نشرت في مجلة اليمامة العدد 1913 وصحيفة اليوم العدد 12345

قضائيات بعد الحديثِ عَمَّا جاء في المادتين (11 ،12) من نظامِ الخدمةِ المدنيةِ حول واجباتِ الموظفِ ، بقي علينا التعرضُ للمادتين (13 ،14) من ذاتِ النظامِ ، حيث أوجبت المادة/13 على الموظفِ أن لا يَتَّخِذَ عملاً تجارياً يَدُِرُّ عليه دخلاً غير راتبِ وظيفته ،
وَنَصُّ المادةِ : (( يجبُ على الموظفِ أن يمتنعَ عن :
أ/ الاشتغالِ بالتجارةِ بطريقةٍ مباشرةٍ أو غيرِ مباشرةٍ .
ب/ الاشتراكِ في تأسيسِ الشركاتِ ، أو قبولِ عُضويةِ مجالسِ إدارتها ، أو أيِّ عملٍ فيها ، أو في محلٍ تجاريٍ إلا إذا كان مُعَيَّنَاً من الحكومةِ ، ويجوز - بمقتضى لائحةٍ يُصدِرُهَا مجلسُ الوزراءِ - الإذنُ للموظفين بالعملِ في القطاعِ الخاصِّ في غيرِ أوقاتِ الدوامِ الرسميِّ )) .

وأوضحت اللائحةُ التنفيذيةُ لهذه المادةِ الممنوعَ من مصادرِ الدخلِ الإضافيةِ للموظفِ الحكوميِّ في الفقرة 13/1 ، وَنَصُّهَا : (( يُحظَرُ على أيِّ مُوظَفٍ أن يزاولَ نشاطاً يؤدِّي إلى اكتسابِ صفةِ التاجرِ ؛ كأن يُبَاشِرَ الشراءَ من أجلِ البيعِ على سبيلِ الاحترافِ ، أو أن يكونَ مقاولاً مُتَعَهِّدَاً للتوريد ، أو دَلاَّلاً ، أو صَرَّافا ً، أو وكيلاً بالعمالة ، وَيُعَدُّ اشتغالاً بالتجارة وَفْقَ أحكامِ النظامِ على سبيلِ المثالِ :

أ/ قيامُ الموظفِ بتسجيلِ مَحَلٍّ تجاريٍّ باسمِ القاصرِ الذي تشمله وِلايته أو وِصايته .

ب/ الاستمرارُ في شراءِ المنقولِ أو العقارِ بِقَصدِ بيعه أو بعد تغييره .

ج/ كُلُّ عملٍ يتعلقُ بالوكالةِ ، أو بالعُمُولةِ ، أو البيعِ بالمزايدةِ .

د/ كُلُّ عملٍ يتعلقُ بالمصارفةِ والدِّلالةِ ( السَّمسَرَة ) .

هـ/ العقودُ والتعهداتُ التي يكونُ فيها الموظفُ مُقَاوِلاً أو مُوَرِّدَاً )) .

قلت : ومما يدخلُ في مشمولِ ممنوعاتِ هذه الفقرةِ على القاضي والموظفِ الآتي/
1/ إدارةُ محافظِ الأسهمِ للآخرين بأجرٍ ، أو التسويقُ لمدراءِ المحافظِ بِجُزءٍ من نِسبَةِ المديرِ من أرباحها ، ومثله : توظيف الأموال ، أو التسويقُ لشركاتِ توظيفِ الأموالِ .

2/ الدعايةُ لمكاتبِ المحاماةِ أو المكاتبِ الهندسيةِ أو المحاسبيةِ أو العقاريةِ بجزءٍ من أجورها .

3/ التَّوَسُّطُ لِسَدَادِ الدُّيون لأربابها ؛ سواءٌ : من قِبَلِ الدولةِ أو من صدقاتِ المحسنين ، أو لإطلاقِ سراحِ السجناءِ المعسرين بِجُزءٍ معلومٍ من مبلغِ الدَّين .

4/ السَّعيُ ( استغلالاً للنفوذ ) في صَرْفِ تعويضاتِ المواطنين لدى الدولةِ بنصيبٍ منها .

5/ الوَسَاطَةُ في العفوِ عن طلبِ القصاصِ بِجُعلٍ من أولياءِ القاتلِ ونحوهم .

أما الفقرةُ 13/2 فقد أبانت المسموحَ به من مصادرِ الدَّخلِ الإضافيةِ للموظفِ الحكوميِّ ،
وَنَصُّهَا : (( لا يُعَدُّ اشتغالاً بالتجارةِ وَفْقَ أحكامِ النظامِ ما يلي :-
أ/ بيعُ أو تأجيرُ مالكِ العقارِ عَقَارَهُ ، أو شراءُ العقارِ لا لِغَرَضِ البيعِ ، وبيعُ مالكِ المزرعةِ أو المُزَارِعِ فيها غَلَّتَهَا .

ب/تملكُ الحصصِ والأسهمِ في الشركاتِ المساهمةِ والشركاتِ ذواتِ المسؤوليةِ المحدودةِ وشركاتِ التوصيةِ .

ج/ القيامُ بأعمالِ القوامةِ والوصايةِ والوكالةِ ؛ ولو بِأَجرٍ ، إذا كان المشمولُ بالقوامةِ أو الوصايةِ أو المُوَكِّلُ مِمَّن تربطه به صِلَةُ نسبٍ أو قرابةٍ حتى الدرجةِ الرابعةِ ، وَيُشترطُ أن يكونَ قِيَامُهُ بذلك وَفْقَ الإجراءاتِ الشرعيةِ .

د/ بيعُ أو استغلالُ الموظفِ إنتاجَهُ الفَنيَّ أو الفِكريَّ .

هـ/ تحريرُ الشيكاتِ والسنداتِ والكمبيالاتِ .

و/ ممارسةُ شاغلي الوظائفِ الفنيةِ المساعدةِ والوظائفِ الحِرَفِيَّةِ لِحِرَفِهِم خارجَ وقتِ الدوامِ الرسميِّ )) .

غير أنَّ الفقرةَ (13/3) جعلت هذه الأمورَ المأذونَ فيها من المحظورِ على الموظفِ القيامُ بها ( كُلِّها ) إذا كانت الوزارةُ أو الدائرةُ التابع لها طرفاً فيها .

ثم جاءت المادة/14 بما نصه : (( لا يجوز للموظفِ الجمعُ بين وظيفته ومُمَارَسَةِ مِهنَةٍ أخرى ، ويجوز الترخيصُ في الاشتغالِ بالمِهَنِ الحُرَّةِ لمن تقضي المصلحةُ العامةُ بالترخيصِ لهم في ذلك لِحَاجةِ البلادِ إلى مِهَنِهِم ، ويكون منحُ الترخيصِ من قِبَلِ الوزيرِ المختصِّ ، وَتُحَدِّدُ اللائحةُ شروطَ منحِ هذا الترخيصِ )) .

غير أنَّ قرارَ مجلسِ الوزراءِ رقم 22 وتاريخ 3/2/1404هـ ألغى صلاحيةَ منحِ الترخيصِ - المنصوصَ عليها في هذه المادةِ - للوزيرِ المختصِ ، وأكَّدَ القرارُ على عدمِ السماحِ للموظفين في القطاعِ العامِ بممارسةِ المهنِ الحرةِ ، ثم جَعَلَ جوازَ استثناءِ شاغلي ( فِئَاتٍ مُعَيَّنَةٍ من وظائفَ ذاتِ تَخَصُّصٍ مُعَيَّنٍ ) مقصوراً على صدورِ قرارٍ به من مجلس الوزراء بناءً على توصيةٍ من مجلسِ القوى العاملةِ ومجلسِ الخدمةِ المدنيةِ ؛ على أن لا يتعارضَ عَمَلُهُم في مِهَنِهِم مع عَمَلِهِم الأصليِّ ، وأن لا يُؤَثِّرَ على مصلحةِ الدولة .

قلت : وعلى هذا فالقاضي لا يجوز له نظاماً الاشتراكُ في تأسيسِ مكاتب المحاماةِ أو الاستشاراتِ الشرعيةِ والنظامية ، ولا العملُ فيها خارجَ وقت الدوامِ الرسميِّ ، لا بنظام الراتبِ ولا المكافأةِ ولا النِّسبَةِ ، وسواءٌ : اشتُرِطَ عليه التواجدُ لأداءِ العملِ في المكتبِ ومقابلةِ العملاء ِمساءً وفي الإجازاتِ والعُطَلِ ، أو كان أداؤه العملَ عن بُعدٍ بأيِّ وسيلةٍ من وسائلِ الاتصالِ المتاحةِ ، وسواءٌ : كان ما يُبَاشِرُهُ من قضايا داخلَ اختصاصه ومما يُمكِنُ أن يُعرَضَ عليه مستقبلاً للنظرِ فيه ، أو لا .

كما لا يسوغُ للقاضي : العملُ في مجالِ التحكيمِ التجاريِّ أياً كان ؛ بأجرٍ أو بغيرِ أجرٍ .

وَلِيَعْلَمَ القاضي : أنَّ إسنادَ التحكيمِ في القضايا الزوجيةِ لزملائه في المحكمةِ خطأٌ ظاهرٌ ؛ إذ قد يُنقضُ حُكمُه ثم تُحَالُ القضيةُ إلى أحدِ الذين أَشْرَكَهُم في التحكيمِ وهو ممنوعٌ من نظرِها بنصِ الفقرةِ (هـ) من المادة (90) من نظامِ المرافعاتِ الشرعيةِ ، وكذا من باشر القضيةَ مُحَكَّمَاً تجارياً أو مُحَامياً ، كُلُّ هؤلاء ممنوعون من نظرِ القضايا التي باشروها إِبَّانَ عملهم في المحاماةِ ، أو في التحكيمِ بنوعيه التجاريِّ والأُسَرِيِّ ، ولو أنَّ أَحَدَ هؤلاء حَكَمَ في تلك القضايا لَوَقَعَ حُكمه باطلاً بنصِّ المادةِ (91) من النظامِ ذاته ، وهذا - ولاشك - يُؤَثِّر على مصلحةِ الدولةِ ؛ لأنَّ سَبَبَ المنعِ جاء من قِبَلِهِ باقترافه مخالفةَ منصوصِ الموادِ السالفةِ ، لا بِسَبَبٍ خارجٍ عن إرادته .

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

عدد التعليقات : 1 | عدد القراء : 4687 | تأريخ النشر : السبت 5 جمادى الآخرة 1427هـ الموافق 1 يوليو 2006م

اضغط هنا للحصول على صورة المقالة

طباعة المقال

إرسال المقالة
الواجبات النظامية 2-3 بعد الحديث عما جاء في المادتين (11 ،12) من نظام الخدمة المدنية حول واجبات الموظف ، بقي علينا التعرض للمادتين (13 ،14) من ذات النظام ، حيث أوجبت المادة/13 على الموظف أن لا يتخذ عملا تجاريا يدر عليه دخلا غير راتب وظيفته ، ونص المادة : (( يجب على الموظف أن يمتنع عن : أ/ الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . ب/ الاشتراك في تأسيس الشركات ، أو قبول عضوية مجالس إدارتها ، أو أي عمل فيها ، أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة ، ويجوز - بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء - الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي )) . وأوضحت اللائحة التنفيذية لهذه المادة الممنوع من مصادر الدخل الإضافية للموظف الحكومي في الفقرة 13/1 ، ونصها : (( يحظر على أي موظف أن يزاول نشاطا يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر ؛ كأن يباشر الشراء من أجل البيع على سبيل الاحتراف ، أو أن يكون مقاولا متعهدا للتوريد ، أو دلالا ، أو صرافا ، أو وكيلا بالعمالة ، ويعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام على سبيل المثال : أ/ قيام الموظف بتسجيل محل تجاري باسم القاصر الذي تشمله ولايته أو وصايته . ب/ الاستمرار في شراء المنقول أو العقار بقصد بيعه أو بعد تغييره . ج/ كل عمل يتعلق بالوكالة ، أو بالعمولة ، أو البيع بالمزايدة . د/ كل عمل يتعلق بالمصارفة والدلالة ( السمسرة ) . هـ/ العقود والتعهدات التي يكون فيها الموظف مقاولا أو موردا )) . قلت : ومما يدخل في مشمول ممنوعات هذه الفقرة على القاضي والموظف الآتي/ 1/ إدارة محافظ الأسهم للآخرين بأجر ، أو التسويق لمدراء المحافظ بجزء من نسبة المدير من أرباحها ، ومثله : توظيف الأموال ، أو التسويق لشركات توظيف الأموال . 2/ الدعاية لمكاتب المحاماة أو المكاتب الهندسية أو المحاسبية أو العقارية بجزء من أجورها . 3/ التوسط لسداد الديون لأربابها ؛ سواء : من قبل الدولة أو من صدقات المحسنين ، أو لإطلاق سراح السجناء المعسرين بجزء معلوم من مبلغ الدين . 4/ السعي ( استغلالا للنفوذ ) في صرف تعويضات المواطنين لدى الدولة بنصيب منها . 5/ الوساطة في العفو عن طلب القصاص بجعل من أولياء القاتل ونحوهم . أما الفقرة 13/2 فقد أبانت المسموح به من مصادر الدخل الإضافية للموظف الحكومي ، ونصها : (( لا يعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام ما يلي :- أ/ بيع أو تأجير مالك العقار عقاره ، أو شراء العقار لا لغرض البيع ، وبيع مالك المزرعة أو المزارع فيها غلتها . ب/تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذوات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية . ج/ القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ؛ ولو بأجر ، إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الموكل ممن تربطه به صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة ، ويشترط أن يكون قيامه بذلك وفق الإجراءات الشرعية . د/ بيع أو استغلال الموظف إنتاجه الفني أو الفكري . هـ/ تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات . و/ ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي )) . غير أن الفقرة (13/3) جعلت هذه الأمور المأذون فيها من المحظور على الموظف القيام بها ( كلها ) إذا كانت الوزارة أو الدائرة التابع لها طرفا فيها . ثم جاءت المادة/14 بما نصه : (( لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى ، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ، ويكون منح الترخيص من قبل الوزير المختص ، وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص )) . غير أن قرار مجلس الوزراء رقم 22 وتاريخ 3/2/1404هـ ألغى صلاحية منح الترخيص - المنصوص عليها في هذه المادة - للوزير المختص ، وأكد القرار على عدم السماح للموظفين في القطاع العام بممارسة المهن الحرة ، ثم جعل جواز استثناء شاغلي ( فئات معينة من وظائف ذات تخصص معين ) مقصورا على صدور قرار به من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس القوى العاملة ومجلس الخدمة المدنية ؛ على أن لا يتعارض عملهم في مهنهم مع عملهم الأصلي ، وأن لا يؤثر على مصلحة الدولة . قلت : وعلى هذا فالقاضي لا يجوز له نظاما الاشتراك في تأسيس مكاتب المحاماة أو الاستشارات الشرعية والنظامية ، ولا العمل فيها خارج وقت الدوام الرسمي ، لا بنظام الراتب ولا المكافأة ولا النسبة ، وسواء : اشترط عليه التواجد لأداء العمل في المكتب ومقابلة العملاء مساء وفي الإجازات والعطل ، أو كان أداؤه العمل عن بعد بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة ، وسواء : كان ما يباشره من قضايا داخل اختصاصه ومما يمكن أن يعرض عليه مستقبلا للنظر فيه ، أو لا . كما لا يسوغ للقاضي : العمل في مجال التحكيم التجاري أيا كان ؛ بأجر أو بغير أجر . وليعلم القاضي : أن إسناد التحكيم في القضايا الزوجية لزملائه في المحكمة خطأ ظاهر ؛ إذ قد ينقض حكمه ثم تحال القضية إلى أحد الذين أشركهم في التحكيم وهو ممنوع من نظرها بنص الفقرة (هـ) من المادة (90) من نظام المرافعات الشرعية ، وكذا من باشر القضية محكما تجاريا أو محاميا ، كل هؤلاء ممنوعون من نظر القضايا التي باشروها إبان عملهم في المحاماة ، أو في التحكيم بنوعيه التجاري والأسري ، ولو أن أحد هؤلاء حكم في تلك القضايا لوقع حكمه باطلا بنص المادة (91) من النظام ذاته ، وهذا - ولاشك - يؤثر على مصلحة الدولة ؛ لأن سبب المنع جاء من قبله باقترافه مخالفة منصوص المواد السالفة ، لا بسبب خارج عن إرادته .
(1) - عنوان التعليق : إجابة متكاملة شكلا وموضوعا

تأريخ النشر: الخميس 15 ربيع الأول 1435هـ الموافق 16 يناير 2014مسيحية

ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
ليس بدعا ان تجد اجابة الشيخ الدكتور ناصر هذا الصدى العميق في نفسي او نفس كل ما يقراها ، وتكون اشد لصوقا باي عقل قانوني او غير قانوني لما تزخر به من زخم قانوني فالشيخ حفظه الله صب فيها عصارة افكاره فلم يختار من ركامات الالفاظ إلا ما تصف بالادب القانوني الرفيع والتوجية السليم مما يدل على مستوى ثقافي وحجم قانوني ادبي كبير ورائع لدى فضيلته وهذا ايضا يظهر من خلال تحليقاته في الاجابة دون اسفاف سخيف وميوعة فعلا تعلمنا من فضيلته فن الفتوى القانونية كيف تكون بارك الله فيك شيخ ناصر

طباعة التعليق

إرسال التعليق
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع