجم للمحكوم عليه بلغة يفهمها ، وعلى المترجم البقاء حتى يفرغ من التنفيذ . م 222 / 18 يجب وقف التنفيذ في الأحوال التالية : 1. إذا نزل صاحب الحق عن القصاص قبل التنفيذ أو أثناءه . 2. إذا كان الحكم الذي ينفذ بحد بناء على إقرار المحكوم عليه ، ثم رجع عنه ، أو كان بناء على شهادة ثم رجع الشاهد عنها . 3. إذا أعـلن المرتد توبته قبل التنفيذ ، ما لم ينص الحكم على عدم قبول توبتـه . 4. إذا حدث إشكال أو لبس يمنع من التنفيذ . ويكون إيقافه من قبل رئيس اللجنة ويعد محضر بذلك ، وتعاد القضية إلى إمارة المنطقة لعرضها على المحكمة التي أصدرت الحكم ؛ لتقرر ما يجب ؛ مع إشعار الجهة المشرفة على التنفيذ بذلك . م 222 / 19 إذا تم تنفيذ العقوبة أو جزء منها بناء على ما تضمنه الحكم فيحرر محضر مفصل بذلك يشتمل على ما يلـي : 1. رقم وتاريخ الأمر الصادر بالتنفيذ . 2. اسم المحكوم عليه ، وما يثبت شخصيته . 3. رقم الحكم وتاريخه ، ومضمون الحكم . 4. مكان التنفيذ ، ووقته ، وتاريخه . 5. أسماء أعضاء لجنة التنفيذ ، ومن يباشره ، والطبيب المختص إن وجد ، وتواقيعهم . 6. التصريح بما يدل على تنفيذ الحكم ، أو بعضه . م 222 / 20 يجوز استعمال البنج المخدر عند تنفيذ القطع حدا ، وفي القصاص فيما دون النفس بموافقة المحكوم له أو وارثه من بعده كتابة . م 222 / 21 يتولى تنفيذ القتل قصاصا المعين لهذا الغرض ، ولولي الدم توليه ؛ إذا نص الحكم على ذلك . م 222 / 22 يكون تنفيذ أحكام القتل بالآلة التي نص عليها الحكم ؛ فإن لم ينص فيه على شيء فبأي وسيلة يتحقق بها الإحسان في القتل . م 222 / 23 على الطبيب المختص ـ بعد تنفيذ أحكام القطع حدا أو قصاصا ـ علاج النزيف ، ومنع سـريان الجرح ، ولا ينقل المرجوم أو المقتول من ساحة التنفيذ إلا بعد مفارقته الحياة ، بناء على تقرير من الطبيب . م 222 / 24 لا تجوز إعادة العضو المقطوع حدا ، ويدفن بمعرفة الجهة المختصة ، أما العضو المقطوع قصاصا فيجوز بموافقة المحكوم له كتابة . م 222 / 25 لا يجوز إعلان اسم من تنفذ فيه عقوبة الجلد عند التنفيذ ، أو في أي وسيلة إعلامية ، إلا إذا نص الحكم على ذلك . م 222 / 26 ينفذ الجلد بسوط ، أو خيزران وسط لا جديد ولا خلق يؤلم ولا يجرح ، وبطريقة تضمن أداء الغرض منه وهو إيلام الجاني وانزجاره ، ولا ينفذ الجلد في نهار رمضان على الصائمين . م 222 / 27 لا يجرد المحكوم عليه بالجلد من ملابسه سواء كان رجلا أو امرأة ، ويترك عليهما ما يسترهما من اللباس عـادة ، ولا يمنع وصول ألم الجلد إلى جسمه . م 222 / 28 لا يجوز ربط المجلود ولا الإمساك به عند تنفيذ حدي الزنا والخمر ؛ إذا ثبتا بالإقرار ، وإذا عدل عن إقراره أو هرب ترك ، وتوقف إجراءات التنفيذ ، ويجوز ذلك في غيرهما إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، كتمنعه واضطرابه . م 222 / 29 يجلد الرجل قائما والمرأة جالسة ، وتشد عليها ثيابـها حتى لا ينكشف شيئ من جسمها ، وذلك بطريقة لا تعيق حركتها . م 222 / 30 يفرق الجلد على بدن المحكوم عليه ، ويتقى الوجه والرأس والفرج والعظم والمقاتل . م 222 / 31 إذا ظهر لعضو الهيئة المشرف على التنفيذ ، أو لأعضاء لجنة التنفيذ بالإجماع أو الأغلبية عدم مناسبة الجلد شدة أوضعفا فعليها وقفه ، وتنبيه منفذ الجلد إلى أدائه حسب الصفة المقررة ، أو تكليف غيره بذلك ، مع احتساب ما مضى منه ، ولمن له وجهة نظر من الأعضاء أن يدونـها مفصلة في محضر التنفيذ ، ويكتب بها لمرجعه . م 222 / 32 إذا لم ينص الحكم على مكان التغريب فيكون تغريبه في غير بلـده الأصلي ؛ فإن عاد قبل نهاية المدة فيعاد تغريبه ، وتحسب له المدة التي أمضاها سابقا . م 222 / 33 تحسب مدة التغريب بالتاريخ الهجري ، وتبدأ من يوم خروج المغرب إلى البلد المغرب إليه ، وإذا كان المحكوم عليه بالتغريب أجنبيا فيبعد إلى بلاده . م 222 / 34 يجب أن لا تقل المسافة بين البلد التي وقعت فيها الجريمة والبلد التي يغرب إليه المحكوم عليه عن ثمانين كيلا . م 222 / 35 لا يحكم بتغريب المرأة إلا إذا وجد لها محرم يرضى بمرافقتها ، وإن لم يوجد أو تعذرت مرافقته لها فيدون محضر بذلك ، ويبعث إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ؛ لتقرر ما تراه . م 222 / 36 لا يستبدل بمكان التغريب المنصوص عليه في الحكم مكان آخر إلا بإذن من المحكمة التي أصدرت الحكم . م 222 / 37 يكلف المحكوم عليه0 بالغرامة بدفعها ، وإذا امتنع عن ذلك لأي سبب فيتخذ بحقه ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن . م 222 / 38 تسقط عقوبة الغرامة والمصادرة بوفاة المحكوم عليه ، إلا إذا كان المصادر محرما في نفسه ، أو حصل بطريق محرم . م 222 / 39 اذا انتهت محكومية السجين قبل تصديق الحكم من محكمة التمييز ، وكان محكوما عليه بالجلد فيطلق بالكفالة ، ويؤجل الجلد إلى حين تصديق الحكم . م 222 / 40 تراعى الأنظمة واللوائح والتعليمات المقررة لتنفيذ عقوبة السجن ؛ فيما لا يتعارض مع هذا النظام ولائحته . 223. المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين : يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية . 224. المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين : يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام . 225. المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي 180 يوما من تاريخ نشـره . م 225 / 1 نشر هـذا النظام في جريدة أم القرى فـي عـددها ذي الرقم ( 3867 ) الصادر في 17/ 8 /1422 هـ ، ونفذ في أول دوام يوم الأربعاء الموافق 18/ 2 / 1423 هـ . م 225 / 2 تنشر هـذه اللائحة في جريدة أم القرى ، ويعمـل بـها من تاريخ نشرها . قائمة بأهم الكلمات إبلاغ : 23, 27, 28, 60, 63, 64, 67, 68, 96, 120, 121, 128, 139 اتفاقيات دولية : 28 إتلاف, 2, 101, 107, 116, 139, 164, 165, 166 اتـهام : 2, 28, 71, 162 إجماع : 10, 12, 106, 107, 122, 138, 151, 154, 169 إحالة : 85, 103, 104, 116, 117, 135, 140 احتمال : 2, 19 أحداث : 12, 90, 104, 122, 167 إخبار : 2 اختصاص : 2, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 74, 75, 76, 81, 89, 92, 94, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, = اختصاص : 112, 116, 117, 118, 119, 122, 128, 129, 132, 133, 135, 136, 140, 142, 143, 145, 152, 158, 159, 160, 164, 165, 166, 167, 168, 3 اختلاس : 15 إدانة : 102, 106, 134, 142, 145, 156, 159, 161, 162 أدلة : 2, 42, 69, 73, 82, 84, 85, 95, 100, 101, 102, 103, 126, 127, 134, 135 أدلة جنائية : 68, 69 إذن : 8, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 61, 69, 71, 80, 93, 94, 125, 127, 151 أروش : 105, 106 استجواب : 2, 26, 31, 81, 82, 83, 84, 85, 127, 3 استحالة : 2 استخبارات : 22 استخلاف : 128 استدلال : 2, 20, 31, 102, 2 استيقاف : 2, 29 أسلحة و متفجرات : 45, 65, 71, 76 أصم وأبكم : 78, 84 إعادة نظر : 10, 156, 157, 158, 159, 160, 4 اعتراض : 6, 11, 16, 67, 89, 100, 106, 110, 125, 127, 136, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 160 اعتراف : 2, 82, 83, 84, 126 أعضاء ديوان المظالم : 28, 90 أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام : 28, 33, 90 أغلبية : 10, 12, 106, 122, 138, 154, 155, 169 إفراج : 31, 35, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 161, 162, 3 أقوال : 24, 26, 31, 32, 59, 77, 79, 80, 81, 82, 130, 134 إكراه : 84 أمر إحضار : 30, 87 أمر إيقاف : 31, 88, 98, 99, 114 أمر ضبط : 30 إمكان : 2, 79 أمن عام : 22 انتقال : 24, 27, 67, 68, 70, 89, 131, 132, 2 انقضاء الدعوى : 18, 19, 20, 2 أوراق : 44, 53, 54, 55, 56, 57, 66, 71, 72, 74, 91, 135, 149, 151, 157 إيداع : 31, 46, 88, 98, 147 إيواء : 103 بحث : 2, 20, 23, 40, 68, 113 براءة : 2, 31 بصمات : 68, 79, 83, 166 بطلان : 2, 143, 144, 3 بلاغ : 2, 22, 23, 35, 36, 82 بلوغ : 2, 32, 38, 42, 86 بيانات : 34, 121 بيت المال : 76 بينة : 2, 159 تبليغ : 35, 36, 51, 56, 57, 63, 100, 103, 111, 112, 113, 125, 139 تحري : 2, 23, 50, 58 تحفظ : 45, 76, 89 تحقيق : 2, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 23, 26, 28, 32, 35, 42, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 117, 118, 126, 127, 2, 3 تحليل : 46, 48, 66 تدافع : 8, 99, 105 ترجمة : 44, 78, 82, 84, 133 تسجيلات : 51 تضليل : 103 تظلم : 34, 52, 56, 93 تعارض : 6, 15, 164, 171 تعدد : 15, 20, 46, 66, 91, 98, 104, 108, 115, 122, 143 تعديل : 78, 125, 149, 150, 152, 153 تعذيب : 7 تعزيرات : 54, 105, 106, 107, 129, 133, 136, 154, 159, 160, 161 تعليمات التمييز : 2, 14, 18, 19, 110, 129, 133, 138, 145, 153, 158, 160, 165 تعويض : 2, 105, 122, 159, 162 تغريب : 169, 170 تفتيش : 2, 7, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 52, 67, 71, 72, 73, 2 تكييف : 2, 90 تلبس : 2, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 36, 39, 41, 44, 48, 112, 2 تمييز : 99, 116, 117, 136, 145, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 4 تنازع : 105, 3 تناقض : 2, 157 تنحي : 55 تنفيذ : 15, 28, 30, 33, 37, 38, 87, 93, 94, 119, 140, 141, 142, 155, 156, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 4 تهمة : 2, 14, 31, 44, 63, 82, 86, 103, 112, 115, 125, 126, 127 تهيؤ القضية للحكم : 2، 5، 122 توقيف : 7, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 59, 63, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 101, 108, 113, 115, 139, 161, 162, 3 ثبوت : 2, 7 جرائم كبيرة : 9, 14, 17, 26, 30, 55, 57, 68, 89, 90, 91, 100, 102, 114, 115, 123, 124 جريمة : 2, 9, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 48, 50, 53, 55, 57, 58, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 83, 89, 90, 91, 94 = = جريمة : 100, 102, 103, 104, 105, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 141, 145, 156, 166, 2 جلسات القضايا : 2, 16, 17, 112, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 124, 125, 127, 135, 3 جمع المعلومات : 20, 24, 42, 2 جناية : 2, 106 جنون : 2 جوازات : 22 حدود : 22, 29, 48, 53, 57, 77, 81, 105, 108, 128, 132 حراسة : 45, 76 حرز : 45, 46, 47, 48, 69, 132 حرس حدود : 22 حرس وطني : 22 حضانة : 15 حفظ : 2, 14, 18, 35, 36, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 75, 76, 94, 100, 101, 115, 118, 140, 141, 3 حفظ أوراق : 53, 94 حفظ تحقيق : 2, 56, 100 حق خاص : 13, 14, 24, 56, 57, 60, 61, 63, 75, 78, 100, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 128، 134, 137, 139, 145, 3 حق عام : 20, 95, 102, 111, 123, 128, 134, 137 حكم : 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 34, 73, 75, 94, 97, 106, 107, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 3 حكم نهائي : 2, 18, 60, 116, 122, 139 حيازة : 19, 36, 39, 42, 73, 74, 75, 132 خبرة وخبراء : 2, 8, 24, 45, 55, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 78, 106, 133, 2 خرف : 2 خلوة : 32 دبلوماسيين : 28 دعوى تأديبية : 21, 28 دفع : 44, 62, 85, 96, 110, 112, 125, 126, 138 دلائل كافية : 2, 28, 29, 39, 50, 58, 90, 101 دليل : 42, 84, 101, 134 دوائر جزائية : 11 دور توقيف : 31, 32, 34, 86, 88, 90, 92, 93 ديات : 106 ديوان المظالم : 28، 90، 159، 162 رئيس المحكمة : 9, 10, 107, 113, 149, 163 رجحان : 2, 95 رجم : 11, 106, 146, 148, 154, 163, 165 رد المحقق : 55 رسائل : 49, 50, 51, 52, 72, 2 رفع الدعوى : 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 28, 34, 56, 74, 108, 110, 111, 112, 119, 122, 143, 144, 2 رقابة : 29, 33, 34, 46, 59, 65 ريبة : 2 سبب : 19, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 88, 91, 93, 94, 98, 100, 101, 104, 109, 110, 114, 116, 117, 119, 124, 127, 130, 135, 136, 138, 141, 148, 149, 151, 156, 159, 162, 165, 170 سجن : 7, 32, 33, 34, 35, 93, 113, 115, 161, 162, 164, 165, 171 سجناء : , 33, 34, 35, 94, 113, 124, 147, 161, 162, 165, 170 سرقة : 15, 94 سرية : 60, 61, 62, 122, 138 سلطة عامة : 2, 13, 26, 29, 30, 52, 63, 77, 86, 87, 93, 128 سلطة مختصة : 7, 32, 39 شرطة : 96, 163 شك : 2 شكوى : 2, 14, 15, 23, 24, 34, 35, 53 شهادة وشهود : 2, 10, 17, 19, 26, 30, 42, 55, 59, 61, 62, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 100, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 142, 150, 156, 157, 167, 3 صغير : 15, 129 صيغة تنفيذية : 2, 119, 155 ضبط جنائي : 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 51, 57, 58, 59, 68, 70, 80, 116, 117 ضبط خاص : 2، 98، 99، 133 ضرر : 24, 53, 60, 94, 109, 117, 118, 120, 122, 159, 162 ضرورة : 29, 39, 43, 45, 61, 81, 84, 140 طعن : 103, 134, 135 طفل : 122 عته : 2 عرف : 108 عزل : 16, 30, 81 عسكريين : 28, 61 عفو : 18, 20, 156 عقل : 2 عقوبة : 2, 7, 28, 94, 107, 133, 161, 162, 164, 166, 168, 170, 171 عقوق : 15 عمدة الحي : 42, 43 عموم النظر : 2 غائب : 114, 115 غرامة : 170 فتيات : 12 قاصر : 2 قاض فرد : 9, 25 قبض : 28, 29, 32, 37, 46, 85, 86, 87, 88, 92, 97, 108 قتل : 11, 94, 106, 107, 146, 148, 154, 163, 165, 168 قذف : 15, 24, 25 قرار : 2, 60, 100, 154 قرار اتـهام : 109 قرار حفظ : 56 قرينة : 2, 39, 41, 71 قصاص : 2, 11, 25, 106, 111, 113, 148, 154, 165, 167, 168 قضاة : 28, 90, 123 قضية جزائية : 2, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 54, 57, 75, 85, 97, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146, 151, 153, 154, 160, 2 قطع : 11, 106, 146, 148, 154, 163, 168 قناعة : 37, 39, 152, 153, 154, 160 قوات أمن خاصة : 22 قوات مسلحة : 22 كفالة : 31, 94, 96, 140, 161, 162, 170 كيد : 35, 127, 160, 162 لائحة اعتراضية : 146, 147, 148, 149, 150, 151 لائحة دعوى : 14, 102, 103, 125, 126 لجنة إدارة الهيئة : 56, 93, 101 مؤسسة النقد العربي السعودي : 71 مألوف : 2 مأمور : 34, 58, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 113 مباحث عامة : 22 متهم : 2, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 72, 75, 77, 78, 80, 81, 82, = متهم : 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ،91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 134, 136, 137, 139, 142, 143, 145, 156, 161, 162, 2 مجلس القضاء الأعلى : 12, 146, 154, 157, 158, 160 مجوهرات : 46 محادثات : 49, 50, 2 محافظات : 22, 37, 55, 67, 113, 122 محاكمة : 2, 7, 9, 103, 111, 122, 131, 132, 134, 135, 155, 156, 3 محامي : 30, 57, 61, 62, 63, 72, 81, 94, 98, 103, 114, 134 محضر : 22, 23, 24, 31, 36, 37, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 63, = محضر : 65, 68, 70, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 93, 96, 111, 119, 123, 124, 130, 132, 136, 141, 145, 148, 165, 167, 169, 170 محضر خصوم : 63, 128 محظورات : 7 محقق : 17, 18, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 37, 39, 44, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 2 محكمة التمييز : 10, 11, 16, 99, 111, 119, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 160, 170 محكمة جزئية : 2, 104, 105, 106 محكمة عامة : 2, 83, 106, 107 محكوم عليه : 11, 146, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 169, 170 مداولة : 2, 10 مدة الاعتراض : 147, 148 مذكرة : 14, 29, 31, 55, 61, 146 مرأة : 32, 41, 48, 164, 169, 170 مرافعات : 2, 77, 112, 113, 114, 118, 121, 127, 131, 135, 137, 144, 148, 164 مركب : 22, 36, 49 مساهم : 101 مستودعات : 46, 47 مسكن : 15, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 48, 49, 71, 73 مصادرة : 19, 73, 75, 76, 170 مضبوطات : 17, 24, 42, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 65, 69, 73, 74, 75, 76, 103, 105, 132, 140, 141, 2 مطبوعات : 49, 50, 72 معاينة : 67, 68, 69, 70, 131, 132 مكتب : 36, 49 ملازم قضائي : 107 ملحوظات : 12, 56, 62, 152, 153, 154 منفعة : 2, 11 مواجهة : 26, 79, 80, 81, 3 مواعيد : 6, 102 موقوف : 28, 33, 34, 35, 51, 54, 63, 84, 93, 94, 97, 98, 100, 101, 102, 105, 107, 113, 139, 161, 162 ميعاد : 66, 147 ناقص أهلية : 16 نتيجة : 2 ندب : 9, 10, 12, 26, 38, 40, 57, 58, 59, 64, 65, 67, 68, 70, 78, 84, 106, 2 نصاب : 9, 12, 107, 155 نظام القضاء : 8 نفقة : 15 نقض : 12, 151, 152, 153, 154, 155 نقود : 46 هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 22, 163 هيئة التحقيق والادعاء العام : 2, 12, 14, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 50, 55, 59, 60, 64, 71, 73, 81, 87, 89, 91, 93, 96, 100, 101, 104, 109, 117, 124, 136, 139, 163, 165, 169 وزراء : 28 وزير الداخلية : 89, 90, 171 وزير العدل : 9, 10, 12, 106, 107, 171 وزير المالية والاقتصاد الوطني : 71 وسائل اتصال : 49, 51, 72 وصف جرمي : 106 وصي : 2, 120 وفاة : 19, 56, 100, 170 وقائع جنائية : 24 وكيل : 8, 30, 47, 48, 55, 57, 61, 62, 72, 81, 98, 103, 114, 134 ولي : 2, 120 يقين : 2
(1) - عنوان التعليق : معالجة

تأريخ النشر: الخميس 15 ربيع الأول 1435هـ الموافق 16 يناير 2014مسيحية

ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
تلاحظ لي ان المواد من 26 الى 39 مكررة ب الصفحات من 18 الى 24 ارجو معالجة ذلك مع خالص تحياتي ============================ أجري التعديل مع الشكر والتقدير للدكتور أشرف البصري الشريف

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(2) - عنوان التعليق : هذا ليس مشروع لائحة

تأريخ النشر: الاثنين 6 رجب 1435هـ الموافق 5 مايو 2014مسيحية

ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
الأخ الكريم يمكنك بالاطلاع على المواد الأخيرة ، ملاحظة أن هذا كان مشروع نظام ، قبل نظام 2013 ، وهو يلغي ما قبله ، وفي المواد الأخيرة (223، 224 ، 225) يستلزم اصدار لائحة تنفيذية له . فهذا إذا نظام وليس مشروع لائحة الرجاء تأكيد ما أقول أو نفيه لكي أستفيد مما تعلمه ولا أعلمه ويمكنك مراسلتي لمزيد من توضيح وجهة نظرك على بريدي الالكتروني amallaw@hotmail.com ولك جزيل الشكر

طباعة التعليق

إرسال التعليق
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع