أنظمة قضائية نِظـام الأوراق التِجـارية
1383هـ



الرقـم: 37
التاريخ: 11/10/1383هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 26/9/1383هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – الموافقة على نِظـام الأوراق التِجـارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 692 وتاريخ 26/9/1383هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (3517) وتاريخ 27/2/1382هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام التعامُل بالشيكات في المملكة.
وبعد إطلاعه على خِطاب وزارة التِجارة رقم (68/م) وتاريخ 8/9/1380هـ، المُرفق به مشروع نِظام التعامُل بالشيكات.
وبعد إطلاعه على خِطاب وزارة المالية والاقتِصاد الوطني رقم (478) وتاريخ 21/2/1382هـ، واحتِواه على مشروع نِظام التعامُل بالشيكات المُعد من قِبلِها.
ونظراً للحاجة الماسة إلى وضع نِظام يُحكِم الأوراق التِجارية بكافة أنواعِها ويُنظِم طريقة التعامُل بِها، فقد قام الأستاذ الدكتور/ أمين ابن محمد ابن بدر بوضع مشروع للنِظام المذكور درسته معه لجنة الأنظِمة بالشكل الذي يتفق مع حاجات البِلاد وتقاليدُها وشريعتُها.
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (75) وتاريخ 13/4/1382هـ.

يقرر ما يلي:

1- الموافقة على مشروع نِظـام الأوراق التِجـارية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.
2- الموافقة على المُذكِـرة التفسـيريـة للنِظـام المـذكور.
3- تنظـيم مشـروع مرسوم ملكـي صورته مُرافِقة لهـذا.

ولمـا ذُكِر حُـرِر ، ، ،


رئيس مجلس الوزراء






نِظـام الأوراق التِجـارية

الباب الأول
الكمبيـالة

الفصل الأول
إنشـاء الكمبيـالة
المادة الأولى:
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
1- كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن اللغة وباللغة التي تنب بِها؟؟؟.
2- أمر غير مُطلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4- ميعاد الاستِحقاق.
5- مكان الوفاء.
6- اسم من يجب الوفاء له أو لأمرِه.
7- تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة.
8- توقيع من إنشاء الكمبيالة (الساحب).

المادة الثانية:
لا يُعتبر المعنى؟؟ الحالي من البيانات المذكورة في المادة السابِقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:
1- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستِحقاق، اُعتُبِرت مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها.
2- إذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه، اُعتُبِر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطناً للمسحوب عليه.
3- إذا خلت من بيان مكان إنشائها، اُعتُبِرت مُنشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

المادة الثالثة:
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسُه، ويجوز سحبِها على ساحبِها، ويجوز سحبِها لحساب شخص آخر.

المادة الرابعة:
يجوز اشتِراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجِهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أُخرى.

المادة الخامسة:
إذا كُتِب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معاً فتكون العِبرة عند الاختِلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كُتِب المبلغ عِدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العِبرة عند الاختِلاف بالمبلغ الأقل.
المادة السادسة:
اشتِراط فائدة الكمبيالة يُعتبر كأن لم يكُن.

المادة السابعة:
تتحدد أهلية المُلتزم بالكمبيالة وِفقاً لنِظام موطِنه، ومع ذلك لا يُعتبر السعوديِّ أهلاً للالتِزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة. وإذا كان الشخص ناقص الأهلية وِفقاً لنِظامه الوطني فإن التِزامه يظل مع ذلك صحيحاً إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبرُه نِظامُها كامل الأهلية.

المادة الثامنة:
التِزامات القُصر الذي ليسوا تُجاراً والتِزامات عديمي الأهلية، الناشئة عن توقيعاتِهم على الكمبيالة تكون باطِلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسُك بهذا البُطلان في مواجهة كُل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية.

المادة التاسعة:
إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتِزام بِها أو توقيعات مُزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات لا تُلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقِعت بأسمائهم، فأن التِزامات غيرِهم من الموقعين عليها تكن مع ذلك صحيحة؟؟؟.

المادة العاشرة:
من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه، التزم شخصياً بموجب الكمبيالة. فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه. ويسري هذا الحُكم على من جاوز حدود النيابة.

المادة الحادية عشرة:
يضمن صاحب الكمبيالة قبولِها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.

الفصل الثاني
تداول الكمبيـالة بالتظهـير
المادة الثانية عشرة:
يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولم لم يُذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لأمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها صاحبُها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مُماثِلة إلا وِفقاً لأحكام حوالة الحق، ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبِّل الكمبيالة أم لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي مُلتزم آخر. ويجوز لهؤلاء جميعاً تظهير الكمبيالة من جديد.

المادة الثالثة عشرة:
يجب أن يكون التظهير خالياً من كُلِ شرط، وكُلُ شرط عُلِق عليه التظهير يُعتبر كأن لم يكُن. والتظهير الجُزئي باطل. ويُعتبر التظهير للحامل تظهيراً على بياض.
المادة الرابعة عشرة:
يُكتب التظهير على الكمبيالة ذاتُها أو على ورقة أُخرى مُتصِلة بِها ويوقعُه المُظهِر. ويجوز ألا يكتُب في التظهير أسم المُظهر إليه، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المُظهر (التظهير على بياض). وإذا كان التظهير بياض جاز للحامل أن يملئ البيان بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر أو أن يُظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر، أو أن يُسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملئ البياض ودون أن يُظهرها.

المادة الخامسة عشرة:
يمكن؟؟؟ المظهر من قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يُشترط غير ذلك. ويجوز له تظهير الكمبيالة من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون مُلزماً بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

المادة السادسة عشرة:
يُعتبر حائز الكمبيالة حامِلها الشرعي متى اثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير مُنقطِعة ولو كان أخِرُها تظهيراً على بياض. والتظهيرات المشطوبة تُعتبر في هذا الشأن كأن لم تكُن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اُعتُبِر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض. وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة نتيجة حادث ما، فلا يُلزم حامِلُها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها وِفقاً للأحكام السابِقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو أرتكب في سبيل الحصول عليها خطاءً جسمياً.

المادة السابعة عشرة:
ينقُل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. وليس لمن أُقيمت عليه دعوى الكمبيالة أن يحتج على حامِلها بالدفوع المُبينة على علاقته الشخصية بصاحبِها أو بحامليها السابِقين ما لم يكُن قصد إلحاق وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.

المادة الثامنة عشرة:
إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للغير) أو (بالتوكيل) أو أية عبارة مُماثِلة تُفيد التوكيل، فللحامل مُباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. وليس للمُلتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتِجاج بِها على المُظهر. ولا تنقضي الوكالة المُستفادة من التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.

المادة التاسعة عشرة:
إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة رهن) أو أية عبارة مُماثِلة تُفيد الرهن، جاز لحامل الكمبيالة أن يُباشر جميع الحقوق الناشئة عنها. فإن ظهرها اُعتُبِر التظهير حاصِلاً على سبيل التوكيل. وليس للمدين بالكمبيالة الاحتِجاج على الحامل بالدفوع المُبينة على علاقته الشخصية بالمُظهر إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.
المادة العشرون:
التظهير اللاحق لميعاد الاستِحقاق يُرتِب آثار التظهير السابِق له، أما التظهير اللاحق لاحتِجاج عد الدفع أو الحاصل بعد انقِضاء الميعاد المُحدد لعمل هذا الاحتِجاج فيُرتِب آثار حِوالة الحق. ويُعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد حصل قبل انقِضاء الميعاد المُحدد لعمل الاحتِجاج إلا إذا اثبت غير ذلك. ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير وإن وقع اُعتُبِرت تزويراً.
الفصل الثالث
قبول الكمبيـالة
المادة الحادية والعشرون:
يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها حتى ميعاد استحقاقِها أن يُقدِمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولِها. ويجوز لصاحب الكمبيالة أن يضمنها شرط تقديمها للقبول في ميعاد مُعين أو يُغير ميعاد وله أن يضمنها شرط عدم تقديمها للقبول ما لم تكمن مُستحقة الوفاء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مُستحقة الوفاء بعد مُعدة مُعينة من الإطلاع عليها. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل مُعين. ولكُلِ مُظهر أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد مُعين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عد تقديمها للقبول.

المادة الثانية والعشرون:
الكمبيالة المُستحقة الوفاء بعد مُدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خِلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. ولكُلِ مُظهر تقصير هذه المواعيد.

المادة الثالثة والعشرون:
يجوز للمسحوب عليه أن يطلُب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. ولا يُقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رُفض إلا إذا اُثبِت هذا في ورقة الاحتِجاج. ولا يُلزم حامل الكمبيالة المُقدمة للقبول بالتخلي عنها وتسليمها إلى المسحوب عليه.

المادة الرابعة والعشرون:
يُكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أُخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه ويعتبر قبولاً مُجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على مدار؟؟ الكمبيالة، وإذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء بعد مُدة مُعينة من الإطلاع عليها أو كان واجِبة التقديم للقبول في مُدة مُعينة بناء على شرط خاص، وجِب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة. فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المُظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو باحتِجاج يُعمل في الوقت اللائق.

المادة الخامسة والعشرون:
يجب أن يكون القبول غير مُعلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يُقصرُه على جزء من مبلغ الكمبيالة. وإذا تضمنت صيغة القبول تعديلاً لأي بيان آخر من بيانات الكمبيالة اُعتُبِر ذلك رفضاً للقبول، ومع ذلك يظل القابل مُلزماً بما تضمنته صيغة القبول.
المادة السادسة والعشرون:
إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردِها، اُعتُبِر ذلك رفضاً للقبول. ويُعتبر الشطب حاصِلاً قبل رد الكمبيالة ما لم يُثبت العكس، ومع ذلك إذا اخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوِها بهذا القبول.

المادة السابعة والعشرون:
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يُعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يُعينه اُعتُبِر القابل مُلزماً بالدفع في مكان الوفاء. وإذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يُعين في صيغة القبول عنواناً في الجِهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.

المادة الثامنة والعشرون:
إذا قِبل المسحوب عليه الكمبيالة صار مُلزماً بوفاء قيمتُها في ميعاد استِحقاقِها، فإذا امتنع عن الوفاء كان للحامل – ولو كان هو الساحب نفسُه – مُطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مُباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المُطالبة به بمُقتضى المادتين الستون والحادية والستون.

الفصل الرابع
مُقـابِل الوفـاء
المادة التاسعة والعشرون:
على ساحب الكمبيالة أو من سحب الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مُقابِل وفائها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره عن مسئوليته شخصياً قبل مظهريها وحامليها.

المادة الثلاثون:
يُعتبر مُقابِل الوفاء موجود إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استِحقاق الكمبيالة بمبلغ مُعين من النقود واجِب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة. ويُعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مُقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إلا إذا اُثبِت غير ذلك وعلى الساحب دون غيره أن يُثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مُقابِل وفائها في ميعاد الاستِحقاق. فإن لم يُثبت ذلك كان ضامِناً للوفاء ولو عُمل الاحتِجاج بعد الميعاد المُحدد قانوناً. أما إذا اُثبِت في الحالة الأخير وجود المُقابِل واستِمرار وجوده حتى انقِضاء الميعاد المُحدد لعمل الاحتجاج برئت ذِمتُه بمقدار هذا المُقابِل ما لم يكُن قد أشتمل في مصلحته.

المادة الحادية والثلاثون:
تنتقل مُلكية مُقابِل الوفاء بحُكم النِظام إلى حملة الكمبيالة المُتعاقبين. وإذا كان مُقابِل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المُقابِل الناقص جميع الحقوق المُقررة له على المُقابِل الكامل.
المادة الثانية والثلاثون:
إذا تزاحمت عِدة كمبيالات مُستحقة للوفاء في تاريخ واحد على مُقابِل وفاء لا تكفي قيمتُه لوفائها كُلها روعي ترتيب تواريخ سحبِها فيما يتعلق بحقوق حامِليها في استيفاء حقوقِهم من مُقابِل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة السابِق تاريخُها على تواريخ الكمبيالات الأُخرى مُقدماً على غيره. فإذا كانت الكمبيالات مسحوبة في تاريخ واحد قُدِمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قُدِمت الكمبيالة التي خُصِص لوفائها مُقابِل الوفاء، أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.

المادة الثالثة والثلاثون:
على الساحب ولو عمِل الاحتِجاج بعد الميعاد المُحدد نِظاماً أن يُسلِم حامل الكمبيالة المُستندات اللازِمة للحصول على مُقابِل الوفاء، فإذا أفلس الساحب لزم ذلك من يقوم عنه نِظاماً. وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.

المادة الرابعة والثلاثون:
إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استِحقاق الكمبيالة فلحاملِها دون غيره من دائني الساحب اقتِضاء حقه من مُقابِل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه، وإذا أفلس المسحوب عليه وكان مُقابِل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة، وأما إذا كان مُقابِل الوفاء عيناً جائزاً استردادها وِفقاً لأحكام الإفلاس، فلحامل الكمبيالة الأولوية في اقتِضاء حقه من قيمة المُقابِل.

الفصل الخامس
الضمـان الاحتيـاطي
المادة الخامسة والثلاثون:
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كُلِه أو بعضِه من ضامن احتياطي، ويكن هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.

المادة السادسة والثلاثون:
يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتِها أو على الورقة المُتصِلة بِها، ويؤدى بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو أية عبارة أُخرى تُفيد نفس المعنى، ويوقعُه الضامِن ويُذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اُعتُبِر الضمان حاصِلاً للساحب. ويُستفاد هذا الضمان من مُجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكُن هذا التوقيع صادِراً من المسحوب عليه أو من الساحب، ومع ذلك يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مُستقِلة يُبيِّن فيها المكان الذي تم فيه هذا الضمان. ولا يلتزم الضامِن الاحتياطي في هذه الحالة إلا قِبل من صدر لصالِحه الضمان.

المادة السابعة والثلاثون:
يلتزم الضامِن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون التِزام الضامِن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتِزام الذي ضمنه باطِلاً لأي سبب غير العيب في السكن، وإذا وفي الضامِن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك اتِجاه مضمونه واتِجاه كُل مُلتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
الفصل السادس
الوفـاء بالكمبيـالة
الفرع الأول
زمـن الوفـاء
المادة الثامنة والثلاثون:
يجوز أن تُسحب الكمبيالة مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مُدة مُعينة من الإطلاع أو بعد مُدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو في يوم مُعين. ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استِحقاق أُخرى أو على مواعيد استِحقاق مُتعاقِبة وإلا كانت باطِلة.

المادة التاسعة والثلاثون:
الكمبيالة المُستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجِبة الوفاء بمُجرد تقديمها، ويجب أن تُقدم للوفاء خِلال سنة من تاريخِها. وللساحِب تقصير هذا الميعاد أو إطالتِه وللمُظهرين تقصيره.

المادة الأربعون:
يبدأ ميعاد استِحقاق الكمبيالة الواجِبة الوفاء بعد مُدة من الإطلاع من تاريخ قبولِها أو من تاريخ الاحتِجاج، فإذا لم يُعمل الاحتِجاج اُعتُبِر القبول غير المؤرخ حاصِلاً بالنسبة إلى القابِل في اليوم الأخير المُقرر لتقديم الكمبيالة وِفقاً للمادة الثانية والعشرون.

المادة الحادية والأربعون:
الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخِها أو من تاريخ الإطلاع عليها يقع استِحقاقِها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإن لم يوجد مُقابِل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستِحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر، وإذا سُحِبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لشهور ونصف من تاريخِها أو من تاريخ الإطلاع عليها وجِب بدء الحساب بالشهور الكامِلة. وإذا كان الاستِحقاق في أوائل الشهر أو وسطِه أو في أواخِر الشهر كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير منه. وعبارة ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً لا تعني أسبوعاً أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً بالفعل، وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً.

المادة الثانية والأربعون:
إذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء في يوم مُعين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارِها تُحدد ميعاد الاستِحقاق وِفقاً لتقويم بلد الوفاء. وإذا سُحِبت الكمبيالة بين بلدين مُختلِفي التقويم وكان مُستحقة الوفاء بعد مُدة من تاريخِها وجِب إرجاع تاريخ إصدارِها إلى اليوم المُقابِل في تقويم بلد الوفاء ويُحدد ميعاد الوفاء وِفقاً لذلك. ويجب ميعاد تقديم الكمبيالة وِفقاً للأحكام السابِقة.
ولا تسري الأحكام المُتقدِمة إذا أتضح من شرط في الكمبيالة أو من بياناتِها قصد أتِباع قواعد مُخالِفة.

الفرع الثاني
كيفـية الوفـاء
المادة الثالثة والأربعون:
على حامِل الكمبيالة أن يُقدِمُها للوفاء في يوم استِحقاقها ويُعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غُرف المُقاصة المُعترف بِها نِظاماً بمثابة تقديم للوفاء.

المادة الرابعة والأربعون:
إذا وفي المسحوب عليه الكمبيالة جاز له طلب تسلِمها من الحامِل موقعاً عليها بالتخالُص، ولا يجوز للحامِل الامتِناع عن الوفاء الجُزئي. وإذا كان الوفاء جُزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلُب إثبات هذا الوفاء على ذات الكمبيالة وإعطائه مُخالصة بذلك، وكُل ما يُدفع من أصل قيمة الكمبيالة تُبرأ مِنه ذِمة صاحِبُها ومُظهِريها وغيرِهم من المُلتزمين بِها، وعلى حاملِها أن يُعيِّن الاحتِجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتِها.

المادة الخامسة والأربعون:
لا يُجبر حامِل الكمبيالة على قبض قيمتِها قبل الاستِحقاق. وإذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستِحقاق تحمل تبِعة ذلك ومن وفيِّ الكمبيالة في ميعاد الاستِحقاق دون (ما...؟؟) صحيحة برئت ذِمتُه إلا إذا وقع مِنه غش أو خطأ جم. وعليه أن يستوثق من انتِظام تسلَّسُل التظهيرات ولكنه غير مُلزم بالتحقُق من صِحة توقيعات المُظهرين.

المادة السادسة والأربعون:
إذا اُشتُرِط وفاء الكمبيالة بنقد غير مُتداول في المملكة وجِب الوفاء بالنقد المُتداول فيها حسب سعره يوم الاستِحقاق فإذا تراخى المدين عن الوفاء في اليوم المذكور كان للحامِل الخيار بين المُطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالنقد المُتداول في المملكة حسب سعرِه في يوم الاستِحقاق أو في يوم الوفاء. ويتبع الصرف الجاري في المملكة لتقويم النقد الأجنبي. ومع ذلك يجوز للساحب أن يُعيِّن في الكمبيالة السعر الذي يُحسب على أساسِه المبلغ الواجِب دفعه. وإذا عُين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمِل اسم مُشترَّكاً ولكن تختلف قيمتُها في بلد الإصدار عن قيمتُها في بلد الوفاء كان المعمول نقود بلد الوفاء.

المادة السابعة والأربعون:
إذا لم تُقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستِحقاق جاز لكُلِ مدين بِها إيداع مبلغِها لدى الجِهة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة، ويكون الإيداع على نفقة الحامِل وتحت مسئوليته وتُسلم الجِهة المذكورة المودَّع وثيقة يُذكر فيها إيداع المبلغ وقدرِه وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستِحقاق واسم من حُرِرت في الأصل لمصلحتِه. فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجِب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مُقابِل تسلُّم الكمبيالة. وللحامِل قبض المبلغ من الجِهة المُشارِ إليها بموجب هذه الوثيقة، وإذا لم يُسلِّم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامِل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.

الفرع الثالث
المُعـارضة بالوفـاء
المادة الثامنة والأربعون:
لا تجوز المُعارضة في وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعِها أو تفليس حاملِها أو حدوث ما يُخِل بأهليتِها.

المادة التاسعة والأربعون:
إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت مُحررة من عِدة نُسخ جاز لمُستحِق قيمتُها أن يُطالب لوفائها بموجب إحدى نُسخِها الأُخرى. وإذا كانت الكمبيالة مُحررة من عِدة نُسخ وضاعت النُسخة التي تحمِل صيغة القبول لم تجُز المُطالبة بوفائها بموجب إحدى نُسخِها الأُخرى إلا بأمر من الجِهة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة ويُشرط تقديم كفيل.

المادة الخمسون:
يجوز لم ضاعت مِنه الكمبيالة سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة ولم يتمكن من تقديم إحدى نُسخِها الأُخرى أن يستصدر من الجِهة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة أمر بوفائها بشرط أن يُثبِت مُلكيته لها وأن يقوم بقيدِها.

المادة الحادية والخمسون:
في حالة الامتِناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المُطالبة بِها وِفقاً للأحكام السابِقة يجب على مالِكها للمُحافظة على حقوقه أن يُثبِت ذلك في ورقة احتِجاج تُحرر في اليوم التالي لميعاد الاستِحقاق وتُحال للمُلتزمين بالكمبيالة بالأوجه وفي المواعيد المُحددة لذلك، ويجب تحرير ورقة الاحتِجاج وإعلانِها ولو تعذر استصدار أمر الجِهة المُختصة في الوقت المُناسب؟؟؟.

المادة الثانية والخمسون:
يجوز لمالِك الكمبيالة الضائعة الحصول على صورة مِنها ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المُظهِر بمعاونتِه والإذن له في استعمال اسمه في مُطالبة المُظهر السابِق، ويتسلسل المُسالة؟؟؟ في هذه المُطالبة من مُظهر إلى آخر حتى يصل إلى الساحب ويلتزم كُل مُظهِر بكتابة تظهيره على صورة الكمبيالة المُسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يُفيد أنها بدل مفقود. ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذا الصورة إلا بأمر من الجِهة المُختصة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة وبشرط تقديم كفيل. وتكون جميع المصرُفات على مالِك الكمبيالة الضائعة.

المادة الثالثة والخمسون:
الوفاء في ميعاد الاستِحقاق بناءً على أمر الجِهة المُختصة المُشارِ إليها في المواد السابِقة يكون في؟؟ ذمة المدين. وتبرأ ذِمة الكفيل المنصوص عليه في المواد التاسعة والأربعون، والخمسون، والثانية والخمسون، بمُضي ثلاث سنوات إذا لم تُحصل خِلالِها مُطالبة ولا دعوى أمام الجِهة المُختصة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة.
الفرع الرابع
الامتِنـاع عن الوفـاء
أولاً – الاحتِجـاج
المادة الرابعة والخمسون:
يجب على حامل الكمبيالة أن يُثبِت الامتِناع عن قبولِها أو عن وفائِها في ورقة رسمية تُسمَّى (احتِجاج عدم القبول) أو (احتِجاج عدم الوفاء) ولا يعني أن إجراء آخر عن هذه الاحتِجاج وتحرِر ورقة الاحتِجاج بوساطة الجِهة التي يُعيِّنها وزير التِجارة والصِناعة. وتشتمل ورقة الاحتِجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما اُثبِت فيها من عِبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة ويُذكر فيها حضور أو غيار المُلتزِم بالقبول أو الوفاء. ويجب على الجِهة المذكورة تترك صورة من ورقة الاحتِجاج لمن حُرِرت في مواجهتِه، وعلى هذه الجِهة أن تُقيد أوراق الاحتِجاج بتمامِها يوماً فيوم، ومع مُراعاة ترتيب التواريخ في سجِل خاص مُرقم الصفحات ومؤشر عليه وِفقاً للأصول. ويجري القيد في السجِل المذكور بالطريقة المُتبعة في سجِلات الفهرس. وعلى الجِهة المذكورة أيضاً خِلال العشرة أيام الأولى من كُلِ شهر أن تُرسِل إلى مكتب السجِل التِجاري قائمة باحتِجاجات عدم الوفاء التي حُرِرت خِلال الشهر السابِق عن الكمبيالات المقبولة. ويُمسِك مكتب السجِل التِجاري دفتراً لقيد هذه الاحتِجاجات، ويجوز لِكُلِ شخص الإطلاع عليها أو استِخراج صور مُطابِقة مِنها مُقابِل الرسوم المُقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتِجاجات.

المادة الخامسة والخمسون:
يجب عرض احتِجاج عدم القبول في المواعيد المُحددة لتقديم الكمبيالة للقبول. فإذا وقع التقديم الأول للقبول وِفقاً للمادة الثالثة والعشرين في اليوم الأخير من الميعاد المُحدد للتقديم جاز عمل الاحتِجاج في اليوم التالي. ويجب علم احتِجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المُستحق وفاؤها في يوم مُعيِّن أو بعد مُدة من تاريخُها أو من تاريخ الإطلاع عليها في أحد يومي العرض التاليين ليوم استِحقاقِها. وإذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع وجِب عمل احتِجاج عدم الوفاء وِفقاً للشروط المُبينة في الفقرة السابِقة بشأن احتِجاج عدم القبول. ويعني بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتِجاج عدم الوفاء.
وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء كان قابِلاً للكمبيالة أو غير قابِل، وفي حالة توقيع حجز غير مُجدِ على أموالِه لا يجوز لحامِل الكمبيالة الرجوع على ضامِنه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتِجاج عدم الوفاء. وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قابِلاً للكمبيالة أو غير قابِل، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمُها للقبول، يكون تقديم حُكم الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامِل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامِنين.

المادة السادسة والخمسون:
على حامِل الكمبيالة أن يُخطِر ساحب الكمبيالة ومن ظهرها له بعدم قبولِها أو بعدم وفائها خِلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتِجاج أو لعدم تقديمِها للقبول أو للوفاء أن اشتمِلت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو (بدون احتِجاج). وعلى كُلِ مُظهِر خِلال يومي العمل التاليين ليوم تسلُمِه الإخطار أن يُخطِر من ظهر له الكمبيالة بتسلُمِه هذه الإخطار مُبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابِقة، وهكذا من مُظهِر إلى آخر حتى الساحب. ويبدأ الميعاد بالنِسبة إلى كُلِ مُظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار. ومتى اُخطِر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المُتقدِم وجب كذلك إخطار ضامِنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. وإذا لم يُعيِّن أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه أو بيِّنه بكيفية غير مقروءة أكتفي بإخطار المُظهر السابِق عليه. ولمن وجِب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتِها. ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المُقرر له، ويُعتبر الميعاد مرعياً إذا أُرسِل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مُسجِل لا لتسقُط حقوق من وجِب عليه الإخطار إذا لم يُقدم به في الميعاد المُبين أنِفاً، وإنما يُلزِمُه عند الاقتِضاء تعويض الضرر المُترتِب على إهمالِه بشرط لا يُجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة السابعة والخمسون:
يجوز للساحب ولأي مُظهِر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتِجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مُباشرة حقه في الرجوع. إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط (الرجوع بلا مصروفات) أو ( بدون احتِجاج) أو أية عبارة أُخرى تُفيد عن هذا المعنى. ولا يُعفي هذا الشرط الحامِل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المُقررة ولا من عمل الإخطارات اللازِمة، وعلى من يتمسك قِبل الحامِل بعدم مُراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك. وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثارُه على كُل الموقعين، أمَّا إذا كتبه أحد المُظهرين أو أحد الضامِنين الاحتياطيين سرت آثارُه عليه وحده. وإذا كان الساحب هو الذي وقع الشرط وعمل الحامِل احتِجاجاً رُغم ذلك تحمل وحده المصروفات، أمَّا إذا كان الشرط صادِراً من مُظهِر أو من ضامِن احتياطي فأنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجِاج أن عُمِل بِه.

ثانياً – حقـوق الحـامِل
أ- حق الرجوع:
المادة الثامنة والخمسون:
ساحب الكمبيالة وقابِلها ومُظهرِها وضامِنها الاحتياطي مسئولون جميعاً بالتضامُن نحو حاملِها وللحامِل مُطالبتِهم مُنفردين أو مُجتمعين دون مُراعاة أي ترتيب، ويُثبت هذه الحق لِكُلِ موقع على كمبيالة وفيِّء بقيمتِها تِجاه المسئولين نحوه. والدعوى المُقامة على أحد المُلتزمين لا تحول دون مُطالبة الباقين ولو كان التِزامِهم لاحِقاً لمن وجِهت إليه الدعوى ابتداءً.

المادة التاسعة والخمسون:
لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستِحقاق الرجوع على ساحِبها أو مُظهرِها وغيرِهم من المُلتزمين بِها. وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستِحقاق في الأحوال الآتية:
أولاً - في حالة الامتِناع الكُلي أو الجُزئي عن القبول.
ثانياً- في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبِل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلَها، وفي حالة توقفِه عن دفع ما عليه ولو لم يُثبَّت التوقف بحُكم، وفي حالة الحجز على أموالِه حجزاً غير مُجدِ.
ثالثاً- في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
ويجوز للضامِنين عند الرجوع عليهم في الحالات المُبينة في البندين ثانياً وثالثاً أن يطلُبوا من الجهة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة خِلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم مُهلة الوفاء، فإذا قدرت الجِهة المذكورة مُبرِراً للطلب حدَّدت في أمرِها الميعاد الذي يجب أن يُحتمل فيه الوفاء بشرط ألا تُجاوز المُهلة الممنوحة التاريخ المُعين لاستِحقاق الكمبيالة ولا يُقبل التكلم عن هذا الأمر.

المادة الستون:
لحامل الكمبيالة مُطالبة له حق الرجوع عليه بما يأتي:
1- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة.
2- مصروفات الاحتِجاج والإخطار وغير ذلك من المصروفات.
وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استِحقاق الكمبيالة يجب أن يُستنزل من قيمتُها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامِل.

المادة الحادية والستون:
يجوز لمن وفيء في بكمبيالة أن يُطالِب ضامِنيه بما يأتي:
1- كُل المبلغ الذي وفاه.
2- المصروفات التي تحملها.

المادة الثانية والستون:
لِكُل مُلتزم مطلوب بكمبيالة على وجه الرجوع؟؟ أو كان مُستهدفاً للمُطالبة بِها، أن يطلب في حالة الوفاء تسلُّم الكمبيالة مع ورقة الاحتِجاج ومُخالصة بما وفاه. ولكُلِ مُظهِر وفيء الكمبيالة أن يشطُب تظهيره والتظهيرات اللاحِقة له. وفي حالة الرجوع على أحد المُلتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لِمن وفيء هذا القدر أن يطلُب من حاملِها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مُخالصة بِه. ويجب على الحامِل فوق ذلك أن يُسلِمه صورة من الكمبيالة مُصدقاً عليها بما يُفيد أنها طِبق الأصل وأن يُسلِمه ورقة الاحتِجاج تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.

المادة الثالثة والستون:
لا يجوز منح مُهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء مُتعلِق بِها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النِظام.

المادة الرابعة والستون:
إذا حال حادث قهري لا يُمكِن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتِجاج في المواعيد المُقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل الكمبيالة أن يُنبه دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يُثبِت هذا الإخطار مؤرخاً موقعاً مِنه، في الكمبيالة أو في الورقة المُتصِلة بِها، وتتسلَّسل الإخطارات حتى تصِل إلى الساحب وِفقاً للمادة السادسة والخمسون. ومتى زال الحادث القهري على حامل الكمبيالة دون إبطاء تقديمها للقبول أو للوفاء وعمل الاحتِجاج عند الاقتِضاء. وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستِحقاق جاز الرجوع على المُلتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتِجاج، فإذا كانت الكمبيالة مُستحقة لدى الإطلاع عليها أو بعد مُدة من الإطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أخطر فيه الحامِل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتِهاء مواعيد تقديم الكمبيالة. وتُزاد مُدة الإطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء بعد مُدة الإطلاع عليها. ولا يُعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المُتصِلة بشخص حامِل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمِها أو بعمل الاحتِجاج.
المادة الخامسة والستون:
إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية فلا تجوز المُطالبة بوفائِها إلا في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء مُتعلِق بالكمبيالة وعلى وجه الخصوص تقديمها للقبول أو لعمل الاحتجاج إلا في يوم عمل وإذا وجِب عمل أي إجراء من هذه الإجراءات في يوم مُعيِّن يوافق آخر يوم مِنه يوم عُطله رسمية أمتد الميعاد إلى اليوم التالي، وتُحسب أيام الميعاد العُطلة التي تتخللُه. ولا يدخُل في حساب المواعيد النِظامية أو الاتِفاقية المتصِلة بالكمبيالة اليوم الأول مِنها ما لم ينُص النِظام على غير ذلك.

ب- كمبيالة الرجوع:
المادة السادسة والستون:
لكُل من له حق الرجوع على غيره من المُلتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامِنيه تكون مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع في موطن هذا الضامِن ما لم يُشترط خِلاف ذلك. وتشتمل قيمة كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارِد بيانُها في المادتين الستون والحادية والستون، مُضافاً إليها ما دُفِع من عمولة ورسم دفعه. وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامِل حُدِد مبلغُها على الأساس الذي تُحدد بموجبه قيمة كمبيالة مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامِن.
وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المُظهرين حُدِد مبلغُها على الأساس الذي تُحدد بموجبه قيمة كمبيالة مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة على المكان الذي فيه موطن الضامِن. وإذا تعددت كمبيالات الرجوع لم تجرِ مُطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مُظهر لها إلا بسِعر كمبيالة رجوع واحِدة.

ج- الحجز التحفُظي:
المادة السابعة والستون:
يجوز لحامِل الكمبيالة المعمول عنها احتِجاج عدم الوفاء أن يوقِع حجزاً تحفُظياً على منقولات إلى؟؟ مُلتزِم بِها بعد أن يستصدر أمراً بذلك من الجِهة التي يُعيِّنها وزير التِجارة والصِناعة.

الفصل السابع
التدخُـل في القبـول أو في الوفـاء
المادة الثامنة والستون:
لصاحب الكمبيالة ومظهِرُها وضامِنها الاحتياطي أن يُعيِّن من يقبلها أو يدفعها عند الاقتِضاء، ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص مُتدخِل لمصلحة أي مدين بِها يكون مُستهدفاً للرجوع عليه. ويجوز أن يكون التدخُل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه أو أي شخص مُلتزِم بموجب الكمبيالة عدا القابِل. ويجب على المُتدخِل أن يُخطِر من وقع التدخُل لمصلحتِه خِلال يومي العمل التاليين وإلا كان مسئولاً عند الاقتِضاء عن تعويض ما يترتب على أعمالِه من ضرر بشرط ألاَّ يُجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة التاسعة والستون:
يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامِل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقِها. وإذا عُيِّن في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتُها عند الاقتِضاء في مكان وفائِها فليس للحامِل أن يرجع قبل ميعاد استِحقاقِها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عُيِّن لقبولِها أو لوفائها عند الاقتِضاء وأمتنع هذا المُحصِل عن قبولِها وأثبت الحامِل هذا الامتِناع باحتِجاج. وللحامل في الأحوال الأُخرى رفض القبول بالتدخُل، وإذا قبله؟؟ فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستِحقاق على من حصل التدخل لمصلحتِه وعلى الموقعين اللاحقين له.

المادة السبعون:
يثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتِها ويوقعُه المُتدخل ويذكر فيه اسم من حمل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اُعتُبِر حاصلاً لمصلحته الساحب.

المادة الحادية والسبعون:
يلتزم القابل بالتدخُل نحو حامِل الكمبيالة ومُظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامينه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يُلزِم الحامل مُقابِل وفائهم المبلغ المعيِّن في المادة الستون، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمُخالصة إن وجِدت. وإذا لم تُقدم الكمبيالة لمن قبِلها بالتدخُل خِلال اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المُحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء برئت ذِمة القابل بالتدخُل.

المادة الثانية والسبعون:
يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخُل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملِها في ميعاد الاستِحقاق أو قبله حق الرجوع على المُلتزمين بِها. ويكون هذا الوفاء بأداء كُل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخُل لمصلحته أداؤه. ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.

المادة الثالثة والسبعون:
إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخُل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حامِلها تقديمها لهؤلاء جميعاً لوفائها وعمل احتِجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج. فإذا لم يُعمل الاحتِجاج في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخُل لمصلحته وكذلك المُظهرون اللاحِقون في حل من التزاماتِهم.

المادة الرابعة والسبعون:
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخُل نقد حقُه في الرجوع على من كانت ذمتُه تبرأ بهذا الوفاء.

المادة الخامسة والسبعون:
يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مُخالصة على الكمبيالة يُذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فإذا خلت المُخالصة من هذا البيان أعتُبِر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحته الساحب، ويجب أن تُسلم الكمبيالة والاحتِجاج على عمل للموافي بالتدخُل.
المادة السادسة والسبعون:
يكسب من وفي كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحتِه وتجاه المُلتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد. وتبرأ ذمة المُظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. وإذا تزاحم عِدة أشخاص على الوفاء بالتدخُل، فعل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من المُلتزمين. ومن تدخل للوفاء بالمُخالفة لهذه القاعِدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممُهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.

الفصل الثامن
تعدُّد النُسـخ والصـور والتحريف
المادة السابعة والسبعون:
يجوز سحب الكمبيالة من نُسخ مُتعدِدة يُطابِق بعضُها بعضاً. ويجب أن يوضع في متن كُل نُسخة مِنها رقمُها وإلا اُعتُبِرت كُل نُسخة مِنها كمبيالة مُستقِلة. ولكُل حامِل كمبيالة لم يذكُر فيها أنها وحيدة أن يطلب نُسخاً مِنها على نفقته، ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها له، وعلى هذا أن يُعاود في الرجوع إلى المُظهِر السابِق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب. وعلى كُل مُظهر أن يُدون تظهيره على النُسخ الجديدة.

المادة الثامنة والسبعون:
وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نُسخِها مُبرئ للذِمة ولو لم يكون مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يُبطل حُكم النُسخ الأُخرى غير أن المسحوب عليه يبقى مُلزماُ بالوفاء بموجب كُل نُسخة مقبولة مِنه لم يستردِها والمُظهر الذي ظهر نُسخ الكمبيالة لأشخاص مُختلفين وكذلك المُظهرون اللاحقون له مُلتزِمون بموجب النُسخ التي تحمل توقيعاتِهم ولم يستردوها.

المادة التاسعة والسبعون:
على من يُرسِل إحدى نُسخ الكمبيالة لقبولِها أن يُبين على النُسخ الأُخرى اسم من تكون هذه النُسخة في حيازته وعلى هذا الأخير أن يُسلِمُها للحامِل الشرعي لأية نُسخة أُخرى فإذا رفض تسليمها لم يكُن للحامِل حق الرجوع إلا إذا اثبت بورقة احتِجاج أن النُسخة المُرسلة للقبول لم تُسلم له رغم طلبه لها، وأن القبول أو الوفاء لم يحصُل بموجب نُسخة أُخرى.

المادة الثمانون:
لحامل الكمبيالة أن يُحرِر مِنها صوراً ويجب أن تكون الصورة مُطابِقة تماماً لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهير أو أية بيانات أُخرى تكون مُدونة فيها وأن يكتُب عليها أن النُسخ عن الأصل انتهى عند هذه الحد. ويجوز تظهير الصورة وضمانِها احتياطياً على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون للصورة ما للأصل من أحكام،

المادة الحادية والثمانون:
يجب أن يُبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يُسلم الأصل للحامِل الشرعي للصورة، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكُن لحامِل الصورة حق الرجوع على مُظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا اثبت باحتجِاج أن الأصل لم يُسلم إليه بناءً على طلبه. وإذا كُتِب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصِل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يُسمح التظهير إلا على الصورة فكُل تظهير على الأصل بعد ذلك يكون باطِلاً.
المادة الثانية والثمانون:
إذا وقع تحريف على متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المُحرف، أمَّا الموقعون السابِقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.

الفصل التاسع
آثار أعمـال الحـامِل (السقـوط)
المادة الثالثة والثمانون:
يفقد الحامِل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قِبل ساحبِها ومُظهريها وغيرِهم من المُلتزمين عدا قابلها بمُضي المواعيد المُقررة لإجراء ما يأتي:
1- تقديم الكمبيالة المُستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها أو بعد مُدة من الإطلاع.
2- عمل احتِجاج عدم القبول أو عدم الوفاء.
3- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالِها على شرط الرجوع بلا مصروفات، أو (بدون احتِجاج).
ومع ذلك لا يُفيد الساحِب من هذا السقوط إلا إذا اثبت انه أوجد مُقابِل الوفاء في ميعاد الاستِحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. وإذا لم تُقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حامِلها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول. وإذا كان المُظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد التقديم للقبول فله وحده الإفادة؟؟؟ من هذا الشرط.

الفصل العاشر
عـدم سمـاع الدعـوى
المادة الرابعة والثمانون:
دون إخلال بحقوق الحامِل المُستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مُضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستِحقاق ولا تُسمع دعاوى الحامِل تجاه الساحب أو المُظهرين بعد مُضي سنة من تاريخ الاحتِجاج المُحرر في الميعاد النِظامي أو من تاريخ الاستِحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتِجاج، ولا تُسمع دعاوى المُظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحِب بعد مُضي ستة أشهُر من اليوم الذي وفي فيه المُظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

المادة الخامسة والثمانون:
لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابِقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حُكم بالدين أو أقر بِه المدين في ورقة مُستقِلة إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.

المادة السادسة والثمانون:
لا يكون لانقِطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطِع لهذه المواعيد.
الباب الثـاني
السنـد لأمـر
المادة السابعة والثمانون:
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
1- شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة على متن السند وباللغة التي كُتب بِها.
2- تعهُد غير مُعلق على شرط بوفاء مبلغ مُعيِّن من النقود.
3- ميعاد الاستِحقاق.
4- مكان الوفاء.
5- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
6- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
7- توقيع من إنشاء السند (المُحرِّر).

المادة الثامنة والثمانون:
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابِقة لا يُعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية:
1- إذا خلا السند من ميعاد الاستِحقاق اُعتُبِر واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه.
2- إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المُحرِّر اُعتُبِر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمُحرِّر.
3- إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اُعتُبِر مُنشأ في المكان المُبين بجانب اسم المُحرِّر.

المادة التاسعة والثمانون:
تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته:
1- الأحكام المُتعلِقة بالكمبيالة المُستحقة الوفاء في موطن أحد إلا خيار؟؟؟ أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه وبطلان شرط الفائدة وأهلية الالتزام والنتائج المُترتِبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير المُلزمِة أو توقيع شخص غير مُفوض أو جاوز حدود التفويض.
2- الأحكام المُتعلِقة بتطهير الكمبيالة وبضمانِها احتياطياً مع مُراعاة أنه إذا لم يُذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اُعتُبِر الضمان حاصِلاً لمصلحة مُحرِّر السند.
3- الأحكام المُتعلِقة باستِحقاق الكمبيالة ووفائِها والمُعارضة في الوفاء والاحتِجاج والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مُهل للوفاء وحساب المواعيد وأيام العمل، وكمبيالة الرجوع والحجز التحفُظي.
4- الأحكام المُتعلِقة بالوفاء بالتدخُل وتعدُد النُسخ والصور والتحريف، وآثار إهمال الحامِل وعدم سماع الدعوى.

المادة التسعون:
يلتزم مُحرِّر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة. ويجب تقديم السند لأمر المُستحق الوفاء بعد مُدة معيِّنة من الإطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المُحرِّر. وتبدأ مُدة الإطلاع من تاريخ التأشير المذكور. وإذا امتنع المُحرِّر عن وضع التأشير وجِب إثبات امتناعِه بورقة احتِجاج ويُعتبر تاريخ الاحتِجاج بداية لسريان مُدة الإطلاع.
الباب الثـالث
الشـيك

الفصل الأول
إنشـاء الشـيك
المادة الحادية والتسعون:
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
1- كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كُتِب بِها.
2- أمر غير مُعلق على شرط بوفاء مبلغ مُعيِّن من النقود.
3- اسم من يلزمُه الوفاء (المسحوب عليه).
4- مكان الوفاء.
5- تاريخ ومكان إنشاء الشيك.
6- توقيع من إنشاء الشيك (الساحب).

المادة الثانية والتسعون:
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابِقة لا يُعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين:
1- إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اُعتُبِر مُستحق الوفاء في المكان المُبين بجانب اسم المسحوب عليه، فإذا تعددت الأماكِن المُبينة بجانب اسم المسحوب عليه، اُعتُبِر الشيك مُستحق الوفاء في أول مكان مِنها، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اُعتُبِر مُستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
2- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اُعتُبِر مُنشأً في المكان المُبين بجانب اسم الساحب.

المادة الثالثة والتسعون:
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمُستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تُعتبر شيكات صحيحة.

المادة الرابعة والتسعون:
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكُن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرُف فيها بموجب شيك طِبقاً لاتِفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو إلا أمر غيره بسحبه لحسابه أن يؤدى مُقابِل وفائه، ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً تجاه المُظهرين والحامِل دون غيرِهم. وعلى الساحب دون غيره في حالة الإنكار أن يُثبِت أن من سُحِب عليه الشيك كان لديه مُقابِل وفائه وقت إنشائه، ولا يترتب على عدم وجود مُقابِل الوفاء أو عدم كفايته بُطلان الشيك.

المادة الخامسة والتسعون:
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى:
1- شخص مُعيِّن مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونِه.
2- شخص مُعيِّن مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أُخرى تُفيد هذا المعنى.
3- حامِل الشيك.
والشيك المسحوب لمصلحة شخص مُعيِّن والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامِله) أو أية عبارة أُخرى مُماثِلة يُعتبر شيكاً لحامِله، فإذا لم يُعيِّن اسم المُستفيد اُعتُبِر الشيك لحامِله. والشيك المُشتمل على شرط (غير قابِل للتداول) لا يُدفع إلا لحامِله الذي تُسلَّمه مُقترناً بهذا الشرط.

المادة السادسة والتسعون:
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسُه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكُن مسحوباً بين فروع بنك يُسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويُشترط ألاَّ يكون الشيك مُستحق الوفاء لحامِله.

المادة السابعة والتسعون:
يضمن الساحب وفاء الشيك وكُل شرط يُعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يُعتبر كأن لم يكُن.

الفصل الثاني
تـداول الشـيك
المادة الثامنة والتسعون:
الشيك المشروط دفعه إلى شخص مُعيِّن سواء نُص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينُص عليه يكون قابِلاً للتداول بطريق التظهير. والشيك المشروط دفعُه إلى شخص مُعيِّن والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أُخرى مُماثِلة لا يجوز تداوله إلا بإتِباع أحكام حوالة الحق، ويجوز التظهير ولو للساحِب أو لأي مُلتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد، ويُعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مُخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عِدة مُنشآت وحصل التظهير لمصلحة مُنشأة غير التي سُحِب عليها الشيك.

المادة التاسعة والتسعون:
يتداول الشيك المُستحق الوفاء لحامِلة بمُجرد التسليم والتظهير المكتوب على هذا الشيك يجعل المُظهِر مسئولاً وِفقاً لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر.

الفصل الثالث
اعتمـاد الشـيك
المادة المائة:
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول، وكُل قبول مكتوب عليه يُعتبر كأن لم يكُن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتمادِه. وتُفيد هذه العِبارة وجود مُقابِل الوفاء في تاريخ التأشير، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مُقابِل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويُعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.
الفصل الرابع
الضمـان الاحتيـاطي
المادة الأولى بعد المائة:
يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كُله أو بعضِه من ضامن احتياطي. ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

الفصل الخامس
تقـدِم الشـيك ووفـاؤه
المادة الثانية بعد المائة:
الشيك مُستحق الوفاء بمُجرد الإطلاع عليه وكُل بيان مُخالِف لذلك يُعتبر كأن لم يكُن، وإذا قُدِم الشيك للوفاء قبل اليوم المُعيِّن فيه كتاريخ لإصدارِه، وجب وفاؤه في تقديمه.

المادة الثالثة بعد المائة:
الشيك المسحوب في المملكة والمُستحق الوفاء فيها يجب تقديمُه للوفاء خِلال شهر، فإذا كان مسحوباً خارِج المملكة ومُستحق الوفاء فيها وجِب تقديمُه خِلال ثلاثة أشهُر، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المُبين في الشيك أنه تاريخ إصدارِه. ويُعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غُرف المُقاصة المُعترف بِها بمثابة تقديم للوفاء.

المادة الرابعة بعد المائة:
إذا سُحِب الشيك بين مكانين مُختلِفي التقديم، أُرجِح تاريخ إصدارِه إلى اليوم المُقابِل في تقويم مكان الوفاء.

المادة الخامسة بعد المائة:
للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقِضاء ميعاد تقديمه ولا تُقبل المُعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقِضاء ميعا تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامِله أو طرأ ما يخل بأهليته. وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يُعدل ذلك من الآثار المُترتِبة عليه.

المادة السادسة بعد المائة:
إذا قُدِمت عِدة شيكات في وقت واحد وكان مُقابِل الوفاء لا يكفي لوفائها جميعاً وجِبت مُراعاة تواريخ سحبِها فإذا كان الشيكات المُقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، فُضِل الشيك الأسبق رقماً.

المادة السابعة بعد المائة:
إذا اشتُرِط وفاء الشيك في المملكة بنقد غير مُتداول فيها وجِب وفاء مبلغِه في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المُتداول في المملكة حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامِل الخيار بين المُطالبة بمبلغ الشيك مُقدماً بالنقد المُتداول في المملكة حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء، فإذا قُدِم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العِبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم، ويتبع العُرف السائد في المملكة لتقويم النقد الأجنبي وإنمَّا يجوز للساحب أن يُعيِّن في الشيك السعر الذي يُحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعِه. وإذا عُيِّن مبلغ الشيك بنقود تُحمل اسماً مُشتركاً ولكن تختلف قيمتُها في بلد الإصدار عن قيمتِها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.
الفصل السادس
الامتِنـاع عن الوفـاء
المادة الثامنة بعد المائة:
لحامِل الشيك الرجوع على المُلتزمين به مُجتمعين أو مُنفردين إذا قدمه في الميعاد النِظامي ولم تُدفع قيمتُه وأُثبِت الامتناع باحتِجاج. ويجوز عِوضاً عن الاحتِجاج إثبات الامتِناع عن الدفع، بما يلي:
1- بيان صادِر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.
2- بيان صادِر من غُرفة مقاصة مُعترف بِها يُذكر فيه أن الشيك قُدِم في الميعاد القانوني ولم تُدفع قيمتُه.
ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورتين مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته وموقَّعاً ممن صدر منه، ولا يجوز الامتِناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامِل ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنمَّا يجوز للمُلتزم بوصفه طلب مُهلة لا تُجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قُدِم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

المادة التاسعة بعد المائة:
يجب إثبات الامتِناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابِقة قبل انقِضاء مواعيد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الامتِناع عن الدفع في يوم العمل التالي.

الفصل السابع
تعدُد النُسخ والصـور والتحريف
المادة العاشرة بعد المائة:
فيما عدا الشيك لحامِله، يجوز سحب الشيك من نُسخ مُتعدِدة يُطابق بعضِها بعضاً إذا كان مسحوباً من بلد ومُستحق الوفاء في بلد آخر. ويجب في هذه الحالة أن يوضع في متن كُل نُسخة مِنها رقمُها وإلا اُعتُبِرت كُل نُسخة شيكاً مُستقِلاً.

الفصل الثامن
الشـيك المُـسطر والشـيك المُقـيد في الحِساب
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
يجوز لساحب الشيك وحامِله أن يُسطِره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاماً أو خاصاً، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كُتِب بينهُما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى بمكان التسطير عاماً. أمَّا إذا كُتِب اسم بنك مُعيِّن بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً، ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص وأمَّا التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام ويُعتبر كأن لم يكُن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.

المادة الثانية عشرة بعد المائة:
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مُسطراً تسطير عاماً إلا إلى أحد عُملائه أو إلى بنك، ولا يجوز أن يوفي شيكاً مُسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبِّل قيمة الشيك. ولا يجوز لبنك أن يحصُل على شيك مُسطر إلا من أحد عُملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذُكِر. وإذا حصل الشيك عدة تسطيرات خاصة لم يُجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدُهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مُقاصة.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
يجوز لساحب الشيك أو لحامِله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صورة عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أُخرى تُفيد نفس المعنى.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
إذا لم يُراعي المسحوب عليه الأحكام السابِقة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يُجاوز مبلغ الشيك.

الفصل التاسع
آثار إهمـال الحامِل (السقوط)
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
يفقد حامِل الشيك ماله من حقوق قِبل الساحب والمُظهرين وغيرِهم من المُلتزمين –عدا المسحوب عليه– بمُضي المواعيد المُحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتِجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المُقرر لذلك. ومع ذلك لا يُقيد الساحب من هذا الحُكم إلا إذا كان قدَّم مُقابِل الوفاء وظل هذا المُقابِل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المُقابِل بفعل غير مُنسوب إلى الساحب.

الفصل العاشر
عدم سمـاع الدعوى
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
لا تُسمع دعاوى رجوع الحامِل على المسحوب عليه والساحب والمُظهِر وغيرِهم من المُلتزمين بعد مُضي ستة شهور من تاريخ انقِضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تُسمع دعاوى رجوع المُلتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضِهم بعضاً بعد مُضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه المُلتزِم أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

الفصل الحادي عشر
قواعد الكمبيالة التي تسري على الشـيك
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
بجانب الأحكام الخاصة الوارِدة في هذا الباب تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة الوارِدة في المواد: (الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة، السادسة عشرة، السابعة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، العشرون، الحادية والثلاثون، الثالثة والثلاثون، الرابعة والثلاثون الفقرة (1و2)، والسادسة والثلاثون، والسابعة والثلاثون، الرابعة والأربعون، الخامسة والأربعون، التاسعة والأربعون، الخمسون، الحادية والخمسون، الثانية والخمسون، الثالثة والخمسون، الرابعة والخمسون الفقرة (2و3و4)، الخامسة والخمسون الفقرة (4و5) السادسة والخمسون، السابعة والخمسون، الثامنة والخمسون، التاسعة والخمسون الفقرة (1) والبندين (ثانياً وثالثاً) والفقرة (3)، الستون، الحادية والستون، الثانية والستون، الرابعة والستون، الخامسة والستون، السابعة والستون، السابعة والسبعون الفقرة (2)، الثامنة والسبعون، الثمانون، الحادية والثمانون، الثانية والثمانون، الخامسة والثمانون، السادسة والثمانون والسابعة والثمانون).

الفصل الثاني عشر
الجـزاءات
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
كُل من سحب بوفية شيكاً لا يكون له مُقابِل وفاء قائم وقابِل للسحب أو يكون له مُقابِل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكُل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مُقابِل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو مُسيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يُعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مُدة لا تقِل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ستة أشهُر أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُعاقب بهذه العقوبات المُستفيد أو الحامِل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مُقابِل وفاء كافٍ لدفع قيمته، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مُراعاة ما قد تنُص عليه أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
مع مُراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال كُل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مُقابِل وفاء ولم تُقدم بشأنه أية مُعارضة، مع عدم الإخلال بالتعويض المُستحق للساحب عمَّا أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء. ويُعاقب بهذه العقوبات كُل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مُقابِل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً .

المادة العشرون بعد المائة:
مع مُراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يُعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال:
1- كُلَ مَن أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح.
2- كُلَ مَن سحب شيكاً على غير بنك.
3- كُلَ مَن وفي شيكاً خالياً من التاريخ، وكُلُ مَن تسلم هذا الشيك على سبيل المُقاصة .*

التعديلات التي طرأت على النِظـام


الرقـم: م / 45
التاريخ: 12/9/1409هـ
-----------------
بعون الله تعـالى
نحـن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الأوراق التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 27/8/1409هـ.

رسمـنا بما هـو آت
أولاً – يُعدِل نص المواد (الثامنة عشرة بعد المائة والتاسعة عشرة بعد المائة والعشرون بعد المائة) من نِظام الأوراق التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ لتكون كما يلي:
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
مع مُراعاة ما تقتضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بالحبس مُدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من أقدم بسوء نية على ارتِكاب أحد الأفعال الآتية:
1- إذا سُحِب شيكاً لا يكون له مُقابِل وفاء قائم وقابِل للسحب أو يكون له مُقابِل وفاء أقل من قيمة الشيك.
2- إذا استرد بعد إعطاء الشيك مُقابِل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
3- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
4- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5- إذا ظهَّر أو سلَّم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مُقابِل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
6- إذا تلقى المُستفيد أو الحامِل شيكاً لا يوجد له مُقابِل وفاء كافٍ لدفع قيمته.
فإذا عاد الجاني إلى ارتِكاب أي من هذه الجرائم خِلال ثلاث سنوات من تاريخ الحُكم عليه في أي مِنها تكون العقوبة الحبس مُدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
مع مُراعاة ما تقضي بيه الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كُل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مُقابِل وفاء ولم تُقدم بشأنه أية مُعارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المُستحق للساحِب عمّا أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.
ويُعاقب بهذه العقوبة كُل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مُقابِل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً.

المادة العشرون بعد المائة:
مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:
1- كُلَ مَن أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح.
2- كُلَ مَن سحب شيكاً على غير بنك.
3- كُلَ مَن وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكُلُ مَن تسلم هذا الشيك على سبيل المُقاصة.

ثانياً – يُضاف إلى مواد نِظام الأوراق التِجارية المادة التالية:
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
يجوز الحُكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدُر بحقِهم حُكم بالإدانة بموجب هذا النِظام، ويُحدِد الحُكم كيفية ذلك.

ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،



قرار رقم 155 وتاريخ 27/8/1409هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (4/554/8) وتاريخ 14/4/1406هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو نائب وزير الداخلية رقم (17/23384) وتاريخ 3/4/1406هـ ومشفوعاتِها المُتعلِقة بالدراسة التي قامت بِها لجنة شُكِلت لدراسة ظاهِرة قيام الأشخاص بإصدار شيكات بدون رصيد.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد من قِبل شُعبة الخبراء برقم (106) وتاريخ 4/7/1408هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة بمجلِس الوزراء رقم (86/م) وتاريخ 14/8/1409هـ

يُقـرِر ما يلـي

أولاً – يُعدِل نص المواد (الثامنة عشرة بعد المائة والتاسعة عشرة بعد المائة والعشرون بعد المائة) من نِظام الأوراق التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ لتكون كما يلي:
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
مع مُراعاة ما تقتضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بالحبس مُدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من أقدم بسوء نية على ارتِكاب أحد الأفعال الآتية:
1- إذا سُحِب شيكاً لا يكون له مُقابِل وفاء قائم وقابِل للسحب أو يكون له مُقابِل وفاء أقل من قيمة الشيك.
2- إذا استرد بعد إعطاء الشيك مُقابِل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
3- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
4- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5- إذا ظهَّر أو سلَّم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مُقابِل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
6- إذا تلقى المُستفيد أو الحامِل شيكاً لا يوجد له مُقابِل وفاء كافٍ لدفع قيمته.
فإذا عاد الجاني إلى ارتِكاب أي من هذه الجرائم خِلال ثلاث سنوات من تاريخ الحُكم عليه في أي مِنها تكون العقوبة الحبس مُدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كُل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مُقابِل وفاء ولم تُقدم بشأنه أية مُعارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المُستحق للساحِب عمّا أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.
ويُعاقب بهذه العقوبة كُل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مُقابِل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً.

المادة العشرون بعد المائة:
مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:
1- كُلَ مَن أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح.
2- كُلَ مَن سحب شيكاً على غير بنك.
3- كُلَ مَن وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكُلُ مَن تسلم هذا الشيك على سبيل المُقاصة.

ثانياً – يُضاف إلى مواد نِظام الأوراق التِجارية المادة التالية:
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
يجوز الحُكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدُر بحقِهم حُكم بالإدانة بموجب هذا النِظام، ويُحدِد الحُكم كيفية ذلك.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.


رئيس مجلـس الـوزراء

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 6858 | تأريخ النشر : الخميس 23 شوال 1389هـ الموافق 1 يناير 1970م

طباعة المقال

إرسال المقالة
نظـام الأوراق التجـارية نظـام الأوراق التجـارية 1383هـ الرقـم: 37 التاريخ: 11/10/1383هـ ----------------- بعون الله تعالى نحن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك المملكة العربيـة السعوديـة بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 26/9/1383هـ. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت:- أولا – الموافقة على نظـام الأوراق التجـارية بالصيغة المرافقة لهذا. ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، قرار رقم 692 وتاريخ 26/9/1383هـ إن مجلس الوزراء بعد إطلاعه على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (3517) وتاريخ 27/2/1382هـ، المتعلقة بمشروع نظام التعامل بالشيكات في المملكة. وبعد إطلاعه على خطاب وزارة التجارة رقم (68/م) وتاريخ 8/9/1380هـ، المرفق به مشروع نظام التعامل بالشيكات. وبعد إطلاعه على خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (478) وتاريخ 21/2/1382هـ، واحتواه على مشروع نظام التعامل بالشيكات المعد من قبلها. ونظرا للحاجة الماسة إلى وضع نظام يحكم الأوراق التجارية بكافة أنواعها وينظم طريقة التعامل بها، فقد قام الأستاذ الدكتور/ أمين ابن محمد ابن بدر بوضع مشروع للنظام المذكور درسته معه لجنة الأنظمة بالشكل الذي يتفق مع حاجات البلاد وتقاليدها وشريعتها. وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم (75) وتاريخ 13/4/1382هـ. يقرر ما يلي: 1- الموافقة على مشروع نظـام الأوراق التجـارية بالصيغة المرافقة لهـذا. 2- الموافقة على المذكـرة التفسـيريـة للنظـام المـذكور. 3- تنظـيم مشـروع مرسوم ملكـي صورته مرافقة لهـذا. ولمـا ذكر حـرر ، ، ، رئيس مجلس الوزراء نظـام الأوراق التجـارية الباب الأول الكمبيـالة الفصل الأول إنشـاء الكمبيـالة المادة الأولى: تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1- كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن اللغة وباللغة التي تنب بها؟؟؟. 2- أمر غير مطلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- ميعاد الاستحقاق. 5- مكان الوفاء. 6- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 7- تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة. 8- توقيع من إنشاء الكمبيالة (الساحب). المادة الثانية: لا يعتبر المعنى؟؟ الحالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: 1- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها. 2- إذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه، اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطنا للمسحوب عليه. 3- إذا خلت من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب. المادة الثالثة: يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر. المادة الرابعة: يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى. المادة الخامسة: إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل. المادة السادسة: اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن. المادة السابعة: تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقا لنظام موطنه، ومع ذلك لا يعتبر السعودي أهلا للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة. وإذا كان الشخص ناقص الأهلية وفقا لنظامه الوطني فإن التزامه يظل مع ذلك صحيحا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره نظامها كامل الأهلية. المادة الثامنة: التزامات القصر الذي ليسوا تجارا والتزامات عديمي الأهلية، الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية. المادة التاسعة: إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقعت بأسمائهم، فأن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تكن مع ذلك صحيحة؟؟؟. المادة العاشرة: من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه، التزم شخصيا بموجب الكمبيالة. فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه. ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة. المادة الحادية عشرة: يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء. الفصل الثاني تداول الكمبيـالة بالتظهـير المادة الثانية عشرة: يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولم لم يذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لأمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها صاحبها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مماثلة إلا وفقا لأحكام حوالة الحق، ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أم لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء جميعا تظهير الكمبيالة من جديد. المادة الثالثة عشرة: يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. والتظهير الجزئي باطل. ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض. المادة الرابعة عشرة: يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. ويجوز ألا يكتب في التظهير أسم المظهر إليه، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض). وإذا كان التظهير بياض جاز للحامل أن يملئ البيان بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر أو أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر، أو أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملئ البياض ودون أن يظهرها. المادة الخامسة عشرة: يمكن؟؟؟ المظهر من قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له تظهير الكمبيالة من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق. المادة السادسة عشرة: يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان أخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض. وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة نتيجة حادث ما، فلا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها وفقا للأحكام السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو أرتكب في سبيل الحصول عليها خطاء جسميا. المادة السابعة عشرة: ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. وليس لمن أقيمت عليه دعوى الكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بصاحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد إلحاق وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين. المادة الثامنة عشرة: إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للغير) أو (بالتوكيل) أو أية عبارة مماثلة تفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر. ولا تنقضي الوكالة المستفادة من التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته. المادة التاسعة عشرة: إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة رهن) أو أية عبارة مماثلة تفيد الرهن، جاز لحامل الكمبيالة أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عنها. فإن ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل. وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بالمظهر إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين. المادة العشرون: التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عد الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آثار حوالة الحق. ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج إلا إذا اثبت غير ذلك. ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير وإن وقع اعتبرت تزويرا. الفصل الثالث قبول الكمبيـالة المادة الحادية والعشرون: يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها حتى ميعاد استحقاقها أن يقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها. ويجوز لصاحب الكمبيالة أن يضمنها شرط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو يغير ميعاد وله أن يضمنها شرط عدم تقديمها للقبول ما لم تكمن مستحقة الوفاء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الوفاء بعد معدة معينة من الإطلاع عليها. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين. ولكل مظهر أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عد تقديمها للقبول. المادة الثانية والعشرون: الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. ولكل مظهر تقصير هذه المواعيد. المادة الثالثة والعشرون: يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا اثبت هذا في ورقة الاحتجاج. ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها وتسليمها إلى المسحوب عليه. المادة الرابعة والعشرون: يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على مدار؟؟ الكمبيالة، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أو كان واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة. فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو باحتجاج يعمل في الوقت اللائق. المادة الخامسة والعشرون: يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يقصره على جزء من مبلغ الكمبيالة. وإذا تضمنت صيغة القبول تعديلا لأي بيان آخر من بيانات الكمبيالة اعتبر ذلك رفضا للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول. المادة السادسة والعشرون: إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها، اعتبر ذلك رفضا للقبول. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس، ومع ذلك إذا اخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوها بهذا القبول. المادة السابعة والعشرون: إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء. المادة الثامنة والعشرون: إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها، فإذا امتنع عن الوفاء كان للحامل – ولو كان هو الساحب نفسه – مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين الستون والحادية والستون. الفصل الرابع مقـابل الوفـاء المادة التاسعة والعشرون: على ساحب الكمبيالة أو من سحب الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره عن مسئوليته شخصيا قبل مظهريها وحامليها. المادة الثلاثون: يعتبر مقابل الوفاء موجود إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة. ويعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إلا إذا اثبت غير ذلك وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق. فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا. أما إذا اثبت في الحالة الأخير وجود المقابل واستمرار وجوده حتى انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد أشتمل في مصلحته. المادة الحادية والثلاثون: تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم النظام إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. المادة الثانية والثلاثون: إذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة للوفاء في تاريخ واحد على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء حقوقهم من مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره. فإذا كانت الكمبيالات مسحوبة في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء، أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة. المادة الثالثة والثلاثون: على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظاما أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب لزم ذلك من يقوم عنه نظاما. وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال. المادة الرابعة والثلاثون: إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة فلحاملها دون غيره من دائني الساحب اقتضاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه، وإذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة، وأما إذا كان مقابل الوفاء عينا جائزا استردادها وفقا لأحكام الإفلاس، فلحامل الكمبيالة الأولوية في اقتضاء حقه من قيمة المقابل. الفصل الخامس الضمـان الاحتيـاطي المادة الخامسة والثلاثون: يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكن هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة. المادة السادسة والثلاثون: يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها، ويؤدى بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى، ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب. ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب، ومع ذلك يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه هذا الضمان. ولا يلتزم الضامن الاحتياطي في هذه الحالة إلا قبل من صدر لصالحه الضمان. المادة السابعة والثلاثون: يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب في السكن، وإذا وفي الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك اتجاه مضمونه واتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة. الفصل السادس الوفـاء بالكمبيـالة الفرع الأول زمـن الوفـاء المادة الثامنة والثلاثون: يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو في يوم معين. ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة. المادة التاسعة والثلاثون: الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره. المادة الأربعون: يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الإطلاع من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج، فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير المقرر لتقديم الكمبيالة وفقا للمادة الثانية والعشرون. المادة الحادية والأربعون: الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها يقع استحقاقها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإن لم يوجد مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر، وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لشهور ونصف من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة. وإذا كان الاستحقاق في أوائل الشهر أو وسطه أو في أواخر الشهر كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير منه. وعبارة ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما لا تعني أسبوعا أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل، وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوما. المادة الثانية والأربعون: إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها تحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لتقويم بلد الوفاء. وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكان مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الوفاء وفقا لذلك. ويجب ميعاد تقديم الكمبيالة وفقا للأحكام السابقة. ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا أتضح من شرط في الكمبيالة أو من بياناتها قصد أتباع قواعد مخالفة. الفرع الثاني كيفـية الوفـاء المادة الثالثة والأربعون: على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها نظاما بمثابة تقديم للوفاء. المادة الرابعة والأربعون: إذا وفي المسحوب عليه الكمبيالة جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بالتخالص، ولا يجوز للحامل الامتناع عن الوفاء الجزئي. وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء على ذات الكمبيالة وإعطائه مخالصة بذلك، وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة صاحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها، وعلى حاملها أن يعين الاحتجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتها. المادة الخامسة والأربعون: لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل الاستحقاق. وإذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك ومن وفي الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون (ما...؟؟) صحيحة برئت ذمته إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين. المادة السادسة والأربعون: إذا اشترط وفاء الكمبيالة بنقد غير متداول في المملكة وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق فإذا تراخى المدين عن الوفاء في اليوم المذكور كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء. ويتبع الصرف الجاري في المملكة لتقويم النقد الأجنبي. ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل اسم مشتركا ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المعمول نقود بلد الوفاء. المادة السابعة والأربعون: إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة، ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته وتسلم الجهة المذكورة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته. فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة. وللحامل قبض المبلغ من الجهة المشار إليها بموجب هذه الوثيقة، وإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة. الفرع الثالث المعـارضة بالوفـاء المادة الثامنة والأربعون: لا تجوز المعارضة في وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو تفليس حاملها أو حدوث ما يخل بأهليتها. المادة التاسعة والأربعون: إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب لوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى. وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة ويشرط تقديم كفيل. المادة الخمسون: يجوز لم ضاعت منه الكمبيالة سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى أن يستصدر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة أمر بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقوم بقيدها. المادة الحادية والخمسون: في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا للأحكام السابقة يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك في ورقة احتجاج تحرر في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وتحال للملتزمين بالكمبيالة بالأوجه وفي المواعيد المحددة لذلك، ويجب تحرير ورقة الاحتجاج وإعلانها ولو تعذر استصدار أمر الجهة المختصة في الوقت المناسب؟؟؟. المادة الثانية والخمسون: يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على صورة منها ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له في استعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق، ويتسلسل المسالة؟؟؟ في هذه المطالبة من مظهر إلى آخر حتى يصل إلى الساحب ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على صورة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود. ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذا الصورة إلا بأمر من الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وبشرط تقديم كفيل. وتكون جميع المصرفات على مالك الكمبيالة الضائعة. المادة الثالثة والخمسون: الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر الجهة المختصة المشار إليها في المواد السابقة يكون في؟؟ ذمة المدين. وتبرأ ذمة الكفيل المنصوص عليه في المواد التاسعة والأربعون، والخمسون، والثانية والخمسون، بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة. الفرع الرابع الامتنـاع عن الوفـاء أولا – الاحتجـاج المادة الرابعة والخمسون: يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى (احتجاج عدم القبول) أو (احتجاج عدم الوفاء) ولا يعني أن إجراء آخر عن هذه الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بوساطة الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة. وتشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما اثبت فيها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة ويذكر فيها حضور أو غيار الملتزم بالقبول أو الوفاء. ويجب على الجهة المذكورة تترك صورة من ورقة الاحتجاج لمن حررت في مواجهته، وعلى هذه الجهة أن تقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوم، ومع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه وفقا للأصول. ويجري القيد في السجل المذكور بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس. وعلى الجهة المذكورة أيضا خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر أن ترسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة. ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه الاحتجاجات، ويجوز لكل شخص الإطلاع عليها أو استخراج صور مطابقة منها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات. المادة الخامسة والخمسون: يجب عرض احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول. فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة الثالثة والعشرين في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي. ويجب علم احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها في أحد يومي العرض التاليين ليوم استحقاقها. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في الفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول. ويعني بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء. وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء. وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الإفلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين. المادة السادسة والخمسون: على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحب الكمبيالة ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج أو لعدم تقديمها للقبول أو للوفاء أن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو (بدون احتجاج). وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذه الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب. ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار. ومتى اخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة أكتفي بإخطار المظهر السابق عليه. ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها. ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل لا لتسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقدم به في الميعاد المبين أنفا، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط لا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة. المادة السابعة والخمسون: يجوز للساحب ولأي مظهر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع. إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط (الرجوع بلا مصروفات) أو ( بدون احتجاج) أو أية عبارة أخرى تفيد عن هذا المعنى. ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك. وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده. وإذا كان الساحب هو الذي وقع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي فأنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج أن عمل به. ثانيا – حقـوق الحـامل أ- حق الرجوع: المادة الثامنة والخمسون: ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا بالتضامن نحو حاملها وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب، ويثبت هذه الحق لكل موقع على كمبيالة وفيء بقيمتها تجاه المسئولين نحوه. والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء. المادة التاسعة والخمسون: لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على ساحبها أو مظهرها وغيرهم من الملتزمين بها. وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية: أولا - في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول. ثانيا- في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد. ثالثا- في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا أن يطلبوا من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم مهلة الوفاء، فإذا قدرت الجهة المذكورة مبررا للطلب حددت في أمرها الميعاد الذي يجب أن يحتمل فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ولا يقبل التكلم عن هذا الأمر. المادة الستون: لحامل الكمبيالة مطالبة له حق الرجوع عليه بما يأتي: 1- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة. 2- مصروفات الاحتجاج والإخطار وغير ذلك من المصروفات. وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل. المادة الحادية والستون: يجوز لمن وفيء في بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي: 1- كل المبلغ الذي وفاه. 2- المصروفات التي تحملها. المادة الثانية والستون: لكل ملتزم مطلوب بكمبيالة على وجه الرجوع؟؟ أو كان مستهدفا للمطالبة بها، أن يطلب في حالة الوفاء تسلم الكمبيالة مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. ولكل مظهر وفيء الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له. وفي حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفيء هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه. المادة الثالثة والستون: لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام. المادة الرابعة والستون: إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا موقعا منه، في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقا للمادة السادسة والخمسون. ومتى زال الحادث القهري على حامل الكمبيالة دون إبطاء تقديمها للقبول أو للوفاء وعمل الاحتجاج عند الاقتضاء. وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج، فإذا كانت الكمبيالة مستحقة لدى الإطلاع عليها أو بعد مدة من الإطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة. وتزاد مدة الإطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة الإطلاع عليها. ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج. المادة الخامسة والستون: إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية فلا تجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة وعلى وجه الخصوص تقديمها للقبول أو لعمل الاحتجاج إلا في يوم عمل وإذا وجب عمل أي إجراء من هذه الإجراءات في يوم معين يوافق آخر يوم منه يوم عطله رسمية أمتد الميعاد إلى اليوم التالي، وتحسب أيام الميعاد العطلة التي تتخلله. ولا يدخل في حساب المواعيد النظامية أو الاتفاقية المتصلة بالكمبيالة اليوم الأول منها ما لم ينص النظام على غير ذلك. ب- كمبيالة الرجوع: المادة السادسة والستون: لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الإطلاع في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك. وتشتمل قيمة كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين الستون والحادية والستون، مضافا إليها ما دفع من عمولة ورسم دفعه. وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن. وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة على المكان الذي فيه موطن الضامن. وإذا تعددت كمبيالات الرجوع لم تجر مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة. ج- الحجز التحفظي: المادة السابعة والستون: يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا على منقولات إلى؟؟ ملتزم بها بعد أن يستصدر أمرا بذلك من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة. الفصل السابع التدخـل في القبـول أو في الوفـاء المادة الثامنة والستون: لصاحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء، ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه. ويجوز أن يكون التدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة عدا القابل. ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على أعماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة. المادة التاسعة والستون: يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وأمتنع هذا المحصل عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج. وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله؟؟ فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له. المادة السبعون: يثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حمل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحته الساحب. المادة الحادية والسبعون: يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامينه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزم الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة الستون، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت. وإذا لم تقدم الكمبيالة لمن قبلها بالتدخل خلال اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء برئت ذمة القابل بالتدخل. المادة الثانية والسبعون: يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين بها. ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه. ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء. المادة الثالثة والسبعون: إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج. فإذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته وكذلك المظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم. المادة الرابعة والسبعون: إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل نقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء. المادة الخامسة والسبعون: يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فإذا خلت المخالصة من هذا البيان أعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحته الساحب، ويجب أن تسلم الكمبيالة والاحتجاج على عمل للموافي بالتدخل. المادة السادسة والسبعون: يكسب من وفي كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد. وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل، فعل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين. ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت. الفصل الثامن تعدد النسـخ والصـور والتحريف المادة السابعة والسبعون: يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا. ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة. ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها له، وعلى هذا أن يعاود في الرجوع إلى المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب. وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة. المادة الثامنة والسبعون: وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكون مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها. المادة التاسعة والسبعون: على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى فإذا رفض تسليمها لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا اثبت بورقة احتجاج أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها، وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى. المادة الثمانون: لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورا ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهير أو أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل انتهى عند هذه الحد. ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون للصورة ما للأصل من أحكام، المادة الحادية والثمانون: يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا اثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه. وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يسمح التظهير إلا على الصورة فكل تظهير على الأصل بعد ذلك يكون باطلا. المادة الثانية والثمانون: إذا وقع تحريف على متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي. الفصل التاسع آثار أعمـال الحـامل (السقـوط) المادة الثالثة والثمانون: يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي: 1- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها أو بعد مدة من الإطلاع. 2- عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء. 3- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات، أو (بدون احتجاج). ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا اثبت انه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول. وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد التقديم للقبول فله وحده الإفادة؟؟؟ من هذا الشرط. الفصل العاشر عـدم سمـاع الدعـوى المادة الرابعة والثمانون: دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ولا تسمع دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج، ولا تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه. المادة الخامسة والثمانون: لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مستقلة إقرارا يترتب عليه تجديد الدين. المادة السادسة والثمانون: لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد. الباب الثـاني السنـد لأمـر المادة السابعة والثمانون: يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية: 1- شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة على متن السند وباللغة التي كتب بها. 2- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 3- ميعاد الاستحقاق. 4- مكان الوفاء. 5- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 6- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. 7- توقيع من إنشاء السند (المحرر). المادة الثامنة والثمانون: السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية: 1- إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه. 2- إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر. 3- إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر. المادة التاسعة والثمانون: تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته: 1- الأحكام المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد إلا خيار؟؟؟ أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه وبطلان شرط الفائدة وأهلية الالتزام والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض. 2- الأحكام المتعلقة بتطهير الكمبيالة وبضمانها احتياطيا مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند. 3- الأحكام المتعلقة باستحقاق الكمبيالة ووفائها والمعارضة في الوفاء والاحتجاج والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهل للوفاء وحساب المواعيد وأيام العمل، وكمبيالة الرجوع والحجز التحفظي. 4- الأحكام المتعلقة بالوفاء بالتدخل وتعدد النسخ والصور والتحريف، وآثار إهمال الحامل وعدم سماع الدعوى. المادة التسعون: يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة. ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. وتبدأ مدة الإطلاع من تاريخ التأشير المذكور. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الإطلاع. الباب الثـالث الشـيك الفصل الأول إنشـاء الشـيك المادة الحادية والتسعون: يشتمل الشيك على البيانات الآتية: 1- كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. 2- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- مكان الوفاء. 5- تاريخ ومكان إنشاء الشيك. 6- توقيع من إنشاء الشيك (الساحب). المادة الثانية والتسعون: الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: 1- إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه، اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه. 2- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب. المادة الثالثة والتسعون: لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة. المادة الرابعة والتسعون: لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو إلا أمر غيره بسحبه لحسابه أن يؤدى مقابل وفائه، ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم. وعلى الساحب دون غيره في حالة الإنكار أن يثبت أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه، ولا يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطلان الشيك. المادة الخامسة والتسعون: يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: 1- شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. 2- شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. 3- حامل الشيك. والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكا لحامله، فإذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. والشيك المشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط. المادة السادسة والتسعون: يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله. المادة السابعة والتسعون: يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن. الفصل الثاني تـداول الشـيك المادة الثامنة والتسعون: الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير. والشيك المشروط دفعه إلى شخص معين والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق، ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد، ويعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك. المادة التاسعة والتسعون: يتداول الشيك المستحق الوفاء لحاملة بمجرد التسليم والتظهير المكتوب على هذا الشيك يجعل المظهر مسئولا وفقا لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا لأمر. الفصل الثالث اعتمـاد الشـيك المادة المائة: لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول، وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده. وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له. الفصل الرابع الضمـان الاحتيـاطي المادة الأولى بعد المائة: يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي. ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك. الفصل الخامس تقـدم الشـيك ووفـاؤه المادة الثانية بعد المائة: الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره، وجب وفاؤه في تقديمه. المادة الثالثة بعد المائة: الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر، فإذا كان مسحوبا خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره. ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء. المادة الرابعة بعد المائة: إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقديم، أرجح تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء. المادة الخامسة بعد المائة: للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعا تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته. وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه. المادة السادسة بعد المائة: إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء لا يكفي لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها فإذا كان الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، فضل الشيك الأسبق رقما. المادة السابعة بعد المائة: إذا اشترط وفاء الشيك في المملكة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقدما بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء، فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم، ويتبع العرف السائد في المملكة لتقويم النقد الأجنبي وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل اسما مشتركا ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء. الفصل السادس الامتنـاع عن الوفـاء المادة الثامنة بعد المائة: لحامل الشيك الرجوع على الملتزمين به مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع باحتجاج. ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع، بما يلي: 1- بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك. 2- بيان صادر من غرفة مقاصة معترف بها يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورتين مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته وموقعا ممن صدر منه، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم. المادة التاسعة بعد المائة: يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابقة قبل انقضاء مواعيد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي. الفصل السابع تعدد النسخ والصـور والتحريف المادة العاشرة بعد المائة: فيما عدا الشيك لحامله، يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا إذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر. ويجب في هذه الحالة أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا. الفصل الثامن الشـيك المـسطر والشـيك المقـيد في الحساب المادة الحادية عشرة بعد المائة: يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاما أو خاصا، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى بمكان التسطير عاما. أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصا، ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص وأما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين. المادة الثانية عشرة بعد المائة: لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطير عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبل قيمة الشيك. ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر. وإذا حصل الشيك عدة تسطيرات خاصة لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة. المادة الثالثة عشرة بعد المائة: يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صورة عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى. المادة الرابعة عشرة بعد المائة: إذا لم يراعي المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك. الفصل التاسع آثار إهمـال الحامل (السقوط) المادة الخامسة عشرة بعد المائة: يفقد حامل الشيك ماله من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين –عدا المسحوب عليه– بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المقرر لذلك. ومع ذلك لا يقيد الساحب من هذا الحكم إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب. الفصل العاشر عدم سمـاع الدعوى المادة السادسة عشرة بعد المائة: لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضا بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه. الفصل الحادي عشر قواعد الكمبيالة التي تسري على الشـيك المادة السابعة عشرة بعد المائة: بجانب الأحكام الخاصة الواردة في هذا الباب تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة الواردة في المواد: (الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة، السادسة عشرة، السابعة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، العشرون، الحادية والثلاثون، الثالثة والثلاثون، الرابعة والثلاثون الفقرة (1و2)، والسادسة والثلاثون، والسابعة والثلاثون، الرابعة والأربعون، الخامسة والأربعون، التاسعة والأربعون، الخمسون، الحادية والخمسون، الثانية والخمسون، الثالثة والخمسون، الرابعة والخمسون الفقرة (2و3و4)، الخامسة والخمسون الفقرة (4و5) السادسة والخمسون، السابعة والخمسون، الثامنة والخمسون، التاسعة والخمسون الفقرة (1) والبندين (ثانيا وثالثا) والفقرة (3)، الستون، الحادية والستون، الثانية والستون، الرابعة والستون، الخامسة والستون، السابعة والستون، السابعة والسبعون الفقرة (2)، الثامنة والسبعون، الثمانون، الحادية والثمانون، الثانية والثمانون، الخامسة والثمانون، السادسة والثمانون والسابعة والثمانون). الفصل الثاني عشر الجـزاءات المادة الثامنة عشرة بعد المائة: كل من سحب بوفية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو مسيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية . المادة التاسعة عشرة بعد المائة: مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة، مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء. ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا . المادة العشرون بعد المائة: مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال: 1- كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح. 2- كل من سحب شيكا على غير بنك. 3- كل من وفي شيكا خاليا من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة .* التعديلات التي طرأت على النظـام الرقـم: م / 45 التاريخ: 12/9/1409هـ ----------------- بعون الله تعـالى نحـن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 27/8/1409هـ. رسمـنا بما هـو آت أولا – يعدل نص المواد (الثامنة عشرة بعد المائة والتاسعة عشرة بعد المائة والعشرون بعد المائة) من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ لتكون كما يلي: المادة الثامنة عشرة بعد المائة: مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: 1- إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك. 2- إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. 3- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك. 4- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. 5- إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. 6- إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين. المادة التاسعة عشرة بعد المائة: مع مراعاة ما تقضي بيه الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء. ويعاقب بهذه العقوبة كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا. المادة العشرون بعد المائة: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال: 1- كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح. 2- كل من سحب شيكا على غير بنك. 3- كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة. ثانيا – يضاف إلى مواد نظام الأوراق التجارية المادة التالية: المادة الحادية والعشرون بعد المائة: يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام، ويحدد الحكم كيفية ذلك. ثالثا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ، قرار رقم 155 وتاريخ 27/8/1409هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (4/554/8) وتاريخ 14/4/1406هـ، المشتملة على خطاب سمو نائب وزير الداخلية رقم (17/23384) وتاريخ 3/4/1406هـ ومشفوعاتها المتعلقة بالدراسة التي قامت بها لجنة شكلت لدراسة ظاهرة قيام الأشخاص بإصدار شيكات بدون رصيد. وبعد الإطلاع على المحضر المعد من قبل شعبة الخبراء برقم (106) وتاريخ 4/7/1408هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة بمجلس الوزراء رقم (86/م) وتاريخ 14/8/1409هـ يقـرر ما يلـي أولا – يعدل نص المواد (الثامنة عشرة بعد المائة والتاسعة عشرة بعد المائة والعشرون بعد المائة) من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ لتكون كما يلي: المادة الثامنة عشرة بعد المائة: مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: 1- إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك. 2- إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. 3- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك. 4- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. 5- إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. 6- إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين. المادة التاسعة عشرة بعد المائة: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء. ويعاقب بهذه العقوبة كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا. المادة العشرون بعد المائة: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال: 1- كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح. 2- كل من سحب شيكا على غير بنك. 3- كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة. ثانيا – يضاف إلى مواد نظام الأوراق التجارية المادة التالية: المادة الحادية والعشرون بعد المائة: يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام، ويحدد الحكم كيفية ذلك. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا. رئيس مجلـس الـوزراء
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع