أنظمة قضائية ألغى بنص المادة ( 265) من نظام المرافعات الشرعية
الصادر بالمرسوم م/21 وتاريخ 20 /5/ 1421 هـ
نظَام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية
• توج هذا النِظام بالتصديق العالي رقم 109 في 24/1/1372هـ
1/ متى وصلت الشكوى إلى المحكمة المختصة فعلى قاضيها أن يعين في يوم تقديم الدعوى إليه تاريخ الجلسة للمدعى مع مراعاة الترتيب في القضايا الأقضية مسافر أو امرأة في دعوى يسيرة فيجب البت فيها بالسرعة الممكنة لتنفيذ الحكم.
2/ إذا حددت المحكمة للمدعي جلسة لسماع دعواه فعلى قلم المحكمة أن يأخذ توقيعه على ورقة نموذج (1) وإذا كان المدعي أمياً وليس له ختم يطبق عليه ما يجي في المادة السادسة.
3/ على المحكمة أن تشعر المدعي عليه بالحضور في الوقت المعين لسماع الدعوى عليه وعلى المدعي عليه الحضور في الوقت الذي تحدده بدون تأخير.
4/ على المحكمة إشعار المدعى عليه الغائب خارج المملكة العربية السعودية بخلاصة الدعوى المقام عليه وتعيين وقت النظر فيها بواسطة المراجع المختصة مراعية في تحديد الجلسة مسافة ذهاب الإشعار ومجي المدعي عليه أو وكيله.
5/ الدعوى لا تقام ألا في بلد المدعى عليه إذا كان داخل المملكة.
6/ إذا إمتنع المدعى عليه من التوقيع وكان لا يعرف الكتابة ولم يكن له ختم وجب على من يتولى إشعاره بيان ذلك في الأصل بحضور شاهدين يوقعان على الأصل مع توقيع من يتولى الإشعار ويكتفى بذلك.
7/ كيفية إشعار المدعى عليه أن تبعث المحكمة إليه ورقة جلب على نسختين نموذج رقم (2) مع خلاصة الدعوى المقامة عليه وعلى المحاكم عند تكليف المدعى بتقديم استدعاء وإلا صورة دعواه خطياً بل عليه رصد الدعوى بالضبط والسير فيها بالوجه الشرعي.
8/ على المحضر أن يرجع إلى دائرة المحكمة قسيمة الإشعار موقعة من المدعى عليه بما يفيد تسلمه الإشعار.
9/ على مراكز الشرطة وعمد المحلات أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته في حدود اختصاصه.
10/ متى أحضر خصمان أمام القاضي وطلبا رؤية قضيتهما والبت فيها لسهولتها فعلى القاضي أن يسمعها في الحال إن لم يكن مشتغلاً في قضية أخرى محدد لها ذلك الوقت ويأمر أحد نوابه بسماعها ما لم يكن كذلك فإن كان القاضي ونوابه مشتغلاً كل منهم بالنظر في قضية أخرى فعلى القاضي أن يسمع الدعوى في آخر الجلسات في ذلك اليوم أن لم يجد فرصة لسماعها هو أو أحد نوابه في خلال الجلسات.
11/ إذا عين القاضي أو نائبه جلسة لشخصين متداعيين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا منه رؤية قضيتهما فعليه أن يجيب هذا الطلب إن كان غير مشتغل بالنظر في قضية أخرى محدد لها ذلك الوقت.
12/ عموم الدعاوي والجوابات وسائر الإفادات التي يقدمها الطرفان مطولة بالحشو وما لا طائل تحته في المحاكمة على الحاكم تلخيص اللازم منه ودرجة بدفتر والتوقيع عليه من قبله وحفظ الأصل بالإضبارة الخاصة بذلك ولا يحق للقاضي رصد ذلك حرفياً بالضبط ولا سؤال الخصم عما هو خارج عن الصدد.
13/ تقام الدعاوي المرفوعة من الأفراد على الدوائر الرسمية ، على رئيس الدائرة أو من يوكله.
14/ تعتبر الوكالة المقدمة بمذكرة رسمية من رئيس الدائرة للمحكمة التي تقام لديها تلك الدعوى.
الملفات
15/ على الكاتب المختص أن يعد قبل الجلسة للقضية التي سينظر فيها ملفاً خاصاً بها نموذج (4) يوضح فيه ما يأتي :
1/ خلاصة الدعوى المرصودة بالضبط.
2/ المستندات التي يقدمها له أحد الخصوم.
3/ الإفادات التحريرية بعد أخذ توقيع مقدمها عليها ، وعلى القاضي أن يوقع عليها كذلك.
16/ إذا قدم أحد الخصوم مستندات إلى الحاكم فعلى كاتب الضبط تسلمه بعد التحقيق من سلامتها وقيدها في قسيمتي مجلد قائمة تسلم المستندات المطبوعة رسمياً ويسلم أحد القسيمتين لمقدم بعد توقيعه هو والحكام ومقدم المستندات على كل من القسيمتين ، ومتى رؤي في المستندات ما يوجب الإشتباه فيها وجب بيان ذلك في القسيمتين بياناً لا يحتمل في المستقبل ولا يحق للكاتب أن يتسلم من أحد الخصوم مستندات إلا بحضور القاضي وأمره وإذا كان المستند غير مسجل فلا بد من أخذ توقيع مقدمه على نفس المستند على أن هذا المستند هو المقدم منه.
17/ لا تسلم المستندات لمقدمها بعد الحكم ألا بأمر من القاضي أو رئيس المحكمة مع أخذ سند عليه بالتسلم وتقرير ذلك في ضبط القضية في آخر ضبط المرافعة وأخذ توقيعه عليه. كذلك لا تسلم المستندات قبل الحكم في الدعوى إلا بأمر القاضي أو رئيس المحكمة سواء وجدت قائمة التسلم أو لم توجد ولا يجوز الأمر بالتسليم ألا في حالة الضرورة الشديدة بعد أخذ توقيع بالتسلم.
سماع الدعوى واستجواب الخصوم
18/ على الحاكم أن يسأل المدعي عما هو لازم لصحة دعواه حتى تصبح عنده قبل استجواب المدعي عليه وليس له ردها لتصحيحها ولا السير فيها قبل ذلك.
19/يكلف الحاكم المدعى عليه بالجواب حالاً فإذا كان الجواب يعسر عليه في المجلس كاحتياج المدعى عليه لمراجعة دفاتره أو استحضار وثائقه أو تحرير كشف حسابي يمهل مدة كافية في نظر القاضي وفي غير هذه الأحوال لا يمهل الخصم في الجواب.
20/ إذا أمتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً أو أجاب جواباً غير ملاق للدعوى كرر عليه الحاكم طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في نفس الجلسة فإذا أصر على ذلك أعتبره ناكلاً بعد إنذاره وأجرى في حقه مقتضى المنصوص عليها شرعاً.
21/ إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فإستمهل لأجله لا يسمح له الحاكم ألا في الحالات التي يرى فيها ضرورة إمهاله.
22/ لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد.
23/ تسمع دعوى الديون على المتوفى في مواجهة مأمور بيت المال إن كانت التركة محجوزة لديه ولو لم يكن تحت يده ما يفي المدعي به على شرط حضور الوارث أو الوصي أن وجد في البلدة المقام بها تلك الدعوى.
غياب الخصوم أو أحدهم
24/ يخصص في كل مدينة من المدن الكبار كمكة والمدينة وجدة والطائف مخفر شرطة يكون مقره بالمحكمة أو قريباً منها مشتمل على ضابط وعدة جنود مهمة إجابة طلبات المحكمة وتنفيذ أوامرها في إحضار من تشعره المحكمة بإحضاره في الأوقات التي تحددها المحكمة سواء كان الطلب كتابياً أو شفهياً أو تلفونياً على أن يكون بالمخفر المذكور تلفون ودراجات نارية بقدر الحاجة لتسهيل أمور الطلبات مرتبطاً بالمحكمة رأساً في هذه الأعمال ، وعليه تنفيذ طلبات المحكمة من غير رجوع إلى مرجعه ، وفي غير المدن الكبار يكون المكلف بإحضار الخصوم وإجابة طلبات المحكمة على النحو المذكور مدير شرطة البلدة.
25/ عند إقتضاء الحاجة للمحكمة إلى أحضار أشخاص بواسطة الشرطة فعلى مديرية الأمن العام وجميع مخافر الشرطة إجابة الطلب المذكور وإحضار المطلوبين للمحكمة.
26/ إذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه بمجلس الحكم في الوقت المحدد ولم يقدم إلى المحكمة عذراً مقبولاً فعلى الحاكم إحضاره في الحال بواسطة مخفر الشرطة المخصص للمحكمة حالاً ويأمر المدعى بالإنتظار ريثما يجري إحضار خصمه ويستمر القاضي في النظر في القضايا الأخرى حتى يحضر الخصم المطلوب، وينظر في دعوى خصمه عليه ولو في نهاية الجلسات وإذا إنتهى وقت الدوام بالمحكمة ولم يعثر عليه فعلى الحاكم أن يعين جلسة أخرى لا يتجاوز ميعادها الثلاثة الأيام ، ويكلف المخفر بالبحث عن الخصم المتخلف بمساعدة عمدة المحلة وتبليغه وقت الجلسة الثانية وإخطاره بأنه إذا لم يحضر فيها فسيستمر الحاكم في القضية ويحكم عليه غيابياً ويؤخذ عليه محضر بذلك موقع من رئيس المخفر وشاهدين. هذا إذا كان المدعى عليه من المقيمين في البلدة بما فيهم الموظفون.
27/ إذا حضر في الجلسة الثانية المدعى عليه في الجلسة الأولى فيها وإلا فعلى الحاكم رصد المحضر بدفتر الضبط والسير في القضية وسماع البينة عليه غيابياً مع إشعار المدعى عليه بذلك وبموعد الجلسة الثالثة فقط.
28/ يجري إحضار العربان وتبليغهم الدعوى بواسطة القائمقام بالعاصمة وفي الملحقات بواسطة الحكام الإداريين على النحو المذكور أعلاه والقائمقام والحكام الإداريون مسئولون عن أحضارهم في الأوقات المطلوب حضورهم فيها وعن تغيبهم.
29/ إذا تكرر تخلف الخصم في قضية واحدة أكثر من مرتين بدون عذر مقبول يعتبره الحاكم مختفياً وتسمع البينة ويحكم عليه غيابياً.
30/ إذا إلزم الأمر إلى إحضار المدعى عليه لكونه ناظر وقف ووصياً ونحوهما للمحاسبة على ما تحت يده ولم يحضر بعد تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه فعلى الحاكم منعه من التصرف في المدعى فيه والحجز عليه من قبل مأمور بيت المال مؤقتاً ثم يجري إحضاره بالقوة التنفيذية.
31/ إذا توجه يمين على شخص وأمتنع عن الحضور يجلب بالقوة التنفيذية.
32/ إذا لم يحضر المتداعيان ولا وكلاؤهما في وقت الجلسة المحددة ولم يتقدم من المدعي عذر مقبول في أقرب مدة ممكنة في نظر الحاكم فعلى المحكمة شطب القضية وله أن يستأنفها حسب الأصول مرة ثانية ، وإذا تركها بغير عذر أيضاً تشطب ولا تسمع إلا بأمر عال صريح يصدر بسماعها.
33/ تسمع شهادة الشهود في غيبة المشهود له في قضايا الجنح والجنايات بشرط أن يكون المشهود عليه حاضراً.
34/ إذا إستمهل أحد الخصوم لأحضار بينته الغائبة عن المجلس أمهل أقل مدة كافية في نظر الحاكم ، هذا إذا لم تكن غائبة في بلد فيها قاضي ، وإلا فعلى الحاكم حينئذ أن يكتب لذلك القاضي عن هذه الدعوى ويطلب منه سماع البينة ويفهم صاحب البينة بأن يقدم بينة لذلك الحاكم في مدة يعينها له.
35/ إذا لم يحضر المستمهل شهوده في الجلسة المعينة أو أحضر منهم فيها من لم تقبل شهادتهم يمهل ثانياً فإذا لم يحضر كذلك أو أحضر من لم تقبل شهادتهم ينذر بإعتباره عاجزاً وإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة يعتبر الحاكم عاجزاً ويفصل في الخصومة بعد توفر أسباب الحكم ما لم يكن له عذر كغيبة الشهود.
36/ متى ذكر المدعي أنه لا بينة له مطلقاً أو غير من أحضر أو ذكر تنازلاً عن دعواه أو إسقاط حق فيكتفى بتوقيعه أن كان يكتب ، وفي الحالة التي يعذر فيها بأميته أو جهله فلا يعتبر توقيعه ببصمة إبهامه أو ختمه ألا بشهادة شاهدين يوقعان على إفادته ، خوفاً من أن يدخل عليه ما لم يقله أو يجهل معناه.
الأحكام الغيابية
37/ لا ينفذ أي حكم غيابي إلا بعد تصديق هيئة التمييز ولا يمنع التصديق قبول حجة المحكوم عليه غيابياً متى قدم.
38/ للمحكوم له غيابياً طلب تنفيذه ، مؤقتاً في حالة عدم العثور على المحكوم عليه ويجاب طلبه بالشروط الآتية :-
أ/ تصديق الحكم من مرجعه.
ب/ وجود المحكوم به داخل المملكة العربية السعودية.
ج/ تقديم كفيل ملئ كفالة أداء وتسليم في الحقوق المالية عند ظهور ما يستوجب نقض الحكم بشرط أن يكون الكفيل من رعايا حكومة جلالة الملك.
39/ إذا قدم الغائب قبل الحكم وعلم الحاكم بقدومه له يحكم عليه حتى يحضر في مجلس الحكم ويخبره الحاكم بالدعوى ويسمع ما لديه من دفوع وإثبات وجرح.
40/ على دوائر التنفيذ تسليم المحكوم به غيابياً بطلب المحكوم له بعد إستيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (38).
أعلام الحكم وتمييزه
41/ على الحاكم أن يتأمل كل قضية قبل حلول وقت جلستها بيوم ليتمكن من فهمها ويهيئ ما يتطلبه السير فيها حتى إذا عقدت الجلسة لا يفوته شئ مما يلزم إجراؤه بل يستوفى جميع الإجراءات اللازمة في نفس الجلسة بدون تأخير أو تعطيل ولا يؤجلها إلى جلسة أخرى إلا للضرورة وعلى كاتب الضبط تقديم كشف له يومياً بالقضايا التي سينظر فيها في اليوم الثاني ليتأملها قبل جلساتها.
42/ بعد الحكم تصدر المحكمة أعلاماً مختصرة حاوياً لخلاصة الدعوى والجواب والدفع الصحيح وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف الإيمان وأسباب الحكم مع حذف الحشو والجمل المكررة والتي لا دخل لها ولا تأثير في الحكم ، في أثناء عشرة أيام ، منها خمسة لكاتب الضبط في تلخيص الصك وتبييضه وتوقيعه من حاكمه وأربعة أيام للمسجل في تسجيله ومقابلته ، ويوم للقلم في ذهابه وأيابه ، وهذا في الصكوك الطويلة ، وأما الصكوك المختصرة فتكون في المدة أربعة أيام.
43/ الصكوك التي لا تحتاج إلى تمييز يجب أن يتم تنظيمها وتسجيلها في ظرف مدة لا تزيد عن أربعة أيام بالصفة المذكورة في المادة (42).
44/ على المحكمة رفع أعلام الحكم مع صورة ضبط ملف القضية بمستنداتها إلى رئاسة القضاء لتدقيقه وذلك في حال عدم قناعة المدعى عليه.
45/ يجب أن لا تتجاوز مدة النظر في الأعلام عشرين يوماً لدى هيئة التمييز في حالات النقض او التصديق أوالملاحظات.
46/ إذا شكل على القضاي شئ قبل الحكم في القضية فله أن يسأل مرجعه لأخذ رأيه لطلب الإسترشاد في حل ما أشكل عليه.
47/ لا يجوز أن تبقى أية قضية كانت في المحكمة للنظر فيها أكثر من شهر واحد.
48/ إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصياً أو ولياً أو مأمور بيت المال ونحوهم ممن لا يعتبر أعترافه فيما حكم به لا تعتبر قناعته ويجب على المحكمة رفع أعلام إلى رئاسة القضاء لتدقيقه ، ويستثنى الحجاج الأجانب فإنه يكتفى في ذلك بحكم الحاكم لئلا تطول المدة من أجل التصديق فيكون في ذلك مضرة على الحجاج وعلى القاضي تعميق النظر في هذه القضايا المتعلقة بالحجاج وهو المسئول عنها.
49/ كل حكم جرى تمييزه طبق الأصول المنصوص عليها في هذا النِظام فنقض أو جرح بالتمييز لا يؤثر نقضه أو جرحه في عموم القضية أنما يكون إستئناف المرافعة والنظر فيها فيما كان النقض أو الجرح بسببه ألا أن يكون ماساً بأصلها فحينئذ تعاد الإجراءات كلها المترتبة على ما كان النقض لأجله ما لم يكن ثمة مانع من ذلك.
50/ إذا صدق الحكم من مرجعه أكتسب القطعية ووجب تنفيذه وعلى جهات التنفيذ حال مراجعة المحكوم له بالصك المصدق تنفيذ ذلك الحكم وعدم قبول أي عذر أو مماطلة من المحكوم عليه.
51/ الأحكام التي تصدر بمكة في قضايا الحدود والجنح والتعزيرات لا تنفذ إلا بعد عرضها على رئيس القضاة وتصديقها منه ومن هيئة التمييز.
52/ الأحكام التي تصدر في سائر المدن الحجازية في قضايا القتل والقطع والرجم لا تنفذ إلا بعد عرضها على رئيس القضاة وتصديقها منه ومن هيئة التمييز.
53/ الأحكام التي تصدر في المدينة المنورة أو غيرها من البلدان التي فيها أكثر من قاض واحد في قضايا الجنح والتعزيرات والحدود ما عدا القتل والقطع والرجم المنصوص عليها في المادة (52) لا تنفذ إلا بعد إقرارها من أكبر قاض في تلك البلدان.
54/ الأحكام التي تصدر في المدن الأخرى التي لا يوجد فيها ألا قاض واحد فما كان منها متعلقاً بالجنح والتعزيرات والحدود ما عدا القتل والقطع والرجم المنصوص عليها في المادة (52) تنفذ بواسطة الحاكم الإداري في ذلك البلد.
55/ الأحكام الصادرة من المحاكم في الأمور الآتية تكون نهائية قابلة للتمييز وهي :
أ/ إذا كان المحكوم به مائة ريال فما دون.
ب/ في النفقة – أجرة الحضانة- المسكن بين الزوجين بشرط أن لا يزيد المطلوب عن خمسين ريالاً في الشهر أو لم يحكم بأكثر من ذلك.
ج/ المهر بشرط أن لا يزيد عن مائة ريال.
التنفيذ المؤقت
59/ يجب التنفيذ المؤقت بطلب المحكوم له حضورياً كان الحكم أو غيابياً قبل تصديقه في المواد الآتية :-
أ/ النفقات.
ب/ أجرة الحضانة.
ج/ أجرة الرضاعة والمسكن وتسليم الصغير والصغيرة للحاضنة وحفظ المرأة عند المحرم وضم الولد إلى الولي.
57/ يشترط للتنفيذ المؤقت ما يأتي :
1/ طلب المحكوم له.
2/ أمر المحكوم بذلك.
3/ تقديم كفيل ملئ كفالة أداء وتسليم في الحقوق المالية وحضور في غيرها.
58/ تنفيذ الحكم بتسليم الولد إلى وليه والمرأة إلى محرمها والتفريق بين الزوجين وتسليم الصغير والصغيرة للحاضنة يكون جبراً بصورة مستعجلة نظَامية.
الوكالات
59/ لكل شخص حق التوكيل بلا تقييد.
60/ تقبل وكالة أي شخص في قضية واحدة إلى ثلاث فإذا باشر ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته ، وله إستمرار المباشرة عن موكليه الثلاثة المذكروين مهما تعددت قضاياهم.
61/ لا يحق للموظفين التوكل عن الغير إلا عن قريب من النسب.
62/ إجازات المهنة الوكالات تعطي من قبل هيئة علمية يجري إنتخابها من قبل القاضي في بلد طالب الإجازة.
63/ لا تعطي أجازة التوكيل إلا لمن توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ/ أن لا يقل عمره عن أحدى وعشرين سنة.
ب/ أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج/ أن يكون من رعايا حكومة جلالة الملك.
د/ أن يكون من المتحصلين على الشهادة النهائية من المعهد السعودي أو القسم العالي من مدارس الفلاح أو على شهادات تعادل أحدى هاتين الشهادتين بقرار من مديرية المعارف.
هـ/ الأشخاص الذين مارسوا القضاء أو تحصلوا على شهادة التدريس أو شهد لهم قاضي البلد أو عالم معتبر بأهليتهم للوكالة.
64/ الأشخاص المجردون من الشهادات المنوه عنها في المادة (63) يجري إثبات كفاءتهم عن طريق الإختبار في المسائل القضائية بواسطة الهيئة العلمية المذكورة.
65/ يعمل بهذه الإجازات بعد تصديقها من قبل هيئة التدقيقات الشرعية.
66/ يجوز للوكيل أن يطلب من فضيلة القاضي إمهاله بقصد الإستيضاح من موكله عما سئل عنه على أنه إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة إستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة فلها حق طلب الموكل بالذات لإتمام المرافعة.
أحكام عمومية
67/ تبقى إختصاصات المحاكم على ما كانت عليه حسب تعليماتها والأوامر المبلغة إليها.
68/ يحق للمحاكم الشرعية أن تضبط كل إقرار أو صلح يقع أثناء المرافعة وعليها إصدار صك من قبلها بذلك.
69/ إذا كان في المحكمة حاكمان فأكثر فلكل حاكم أن يحكم في القضية المحولة إليه بمفرده يحكم فيها مع بيان مستنده في ذلك الحكم.
70/ تكون المرافعات علنية إلا في الأحوال التي ترى المحكمة أن في اسرارها مراعاة للآداب.
71/ المعاملات التي يعزل حاكمها قبل البت فيها فلخلفه من بعده تلاوة كتب فيها بالضبط فإذا كان موقعهاً بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فلخلفه إعتماد ذلك والإستمرار في المرافعة من الحد الذي وقفت فيه لدى حاكمها السابق وإكمال واجب القضية الشرعي.
72/ يجوز لكل من المتداعين الإطلاع على مستندات وإفادات الطرف الآخر في المحكمة بأمر من القاضي دون إعطائه صورة من المستندات.
73/ في حالة وقوع جنحة أو جناية بالمحكمة على الحاكم أن يقرر تعزير الجاني ومن يستحق الجزاء بما يردع ويحفظ للمجلس الشرعي كرامته ويرفع ما يقرره في ذلك إلى رئاسة القضاة لتقرير اللازم أسوة بقرارات التعزيزات. هذا إذا كان في العاصمة ، أما إذا كان في الملحقات فيبعث للحاكم الإداري لتنفيذه.
74/ ضبط الجلسة وإدارتها منوطاً بالحاكم بحيث يكون له أن يخرج منها من يحصل منه تشويش يخل بنظَامها يخل بنظَامها وآدابها من الخصوم المترافعين فيها وغيرهم فإن تمادى على فعله كان له حبسه فوراً لمدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة ومتى أمر بذلك أرسله إلى إدارة الشرطة لحبسه وعلى إدارة الشرطة تنفيذ ذلك وإذا إقتضى الأمر زيادة في المجازاة يرفع بذلك إلى رئاسة القضاة.
75/ قضايا المسجونين في تهم توجب التعزير أو الحد تبادر المحكمة المختصة بالنظر فيها من حين وصول الأوراق إليها وإصدار الحكم بشأنها في أسرع وقت ممكن.
76/ إذا إقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر الوقت سواء كان ناظراً خاصاً أو إدارة الأوقاف أن يجري معاملة النقل إلا بعد إستئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف وإثبات المسوغات الشرعية التي تجوز نقله على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال.
77/ جميع الإجراءات الخاصة بنقل ملكية العقار من وقف وبيع إذا كانت بمقتضى وثيقة رسمية يجب على الدائرة التي أجريت فيها تلك المعاملة إشعار الجهة الصادرة منها تلك الوثيقة لتقيد على هامش السجل مضمون ذلك الإجراء.
78/ إذا أريد نقل ملكية العقار الثابت بمقتضى وثيقة رسمية وجب على الدائرة التي يراد إجراء تلك المعاملة فيها الإستفسار من الجهة الصادرة منها تلك الوثيقة لمعرفة ما إذا كان العقار باقياً في ملكية حامل الوثيقة أو جرى فيه تصرف بالرهن والوقف أو غير ذلك.
79/ إذا كان للوقف أو الوصية شرط ثابت أو عمل نظار يستأنس به يجري النظر في دعوى بعض المختصين على بعض طبق الأمر الشرعي.
80/ إذا كان الوقف منقطع الآخر أو مجهول فالحاكم ينظر فيه بالوجه الشرعي.
81/ إذا لم يكن للوقف ناظر بأن لم يوجد في شرط الواقف أو وجد على التعيين ومات أو عزل فأمر النظر عليه راجع للقاضي يولي عليه من يرى كفاءته على شرط أنه وجد من المستحقين من فيه الكفاءة يعينه ويقدمه على غيره.
82/ الأوقاف التي أنقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية على الحاكم الشرعي أن يعين القائم بإدارة الأوقاف الرسمية في تلك البلدة ، ناظراً عليها ، إذا رآه أهلاً لذلك.
83/ لا مانع من تسجيل ملك بأسم أحد من رعايا الأجانب إذا كان يريد إيقافه حالة التسجيل بالشروط الآتية :
أ/ أن يكون الوقف طبقاً لأحكام الشرع.
ب/ أن يكون الوقف في سبيل بر لا ينقطع ، وأن لا يكون وقفاً على ذريته التي لا تحمل تابعية حكومة جلالة الملك.
ج/ أن تصرف غلة الوقف على مستحقيها من رعايا حكومة جلالة الملك أو من المسلمين الموجودين في البلاد.
د/ لا يجوز نقل غلة الوقف لتصرف على أجانب خارج المملكة العربية السعودية أو على أشياء أو مصالح خارج حدودها.
هـ/ ويشترط أن يكون متولي الوقف من رعايا حكومة جلالة الملك ، وإلا فللحكومة حق الإشراف على أعماله.
و/ أن يكون الوقف على كل حال تابعاً لأنظمة الأوقاف بالبلاد.
84/ لا تسمع الدعوى مطلقاً في العقار والرقيق إذا كانت قبل دخول الحكومة السعودية للحجاز إذا كان السكوت عنها بدون عذر شرعي.
85/ على المحكمة إذا طلب منها عمل إستحكام للعقار أن تكتب إلى كل من البلدية والأوقاف والمالية للإستفسار عما إذا كان هناك مانع لديها من إجراء ذلك فإذا لم يكن ثمة مانع أجرى الإستحكام بعد أعلانه في الجريدة الرسمية لمدة شهر.
86/ على المحكمة إذا طلب منها عمل إستحكام للأرض الفضاء أن ترفع الأمر للمراجع العالية لأخذ رأيها في ذلك ، علاوة على الإجراءات المدرجة في المادة (85) وإذا كان على الأرض الفضاء أنقاض فلا بد من التحقيق لمن هذه الإنقاض وعلى أي أساس وضعت ، ولا بد من وقوف القاضي أو نائبه على تلك الأنقاض ليتصور حقيقة المطلب.
87/ لا يجوز إخراج حجة إستحكام لأبنية منى أصلاً وإذا حصلت مرافعة في شئ من ذلك فلا بد من عرض الصك السابق وصورة ضبطه على رئاسة القضاء.
88/ إذا وجدت أموال القصار وأمثالهم المقيمين في خارج عمل القاضي فعلى القاضي أن يحفظها لدى بيت المال ثم يكتب إلى قاضي بلد القصار وأمثالهم بذلك ليقيم عليهم وصياً.
89/ إذا كان القصار خارج المملكة العربية السعودية فتكون كتابة القاضي عن طريق المراجع الرسمية المختصة.
90/ لا يجوز للحاكم أن يحكم على زوجة من رعايا جلالة الملك بالإنقياد لزوجها بالسفر معه إلى البلاد الأجنبية ، ولا بالحضانة لمن يريد السفر بأولاده القصار.
91/ يشترط على المأذونين بعقد النكاح أن لا يعقدوا لأجنبي يريد التزوج بأمراة تابعة للمملكة العربية السعودية إلا بعد أخذ توقيع منه بأن لا يجبر زوجته ولا أولادها على الخروج إلى البلاد الأجنبية قبل بلوغهم سن الرشد بدون رضاها ورضا أوليائها ، وبعد اخذ الكفالة اللازمة ، على أن تضمن الكفالة ضرورة أعادة الزوجة إلى بلادها في حالة طلبها.
92/ إذا إحيلت قضية بصفة رسمية إلى أحدى المحاكم أو الهيئات التي لها حق النظر في مثل تلك القضية فلا يمكن إحالتها إلى جهة أخرى حتى صدور الحكم.
93/ لا يجوز للمحاكم الشرعية ولا غيرها أن تطعن في الصكوك الصادرة من كتاب العدل إلا في حالة واحدة كون ما هو مذكور فيها مخالفاً للشرع.
94/ الوكالات وجميع الإقرارات التي لم يتسن تصديقها عند كاتب العدل أو حصل تنازع بين الوكيل والموكل في الوكالة وأراد الوكيل إثبات وكالته فمرجع الإثبات في ذلك المحاكم الشرعية.
95/ الوكيل في الخصومة والتبليغ إذا عزل نفسه أو عزله موكله فإن كان الموكل بداخل البلاد كلف بالحضور لسماع دعواه وأن كان غائباً عن البلدة مطلقاً حكم عليه غيابياً والغائب على دعواه إذا حضر.
96/ تعتبر هذه التعليمات من حين صدور الأمر بإعتمادها وتحل محل نظَام المرافعات الشرعية ، وكل ما يتعارض معها من الأوامر والتعليمات فالعمدة على ما في هذه التعليمات ، وتسمى بتنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية.

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 13314 | تأريخ النشر : الثلاثاء 25 محرم 1372هـ الموافق 14 أكتوبر 1952م

طباعة المقال

إرسال المقالة
تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ألغى بنص المادة ( 265) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم م/21 وتاريخ 20 /5/ 1421 هـ نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية • توج هذا النظام بالتصديق العالي رقم 109 في 24/1/1372هـ 1/ متى وصلت الشكوى إلى المحكمة المختصة فعلى قاضيها أن يعين في يوم تقديم الدعوى إليه تاريخ الجلسة للمدعى مع مراعاة الترتيب في القضايا الأقضية مسافر أو امرأة في دعوى يسيرة فيجب البت فيها بالسرعة الممكنة لتنفيذ الحكم. 2/ إذا حددت المحكمة للمدعي جلسة لسماع دعواه فعلى قلم المحكمة أن يأخذ توقيعه على ورقة نموذج (1) وإذا كان المدعي أميا وليس له ختم يطبق عليه ما يجي في المادة السادسة. 3/ على المحكمة أن تشعر المدعي عليه بالحضور في الوقت المعين لسماع الدعوى عليه وعلى المدعي عليه الحضور في الوقت الذي تحدده بدون تأخير. 4/ على المحكمة إشعار المدعى عليه الغائب خارج المملكة العربية السعودية بخلاصة الدعوى المقام عليه وتعيين وقت النظر فيها بواسطة المراجع المختصة مراعية في تحديد الجلسة مسافة ذهاب الإشعار ومجي المدعي عليه أو وكيله. 5/ الدعوى لا تقام ألا في بلد المدعى عليه إذا كان داخل المملكة. 6/ إذا إمتنع المدعى عليه من التوقيع وكان لا يعرف الكتابة ولم يكن له ختم وجب على من يتولى إشعاره بيان ذلك في الأصل بحضور شاهدين يوقعان على الأصل مع توقيع من يتولى الإشعار ويكتفى بذلك. 7/ كيفية إشعار المدعى عليه أن تبعث المحكمة إليه ورقة جلب على نسختين نموذج رقم (2) مع خلاصة الدعوى المقامة عليه وعلى المحاكم عند تكليف المدعى بتقديم استدعاء وإلا صورة دعواه خطيا بل عليه رصد الدعوى بالضبط والسير فيها بالوجه الشرعي. 8/ على المحضر أن يرجع إلى دائرة المحكمة قسيمة الإشعار موقعة من المدعى عليه بما يفيد تسلمه الإشعار. 9/ على مراكز الشرطة وعمد المحلات أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته في حدود اختصاصه. 10/ متى أحضر خصمان أمام القاضي وطلبا رؤية قضيتهما والبت فيها لسهولتها فعلى القاضي أن يسمعها في الحال إن لم يكن مشتغلا في قضية أخرى محدد لها ذلك الوقت ويأمر أحد نوابه بسماعها ما لم يكن كذلك فإن كان القاضي ونوابه مشتغلا كل منهم بالنظر في قضية أخرى فعلى القاضي أن يسمع الدعوى في آخر الجلسات في ذلك اليوم أن لم يجد فرصة لسماعها هو أو أحد نوابه في خلال الجلسات. 11/ إذا عين القاضي أو نائبه جلسة لشخصين متداعيين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا منه رؤية قضيتهما فعليه أن يجيب هذا الطلب إن كان غير مشتغل بالنظر في قضية أخرى محدد لها ذلك الوقت. 12/ عموم الدعاوي والجوابات وسائر الإفادات التي يقدمها الطرفان مطولة بالحشو وما لا طائل تحته في المحاكمة على الحاكم تلخيص اللازم منه ودرجة بدفتر والتوقيع عليه من قبله وحفظ الأصل بالإضبارة الخاصة بذلك ولا يحق للقاضي رصد ذلك حرفيا بالضبط ولا سؤال الخصم عما هو خارج عن الصدد. 13/ تقام الدعاوي المرفوعة من الأفراد على الدوائر الرسمية ، على رئيس الدائرة أو من يوكله. 14/ تعتبر الوكالة المقدمة بمذكرة رسمية من رئيس الدائرة للمحكمة التي تقام لديها تلك الدعوى. الملفات 15/ على الكاتب المختص أن يعد قبل الجلسة للقضية التي سينظر فيها ملفا خاصا بها نموذج (4) يوضح فيه ما يأتي : 1/ خلاصة الدعوى المرصودة بالضبط. 2/ المستندات التي يقدمها له أحد الخصوم. 3/ الإفادات التحريرية بعد أخذ توقيع مقدمها عليها ، وعلى القاضي أن يوقع عليها كذلك. 16/ إذا قدم أحد الخصوم مستندات إلى الحاكم فعلى كاتب الضبط تسلمه بعد التحقيق من سلامتها وقيدها في قسيمتي مجلد قائمة تسلم المستندات المطبوعة رسميا ويسلم أحد القسيمتين لمقدم بعد توقيعه هو والحكام ومقدم المستندات على كل من القسيمتين ، ومتى رؤي في المستندات ما يوجب الإشتباه فيها وجب بيان ذلك في القسيمتين بيانا لا يحتمل في المستقبل ولا يحق للكاتب أن يتسلم من أحد الخصوم مستندات إلا بحضور القاضي وأمره وإذا كان المستند غير مسجل فلا بد من أخذ توقيع مقدمه على نفس المستند على أن هذا المستند هو المقدم منه. 17/ لا تسلم المستندات لمقدمها بعد الحكم ألا بأمر من القاضي أو رئيس المحكمة مع أخذ سند عليه بالتسلم وتقرير ذلك في ضبط القضية في آخر ضبط المرافعة وأخذ توقيعه عليه. كذلك لا تسلم المستندات قبل الحكم في الدعوى إلا بأمر القاضي أو رئيس المحكمة سواء وجدت قائمة التسلم أو لم توجد ولا يجوز الأمر بالتسليم ألا في حالة الضرورة الشديدة بعد أخذ توقيع بالتسلم. سماع الدعوى واستجواب الخصوم 18/ على الحاكم أن يسأل المدعي عما هو لازم لصحة دعواه حتى تصبح عنده قبل استجواب المدعي عليه وليس له ردها لتصحيحها ولا السير فيها قبل ذلك. 19/يكلف الحاكم المدعى عليه بالجواب حالا فإذا كان الجواب يعسر عليه في المجلس كاحتياج المدعى عليه لمراجعة دفاتره أو استحضار وثائقه أو تحرير كشف حسابي يمهل مدة كافية في نظر القاضي وفي غير هذه الأحوال لا يمهل الخصم في الجواب. 20/ إذا أمتنع المدعى عليه عن الجواب كليا أو أجاب جوابا غير ملاق للدعوى كرر عليه الحاكم طلب الجواب الصحيح ثلاثا في نفس الجلسة فإذا أصر على ذلك أعتبره ناكلا بعد إنذاره وأجرى في حقه مقتضى المنصوص عليها شرعا. 21/ إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فإستمهل لأجله لا يسمح له الحاكم ألا في الحالات التي يرى فيها ضرورة إمهاله. 22/ لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد. 23/ تسمع دعوى الديون على المتوفى في مواجهة مأمور بيت المال إن كانت التركة محجوزة لديه ولو لم يكن تحت يده ما يفي المدعي به على شرط حضور الوارث أو الوصي أن وجد في البلدة المقام بها تلك الدعوى. غياب الخصوم أو أحدهم 24/ يخصص في كل مدينة من المدن الكبار كمكة والمدينة وجدة والطائف مخفر شرطة يكون مقره بالمحكمة أو قريبا منها مشتمل على ضابط وعدة جنود مهمة إجابة طلبات المحكمة وتنفيذ أوامرها في إحضار من تشعره المحكمة بإحضاره في الأوقات التي تحددها المحكمة سواء كان الطلب كتابيا أو شفهيا أو تلفونيا على أن يكون بالمخفر المذكور تلفون ودراجات نارية بقدر الحاجة لتسهيل أمور الطلبات مرتبطا بالمحكمة رأسا في هذه الأعمال ، وعليه تنفيذ طلبات المحكمة من غير رجوع إلى مرجعه ، وفي غير المدن الكبار يكون المكلف بإحضار الخصوم وإجابة طلبات المحكمة على النحو المذكور مدير شرطة البلدة. 25/ عند إقتضاء الحاجة للمحكمة إلى أحضار أشخاص بواسطة الشرطة فعلى مديرية الأمن العام وجميع مخافر الشرطة إجابة الطلب المذكور وإحضار المطلوبين للمحكمة. 26/ إذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه بمجلس الحكم في الوقت المحدد ولم يقدم إلى المحكمة عذرا مقبولا فعلى الحاكم إحضاره في الحال بواسطة مخفر الشرطة المخصص للمحكمة حالا ويأمر المدعى بالإنتظار ريثما يجري إحضار خصمه ويستمر القاضي في النظر في القضايا الأخرى حتى يحضر الخصم المطلوب، وينظر في دعوى خصمه عليه ولو في نهاية الجلسات وإذا إنتهى وقت الدوام بالمحكمة ولم يعثر عليه فعلى الحاكم أن يعين جلسة أخرى لا يتجاوز ميعادها الثلاثة الأيام ، ويكلف المخفر بالبحث عن الخصم المتخلف بمساعدة عمدة المحلة وتبليغه وقت الجلسة الثانية وإخطاره بأنه إذا لم يحضر فيها فسيستمر الحاكم في القضية ويحكم عليه غيابيا ويؤخذ عليه محضر بذلك موقع من رئيس المخفر وشاهدين. هذا إذا كان المدعى عليه من المقيمين في البلدة بما فيهم الموظفون. 27/ إذا حضر في الجلسة الثانية المدعى عليه في الجلسة الأولى فيها وإلا فعلى الحاكم رصد المحضر بدفتر الضبط والسير في القضية وسماع البينة عليه غيابيا مع إشعار المدعى عليه بذلك وبموعد الجلسة الثالثة فقط. 28/ يجري إحضار العربان وتبليغهم الدعوى بواسطة القائمقام بالعاصمة وفي الملحقات بواسطة الحكام الإداريين على النحو المذكور أعلاه والقائمقام والحكام الإداريون مسئولون عن أحضارهم في الأوقات المطلوب حضورهم فيها وعن تغيبهم. 29/ إذا تكرر تخلف الخصم في قضية واحدة أكثر من مرتين بدون عذر مقبول يعتبره الحاكم مختفيا وتسمع البينة ويحكم عليه غيابيا. 30/ إذا إلزم الأمر إلى إحضار المدعى عليه لكونه ناظر وقف ووصيا ونحوهما للمحاسبة على ما تحت يده ولم يحضر بعد تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه فعلى الحاكم منعه من التصرف في المدعى فيه والحجز عليه من قبل مأمور بيت المال مؤقتا ثم يجري إحضاره بالقوة التنفيذية. 31/ إذا توجه يمين على شخص وأمتنع عن الحضور يجلب بالقوة التنفيذية. 32/ إذا لم يحضر المتداعيان ولا وكلاؤهما في وقت الجلسة المحددة ولم يتقدم من المدعي عذر مقبول في أقرب مدة ممكنة في نظر الحاكم فعلى المحكمة شطب القضية وله أن يستأنفها حسب الأصول مرة ثانية ، وإذا تركها بغير عذر أيضا تشطب ولا تسمع إلا بأمر عال صريح يصدر بسماعها. 33/ تسمع شهادة الشهود في غيبة المشهود له في قضايا الجنح والجنايات بشرط أن يكون المشهود عليه حاضرا. 34/ إذا إستمهل أحد الخصوم لأحضار بينته الغائبة عن المجلس أمهل أقل مدة كافية في نظر الحاكم ، هذا إذا لم تكن غائبة في بلد فيها قاضي ، وإلا فعلى الحاكم حينئذ أن يكتب لذلك القاضي عن هذه الدعوى ويطلب منه سماع البينة ويفهم صاحب البينة بأن يقدم بينة لذلك الحاكم في مدة يعينها له. 35/ إذا لم يحضر المستمهل شهوده في الجلسة المعينة أو أحضر منهم فيها من لم تقبل شهادتهم يمهل ثانيا فإذا لم يحضر كذلك أو أحضر من لم تقبل شهادتهم ينذر بإعتباره عاجزا وإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة يعتبر الحاكم عاجزا ويفصل في الخصومة بعد توفر أسباب الحكم ما لم يكن له عذر كغيبة الشهود. 36/ متى ذكر المدعي أنه لا بينة له مطلقا أو غير من أحضر أو ذكر تنازلا عن دعواه أو إسقاط حق فيكتفى بتوقيعه أن كان يكتب ، وفي الحالة التي يعذر فيها بأميته أو جهله فلا يعتبر توقيعه ببصمة إبهامه أو ختمه ألا بشهادة شاهدين يوقعان على إفادته ، خوفا من أن يدخل عليه ما لم يقله أو يجهل معناه. الأحكام الغيابية 37/ لا ينفذ أي حكم غيابي إلا بعد تصديق هيئة التمييز ولا يمنع التصديق قبول حجة المحكوم عليه غيابيا متى قدم. 38/ للمحكوم له غيابيا طلب تنفيذه ، مؤقتا في حالة عدم العثور على المحكوم عليه ويجاب طلبه بالشروط الآتية :- أ/ تصديق الحكم من مرجعه. ب/ وجود المحكوم به داخل المملكة العربية السعودية. ج/ تقديم كفيل ملئ كفالة أداء وتسليم في الحقوق المالية عند ظهور ما يستوجب نقض الحكم بشرط أن يكون الكفيل من رعايا حكومة جلالة الملك. 39/ إذا قدم الغائب قبل الحكم وعلم الحاكم بقدومه له يحكم عليه حتى يحضر في مجلس الحكم ويخبره الحاكم بالدعوى ويسمع ما لديه من دفوع وإثبات وجرح. 40/ على دوائر التنفيذ تسليم المحكوم به غيابيا بطلب المحكوم له بعد إستيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (38). أعلام الحكم وتمييزه 41/ على الحاكم أن يتأمل كل قضية قبل حلول وقت جلستها بيوم ليتمكن من فهمها ويهيئ ما يتطلبه السير فيها حتى إذا عقدت الجلسة لا يفوته شئ مما يلزم إجراؤه بل يستوفى جميع الإجراءات اللازمة في نفس الجلسة بدون تأخير أو تعطيل ولا يؤجلها إلى جلسة أخرى إلا للضرورة وعلى كاتب الضبط تقديم كشف له يوميا بالقضايا التي سينظر فيها في اليوم الثاني ليتأملها قبل جلساتها. 42/ بعد الحكم تصدر المحكمة أعلاما مختصرة حاويا لخلاصة الدعوى والجواب والدفع الصحيح وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف الإيمان وأسباب الحكم مع حذف الحشو والجمل المكررة والتي لا دخل لها ولا تأثير في الحكم ، في أثناء عشرة أيام ، منها خمسة لكاتب الضبط في تلخيص الصك وتبييضه وتوقيعه من حاكمه وأربعة أيام للمسجل في تسجيله ومقابلته ، ويوم للقلم في ذهابه وأيابه ، وهذا في الصكوك الطويلة ، وأما الصكوك المختصرة فتكون في المدة أربعة أيام. 43/ الصكوك التي لا تحتاج إلى تمييز يجب أن يتم تنظيمها وتسجيلها في ظرف مدة لا تزيد عن أربعة أيام بالصفة المذكورة في المادة (42). 44/ على المحكمة رفع أعلام الحكم مع صورة ضبط ملف القضية بمستنداتها إلى رئاسة القضاء لتدقيقه وذلك في حال عدم قناعة المدعى عليه. 45/ يجب أن لا تتجاوز مدة النظر في الأعلام عشرين يوما لدى هيئة التمييز في حالات النقض او التصديق أوالملاحظات. 46/ إذا شكل على القضاي شئ قبل الحكم في القضية فله أن يسأل مرجعه لأخذ رأيه لطلب الإسترشاد في حل ما أشكل عليه. 47/ لا يجوز أن تبقى أية قضية كانت في المحكمة للنظر فيها أكثر من شهر واحد. 48/ إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصيا أو وليا أو مأمور بيت المال ونحوهم ممن لا يعتبر أعترافه فيما حكم به لا تعتبر قناعته ويجب على المحكمة رفع أعلام إلى رئاسة القضاء لتدقيقه ، ويستثنى الحجاج الأجانب فإنه يكتفى في ذلك بحكم الحاكم لئلا تطول المدة من أجل التصديق فيكون في ذلك مضرة على الحجاج وعلى القاضي تعميق النظر في هذه القضايا المتعلقة بالحجاج وهو المسئول عنها. 49/ كل حكم جرى تمييزه طبق الأصول المنصوص عليها في هذا النظام فنقض أو جرح بالتمييز لا يؤثر نقضه أو جرحه في عموم القضية أنما يكون إستئناف المرافعة والنظر فيها فيما كان النقض أو الجرح بسببه ألا أن يكون ماسا بأصلها فحينئذ تعاد الإجراءات كلها المترتبة على ما كان النقض لأجله ما لم يكن ثمة مانع من ذلك. 50/ إذا صدق الحكم من مرجعه أكتسب القطعية ووجب تنفيذه وعلى جهات التنفيذ حال مراجعة المحكوم له بالصك المصدق تنفيذ ذلك الحكم وعدم قبول أي عذر أو مماطلة من المحكوم عليه. 51/ الأحكام التي تصدر بمكة في قضايا الحدود والجنح والتعزيرات لا تنفذ إلا بعد عرضها على رئيس القضاة وتصديقها منه ومن هيئة التمييز. 52/ الأحكام التي تصدر في سائر المدن الحجازية في قضايا القتل والقطع والرجم لا تنفذ إلا بعد عرضها على رئيس القضاة وتصديقها منه ومن هيئة التمييز. 53/ الأحكام التي تصدر في المدينة المنورة أو غيرها من البلدان التي فيها أكثر من قاض واحد في قضايا الجنح والتعزيرات والحدود ما عدا القتل والقطع والرجم المنصوص عليها في المادة (52) لا تنفذ إلا بعد إقرارها من أكبر قاض في تلك البلدان. 54/ الأحكام التي تصدر في المدن الأخرى التي لا يوجد فيها ألا قاض واحد فما كان منها متعلقا بالجنح والتعزيرات والحدود ما عدا القتل والقطع والرجم المنصوص عليها في المادة (52) تنفذ بواسطة الحاكم الإداري في ذلك البلد. 55/ الأحكام الصادرة من المحاكم في الأمور الآتية تكون نهائية قابلة للتمييز وهي : أ/ إذا كان المحكوم به مائة ريال فما دون. ب/ في النفقة – أجرة الحضانة- المسكن بين الزوجين بشرط أن لا يزيد المطلوب عن خمسين ريالا في الشهر أو لم يحكم بأكثر من ذلك. ج/ المهر بشرط أن لا يزيد عن مائة ريال. التنفيذ المؤقت 59/ يجب التنفيذ المؤقت بطلب المحكوم له حضوريا كان الحكم أو غيابيا قبل تصديقه في المواد الآتية :- أ/ النفقات. ب/ أجرة الحضانة. ج/ أجرة الرضاعة والمسكن وتسليم الصغير والصغيرة للحاضنة وحفظ المرأة عند المحرم وضم الولد إلى الولي. 57/ يشترط للتنفيذ المؤقت ما يأتي : 1/ طلب المحكوم له. 2/ أمر المحكوم بذلك. 3/ تقديم كفيل ملئ كفالة أداء وتسليم في الحقوق المالية وحضور في غيرها. 58/ تنفيذ الحكم بتسليم الولد إلى وليه والمرأة إلى محرمها والتفريق بين الزوجين وتسليم الصغير والصغيرة للحاضنة يكون جبرا بصورة مستعجلة نظامية. الوكالات 59/ لكل شخص حق التوكيل بلا تقييد. 60/ تقبل وكالة أي شخص في قضية واحدة إلى ثلاث فإذا باشر ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته ، وله إستمرار المباشرة عن موكليه الثلاثة المذكروين مهما تعددت قضاياهم. 61/ لا يحق للموظفين التوكل عن الغير إلا عن قريب من النسب. 62/ إجازات المهنة الوكالات تعطي من قبل هيئة علمية يجري إنتخابها من قبل القاضي في بلد طالب الإجازة. 63/ لا تعطي أجازة التوكيل إلا لمن توفرت فيه الشروط الآتية :- أ/ أن لا يقل عمره عن أحدى وعشرين سنة. ب/ أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج/ أن يكون من رعايا حكومة جلالة الملك. د/ أن يكون من المتحصلين على الشهادة النهائية من المعهد السعودي أو القسم العالي من مدارس الفلاح أو على شهادات تعادل أحدى هاتين الشهادتين بقرار من مديرية المعارف. هـ/ الأشخاص الذين مارسوا القضاء أو تحصلوا على شهادة التدريس أو شهد لهم قاضي البلد أو عالم معتبر بأهليتهم للوكالة. 64/ الأشخاص المجردون من الشهادات المنوه عنها في المادة (63) يجري إثبات كفاءتهم عن طريق الإختبار في المسائل القضائية بواسطة الهيئة العلمية المذكورة. 65/ يعمل بهذه الإجازات بعد تصديقها من قبل هيئة التدقيقات الشرعية. 66/ يجوز للوكيل أن يطلب من فضيلة القاضي إمهاله بقصد الإستيضاح من موكله عما سئل عنه على أنه إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة إستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة فلها حق طلب الموكل بالذات لإتمام المرافعة. أحكام عمومية 67/ تبقى إختصاصات المحاكم على ما كانت عليه حسب تعليماتها والأوامر المبلغة إليها. 68/ يحق للمحاكم الشرعية أن تضبط كل إقرار أو صلح يقع أثناء المرافعة وعليها إصدار صك من قبلها بذلك. 69/ إذا كان في المحكمة حاكمان فأكثر فلكل حاكم أن يحكم في القضية المحولة إليه بمفرده يحكم فيها مع بيان مستنده في ذلك الحكم. 70/ تكون المرافعات علنية إلا في الأحوال التي ترى المحكمة أن في اسرارها مراعاة للآداب. 71/ المعاملات التي يعزل حاكمها قبل البت فيها فلخلفه من بعده تلاوة كتب فيها بالضبط فإذا كان موقعها بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فلخلفه إعتماد ذلك والإستمرار في المرافعة من الحد الذي وقفت فيه لدى حاكمها السابق وإكمال واجب القضية الشرعي. 72/ يجوز لكل من المتداعين الإطلاع على مستندات وإفادات الطرف الآخر في المحكمة بأمر من القاضي دون إعطائه صورة من المستندات. 73/ في حالة وقوع جنحة أو جناية بالمحكمة على الحاكم أن يقرر تعزير الجاني ومن يستحق الجزاء بما يردع ويحفظ للمجلس الشرعي كرامته ويرفع ما يقرره في ذلك إلى رئاسة القضاة لتقرير اللازم أسوة بقرارات التعزيزات. هذا إذا كان في العاصمة ، أما إذا كان في الملحقات فيبعث للحاكم الإداري لتنفيذه. 74/ ضبط الجلسة وإدارتها منوطا بالحاكم بحيث يكون له أن يخرج منها من يحصل منه تشويش يخل بنظامها يخل بنظامها وآدابها من الخصوم المترافعين فيها وغيرهم فإن تمادى على فعله كان له حبسه فورا لمدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة ومتى أمر بذلك أرسله إلى إدارة الشرطة لحبسه وعلى إدارة الشرطة تنفيذ ذلك وإذا إقتضى الأمر زيادة في المجازاة يرفع بذلك إلى رئاسة القضاة. 75/ قضايا المسجونين في تهم توجب التعزير أو الحد تبادر المحكمة المختصة بالنظر فيها من حين وصول الأوراق إليها وإصدار الحكم بشأنها في أسرع وقت ممكن. 76/ إذا إقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر الوقت سواء كان ناظرا خاصا أو إدارة الأوقاف أن يجري معاملة النقل إلا بعد إستئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف وإثبات المسوغات الشرعية التي تجوز نقله على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال. 77/ جميع الإجراءات الخاصة بنقل ملكية العقار من وقف وبيع إذا كانت بمقتضى وثيقة رسمية يجب على الدائرة التي أجريت فيها تلك المعاملة إشعار الجهة الصادرة منها تلك الوثيقة لتقيد على هامش السجل مضمون ذلك الإجراء. 78/ إذا أريد نقل ملكية العقار الثابت بمقتضى وثيقة رسمية وجب على الدائرة التي يراد إجراء تلك المعاملة فيها الإستفسار من الجهة الصادرة منها تلك الوثيقة لمعرفة ما إذا كان العقار باقيا في ملكية حامل الوثيقة أو جرى فيه تصرف بالرهن والوقف أو غير ذلك. 79/ إذا كان للوقف أو الوصية شرط ثابت أو عمل نظار يستأنس به يجري النظر في دعوى بعض المختصين على بعض طبق الأمر الشرعي. 80/ إذا كان الوقف منقطع الآخر أو مجهول فالحاكم ينظر فيه بالوجه الشرعي. 81/ إذا لم يكن للوقف ناظر بأن لم يوجد في شرط الواقف أو وجد على التعيين ومات أو عزل فأمر النظر عليه راجع للقاضي يولي عليه من يرى كفاءته على شرط أنه وجد من المستحقين من فيه الكفاءة يعينه ويقدمه على غيره. 82/ الأوقاف التي أنقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية على الحاكم الشرعي أن يعين القائم بإدارة الأوقاف الرسمية في تلك البلدة ، ناظرا عليها ، إذا رآه أهلا لذلك. 83/ لا مانع من تسجيل ملك بأسم أحد من رعايا الأجانب إذا كان يريد إيقافه حالة التسجيل بالشروط الآتية : أ/ أن يكون الوقف طبقا لأحكام الشرع. ب/ أن يكون الوقف في سبيل بر لا ينقطع ، وأن لا يكون وقفا على ذريته التي لا تحمل تابعية حكومة جلالة الملك. ج/ أن تصرف غلة الوقف على مستحقيها من رعايا حكومة جلالة الملك أو من المسلمين الموجودين في البلاد. د/ لا يجوز نقل غلة الوقف لتصرف على أجانب خارج المملكة العربية السعودية أو على أشياء أو مصالح خارج حدودها. هـ/ ويشترط أن يكون متولي الوقف من رعايا حكومة جلالة الملك ، وإلا فللحكومة حق الإشراف على أعماله. و/ أن يكون الوقف على كل حال تابعا لأنظمة الأوقاف بالبلاد. 84/ لا تسمع الدعوى مطلقا في العقار والرقيق إذا كانت قبل دخول الحكومة السعودية للحجاز إذا كان السكوت عنها بدون عذر شرعي. 85/ على المحكمة إذا طلب منها عمل إستحكام للعقار أن تكتب إلى كل من البلدية والأوقاف والمالية للإستفسار عما إذا كان هناك مانع لديها من إجراء ذلك فإذا لم يكن ثمة مانع أجرى الإستحكام بعد أعلانه في الجريدة الرسمية لمدة شهر. 86/ على المحكمة إذا طلب منها عمل إستحكام للأرض الفضاء أن ترفع الأمر للمراجع العالية لأخذ رأيها في ذلك ، علاوة على الإجراءات المدرجة في المادة (85) وإذا كان على الأرض الفضاء أنقاض فلا بد من التحقيق لمن هذه الإنقاض وعلى أي أساس وضعت ، ولا بد من وقوف القاضي أو نائبه على تلك الأنقاض ليتصور حقيقة المطلب. 87/ لا يجوز إخراج حجة إستحكام لأبنية منى أصلا وإذا حصلت مرافعة في شئ من ذلك فلا بد من عرض الصك السابق وصورة ضبطه على رئاسة القضاء. 88/ إذا وجدت أموال القصار وأمثالهم المقيمين في خارج عمل القاضي فعلى القاضي أن يحفظها لدى بيت المال ثم يكتب إلى قاضي بلد القصار وأمثالهم بذلك ليقيم عليهم وصيا. 89/ إذا كان القصار خارج المملكة العربية السعودية فتكون كتابة القاضي عن طريق المراجع الرسمية المختصة. 90/ لا يجوز للحاكم أن يحكم على زوجة من رعايا جلالة الملك بالإنقياد لزوجها بالسفر معه إلى البلاد الأجنبية ، ولا بالحضانة لمن يريد السفر بأولاده القصار. 91/ يشترط على المأذونين بعقد النكاح أن لا يعقدوا لأجنبي يريد التزوج بأمراة تابعة للمملكة العربية السعودية إلا بعد أخذ توقيع منه بأن لا يجبر زوجته ولا أولادها على الخروج إلى البلاد الأجنبية قبل بلوغهم سن الرشد بدون رضاها ورضا أوليائها ، وبعد اخذ الكفالة اللازمة ، على أن تضمن الكفالة ضرورة أعادة الزوجة إلى بلادها في حالة طلبها. 92/ إذا إحيلت قضية بصفة رسمية إلى أحدى المحاكم أو الهيئات التي لها حق النظر في مثل تلك القضية فلا يمكن إحالتها إلى جهة أخرى حتى صدور الحكم. 93/ لا يجوز للمحاكم الشرعية ولا غيرها أن تطعن في الصكوك الصادرة من كتاب العدل إلا في حالة واحدة كون ما هو مذكور فيها مخالفا للشرع. 94/ الوكالات وجميع الإقرارات التي لم يتسن تصديقها عند كاتب العدل أو حصل تنازع بين الوكيل والموكل في الوكالة وأراد الوكيل إثبات وكالته فمرجع الإثبات في ذلك المحاكم الشرعية. 95/ الوكيل في الخصومة والتبليغ إذا عزل نفسه أو عزله موكله فإن كان الموكل بداخل البلاد كلف بالحضور لسماع دعواه وأن كان غائبا عن البلدة مطلقا حكم عليه غيابيا والغائب على دعواه إذا حضر. 96/ تعتبر هذه التعليمات من حين صدور الأمر بإعتمادها وتحل محل نظام المرافعات الشرعية ، وكل ما يتعارض معها من الأوامر والتعليمات فالعمدة على ما في هذه التعليمات ، وتسمى بتنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية.
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع