أنظمة قضائية اتفاقية الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها
(اتفاقية نيويورك 1958م)


الصادرة عام 1958م ، وانضمت إليها المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م/11 والصادر بتاريخ 16/7/1414هـ

المادة الأولى:
1- تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير التي يطلب إليها الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية ، كما تطبق أيضاً على أحكام المحكمين التي لا تعتبر وطنية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام .
2- ويقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل في حالات محددة بل أيضاً الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف.
3- لكل دولة عند التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أو الإخطار بامتداد تطبيقها عملاً بنفس المادة العاشرة أن تصرح على أساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على إقليم دولة أخرى متعاقدة كما أن للدولة أن تصرح أيضاً بأنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على المنازعات الناشئة عن روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية التي تعتبر تجارية طبقاً لقانونها الوطني .
المادة الثانية:
1- تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم .
2- يقصد "باتفاق مكتوب" : شرط تحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات .
3- على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف – بالمعنى الوارد في هذه المادة – أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق .
المادة الثالثة:
تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين .
المادة الرابعة:
1- على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة السابقة أن يقدم مع الطلب:-
أ‌- أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند .
ب‌- أصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند .
2- وعلى طالب الاعتراف والتنفيذ – إذا كان الحكم أو الاتفاق المشار إليهما غير محرر بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها التنفيذ – أن يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي .
المادة الخامسة:
لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على :-
أ‌- إن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم .
ب‌- أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه بسبب آخر أن يقدم دفاعه .
ت‌- إن الحكم فصل نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضى ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلاً للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن أجزاء الحكم الغير متفق على حلها بهذا الطريق .
ث‌- أن تشكل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق .
ج‌- أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم .
ح‌- يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها :-
1- أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم .
2- أن الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد .
المادة السادسة:
للسلطة المختصة المطروح أمامها الحكم – إذا رأت مبرراً – أن توقف الفصل في هذا الحكم إذا كان قد طلب إلغاء الحكم أو وقفه أمام السلطة المختصة المشار إليها في فقرة (هـ) من المادة السابقة .
ولهذه السلطة أيضاً بناء على التماس طلب التنفيذ أن تأمر الخصم الآخر تقديم تأمينات كافية.
المادة السابعة:
1- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بصحة الاتفاقيات الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها الدولة المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها ولا تحرم أي طرف من حقه في الاستفادة بحكم من أحكام المحكمين وبالكيفية وبالقدر المقرر في تشريع أو معاهدات البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ .
2- يقف سريان أحكام بروتوكول جنيف سنة 1923م بشأن شروط التحكيم وإتفاقية جنيف سنة 1927م الخاصة بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية من الدول المتعاقدة ابتداء من اليوم الذي تصبح فيه تلك الدول مرتبطة بهذه الاتفاقية وبقدر ارتباطها .
المادة الثامنة:
1- يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية حتى 31 ديسمبر 1958م لكل دولة عضو في الأمم المتحدة ولكل دولة عضو أو ستصير عضواً في إحدى الوكالات المتخصصة أو أكثر التابعة للأمم المتحدة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أو تدعوها الجمعية العمومية للأمم المتحدة .
2- يجب التصديق على هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق لدى السكرتير العام للأمم المتحدة .
المادة التاسعة:
1- لكل دولة المشار إليها في المادة الثامنة أن تنضم للاتفاقية الحالية .
2- يتم الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى السكرتير العام للأمم المتحدة .
المادة العاشرة:
1- لكل دولة عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام لها أن تصرح بامتداد سريان أحكامها على مجموع الأقاليم التي تمثلها في المجال الدولي أو على إقليم واحد منها أو أكثر .
وينتج هذا التصريح آثاره من وقت تنفيذه هذه الدولة للاتفاقية .
2- ويجوز لكل دولة فيما بعد إخطار السكرتير العام للأمم المتحدة بإمتداد سريان أحكام هذه الاتفاقية على أي إقليم تمثله الدولة . وينتج هذا الإخطار آثاره ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي تاريخ استلام السكرتير العام للأمم المتحدة لهذا الإخطار أو من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة إذا كان هذا التاريخ لاحقاً على ذلك .
3- لكل دولة صاحبة شأن أن تأخذ ما يلزم من الإجراءات المطلوبة لامتداد سريان أحكام هذه الاتفاقية على الأقاليم التي لم تكن تسري عليها وقت التوقيع أو التصديق أو الانضمام – مع مراعاة الحصول على موافقة حكومات هذه الأقاليم إذا كانت الأوضاع الدستورية تحتم ذلك .
المادة الحادية عشر:
تطبق الأحكام الآتية على الدول الاتحادية أو غير الموحدة :
أ‌- تكون التزامات الحكومة الاتحادية هي نفس التزامات الدولية المتعاقدة الغير اتحادية وذلك فيما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تدخل في اختصاص السلطة التشريعية للحكومة الاتحادية.
ب‌- تتولى الحكومة الاتحادية – في أقرب وقت – عرض مواد هذه الاتفاقية مع إبداء رأيها بالموافقة على السلطات المختصة في الدول أو في الولايات طالما إن هذه المواد لا تستلزم من الناحية الدستورية الاتحادية أن يصدر بها تشريع من هذه الدول أو تلك الولايات .
ت‌- تقدم الدولة التحادية الطرف في هذه الاتفاقية – بناء على طلب أي دولة متعاقدة ترسل إليها عن طريق السكرتير الأمم المتحدة ، بياناً لتشريع الاتحاد وما يجري عليه العمل في الولايات التابعة لها وذلك فيما يتعلق بأي نص من نصوص هذه الاتفاقية من بيان ما اتخذ من إجراءات تشريعية أو غيرها بصدد هذه النصوص.
المادة الثانية عشر:
1- يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الوثيقة الثالثة للتصديق أو الانضمام .
2- يعمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي تصدق عليها أو تنضم لها بعد إيداع الوثيقة التالية للتصديق أو الانضمام من اليوم التسعين التالي لإيداع هذه الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها .
المادة الثالثة عشر:
1- لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار منها يقدم كتابياً للسكرتير العام للأمم المتحدة – ويبدأ مفعول هذا الانسحاب بعد عام من تاريخ استلام السكرتير العام لهذا الإخطار .
2- لكل دولة قامت بالإعلان أو الإخطار المنصوص عليه في المادة العاشرة أن تخطر بعد ذلك السكرتير العام للأمم المتحدة بوقف سريان أحكام هذه الاتفاقية على أي إقليم يبين بهذا الإخطار بعد عام من تاريخ استلام السكرتير العام لهذا الإخطار .
3- يستمر تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على أحكام المحكمين فقط التي اتخذ بشأنها إجراء الاعتراف بها أو تنفيذها قبل تمام الانسحاب .
المادة الرابعة عشر:
لا يجوز لإحدى الدول المتعاقدة أن تحتج بنصوص هذه الاتفاقية في مواجهة دولة أخرى متعاقدة إلا بالقدر الذي ارتبطت به هي في الاتفاقية
المادة الخامسة عشر:
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في المادة الثامنة:-
أ‌- بالتوقيعات والتصديقات المشار إليها في المادة الثامنة .
ب‌- بالإنضمامات المشار إليها في المادة التاسعة .
ت‌- بالإعلانات والإخطارات المشار إليها في المواد الأولى والعاشرة والحادية عشر .
ث‌- بالتاريخ الذي يعمل فيه بهذه الاتفاقية بالتطبيق للمادة الثانية عشرة .
المادة السادسة عشر:
1- تودع هذه الاتفاقية لنصوصها الرسمية الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية في محفوظات الأمم المتحدة .
2- يرسل سكرتير عام الأمم المتحدة صورة من هذه الاتفاقية مطابقة للأصل إلى الدول المشار إليها في المادة الثامنة .

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 2661 | تأريخ النشر : الأربعاء 15 رجب 1414هـ الموافق 29 ديسمبر 1993م

طباعة المقال

إرسال المقالة
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع