نشرت في صحيفة الوطن

قضائيات وردني ثلاثة استشكالات بشأن ما سبق نشره في مقالات الأسابيع الثلاثة الماضية ، وعناوينها : ( الكيل بمكيالين ) ، ( طريف ، أم عسير ) ، ( الإسعاف القضائي والتفتيش ) ، وللبيان أوضح الآتي :

أولاً/ إن اطلاع المجلس على أيِّ تجاوزٍ يُوجب المساءلة من أحد القضاة لا يُعطي المجلس صلاحية الغضِّ من طرفه عن ذلكم القاضي ، بل يجب عليه حتماً التحقُّق من المخالفة ، ثم التحقيق مع فاعلها ، ثم محاكمة القاضي تأديبياً ، ثم تقرير العقوبة العادلة في حقه ؛ بحسب ما جاء في المواد (55)،(58)،(59)،(60) من نظام القضاء .
- وهو ما ذكرته في مقالة ( الكيل بمكيالين ) وفقاً لأحكام النظام السالف ذكرها .

ثانياً/ تنقضي صلاحية المجلس في بحث مخالفة القاضي عندما يقدم استقالته إلى مرجعه ؛ بناءً على المادة (63)من نظام القضاء ، وهذا نصها : [ المادة الثالثة والستون : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي ، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها ] .
- وهذا ما ذكرته في مقالة ( الإسعاف القضائي والتفتيش ) . وهذان الأمران يوضحان سلامة ما جاء في كلتا المقالتين من الناحية النظامية ، ويجيبان عن استشكال طرأ على أحد المتابعين ممن يهمهم أمر القضاء .

ثالثاً/ لا يعني انقضاء الدعوى التأديبية براءة القاضي من آثار مخالفته إذا نشأ عنها دعوى جزائية ؛ كمشاركته في أعمالٍ تخريبية ، أو مباشرته لأيٍ من قضايا الرشوة أو التزوير أو التزييف ، أو إساءته استعمال سلطته ونحو ذلك من قضايا الحق العام ، ومثلها : ما لو تورط في قضايا ماليةٍ أو عقارية ونحوها من قضايا الحق الخاص ؛ بناءً على المادة (63) السالف ذكرها ، وهذا الأمر يوضح أن القاضي كغيره في الحقوق العامة والخاصة ؛ حتى بعد انقضاء الدعوى التأديبية بتقديم استقالته ، وفيه جواب عن استشكالٍ من أحد المحامين .

رابعاً/ إن أمر الوساطة الترغيبية والترهيبية ليس جديداً ، فقد سبق طَرحُها منتصف عام 1428هـ ، وكتبت في صحيفة الاقتصادية مقالة في حينها بعنوان ( اعتذر وإلا! ) ، وهي من منشورات مركز الدراسات القضائية التخصصي على هذا الرابط : http://www.cojss.com/article.php?a=53
- وتكرارها يعني استمراء مثل تلك التصرفات ، وإلا لما جُدِّدت ممارستها بعد نحوٍ من خمس سنين ، على الرغم من فشل المحاولة السابقة ، وهذا يجيب عن استشكال من عناهم أمر الوساطة وساءهم خبرها .


= هذا بشأن الاستشكالات ، أما ما يُمكن اتخاذه بحق القاضي من إجراءاتٍ وعقوباتٍ تأديبية لقاء ما يصدر منه من إخلالٍ بآداب وواجبات وظيفته : فهو على النحو التالي :-

أولاً/ التنبيه الكتابي من الرئيس المباشر للقاضي إذا اعتمد من مقام المجلس الموقر ، وهو ما نصت عليه المادة (58) من نظام القضاء .

ثانياً/ المحاكمة التأديبية بعد استيفاء جميع إجراءاتها ؛ كما جاء في المواد (58-66) من النظام نفسه.

ثالثاً/ وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته ( كف اليد ) بأمرٍ من دائرة التأديب وبشرط موافقة المجلس ؛ بناءً على المادة (62) وهذا نصها : [ المادة الثانية والستون : يجوز لدائرة التأديب - عند تقرير السير في إجراءات الدعوى - وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة ، وللدائرة في كل وقتٍ أن تُعيد النظر في أمر الوقف ] .
- وهذا الإجراء الاحتياطي التأديبي مشروطٌ - في هذه المادة - بأمور هي على الترتيب :-
أ- قيام الدعوى التأديبية.
ب- الأمر به من دائرة التأديب .
ج- موافقة المجلس .
د- أن لا يتعدى الوقف إلى ما بعد انتهاء المحاكمة ؛ ما لم يكن الحكم بإنهاء خدمة القاضي الموقوف .
- وكل قرارٍ يفتقد هذه الشروط الأربعة يُعَدُّ باطلاً لا عبرة به ، وتقع المسؤولية في اتخاذه وإعماله على فاعله ومن وافقه عليه .

رابعاً/ عقوبة اللوم ، وهي عقوبة يصدر بها قرارٌ من رئيس المجلس بناءً على المادة (67) ، ولابد لها من شرطين :-
أ/ صدور الحكم بها من دائرة التأديب بالإجماع أو بالأغلبية بعد محاكمةٍ مستوفيةٍ شروطها النظامية ؛ بناءً على المادتين (65)،(66) .
ب- أن يوافق المجلس بالإجماع أو بالأغلبية على إيقاعها في حق القاضي المخالف ؛ بناءً على المادة (7) .

خامساً/ عقوبة إنهاء الخدمة ، ولابد لها من ثلاثة شروط :-
أ/ صدور الحكم بها من دائرة التأديب بالإجماع أو بالأغلبية بعد محاكمةٍ مستوفيةٍ شروطها النظامية ؛ بناءً على المادتين (65)،(66) .
ب- صدور قرار من المجلس بالإجماع أو بالأغلبية باقتراح توقيع هذه العقوبة في حق القاضي المخالف ؛ بناءً على المادتين (7)،(90) .
ج- صدور أمر ملكي بتنفيذ هذه العقوبة ؛ بناء على المادة (67) .

سادساً/ التوقيف ( الحبس ) ، وهو إجراء يسبق المحاكمة التأديبية في العادة ؛ وبناءً على المادة (68) لابد لإيقاعه على القاضي من أربعة شروط هي على الترتيب :-
أ/ أن يُقبض على القاضي متلبساً بجريمةٍ ما ؛ جنائيةٍ كالقتل ، أو جزائيةٍ كالرشوة .
ب/ أن يُرفع أمره إلى المجلس خلال أربعٍ وعشرين ساعة من القبض عليه .
ج/ أن يصدر قرارٌ من المجلس باستمرار التوقيف وتحديد مدته .
د/ أن يكون توقيف القاضي المتهم في مكانٍ مستقلٍ عن أماكن التوقيف العامة .


= عند هذا الحد انتهى ما جاء به النظام السعودي بشأن تأديب القضاة ، ولم يشأ المنظم أن يُقرر عقوباتٍ في حق القاضي غير اللوم وإنهاء الخدمة ، مع أن أنظمة قضائية أخرى قد نصت على عقوباتٍ كثيرة ؛ منها :-
تنزيل المرتبة ، الحرمان من الترقية ، الحسم من المرتب ، الحرمان من العلاوة ، التحويل إلى وظيفة غير قضائية ، الإنذار ، وهو : غير التنبيه واللوم ، الإلحاق بدورة إدارية أو قضائية متخصصة.

- وإن من المناسب أن يعاد النظر في العقوبات القضائية في النظام السعودي ؛ لأن العقوبتين المنصوصتين لا تحققان العدالة تجاه تنوُّع المخالفات التي يتورط فيها القضاة ، ولأن من العدالة أن يكون لكل فعلٍ تقصيريٍ ما يناسبه من العقوبة ، ولأن المخالفات المتوسطة لا يكفي أن يُعاقب القاضي عليها بعقوبة اللوم ، كما لا تحتمل أن يُوقع على صاحبها عقوبة إنهاء الخدمة ، فكان لازماً أن يكون هناك عقوبةٌ أو عقوباتٌ متوسطةٌ تتناسب مع المخالفات المتوسطة .

- كما ينبغي الإشادة بالعقوبات الحضارية المتمثلة بإلزام القاضي المخالف بحضور دورةٍ تدريبيةٍ تتناسب مع مخالفته ، وهو أشبه ما يكون بالعقوبات البديلة المطبقة في حق الجانحين من غير القضاة .

http://www.cojss.com/vb/showthread.php?8732

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

عدد التعليقات : 1 | عدد القراء : 6787 | تأريخ النشر : الأحد 14 صفر 1433هـ الموافق 8 يناير 2012م

طباعة المقال

إرسال المقالة
(( تأديب القضاة )) وردني ثلاثة استشكالات بشأن ما سبق نشره في مقالات الأسابيع الثلاثة الماضية ، وعناوينها : ( الكيل بمكيالين ) ، ( طريف ، أم عسير ) ، ( الإسعاف القضائي والتفتيش ) ، وللبيان أوضح الآتي : أولا/ إن اطلاع المجلس على أي تجاوز يوجب المساءلة من أحد القضاة لا يعطي المجلس صلاحية الغض من طرفه عن ذلكم القاضي ، بل يجب عليه حتما التحقق من المخالفة ، ثم التحقيق مع فاعلها ، ثم محاكمة القاضي تأديبيا ، ثم تقرير العقوبة العادلة في حقه ؛ بحسب ما جاء في المواد (55)،(58)،(59)،(60) من نظام القضاء . - وهو ما ذكرته في مقالة ( الكيل بمكيالين ) وفقا لأحكام النظام السالف ذكرها . ثانيا/ تنقضي صلاحية المجلس في بحث مخالفة القاضي عندما يقدم استقالته إلى مرجعه ؛ بناء على المادة (63)من نظام القضاء ، وهذا نصها : [ المادة الثالثة والستون : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي ، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها ] . - وهذا ما ذكرته في مقالة ( الإسعاف القضائي والتفتيش ) . وهذان الأمران يوضحان سلامة ما جاء في كلتا المقالتين من الناحية النظامية ، ويجيبان عن استشكال طرأ على أحد المتابعين ممن يهمهم أمر القضاء . ثالثا/ لا يعني انقضاء الدعوى التأديبية براءة القاضي من آثار مخالفته إذا نشأ عنها دعوى جزائية ؛ كمشاركته في أعمال تخريبية ، أو مباشرته لأي من قضايا الرشوة أو التزوير أو التزييف ، أو إساءته استعمال سلطته ونحو ذلك من قضايا الحق العام ، ومثلها : ما لو تورط في قضايا مالية أو عقارية ونحوها من قضايا الحق الخاص ؛ بناء على المادة (63) السالف ذكرها ، وهذا الأمر يوضح أن القاضي كغيره في الحقوق العامة والخاصة ؛ حتى بعد انقضاء الدعوى التأديبية بتقديم استقالته ، وفيه جواب عن استشكال من أحد المحامين . رابعا/ إن أمر الوساطة الترغيبية والترهيبية ليس جديدا ، فقد سبق طرحها منتصف عام 1428هـ ، وكتبت في صحيفة الاقتصادية مقالة في حينها بعنوان ( اعتذر وإلا! ) ، وهي من منشورات مركز الدراسات القضائية التخصصي على هذا الرابط : http://www.cojss.com/article.php?a=53 - وتكرارها يعني استمراء مثل تلك التصرفات ، وإلا لما جددت ممارستها بعد نحو من خمس سنين ، على الرغم من فشل المحاولة السابقة ، وهذا يجيب عن استشكال من عناهم أمر الوساطة وساءهم خبرها . = هذا بشأن الاستشكالات ، أما ما يمكن اتخاذه بحق القاضي من إجراءات وعقوبات تأديبية لقاء ما يصدر منه من إخلال بآداب وواجبات وظيفته : فهو على النحو التالي :- أولا/ التنبيه الكتابي من الرئيس المباشر للقاضي إذا اعتمد من مقام المجلس الموقر ، وهو ما نصت عليه المادة (58) من نظام القضاء . ثانيا/ المحاكمة التأديبية بعد استيفاء جميع إجراءاتها ؛ كما جاء في المواد (58-66) من النظام نفسه. ثالثا/ وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته ( كف اليد ) بأمر من دائرة التأديب وبشرط موافقة المجلس ؛ بناء على المادة (62) وهذا نصها : [ المادة الثانية والستون : يجوز لدائرة التأديب - عند تقرير السير في إجراءات الدعوى - وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة ، وللدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف ] . - وهذا الإجراء الاحتياطي التأديبي مشروط - في هذه المادة - بأمور هي على الترتيب :- أ- قيام الدعوى التأديبية. ب- الأمر به من دائرة التأديب . ج- موافقة المجلس . د- أن لا يتعدى الوقف إلى ما بعد انتهاء المحاكمة ؛ ما لم يكن الحكم بإنهاء خدمة القاضي الموقوف . - وكل قرار يفتقد هذه الشروط الأربعة يعد باطلا لا عبرة به ، وتقع المسؤولية في اتخاذه وإعماله على فاعله ومن وافقه عليه . رابعا/ عقوبة اللوم ، وهي عقوبة يصدر بها قرار من رئيس المجلس بناء على المادة (67) ، ولابد لها من شرطين :- أ/ صدور الحكم بها من دائرة التأديب بالإجماع أو بالأغلبية بعد محاكمة مستوفية شروطها النظامية ؛ بناء على المادتين (65)،(66) . ب- أن يوافق المجلس بالإجماع أو بالأغلبية على إيقاعها في حق القاضي المخالف ؛ بناء على المادة (7) . خامسا/ عقوبة إنهاء الخدمة ، ولابد لها من ثلاثة شروط :- أ/ صدور الحكم بها من دائرة التأديب بالإجماع أو بالأغلبية بعد محاكمة مستوفية شروطها النظامية ؛ بناء على المادتين (65)،(66) . ب- صدور قرار من المجلس بالإجماع أو بالأغلبية باقتراح توقيع هذه العقوبة في حق القاضي المخالف ؛ بناء على المادتين (7)،(90) . ج- صدور أمر ملكي بتنفيذ هذه العقوبة ؛ بناء على المادة (67) . سادسا/ التوقيف ( الحبس ) ، وهو إجراء يسبق المحاكمة التأديبية في العادة ؛ وبناء على المادة (68) لابد لإيقاعه على القاضي من أربعة شروط هي على الترتيب :- أ/ أن يقبض على القاضي متلبسا بجريمة ما ؛ جنائية كالقتل ، أو جزائية كالرشوة . ب/ أن يرفع أمره إلى المجلس خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . ج/ أن يصدر قرار من المجلس باستمرار التوقيف وتحديد مدته . د/ أن يكون توقيف القاضي المتهم في مكان مستقل عن أماكن التوقيف العامة . = عند هذا الحد انتهى ما جاء به النظام السعودي بشأن تأديب القضاة ، ولم يشأ المنظم أن يقرر عقوبات في حق القاضي غير اللوم وإنهاء الخدمة ، مع أن أنظمة قضائية أخرى قد نصت على عقوبات كثيرة ؛ منها :- تنزيل المرتبة ، الحرمان من الترقية ، الحسم من المرتب ، الحرمان من العلاوة ، التحويل إلى وظيفة غير قضائية ، الإنذار ، وهو : غير التنبيه واللوم ، الإلحاق بدورة إدارية أو قضائية متخصصة. - وإن من المناسب أن يعاد النظر في العقوبات القضائية في النظام السعودي ؛ لأن العقوبتين المنصوصتين لا تحققان العدالة تجاه تنوع المخالفات التي يتورط فيها القضاة ، ولأن من العدالة أن يكون لكل فعل تقصيري ما يناسبه من العقوبة ، ولأن المخالفات المتوسطة لا يكفي أن يعاقب القاضي عليها بعقوبة اللوم ، كما لا تحتمل أن يوقع على صاحبها عقوبة إنهاء الخدمة ، فكان لازما أن يكون هناك عقوبة أو عقوبات متوسطة تتناسب مع المخالفات المتوسطة . - كما ينبغي الإشادة بالعقوبات الحضارية المتمثلة بإلزام القاضي المخالف بحضور دورة تدريبية تتناسب مع مخالفته ، وهو أشبه ما يكون بالعقوبات البديلة المطبقة في حق الجانحين من غير القضاة . http://www.cojss.com/vb/showthread.php?8732
(1) - عنوان التعليق : بل عقوبات القضاة أكثر من اثنتين

تأريخ النشر: الأحد 15 صفر 1433هـ الموافق 8 يناير 2012مسيحية

ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
جزاكم الله خيرا شيخنا لكن القوبات التي توقع على القاضي في النظام السعودي تتجازو اللوم و إنهاء الخدمة حيث أضيفت العقوبات التالية 1- الحرمان من النقل ، إذا حصل القاضي على درجة أقل من المتوسط في آخر تفتيش فإنه لا ينقل إلى المحاكم التي يكثر الطب عليها . 2- الحرمان من الترقية ، إذا حصل القضاي على درجة أقل من المتوسط فإنه يعاد التفتيش عليه و لا يرقى في وقت استحقاقه لعدم وجود تقرير كفاية . 3- النقل للمصلحة العامة ، وليس النقل لمصلحة العمل ؟؟؟؟؟ مصطلحات حديثة موضوعة يمكن لفضيلتكم مراجعة المجلس لمعرفة الفرق . 4- إنهاء الخدمة في حال الحصول على درجة أقل من المتوسط ثلاث مرات متتالية . و غيرها من العقوبات التي لم ينص عليها النظام لكن تضمنتها لائحة التفتيش وبعض التعاميم الصادرة من المجلس . هل لاحظ فضيلتكم أن القضاة إذا انهيت خدمتهم لا يحصلون على تقاعد حتى يتموا المدة المقررة نظاما ، و يمكن إنهاء خدمتهم بأدنى سبب متى فقدت الثقة بهم فهنا جمعوا السيئتين بين نظام تأديب الموظفين و نظام الوزراء ونواب الوزراء بخلاف نظام القضاء السابق الذي جعل العقوبة هي الإحالة للتقاعد لا إنهاء الخدمة . اعتذر عن عدم سوق المواد الداعمة لما أقول لكن مثلكم يعرفها بإذن الله

طباعة التعليق

إرسال التعليق
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع