نشرت في منتدى المركز

نظاميات إن من اللائق بكل عاقلٍ أن يدع ما لا يُحسنه لمن يحسنه ، وهذا مقتضى :
- قول الحق تبارك وتعالى { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ } الآية .
- وقول الحبيب عليه الصلاة والسلام ( أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ ) ، وفي رواية ( إِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ : فَشَأْنُكُمْ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمُورِ دِينِكُمْ : فَإِلَيَّ ) .
- وقول الفاروق رضي الله عنه ( الْفَهْمَ الْفَهْمَ !، فِيمَا تَخَلَّجَ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، اعْرِفِ الأَمْثَالَ وَالأَشْبَاهَ ، ثُمَّ قِسِ الأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَاعْمَدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَى ) .

- وإن من المعلوم بالضرورة أن الإحاطة بجميع العلوم لا تكون لغير العليم الحكيم سبحانه ، كما أن الإحاطة بعلم واحد لا تكون إلا بمشيئته جل جلاله ؛ قال تعالى { يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ } .
- ومن الجلي أن الله جل ثناؤه لا يَحرم عبده علماً أراده لوجهه ، ولا يُوفق عبداً تكبَّر على طلب العلم من أهله ؛ قال عز وجل { سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ } الآية .
- بل إن الله ليبتلي هؤلاء بأن يروا صواب أعمالهم ، في الوقت الذي هم فيه غارقون في الخطأ ؛ قال جلت عظمته { قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا } .


من ذلك المنطلق :
يتضح لنا أن المرء كثير بإخوانه ، قوي بأعوانه فيما قدره الله عليه ويسره الرحمن له ، وهذا الذي نريده من مجلسنا الموقر أن يتصوَّره أولاً ؛ ليكون قاعدة له ينطلق منها ويتكئ عليها .

= ومن الأمور - التي تستدعي هذا التصور ، وتستوجب العمل به - الاستعانة بخبراء الإدارة في وضع البيانات ، وإعداد قوالب الاستبيانات ، وتحليل المعلومات ، وتقييم النتائج .

= والذي دعاني لهذا الموضوع ما وجدته من خلل ظاهر في قواعد ترشيح قضاة المحاكم العامة والجزئية للالتحاق ببرامج التدريب للقضاء المتخصص (تجاري - جزائي - عمالي ) .

= ظهر لي - من تأمل تلك القواعد - أمور ؛ منها :-
1/ أن المجلس أبعد ما يكون عن تصوُّر الأمور الفنية .
2/ أن المجلس لا يزال يُعاني من عقدة الكمال المزعوم ، وسياسة الرأي الأوحد .
3/ أن المجلس يفتقد الكثير من معايير التصوُر لما يُقرره ، فضلاً عما يُفكر فيه ويُحضر له .
4/ أن المجلس - وهو يؤسس لقواعد العمل - يرى أنه على الجادة البيضاء ، وأنه لا يحتاج لأيِّ إعانة من خبير ، ولا لأيِّ مساعدة من متخصص .
5/ أن المجلس لو تجرد من حظوظ النفس : لبان له خلل ما يقوم به ؛ مما لا يُغتفر لمن هم أقل من مسؤولية ، فكيف بمثلهم .


= سأقتصر على ثلاثة أمور من تلك القواعد :


الأمر الأول : توزيع درجات الخبرة .
وبيانها - من قواعد المجلس - كالتالي :
أ/ كل سنة من الخبرة العملية بدرجتين .
ب/ بحث الدكتوراه بثلاث درجات .
ج/ بحث الماجستير بدرجتين .
د/ البحث المحكم بدرجة واحدة .
هـ/ كل عشرين ساعة تدريبية في مجال التخصص بدرجة واحدة . ( عشرين ساعة تدريب = خمسة أيام )

التعليق :
عند تطبيق التحديد النقطي السالف ستظهر لنا النتائج التالية :
- ثلاث سنوات خبرة = ست درجات خبرة ، أي : أكثر مما يحصل عليه من يحمل شهادتي ( الماجستير ، الدكتوراه ) .
- أربعة برامج تدريبية ( عشرين يوماً ) = أربع درجات خبرة ، أي : أكثر مما يناله حامل شهادة الدكتوراه ؛ الذي يمكث غالباً أربع سنوات في بحثه .
- ثلاثة بحوث محكمة ( ستين صفحة ) = ثلاث درجات ، أي : أكثر من شهادة الماجستير ، وتماثل شهادة دكتوراه .
- شهادة الدكتوراه = سنة ونصف خبرة عملية .


= وعند المقارنة بما نص عليه النظام نجد التالي :
- الماجستير = أربع سنوات خبرة عملية ، ولذلك يعين حامل الماجستير في مرتبة ( قاضي ب ) .
- الدكتوراه = أربع سنوات خبرة عملية ، ولذلك يعين حامل الدكتوراه في مرتبة ( قاضي أ ) .


= وعند المقارنة بلوائح الجامعات نجد الآتي :
أستاذ مساعد يحمل الدكتوراه + أربع سنوات خدمة + أربعة بحوث محكمة = أستاذ مشارك
أستاذ مشارك يحمل الدكتوراه + أربع سنوات خدمة + أربعة بحوث محكمة = أستاذ
أي : أن المتطلب للحصول على درجة الأستاذية المطلقة هو :
الدكتوراه + ثمان سنوات خدمة + ثمانية بحوث محكمة = أستاذ .


= وعند المقارنة بجداول احتساب نقاط التدريب المعدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني نجد أن البون شاسع بين المجلس والمؤسسة ، وأن الفاصل الزمني والفكري ليس بالقريب ولا بالبعيد المتقارب . والحمد لله على كل حال



الأمر الثاني : الخبرات العملية المفترضة .
وبيان المقصود منها - من قواعد المجلس - كالتالي :-
1- المحكمة العامة : ويعد العمل فيها خبرة للمحاكم والدوائر الآتية : المحكمة العامة ـ المحكمة الجزائية ـ محكمة الأحوال الشخصية ـ المحكمة التجارية ـ المحكمة العمالية ـ الدائرة المرورية ـ دائرة التنفيذ ـ دائرة الإثباتات الإنهائية وما في حكمها .
2- المحكمة الجزائية : ويعد العمل فيها خبرة للمحاكم والدوائر الآتية : المحكمة الجزائية ـ المحكمة العمالية ـ الدائرة المرورية ـ دائرة قضايا الأحداث .
4- الدائرة الحقوقية في محكمة الاستئناف : ويعد العمل فيها خبرة للدوائر الآتية : الدائرة الحقوقية ـ الدائرة التجارية ـ الدائرة العمالية .

التعليق :
من المعلوم إن المحاكم العامة تقوم بعمل المحاكم الجزائية العدلية في كثير من مناطق ومحافظات ومراكز المملكة ، وتقوم بعمل محاكم الأحوال الشخصية في جميع محاكم المملكة .
- ولذلك :
فمن الممكن احتساب الخبرة العملية في المحاكم العامة قائمة مقام الخبرة العملية في المحاكم الجزائية العدلية ومحاكم الأحوال الشخصية .
- أما أن تكون الخبرة العملية للمحاكم العامة قائمة مقام الخبرة العملية في القضاء الجزائي القادم من الديوان ، أو مقام الخبرة العملية في القضاء التجاري : - فذلك الذي لا يمكن الاتفاق مع من يقول به ؛ لا من قريب ، ولا من بعيد .
- وهذا القرار غير منطقي ولا منصف لعدة أمور :
1/ أن القضاء الجزائي نوعان ؛ عدلي وقادم من الديوان .
2/ أن القضاء العمالي والتجاري والجزائي القادم من الديوان كلها تعتمد على أنظمة لم يسبق العمل بها لمنسوبي المحاكم العامة ، ولا لسائر منسوبي القضاء العدلي ، بل إن كثيراً منهم لا يعلم بها أصلاً ، فكيف بهم وعددها تربو على العشرين نظاماً ، ولا تزال في ازدياد .
3/ أن الاشتراك في المبادئ العامة للقضاء موجودة في كل القضاة ؛ أياً كانت تخصصاتهم ، فلا مزية لتفضيل منسوبي المحاكم العامة على غيرهم من منسوبي الأقضية الأخرى .
4/ أن العمل بالأنظمة في الأحكام مشترك بين القضاء العمالي من جهة ، وبين القضاءين التجاري والجزائي القادم من الديوان ، وهما أولى بالتسوية في الخبرات العملية من غيرهم من منسوبي القضاء العام ، ولذلك أشارت آلية العمل التنفيذية وألمحت لهذين القضاءين بما نصه [ ولا يمنع ذلك من تكليفهم إكمال النصاب في دوائر أخرى ] .
5/ أن استعجال اتخاذ القرارات بشأن الأقضية القادمة قبل حضور من يمثلها فيه تجاوز ظاهر لما جاء في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم .



الأمر الثالث : معايير التخصيص .
إن المعيار الأول في جميع الولايات وفي جميع النظم والدساتير هو الكفاءة ، ثم يأتي من بعد ذلك ما شاء الله له أن يتقدم من المعايير .
- أما في قواعد المجلس فالمعيار الأول للتخصيص القضائي هو الرغبة !!!.
هذا ما نصت عليه قواعد المجلس بل جعلت القواعد تخصيص القضاة مبنياً على الرغبة أولاً ، وتركت المعايير الأخرى حلاً عند المشاحة بين القضاة على التخصيص .
- وهذا يتضمن تهيئة منسوبي القضاء العدلي لتلك المرحلة الحاسمة ؛ للاستعداد للمزايدات والمراهنات وتجاذب الاختصاصات .
- بل يتضمن التهيؤ من المجلس لتلك المرحلة المزرية ؛ عندما يتنافس القضاة في اقتسام التخصصات القضائية القادمة ، وكأنهم ورثة متشاكسون يتنازعون تركة مورثهم قبل دفنه .



الخاتمة :
إن المجلس بسياساته الحالية لا يرقى لتحقيق طموحات الدولة في الرقي بالقضاء السعودي ، ولا يُبشر بتطوير القضاء كما تريده القيادة العليا ، ولا يُمكن أن يحظى بقناعات كثيرٍ من المهتمين بالقضاء العام . فهل من مدَّكر

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 5079 | تأريخ النشر : السبت 17 صفر 1432هـ الموافق 22 يناير 2011م

طباعة المقال

إرسال المقالة
قواعد ترشيح المجلس للقضاء المتخصص . دراسة نقدية إن من اللائق بكل عاقل أن يدع ما لا يحسنه لمن يحسنه ، وهذا مقتضى : - قول الحق تبارك وتعالى { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (43) بالبينات والزبر } الآية . - وقول الحبيب عليه الصلاة والسلام ( أنتم أعلم بأمر دنياكم ) ، وفي رواية ( إن كان شيئا من أمر دنياكم : فشأنكم به ، وإن كان من أمور دينكم : فإلي ) . - وقول الفاروق رضي الله عنه ( الفهم الفهم !، فيما تخلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة ، اعرف الأمثال والأشباه ، ثم قس الأمور عند ذلك ، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى ) . - وإن من المعلوم بالضرورة أن الإحاطة بجميع العلوم لا تكون لغير العليم الحكيم سبحانه ، كما أن الإحاطة بعلم واحد لا تكون إلا بمشيئته جل جلاله ؛ قال تعالى { يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء } . - ومن الجلي أن الله جل ثناؤه لا يحرم عبده علما أراده لوجهه ، ولا يوفق عبدا تكبر على طلب العلم من أهله ؛ قال عز وجل { سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق } الآية . - بل إن الله ليبتلي هؤلاء بأن يروا صواب أعمالهم ، في الوقت الذي هم فيه غارقون في الخطأ ؛ قال جلت عظمته { قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا (103) الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا } . من ذلك المنطلق : يتضح لنا أن المرء كثير بإخوانه ، قوي بأعوانه فيما قدره الله عليه ويسره الرحمن له ، وهذا الذي نريده من مجلسنا الموقر أن يتصوره أولا ؛ ليكون قاعدة له ينطلق منها ويتكئ عليها . = ومن الأمور - التي تستدعي هذا التصور ، وتستوجب العمل به - الاستعانة بخبراء الإدارة في وضع البيانات ، وإعداد قوالب الاستبيانات ، وتحليل المعلومات ، وتقييم النتائج . = والذي دعاني لهذا الموضوع ما وجدته من خلل ظاهر في قواعد ترشيح قضاة المحاكم العامة والجزئية للالتحاق ببرامج التدريب للقضاء المتخصص (تجاري - جزائي - عمالي ) . = ظهر لي - من تأمل تلك القواعد - أمور ؛ منها :- 1/ أن المجلس أبعد ما يكون عن تصور الأمور الفنية . 2/ أن المجلس لا يزال يعاني من عقدة الكمال المزعوم ، وسياسة الرأي الأوحد . 3/ أن المجلس يفتقد الكثير من معايير التصور لما يقرره ، فضلا عما يفكر فيه ويحضر له . 4/ أن المجلس - وهو يؤسس لقواعد العمل - يرى أنه على الجادة البيضاء ، وأنه لا يحتاج لأي إعانة من خبير ، ولا لأي مساعدة من متخصص . 5/ أن المجلس لو تجرد من حظوظ النفس : لبان له خلل ما يقوم به ؛ مما لا يغتفر لمن هم أقل من مسؤولية ، فكيف بمثلهم . = سأقتصر على ثلاثة أمور من تلك القواعد : الأمر الأول : توزيع درجات الخبرة . وبيانها - من قواعد المجلس - كالتالي : أ/ كل سنة من الخبرة العملية بدرجتين . ب/ بحث الدكتوراه بثلاث درجات . ج/ بحث الماجستير بدرجتين . د/ البحث المحكم بدرجة واحدة . هـ/ كل عشرين ساعة تدريبية في مجال التخصص بدرجة واحدة . ( عشرين ساعة تدريب = خمسة أيام ) التعليق : عند تطبيق التحديد النقطي السالف ستظهر لنا النتائج التالية : - ثلاث سنوات خبرة = ست درجات خبرة ، أي : أكثر مما يحصل عليه من يحمل شهادتي ( الماجستير ، الدكتوراه ) . - أربعة برامج تدريبية ( عشرين يوما ) = أربع درجات خبرة ، أي : أكثر مما يناله حامل شهادة الدكتوراه ؛ الذي يمكث غالبا أربع سنوات في بحثه . - ثلاثة بحوث محكمة ( ستين صفحة ) = ثلاث درجات ، أي : أكثر من شهادة الماجستير ، وتماثل شهادة دكتوراه . - شهادة الدكتوراه = سنة ونصف خبرة عملية . = وعند المقارنة بما نص عليه النظام نجد التالي : - الماجستير = أربع سنوات خبرة عملية ، ولذلك يعين حامل الماجستير في مرتبة ( قاضي ب ) . - الدكتوراه = أربع سنوات خبرة عملية ، ولذلك يعين حامل الدكتوراه في مرتبة ( قاضي أ ) . = وعند المقارنة بلوائح الجامعات نجد الآتي : أستاذ مساعد يحمل الدكتوراه + أربع سنوات خدمة + أربعة بحوث محكمة = أستاذ مشارك أستاذ مشارك يحمل الدكتوراه + أربع سنوات خدمة + أربعة بحوث محكمة = أستاذ أي : أن المتطلب للحصول على درجة الأستاذية المطلقة هو : الدكتوراه + ثمان سنوات خدمة + ثمانية بحوث محكمة = أستاذ . = وعند المقارنة بجداول احتساب نقاط التدريب المعدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني نجد أن البون شاسع بين المجلس والمؤسسة ، وأن الفاصل الزمني والفكري ليس بالقريب ولا بالبعيد المتقارب . والحمد لله على كل حال الأمر الثاني : الخبرات العملية المفترضة . وبيان المقصود منها - من قواعد المجلس - كالتالي :- 1- المحكمة العامة : ويعد العمل فيها خبرة للمحاكم والدوائر الآتية : المحكمة العامة ـ المحكمة الجزائية ـ محكمة الأحوال الشخصية ـ المحكمة التجارية ـ المحكمة العمالية ـ الدائرة المرورية ـ دائرة التنفيذ ـ دائرة الإثباتات الإنهائية وما في حكمها . 2- المحكمة الجزائية : ويعد العمل فيها خبرة للمحاكم والدوائر الآتية : المحكمة الجزائية ـ المحكمة العمالية ـ الدائرة المرورية ـ دائرة قضايا الأحداث . 4- الدائرة الحقوقية في محكمة الاستئناف : ويعد العمل فيها خبرة للدوائر الآتية : الدائرة الحقوقية ـ الدائرة التجارية ـ الدائرة العمالية . التعليق : من المعلوم إن المحاكم العامة تقوم بعمل المحاكم الجزائية العدلية في كثير من مناطق ومحافظات ومراكز المملكة ، وتقوم بعمل محاكم الأحوال الشخصية في جميع محاكم المملكة . - ولذلك : فمن الممكن احتساب الخبرة العملية في المحاكم العامة قائمة مقام الخبرة العملية في المحاكم الجزائية العدلية ومحاكم الأحوال الشخصية . - أما أن تكون الخبرة العملية للمحاكم العامة قائمة مقام الخبرة العملية في القضاء الجزائي القادم من الديوان ، أو مقام الخبرة العملية في القضاء التجاري : - فذلك الذي لا يمكن الاتفاق مع من يقول به ؛ لا من قريب ، ولا من بعيد . - وهذا القرار غير منطقي ولا منصف لعدة أمور : 1/ أن القضاء الجزائي نوعان ؛ عدلي وقادم من الديوان . 2/ أن القضاء العمالي والتجاري والجزائي القادم من الديوان كلها تعتمد على أنظمة لم يسبق العمل بها لمنسوبي المحاكم العامة ، ولا لسائر منسوبي القضاء العدلي ، بل إن كثيرا منهم لا يعلم بها أصلا ، فكيف بهم وعددها تربو على العشرين نظاما ، ولا تزال في ازدياد . 3/ أن الاشتراك في المبادئ العامة للقضاء موجودة في كل القضاة ؛ أيا كانت تخصصاتهم ، فلا مزية لتفضيل منسوبي المحاكم العامة على غيرهم من منسوبي الأقضية الأخرى . 4/ أن العمل بالأنظمة في الأحكام مشترك بين القضاء العمالي من جهة ، وبين القضاءين التجاري والجزائي القادم من الديوان ، وهما أولى بالتسوية في الخبرات العملية من غيرهم من منسوبي القضاء العام ، ولذلك أشارت آلية العمل التنفيذية وألمحت لهذين القضاءين بما نصه [ ولا يمنع ذلك من تكليفهم إكمال النصاب في دوائر أخرى ] . 5/ أن استعجال اتخاذ القرارات بشأن الأقضية القادمة قبل حضور من يمثلها فيه تجاوز ظاهر لما جاء في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم . الأمر الثالث : معايير التخصيص . إن المعيار الأول في جميع الولايات وفي جميع النظم والدساتير هو الكفاءة ، ثم يأتي من بعد ذلك ما شاء الله له أن يتقدم من المعايير . - أما في قواعد المجلس فالمعيار الأول للتخصيص القضائي هو الرغبة !!!. هذا ما نصت عليه قواعد المجلس بل جعلت القواعد تخصيص القضاة مبنيا على الرغبة أولا ، وتركت المعايير الأخرى حلا عند المشاحة بين القضاة على التخصيص . - وهذا يتضمن تهيئة منسوبي القضاء العدلي لتلك المرحلة الحاسمة ؛ للاستعداد للمزايدات والمراهنات وتجاذب الاختصاصات . - بل يتضمن التهيؤ من المجلس لتلك المرحلة المزرية ؛ عندما يتنافس القضاة في اقتسام التخصصات القضائية القادمة ، وكأنهم ورثة متشاكسون يتنازعون تركة مورثهم قبل دفنه . الخاتمة : إن المجلس بسياساته الحالية لا يرقى لتحقيق طموحات الدولة في الرقي بالقضاء السعودي ، ولا يبشر بتطوير القضاء كما تريده القيادة العليا ، ولا يمكن أن يحظى بقناعات كثير من المهتمين بالقضاء العام . فهل من مدكر
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع