أنظمة قضائية

نظام المرافعات الشرعية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435هـ

وملحق بمواده
اللوائح التنفيذية الخاصة بنظام المرافعات الشرعية السابق
الصادرة بقرار وزير العدل رقم (4569) في 3/6/1423هـ والمعدلة بقراره رقم (3285 في 15/3/1428هـ).


نسخة بترتيب:
نبيل بن عبد الرحمن بن سعد الجبرين
القاضي بالمحكمة العامة بالرياض










منهج ترتيب هذه النسخة من النظام
1. ذكر نصوص (نظام المرافعات الشرعية) الجديد الصادر عام 1435هـ.
2. الإشارة إلى العبارات الزائدة على ما ورد في (نظام المرافعات الشرعية) القديم، وذلك بتضخيم الخط باللون الأحمر.
3. الإشارة إلى العبارات المعدَّلة على ما ورد في (نظام المرافعات الشرعية) القديم، وذلك بتضخيم الخط باللون الأسود.
4. الإشارة إلى العبارات المحذوفة والمواد الملغية والمدمجة في الحاشية.
5. ذكر اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السابق مع ما يناسبها من مواد نظام المرافعات الشرعية الجديد، مع الإبقاء على رقم كل لائحة كما عمل به في السابق؛ حتى تعرف المادة التي كانت تخصها سابقًا.







الرقم م/1
التاريخ: 22/1/1435هـ
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (96/68) بتاريخ 25/1/1431هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 8/1/1435هـ.
رسمنا بما هو آتٍ:
أولاً: الموافقة على نظام المرافعات الشرعية بالصيغة المرافقة لهذا، مع مراعاة ما يأتي:
1- تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
‌أ- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.
‌ب- المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام.
‌ج- النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.
2- يلغي هذا النظام البابين (الثالث) و (الرابع) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (32) بتاريخ 15/1/1350هـ، ويلغي منه كذلك ما يأتي:
أ‌- العبارة الواردة في الفقرة (د) من المادة (2) التي جاء فيها "... متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها".
ب‌- العبارة الواردة في عجز المادة (3) التي جاء فيها "... كما وأن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية".
وذلك اعتبارًا من إنشاء المحاكم التجارية ومباشرتها اختصاصاتها.
3- يلغي هذا النظام الباب (الرابع عشر) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/8/1426هـ، الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، وتحل عبارة "المحكمة العمالية أو المحاكم العمالية" محل عبارة "هيئة تسوية الخلافات العمالية أو هيئات تسوية الخلافات العمالية" بحسب الأحوال، أينما وردت في الأبواب الأخرى من نظام العمل، وذلك اعتبارا من إنشاء المحاكم العمالية ومباشرتها اخصاصاتها.
4- يلغي هذا النظام الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالتصديق العالي رقم (109) بتاريخ 24/1/1372هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بتوثيق الإقرارات والعقود والأحكام المتعلقة بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من أعوان القضاء، وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك.
ثانيًا: لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند (أولاً) من هذا المرسوم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ فيما يتعلق بالفترات الانتقالية.
ثالثًا: مع مراعاة ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم، تستمر المحكمة العليا في تولي اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى –المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، وتطبيق الأحكام والإجراءات الواردة في النظامين السابقين- بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الداخلة في اختصاصات محكمة التمييز التي تباشرها حاليًا محاكم الاستئناف.
رابعًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود














قرار رقم (11)
وتاريخ: 8/1/1435هـ
إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 7390/ب وتاريخ 12/2/1431هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمحلس الوزراء رقم 2819 وتاريخ 30/10/1432هـ، المرافق لها مشروع نظام المرافعات الشرعية.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من حيث المبدأ بالأمر الملكي رقم (أ/14) وتاريخ 23/2/1426هـ.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (294) وتاريخ 11/7/1427هـ، ورقم (539) وتاريخ 16/12/1429هـ، ورقم (159) وتاريخ 4/4/1431هـ، ورقم (422) وتاريخ 16/10/1431هـ، ورقم (372) وتاريخ 19/8/1432هـ، ورقم (180) وتاريخ 23/3/1433هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (96/68) وتاريخ 25/1/1431هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (338) وتاريخ 26/4/1433هـ
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام المرافعات الشرعية بالصيغة المرافقة لهذا، مع مراعاة ما يأتي:
1- تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
‌أ- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.
‌ب- المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام.
‌ج- النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.
2- يلغي هذا النظام البابين (الثالث) و (الرابع) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (32) بتاريخ 15/1/1350هـ، ويلغي منه كذلك ما يأتي:
أ‌- العبارة الواردة في الفقرة (د) من المادة (2) التي جاء فيها "... متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها".
ب‌- العبارة الواردة في عجز المادة (3) التي جاء فيها "... كما وأن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية".
وذلك اعتبارًا من إنشاء المحاكم التجارية ومباشرتها اختصاصاتها.
3- يلغي هذا النظام الباب (الرابع عشر) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/8/1426هـ، الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، وتحل عبارة "المحكمة العمالية أو المحاكم العمالية" محل عبارة "هيئة تسوية الخلافات العمالية أو هيئات تسوية الخلافات العمالية" بحسب الأحوال، أينما وردت في الأبواب الأخرى من نظام العمل، وذلك اعتبارا من إنشاء المحاكم العمالية ومباشرتها اخصاصاتها.
4- يلغي هذا النظام الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالتصديق العالي رقم (109) بتاريخ 24/1/1372هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بتوثيق الإقرارات والعقود والأحكام المتعلقة بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من أعوان القضاء، وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك.
ثانيًا: لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ فيما يتعلق بالفترات الانتقالية.
ثالثًا: مع مراعاة ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم، تستمر المحكمة العليا في تولي اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى –المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، وتطبيق الأحكام والإجراءات الواردة في النظامين السابقين- بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الداخلة في اختصاصات محكمة التمييز التي تباشرها حاليًا محاكم الاستئناف.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء


الباب الأول
أحكام عامة
المادَّةُ الأوْلى
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
1/1 يعمل بالأنظمة، والقرارات، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذا النظام.
1/2 اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، وغيرها من اللغات يترجم إليها.
1/3 تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على الدعاوى الجزائية فيما لم يرد لـه حكم في نظام الإجراءات الجزائية، وفيما لا يتعارض مع طبيعتها.
المادَّة الثانيَة( )
كل إجراء من إجراءات المرافعات تمَّ صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
المادَّة الثالِثة
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
4/1 يقصد بالمصلحة: كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر.
4/2 يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه، ويرد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصليّاً أم عارضاً.
4/3 يقصد بالضرر المحدق: أن الاعتداء على الحق لم يقع، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه.
4/4 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام ((أو إثبات شهادة يخشى فواتها))( ).
4/5 إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية، حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه.
4/6 إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية، حكم برد الدعوى، وله الحكم بالتعزير.
4/7 يـكون الحـكم برد الدعوى والتعزير -في القضايا الكيدية والصورية- في ضبط القضية نفسها، ويخضع لتعليمات التمييز.
4/8 يقرر التعزير في القضايا الكيدية، والصورية حاكم القضية، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى، واكتسابه القطعية.

المادَّة الرَّابعَة( )
لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
المادَّة الخامسَة
يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شَابَهُ عيبٌ تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان -برغم النص عليه- إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
6/1 الذي يقدر تحقق الغاية من الإجراء هو ناظر القضية.
المادَّة السَّادِسَة
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
7/1 يقصد بالمحضر هنا: ضبط الدعوى، وكل ما يتعلق بها من محاضر.
7/2 يرجع في تقدير تعذر حضور الكاتب إلى القاضي.
المادَّة السَّابعَة
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو بأقاربهم، أو بأصهارهم، حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات الأخرى إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
8/1 الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم:
الدرجة الأولى: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علوا.
الدرجة الثانية: الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا.
الدرجة الثالثة: الأخوة، والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم، وأولادهم.
الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات، وأولادهم، والأخوال، والخالات وأولادهم.
8/2 تطبق هذه الدرجات الأربع على أقارب الزوجة وهم الأصهار.
8/3 أعوان القضاة هم: الكتبة والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، ومأمورو بيوت المال، ونحوهم.
المادَّة الثامِنَة
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى، ويُعدُّ غروب شمس كل يوم نهايته.

لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
9/1 يراعى-في الحالات التي تستوجب الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي- أن يكتب التاريخ الهجري أولاً، ثم يشار إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي، مع ذكر اسم اليوم بجانب تاريخه بحسب تقويم أم القرى.
9/2 يرجع في تقدير وقت شروق الشمس، وغروبها في كل مدينة إلى تقويم أم القرى، ويراعى فوارق التوقيت بين البلدان.
المادَّة التاسِعَة
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد، وبالنسبة للبدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى، وبالنسبة إلى الموقوفين والسجناء يعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فيه أو المسجون فيه.
ويجوز لأي شخص أن يـختار مكان إقــامة خــاصاً يتـــلقى فيه ( ) التبليغات التي توجه إليه ( ) بالإضافة إلى مكان إقامته العام، وإذا بدّل الخصم مكان إقامته سواء الخاص أو العام، فيجب عليه إبلاغ المحكمة بذلك.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
10/1 يلزم السجين أو الموقوف الاستمرار في حضور جلسات القضايا المقامة عليه في المحكمة التي تنظرها أثناء سجنه، أو إيقافه والتي تم ضبط الدعوى فيها حتى تنتهي هذه القضايا، ولو بعد خروجه من السجن، أو الإيقاف، بخلاف القضايا المقامة عليه بعد خروجه من السجن، فنظرها في محكمة البلد التي يقيم فيها على وجه الاعتياد، إلا ما استثني في باب الاختصاص.
10/2 إذا كان الـمدعى عليه ناقص الأهلية، أو ناظر وقف فالعبرة بمحل إقامة وليه، ومحل إقامة ناظر الوقف.
10/3 إذا كان المدعى عليه وكيلاً شرعيّاً، فالعبرة بمحل إقامة الأصيل.
المادَّة العَاشِرَة
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
11/1 تدخل الدعوى في ولاية القاضي بإحالتها إليه، فلا يجوز إحالتها إلى جهة أخرى، ولا يملك أحد سحبها، إلا بعد الحكم فيها.
11/2 إذا كانت القضية منظورة فيجب بقاء المعاملة بعينها عند ناظرها، حتى انتهائها بالحكم.
11/3 إذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء، أو استفسار في موضوعها، فيكون ذلك بخطاب من القاضي، وعليه أن يرفق معه صورة ما يحتاج إليه من أوراق المعاملة ((ما لم يقتض الأمر إرسال كامل المعاملة))( ).
11/4 عند الحاجة للاطلاع على أصل المعاملة من قبل أي جهة مختصة، فلها أن تندب من يطلع عليها في مكتب القاضي بإذن من القاضي، وتحت إشرافه.
11/5 إذا رفعت القضية للقاضي، أو أحيلت إليه، وهو غير مختص بها، فيعيدها إلى الجهة المختصة ((التي رفعتها وفي حالة عدم قناعة صاحب العلاقة على إعادة القضية فيلزم الحكم فيها بما يظهر للقاضي، ومعاملة من لم يقنع بتعليمات التمييز))( ).
11/6 في جميع الأحوال التي تستدعي إحالة المعاملة -قبل الحكم فيها- يكتفى في ذلك بخطاب من ناظر القضية.
11/7 كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة، فينظرها مصدر الحكم السابق، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها، وكانت مشمولة بولايته، وذلك كالحكم بصرف النظر لتوجه الدعوى على من بيده العين، أو الحكم ببطلان عقد، أو تصحيحه، أو انتفائه، أو ثبوته، أو مطالبة المحامي بأجرته.
المادَّة الحادِيَة عَشْرَة
1- يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي، أو طلب الخصم، أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى، إذا طلب ذلك.
2- يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص لقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين.
المادَّة الثانِيَة عَشْرَة
لا يجوز إجراء أي تبليغ ( ) في مكان الإقامة قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة، وبإذن كتابي من القاضي.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
13/1 إذا تم التبليغ في الأوقات الممنوعة، وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد فالتبليغ صحيح؛ لتحقق الغاية؛ وفق المادة (6).
13/ 2 يقصد بالعطل الرسمية: يوما الخميس والجمعة من كل أسبوع، وعطلتا العيدين، وما يقرره ولي الأمر عطلة لعموم الموظفين.
13/3 تقدير الضرورة-المشار إليها في هذه المادة- من اختصاص ناظر القضية.
المادَّة الثالِثة عَشْرَة
يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم .
ويجب أن يشتمل التبليغ البيانات الآتية:
أ- موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها.
ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله.
ج- الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله فإن لم يكن مكان إقامة معلوم ( )، فآخر مكان إقامة كان لَه.
د - اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها.
هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه.
و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
ويكتفى بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية في الفقرتين (ب،ج) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.
وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
14/1 إعداد التبليغ يكون من قبل مكتب المواعيد في المحكمة.
14/2 يجب-قدر الإمكان- اشتمال ورقة التبليغ على ما جاء في الفقرة (ب،ج).
14/3 ترفق بصورة ورقة التبليغ صورة من صحيفة الدعوى وفق المادتين (20، 39).
14/4 يكفي ذكر صفة من يمثل الجهة الحكومية في حال التبليغ والإخطار.
14/5 يقصد بمحل الإقامة في الفقرتين (ب ، ج) محل الإقامة المعتاد، أو: المختار الذي يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات وفق ما نصت عليه المادة (10).
14/6 على من يتولى التبليغ أن يذكر الاسم الثلاثي لمن سلمت له صورة التبليغ وصفته وذلك في أصل التبليغ.
14/7 إذا كان المستلم للتبليغ لا يقرأ ولا يكتب وجب إيضاح ذلك في أصل التبليغ وأخذ بصمة إبهام المستلم على أصل ورقة التبليغ.
المادَّة الرابعَة عَشْرَة
يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله، وأقاربه، وأصهاره، ( ) فإذا لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن التسلّم أو كان قاصرًا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي، أو مركز الشرطة، أو رئيس المركز، أو معرّف القبيلة، الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلّم.( )
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطاباً -مسجلاً مع إشعار بالتسلم- يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة ( ) ، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقًا للأحوال السابقة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
15/ 1يقوم الوكيل مقام الأصيل في استلام التبليغ .
15/2 يكون تسليم صورة التبليغ للبالغ العاقل.
15/3 من تسلم صورة ورقة التبليغ ورفض التوقيع على أصلها فهو في حكم من رفض تسلمها.
15/4لا تسري الآثار المترتبة على التبليغ-داخل المملكة- إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ.
15/5 تقوم الجـهات الـمذكورة في هذه الـمادة بإفادة المحكمة -خلال ثلاثة أيام- بما اتخذته من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر.
15/6 إذا صادف اليوم التالي لتسليم صورة التبليغ للجهة الإدارية عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة.
المادَّة الخامِسَة عَشْرَة
على رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل أن يساعدوا المحضر على أداء مهمته في حدود الاختصاص.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
16/1شيوخ القبائل ومعرفوها في حكم عمد الأحياء.
المادَّة السَّادِسَة عَشْرَة
يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه، ولو في غير مكان إقامته أو عمله.
المادَّة السَّابعَة عَشْرَة
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
أ- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم .
ب- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .
ج- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
د- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه.
هـ- ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.
و- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.
ز- ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.
ح- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه.
ط - ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
18/1المقصود بالتبليغ في الفقرات (أ ، ب ، ج ، د) ما كانت الدعوى فيه ضــد الجهات المذكورة في تلك الفقرات، أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجهات الأربع، فيكون وفق ما جاء في المادة (15).
18/2في حكم رجال القوات المسلحة جميع العسكريين.
18/3للقاضي -عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة- أن يعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية التي يراها محققة للمقصود.
18/4التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة (ط) يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة، أو المحافظة، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة.
المادَّة الثامِنَة عَشْرَة
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، إذا امتنع المراد تبليغه، -أو من ينوب عنه- من تسلم الصورة، أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ، أو الجهة التي تعينها الإمارة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
19/1المقصود بالإمارة: إمارة المنطقة، أو المحافظة، أو المركز.
19/2 لا تسري الآثار المترتبة على تبليغ الجهات المذكورة في هذه المادة إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ.
19/3 تقوم الإمــارة أو الجــهة التي تعـينها بإبـلاغ المحكمة -خلال ثلاثة أيام- بما تتخذه من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر.
المادَّة التاسِعَة عَشْرَةَ
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.

لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
20/1ترسل المحكمة صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية عن طريق إمارة المنطقة .
20/2يلزم المدعي أن يقدم صحيفة الدعوى مطبوعة ، ونسخة عنها مترجمةً إلى لغة المدعى عليه إذا كان لا يتكلم العربية .
20/3تختم صورة صحيفة الدعوى ، وصورة التبليغ بخاتم المحكمة .
المادَّة العشْرُوْن
إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة، فترسل الأوراق المراد تبليغها من هذه المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
21/1 يراعى في تحديد الموعد مدة ذهاب أوراق التبليغ ورجوعها.
21/2 تبلغ المحكمة المرسل لها الأوراق المراد تبليغها، وتعيد الأوراق مزودة بالنتيجة للمحكمة التي أرسلتها.
المادَّة الحادِيَة وَالعشْرُوْن
تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة وللمحكمة عند الاقتضاء زيادة مدة مماثلة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
22/1 المواعيد المنصوص عليها نظاماً في هذه المادة: ما جاء في المواد (40 ، 84 ، 235) من هذا النظام، وللقاضي الزيادة على ذلك عند الحاجة.

المادَّة الثانيَة وَالعشْرُوْن
إذا كان الموعد مقدراً بالأيام، أو بالشهور، أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان، أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد، وإذا كان الموعد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها، والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.
وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
23/1 المواعيد نوعان:
أ ـ ما يجب أن ينقضي فيه الميعاد قبل الإجراء؛ مثل مواعيد الحضور.
ب ـ ما يجب أن يتم الإجراء خلال الميعاد؛ مثل مواعيد تمييز الأحكام، وإيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه.
23/2 إذا وافق الميعاد عطلة رسمية في أوله أو وسطه: فإنها تحسب من الميعاد.
23/3 يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه؛ وفق المادة (176).
المادَّة الثالِثة وَالعشْرُوْن
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية.
البــاب الثــاني
الاختصاص
الفـصل الأول
الاختصاص الدولي
المادَّة الرَّابعَة وَالعشْرُوْن
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي، ولو لم يكن له محل( ) إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار ( ) خارج المملكة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
24/1 يتحقق القاضي من جنسية المدعى عليه.
24/2 على المدعي أن يوضح عنوان المدعى عليه؛ وفق المادة (39).
24/3 يتم إبلاغ المدعى عليه السعودي إذا كان خارج المملكة بوساطة جهة الاختصاص، وفق المادة (20) مع مراعاة المواعيد ومدة التبليغ حسب اجتهاد ناظر القضية بحيث لا تقل المدة عما ورد في المادتين (22 ، 40).
24/4 إذا كان المدعى عليه السعودي خارج المملكة غير معروف العنوان لدى المدعي فتكتب المحكمة إلى وزارة الداخلية عن طريق إمارة المنطقة للتـحري عــنـه، ومن ثمَّ الكـتابة لوزارة الخـــارجية لإعـــلانه بالطرق المناسبة.
24/5 يقصد بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته، أو في حق متصل به؛ مثل: حق الانتفاع، أو الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ومنه: دعوى الضرر من العقار ذاته، أو الساكنين فيه.
المادَّة الخامسَة وَالعشْرُوْن
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل( ) إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
25/1 تسمع الدعوى على غير السعودي سواء أكان المدعي مسلماً، أم غير مسلم.
25/2 إذا صدر أثناء نظر القضية من المدعى عليه ما يوجب ترحيله عن البلاد، فلناظر القضية تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية، مع مراعاة المبادرة إلى إنجازها.
المادَّة السَّادِسَة وَالعشْرُوْن
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة، أو بالتزام تعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.
ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة .
ج ـ إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد ، وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
26/1 يقصد بمحل نشوء الالتزام: كونه قد أبرم داخل المملكة؛ سواء: أكان هذا الالتزام من طرفين، أم أكثر، حقيقيين، أو اعتباريين ، أم كان من طرف واحد كالجعالة، وغيرها، وسواء أكان الالتزام بإرادة، كالبيع، أم بدون إرادة، كضمان المتلف.
26/2 يقصد بمحل تنفيذ الالتزام: أن يتم الاتفاق في العقد على تنفيذه-كليّاً أو جزئيّاً- في المملكة؛ ولو كان محل إنشائه خارج المملكة.
26/3 على ناظر القضية أن يتحقق من وجود المال في المملكة بالطرق الشرعية، حسب نوع المال ومستنداته، سواء أكانت هذه المستندات مقدمة من المدعي أم من جهة الاختصاص.
المادَّة السَّابعَة وَالعشْرُوْن
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
ب- إذا كانت الدعوى بطلب طلاق، أو فسخ عقد الزواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج، متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة.
ج- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة، وكان من طلبت له النفقة مقيماً في المملكة.
د- إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة.
هـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى، وكان المدعي سعوديّاً، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
27/1 في جميع الأحوال الواردة في هذه المادة عدا الفقرة (ه) يتم إبلاغ المدعى عليه المقيم خارج المملكة بصورة من صحيفة الدعوى مطبوعة
ومختومة بخاتم المحكمة، ويحدد في التبليغ وقت نظرها، وترسل صورة التبليغ ومعها صورة صحيفة الدعوى من المحكمة إلى وزارة الخارجية عبر إمارة المنطقة.
27/2 يحدد للمدعى عليه المقيم خارج المملكة مدة لا تقل عن المدة المنصوص عليها في المادتين (22 ، 40) للحضور أو توكيل من يراه.
27/3 إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعاً من دخول المملكة: فله التوكيل حسب التعليمات.
27/4 يكون نظر الدعوى في الأحوال المذكورة في هذه المادة في بلد المدعي.
27/5 يقصد بمسائل الأحوال الشخصية الأخرى الواردة في الفــقرة (هـ) ما كان مثل: المواريث، والوصايا، والحضانة.
27/6 الدعوى المذكورة في الفقرة (هـ) تنظر غيابياً ضد المدعى عليه؛ لتعذر تبليغه، وتسري على الحكم تعليمات التمييز.

المادَّة الثامنَة وَالعشْرُوْن
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
28/1 تشمل هذه المادة المتداعيين المسلمين وغير المسلمين.
المادَّة التاسِعَة وَالعشْرُوْن
تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
29/ 1يقصد بالتدابير التحفظية: الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق، مثل ما جاء في المواد (208 ـ 216).
29/2 التدابير الوقتية هي: الإجراءات التي يتخذها القاضي للنظر في الحالات المستعجلة بصورة وقتية، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية، مثل ما جاء في المواد (234 ـ 245).
29/3 يشترط لتنفيذ تلك التدابير: ألاّ تكون الدعوى الأصلية مخالفة للشريعة الإسلامية وفقاً للمادة (1).
29/4 يتقدم اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية طلب من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية.
29/5 جميع الوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل وتترجم إلى اللغة العربية.

المادَّة الثلاَثوْن
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
30/1 يقصد بالمسائل الأولية: الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها مثل: البت في الاختصاص، والأهلية ، والصفة، وحصر الورثة قبل السير في الدعوى.
30/2 يقصد بالطلبات العارضة: كل طلب يحصل بعد السير في الخصومة مما يبديه أحد الـطرفين أو غـيرهما -إدخـالاً أو تـدخلاً أثناء نظر الدعوى- وله ارتـباط بالدعوى الأصلية فـينظر معها وفق المــــــواد (75 ـ 80).
30/3 يقصد بالطلب المرتبط بالدعوى: كل طلب له ارتباط وثيق بالدعوى الأصلية، مثل: دعوى المطالبة بأجرة العمل إذا ارتبط بها طلب فسخ عقد العمل، وكذا: طلب التعويض عند الإخلال بتنفيذ العقد يرتبط به طلب الفسخ.







الفصل الثاني
الاختصاص النوعي
المادَّة الحادِيَة وَالثلاَثوْن
تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:
أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
ب- إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.
ج- الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة( ):
31/1 يقصد بالحيازة في هذه المادة: ما تحت اليد من غير العقار الذي يتصرف فيه بالاستعمال بحكم الإجارة، أو العارية، أو يُتصرف فيه بالنقل من ملكه إلى ملك غيره؛ سواء أكان بالبيع، أم الهبة، أم الوقف.
31/2 دعوى منع التعرض للحيازة هي من قبيل منع الضرر، ويقصد بها: طلب المدعي (واضع اليد) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده.
31/3 يشترط لسماع دعوى منع التعرض للحيازة: أن يكون المدعي واضعاً يده –حقيقة- على المحوز، ولو لم يكن مالكاً لَه؛ كالمستأجر، والمستعير، والأمين.
31/4 دعوى استرداد الحيازة هي: طلب من كانت العين بيده -وأخذت منه بغير حق، كغصب وحيلة- إعادة حيازتها إليه، حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها.
31/5 يشترط لسماع دعوى استرداد الحيازة: ثبوت حيازة العين من المدعي قبل قيام سبب الدعوى، ولو بغير الملك؛ كحيازة المستأجر ونحوه.
31/6 دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة (31)، أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية في الموضوع وفق المادة (233).
31/7 تسقط دعوى استرداد الحيازة بإقامة المدعي دعوى إثبات الحق في أصل الملك، ولو في أثنائها.
31/8 النظر في دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها لَه صفة الاستعجال وفق المادة (234).
31/9 يشمل الاختصاص الوارد في الفقرة (ب): الدعاوى في الأموال ( النقد )، وفي الأعيان غير العقار، وفي أقيام المنافع من العقار وغيره.
31/10 يرجع في تقدير قيمة الدعوى (قيمة المدعى به) إلى طلب المدعي فإن لم يمكن فيتم التقدير من قبل اثنين من أهل الخبرة.
31/11 المبالغ المنصوص عليها في الفقرات (ب ، ج ، د) من هذه المادة عدلت(بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 20 وتاريخ23/6/1422هـ المعمم برقم13/ت/1825 وتاريخ14/7/1422هـ ) إلى مبلغ عشرين ألف ريال فما دون.
31/12 المعتد به هو نصاب الدعوى، فإذا تعدد الخصوم- مدعون أو مدعى عليهم- وكان الحق متحداً في السبب، أو الموضوع، كالشركاء في مال، أو إرث، وساغ جمعهم في دعوى واحدة فالمعتد به هو مجموع المبلغ المدعى به دون الالتفات إلى نصيب كل فرد منهم، وإذا طالب كل شريك بحقه منفرداً دون شركائه وساغ ذلك فالمعتد به نصيبه وكذا لو كان الشريك مطلوباً (مدعى عليه).
31/13 دعاوى الضرر من المنتفعين بالعقار سواء أكانوا عزاباً أم غيرهم، من اختصاص المحاكم الجزئية وتسمع في مواجهة المستأجر، إلا إذا كان العقار مشتملاً على عدة وحدات سكنية مؤجرة على عزاب، فتكون الدعوى على المالك لمنعه من تأجير العزاب، أما دعاوى الضرر من
العقار نفسه، ومن ذلك منع إنشاء قصر للأفراح، أو محطة للوقود أونحوهما، فمن اختصاص المحاكم العامة.
31/14 النظر في دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها المتعلقة بالعقار من اختصاص المحاكم العامة وفق الفقرة (أ) من المادة (32).
وترتبط بها لائحة أخرى:
32/1 يراعى في إثبات الزواج موافقة وزارة الداخلية فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات.
32/2 الإثبات للوصية هنا بعد موت الموصي أما تسجيل الوصايا حال حياة الموصي فمن اختصاص كاتب العدل.
32/3 يجوز إثبات الوصايا والأوقاف في بلد الموصي والموقف، أو في بلد العقار.
32/4 يراعى لإثبات الخلع: اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة، أو حضور الزوجة، أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد.
32/5 التصرفات التي تستوجب إذن القاضي في عقار القاصر، أو الوقف هي البيع، أو الشراء، أو الرهن، أو الاقتراض، أو توثيق عقود الشركات، إذا كان القاصر طرفاً فيها، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة.
32/6 لابد من تمييز الإذن فيما يخص بيع عقار القاصر، أو الوقف، أو قسمته.
32/7 ليس للقاضي تولية الأب على أولاده؛ لأن الأصل ولايته شرعاً، وله إثبـات اسـتمرار ولايته عند الاقتضاء، كما له رفع ولايته فيما يخص النكاح، أو المال، أو الحضانة، أو جميعها؛ لموجب يقتضي ذلك.
32/8 لا يحتاج تصرف الأب بالبيع ونحوه عن أولاده القاصرين إلى إذنٍ من المحكمة.
32/9 القاضي الذي يأذن بالبيع، والشراء للقاصر، أو للوقف هو الذي يتولى الإفراغ فيما أذن فيه، بعد اكتساب الإذن القطعية، مما تقتضي التعليمات تمييزه.
32/10 للقاضي عزل الأولياء والأوصياء والنظَّار حال عجزهم أو فقدهم الأهلية المعتبرة شرعاً، ويتولى ذلك القاضي الذي أصدر الولاية أو الوصاية أو النظارة، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها، وإلا فخلفه.
32/11 يدخل في فقرة (من لا ولي لها من النساء): من انقطع أولياؤها ؛ بفقدٍ، أو موتٍ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم، أو حضورهم، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها، وحكم بثبوت عضلهم، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم.
32/12 يراعى في تزويج من لا ولي لها من النساء، موافقة وزارة الداخلية فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات.
32/13 ذوات الظروف الخاصة يبنى النظر في تزويجهن على خطاب الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق التعليمات.
32/14 يشترط للحجر على المفلس مطالبة غرمائه، أو أحدهم.
32/15 يشهر الحجر على المفلس للعامة، ولكل من لَه صلة بالتعامل مع المحجور عليه قبل الحجر.
32/16 الأمر بالحجر لَه صفة الاستعجال.
32/17 دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها في العقار من اختصاص المحاكم العامة، ولها صفة الاستعجال.
32/18 كل ما لم ينص عليه من سائر الإنهاءات فهو من اختصاص المحاكم العامة لعموم ولايتها.
32/19 البلدان التي بها محاكم للضمان والأنكحة تبقى على اختصاصها.
المادَّة الثانيَة وَالثلاَثوْن( )
تخـتص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
33/1 يشمل اختصاص المحاكم العامة ما اختصت به المحكمة الجزئية وكتابة العدل في حال عدم وجود محكمة جزئية، أو كتابة عدل في البلد.
المادَّة الثالثة وَالثلاَثوْن
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:
أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:
1. إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
2. إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
3. الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
4. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
5. إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
6. تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المتنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المادَّة الرّابعَة وَالثلاَثوْن
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
ب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
د- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
هـ - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
ز- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم وديوان المظالم.
المادَّة الخامِسَة وَالثلاَثوْن
تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:
أ- جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
ب- الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
د- جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.
ه- دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
و- المنازعات التجارية الأخرى.





الفـصل الثالث
الاختـصاص المكاني
المادَّة السَّادِسَةِ وَالثلاَثوْن
1- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.
2- إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة.
3- إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
34/1 محل الإقامة هو: المكان الذي يسكنه المدعى عليه على وجه الاعتياد، وفق ما نصت عليه المادة (10).
34/2 إذا كان المدعى عليه غير السعودي ليس لـه محل إقامة في المملكة فيعامل وفق المادتين (26 ، 27).
34/3 إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه محل إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم المدن الرئيسة في المملكة.
34/4 إذا كان للمدعى عليه سكن في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان.
34/5 المقصود بالأكثرية في هذه المادة الأكثرية بالرؤوس، لا بالسهام أو الحصص.
34/6 يمكن سماع دعوى المدعي على بعض المدعى عليهم إذا تعذر حضور البقية أو توكيلهم، ولا يسوغ التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع.
34/7 إذا كان المدعى عليه سجيناً فتنظر الدعوى في بلد السجن.
34/8 إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيماً أيام العمل في بلد عمله فتسمع الدعوى فيه.
34/9 دعوى الملاءة تكون في بلد المدعى عليه، ولو كان صك الإعسار صادراً من محكمة أخرى.
34/10 يجوز سماع الــدعوى داخل المملكة في غير بـلد المـدعى علـيه في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحةً أو ضمناً كأن يجيب على دعوى المدعي بعد سماعها وفق المادة (71).
‌ب- إذا تراضى المتداعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر وفق الـمادتين (28 ، 45).
‌ج- إذا وجد شرط بين الطرفين، سابق للدعوى، بأنه إذا حصلت بينهما خصومة فتقام الدعوى في بلد معين.
‌د- إذا حصل اعتراض على حجة استحكام أثناء نظرها، أو قبل اكتسابها القطعية، فيكون نظره في بلد العقار من قبل ناظر الحجة.
‌ه- للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره ((ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية))( ).
‌و- إثبات الإعسار يكون من قبل القاضي مثبت الدين الأول إن كان على رأس العمل في المحكمة التي أثبت فيها الدين ما لم يكن مدعي الاعسار سجيناً في بلد آخر فينظر إعساره في محكمة البلد الذي هو سجين فيه.
34/ 11 جميع الإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام من تكميل، أو تعديل، أو إضافة ونحوها، تنظر لدى محكمة بلد العقار؛ ولو كان الصك صادراً من غيرها.
34/ 12 إذا كان القاضي ممنوعاً من نظر القضية لأي سبب، فتنظر القضية لدى قاض آخر في المحكمة ذاتها إن وجد، وإلا ففي أقرب محكمة.
المادَّة السَّابعَة وَالثلاَثوْن
( ) تقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
35/1 لا تسمع الدعوى على الجهات الحكومية إلا بإذن من المقام السامي بسماعها( ).
35/2 الاستئذان قبل إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية خاص بالدعاوى التي تكون فيها الجهة الحكومية في موقف المدعى عليها( ).
35/3 ((في حال ما إذا تطلب نظر الدعوى الرفع إلى المقام السامي فيكون بالكتابة من المحكمة لوزارة العدل بطلب ذلك))( ).
المادَّة الثامِنَة وَالثلاَثوْن
تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة، أو التي في دور التصفية، أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواءً كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر.
ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
36/1 يشترط ألا يكون الشريك أو العضو منكراً المشاركة أو العضوية ما لم يكن مسجلاً رسمياً، وإلا رفعت الدعوى في بلد المدعى عليه؛ وفق المادة (34).
36/2 عند سماع الدعوى المقامة من فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو عليها فإنه لا بد أن يكون ممثل هذه الجهات له الصفة الشرعية في ذلك.
36/3 إذا وجد فرع للشركة في بلد العضو فتقام الدعوى في بلد ذلك الفرع.
المادَّة التاسِعَة وَالثلاَثوْن
يستثنى من المادة الرابعة والثلاثين من هذا النظام ما يأتي:
1- يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي.
2- للمرأة –في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها- الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابيا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره.
3- يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في غير بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نظاق اختصاصها مكان وقوع الحادث، أو مكان إقامة المدعى عليه.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
37/1 تشمل هذه المادة كون المستفيد من النفقة ذكراً أو أنثى.
37/2 تسري أحكام هذه المادة على المطالبة بالنفقة أو زيادتها، أما المطالبة بإلغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في المادة (34).
37/3 يتم تبليغ المدعى عليه في المطالبة بالنفقة، أو زيادتها وفق المادة (21) متى ما أقيمت الدعوى في بلد المدعي.
المادَّة الأرْبَعُوْن
تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقاً مكانيًا للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها ( ).
وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها، وعند التنازع على الاختصاص المكاني -إيجاباً أو سلباً- تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
38/1 ((القرية –إذا كانت مركزًا أو محافظة- وليس بها محكمة تتبع أقرب محكمة إليها في منطقتها))( ).
38/2 القرية التي تقع بين محكمتين متساويتين في القرب لها وفي منطقة واحدة تبقى على تبعيتها في الاختصاص كما كانت سابقاً.
38/3 المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة.
38/4 يكون رفع المعاملة إلى محكمة التمييز للفصل في التنازع بصفة نهائية عند حصوله من قبل المحكمة التي دفعتها أولاً بعد أن تصدر قراراً بعدم الاختصاص.















الباب الثالث
رفع الدعوى وقيدها
المادَّة الحادِيَة وَالأَرْبَعُوْن
1- ترفع الدعوى ( ) من المدعي بصحيفة -موقعة منه أو ممن يمثله- تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى ( ) البيانات الآتية:
أ- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله( )، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته( ) ومكان عمله.
ب- الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
ج- تاريخ تقديم الصحيفة.
د-المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
هـ- مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ،ب،هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.
وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.
2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
39/1 ((ترفع صحيفة الدعوى بعد توقيعها إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها في المحاكم الرئاسية أو باسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى وفقًا للنموذج المعتمد))( ).
39/2 إيداع صحيفة الدعوى يكون بتسجيلها في الوارد العام للمحكمة، ثم تسلم إلى مكتب المواعيد.
39/3 لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.
39/4 إذا وردت المعاملة إلى المحكمة من جهة رسمية ولم يرفق بها صحيفة الدعوى فيتم استكمال بيانات الصحيفة من المدعي لدى مكتب المواعيد.
39/5 لا تحال المعاملة إلى القاضي في المحكمة لنظرها إلا بعد استكمال صحيفة الدعوى وتحديد موعد الجلسة وتبليغه للمدعى عليه من قبل المحضر أو المدعي.
39/6 يلزم استكمال بيانات الفقرة (أ) إذا كان للمدعي من يمثله في دعواه.
39/7 يكتفى في المهنة أو الوظيفة الواردة في (أ ، ب) بالاسم العام بأن يقال موظف، أو متسبب.
39/8 يقصد بمحل الإقامة في فقرتي (أ ، ب): ما أشير إليه في المادة (10).
39/9 إذا كان أحد المتداعيين جهة حكوميةً فيكفي ذكر وظيفة من يمثلها دون اسمه ومحل إقامته.
39/10 يجب على المدعي أن يذكر في صحيفة دعواه ما لديه وقت رفع الدعوى من بينات وأسانيد لإثبات ما يدعي.
39/11 إذا ظهر من صحيفة الدعوى أنها خارج اختصاص المحكمة المرفوعة إليها فعلى رئيس المحكمة إحالتها إلى جهة الاختصاص.
39/12 لا يترتب على نقص استيفاء بيانات فقرات هذه المادة بطلان صحيفة الدعوى متى تحققت الغاية منها وفق المادة (6) من هذا النظام.
39/13 الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وفق المادة (71).
المادَّة الثانيَة وَالأرْبَعُوْن( )
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت -بحضور المدعي أو من يمثله- تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي-بحسب الأحوال- لتبليغها، ورد الأصل إلى إدارة المحكمة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
42/1 السجل الخاص الوارد في هذه المادة هو: دفتر قيد المواعيد في مكتب المواعيد بالمحكمة.
42/2 يحيل الموظف المختص في مكتب المواعيد بعد تحديد الموعد إلى مكتب المحضرين أصل صحيفة الدعوى وصورها، وأصل التبليغ وصورته، ويبقى أصل الصحيفة في مكتب المحضرين وعند طلب المدعي القيام بتبليغ المدعى عليه فيسلم له مكتب المحضرين صورة الصحيفة، وأصل التبليغ وصورته لتبليغ المدعى عليه، فإذا تم التبليغ أحال مكتب المحضرين أصل صحيفة الدعوى وأصل التبليغ إلى مكتب القاضي المحال إليه الدعوى، وتسلم إلى الموظف المختص.
42/3 ليس للقاضي إعادة ما أحيل إليه لعدم المراجعة قبل مضي شهر من تاريخ قيدها لديه إلا إذا تعلقت بسجين فلا تزيد مدة بقائها لعدم المراجعة على خمسة عشر يوماً.
المادَّة الثالثة وَالأرْبَعُوْن
يقوم المحضر أو المدعي -بحسب الأحوال- بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فعندئذٍ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
43/1 يسلم المحضر أو المدعي صورة صحيفة الدعوى وصورة ورقة التبليغ إلى المدعى عليه أو إلى من نص عليه في المادتين (15 ، 18).
43/2 يلزم المحضر أو المدعي تسليم صورة ورقة التبليغ وصورة صحيفة الدعوى للمدعى عليه قبل المواعيد المنصوص عليها في المادة (40).

المادَّة الرَّابعَة وَالأرْبعُوْن
موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وتطبق مدة الأيام الأربعة على القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز، ويجوز في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير أو عند الضرورة نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة نقص الموعد، وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد، ويكون نقص الموعد ( ) بإذن من ( ) المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
40/1 يحدد ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة في البلد التي ليس فيها محكمة جزئية حسب نوع القضية.
40/2 يتم تحديد مواعيد الجلسات من قبل مكتب المواعيد في المحكمة.
40/3 إذا كان المدعى عليه خارج المملكة فيزاد على المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة ما جاء في المادة (22) ولائحتها.
40/4 يرجع في تقدير الضرورة المجيزة لنقص الميعاد إلى ناظر القضية، مثل: قضايا السجناء والقاصرين والمسافرين ونحوهم.
40/5 نقص الميعاد لا يلزم أن يكون إلى الحد الأدنى الذي نصت عليه المادة ولا يجوز النقص عنه.
40/6 يشترط لإنقاص الميعاد أن يتم تسليم صورة ورقة التبليغ لشخص المطلوب تبليغه أو وكيله في الدعوى نفسها ولا يكتفى بغير ذلك.
40/7 يكون إنقاص الميعاد من قبل رئيس المحكمة إذا كان ناظراً للقضية.
40/8 إذا كانت القضية من القضايا المستعجلة المــنصـوص علـيها في الـمــادة (234) فإن ميعادها يكون أربعاً وعشرين ساعة ويجوز في حال الضرورة القصوى نقص ذلك الميــعاد بأمر من القاضي كما في المــــادة (235).
40/9 المدد الواردة في هذه المادة لا تسري على من تم تبليغه ولا على المواعيد اللاحقة أثناء نظر القضية.
المادَّة الخامسَة وَالأرْبعُوْن( )
على المدعى عليه في جميع الدعاوى -عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أنقص موعد الحضور فيها- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الأخرى، وأمام الدوائر العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
41/1 إذا أنقص ميعاد الحضور أو كانت الدعوى من الدعاوى المستعجلة الواردة في المادة (234) فلا يلزم المدعى عليه بإيداع مذكرة بدفاعه.
41/2 يراعى ما ورد في المواد (45 ، 46 ، 62) من هذا النظام.


المادَّة السَّادِسَة وَالأرْبَعُوْن( )
لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام أو عدم مراعاة موعد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد ( ).
المادَّة السَّابعَة وَالأرْبعُوْن( )
إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما -ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني( )- وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
45/1 يشترط أن تكون الدعوى داخلة في الاختصاص النوعي للمحكمة.
المادَّة الثامِنَة وَالأرْبَعُوْن( )
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.

الباب الرابع
حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
الفصل الأول
الحضور والتوكيل في الخصومة
المادَّة التاسعَة وَالأرْبَعُوْن( )
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
47/1 تراعى أحكام نظام المحاماة في التوكيل على المرافعة.
47/2 النائب في الخصومة هو: الوكيل أو الولي أو الوصي ونحوهم.
47/3 تكون النيابة عن الخصم بوثيقة صادرة من جهة رسمية مختصة أوبما يقرره الموكل في ضبط القضية وفق ما جاء في المادة (48).
47/4 إذا تعدد الوكلاء في الخصومة عن أحد طرفي الدعوى جاز لكل واحد منهم الحضور عن موكله سواء أكان في أول الدعوى أم في أثنائها ما لم ينص في الوكالة على غير ذلك أو يؤدي تعاقبهم إلى إعاقة سير الدعوى.
47/5 لا يوكل النائب غيره ما لم ينص على حقه في التوكيل.
47/6 ممثلو الجهات الحكومية يكتفى بتفويضهم بخطاب رسمي من صاحب الصلاحية إلى المحكمة التي تقام لديها الدعوى.
47/7 التوكيل عن الشركات يكون بوكالة شرعية من المفوَّض بذلك وفق عقد الشركة المعتمد.
المادَّة الخمْسُون
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص، وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في ميعاد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة، ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه.
ويسري وجوب الإيداع المشار إليه آنفًا على الوصي والولي والناظر.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
48/1 الكاتب المختص هو: الكاتب في مكتب المواعيد بالمحكمة.
48/2 يقرر الوكيل حضوره عن موكله ويودع وثيقة وكالته عند مراجعته المحكمة للمرة الأولى.
48/3 يكتفى بإيداع صورة عن الوكالة مصدقة من مصدرها أو من القاضي ناظر القضية وفق المادة (20) من نظام المحاماة.
48/4 إذا لم يقدم الوكيل وكالته في أول جلسة حضرها ففي هذه الحال إن كان وكيلاً عن المدعي فيعتبر المدعي في حكم الغائب ويعامل وفق المادة (53) وإن كان وكيلاً عن المدعى عليه فيؤجل إلى جلسة ثانية ليحضر الوكالة ويفهم بذلك ويدون في ضبط الدعوى فإذا تخلف عن الحضور أو لم يحضر الوكالة فيعامل وفق المادة (55).
48/5 إذا قدم الوكيل وكالة لا تخولُه الإجراء المطلوب ففي هذه الحال إن كان وكيلاً عن المدعي فيفهمه القاضي بإكمال المطلوب فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة اللاحقة فيعامل وفق المادة (53) وإن كان وكيلاً عن المدعى عليه فيفهمه القاضي بإكمال المطلوب من قبل موكله، وأنه إذا لم يقدم وكالة مكتملة في الجلسة الــمـحددة فيعتبر في حــكم الغـائب ويعامل وفق المــادة (55).
المادَّة الحادِيَة وَالخمْسُوْن
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم - كلياً أو جزئياً- أو عن طريقٍ من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
49/1 على ناظر القضية أن يسأل الموكل عما قرره وكيله إن كان الموكل حاضراً في الجلسة.
49/2 الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيد بزمن أو عمل أو تنفسخ بسبب شرعي، وللقاضي -عند الاقتضاء- التأكد من سريان مفعولها أو طلب تجديدها.
49/3 النائب لا يمثل من هو نائب عنه إلا فيما هو مفوض فيه.
المادَّة الثانِيَة وَالخمْسُوْن
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
50/1 يستمر السير في الإجراءات في حال اعتزال الوكيل أو عـــزله بغير موافقة المحكمة إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
50/2 إذا قام الموكل بعزل الوكيل أثناء نظر الدعوى فعليه تعيين وكيل آخر خلال خمسة عشر يوماً من هذا العزل أو مباشرة الدعوى بنفسه ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة البت فيها وفق المادة (84) وإذا حصل هذا الاعتزال أو العزل بدون موافقة المحكمة فيستمر السير في الإجراءات.
50/3 إذا ظهر انفساخ الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل أو فقد أحدهما أهليته أو نحو ذلك فللقاضي سحب أصل الوكالة وبعثها لمصدرها للتهميش عليها بالإلغاء.
المادَّة الثالِثة وَالخمْسُوُن
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
51/1 إذا ظهر للقاضي ناظر القضية كثرة الاستمهال من الوكيل بقصد المماطلة فللقاضي منعه من الاستمرار في الدعوى المقامة لديه ليتولاها الموكل بنفسه أو يوكل آخر.
51/2 للقاضي رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله إذا ظهر عدم الجدوى من طلبه ويدون ذلك في ضبط القضية.
51/3 يرجع في تقدير كثرة الاستمهال إلى القاضي ناظر القضية.
المادَّة الرابعَة وَالخمْسُوْن
لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها ، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً.
الفصل الثاني
غياب الخصوم( )
المادَّة الخامِسَة وَالخمْسُون
إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
53/1 يعد المدعي غائبًا إذا حضر قبل نهاية الجلسة بأقل من نصف ساعة ولم تكن الجلسة منعقدة وفق ما تضمنته المادة (57).
53/2 تشطب الدعوى لغياب المدعي بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة.
53/3 تقدير العذر المقبول لناظر القضية.
53/4 يكون رفع المعاملة لمجلس القضاء الأعلى من المحكمة مباشرة مرافقًا لها صورة الضبط.
53/5 إذا صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية ثم شطبت بعد ذلك فلا تسمع بعد شطبها إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، وبعد أخذ التعهد على المدعي من قبل ناظر القضية بعدم تكرار ما حصل منه.
53/6 لا يؤثر شطب القضية على إجراءاتها السابقة بل يبنى على ما سبقضبطه فيها متى أعيد السير فيها.

المادَّة السَّادِسَة وَالخمْسُوْن
في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام، إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها، ويعد هذا الحكم في حق المدعي غيابيا.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
54/1 تكون الدعوى صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع توفر أسباب الحكم فيها وفق المادة (85).
54/2 يكون الحكم حال غياب المدعي خاضعاً لتعليمات التمييز ما لم يحكم له بكل طلباته وفق المادة (174).
المادَّة السَّابعَة وَالخمْسُوْن
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة ( ) دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ( ).
2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فيتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا.
3- إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد بالفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا.
4- إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرًا وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
55/1 إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه، أو وكيله الشرعي في القضية نفسها، بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة، فيعد الحكم في حقه حضورياً، سواء أكان غيابه قبل قفل باب المرافعة، أم بعده.
55/2 إذا كان التبليغ للمدعى عليه لغير شخصه، وفق المادتين: (15،18) ولم يحضر، فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقه، ويعاد التبليغ، فإن غاب عن هذه الجلسة، أو جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم في القضية، ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة فيعد الحكم حضورياً، ويخضع الحكم في الحالين لتعليمات التمييز.
55/3 يلزم تدوين مضمون محضر التبليغ في ضبط القضية قبل الحكم فيها غيابياً.
55/4 إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عدّ ناكلاً وسوف يقضى عليه بالنكول، وذلك وفق المادة (109)، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور - تقبله المحكمة- فيعامل وفق المادة (110).
المادَّة الثامِنَة وَالخمْسُوْن
إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يبلغ لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى في حق من تبلغ من المدعى عليهم حكماً حضورياً ( ).
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
56/1 يقصد بتعدد المدعى عليهم في الدعوى الواحدة إذا كانوا شركاء فيما بينهم في أموال ثابتة أو منقولة بحيث يكون الحكم لأحدهم أو عليه حكماً للجميع أو عليهم.
56/2 الإعلان للشخص في هذه المادة يكون بتبليغ الموعد له مباشرة أو بوساطة وكيله الشرعي في القضية نفسها، ولا يعتبر تبليغ المقيمين معه إعلاناً لشخصه.
56/3 إذا كان الإعلان لشخص بعض المدعى عليهم في القضايا المستعجلة المنصوص عليها في المواد (233 – 245) ولم يحضر منهم أحد فعلى القاضي نظر الدعوى والحكم فيها.
56/4 كل حكم حصل في غياب المحكوم عليه يخضع لتعليمات التمييز سواء اعتبر الحكم حضورياً أم غيابياً، فإذا اعتبر الحكم غيابياً فالغائب على حجته إذا حضر.
56/5 يكون الحكم الحضوري في هذه المادة قطعياً بتصديقه من محكمة التمييز وغير قابل لالتماس إعادة النظر فيه بسبب غياب المحكوم عليهم أو بعضهم.
56/6 إذا تغيب من أعلن لشخصه وحضر من لم يعلن لشخصه فعلى المحكمة نظر القضية والحكم فيها.
المادَّة التاسِعَة وَالخمْسُوْن
في تطبيق الأحكام السابقة لا يعد غائباً –والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً.
المادَّة السّتوْن
1- يكون للمحكوم عليه غيابياً –خلال المدة المقررة للاعتراض في هذا النظام- المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم.
2- يُقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه وأسباب المعارضة.
3- إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويعد حكمها نهائيا.
4- للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتًا إذا طُلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
5- يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم ( ) معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
58/1 يثبت للمحكوم عليه غيابياً مع الاعتراض أمران هما:
أ‌- طلب وقف نفاذ الحكم وله حكم القضاء المستعجل وفق الفقرة (ز) من المادة (234)، وينظره مصدر الحكم أو خلفه.
ب‌- طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضده غيابياً بعد اكتسابه القطعية وفق الفقرة (و) من المادة (192) ويرفعه إلى محكمة التمييز وفقاً للمادة (194).
58/2 يكون الحكم الغيابي موقوفاً في حالين هما:
أ‌- صدور حكم بوقف نفاذه من القاضي بطلب المحكوم عليه.
ب‌- صدور حكم معارض له يلغيه.
58/3 يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله وفق المادة (176).









الباب الخامس
إجراءات الجلسات ونظامها
الفصل الأول
إجراءات الجلسات
المادَّة الحادِيَة وَالسّتوْن
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذّر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب.
المادَّة الثانِيَة وَالسّتوْن
على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلن ( ) في اللوحة المعدة لذلك ( ) قبل يوم الجلسات.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
59/1 يكون عدد الجلسات ستاً في كل يوم على الأقل.
59/2 تعلق صورة قائمة الدعاوى في المكان المعد لجلوس الخصوم التابع للمكتب القضائي.
59/3 قائمة الدعاوى تشمل: اسم المدعي والمدعى عليه كاملاً، ووقت الجلسة وللقاضي عدم ذكر الاسم كاملاً إذا اقتضت المصلحة ذلك.
المادَّة الثالِثة وَالسّتوْن
ينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.
المادَّة الرّابِعَة وَالسّتوْن
تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم- إجراءها سراً محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.
المادَّة الخامِسَة وَالسّتوْن
تكون المرافعة شفهية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
62/1 يجب ضبط كل ما يدلي به الخصوم شفوياً مما له علاقة بالدعوى.
62/2 يجب أن تكون المذكرات المقدمة أثناء الترافع بخط واضح وأن تكون مؤرخة وموقعة من مقدمها.
62/3 يرصد في الضبط ما اشتملت عليه المذكرات من أقوال أو دفوع مؤثرة في القضية.
المادَّة السّادِسَة وَالسّتوْن
على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له ( ) السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
63/1 إذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه أو عجز عنه فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها ويعامل من لم يقنع بتعليمات التمييز.
63/2 إذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عنها لامتناعه أو عجزه فإن المختص بنظرها هو القاضي الذي أصدر ذلك الحكم أو خلفه ولو بعد تصديق الحكم بصرف النظر من محكمة التمييز.
المادَّة السّابعَة وَالسّتوْن
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
64/1 الإنذار أن يقول القاضي للمدعى عليه إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك ويكرر ذلك عليه ثلاثاً، ويدونه في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عده القاضي ناكلاً، وأجرى مايلزم شرعاً.

المادَّة الثامِنَة وَالسّتوْن
إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر ( )يقبله القاضي.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
65/1 تشمل هذه المادة طلب الإمهال للجواب على أصل الدعوى.
65/2 يرجع في تقدير الضرورة، وشرعية العذر إلى ناظر القضية.
65/3 يدون في ضبط القضية طلب الإمهال والأعذار المقدمة من أحد الطرفين، وقدر المهلة المعطاة للمستمهل.
المادَّة التاسِعَة وَالسّتوْن
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات وذلك لأسباب مقبولة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
66/1 يقصد بقفل باب المرافعة تهيؤ الدعوى للحكم فيها وذلك بعد إبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة وفق ما جاء في المادة (85).
66/2 إذا قرر أحد المتداعيين عجزه عن البينة ثم أحضرها، فعلى القاضي سماعها، خلال نظر الدعوى وحتى تصديق الحكم.
66/3 ىيلزم بيان أسباب فتح باب المرافعة بعد قفلها في الضبط.
المادَّة السّبْعُوْن
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
67/1 إذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوى فيلزم رصد الدعوى والإجابة قبل تدوين الاتفاق لكونه نشأ بعد نزاع، مع مراعاة أن يكون أصل الدعوى من اختصاص القاضي ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمة أخرى.
67/2 إذا طلب وكلاء الخصوم تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح فيلزم كونهم مفوضين في ذلك في وكالاتهم وفق ما جاء في المـــادة (49).
67/3 إذا ثبت للقاضي أن الاتفاق المقدم من الخصوم فيه كذب أو احتيال فيرد الاتفاق وفق ما تقتضيه المادة (4).
المادَّة الحادِيَة وَالسَّبْعُوْن
يدونكاتب الضبط -تحت إشراف القاضي- ( ) وقائع المرافعة في ( ) الضبط، ويذكر تاريخ ( ) افتتاح كل مرافعة ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوى، واسم القاضي، وأسماء الخصوم ووكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحد منهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
68/1 القاضي هو الذي يتولى سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ شهادات الشهود بنفسه ولا يجوز لكاتب الضبط أن ينفرد بشيء من ذلك.
68/2 إذا كان أحد الخصوم لا يستطيع الكتابة فيكتفى ببصمة إبهامه.
68/3 إذا امتنع أحد الخصوم عن التوقيع في غير جلسة الحكم فيدون القاضي ذلك في الضبط ويشهد عليه ويستمر في سير الإجراءات.
68/4 إذا امتنع المحكوم عليه عن التوقيع في الضبط على القناعة بالحكم أو عدمها فيدون القاضي ذلك في الضبط، ويشهد عليه، وإذا حضر قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (178) فيمكّن من التوقيع على القناعة أو عدمها في الضبط وفي حال عدم القناعة يعطى صورة من صك الحكم لتقديم اللائحة الاعتراضية خلال المدة المتبقية من مدة الاعتراض، وإلا سقط حقه في طلب التمييز واكتسب الحكم القطعية، ويلحق ذلك في الضبط وصك الحكم.
68/5 ((إضافة إلى ما ذكر في المادة، يلزم تدوين مستند نظر القاضي للقضية سواء بذكر رقم إحالة الدعوى إليه وقيدها وتاريخ ذلك، أو قرار التكليف الصادر من صاحب الصلاحية))( ).
المادَّة الثّانِيَة وَالسَّبْعُوْن
يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.


الفصـل الثـاني
نظام الجلسات
المادَّة الثالِثة وَالسَّبْعُوْن
1- إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولــه في سبيل ذلك أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم -على الفور- بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائياً، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الأمر.
2- على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظاما، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.
3- تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
69/1 للقاضي الذي ينظر الدعوى منفرداً ما لرئيس الجلسة من الاختصاص المنصوص عليه في هذه المادة.
69/2 الحكم بالحبس أربعاً وعشرين ساعة أو أقل يدون في ضبط القضية وينظم في قرار دون تسجيل- ويبعث للجهة المختصة لتنفيذه، مع الاحتفاظ بصورة عنه في المحكمة.
69/3 إذا حصل في جلسة من الجلسات واقعة تستوجب عقوبة أحد الحاضرين -سوى ما يخل بنظام الجلسة- فيعد القاضي محضراً بذلك ويكتب بإحالته مع المدعي العام لمحاكمته لدى المحكمة المختصة.
69/4 من حصل منه الإخلال بنظام الجلسات من المحامين فإن مجازاته بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة لا يمنع من تطبيق العقوبات عليه الواردة في نظام المحاماة.
المادَّة الرّابعَة وَالسَّبْعُوْن
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، وللأعضاء المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى، ويجوز للرئيس أن يعهد إلى أحد الأعضاء بتوجيه الأسئلة إلى أي من الخصوم والشهود وغيرهم.












الباب السادس
الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
الفصل الأول
الدفوع
المادَّة الخامِسَة وَالسَّبْعُوْن
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
71/1 إذا أبدى الخصم أكثر من دفع مما ورد في هذه المادة فله التمسك بها في وقت واحد وبيان وجه كل دفع على حده ،شرط إبدائها قبل أي طلب ، أو دفاع في الدعوى.
71/2 الارتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب ولا يلزم اتحادهما في المقدار.
71/3 لا يمنع شطب الدعوى أن تكون سابقة للدعوى اللاحقة .
71/4 يشترط أن تكون السابقة قد رفعت لمحكمة مختصة .


المادَّة السَّادِسَة وَالسَّبْعُوْن
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع ( ) بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
2- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.
المادَّة السّابعَة وَالسَّبْعُوْن
تحكم المحكمة في ( ) الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسعبين) من هذا النظامعلى استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
73/1 المراد بالدفوع المذكورة هنا هي: ما نص عليه في المادتين (71،72).
73/2 ضم الدفع إلى الموضوع لا يمنع من قبول الدفع أو رده وعلى المحكمة بيان أسباب ذلك في الحكم.

المادَّة الثامِنَة وَالسَّبْعُوْن
مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
74/1 لا يحكم القاضي بعدم الاختصاص إلا بعد تحقق التدافع.
74/2 إذا تحقق التدافع في نظر الدعوى فعلى التفصيل الآتي:
• إذا كان التدافع بين قضاة المحكمة الواحدة، أو بين رئيس المحكمة وأحد قضاتها، أو بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فعلى من أحيلت إليه أولاً ثم أعيدت إليه ثانياً ولم يقتنع باختصاصه بها أن يصدر قراراً بصرف النظر بعدم اختصاصه، وعليه أن يرفع القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة إلى محكمة التمييز؛ للفصل في ذلك، وما تقرره يلزم العمل به، ويعلم القاضي الخصوم بذلك.
• إذا كان التدافع بين محكمة وجهة قضائية أخرى فيطبق بشأنه مقتضى المادتين (28 ـ 29) من نظام القضاء الصادر عام 1395هـ.
• إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل، أو بين القاضي وكاتب العدل فترفع المعاملة لوزارة العدل للبت فيه، وما يتم التوجيه به يعتبر منهياً للتدافع.
74/3 إذا حصل تدافع بين دوائر محكمة التمييز أو بين قضاتها فيفصل فيه رئيس محكمة التمييز، وما يقرره يلزم العمل به.



الفــصـل الثــاني
الإدخال والتدخل
المادَّة التاسِعَة وَالسَّبْعُوْن
للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت ( ) في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
75/1 طلب الإدخال من أي من المتداعيين يكون كتابة أو مشافهة أثناء الجلسة وفق المادة (77).
75/2 يقصد بمن يصح اختصامه في القضية عند رفعها من يصح كونه مدعياً أو مدعى عليه ابتداءً ويشترط أن يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوى الأصلية.
75/3 لا يقبل طلب الإدخال بعد قفل بـــاب المرافعة وفق المـادة (77).
75/4 إذا أجلت المحكمة الفصل في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية فيكون الحكم فيه من قبل ناظر الدعوى الأصلية، أو خلفه.



المادَّة الثمَانوْن
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة ( )، وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
76/1 لناظر الدعوى أن يأمر بإدخال من يرى في إدخاله مصلحة وإظهاراً للحقيقة.
76/2 إذا رأى ناظر الدعوى إدخال من يقيم خارج ولايته المكانية، فله أن يستخلف محكمة مقر إقامته.
76/3 ليس للمحكمة الجزئية إدخال من تكون الدعوى ضده خارج اختصاصها النوعي.
76/4 إذا لم يمكن للمحكمة الجزئية الحكم في القضية إلا بإدخال طرف ثالث لا تختص بنظر الدعوى ضده اختصاصاً نوعياً فعليها إحالة الدعوى الأصلية وطلب الإدخال إلى المحكمة العامة.
76/5 للمحكمة إبعاد من رأت إدخاله، ولمن أبعدته المحكمة طلب التدخل، كما للخصم طلب إدخاله.
76/6 إذا أقيمت دعوى على شخص بعين تحت يده ثم ادعى بيعه العين بعد تبليغه بإقامة الدعوى كلف بإحضار المشتري فإن صادقه المشتري حل محله في الدعوى، واستمر القاضي في نظر القضية ولو كان المشتري يقيم في بلد آخر.
76/7 إذا توجه الحكم في قضية ضد بيت مال المسلمين، فللمحكمة إدخال مندوب من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للدفاع عن بيت المال، حسب التعليمات المنظمة لذلك، ورفع الحكم إلى محكمة التمييز.
76/8 إذا كان المبلغ المدعى به محفوظاً لدى بيت مال المحكمة وتوجه الحكم به، فللمحكمة إدخال مأمور بيت مال المحكمة والحكم عليه، ورفع الحكم إلى محكمة التمييز إلا ما استثني من الفقرتين (أ – ب) من المادة (179).
المادَّة الحادِيَة وَالثمانوْن
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.











الفــصـل الثــالث
الطلبات العارضة
المادَّة الثانِيَة وَالثمَانوْن
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
78/1 إذا قدم الطلب العارض وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى صار بذلك دعوى مستقلة يلزم الحكم فيها، ولا يرد بالحكم في الدعوى الأصلية، بخلاف ما لو قدم مشافهة في الجلسة بحضور الخصوم فيكون تابعاً للدعوى، يبقى ببقائها ويزول بزوالها.
78/2 لكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة، ويعود هذا الحق لهما متى أعيد النظر في القضية بملحوظة من محكمة التمييز، أو مجلس القضاء الأعلى، أو بعد فتح باب المرافعة من القاضي نفسه بعد اطلاعه على ما يستدعي ذلك من لوائح المعارضة.
78/3 لأيٍ من الخصمين توجيه الطلب العارض للمحكمة في مواجهة الخصم الأصلي أو المتدخل بنفسه أو من أدخله الخصم الآخر أو من أدخلته المحكمة.
78/4 يشترط لقبول الطلب العارض أن يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية في الموضوع أو السبب.
78/5 لا يكون الطلب العارض مقبولاً إذا اختلف مع الدعوى الأصلية في موضوعها وسببها معا، ومع ذلك فيلزم المحكمة الفصل بعدم قبوله، ثم السير في نظر الدعوى الأصلية.
78/6 إذا قدم الطلب العارض للمحكمة العامة وهو ليس من اختصاصها مع اتصاله بالدعوى الأصلية القائمة في موضوعها أو سببها، فعليها النظر والفصل فيه، بخلاف المحكمة الجزئية فليس لها نظر أي طلب عارض لا يدخل في حدود اختصاصها وإذا لم يمكن الفصل في الدعوى الأصلية دون الطلب العارض تعين إحالة الدعوى للمحكمة العامة.
78/7 يجوز تعدد الطلبات العارضة.
78/8 تقدير قبول الطلب العارض ووجود الارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية من اختصاص ناظر القضية وفي حال عدم قبوله فيسبب الحكم.
78/9 الحكم برفض الطلب العارض خاضع لتعليمات التمييز.
78/10 الحكم في موضوع الطلب العارض يمنع من إقامة دعوى مستقلة به، وإذا كان الحكم في الطلب العارض برفضه لعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية فللخصم إقامته بدعوى مستقلة، لدى ناظر القضية الأصلية.
المادَّة الثالِثة وَالثمَانوْن
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
79/1 الطلب الأصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه.
79/2 على المدعي أن يوضح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوى الأصلية أو سببها.
79/3 إذا تبين لأحد الخصمين من أقوال خصمه أو الشهود أو تقرير الخبراء ونحوهم ما يؤيد دعواه بسبب آخر غير السبب الذي ذكره فله إضافته بطلب عارض ولَه تعديل سبب استحقاقه في الموضوع ولَه تعديل موضوع الطلب الأصلي للسبب الذي حدده في دعواه الأصلية.
79/4 إذا طالب المدعي ببيان قدر استحقاقه من شيء ، فظهر له قدره أثناء المرافعة فله تعديل موضوع دعواه بالمطالبة بتسليمه ذلك الاستحقاق.
79/5 إذا طالب المدعي بتسليم العين وظهر له تلفها ونحوه فله تصحيح دعواه بالمطالبة بثمنها أو بدلها.
79/6 إذا طالب المدعي بمنع التعرض للحيازة وقبل الحكم فيها شرع المدعى عليه في بناء أو زرع ونحوهما فللمدعي تعديل دعواه إلى طلب وقف الأعمال الجديدة أو إلى طلب رد الحيازة.
79/7 إذا طالب المشتري بتسليم العين وتأخر الحكم في ذلك فله تعديل دعواه إلى طلب الفسخ لفوات الغرض بالتأخير.
79/8 إذا كانت الدعوى موجهة ضد عدد من الأشخاص فللمدعي تقديم طلب عارض باستثناء أحدهم من الدعوى إذا كانت التجزئة ممكنة.
79/9 إذا ادعى بطلب دين فتبين له أن المدعى عليه قد مات فللمدعي تصحيح دعواه بمطالبة ورثة المدعى عليه.
79/10 إذا ظهر للمدعي أن ما يستحقه أقل مما ذكره في صحيفة دعواه فله طلب الاقتصار عليه وتعديل طلبه الأصلي.
79/11 إذا خالف الطلب العارض ما جاء في صحيفة الدعوى الأصلية مخالفة ظاهرة تعين رفضه كأن يطالب بإنفاذ عقد بيع ثم يطلب إلغاءه لاستحقاقه المبيع بالإحياء.
79/12 إذا طالب المدعي بأجرة ومضى على نظر الدعوى مدة يستحق فيها أجرة جاز له ضمها إلى الأجرة المطلوبة في الدعوى الأصلية باعتبار ذلك تكميلا للطلب الأصلي.
79/13 إذا طالب المدعي بملكية عقار في يد غيره، ثم قدم طلبا عارضا بأجرة المدة الماضية على واضع اليد، جاز له ذلك لترتب الطلب العارض على الطلب الأصلي، وكذا لو كان الطلب العارض بإزالة الإحداث في العقار أو إعادته إلى ما كان عليه.
79/14 إذا تقدم المدعي بدعوى إبطال الحجر عليه بحق غرمائه، ثم قدم طلبا عارضا يطلب فيه إبراء ذمته من الديون، فيقبل ذلك لكون الأمرين متصلين اتصالا لا يقبل التجزئة فالحكم في أي منهما يتضمن الآخر.
79/15 إذا أذنت المحكمة بتقديم طلب عارض، لا علاقة له بالدعوى الأصلية في السبب أو الموضوع ولم يتبين لها ذلك إلا بعد النظر فيه، تعين رفضه وعدم قبوله، ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة.
79/16 إذا تقدم وارث بطلب إبطال وصية مورثه ثم طلب تسليمه نصيبه منها من المدعى عليه جاز له ذلك لارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة .
المادَّة الرابعَة وَالثمَانوْن
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي :
أ- طلب المقاصة القضائية.
ب- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.
جـ- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها ، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
د- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
80/1 للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى ولا يستحقه إلا في حال ثبوت كذبها.
80/2 للمحكمة قبول أي طلب عارض تأذن بتقديمه مما لا يكون متفقاً مع موضوع الدعوى أو سببها لكن لـه ارتباط بهما كما لو طالب المدعي أجيره بكشف حساب فطالب الأجير بأجرته أو نحو ذلك.
80/3 يشترط لطلب المقاصة القضائية الآتية:
أ – أن يكون لكل من طرفي المقاصة دين للآخر في ذمته لا لغيره ولا في ذمة من هو نائب عنه.
ب- أن يكون الدينان متماثلين جنساً وصفةً.
جـ- أن يكون الدينان متساويين حلولا وتأجيلا فلا يقاص دين حال بمؤجل.
80/4 لا يشترط في المقاصة القضائية ثبوت دين المدعى عليه عند نظر الدعوى بل ينظر القاضي في ثبوته خلال نظر الدعوى ثم يجري المقاصة بعد ثبوته.
80/5 إذا تراضى الخصمان على المقاصة فيما في ذمتيهما مما لا تنطبق عليه شروط طلب المقاصة فمرد ذلك إلى القاضي.
80/6 إذا طلب المدعي تصحيح عقد شراء وتسليم المبيع فللمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يقتضي عدم إجابة طلبه.
80/7 إذا كانت الدعوى الأصلية تشتمل على عدة طلبات فللمدعى عليه أن يقدم طلبا عارضا يقتضي عدم إجابة تلك الطلبات كلها كما لو طلب المدعى عليه الحكم ببطلان عقد شراء يطالب المدعي بتصحيحه وتسليم العين وأجرة المثل عن المدة اللاحقة للعقد، وله طلب ما يقتضي عدم إجابة بعض طلبات المدعي كما لو طلب الحكم ببطلان أحد العقدين موضع الدعوى، ولـه طلب ما يقتضي إجابة طلب المدعي مقيداً لمصلحة المدعى عليه كما لو طلب الحكم له بصحة رهن العين المدعى بملكيتها لديه حتى سداد الذي له بذمة المدعي.
80/8 للمدعى عليه أن يتقدم بطلب عارض كطلب المدعي في دعواه الأصلية كما لو ادعى عليه برفع يده عن العين وإثبات امتلاك المدعي لها فرد المدعى عليه بطلب إثبات امتلاكه للعين المدعى بها وذلك لكون الطلب العارض يتصل بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
80/9 إذا طالب المدعي بتسليم باقي ثمن مبيع فقدم المدعى عليه طلباً عارضاً بتسليمه المبيع، قُبل طلبه لارتباطه بالدعوى الأصلية.
المادَّة الخامِسَة وَالثمَانوْن
تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
81/1 إذا أبقت المحكمة الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه فيكون النظر فيه من اختصاص ناظر الدعوى الأصلية أو خلفه.











البــاب الســابـع
وقف الخصومة وانقطاعها وتركها
الفــصل الأول
وقف الخصومة
المادَّة السَّادسَة وَالثمَانوْن
يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء مَّا.
وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه.
وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل عد المدعي تاركاً دعواه.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
82/1 عند موافقة المحكمة على وقف الدعوى يجب تدوين الاتفاق في الضبط مع إفهام الخصوم بمضمون المادة.
82/2 إذا طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها فله ذلك بموافقة خصمه، أو إذا رأى ناظر الدعوى أن لا مصلحة في الوقف .
82/3 يجوز للقاضي العدول عن وقف الدعوى واستئناف النظر فيها في أي وقت إذا ظهر له ما يقتضي ذلك، كمخالفة الوقف للمصلحة العامة.
82/4 يجوز وقف الدعوى أكثر من مرة حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ما لم يترتب على ذلك ضرر على طرف آخر.
82/5 يقصد بالميعاد الحتمي: كل ميعاد حدده النظام ورتب على عدم مراعاته جزاءً إجرائياً، فالقرار بوقف الدعوى الأصلية لا يؤثر على ميعاد الاعتراض على الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة، أو الصادرة في جزء من الدعوى قبل قرار الوقف.
82/6 إذا صادف آخر يوم من المهلة المحددة بعشرة أيام عطلة رسمية فإن الأجل يمتد إلى أول يوم عمل بعدها وفق المادة (23).
82/7 تارك الدعوى في هذه المادة يطبق عليه مقتضى المادة (53).
82/8 ((لا تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها على الإنهاءات إلا إذا تضمنت خصومة))( ).
المادَّة السَّابعَة وَالثمَانوْن
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
83/1 يقصد بالتعليق: وقف السير في الدعوى وقفاً مؤقتاً لتعلق الحكم فيها على الفصل في قضية مرتبطة بها، سواءً أكانت القضية المرتبطة لدى القاضي نفسه، أم لدى غيره.
83/2 إذا أمر القاضي بوقف الدعوى حسب هذه المادة، أو رفض طلب الخصوم وقفها فيصدر قراراً بذلك، ويعامل من لم يقنع بموجب تعليمات التمييز.


الفــصل الثــاني
انقطاع الخصومة
المادَّة الثامنَة وَالثمَانوْن
1- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال خمسة عشر يوما من انتهاء الوكالة الأولى، أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها.
2- إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فتنقطع الخصومة في حق الجميع.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
84/1 انقطاع الخصومة بحصول الوفاة أو بفقد الأهلية يعتبر من تاريخ حصوله لا من تاريخ علم المحكمة بذلك.
84/2 تبقى المعاملة لدى القاضي عند قيام سبب الانقطاع مدة شهر فإن لم يراجع أحد الخصوم فتعاد إلى الجهة التي وردت منها.
84/3 إذا حكم القاضي في الدعوى المتهيئة للحكم بعد وفاة أحد الخصوم، فتجري على الحكم تعليمات التمييز.
84/4 إذا لم يحضر الخصم الذي حل محل من قام به سبب الانقطاع بعد إبلاغه بالحكم لإبداء القناعة من عدمها أو تعذر إبلاغه ومضت المدة المقررة للاعتراض فيرفع الحكم لمحكمة التمييز بدون لائحة اعتراض.
84/5 إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم فإن الدعوى تستمر في حق الباقين ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فتنقطع الخصومة في حق الجميع.
المادَّة التاسِعَة وَالثمَانوْن
تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
85/1 يجب أن تكون الأقوال الختامية المقدمة قد تناولت جميع موضوع الدعوى من تقديم جميع الطلبات والدفوع والبينات وأن تكون مرصودة في الضبط سواء أكانت شفوية أم مذكرات كتابية ولم يبق لدى الخصوم ما يرغبون تقديمه، بحيث قفل باب المرافعة.
المادَّة التسْعوْن
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
86/1 الانقطاع لا يؤثر على الإجراءات السابقة له.
86/2 لا يجوز للقاضي الحكم في القضية أثناء الانقطاع، وإذا حكم فيكون حكمه باطلاً.
المادَّة الحادِيَة وَالتسْعوْن
يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر، وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خَلَفُ من قام به سبب الانقطاع.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
87/1 يستأنف القاضي نظر الدعوى من حيث انتهت إليه بعد تلاوة ما تم ضبطه على الخصوم.
87/2 إذا حصل الانقطاع قبل الجلسة المحددة لنظر القضية وحضر وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو من زالت عنه صفة النيابة وباشر الدعوى في الجلسة المحددة، فإن الدعوى لا تنقطع بذلك.















الفــصل الثــالث
ترك الخصومة
المادَّة الثانِيَة وَالتسْعوْن
يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
88/1 ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت.
88/2 لا يتم ترك الخصومة إلا بعد إشعار المحكمة وإبلاغ المدعى عليه.
88/3 الكاتب المختص: هو الكاتب في مكتب المواعيد وعليه إبلاغ المدعى عليه بترك المدعي للخصومة عن طريق المحضرين.
88/4 إذا تعدد المدعون وكانت الدعوى قابلة للتجزئة في موضوعها جاز لبعضهم تركها وتظل قائمة في حق الباقين، وكذا إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي تركها عن بعضهم إذا كانت الدعوى قابلة للتجزئة.
88/5 يدون طلب المدعي ترك دعواه في دفتر الضبط ثم تعاد المعاملة للجهة الواردة منها.
88/6 لا يجوز ترك الخصومة من الوكيل ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة وفق المادة (49).


المادَّة الثالِثة وَالتسْعوْن
يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
89/1 إذا أقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال لناظرها إن كان موجوداً في المحكمة وإلا لخلفه، وتحسب له إحالة.
89/2 لا يترتب على ترك الدعوى إلغاء ما دون في الضبط من أدلة، وعلى ناظر القضية الرجوع إليها عند الاقتضاء.











البــاب الثـــامن
تنحي القضاة وردهم عن الحكم
المادَّة الرابعَة وَالتسْعُوْن
يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.
ب- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
ج- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً، أو قيماً عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم.
د- إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه( ).
هـ- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
90/1 المنع في هذه المادة يشمل: المحاكم العامة والجزئية، ومحكمة التمييز، ومجلس القضاء الأعلى.
90/2 القرابة والأصهار حتى الدرجة الرابعة هم المذكورون في الفقرة الأولى من لائحة المادة الثامنة.
90/3 الخصومة مع القاضي أو زوجته لا تمنع من نظر الدعوى إلا إن كانت الخصومة قائمة قبل إحالتها إليه أما ما تم الحكم فيها أو أنشئت بعد البدء في نظر الدعوى فلا يمنعه من النظر.
90/4 قيام الخصومة يبدأ من إيداع صحيفة الدعوى في المحكمة لدى مكتب المواعيد حتى اكتساب الحكم القطعية.
90/5 المعتبر في كون الوكالة أو الوصاية أو القوامة مانعة هو كونها قائمة وقت إقامة الدعوى، ولا ينظر إلى مضمونها.
90/6 الخصم المظنونة وراثته هو من كان القاضي غير وارث له حال قيام الدعوى لوجود حاجب يحجبه، بحيث إذا زال هذا الحاجب ورثه.
90/7 إذا كان الوكيل قريباً أو صهراً للقاضي حتى الدرجة الرابعة لم تقبل وكالته، ولزم الموكل إبداله، أو حضوره بنفسه.
90/8 إذا كان الناظر على الوقف، أو الوصي، أو الولي، قريباً أو صهراً للقاضي - حتى الدرجة الرابعة- فتحال لقاضٍ آخر.
90/9 الفتوى التي تمنع القاضي من نظر الدعوى هي: ما كانت محررة في القضية نفسها.
90/10 يمنع القاضي من نظر القضية إذا كتب فيها لائحة دعوى أو جواباً أو اعتراضاً أو استشارة ونحوها مما فيه مصلحة لأحد المتخاصمين.
90/11 الأحكام المستعجلة التي يخشى معها فوات الوقت هي أحكام مؤقتة لا تمنع من أصدرها من أن يحكم في أصل القضية.
90/12 لا يشترط لقيام علاقة المصاهرة أن تكون رابطة الزوجية قائمة.
90/13 إذا كان القاضي قريباً أو صهراً للخصمين معاً فيكون ممنوعاً من نظر الدعوى.
90/14 المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى: إذا حكم فيها ثم انتقل إلى محكمة أخرى فلا ينظرها.
90/15 ((فيما عدا حجج الاستحكام لا تسري أحكام التنحية للقاضي على الإنهاءات إلا إذا تضمنت خصومة))( ).
المادَّة الخامِسَة وَالتسْعُوْن
يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم مؤيد ( ) جاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
91/1 الأحوال الواردة في المادة (90) تمنع القاضي من نظر الدعوى في جميع مراحلها سواء أكان ناظراً لها أم مستخلفاً وسواء أعلم القاضي و الخصم بذلك أم لم يعلما.
91/2 إذا تقدم الخصم بطعن مما جاء في المادة (90) إلى محكمة التمييز في حكم مؤيد منها فعليها أن تكتب بذلك إلى حاكم القضية ليقرر ما يظهر له في ذلك.
91/3 إذا قرر القاضي صحة الطعن فعليه الرجوع عما أجراه وإلا نقضت محكمة التمييز حكمه.
91/4 إذا قرر القاضي عدم صحة الطعن فتفصل محكمة التمييز في ذلك.
91/5 المقصود بإعادة نظر الطعن هو: إعادة نظر الدعوى من جديد لدى قاضٍ آخر بعد نقضها من محكمة التمييز، وفق المادة (188).
المادَّة السادِسَة وَالتسْعُوْن
1- يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية :
أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.
ب- إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه.
ج- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه، أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده.
د- إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
ه- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.
2- يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
92/1 رد القاضي هو: تنحيه من تلقاء نفسه، أو تنحيته بناء على طلب الخصم عن نظر الدعوى والحكم فيها لسبب من أسباب الرد المذكورة في هذه المادة.
92/2 اتفاق الخصوم على نظر الدعوى أو استمرار نظرها مع وجود سبب من أسباب الرد المذكورة في هذه المادة يسقط حقهم في طلب الرد.
92/3 يقبل طلب الرد المنصوص عليه في هذه المادة في جميع مراحل الدعوى حال العلم به وإلا سقط الحق فيه ولا يؤثر شطب الدعوى أو ترك الخصومة أو إيقافها على طلب الرد متى ما أعيد نظرها.
92/4 يقصد بالتماثل في الدعوى اتحادهما في الموضوع والسبب مما يترتب عليه معرفة الحكم في إحداها، من معرفة الحكم في الأخرى.
92/5 الخادم هو: الأجير الخاص لدى القاضي.
92/6 المؤاكلة: تتحقق بالجلوس على مائدة الخصم مرات متتالية.
92/7 المساكنة: سكن القاضي مع أحد الخصوم أو العكس في بيت واحد غالب الوقت أو بصفة دائمة، بأجر أو بدونه.
92/8 العداوة هي: ما نشأ عن أمر دنيوي مما فيه تعرض للنفس، أو العرض أو الولد، أو المال، ويرجع في تقديرها عند الاختلاف إلى ناظر الرد وهو رئيس المحكمة أو رئيس المحاكم.
92/9 يترتب على طلب الرد وقف الدعوى المنظورة حتى يفصل في طلب الرد.
المادَّة السابِعَة وَالتسْعُوْن
لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه إلا إذا كان ممنوعاً من نظرها أو قام به سبب الرد، وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
93/1 إذا وافق المرجع المباشر على تنحية القاضي فيحرر المرجع محضراً بذلك ويحفظه في ملف خاص لديه ويحيل المعاملة إلى قاضٍ آخر، وإذا لم يوافق على التنحية فيوجه القاضي بنظر القضية وعلى القاضي الالتزام بذلك.
93/2 المحكمة التي ليس بها رئيس، وليست مربوطة بمحكمة فيها رئاسة محاكم فيفصل في طلب الرد رئيس أقرب محكمة إليها في المنطقة نفسها.
93/3 إذا كانت القضية مضبوطة فيدون القاضي ملخص محضر التنحي في ضبط القضية دون إصدار قرار بذلك.
93/4 محاضر قبول التنحي والرد تحفظ في ملف خاص بالمحكمة -لدى المرجع الذي قرر التنحي- ولا ترفق بالمعاملة.
93/5 مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من لائحة المادة (252) إذا لم يكن في المحكمة سوى قاضٍ واحد، وكان ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها، أو ردّ عن نظرها، فتحال إلى أقرب محكمة في المنطقة.
المادَّة الثامِنَة وَالتسْعُوْن
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من هذا النظام وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه، ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
94/1 لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة، ومن باب أولى بعد صدور الحكم.
94/2 إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه بموعد الجلسة ولم يحضر وحكم عليه فلا حق له في طلب الرد ويبقى له حقه في الاعتراض على الحكم.
المادَّة التاسِعَة وَالتسْعُوْن
يقدم طلب الرد بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقعا من طالب الرد ( )، ويجب أن يشتمل تقرير الرد ( ) أسبابه، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له( ).
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
95/1 يقوم طالب الرد بإيداع ألف ريال في صندوق المحكمة وعلى إدارة المحكمة ألا تقيد أي طلب بالرد إلا بعد إرفاق إشعار بالإيداع.
95/2 لا يعاد المبلغ المودع لطالب الرد إلا بعد ثبوته، أو تنازله عن طلب الرد قبل النظر فيه.
95/3 إذا رفض رئيس المحكمة أو رئيس المحاكم طلب الرد أصدر أمراً بذلك وبمصادرة المبلغ المودع لصالح الخزينة العامة.
المادَّة المائة
1- يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فوراً على تقرير طلب الرد، وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه أن يكتب إلى رئيس المحكمة ( ) عن وقائع الرد وأسبابه، فإذا لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، أو كتب مؤيداً أسباب الرد -وكانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظام-، أو كتب نافياً لها وثبتت في حقه، فعلى رئيس المحكمة ( ) أن يصدر أمراً بتنحيته عن نظر الدعوى.
2- إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة الدرجة الأولى فيفصل فيه رئيس محكمة الاستئناف المختصة، أما إذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحكمة العليا، فيفصل فيه رئيس المحكمة العليا.
3- إذا رفض رئيس المحكمة –بحسب الأحوال- طلب الرد، أصدر أمرًا بذلك، ويُعدّ هذا الأمر نهائيًّا.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
96/1 تبدأ مدة الأيام الأربعة من تاريخ ورود طلب الرد إلى القاضي.
96/2 لا يسمع رئيس المحكمة أقوال طالب الرد حتى ورود جواب القاضي.
96/3 إذا نفى القاضي سبب الرد كتابة أو لم يكتب في هذه المدة المحددة فلرئيس المحكمة أو رئيس المحاكم النظر في إثبات طلب الرد وفي حال ثبوته يصدر الرئيس أمراً بالتنحية، ويكون أمر الرئيس منهياً لطلب الرد ليس للقاضي الاعتراض عليه.
96/4 إذا لم يظهر لرئيس المحكمة أو رئيس المحاكم ما يوجب تنحية القاضي عن نظر الدعوى فيكتب له بنظرها وعليه الالتزام بذلك.
96/5 إذا كان المطلوب رده هو رئيس المحكمة فأمر إثبات طلب الرد إلى رئيس المحاكم إن وجد، وإن لم يوجد أو كان المطلوب رده هو رئيس المحاكم أو قام به سبب يمنع نظر الطلب من قبله فأمر إثباته إلى محكمة التمييز.
96/6 يقوم مساعد رئيس المحكمة أو المحاكم أو المكلف بعملهما مقام الرئيس، بالفصل في طلب الرد عند غيابه أو شغور مكانه.
96/7 إذا صادف آخر المهلة المذكورة في هذه المادة عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.








البـــاب التـــاسع
إجراءات الإثبات
الــفصــل الأول
أحكام عامة
المادَّة الأوْلى بَعْدَ المائةِ
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
97/1 الوقائع المتعلقة بالدعوى هي: ما يؤدي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى أو جزء منها.
97/2 الوقائع المنتجة في الدعوى هي: المؤثرة في الدعوى نفياً أو إثباتاً.
97/3 الوقائع الجائز قبولها هي: ممكنة الوقوع فلا تخالف الشرع أو العقل أو الحس.
المادَّة الثانِيَة بَعْدَ المائةِ
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
98/1 يكون الاستخلاف بخطاب يبعث إلى المحكمة المختصة يبين فيه ناظر القضية اسم المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى والاستخلاف وتعديل البينة.
98/2 ((يقوم القاضي المستخلف في المحكمة العامة بضبط الاستخلاف في ضبط الإنهاء، وفي المحكمة الجزئية في ضبط يخصص لذلك، ويبعث بصورة مصدقة من الضبط إلى ناظر القضية، وإذا كانت صورة الضبط ستبعث إلى خارج المملكة فتطبع))( ).
المادَّة الثالِثة بَعْدَ المائةِ
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في ( ) الضبط، ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
99/1 إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم يقتنع القاضي بطلبه بعد اطلاعه عليه فيدون طلبه في الضبط ولو لم يحققه.








الفصل الثاني
استجواب الخصوم والإقرار
المادَّة الرابِعَة بَعْدَ المائة
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
100/1 الخصم المستجوب في هذه المادة يشمل الخصم الأصلي والمتدخل.
100/2 إذا كانت المرافعة قائمة وتخلف بعض المطلوب استجوابهم بعد تبليغهم فيجوز استجواب الحاضر منهم.
100/3 استجواب أحد الخصوم للآخر يكون عن طريق ناظر القضية وفق المادة (70).
100/4 إذا ظهر للقاضي مماطلة الخصم في الإجابة عن الاستجواب، فيــعامل وفق المـــــــادة (51).
المادَّة الخامِسَة بَعْدَ المائة
للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه -سواءً من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب خصمه- إذا رأت ( ) حاجة إلى ذلك، وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
101/1 إذا طلب الخصم استجواب خصمه ولم تر المحكمة حاجة لذلك فيدون طلبه في الضبط، ويبين سبب الرد.
المادَّة السادِسَة بَعْدَ المائة
إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يكلف من يثق به إلى مكان إقامته لاستجوابه، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة مكان إقامته.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
102/1 تقدير العذر المقبول يرجع لناظر القضية.
المادَّة السابعَة بَعْدَ المائة
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ- ناكلا، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
103/1 الامتناع عن الإجابة هنا هو: الامتناع عن الإجابة عن الاستجواب، أما الامتناع عن الإجابة على الدعوى فيعامل وفق المادة (64).
103/2 إذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه بدون عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة عن الاستجواب دون مبرر، ولم تكن بينة للخصم، عدّه القاضي ناكلاً، وأجرى ما يلزم شرعاً.

المادة الثامنَة بعد المائة
إقرار الخصم -عند الاستجواب أو دون استجوابه- حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
104/1 المقصود بالإقرار هنا هو : الإقرار القضائي ، وهو ما يحصل أمام ناظر الدعوى ، أثناء السير فيها ، متعلقاً بالواقعة المقر بها .
104/2 الإقرار غير القضائي هو : الذي أختل فيه قيد من القيود المذكورة في هذه المادة .
104/3 الإقرار غير القضائي تجري عليه أحكام الإثبات الشرعية .
المادَّةُ التاسِعَة بَعْدَ المائة
يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً.
المادَّة العاشِرَة بَعْدَ المائةِ
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
106/1 الإقرار بالحق المقترن بأجل لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا اقترن الإقرار بالحق مؤجلاً ببيان سببه ، أو كان للـــمقَر لـه بينة على أصل الحق ، أو سببه فيتجزأ .
106/2 الإقرار المكون من واقعتين كل واحدة منهما حصلت في زمنٍ غير الزمن الذي حصلت فيه الواقعة الأخرى يتجزأ على صاحبه كاشتمال الإقرار على الوفاء مع الإقرار بالحق .
















الفصل الثالث
اليمين
المادَّة الحادِيَة عَشْرَة بَعْدَ المائةِ
يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعاً، ويُعد حلف الأخرس بإشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
107/1 ليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظورة لدى المحكمة .
107/2 اليمين التي يحلفها الخصم دون طلب خصمه ، أو إذن القاضي لا يعتد بها .
107/3 يعتبر لحلف الأخرس إشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة .
107/4 للقاضي أن يوجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك .
107/5 للقاضي رفض توجيه اليمين إذا ظهر عدم أحقية طالبها.
107/6 إذا أعد القاضي صيغة اليمين اللازمة ، عرضها على الخصم ، وخوفه من عاقبة الحلف الكاذب قبل أدائها، وعلى القاضي تدوين صيغة اليمن وحلفها في ضبط القضية وصكها .
المادَّة الثانِيَة عشْرة بَعْدَ المائةِ
لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء، ولا اعتبار لهما خارجه، ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك.

لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
108/1 النص المخـالف لما جاء في هذه المــــادة هو ما أشــــير إليه في الــمـادة ( 110 ).
المادَّة الثالِثة عشْرَةَ بَعْدَ المائةِ
1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
2- إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ( ) أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً كذلك.
3- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلا.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
109/1 لا يعد الممتنع عن أداء اليمين ناكلاً حتى ينذر ثلاث مرات ، ويدون ذلك في الضبط .
109/2 إذا حضر الخصم ونازع في جواز اليمين كأن يكون الدين لإثبات ربا أو قمار ، أو نازع في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك ، فإن لم يقتنع القاضي بذلك أنذره ثلاثاً فإن حلف وإلاّ عُدّ ناكلاً .
109/3 للقاضي إمهال من توجهت عليه اليمين عند الاقتضاء .


المادَّة الرابِعَة عَشْرَةَ بَعْدَ المائةِ
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لأدائها فتنتقل المحكمة لتحليفه، أو تكلف ( ) أحد قضاتها ( ) بذلك، فإن كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة مكان إقامته، وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المكلف والكاتب ومن حضر من الخصوم.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
110/1 المراد بالمحكمة هنا: ناظرو القضية المشتركة .
110/2 إذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن أدائها فينذر ثلاثاً ويحرر محضر بذلك، ويعاد إلى ناظر القضية لتقرير ما يلزم شرعاً.
المادَّة الخامِسَة عَشْرَةَ بَعْدَ المائةِ
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
111/1 أداء اليمين لدى المحكمة التي تنظر الدعوى أو المحكمة المستخلفة أو خارج مجلس القضاء يكون في مواجهة طالبها إلاّ إذا قرر تنازله عن الحضور ، فإذا قرر تنازله عن الحضور دون ذلك في الضبط .

الفصل الرابع
المعاينة
المادَّة السّادِسَة عَشْرَةَ بَعْدَ المائةِ
يجوز للمحكمة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكناً، أو بالانتقال إليه، أو تكليف أحد أعضائها لذلك، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة، ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف، على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
112/1 للقاضي رفض طلب المعاينة مقروناً بأسبابه ، مع تدوين ذلك في ضبط القضية .
112/2 عند تقرير المعاينة يدون القاضي ذلك في ضبط القضية ، وموعده ومن يحضر معه .
المادَّة السابعَة عَشْرَةَ بَعْدَ المائةِ
تدعو المحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل - عدا مهل المسافة- بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها.
ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضع المعاينة إلى حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر تراه.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
113/1 للقاضي إجراء ما يلزم حيال المعاينة ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم إذا بلغوا بالموعد وفق المادتين ( 15 ، 18 ) .
113/2 إذا رأى القاضي ما يقتضي التحفظ على موضع المعاينة ، والحراسة عليه فيأمر بها ، ويراعى في ذلك المواد ( 239 ـ 245 ) .
المادّة الثامِنَة عَشْرَةَ بعْدَ المائةِ
للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المكلف أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
114/1 يراعى عند تعيين الخبير المواد ( 124 ـ 134 ).
114/2 للقاضي سماع شهادة الشهود حال المعاينة ولو لم يحضر الخصم إذا بلغ بالموعد المحدد .
المادّة التاسِعَة عشْرَة بعْد المائةِ
يحرر محضر بنتيجة المعاينة يوقعه المعاين، والكاتب، ومن حضر من الخبراء، والشهود، والخصوم، ويثبت في ( ) ضبط القضية.




لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
115/1 في حال رفض أحد الشهود أو الخصوم التوقيع على المحضر فيدون ما يدل على حضورهم ورفضهم التوقيع مع بيان سبب الرفض ، ويوقع على ذلك المعاين والكاتب ، ومن حضر من الخبراء ، ومن لم يرفض التوقيع من الخصوم والشهود .
المادَّة العِشْرون بَعْدَ المائةِ
يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها، ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
116/1 طلب المعاينة يكون بصحيفة تقدم للمـــحكمة المختـــصة وفق المــــادة ( 39 ) .
116/2 إذا كان طلب المعاينة لاحقاً لرفع الدعوى الأصلية فتحال لناظرها .
116/3 إذا كان طلب المعاينة سابقاً لرفع الدعوى الأصلية ، فالمحكمة المختصة بنظره هي المحكمة التي تقع العين في مشمول ولايتها .
116/4 تحديد ذوي الشأن من قبل ناظر القضية .
116/5 لا يشترط لسماع دعوى المعاينة ، وإثبات الحالة حضور غير صاحب المصلحة إذا بُلغ ذوو الشأن بالموعد.



الفصل الخامس
الشهادة
المادَّة الحادِيَة وَالعِشْرون بَعْدَ المائةِ
على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو مشافهة الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة (الأولى بعد المائة) من هذا النظام قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
117/1 إذا لم يبادر الخصم إلى طلب سماع بينته على ما يدعيه سأله القاضي عنها.
117/2 إذا قرر القاضي سماع شهادة الشهود وعين جلسة لسماع شهادتهم فيشار إلى ذلك في ضبط القضية .
المادَّة الثانيَة وَالعشْروْن بَعْدَ المائةِ
إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تكلف المحكمة أحد قضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة مكان إقامته.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
118/1 يرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد إلى ناظر القضية .
118/2 يكون الندب والاستخلاف لسماع الشهادة كما سبق بيانه في لائحة المادة ( 98 ) .

المادَّة الثالِثة وَالعشْروْن بَعْدَ المائةِ
تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماعها، وتتلى عليه الشهادة إذا حضر، وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم، مع التحقق من هويته.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
119/1 إذا كان الشهود نساء فيتم التفريق بين كل اثنتين منهن سوياً.
119/2 إذا حضر الشاهد في الجلسة المحددة لسماع شهادته ولم يحضر الخصم المشهود عليه فيتم سماع شهادته وضبطها ، وتتلى على الخصم إذا حضر في جلسة تالية.
119/3 يشار إلى مهنة الشاهد وسنه ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم في الضبط دون الصك، أما اسمه الكامل فيذكر في الضبط والصك.
المادَّةُ الرابعَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ
تؤدى الشهادة شفهيًا ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته.

المادَّةُ الخامِسَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ
للقاضي -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن يوجه إلى الشاهد ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة، وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير منتج.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
121/1 يرجع في تقدير كون السؤال منتجاً أو غير منتج إلى نظر القاضي.
المادَّةُ السّادِسَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ
إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة، فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزاً إن لم يحضرهم، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة، فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله محل إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
122/1 إذا قرر الخصم عدم قدرته على إحضار الشهود ، أو طلب مهلة طويلة عرفاً تضر بخصمه ، فللقاضي الفصل في الخصومة ويفهمه بأن له حق إقامة دعواه بسماع شهوده متى أحضرهم ، وعلى القاضي ناظر القضية أو خلفه أن يبني على ما سبق ضبطه .

المادَّةُ السّابعَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ
تثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه إليه من أسئلة في ( ) الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير فيها، ثم تتلى عليه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة، ويوقع الشاهد والقاضي على الشهادة والتعديل.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
123/1 يراعى في تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة لما نطق به .
123/2 إذا حصل إجمال أو إبهام في شهادة الشاهد فعلى القاضي أن يطلب من الشاهد تفسير ذلك.










الفصل السادس
الخبرة
المادَّة الثامِنَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ
1- للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك -عند الاقتضاء- السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع، وللمحكمة كذلك أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفهيًا في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في ( ) الضبط.
2- تحدد لوائح هذا النظام ضوابط أتعاب الخبراء ومصروفاتهم( ).
3- للمحاكم أن تستعين بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها.
4- تحدد لوائح هذا النظام اختصاصات إدارة الخبرة في وزارة العدل، وتتولى هذه الإدارة إعداد قائمة بأسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم من غير منسوبي الأجهزة الحكومية، ويشترط فيمن يدرج اسمه في هذه القائمة ما يأتي:
أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ب- أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنته من الجهة المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول( ).
5- يشكل في المحاكم –بحسب الحاجة- قسم يسمى (قسم الخبراء) يضم أعضاء هيئة النظر والمهندسين والمساحين والمترجمين ونحوهم تحت إشراف رئيس المحكمة( ).
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
124/1 للمحكمة رفض ندب الخبير ولو طلبه أحد الخصوم مع بيان سبب الرفض في الضبط.
124/2 للمحكمة ندب الخبير الذي يطلبه أحد الخصوم وليس للخصم الآخر الاعتراض على ذلك.
124/3 تقرير المحكمة بندب الخبير وأتعابه عند الاقتضاء يدون في ضبط القضية ويبلغ له بخطاب رسمي.
124/4 السلفة هنا هي: المبلغ الذي يقدر القاضي أن تصل إليه مصروفات الخبير وأتعابه.
124/5 تودع السلفة في صندوق المحكمة ، ويأمر القاضي بصرف ما يستحقه الخبير بعد أدائه لمهمته.
لائحة أخرى ترتبط بهذه المادة:
135/1 تقدر أتعاب الخبير وطريقة دفعها باتفاق بين الخبير والخصوم .
135/2 إذا لم يحصل اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه، أو باطلاً، قدرها القاضي ناظر القضية بناء على طلب الخبير، أو الخصوم، أو أحدهما.
135/3 يكون تقدير أتعاب الخبير بما يتناسب مع الجهد الذي بذله الخبير والنفع الذي عاد على الخصوم أو أحدهما، والخبرة المبذولة.
135/4 ما يقرره القاضي من الأتعاب يكون ملزماً للخصوم والخبير.
135/5 يراعى في إيداع أتعاب الخبير، ومصـــروفاته، مـا جـاء في الـمـادتـين (124، 125) ولوائحهما.
لائحة أخرى ترتبط بهذه المادة:
136/1 يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء وزارة العدل، وخبراء الجهات الحكومية الأخرى والخبراء المرخص لهم.
136/2 للقاضي الاستعانة بمن يراه من الخبراء عند عدم وجود من ذكر في الفقرة (136/1).
136/3 يشكل في المحاكم العامة قسم يسمى (قسم الخبراء) يضم أعضاء هيئة النظر والمهندسين والمساحين والمترجمين ونحوهم تحت إشراف رئيس المحكمة.
136/4 لجنة الخبراء بالوزارة هي الجهة المختصة التي توصي بتعيين الخبراء في المحاكم حسب الحاجة.
136/5 تعقد هذه اللجنة جلساتها في مقر وزارة العدل حسب الاقتضاء على ألا تقل عن ثلاث جلسات في العام.
136/6 تعد لجنة الخبراء في وزارة العدل قائمة بأسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم ويشترط فيمن يدرج اسمه في هذه القائمة ما يأتي:
أ - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ب- أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنته ساري المفعول من الجهة المختصة.
136/7 مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يشطب من القائمة كل خبير خالف أحكام هذا النظام ولوائحه، أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب عملاً ينال من شرف المهنة بعد توصية لجنة الخبراء بذلك وينظر في طلب إعادته من قبل اللجنة المذكورة بعد سنة من تاريخ الشطب.
136/8 قرار الشطب نهائي غير قابل للطعن وذلك بعد إيقاعه من وزير العدل أو من يفوضه.
136/9 لا يجوز للخبير المشطوب اسمه من القائمة مزاولة مهنة الخبرة في المحاكم مدة الشطب ولا يسوغ الاستعانة به خلال تلك المدة.


المادَّةُ التاسِعَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ
إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته المحكمة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه، وإذا لم يودع المبلغ أي الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
125/1 تمهل المحكمة الخصم مدة خمسة أيام لإيداع السلفة قبل اتخاذ الإجراء بنقل الإيداع إلى الخصم الآخر،ويمهل المدة نفسها قبل إيقاف الدعوى.
125/2 قرار إيقاف الدعوى عند عدم إيداع المبلغ من طرفي الدعوى يصدره القاضي بقرار مسبب، ويخضــع لتـعلــيمات التمــييز وفــق المــادة (175).
125/3 إذا قام أحد الخصوم بعد وقف الدعوى بإيداع السلفة فيستأنف السير في الدعوى في الضبط نفسه، ويتم إبلاغ الخصوم وفق إجراءات التبليغ.
المادَّةُ الثلاثوْن بَعْدَ المائةِ
إذا اتفق الخصوم على خبير معيّن فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت من تراه وعليها أن تبين سبب ذلك.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
126/1 إذا رفضت المحكمة الخبير المعين من قبل الخصوم فتبين سبب ذلك في الضبط قبل اختيار البدل.
126/2 قرار المحكمة في اختيار الخبير الموثوق به لديها ملزم لطرفي الدعوى.

المادَّة الحادِيَة وَالثّلاثوْن بَعْدَ المائةِ
خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبــين لـه مهمته وفقاً لمنطوق قرار التكليف ثم تُسلم له صورة منه لإنفاذ مقتضاه، وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة في ملف الدعوى دون أن ينقل شيئاً منها إلا بإذن المحكمة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
127/1 يدون القاضي حضور الخبير في الضبط ويُفهَم بمهمته وفق منطوق قرار الندب، ويؤخذ توقيعه على العلم وعلى اطلاعه وعلى الإذن له بالنقل مما يحتاج إليه من أوراق المعاملة.
المادَّة الثانِيَة وَالثّلاثوْن بَعْدَ المائةِ
إذا لم يكن الخبير تابعاً للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها وفي هذه الحالة ( ) تعيّن المحكمة خبيراً آخر بدلا عنه ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
128/1 الحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف المذكورة يكون في دعوى مستقلة تحال للقاضي ناظر الدعوى الأصلية أو خلفه.
128/2 ترفع الدعوى على الخبير من قبل المتضرر من دفع المصاريف.

المادَّةُ الثالِثَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائةِ
يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عيّنت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض، ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد ( ) الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
129/1 الأسباب التي تجيز رد الخبير هي : ما ذكر في المادة (92) من هذا النظام، أما عدم قبولهم فوفق المادة (8) ولائحتها.
129/2 يقدم طلب رد الخبير إلى القاضي الذي قرر ندبه.
129/3 يكون النظر في طلب الرد في ضبط القضية نفسها.
129/4 إذا لم يعلم الخصم بسبب الرد إلا بعد اختياره الخبير فله طلب رده.
129/5 لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة، ومن باب أولى بعد صدور الحكم، إذا كان سبب الرد من الأسباب الواردة في المادة (92).
المادَّةُ الرابعَة وَالثلاَثوْن بَعْدَ المائةِ
على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف وأن يبلغ الخصوم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه، ويجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
130/1 يقوم الخبير بتبليغ الخصوم مباشرة بكتاب مسجل وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة حسب إجراءات التبليغ.
المادَّة الخامِسَة وَالثلاَثوْن بَعْدَ المائةِ
يعد الخبير محضراً بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل، ( ) وعلى بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملحوظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعاً عليه منهم، ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
131/1 للقاضي عند اختلاف الخبراء ندب خبير أو أكثر للترجيح إذا لم يمكنه الترجيح من واقع الدعوى وبيناتها أو من تقارير سابقة.
131/2 يذكر الخبراء في التقرير ما أجمعوا عليه أولاً ، ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به واحداً تلو الآخر في التقرير نفسه.
المادَّة السّادِسَة وَالثلاَثوْن بَعْدَ المائةِ
على الخبير أن يودع إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة تالية لحصول الإيداع وذلك بكتاب مسجل.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
132/1 للخبير الاحتفاظ بصور من تقريره ومرافقاته وعليه إعادة الأصول إلى المحكمة.
132/2 إبلاغ الخبير للخصوم عند إيداع تقريره في المحكمة يكون عن طريق العناوين المسجلة في صحيفة الدعوى وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة، حسب إجراءات التبليغ.
المادَّة السّابِعَة وَالثلاَثوْن بَعْدَ المائةِ
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
133/1 تدون نتيجة تقرير الخبير ومناقشته في الضبط ، ويضم أصله إلى ملف الدعوى.
المادَّة الثامِنَة وَالثلاَثوْن بَعْدَ المائةِ
رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
134/1 إذا ظهر للقاضي ما يقتضي رد رأي الخبير أو بعضه، فعليه التسبيب عند الحكم وتدوينه في الضبط، والصك.




الفصل السابع
الكتابة
المادَّةُ التاسِعَة وَالثلاَثوْن بَعْدَ المائةِ
الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه.
أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
138/1 للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يظهر الحق له في الدعوى.
المادَّة الأرْبَعوْن بَعْدَ المائةِ
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات.
وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
139/1 للقاضي عدم إعمال ما يشك فيه من معلومات الورقة.


المادَّة الحادِيَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ
لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ( ) مذكور فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
140/1 التزوير على الأوراق الرسمية نوعان: تزوير معلومات، وتزوير توقيع وكلاهما قادح في حجيتها.
140/2 مخالفة الأوراق الرسمية لأحكام الشرع قادح في حجيتها ولو سلمت من التزوير.
المادَّةُ الثانِيَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ
إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم، فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
141/1 إذا تبين للقاضي صحة الخط أو الإمضاء أو البصمة، أو الختم الذي أنكره الخصم، فيذكر مستنده على ذلك ولا حاجة لإجراء المقارنة.
141/2 إنكار الخلف والنائب مضمون الورقة -عقب مصادقة الأصيل عليه- غير قادح في الورقة.
141/3 إقرار الخلف بمضمون الورقة -عقب إنكار الأصيل- لا يسري على غير المقر.
المادَّة الثالِثَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ
تكون مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط من نسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
142/1 للمحكمة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بها الأوراق المشكوك فيها.
142/2 يلزم إرفاق المستندات الثابتة في حق متوفى لمقارنتها بالأوراق المشكوك فيها.
142/3 للمحكمة تفويض خبير الخطوط في الحصول على مستندات ثابتة من أي جهة كانت.
المادَّة الرابِعَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ
يجب أن يوقع القاضي والكاتب على الورقة -محل النزاع- بما يفيد الاطلاع، ويحرر محضر في ( ) الضبط تبين فيه حالة الورقة وأوصافها بياناً كافياً ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم.
المادَّة الخامِسَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ
على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات بالورقة محل النزاع، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
144/1 يقدم الخصم المكلف بإثبات صحة الخط، أو الختم، أو الإمضاء أو البصمة المدونة على الورقة ما لديه من أوراق، عليها ختم أو إمضاء من نسبت إليه لتتم المقارنة بينها، ولخصمه تقديم ما يعارضها.
144/2 تعرض هذه الأوراق على الخصم لأخذ إقراره، أو إنكاره لها قبل عرضها على خبير الخطوط.
144/3 يدون اتفاق الخصوم على الأوراق الصالحة للمقارنة في الضبط مع تدوين مضمونها وأوصافها، وعند اختلافهم يختار القاضي ما يصلح منها للمقارنة.
المادَّةُ السادِسَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ
يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها ويذكر ذلك في المحضر.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
145/1 أوراق التطبيق هي: الأوراق الثابتة بإقرار، أو بينة أو اتفق عليها الخصوم، والمراد مقارنتها بالأوراق المطعون فيها بالتزوير.
المادَّةُ السَّابِعَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ
إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً، فإن الصورة التي نقلت منها خطياً أو تصويراً وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه -صدّق على مطابقتها لأصلها- تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
146/1 مطابقة صورة الورقة الرسمية لأصلها، لا يمنع من القدح فيها بالتزوير.
المادَّة الثامِنَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ
يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام ويكون ذلك بصحيفة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقاً للإجراءات السالف ذكرها.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
147/1 يختص بنظر الدعوى المذكورة في المادة المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي للحق الذي تضمنته الورقة.
147/2 إذا أقيمت الدعوى في مضمون الورقة العادية المثبتة، فينظرها القاضي الذي أثبتها، أو خلفه، وفق الاختصاص النوعي.
147/3 للمحكمة المختصة أن تحكم بلزوم تسليم المبلغ الحال، وبدفع المؤجل في حينه؛ لثبوته في الذمة بالعقد، إذا طلب ذلك مستحقه، ولا يحكم بالمؤجل، إذا لم يكن ثابتاً في الذمة لتعليقه على شرط، أو خيار ونحوه.
147/4 التحقيق في صحة الورقة العادية يكون بالمقارنة وفق الإجراءات الواردة في المواد (141- 145).
المادَّةُ التاسِعَة وَالأرْبَعُوْن بَعْدَ المائةِ
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم -عند الاقتضاء- أن تأمر بما يأتي:
1- ( )جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية في المملكة أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها لأصلها إذا تعذر ذلك على الخصم، ويبين للمحكمة محتوى تلك المستندات إن أمكن ووجه انتفاعه بها.
2- إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات أو أوراق تحت يده، وللمحكمة أن ترفض ذلك إذا كان لمن أحرزها مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضها.
المادَّة الخمْسوْن بَعْدَ المائةِ
يجوز الادعاء بالتزوير -في أي حالة تكون عليها الدعوى- باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة، تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويجوز للمدعى عليه بالتزوير وقف سير التحقيق فيه -في أي حال كان عليها- بنـزولـه عن التمسك بالورقة المطعون فيها، وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة، أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
149/1 يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى، حتى انتهاء التحقيق، مالم يكن للمدعي دليل آخر يثبت دعواه.
149/2 ضبط الورقة هنا هو: أخذها من صاحبها والتهميش عليها بالإلغاء، وحفظها : إيداعها ملف الدعوى بعد التهميش عليها.
149/3 تنظر دعوى التزوير في الورقة من ناظر القضية الأصلية، وفي ضبطها.
149/4 يستأنف القاضي السير في الدعوى عند نزول صاحب الورقة المطعون فيها بالتزوير عن التمسك بها.
المادَّة الحادِيَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ
على مدعي التزوير أن يسلم إلى إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه، وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فوراً بتسليمها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها عُدت غير موجودة ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء في شأنها إن أمكن فيما بعد.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
150/1 إذا سلم الخصم الورقة لإدارة المحكمة، فإنها تقوم بقيدها، وبعثها لناظر القضية وللخصم تسليمها مباشرة للقاضي.
150/2 إذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة المطعون فيها بالتزوير، وأمكن جلبها من أي جهة فللمحكمة اتخاذ أي إجراء لإحضارها والتحقيق فيها عند الاقتضاء.
150/3 إذا لم يمـكن جـلـب الورقة لجهالة مكانها وامتنع الخصم عن إحضارها، أو أنكرها فيدوّن القاضي ذلك في الضبط، ويستمر في نظر الدعوى باعتبار عدم وجودها.
150/4 إقرار الخصم بتزوير الورقة وامتناعه عن إحضارها، لا يعفيه من المسؤولية الجنائية حسب تقدير القاضي.
المادَّة الثانِيَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج أمرت بالتحقيق.

لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
151/1 إذا أمر القاضي بالتحقيق فيدون ذلك في الضبط، ويتم التحقيق من قبل الجهة المختصة.
151/2 للقاضي أن يقرر صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق بشأنها إذا وفت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك.
المادَّةُ الثالِثة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ
إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
المادَّة الرابِعَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ
يجوز للمحكمة -ولو لم يدع أمامها بالتزوير- أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها، وللمحكمة كذلك عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها، وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.
المادَّةُ الخامِسَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالف ذكرها.

لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
154/1 يختص بنظر الدعوى المذكورة المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي للحق الذي تتضمنه الورقة.
154/2 للمدعي أن يطلب في هذه الدعوى أخذ الورقة ممن هي بيده والتهميش عليها بالإلغاء.
















الفصل الثامن
القرائن
المادَّة السادِسَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ
يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
155/1 عند استنتاج القاضي للقرينة يبين وجه دلالتها.
المادَّة السابِعَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ
لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات.
المادَّة الثامِنَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ
حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية ويجوز للخصم إثبات العكس.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
257/1 حيازة المنقول دليل الملك ما لم يعارضها ما هو أقوى منها؛ لأن الأصل أن ما تحت يد الإنسان ملك له.
157/2 حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز يستند عليها في الحكم مع يمين الحائز عند عدم البينة .

الباب العاشر
الأحكام
الفصل الأول
إصدار الأحكام
المادَّة التاسِعَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ
متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها فوراً، أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى ( ) تحددها مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق بالحكم.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
158/1 إذا حدد القاضي موعداً للنطق بالحكم ثم ظهر له ما يقتضي تقديم الجلسة أو تأخيرها فله ذلك مع إعلان الخصوم به حسب إجراءات التبليغ ، وتدوين ذلك في الضبط.
المادَّة الستوْن بَعْدَ المائةِ
إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية، وباستثناء ما ورد في المادة الثانية والستين بعد المائة من هذا النظام لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
159/1 لا يكون الحكم معتبراً بانتهاء المداولة ما لم يتم ضبطه والنطق به.

المادَّة الحادِيَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.
المادَّة الثانِيَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ
إذا نظر القضية عدد من القضاة فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أولًا في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط، فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعللا للقضاء أحد القضاة لهذا الشأن.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
161/1 طلب الندب يرفع من رئيس المحكمة أومن يقوم مقامه إلى وزير العدل مباشرةً.
161/2 للقاضي المندوب الاطلاع على المعاملة وضبطها وله استجواب أي من الخصوم أو الشهود أو الخبراء عند الاقتضاء.
161/3 للقاضي المندوب فتح باب المرافعة قبل تقرير رأيه في ترجيح أحد الآراء.
161/4 إذا نظرت القضية من ثلاثة قضاة وتشعبت الآراء لأكثر من رأيــــــين ووافق القاضي المندوب أحد الآراء فقد حصلت الأغلبية في الحكم وإذا استقل المندوب برأي آخر فيندب غيره حتى تحصل الأغلبية في الحكم.

المادَّة الثالِثَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ
بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.
المادَّة الرابِعَة وَالسِّتوْن بَعْدَ المائةِ
ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.
المادَّة الخامِسَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ
يجب على المحكمة -بعد النطق بالحكم- إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ( ) ومواعيدها، كما يجب عليها إفهام الأولياء و الأوصياء والنظار ( ) وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم –إن صدر الحكم في غير صالح من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا- بأن الحكم واجب الاستئناف وأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
165/1 يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل حاكم القضية شفاهة وكتابةً في ضبط القضية.
المادَّة السادِسَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ
1- ( ) تصدر المحكمة –خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ النطق بالحكم- صكا حاوياً لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف الأيمان وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم وأمساء الخصوم ووكلاءهم وأسماء الشهود، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها، وعدد ضبط الدعوى وتاريخ ضبطها، وأسباب الحكم ونصه ( ) وتاريخ النطق به مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.
2- كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
3- يكون تسليم صورة صك الحكم في مدة لا تتجاوز ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
164/1 إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى القاضي النص عليها بداية ونهاية.
164/2 على القاضي أن يوقع بجانب خاتمه الخاص على الصـكوك التي تصـدر عنـه وما ألحقه بها من إجراء.
164/3 المقصود بالرقم في هذه المادة هو: رقم تسلسل الدعاوى في الضبط ويذكر في ظهر الصك مع ذكر الجلد والصفحة عند تنظيمه.
164/4 المقصود بالتاريخ في هذه المادة هو: تاريخ النطق بالحكم ويذكر بعد الحكم.
164/5 يذكر تاريخ تنظيم الصك في هامش ضبط القضية.
164/6 على القاضي بعد ختم الصك وتوقيعه إحالته للسجل عن طريق إدارة المحكمة لتسجيله وإذا عاد من السجل فيرصد رقمه وتاريخ تسجيله في السجل على هامش ضبطه.
164/7 رقم الصك وتاريخه هو: رقم الصك، وتاريخ تسجيله في السجل، ويوضعان على ظهر الصك ووجهه في الأعلى.
المادَّة السابِعَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ
إذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة إلى قضية ما قبل النطق بالحكم فيها فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقاً على الخصوم، فإن كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها، وإن كان ما تم ضبطه غير موقع من المترافعين أو أحدهم أو القاضي ولم يصدّق المترافعون عليه فإن المرافعة تعاد من جديد.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
166/1 إذا انتهت ولاية القاضي قبل الحكم في القضية المشتركة فإن خلفه يقوم مقامه في الاستمرار في نظر القضية مع المشاركين.
166/2 بعد تلاوة ما سبق ضبطه على المترافعين ومصادقتهم عليه، يقوم القاضي الخلف في الجلسة نفسها بتدوين محضر بذلك في ضبط القضية.
166/3 إذا لم يوقع ما سبق ضبطه من المترافعين أو أحدهم أو القاضي، ولم يصادق المترافعون عليه، فتعاد المرافعة من جديد.
إذا نطق القاضي بالحكم ووقع ضبطه ، وتعذر توقيعه الصك فلا تخلو الحال من الآتي:
أ‌- أن تكون القضية مشتركة فيشير القضاة المشاركون له عند اسمه في صك الحكم إلى تعذر توقيعه على الصك، ويكمل لازمها.
ب-أن تكون من قاض فرد، وما زال في السلك القضائي فترسل صورة الضبط إليه في عمله الجديد لينظم بها صكاً يوقعه ويختمه بخاتمه ثم يعيده إلى المحكمة لتسجيله وإكمال لازمه.
ج - إذا انتهت ولاية حاكم القضية قبل تنظيم الصك، فترفع صورة الضبط وكامل أوراق المعاملة إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه.
المادَّة الثامنَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ
1- يجب أن يختم صك الحكم –الذي يكون التنفيذ بموجبه- بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية التالية: (يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة).
2- لا يسلم صك الحكم إلا إلى الخصم الذي له مصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يجوز تزويد كل ذي مصلحة بنسخة من صك الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
167/1 الصيغة التنفيذية هي: الصيغة المذكورة في المادة (196).
167/2 يرجع في تقدير المصلحة المذكورة إلى حاكم القضية، أو خلفه.
المادَّة التاسِعَة وَالسّتوْن بَعْدَ المائةِ( )
يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي ، وذلك في الأحوال الآتية:
أ‌- الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.
ب‌- إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين.
ج- إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضع، أو حاضن.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
199/1 إذا قرر القاضي شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة لزم المحكوم له تقديم كفيل غارم مليء لدى جهة التنفيذ.
199/2 يقصد بالأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة: ما ورد في المادة (234).
المادَّة السبْعوْن بَعْدَ المائةِ( )
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض –متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه- أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
200/1 المحكمة في هذه المادة هي: محكمة التمييز.
200/2 إذا خشي القاضي من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم المعجل فله وقف تنفيذه، مع ذكر الأسباب.
200/3 للمحكمة عنـدما تأمر بوقـف التنفيذ المعـجل أن توجب على طـالب الإيـقاف تقـديم ضـمان، أو كفيل غـارم مليء، احتـياطا لحق المحكوم له.














الفصل الثاني
تصحيح الأحكام وتفسيرها
المادَّة الحادِيَة وَالسّبْعون بَعْدَ المائةِ
تتولى المحكمة -بقرار تصدره بناءاً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويُجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
168/1 تصحيح الأخطاء البحتة التي تقع في صك الحكم كتابية، أو حسابية يكون تابعاً لضبط القضية نفسها، ويلحق بالصك دون إخراج قرار بذلك، ما لم يحصل اعتراض على التصحيح ، فينظم قرار به.
168/2 يكون تصحيح الخطأ من مصدر الصك فإن لم يوجد فيقوم به خلفه.
168/3 إذا وقع الخطأ في قرار أو صك صادر من محكمة التمييز فيتم التصحيح من قبلها.
168/4 تصحيح الأحكام وتفسيرها يشمل صكوك الدعاوى والإنهاءات.
المادَّة الثانيَة وَالسبْعوْن بَعْدَ المائةِ
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه، أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.


لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
169/1 إذا رفضت المحكمة تصحيح الأخطاء المادية البحتة لصك حكم مصدق فيكون الاعتراض عليه على استقلال بقرار تصدره المحكمة.
169/2 إذا كان الحكم خاضعاً للتمييز وقبلت المحكمة التصحيح فيجوز أن يكون الاعتراض مع الحكم نفسه أو على استقلال.
169/3 إذا كان الحكم غير خاضع للتمييز لقناعة المحكوم عليه وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح فيتم رفع ذلك لمحكمة التمييز في حال الاعتراض من المدعي أو المدعى عليه، أو منهما.
169/4 الدعاوى اليسيرة التي لا تميز أحكامها المشار إليها في المادة (179) إذا صححت المحكمة الخطأ أو رفضته فيكون قرارها غير خاضع للتمييز.
المادَّة الثالِثة وَالسَّبْعُوْن بَعْدَ المائةِ
إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقا للإجراءات ( ) المعتادة لرفع الدعوى.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
170/1 على طالب تفسير الحكم أن يقدم بذلك خطاباً للمحكمة مصدرة الحكم يحدد فيه وجه الغموض واللبس في الحكم.
170/2 يفسر الحكم حاكم القضية مادام على رأس العمل سواء أكان في المحكمة نفسها أم في غيرها.
170/3 إذا لم يكن حاكم القضية على رأس العمل وحصل في حكمه غموض أو لبس فيرفع لمحكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنه.
170/4 لحاكم القضية أن يفسر ما وقع في حكمه من غموض أو لبس من تلقاء نفسه بحضور الخصوم دون تعديل له ، ويجري عليه تعليمات التمييز.
170/5 طلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت.
المادَّة الرابِعَة وَالسَّبْعُوْن بَعْدَ المائةِ
يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها ويختمها قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصــدرت الحكم، ويعـد التـفــسير متمـماً للـحكم الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
171/1 يكون تفسير الحكم في ضبط القضية نفسها ويلحق ذلك على الصك دون إخراج قرار مستقل بذلك ما لم يحصل اعتراض على التفسير فينظم به قرار.
171/2 إذا كان الحكم بالتفسير خاضعاً للتمييز فيرفع القرار مع صورة ضبـطه والمعاملة إلى محكمة التمييز، وعند اكتسابه القطعية يدون على نسخة الحكم الأصلية.
171/3 إذا كان الحكم خاضعاً للتمييز وصدر حكم بتفسيره فيكون الاعتراض عليه مع الاعتراض على الحكم نفسه.
171/4 الدعاوى اليسيرة التي لا تميز أحكامها المشار إليها في المادة (179) إذا صدر حكم بتفسيرها فيكون الحكم غير خاضع للتمييز.
171/5 يترتب على إلغاء الحكم إلغاء تفسيره.
المادَّة الخامسَة وَالسَّبْعُوْن بَعْدَ المائةِ
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقًا للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
172/1 الطلبات الموضوعية هي: الطلبات التي تتعلق بموضوع النزاع أو بأصل الحق كطلب إثبات الملكية والاستحقاق في الريع ونحوها.
172/2 يشمل الطلب الموضوعي في هذه المادة ما كان من الطلبات مذكوراً في صحيفة الدعوى أو كان طلباً عارضاً.
172/3 يكون النظر في الطلب الموضوعي الذي أغفلته المحكمة بطلب مستقل حسب الإجراءات المعتادة.
172/4 الطلب الموضوعي الذي أغفلته المحكمة ينظر فيه حاكم القضية أو خلفه.












الباب الحادي عشر
طرق الاعتراض على الأحكام
الفصل الأول
أحكام عامة
المادَّة السادِسَة وَالسَّبْعُوْن بَعْدَ المائةِ
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
المادَّة السابِعَة وَالسَّبْعُوْن بَعْدَ المائةِ
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا ( ) المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
174/1 قبول الحكم هو: الاقتناع به ويجب تدوينه عند حصوله في الضبط والصك وكذا الاعتراض على الحكم.
174/2 لمن قبل تدخله الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه ولو قنع المحكوم عليه بالحكم.
174/3 إذا كان الحكم صادراً ضد عدة أشخاص كالشركاء والورثة فيحق لبعضهم الاعتراض ولو قنع الآخرون.
174/4 للمعترض أن يقدم أكثر من مذكرة اعتراض على الحكم نفسه متى قدمت خلال ميعاد الاعتراض.
174/5 للمحكوم عليه الرجوع عن قناعته بالحكم خلال الجلسة قبل التوقيع على الضبط.
174/6 يجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضراً أو موكلاً كقضايا الورثة حسب إجراءات الاعتراض.
174/7 إذا حكم للقاصر وناظر الوقف ومن في حكمهم بكل طلباتهم فليس للنائب عنهم الاعتراض على الحكم.
المادَّة الثامِنَة وَالسَّبْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ
1- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع.
2- لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
175/1 الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة مثل رفض الإدخال والتدخل والطلبات العارضة.
175/2 الأحكام الوقتية والمستعجلة التي تصدر قبل الفصل في الدعوى هي ما أشير إليه في المادة (234).
175/3 لا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر برفض وقف الدعوى إلا مع الاعتراض على الحكم في الدعوى.
175/4 تطبق إجراءات الاعتراض على الأحكام الصادرة في أصل الدعوى، على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الوقتية والمستعجلة.


المادَّة التاسِعَة وَالسَّبْعُوْن بَعْدَ المائةِ
1- يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في ( ) الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويُعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم، ويبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقا أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.
2- إذا كان المحكوم عليه سجينا أو موقوفا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
176/1 يحدد حاكم القضية للمحكوم عليه في جلسة النطق بالحكم ميعاداً لاستلام نسخة صك الحكم، وإبداء المعارضة عليه ويفهم بمضمون هذه المادة والمادة (178) ويدون ذلك في الضبط والصك.
176/2 في حال عدم ورود صك الحكم من إدارة السجلات في الوقت المحدد فيمدد الميعاد المدة الكــافية حسب نظر القاضي، ويدون ذلك في الضبط.
176/3 على الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم نسخة إعلام الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
176/4 إذا كان الحكم غيابياً فيكون تبليغ المحكوم عليه أو وكيله نسخة الحكم في محل إقامته أو عمله، وفق إجراءات التبليغ، ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ التبليغ، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً فيكتسب الحكم القطعية وفق المادة (178).
176/5 إذا تعذر تسليم نسخة صك الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه أو وكيله رفع الحكم إلى محكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية، ولا يمنع ذلك من التماس إعادة النظر وفق أحكامه المقررة في هذا النظام.
المادَّة الثمَانوْن بَعْدَ المائةِ
يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
177/1 يلحق بالحالات الثلاث المقررة في هذه المادة، كل ما اشترك معها في المعنى، كالوكيل، والولي، والوصي على القاصر، والناظر على الوقف، ومن منعه عارض ظاهر خارج عن إرادته، كالإصابة المقعدة.
177/2 إذا كان العارض يطول عادة فلحاكم القضية إقامة نائب عن المعترض في تقديم الاعتراض فقط ويدون ذلك في ضبط القضية نفسها.
177/3 يكون تبليغ ورثة المعترض أو من يمثلهم حسب إجراءات التبليغ المذكورة في هذا النظام.
177/4 إذا تبلغ الورثة أو من يمثلهم بالحكم أو زال العارض فيستأنف سير مدة الاعتراض ويحسب منها ما مضى قبل الوقف.

المادَّة الحادِيَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائةِ( )
إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض أن تقتصر على بحث الاختصاص.
المادَّة الثانِيَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائةِ( )
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها.
المادَّة الثالِثة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائةِ( )
إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
المادَّة الرابعَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائة
تسري على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
الفصل الثاني
الاستئناف
المادَّة الخامِسَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائةِ( )
1- جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ( ) قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء( ).
2- يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
3- للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب –خلال المدة المقررة نظاما للاعتراض- الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف، وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.
4- ( ) إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصياً، أو ولياً، ( ) أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما يأتي:
أ‌- القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.
ب- الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته ما لم يكن للمودع أو من يمثله معارضة في ذلك.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
179/1 الغائب المحكوم عليه هنا هو: الذي سمعت عليه الدعوى وحكم فيها لعدم معرفة محل إقامته العام أو المختار داخل المملكة أو خارجها.
المادَّة السادسَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائةِ
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
المادَّة السابعَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائةِ
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
178/1 إذا وافق اليوم الأخير من مدة الاعتراض عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، والعـطلة الرسمية خلال مدة الاعتراض تحسب منها.
178/2 إذا قنع المحكوم عليه بالحكم بعد رفعه لمحكمة التمييز وقبل إعادته إلى القاضي، فتدون قناعته في الضبط وتبلغ محكمة التمييز بذلك.
178/3 إذا قنع المحكوم عليه بالحكم أو اصطلح مع خصمه بعد إبداء محكمة التمييز ملحوظاتها على الحكم فيدون ذلك حاكم القضية في الضبط والصك وتنتهي بذلك القضية ولا تعاد إلى محكمة التمييز.
178/4 إذا امتنع المحكوم عليه أو المحكوم له ببعض طلباته من التوقيع في الضبط على القـناعة أو عدمها فيـعامل وفق الفقرة الرابـعة من لائـحة الـمــادة (68).
المادَّة الثامِنَة وَالثمَانوْنَ بَعْدَ المائةِ
1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تودع لدى ( ) إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بنى عليها الاعتراض وطلبات المعترض( ) وتوقيعه وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
180/1 تقدم المذكرة الاعتراضية موقعة من المعترض أو من يمثله شرعاً.
180/2 عند تقديم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة، يدون عليها تاريخ تقديمها.
المادَّة التاسِعَة وَالثمَانوْنَ بَعْدَ المائةِ
بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتض لها، وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدله حسب ما يــــظهر لها، فإذا أكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف، أما إن عدلته فيبلغ الحـــكم المعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
181/1إذا اطلع القاضي على المذكرة الاعتراضية ولم يجد فيها ما يؤثر على حكمه فينوه عن ذلك عليها، ويدون ذلك في الضبط.
181/2 إذا اطلع حاكم القضية على مذكرة الاعتراض وظهر له ما يوجب تعديل حكمه فيحدد جلسة ويبلغ الخصوم بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويُجْرِي ما يلزم بحضور الخصوم، وتسري على ما أجراه تعليمات التمييز ويلحق ذلك في الضبط والصك.
المادَّة التسْعوْن بَعْدَ المائةِ
1- تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام( ).
2- تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق –إذا رأت النظر فيه مرافعة- بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نقض( ).
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
182/1 يكون طلب الخصم الاطلاع على مذكرة الاعتراض كتابة باسم رئيس محكمة التمييز ويحال للدائرة التي أحيلت إليها المعاملة.
182/2 يسلم الخصم صورة من المذكرة الاعتراضية متى رأت ذلك الدائرة المختصة بمحكمة التمييز، وتحدد له أجلاً مناسباً للرد عليها، بحيث لا يتجاوز خمسة عشر يوماً.
182/3 إذا انتهت المدة المحددة ولم يقم الخصم بالرد، فتجري الدائرة المختصة بمحكمة التمييز ما يلزم حيال تدقيق الحكم، ويسقط حقه في تقديم الرد.
لائحة أخرى مرتبطة بهذه المادة:
183/1 ما نص عليه النظام هو: ما ورد في المادة (188).
المادَّة الحادِيَة وَالتسْعُوْن بَعْدَ المائةِ( )
إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقًا من حيث نتيجته لأصوله الشرعية، أيدته مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًا أو جزئيًا، فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.
لائحة أخرى مرتبطة بهذه المادة:
185/1 الملحوظات هنا هي: التي لا تؤثر على الحكم ولا تمنع من تصديقه.
لائحة أخرى مرتبطة بهذه المادة:
187/1 يدون القاضي في الضبط قرار محكمة التمييز وما يجيب به عليه ويلحق خلاصة وافية من ذلك في صك الحكم.
لائحة أخرى مرتبطة بهذه المادة:
188/1 تصديق الحكم أو نقضه من قبل محكمة التمييز يكون بالإجماع أو بالأكثرية.
188/2 إذا أيد الحكم أحد أعضاء الدائرة بمحكمة التمييز، وخالفه اثنان لكل واحد منهما وجهةُ نظر لا يمكن الجمع بينهما فعلى رئيس محكمة التمييز ندب قاض آخر للاشتراك مع الدائرة فإن أيد الحكم صارا أكثرية وَصَدَّقَا الحكم، وإن أيد أحد الرأيين المخالفين فقد صارا أكثرية فتتم الملاحظة أو النقض.
188/3 قرار تصديق الحكم أو نقضه المظهر به الصك أو القرار، ينقل على الضبط والسجل.
188/4 إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى قاضٍ آخر فإنه ينظرها من جديد.
188/5 مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من لائحة المادة (252) إذا نقض الحكم في قضية ولم يكن في المحكمة سوى القاضي المنقوض حكمه، فيحيلها إلى أقرب محكمة في المنطقة.
188/6 إذا نظرت محكمة التمييز القضية بعد نقضها للحكم فتتبع الإجراءات المقررة في هذا النظام ويكون حكمها قطعياً بالإجماع أو الأكثرية فإن تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيندب رئيس محكمة التمييز أحد الأعضاء حتى تحصل الأغلبية في الحكم.
188/7 إذا نقضت دائرة في محكمة التمييز حكماً ثم حكم فيه من جديد لدى قاضٍ آخر واعترض عليه فيحال للدائرة التي نقضت الحكم الأول لتدقيقه سواء أكان أعضاؤها ممن نقضوا الحكم أم غيرُهم.
لائحة أخرى مرتبطة بهذه المادة:
189/1 على القاضي الخلف أن يعيد جميع المعاملات التي عليها ملحوظات على سلفه إلى محكمة التمييز للتوجيه بما يلزم بشأنها.
المادَّة الثانِيَة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ
إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في موضوعها.







الفصل الثالث
النقض
المادَّة الثالثة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ
للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2- صدور الحكم من محكمة غير مشكّلة تشكيلا سليما طبقًا لما نص عليه نظاما.
3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم.
المادَّة الرابعَة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يومًا، فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض.

المادَّة الخامِسَة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ
1- يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بني عليه الاعتراض، وطلبات المعترض وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
المادَّة السادِسَة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ
لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في مذكرة الاعتراض وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولها عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجي تقديم ضمانٍ، أو كفيل غارم مليءٍ، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.
المادَّة السابِعَة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ
تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام، وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا، فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارًا مستقلًا بذلك.
المادَّة الثامِنَة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ
إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية، فإن لم تقتنع بالأسباب التي بني عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه –بحسب الحال- مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، فإن كان النقض للمرة الثانية –وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم- وجب عليها أن تحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائيًا.
المادَّة التاسِعَة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ
لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام، فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.





الفصل الرابع
التماس إعادة النظر
المادَّة المائتان
1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية:
أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور.
ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
و‌- إذا كان الحكم غيابيا.
ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
2- يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
192/1 الأحكام النهائيّة هي :
أ‌- الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للتمييز.
ب- الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه.
ج- الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها.
د- الأحكام المصدقة من محكمة التمييز.
هـ- الأحكام الصادرة من محكمة التمييز .
192/2 للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إذا ظهر لها ما يبرر ذلك كحق عام أو حق قاصر أو وقف أو نحوها على أن تذكر المحكمة ذلك في أسباب حكمها.
192/3 لا يقبل التماس الخصم بإعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد قفل باب المرافعة لأن الدعوى قد تهيأت للحكم وفق المادة (84).
192/4 لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز ((وفي حال قبلت محكمة التمييز الالتماس فيعد الحكم موقوفًا بذلك)) ( ).
المادَّة الأولى بَعْدَ المائتيْن
مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
193/1 تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في المادة؛ ما لم يثبت ما يخالف ذلك.
المادَّة الثانِيَة بَعْدَ المائتيْن
1- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصـحيفة على بيان الحكم الملـتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، ( )وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس، وعلى المحكمة –بحسب الأحوال- أن تعد قرارا بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك، وإن لم تقبله فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.
2- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليءٍ، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.

لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
194/1 بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه يكون بذكر موضوعه نصاً أو مضموناً ورقم الصك وتاريخ تسجيله وصورة عنه.
194/2 يحال طلب الالتماس إلى من دقق الحكم في محكمة التمييز إن كانوا على رأس العمل في المحكمة وإلا أحيل إلى خلفهم في الدائرة نفسها.
194/3 إذا قبلت محكمة التمييز التماس إعادة النظر فيتولى إكمال لازمه من تحدده محكمة التمييز من حاكم القضية أو خلفه.
194/4 لمحكمة التمييز إحضار خصم الملتمس وعرض صحيفة الالتماس عليه إذا رأت ذلك، وتحدد له أجلاً للرد عليها إذا رغب ذلك ولا يزيد الأجل على خمسة عشر يوماً.
المادَّة الثالِثَة بعدَ المائتين
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا –بناء على التماس إعادة النظر- يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب الأحوال.
المادَّة الرابِعَة بعدَ المائتين
1- القرار الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الاعتراض على أي منهما بالتماس إعادة النظر.
2- لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها، مما هو منصوص عليه في المادة (المائتين) من هذا النظام.

لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
195/1 إذا حكمت المحكمة التي أصدرت الحكم السابق في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس من محكمة التمييز فلا يجوز الاعتراض عليه بالتماس إعادة النظر مرة أخرى.
195/2 لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لسبب آخر لم ينظر فيه سابقاً من الأسباب المنصوص عليها في المادة (192).
195/3 يزود حاكم القضية بنسخة عن قرار رفض الالتماس الصادر عن محكمة التمييز لتدوينه في الضبط.
195/4 الحكم الذي يصدر من القاضي في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس من محكمة التمييز تطبق عليه تعليمات التمييز.










الباب الثاني عشر( )
القضاء المستعجل
المادَّة الخامِسَة بَعد المائتيْن
تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها ( ) فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
233/1 رفع الدعوى المستعجلة إذا كان قبل إقامة الدعوى الأصلية يكون بصحيفة ، وفق المادة (39).
233/2 يجوز رفع الطلب المستعجل مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة، كما يجوز إبداؤه طلباً عارضاً من الخصوم أثناء نظر الدعوى، أو يقدم مشافهة في الجلسة بحضور الخصم.
233/3 تضبط الدعاوى المستعجلة بعدد مستقل إذا رفعت قبل الدعوى الأصلية أما إذا رفعت معها أو أثناءها فتضبط معها.
233/4 الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة خاضعة لتعليمات التمييز ويجوز الاعتراض عليها وفق المادة (175).
233/5 على القاضي في المسائل المستعجلة تضمين حكمه الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقديره، ويلزم الجهات التنفيذية تنفيذ الحكم ولو بالقوة الجبرية وفق المادتين (198-199).

المادَّة السَّادسَة بَعْدَ المائتين
تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي :
أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة.
ب- دعوى المنع من السفر( ).
ج- دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها( ).
د- دعوى وقف الأعمال الجديدة.
هـ - دعوى طلب الحراسة.
و- الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
ز- الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال .
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
234/1 دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي: أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مسـتعجلة لإثبات معـالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القــضاء مسـتقبلاً وتتم المعـاينة وإثبـات الحـالة وفق الــمـواد (112- 116).
234/2 يقصد بالدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية إذا كان المدعي يطالب بتسليمه أجرته اليومية، ولا يدخل في هذا المطالبة بالأجرة عن عقار أو عمل أجر شهري ، وفق المادة (31).
234/3 لا تقبل دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استرداها في المنقولات بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المدعي بالاعتداء، فإن مضت هذه المدة كان له أن يتقدم بدعوى غير مستعجلة في الموضوع.
234/4 دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة (31)، أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الموضوع وفق المادة (233).
المادَّة السابِعَة بَعْدَ المائتين
يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
235/1 مدة الأربع والعشرين ساعة هي المدة الأقل لطلب الخصم وتجوز الزيادة عليها عند الاقتضاء.
235/2 يكون التبليغ بالطرق المعتادة، إلا في حال نقص الميعاد عن أربع وعشرين ساعة، ففي هذه الحال يكون التبليغ لشخص المدعى عليه أو وكيله الشرعي في الدعوى نفسها.
235/3 يرجع في تقدير الضرورة القصوى المجيزة لنقص الميعاد إلى ناظر الدعوى.
235/4 لا يتم إعادة الإعلان مرة أخرى إذا تم صحيحاً بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها.
235/5 لا يلزم المدعى عليه في الدعاوى المستعجلة إيداع مذكرة بدفاعه وفق المادة (41).
المادَّة الثامنَة بَعْدَ المائتين
لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للــخطر أو يؤخر أداءه، ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر حسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
236/1 إذا صدر أمر القاضي بمنع الخصم من السفر -وإن لم يكن بحضوره- فتبلغ بذلك الجهة المختصة بخطاب لتنفيذه، ولا يسمح لـه بالسفر إلا بإذن كتابي من القاضي، وهذا الأمر حكم، يخضع لتعليمات التمييز.
236/2 إذا صدر أمر من القاضي بمنع الخصم من السفر لزمه إحاطة الجهة المختصة بما انتهت إليه القضية.
236/3 إذا كان طلب المنع من السفر لأجل تنفيذ حكم مكتسب للقطعية فيكون من اختصاص الحاكم الإداري.
236/4 التعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة.
236/5 يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة.
236/6 إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى عليه لدى المحكمة، أو أحضر كفيلاً غارماً مليئاً ووكل شخصاً بمباشرة الدعوى فيسمح القاضي له بالسفر.
المادَّة التاسِعَة بَعْدَ المائتين
1- لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه، ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام.
2- لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
237/1 يراجع في هذه المادة فقرات لوائح المادة (31).
المادَّة العاشِرَة بَعْدَ المائتين
يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
238/1 المراد بالأعمال الجديدة: ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار بالمدعي.
238/2 يشترط لطلب وقف الأعمال الجديدة أمران:
أ‌- أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم.
ب‌- أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعى عليه مضرة بالمدعي.
238/3 إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها وفيها ضرر على المدعي فلا تكون من القضاء المستعجل بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر وهي غير مستعجلة.
238/4 تُوقف الأعمال الجديدة ((الإحداث)) في المتنازع فيه من قبل القاضي عند الاقتضاء بدعوى مستعجلة بناء على طلب الخصم.

المادَّة الحاديَة عَشرة بَعْدَ المائتين
ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
239/1 الحراسة هي: وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن.
239/2 للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما سواء أكان هذا النزاع في الملكية أم على واضع اليد أم على الحيازة أم متعلقاً بإدارة المال واستغلاله، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع وكيفية استغلاله.
239/3 ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحيفة تقيد وتحال لناظر القضية فإن لم تكن هناك قضية منظورة فتحال حسب الإحالات.
239/4 لأصحاب الشأن أن يطلبوا من المحكمة إقامة حارس وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل.
239/5 للقاضي عند الاقتضاء -ولو لم يصدر حكم في الموضوع- أن يقيم حارساً بأمر يصدره، ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم ويخضع لتعليمات التمييز.
239/6 للقاضي الذي أقام الولي أو الناظر، أو لخلفه الأمرُ بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف، حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبله.

المادَّة الثانِيَة عشْرة بَعْدَ المائتين
يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه، ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وماله من حقوق وسلطة، وإذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
240/1 يقر القاضي تعيين الحارس الذي حصل الاتفاق عليه بين أصحاب الشأن.
240/2 إذا قضى الحكم بفرض الحراسة على المال المشاع لوجود خلاف على إدارته ولم يكن هناك خلاف على حصص الشركاء فللقاضي أن يصرح للحارس بتوزيع صافي الغلة على الشركاء كل حسب حصته.
240/3 للخصم أن يتقدم بطلب حراسة قضائية بعد رد طلبه الأول إذا بين أسباباً أخرى.
240/4 للقاضي أن يعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس إذا اقتضى الأمر ذلك.
240/5 للخصوم أو بعضهم التقدم بطلب استبدال الحارس إذا ظهر لهم ما يوجب ذلك وعلى القـاضي -الذي عينه- أو خلفه، أن ينظر في هذا الطلب.
240/6 إذا توفي الحارس أو استقال وقبلت استقالته فإن الحراسة لا تنتهي ويعين حارس آخر حسب الإجراءات السابقة.
240/7 من الأحكام المشار إليها في هذه المادة ما جاء في المواد (241-245).
240/8 إذا ترك الحارس الحراسة من تلقاء نفسه دون موافقة المحكمة، فتعين المحكمة حارساً بدلاً عنه حسب إجراءات تعيين الحارس، ويضمن الحارس التارك للحراسة ما يترتب على تركه للحراسة من أضرار على الأموال المحروسة.

المادَّة الثالثة عَشرَة بَعْدَ المائتين
يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يجوز لـه بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته -كلها أو بعضها- أحد ذوي الشأن دون رضى الآخرين.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
241/1 تبدأ التزامات الحارس باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر محضراً يجرد فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها وذلك بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب من المحكمة ويوقع الجميع على المحضر فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر.
241/2 لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر بدون إذن من القاضي أو اتفاق أصحاب الشأن.
المادَّة الرابِعَة عشرَة بَعْدَ المائتين
لا يجوز للحارس -في غير أعمال الإدارة- أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعاً أو بإذن من القاضي.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
242/1 الأصل في أعمال الإدارة هو : الحفظ والصيانة ، وقبض الأجرة والمخاصمة في ذلك .
المادَّة الخامِسَة عشرَة بَعْدَ المائتين
للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم ما لم يكن قد تنازل عنه.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
243/1 يكون تقدير أجرة الحارس باتفاق ذوي الشأن مع الحارس أو بتقدير القاضي عند الاختلاف.
243/2يتقاضى الحارس أجره المحدد لـه من الغلة التي في يده، وإلا فمن ذوي الشأن، وعند الاختلاف يفصل في ذلك ناظر القضية، أو خلفه.
المادَّة السادِسَة عَشْرَة بَعْدَ المائتين
يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء، ويلتزم بأن يقدم -في الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر- إلى ذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات، وإذا كان الحارس معيناً من ( ) المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب في إدارتها.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
244/1 إذا أنفق الحارس على الأموال المعهود إليه حراستها من ماله الخاص فله الرجوع على ذوي الشأن بدعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة إن لم يصدقوه ويبذلوا له ما طلب.
المادَّة السابِعَة عشرَة بَعْدَ المائتين
تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.

لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
245/1 يجب على الحارس أن يرد الشيء المعهود إليه حراسته في المكان الذي استلمه فيه ما لم يوجد اتفاق أو حكم يقضي بخلاف ذلك.
















الباب الثالث عشر
الإنهاءات
الفصل الأول( )
أحكام عامة
المادَّة الثامِنَة عشرَة بَعْدَ المائتين
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الاستحكام، وتسري كذلك على الإنهاءات الأخرى إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة.
2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة.
3- تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على الإنهاءات.
4- تحدد لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة التي تدخل في اختصاص المحاكم، بما في ذلك قسمة التركات وإجراءات تعيين المصفي والتبليغ والإحضار والإعلان وإخلاء العقار.



الفصل الثاني
الأوقاف والقاصرون
المادَّة التاسعَة عشرَة بَعْدَ المائتين
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
246/1 يجوز توثيق الوقف في بلد الموقف ولو كان العقار في بلد آخر وذلك بعد التأكد من سريان مفعول الصك من واقع سجله، وتثبت الوقفية على صك العقار ويبعث بصفة رسمية إلى الجهة التي صدر منها للتهميش على سجله.
246/2 ((تسجيل الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء أكانت المخططات منحًا أو مملوكة لأشخاص من اختصاص كاتب العدل، أما الأراضي التي لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم)) .
246/3 الأوقاف التي أنقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية تتولى نظارتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
246/4 إذا عزل القاضي ناظراً على وقف أو قبل عزله لنفسه تعين على القاضي إقامة ناظرٍ بدلا عنه.
246/5 المعارضة على النظارة قبل صدور صكها ينظرها من أحيل إليه طلب إقامة الناظر.
246/6 المعارضة على النظارة بعد صدور صكها تنظرها المحكمة مصدرة الصك ويكون نظرها من قبل مصدر الصك إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها وإلا فخلفه.
246/7 ((إذا تقدم للمحكمة من يطلب استخراج صك استحكام لوقف أهلي لا ناظر له فللمحكمة تفويضه في ضبط الحجة للمطالبة به)) .
المادَّة العشروْن بَعْدَ المائتين
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
247/1 طلب تسجيل الوقف يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى.
248/2 يحال طلب تسجيل الوقف إلى القاضي مباشرة وهو الذي يتولى إجراءاته حتى إنهائه.
248/3 الوثيقة الرسمية هي: صك الملكية المستكمل للإجراءات الشرعية والنظامية.
المادَّة الحاديَة وَالعشرُون بَعْدَ المائتين
الأوقاف التي ليس لها صكوك استحكام مسجلة يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
248/1 إخراج حجة استحكام على الأرض التي أقيم عليها مسجد يكون بطلب من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
248/2 إخراج صكوك استحكام المقابر يكون بطلب رسمي من البلدية.
248/3 صكوك الأوقاف الخيرية العامة تسلم إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقـــاف والـدعوة والإرشاد، أو أحد فروعها، ويسلم للموقف صورة عنها.
المادَّة الثانِيَة وَالعشْروْن بَعْدَ المائتين
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية:
أ‌- أن يكون الوقف طبقاً للمقتضيات الشرعية.
ب- أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع.
ج- أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية.
د- أن يكون الناظر على الوقف سعودياً.
هـ- أن ينص في صك استحكام الوقف أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف.
و- أن يكون الوقف خاضعاً لنظام الأوقاف في المملكة.
المادَّة الثالثة وَالعشرُون بَعْدَ المائتين
1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله فليس لناظره ( ) أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال( ).
2- إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلى ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه أو الاقتراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته أو فرزه أو دمجه أو تأجيره لمدة تزيد على عشر سنوات أو المضاربة بماله –فيما إذا كان الثمن لا يكفي لشراء البدل- فليس لناظره أن يجري أيًا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
250/1 لا يجوز نقل الأوقاف خارج المملكة.
250/2 نقل الوقف من بلد إلى بلد آخر داخل المملكة يقتضي إذن قاضي بلد الوقف وتصديق محكمة التمييز عليه، وشراء بدله يكون لدى قاضي البلد المنقول إليه الوقف، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين.
250/3 الإذن في بيع عقار الوقف أو شرائه يكون لدى المحكمة التي في بلد العقار، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة.
250/4 الذي يتولى الإفراغ في البيع والشراء في الوقف هو القاضي الذي صدر عنه الإذن أو خلفه، وذلك بعد تصديق الإذن بالبيع من محكمة التمييز.
250/5 العقار المشترك بين وقف وغيره يكون إفراغه لدى القاضي الذي أذن ببيع حصة الوقف أو خلفه.
250/6 الإذن باستبدال الأوقاف الخيرية وبيعها يكون بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى على ذلك.
250/7 إفراغ ما انتزع للمصلحة العامة، من عقار الأوقاف يكون من قبل كاتب العدل.
250/8 عقار الوقف الذي يراد نزع ملكيته لصالح الشركات الأهلية العامة لا يعتبر للمصلحة العامة، فلا يباع إلا بعد صدور إذن من المحكمة المختصة بعد تحقق القاضي من الغبطة والمصلحة في البيع وموافقة محكمة التمييز على ذلك.
250/9 للناظر الاقتراض من صندوق التنمية العقارية ورهن ما أقيم على أرض الوقف من مبانٍ ونحوها، وذلك بعد تحقق القاضي من الغبطة والمصلحة، وإذنه بذلك، وهو غير خاضع للتمييز.
250/10 يصدر القاضي خطاباً إلى كاتب العدل لتسجيل إقرار الناظر برهن المباني ونحوها -التي ستقام على أرض الوقف- لصندوق التنمية العقارية.
250/11 يسلم مال الوقف الذي لا يكفي لشراء بدلٍ للناظر للمضاربة به، بعد إذن القاضي وتحققه من ثقة الناظر وحذقه وتصديق الإذن من محكمة التمييز، على أنه متى اجتمع لدى الناظر من ذلك ما يكفي لشراء بدل بادر بالشراء عن طريق المحكمة.
المادَّة الرابِعَة وَالعشرُون بَعْدَ المائتين
إذا كان الوليُّ غيرَ الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، أو إذا كان المولى عليه طرفًا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها، فليس للولي أو الوصي أن يجري أيًا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.


المادَّة الخامسَة وَالعشرُون بَعْدَ المائتين
1- جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف باستثناء الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
2- يكون حكم محكمة الاستئناف في تدقيق الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة نهائيًا.
3- إذا نقضت محكمة الاستئناف الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، تحكم فيها بعد سماع الإنهاء وطلب الإذن بالتصرف.
المادَّة السَّادِسَة وَالعشرُون بَعْدَ المائتين
1- إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأي منهم، فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقارًا، فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة.
2- تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.

الـفـصــل الثالث
الاسـتحكام
المادَّة السابِعَة والعشْروْن بَعْدَ المائتين
الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
251/1 حجة الاستحكام لا تمنع من سماع الدعوى ولو كانت الحجة مكتسبة القطعية.
251/2 المعارضة بعد خروج حجة الاستحكام واكتسابها القطعية تعتبر دعوى مستقلة تقام في بلد المدعى عليه.
251/3 إذا رفعت المعارضة بعد خروج حجة الاستحكام وكان المدعى عليه يسكن في بلد العقار ومصدر الحجة في المحكمة نفسها فتحال إليه -ولو انتقل إلى مكتب آخر في المحكمة الواحدة- وإن لم يكن في المحكمة فخلفه؛ وتحسب له إحالة.
251/4 إذا ظهر للقاضي أثناء المرافعة ما يستوجب إعادة النظر في حجة الاستحكام الصادرة من غيره بالإلغاء أو التعديل أو التكميل فإن عليه النظر في ذلك وإنهاءه بالوجه الشرعي ورفع ما يجريه إلى محكمة التمييز؛ وهي التي تتولى إلغاء الصكوك.
251/5 إذا كان طلب التعديل أو التكميل في أمر لا يؤثر على مساحة الحجة أو الأطوال أو المجاورين فلا يرفع إلى محكمة التمييز ما لم يكن هناك معارض.
251/6 إذا طلب تعديل المساحة بزيادة عما اشتمل عليه صك الاستحكام أو ما تفرع عنه من إفراغ فيطبق بشأنه إجراءات حجة الاستحكام.
251/7 صكوك الاستحكام التي لم تشتمل على أطوال ومساحة تستوفى بإجراءات جديدة وفق تعليمات حجج الاستحكام وتلحق تلك الإجراءات في الضبط وصكوك الاستحكام، أما وثائق التملك وصكوك الخصومة فلا يلحق بها شيء من ذلك.
المادَّة الثامِنَة وَالعشْروْن بَعْدَ المائتين
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار لكل من يدعي تملك عقار -سواء أكان ذلك أرضاً أم بناءً- حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
252/1 يحق لأحد الشركاء في عقار طلب حجة استحكام له ولشركائه ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره.
252/2 ((حجة الاستحكام لا تصدر إلا من المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني، وفي حال تغيرت الولاية المكانية وكانت الحجة مضبوطة فتكمل في المحكمة ذات الولاية الأولى)) ( ).
252/3 إذا نقضت حجة الاستحكام وليس في المحكمة سوى القاضي مصدر الحجة ، فيندب وزير العدل أحد القضاة لإكمال لازمها.
252/4 تصدر حجة الاستحكام في العقار الموروث باسم الورثة إن أمكن، وإلا صدرت باسم مورثهم، أما العقار الذي انتقل إلى المنهي وشركائه من غير طريق الإرث فتصدر الحجة باسم كافة الشركاء مع إيضاح نصيب كل شريك.
252/5 إذا تغيرت الولاية المكانية على العقار ولزم إكمال صكوك صادرة من المحكمة صاحبة الولاية الأولى فيتم إجراء الآتي:
أ- تقوم المحكمة صاحبة الولاية الأخيرة التي يقع في نطاق اختصاصها العقار بإكمال ما يلزم إكماله شرعاً ونظاماً للصكوك التي تقدم لها مع مراعاة تطبيق التعليمات المتعلقة بحجج الاستحكام.
ب - يبعث القاضي ما أجراه على صك الاستحكام إلى المحكمة التي أصدرته للتهميش على سجله وضبطه بما ألحق به.
252/6 صكوك حجج الاستحكام الصادرة على عقار خارج ولاية المحكمة المكانية ترفع إلى وزارة العدل لإجراء اللازم نحوها.
252/7 إذا كان البناء مملوكاً بموجب صك استحكام دون الأرض فإن هذا لا يكفي لإثبات تملك الأرض وعلى مدعي ملكية الأرض طلب إثبات تملكه لها، وعلى المحكمة اتخاذ الإجراءات الخاصة بحجج الاستحكام.
252/8 البناء لا يحتاج إلى إثبات إذا كان تابعاً للأرض المملوكة بصك مستكمل للإجراءات، ويكتفى بالإقرار به من البائع والمشتري عند البيع.
252/9 صكوك حجج الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لـها ضبط ولا سجل ترفع إلى محكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنها.
252/10 صور صكوك حجج الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لها ضبـط ولا سـجل أصـلا تعــتبر لاغية ولا حـاجة لـعرضها على محـكمة التمييز.
252/11 صور صكوك حجج الاستحكام التي فقد ضبطها أو سجلها أو ليس لها ضبط أو سجل تعرض صورة الصك مع صورة ضبطه أو صورة سجله على محكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنها.
252/12 إذا تعذر مقابلة الصك على سجله -وذلك لتلف السجل- فيرفع أصل الصك مع صورة ضبطه إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه بشأنه.
252/13 صكوك حجج الاستحكام التي لها ضبط ولا سجل لها، أو لها سجل ولا ضبط لها ، يتم رفع صورة من الضبط أو السجل مع الصك إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه بشأنها.
252/14 ((إذا ورد للقاضي طلب إكمال أو تعديل حجة استحكام لها ضبط وسجل ولم يعثر على المعاملة الأساس أو بعضها، وظهر للقاضي ما يوجب التحقق فعليه رفعها لمحكمة التمييز لتقرير ما تراه)) .
252/15 ((إذا أزالت الجهة الحكومية المختصة أنقاضاً على أرض بحجة أن تلك الأنقاض وضعت بغير حق ولم يكن البناء قديمًا فلا يمنح صاحب البناء حجة استحكام إلا بعد إقامة دعوى ضد الجهة وكسبها)) .
المادَّة التاسِعَة وَالعشْروْن بَعْدَ المائتين
يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته ( ) -بموجب تقرير مساحي معتمد- و إرفاق وثيقة التملك إن وجدت.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
253/1 طلب صك الاستحكام يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى.
253/2 إذا تقدم المنهي بطلب حجة استحكام على أكثر من عقار فيجرى ما يأتي:
أ- إذا كان الطلب مقدماً على عقارٍ أو عقارات منفصلة ولكل قطعة حدود وأطوال مستقلة فلكل عقار طلبٌ وحجةٌ مستقلة تستوفى فيها الإجراءات الشرعية والنظامية.
ب- إذا كانت العقارات متلاصقة بحدود واحدة فتكون بطلب واحد وحجة واحدة.
ج- إذا كان بيد شخص حجة استحكام على عقار له، وكان له عقار آخر ملاصق له ورغب إلحاقه في حجته السابقة، فلا يمكّن من ذلك، وله طلب حجة استحكام مستقلة على ذلك الجزء.
253/3 يحال طلب حجة الاستحكام إلى القاضي مباشرة وهو الذي يتولى النظر في إجراءات الحجة حتى إنهائها.
253/4 يبين في طلب حجة الاستحكام ما يأتي:
أ - اسم مالك العقار كاملاً ورقم سجله المدني وتاريخه.
ب -نوع العقار وموقعه وكيف آل إليه ووثيقة التملك إن وجدت.
ج- الحدود والأطوال والمساحة بالمتر.
253/4 يرفق عند الاقتضاء بطلب حجة الاستحكام رفع مساحي شامل صادرٌ عن مكتب مساحي معتمد توضح فيه الحدود والأطوال والمساحة الإجمالية ويربط العقار بمعلم ثابت.
المادَّة الثلاثوْن بَعْدَ المائتين( )
يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة موقع العقار وحدوده وأضلاعه ومساحته، وأن يقف عليه القاضي -أو من ينيبه- مع مهندس إن لزم الأمر، ويحرر محضر بذلك ويثبت في ضبط الاستحكام ( ).
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
257/1 المتر وأجزاؤه هو: وحدة القياس الخاصة بأطوال الأملاك ومساحاتها الكلية.
257/2 إذا كانت أضلاع المنهى عنه متعرجة فيلزم تحديد الانكسارات والزوايا واتجاهاتها وأطوالها.
257/3 عند وقوف القاضي أو من ينيبه على العقار يعد محضراً يوقعه مع الحاضرين معه، يبين فيه حال العقار من حيث حدوده، وأطواله، ومساحته، وعرض الشوارع المحيطة به، ونوع الإحياء إن وجد، أو أثره، وعدم تداخله مع الأودية والمرافق العامة والغابات والسواحل، ويدون ذلك في حجة الاستحكام.
257/4 للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بفروع وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية في مسح المواقع السكنية أو الزراعية حسب الاختصاص.
257/5 علاوة على ما ذكر في الفقرة (8) من لائحة المادة (254) يجب أن يشتمل صك حجة الاستحكام على إنهاء المنهي وبيناته وعلى الأطوال والحدود والمساحة الكلية وعرض الشوارع المحيطة بالعقار.
المادَّة الحادِيَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائتين
قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام والشروع في إجراءات الإثبات لذلك على المحكمة أن تكتب إلى كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية ( )، وبالنسبة إلى ما هو خارج النطاق العمراني المعتمد أن تكتب إضافة إلى ذلك إلى وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الزراعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة النقل، ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، أو فروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك، وغيرها من الجهات التي يصدر أمر رئيس مجلس الوزراء بالكتابة إليها، وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء، وعلى المحكمة كذلك أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فعليها أن تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها( ).



لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
254/1 ((يكتب لجميع الجهات التي صدرت الأوامر بالكتابة إليها كالكهرباء والهيئة الوطنية للحماية الفطرية وغيرهما من الجهات المختصة لما هو خارج المدن والقرى))( ).
254/2 خارج المدن والقرى هو: ما كان خارج النطاق العمراني للمدينة أو القرية المحدد من قبل البلدية.
254/3 إذا كان العقار داخل النطاق العمراني القائم -لا المقترح- فلا يكتب لوزارة الزراعة والمياه، ولو كان العقار زراعياً.
254/4 إذا ذكرت إحدى الدوائر المعنية في إجابتها أن لدائرة أخرى غير مذكورة اختصاصاً في العقار موضع الإنهاء فيلزم الكتابة لتلك الجهة.
254/5 إذا أجابت إحدى الدوائر بالموافقة على جزء من المساحة وسكتت عن الباقي فتعد معترضة على ما سكتت عنه.
254/6 إذا أجابت إحدى الجهات المعنية بالمعارضة على الحجة فعلى القاضي أن يحدد موعداً لسماع المعارضة لمدة لا تقل عن شهر، وتبلغ الجهة بخطاب رسمي على أن لا تــسمع المعارضة إلا بعد مضي المدة المقررة في المـــادة (256).
254/7 إذا تبلغت الجهة المعترضة بموعد الجلسة للنظر في الاعتراض، ولم تبعث مندوباً عنها في الوقت المحدد فعلى المحكمة -بعد التحقق من التبليغ- إكمال ما يلزم نحو الحجة، وفي حال إصدار الحجة ترفع إلى محكمة التمييز.
254/8 يلزم تدوين أرقام وتواريخ ومضامين إجابات الدوائر الحكومية، وكذا عدد الجريدة المعلن فيها واسمها وتاريخ الإعلان في ضبط الاستحكام وصكه.


المادَّة الثانيَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائتين
يجب على المحكمة -علاوة على ما ذكر في المادة (الحادية والثلاثين بعد المائتين) من هذا النظام- إذا طلب منها عمل استحكام لأرضٍ فضاءٍ لم يسبق إحياؤها أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
255/1 يرفع طلب الاستئذان إلى المقام السامي عن طريق وزارة العدل مع بيان وجهة نظر القاضي حيال طلب المنهي.
المادَّة الثالِثة الثلاثوْن بَعْدَ المائتين
1- إذا مضى ستون يوماً على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر حسبما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون بعد المائتين) من هذا النظام دون معارضة فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن ثم مانع شرعي أو نظامي.
2- تثبت في ضبط الاستحكام مضامين إجابات الجهات التي كتب إليها وأرقامها وتواريخها واسم الصحيفة التي نشر فيها طلب الاستحكام ورقمها وتاريخها ورقم صفحة النشر.
3- بعد استكمال إجراءات الإثبات ينظم صك الاستحكام، على أن يشتمل على البيانات اللازمة المدونة في ضبط الاستحكام، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي الذي أثبت الاستحكام، ويسجل الخاص بذلك.

لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
256/1 إذا لم تجب إحدى الجهات بالمعارضة أو عدمها في المدة المحددة في هذه المادة مع التحقق من تبلغها، فعلى القاضي إكمال إجراء الاستحكام ورفع ما يقرره إلى محكمة التمييز.
256/2 على القاضي عدم تدوين الإنهاء أو الشروع في إجراءات الإثبات على الأرض الفضاء، حتى ورود التوجيه من المقام السامي.
256/3 إذا تقدم أحد بالمعارضة من الجهات أو الأفراد أثناء نظر حجة الاستحكام وقبل اكتسابها القطعية فتسمع المعارضة في ضبط الإنهاء ضمن إجراءات الحجة.
المادَّة الرابِعَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائتين
1- إذا جرت الخصومة ( ) على عقار ليس لـه صك استحكام مسجل فعلى المحكمة –إذا كان العقار داخل اختصاصها المكاني- أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، إلا إذا اقتضت الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام، وينص في صك الحكم على أن الحكم لا يستند إليه بمثل ما يستند إلى صكوك الاستحكام، ويحفظ صك الحكم بعد اكتسابه القطعية في ملف الدعوى، وتسلم إلى المحكوم له صورة منه موثقة من القاضي ورئيس المحكمة.
2- إذا كان العقار الذي جرت عليه الخصومة خارج الاختصاص المكاني للمحكمة، فعليها الفصل فيها دون اتخاذ إجراءات الاستحكام، وإحالة القضية مرافقا لها صك الحكم إلى المحكمة التي يقع العقار داخل اختصاصها المكاني، لتتولى إجراءات الاستحكام.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
258/1 إذا كانت الخصومة على عقار خارج الولاية المكانية للمحكمة وليس عليه حجة استحكام، وحصل فيه نزاع، فتسمع الخصومة ويفصل فيها دون إجراءات الحجة، وينص في الصك على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند عليه في أي إفراغ.
258/2 إذا استدعى الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع في عقار ليس عليه حجة استحكام فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام وينص في الصك، على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك، ولا يقوم مقام حجة الاستحكام، ولا يستند عليه في أي إفراغ.
المادَّة الخامِسَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائتين
لا يجوز إخراج صكوك استحكام لأراضي منى وباقي المشاعر وأبنيتها، وإن حصلت مرافعة في شيء من ذلك -سواء في أصل العقار أو منفعته- وأبرز أحد الطرفين مستنداً، فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى المحكمة العليا من غير إصدار صك بما انتهت به المرافعة.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
259/1 يقصد ببقية المشاعر في هذه المادة : مزدلفة وعرفات.
259/2 كل صك يعرض على المحاكم أو كتابات العدل يتضمن تملكاً في أحد المشاعر فلا بد من عرضه على محكمة التمييز.
259/3 ما كان حمى لشيء من المشاعر فلا تخرج عليه حجة استحكام.
259/4 إذا تقدم أحد إلى المحكمة أو كتابة العدل بطلب صورة صك عقار يقع في أحد المشاعر، فتستخرج صورة من سجله مصدقة وترفع إلى محكمة التمييز.
259/5 يرفع ما تنتهي به الخصومة في عقار داخل المشاعر إلى محكمة التمييز سواءً قنع الطرفان، أو لم يقنعا.
259/6 إذا طلبت جهة مختصة إثبات تملك بناء على أرض في أحد المشاعر لتعويض صاحبه عنه فتثبت المحكمة ذلك لمالك البناء في وثيقة تملك مؤقتة، وترسل الوثيقة للجهة المختصة، وعند استلام التعويض يهمش على الوثيقة، أو الصك وسجله إن وجد.













الفصل الرابع
إثبات الوفاة وحصر الورثة
المادَّة السادِسَة والثَّلاثُوْن بَعْدَ المائتين
على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملاً على: اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومكان إقامة المتوفى، ومكان الوفاة، وشهود الوفـــــاة أو شهادة طبية بها في الأماكن التي ( ) فيها مراكز طبية، وبالنسبة إلى حصر الورثة فيشتمل على إثبات أسماء الورثة، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
260/1 طلب إثبات الوفاة، وحصر الورثة يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية، وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى.
260/2 يحال طلب إثبات الوفاة وحصر الإرث إلى القاضي مباشرة وهو الذي يتولى إجراءاته حتى إنهائه.
260/3 يذكر اسم المتوفى كاملاً بما يميزه عن غيره من واقع هويته الشخصية.
260/4 لا يقبل طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة إلا من أحد الورثة أو من يقوم مقامه شرعاً.
260/5 إذا استدعى نظر قضيةٍ إثبات وفاة أو حصر ورثة، فيكون النظر في ذلك من قبل ناظر القضية سواء أكان في ضبط الدعوى أم في إنهاء مستقل.
المادَّة السابِعَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائتين
للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فتطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها، وللمحكمة كذلك أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري.
المادَّة الثامِنَة وَالثلاثوْن بَعْدَ المائتين
إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت، ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم، وتاريخ ولادتهم طبقاً للأصول الشرعية.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
262/1 يستند على الوثائق الرسمية في ذكر تاريخ مواليد القصار من الورثة.
262/2 إذا ورد الاعتراض على طلب إثبات الوفاة أو حصر الورثة قبل إثباته فينظر من قبل ناظر الإنهاء، ضمن إجراءاته.
المادَّة التاسِعَة والثلاثوْن بَعْدَ المائتين
يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
263/1 إذا كان الاعتراض على حصر الإرث بعد صدور الصك فينظر من قبل مصدره -إن كان على رأس العمل في المحكمة نفسها- وإلا فخلفه؛ وتحسب له إحالة .
263/2 متى صدر حكم بإلغاء أو تعديل صك إثبات وفاة أو حصر ورثة وكان هذا الحكم من غير مصدر الإثبات فيكون هذا الحكم خاضعاً للتمييز، وإن كان من مصدره فيعرض الحكم على من صدر ضده لأخذ قناعته من عدمها.
263/3 متى احتاج صك حصر الورثة إلى تصحيح أو تكميل، فيجريه مصدره إن كان على رأس العمل في المحكمة، وإلا فخلفه، وتحسب له إحالة.












الباب الرابع عشر
أحكام ختامية
المادَّة الأرْبعون بَعْدَ المائتين
1- تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام، ولا يجري تعديلها إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصدارها، على أن يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر تلك اللوائح.
2- تباشر كل إدارة مختصة –المنشأة أو التي ستنشأ مستقبلًا- في المحاكم المهمات الإدارية اللازمة وفقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
المادَّة الحادِيَة وَالأرْبعوْن بَعْدَ المائتين
يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادَّة الثانيَة والأربَعوْن بَعْدَ المائتين
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 54404 | تأريخ النشر : الاثنين 22 محرم 1435هـ الموافق 25 نوفمبر 2013م

طباعة المقال

إرسال المقالة
نظام المرافعات الشرعية الأحدث  نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435هـ وملحق بمواده اللوائح التنفيذية الخاصة بنظام المرافعات الشرعية السابق الصادرة بقرار وزير العدل رقم (4569) في 3/6/1423هـ والمعدلة بقراره رقم (3285 في 15/3/1428هـ). نسخة بترتيب: نبيل بن عبد الرحمن بن سعد الجبرين القاضي بالمحكمة العامة بالرياض منهج ترتيب هذه النسخة من النظام 1. ذكر نصوص (نظام المرافعات الشرعية) الجديد الصادر عام 1435هـ. 2. الإشارة إلى العبارات الزائدة على ما ورد في (نظام المرافعات الشرعية) القديم، وذلك بتضخيم الخط باللون الأحمر. 3. الإشارة إلى العبارات المعدلة على ما ورد في (نظام المرافعات الشرعية) القديم، وذلك بتضخيم الخط باللون الأسود. 4. الإشارة إلى العبارات المحذوفة والمواد الملغية والمدمجة في الحاشية. 5. ذكر اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السابق مع ما يناسبها من مواد نظام المرافعات الشرعية الجديد، مع الإبقاء على رقم كل لائحة كما عمل به في السابق؛ حتى تعرف المادة التي كانت تخصها سابقا. الرقم م/1 التاريخ: 22/1/1435هـ بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (96/68) بتاريخ 25/1/1431هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 8/1/1435هـ. رسمنا بما هو آت: أولا: الموافقة على نظام المرافعات الشرعية بالصيغة المرافقة لهذا، مع مراعاة ما يأتي: 1- تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي: ‌أ- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام. ‌ب- المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام. ‌ج- النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام. 2- يلغي هذا النظام البابين (الثالث) و (الرابع) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (32) بتاريخ 15/1/1350هـ، ويلغي منه كذلك ما يأتي: أ‌- العبارة الواردة في الفقرة (د) من المادة (2) التي جاء فيها "... متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها". ب‌- العبارة الواردة في عجز المادة (3) التي جاء فيها "... كما وأن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية". وذلك اعتبارا من إنشاء المحاكم التجارية ومباشرتها اختصاصاتها. 3- يلغي هذا النظام الباب (الرابع عشر) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/8/1426هـ، الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، وتحل عبارة "المحكمة العمالية أو المحاكم العمالية" محل عبارة "هيئة تسوية الخلافات العمالية أو هيئات تسوية الخلافات العمالية" بحسب الأحوال، أينما وردت في الأبواب الأخرى من نظام العمل، وذلك اعتبارا من إنشاء المحاكم العمالية ومباشرتها اخصاصاتها. 4- يلغي هذا النظام الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالتصديق العالي رقم (109) بتاريخ 24/1/1372هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بتوثيق الإقرارات والعقود والأحكام المتعلقة بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من أعوان القضاء، وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك. ثانيا: لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند (أولا) من هذا المرسوم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ فيما يتعلق بالفترات الانتقالية. ثالثا: مع مراعاة ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم، تستمر المحكمة العليا في تولي اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى –المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، وتطبيق الأحكام والإجراءات الواردة في النظامين السابقين- بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الداخلة في اختصاصات محكمة التمييز التي تباشرها حاليا محاكم الاستئناف. رابعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قرار رقم (11) وتاريخ: 8/1/1435هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 7390/ب وتاريخ 12/2/1431هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمحلس الوزراء رقم 2819 وتاريخ 30/10/1432هـ، المرافق لها مشروع نظام المرافعات الشرعية. وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من حيث المبدأ بالأمر الملكي رقم (أ/14) وتاريخ 23/2/1426هـ. وبعد الاطلاع على نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ. وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (294) وتاريخ 11/7/1427هـ، ورقم (539) وتاريخ 16/12/1429هـ، ورقم (159) وتاريخ 4/4/1431هـ، ورقم (422) وتاريخ 16/10/1431هـ، ورقم (372) وتاريخ 19/8/1432هـ، ورقم (180) وتاريخ 23/3/1433هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (96/68) وتاريخ 25/1/1431هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (338) وتاريخ 26/4/1433هـ يقرر ما يلي: أولا: الموافقة على نظام المرافعات الشرعية بالصيغة المرافقة لهذا، مع مراعاة ما يأتي: 1- تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي: ‌أ- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام. ‌ب- المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام. ‌ج- النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام. 2- يلغي هذا النظام البابين (الثالث) و (الرابع) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (32) بتاريخ 15/1/1350هـ، ويلغي منه كذلك ما يأتي: أ‌- العبارة الواردة في الفقرة (د) من المادة (2) التي جاء فيها "... متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها". ب‌- العبارة الواردة في عجز المادة (3) التي جاء فيها "... كما وأن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية". وذلك اعتبارا من إنشاء المحاكم التجارية ومباشرتها اختصاصاتها. 3- يلغي هذا النظام الباب (الرابع عشر) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/8/1426هـ، الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، وتحل عبارة "المحكمة العمالية أو المحاكم العمالية" محل عبارة "هيئة تسوية الخلافات العمالية أو هيئات تسوية الخلافات العمالية" بحسب الأحوال، أينما وردت في الأبواب الأخرى من نظام العمل، وذلك اعتبارا من إنشاء المحاكم العمالية ومباشرتها اخصاصاتها. 4- يلغي هذا النظام الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالتصديق العالي رقم (109) بتاريخ 24/1/1372هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بتوثيق الإقرارات والعقود والأحكام المتعلقة بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من أعوان القضاء، وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك. ثانيا: لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند (أولا) من هذا القرار بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ فيما يتعلق بالفترات الانتقالية. ثالثا: مع مراعاة ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم، تستمر المحكمة العليا في تولي اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى –المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، وتطبيق الأحكام والإجراءات الواردة في النظامين السابقين- بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الداخلة في اختصاصات محكمة التمييز التي تباشرها حاليا محاكم الاستئناف. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. نائب رئيس مجلس الوزراء الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 1/1 يعمل بالأنظمة، والقرارات، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذا النظام. 1/2 اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، وغيرها من اللغات يترجم إليها. 1/3 تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على الدعاوى الجزائية فيما لم يرد لـه حكم في نظام الإجراءات الجزائية، وفيما لا يتعارض مع طبيعتها. المادة الثانية( ) كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام. المادة الثالثة 1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. 2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 4/1 يقصد بالمصلحة: كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر. 4/2 يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه، ويرد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصليا أم عارضا. 4/3 يقصد بالضرر المحدق: أن الاعتداء على الحق لم يقع، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه. 4/4 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام ((أو إثبات شهادة يخشى فواتها))( ). 4/5 إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية، حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه. 4/6 إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية، حكم برد الدعوى، وله الحكم بالتعزير. 4/7 يـكون الحـكم برد الدعوى والتعزير -في القضايا الكيدية والصورية- في ضبط القضية نفسها، ويخضع لتعليمات التمييز. 4/8 يقرر التعزير في القضايا الكيدية، والصورية حاكم القضية، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى، واكتسابه القطعية. المادة الرابعة( ) لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به. المادة الخامسة يكون الإجراء باطلا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان -برغم النص عليه- إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 6/1 الذي يقدر تحقق الغاية من الإجراء هو ناظر القضية. المادة السادسة يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 7/1 يقصد بالمحضر هنا: ضبط الدعوى، وكل ما يتعلق بها من محاضر. 7/2 يرجع في تقدير تعذر حضور الكاتب إلى القاضي. المادة السابعة لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو بأقاربهم، أو بأصهارهم، حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات الأخرى إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلا. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 8/1 الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم: الدرجة الأولى: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علوا. الدرجة الثانية: الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا. الدرجة الثالثة: الأخوة، والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم، وأولادهم. الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات، وأولادهم، والأخوال، والخالات وأولادهم. 8/2 تطبق هذه الدرجات الأربع على أقارب الزوجة وهم الأصهار. 8/3 أعوان القضاة هم: الكتبة والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، ومأمورو بيوت المال، ونحوهم. المادة الثامنة تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى، ويعد غروب شمس كل يوم نهايته. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 9/1 يراعى-في الحالات التي تستوجب الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي- أن يكتب التاريخ الهجري أولا، ثم يشار إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي، مع ذكر اسم اليوم بجانب تاريخه بحسب تقويم أم القرى. 9/2 يرجع في تقدير وقت شروق الشمس، وغروبها في كل مدينة إلى تقويم أم القرى، ويراعى فوارق التوقيت بين البلدان. المادة التاسعة يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد، وبالنسبة للبدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى، وبالنسبة إلى الموقوفين والسجناء يعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فيه أو المسجون فيه. ويجوز لأي شخص أن يـختار مكان إقــامة خــاصا يتـــلقى فيه ( ) التبليغات التي توجه إليه ( ) بالإضافة إلى مكان إقامته العام، وإذا بدل الخصم مكان إقامته سواء الخاص أو العام، فيجب عليه إبلاغ المحكمة بذلك. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 10/1 يلزم السجين أو الموقوف الاستمرار في حضور جلسات القضايا المقامة عليه في المحكمة التي تنظرها أثناء سجنه، أو إيقافه والتي تم ضبط الدعوى فيها حتى تنتهي هذه القضايا، ولو بعد خروجه من السجن، أو الإيقاف، بخلاف القضايا المقامة عليه بعد خروجه من السجن، فنظرها في محكمة البلد التي يقيم فيها على وجه الاعتياد، إلا ما استثني في باب الاختصاص. 10/2 إذا كان الـمدعى عليه ناقص الأهلية، أو ناظر وقف فالعبرة بمحل إقامة وليه، ومحل إقامة ناظر الوقف. 10/3 إذا كان المدعى عليه وكيلا شرعيا، فالعبرة بمحل إقامة الأصيل. المادة العاشرة لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 11/1 تدخل الدعوى في ولاية القاضي بإحالتها إليه، فلا يجوز إحالتها إلى جهة أخرى، ولا يملك أحد سحبها، إلا بعد الحكم فيها. 11/2 إذا كانت القضية منظورة فيجب بقاء المعاملة بعينها عند ناظرها، حتى انتهائها بالحكم. 11/3 إذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء، أو استفسار في موضوعها، فيكون ذلك بخطاب من القاضي، وعليه أن يرفق معه صورة ما يحتاج إليه من أوراق المعاملة ((ما لم يقتض الأمر إرسال كامل المعاملة))( ). 11/4 عند الحاجة للاطلاع على أصل المعاملة من قبل أي جهة مختصة، فلها أن تندب من يطلع عليها في مكتب القاضي بإذن من القاضي، وتحت إشرافه. 11/5 إذا رفعت القضية للقاضي، أو أحيلت إليه، وهو غير مختص بها، فيعيدها إلى الجهة المختصة ((التي رفعتها وفي حالة عدم قناعة صاحب العلاقة على إعادة القضية فيلزم الحكم فيها بما يظهر للقاضي، ومعاملة من لم يقنع بتعليمات التمييز))( ). 11/6 في جميع الأحوال التي تستدعي إحالة المعاملة -قبل الحكم فيها- يكتفى في ذلك بخطاب من ناظر القضية. 11/7 كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة، فينظرها مصدر الحكم السابق، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها، وكانت مشمولة بولايته، وذلك كالحكم بصرف النظر لتوجه الدعوى على من بيده العين، أو الحكم ببطلان عقد، أو تصحيحه، أو انتفائه، أو ثبوته، أو مطالبة المحامي بأجرته. المادة الحادية عشرة 1- يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي، أو طلب الخصم، أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى، إذا طلب ذلك. 2- يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص لقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين. المادة الثانية عشرة لا يجوز إجراء أي تبليغ ( ) في مكان الإقامة قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة، وبإذن كتابي من القاضي. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 13/1 إذا تم التبليغ في الأوقات الممنوعة، وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد فالتبليغ صحيح؛ لتحقق الغاية؛ وفق المادة (6). 13/ 2 يقصد بالعطل الرسمية: يوما الخميس والجمعة من كل أسبوع، وعطلتا العيدين، وما يقرره ولي الأمر عطلة لعموم الموظفين. 13/3 تقدير الضرورة-المشار إليها في هذه المادة- من اختصاص ناظر القضية. المادة الثالثة عشرة يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم . ويجب أن يشتمل التبليغ البيانات الآتية: أ- موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها. ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله. ج- الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله فإن لم يكن مكان إقامة معلوم ( )، فآخر مكان إقامة كان له. د - اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها. هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه. و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة. ويكتفى بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية في الفقرتين (ب،ج) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر. وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 14/1 إعداد التبليغ يكون من قبل مكتب المواعيد في المحكمة. 14/2 يجب-قدر الإمكان- اشتمال ورقة التبليغ على ما جاء في الفقرة (ب،ج). 14/3 ترفق بصورة ورقة التبليغ صورة من صحيفة الدعوى وفق المادتين (20، 39). 14/4 يكفي ذكر صفة من يمثل الجهة الحكومية في حال التبليغ والإخطار. 14/5 يقصد بمحل الإقامة في الفقرتين (ب ، ج) محل الإقامة المعتاد، أو: المختار الذي يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات وفق ما نصت عليه المادة (10). 14/6 على من يتولى التبليغ أن يذكر الاسم الثلاثي لمن سلمت له صورة التبليغ وصفته وذلك في أصل التبليغ. 14/7 إذا كان المستلم للتبليغ لا يقرأ ولا يكتب وجب إيضاح ذلك في أصل التبليغ وأخذ بصمة إبهام المستلم على أصل ورقة التبليغ. المادة الرابعة عشرة يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله، وأقاربه، وأصهاره، ( ) فإذا لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن التسلم أو كان قاصرا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي، أو مركز الشرطة، أو رئيس المركز، أو معرف القبيلة، الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلم.( ) وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطابا -مسجلا مع إشعار بالتسلم- يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة ( ) ، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقا للأحوال السابقة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 15/ 1يقوم الوكيل مقام الأصيل في استلام التبليغ . 15/2 يكون تسليم صورة التبليغ للبالغ العاقل. 15/3 من تسلم صورة ورقة التبليغ ورفض التوقيع على أصلها فهو في حكم من رفض تسلمها. 15/4لا تسري الآثار المترتبة على التبليغ-داخل المملكة- إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعا عليه بالتبليغ. 15/5 تقوم الجـهات الـمذكورة في هذه الـمادة بإفادة المحكمة -خلال ثلاثة أيام- بما اتخذته من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر. 15/6 إذا صادف اليوم التالي لتسليم صورة التبليغ للجهة الإدارية عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة. المادة الخامسة عشرة على رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل أن يساعدوا المحضر على أداء مهمته في حدود الاختصاص. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 16/1شيوخ القبائل ومعرفوها في حكم عمد الأحياء. المادة السادسة عشرة يكون التبليغ نظاميا متى سلم إلى شخص من وجه إليه، ولو في غير مكان إقامته أو عمله. المادة السابعة عشرة يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي: أ- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم . ب- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم . ج- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم. د- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه. هـ- ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ. و- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان. ز- ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال. ح- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه. ط - ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 18/1المقصود بالتبليغ في الفقرات (أ ، ب ، ج ، د) ما كانت الدعوى فيه ضــد الجهات المذكورة في تلك الفقرات، أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجهات الأربع، فيكون وفق ما جاء في المادة (15). 18/2في حكم رجال القوات المسلحة جميع العسكريين. 18/3للقاضي -عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة- أن يعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية التي يراها محققة للمقصود. 18/4التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة (ط) يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة، أو المحافظة، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة. المادة الثامنة عشرة في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، إذا امتنع المراد تبليغه، -أو من ينوب عنه- من تسلم الصورة، أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ، أو الجهة التي تعينها الإمارة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 19/1المقصود بالإمارة: إمارة المنطقة، أو المحافظة، أو المركز. 19/2 لا تسري الآثار المترتبة على تبليغ الجهات المذكورة في هذه المادة إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعا عليه بالتبليغ. 19/3 تقوم الإمــارة أو الجــهة التي تعـينها بإبـلاغ المحكمة -خلال ثلاثة أيام- بما تتخذه من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر. المادة التاسعة عشرة إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 20/1ترسل المحكمة صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية عن طريق إمارة المنطقة . 20/2يلزم المدعي أن يقدم صحيفة الدعوى مطبوعة ، ونسخة عنها مترجمة إلى لغة المدعى عليه إذا كان لا يتكلم العربية . 20/3تختم صورة صحيفة الدعوى ، وصورة التبليغ بخاتم المحكمة . المادة العشرون إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة، فترسل الأوراق المراد تبليغها من هذه المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 21/1 يراعى في تحديد الموعد مدة ذهاب أوراق التبليغ ورجوعها. 21/2 تبلغ المحكمة المرسل لها الأوراق المراد تبليغها، وتعيد الأوراق مزودة بالنتيجة للمحكمة التي أرسلتها. المادة الحادية والعشرون تضاف مدة ستين يوما إلى المواعيد المنصوص عليها نظاما لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة وللمحكمة عند الاقتضاء زيادة مدة مماثلة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 22/1 المواعيد المنصوص عليها نظاما في هذه المادة: ما جاء في المواد (40 ، 84 ، 235) من هذا النظام، وللقاضي الزيادة على ذلك عند الحاجة. المادة الثانية والعشرون إذا كان الموعد مقدرا بالأيام، أو بالشهور، أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان، أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجريا للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد، وإذا كان الموعد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها، والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم. وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 23/1 المواعيد نوعان: أ ـ ما يجب أن ينقضي فيه الميعاد قبل الإجراء؛ مثل مواعيد الحضور. ب ـ ما يجب أن يتم الإجراء خلال الميعاد؛ مثل مواعيد تمييز الأحكام، وإيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه. 23/2 إذا وافق الميعاد عطلة رسمية في أوله أو وسطه: فإنها تحسب من الميعاد. 23/3 يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه؛ وفق المادة (176). المادة الثالثة والعشرون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية. البــاب الثــاني الاختصاص الفـصل الأول الاختصاص الدولي المادة الرابعة والعشرون تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي، ولو لم يكن له محل( ) إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار ( ) خارج المملكة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 24/1 يتحقق القاضي من جنسية المدعى عليه. 24/2 على المدعي أن يوضح عنوان المدعى عليه؛ وفق المادة (39). 24/3 يتم إبلاغ المدعى عليه السعودي إذا كان خارج المملكة بوساطة جهة الاختصاص، وفق المادة (20) مع مراعاة المواعيد ومدة التبليغ حسب اجتهاد ناظر القضية بحيث لا تقل المدة عما ورد في المادتين (22 ، 40). 24/4 إذا كان المدعى عليه السعودي خارج المملكة غير معروف العنوان لدى المدعي فتكتب المحكمة إلى وزارة الداخلية عن طريق إمارة المنطقة للتـحري عــنـه، ومن ثم الكـتابة لوزارة الخـــارجية لإعـــلانه بالطرق المناسبة. 24/5 يقصد بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته، أو في حق متصل به؛ مثل: حق الانتفاع، أو الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ومنه: دعوى الضرر من العقار ذاته، أو الساكنين فيه. المادة الخامسة والعشرون تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل( ) إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 25/1 تسمع الدعوى على غير السعودي سواء أكان المدعي مسلما، أم غير مسلم. 25/2 إذا صدر أثناء نظر القضية من المدعى عليه ما يوجب ترحيله عن البلاد، فلناظر القضية تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية، مع مراعاة المبادرة إلى إنجازها. المادة السادسة والعشرون تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة، أو بالتزام تعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه. ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة . ج ـ إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد ، وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 26/1 يقصد بمحل نشوء الالتزام: كونه قد أبرم داخل المملكة؛ سواء: أكان هذا الالتزام من طرفين، أم أكثر، حقيقيين، أو اعتباريين ، أم كان من طرف واحد كالجعالة، وغيرها، وسواء أكان الالتزام بإرادة، كالبيع، أم بدون إرادة، كضمان المتلف. 26/2 يقصد بمحل تنفيذ الالتزام: أن يتم الاتفاق في العقد على تنفيذه-كليا أو جزئيا- في المملكة؛ ولو كان محل إنشائه خارج المملكة. 26/3 على ناظر القضية أن يتحقق من وجود المال في المملكة بالطرق الشرعية، حسب نوع المال ومستنداته، سواء أكانت هذه المستندات مقدمة من المدعي أم من جهة الاختصاص. المادة السابعة والعشرون تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة. ب- إذا كانت الدعوى بطلب طلاق، أو فسخ عقد الزواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج، متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة. ج- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة، وكان من طلبت له النفقة مقيما في المملكة. د- إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة. هـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى، وكان المدعي سعوديا، أو كان غير سعودي مقيما في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 27/1 في جميع الأحوال الواردة في هذه المادة عدا الفقرة (ه) يتم إبلاغ المدعى عليه المقيم خارج المملكة بصورة من صحيفة الدعوى مطبوعة ومختومة بخاتم المحكمة، ويحدد في التبليغ وقت نظرها، وترسل صورة التبليغ ومعها صورة صحيفة الدعوى من المحكمة إلى وزارة الخارجية عبر إمارة المنطقة. 27/2 يحدد للمدعى عليه المقيم خارج المملكة مدة لا تقل عن المدة المنصوص عليها في المادتين (22 ، 40) للحضور أو توكيل من يراه. 27/3 إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعا من دخول المملكة: فله التوكيل حسب التعليمات. 27/4 يكون نظر الدعوى في الأحوال المذكورة في هذه المادة في بلد المدعي. 27/5 يقصد بمسائل الأحوال الشخصية الأخرى الواردة في الفــقرة (هـ) ما كان مثل: المواريث، والوصايا، والحضانة. 27/6 الدعوى المذكورة في الفقرة (هـ) تنظر غيابيا ضد المدعى عليه؛ لتعذر تبليغه، وتسري على الحكم تعليمات التمييز. المادة الثامنة والعشرون فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 28/1 تشمل هذه المادة المتداعيين المسلمين وغير المسلمين. المادة التاسعة والعشرون تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 29/ 1يقصد بالتدابير التحفظية: الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق، مثل ما جاء في المواد (208 ـ 216). 29/2 التدابير الوقتية هي: الإجراءات التي يتخذها القاضي للنظر في الحالات المستعجلة بصورة وقتية، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية، مثل ما جاء في المواد (234 ـ 245). 29/3 يشترط لتنفيذ تلك التدابير: ألا تكون الدعوى الأصلية مخالفة للشريعة الإسلامية وفقا للمادة (1). 29/4 يتقدم اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية طلب من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية. 29/5 جميع الوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل وتترجم إلى اللغة العربية. المادة الثلاثون اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 30/1 يقصد بالمسائل الأولية: الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها مثل: البت في الاختصاص، والأهلية ، والصفة، وحصر الورثة قبل السير في الدعوى. 30/2 يقصد بالطلبات العارضة: كل طلب يحصل بعد السير في الخصومة مما يبديه أحد الـطرفين أو غـيرهما -إدخـالا أو تـدخلا أثناء نظر الدعوى- وله ارتـباط بالدعوى الأصلية فـينظر معها وفق المــــــواد (75 ـ 80). 30/3 يقصد بالطلب المرتبط بالدعوى: كل طلب له ارتباط وثيق بالدعوى الأصلية، مثل: دعوى المطالبة بأجرة العمل إذا ارتبط بها طلب فسخ عقد العمل، وكذا: طلب التعويض عند الإخلال بتنفيذ العقد يرتبط به طلب الفسخ. الفصل الثاني الاختصاص النوعي المادة الحادية والثلاثون تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك. ب- إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته. ج- الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة( ): 31/1 يقصد بالحيازة في هذه المادة: ما تحت اليد من غير العقار الذي يتصرف فيه بالاستعمال بحكم الإجارة، أو العارية، أو يتصرف فيه بالنقل من ملكه إلى ملك غيره؛ سواء أكان بالبيع، أم الهبة، أم الوقف. 31/2 دعوى منع التعرض للحيازة هي من قبيل منع الضرر، ويقصد بها: طلب المدعي (واضع اليد) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده. 31/3 يشترط لسماع دعوى منع التعرض للحيازة: أن يكون المدعي واضعا يده –حقيقة- على المحوز، ولو لم يكن مالكا له؛ كالمستأجر، والمستعير، والأمين. 31/4 دعوى استرداد الحيازة هي: طلب من كانت العين بيده -وأخذت منه بغير حق، كغصب وحيلة- إعادة حيازتها إليه، حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها. 31/5 يشترط لسماع دعوى استرداد الحيازة: ثبوت حيازة العين من المدعي قبل قيام سبب الدعوى، ولو بغير الملك؛ كحيازة المستأجر ونحوه. 31/6 دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة (31)، أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية في الموضوع وفق المادة (233). 31/7 تسقط دعوى استرداد الحيازة بإقامة المدعي دعوى إثبات الحق في أصل الملك، ولو في أثنائها. 31/8 النظر في دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها له صفة الاستعجال وفق المادة (234). 31/9 يشمل الاختصاص الوارد في الفقرة (ب): الدعاوى في الأموال ( النقد )، وفي الأعيان غير العقار، وفي أقيام المنافع من العقار وغيره. 31/10 يرجع في تقدير قيمة الدعوى (قيمة المدعى به) إلى طلب المدعي فإن لم يمكن فيتم التقدير من قبل اثنين من أهل الخبرة. 31/11 المبالغ المنصوص عليها في الفقرات (ب ، ج ، د) من هذه المادة عدلت(بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 20 وتاريخ23/6/1422هـ المعمم برقم13/ت/1825 وتاريخ14/7/1422هـ ) إلى مبلغ عشرين ألف ريال فما دون. 31/12 المعتد به هو نصاب الدعوى، فإذا تعدد الخصوم- مدعون أو مدعى عليهم- وكان الحق متحدا في السبب، أو الموضوع، كالشركاء في مال، أو إرث، وساغ جمعهم في دعوى واحدة فالمعتد به هو مجموع المبلغ المدعى به دون الالتفات إلى نصيب كل فرد منهم، وإذا طالب كل شريك بحقه منفردا دون شركائه وساغ ذلك فالمعتد به نصيبه وكذا لو كان الشريك مطلوبا (مدعى عليه). 31/13 دعاوى الضرر من المنتفعين بالعقار سواء أكانوا عزابا أم غيرهم، من اختصاص المحاكم الجزئية وتسمع في مواجهة المستأجر، إلا إذا كان العقار مشتملا على عدة وحدات سكنية مؤجرة على عزاب، فتكون الدعوى على المالك لمنعه من تأجير العزاب، أما دعاوى الضرر من العقار نفسه، ومن ذلك منع إنشاء قصر للأفراح، أو محطة للوقود أونحوهما، فمن اختصاص المحاكم العامة. 31/14 النظر في دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها المتعلقة بالعقار من اختصاص المحاكم العامة وفق الفقرة (أ) من المادة (32). وترتبط بها لائحة أخرى: 32/1 يراعى في إثبات الزواج موافقة وزارة الداخلية فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات. 32/2 الإثبات للوصية هنا بعد موت الموصي أما تسجيل الوصايا حال حياة الموصي فمن اختصاص كاتب العدل. 32/3 يجوز إثبات الوصايا والأوقاف في بلد الموصي والموقف، أو في بلد العقار. 32/4 يراعى لإثبات الخلع: اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة، أو حضور الزوجة، أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد. 32/5 التصرفات التي تستوجب إذن القاضي في عقار القاصر، أو الوقف هي البيع، أو الشراء، أو الرهن، أو الاقتراض، أو توثيق عقود الشركات، إذا كان القاصر طرفا فيها، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة. 32/6 لابد من تمييز الإذن فيما يخص بيع عقار القاصر، أو الوقف، أو قسمته. 32/7 ليس للقاضي تولية الأب على أولاده؛ لأن الأصل ولايته شرعا، وله إثبـات اسـتمرار ولايته عند الاقتضاء، كما له رفع ولايته فيما يخص النكاح، أو المال، أو الحضانة، أو جميعها؛ لموجب يقتضي ذلك. 32/8 لا يحتاج تصرف الأب بالبيع ونحوه عن أولاده القاصرين إلى إذن من المحكمة. 32/9 القاضي الذي يأذن بالبيع، والشراء للقاصر، أو للوقف هو الذي يتولى الإفراغ فيما أذن فيه، بعد اكتساب الإذن القطعية، مما تقتضي التعليمات تمييزه. 32/10 للقاضي عزل الأولياء والأوصياء والنظار حال عجزهم أو فقدهم الأهلية المعتبرة شرعا، ويتولى ذلك القاضي الذي أصدر الولاية أو الوصاية أو النظارة، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها، وإلا فخلفه. 32/11 يدخل في فقرة (من لا ولي لها من النساء): من انقطع أولياؤها ؛ بفقد، أو موت، أو غيبة يتعذر معها الاتصال بهم، أو حضورهم، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها، وحكم بثبوت عضلهم، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم. 32/12 يراعى في تزويج من لا ولي لها من النساء، موافقة وزارة الداخلية فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات. 32/13 ذوات الظروف الخاصة يبنى النظر في تزويجهن على خطاب الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق التعليمات. 32/14 يشترط للحجر على المفلس مطالبة غرمائه، أو أحدهم. 32/15 يشهر الحجر على المفلس للعامة، ولكل من له صلة بالتعامل مع المحجور عليه قبل الحجر. 32/16 الأمر بالحجر له صفة الاستعجال. 32/17 دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها في العقار من اختصاص المحاكم العامة، ولها صفة الاستعجال. 32/18 كل ما لم ينص عليه من سائر الإنهاءات فهو من اختصاص المحاكم العامة لعموم ولايتها. 32/19 البلدان التي بها محاكم للضمان والأنكحة تبقى على اختصاصها. المادة الثانية والثلاثون( ) تخـتص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 33/1 يشمل اختصاص المحاكم العامة ما اختصت به المحكمة الجزئية وكتابة العدل في حال عدم وجود محكمة جزئية، أو كتابة عدل في البلد. المادة الثالثة والثلاثون تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1. إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة. 2. إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة. 3. الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب. 4. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك. 5. إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة. 6. تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها. ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية. ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المتنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. المادة الرابعة والثلاثون تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي: أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. ب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها. ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. د- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل. هـ - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات. و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. ز- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم وديوان المظالم. المادة الخامسة والثلاثون تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: أ- جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. ب- الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية. ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د- جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم. ه- دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم. و- المنازعات التجارية الأخرى. الفـصل الثالث الاختـصاص المكاني المادة السادسة والثلاثون 1- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. 2- إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة. 3- إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 34/1 محل الإقامة هو: المكان الذي يسكنه المدعى عليه على وجه الاعتياد، وفق ما نصت عليه المادة (10). 34/2 إذا كان المدعى عليه غير السعودي ليس لـه محل إقامة في المملكة فيعامل وفق المادتين (26 ، 27). 34/3 إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه محل إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم المدن الرئيسة في المملكة. 34/4 إذا كان للمدعى عليه سكن في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان. 34/5 المقصود بالأكثرية في هذه المادة الأكثرية بالرؤوس، لا بالسهام أو الحصص. 34/6 يمكن سماع دعوى المدعي على بعض المدعى عليهم إذا تعذر حضور البقية أو توكيلهم، ولا يسوغ التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع. 34/7 إذا كان المدعى عليه سجينا فتنظر الدعوى في بلد السجن. 34/8 إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيما أيام العمل في بلد عمله فتسمع الدعوى فيه. 34/9 دعوى الملاءة تكون في بلد المدعى عليه، ولو كان صك الإعسار صادرا من محكمة أخرى. 34/10 يجوز سماع الــدعوى داخل المملكة في غير بـلد المـدعى علـيه في الأحوال الآتية: ‌أ- إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحة أو ضمنا كأن يجيب على دعوى المدعي بعد سماعها وفق المادة (71). ‌ب- إذا تراضى المتداعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر وفق الـمادتين (28 ، 45). ‌ج- إذا وجد شرط بين الطرفين، سابق للدعوى، بأنه إذا حصلت بينهما خصومة فتقام الدعوى في بلد معين. ‌د- إذا حصل اعتراض على حجة استحكام أثناء نظرها، أو قبل اكتسابها القطعية، فيكون نظره في بلد العقار من قبل ناظر الحجة. ‌ه- للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابيا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره ((ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية))( ). ‌و- إثبات الإعسار يكون من قبل القاضي مثبت الدين الأول إن كان على رأس العمل في المحكمة التي أثبت فيها الدين ما لم يكن مدعي الاعسار سجينا في بلد آخر فينظر إعساره في محكمة البلد الذي هو سجين فيه. 34/ 11 جميع الإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام من تكميل، أو تعديل، أو إضافة ونحوها، تنظر لدى محكمة بلد العقار؛ ولو كان الصك صادرا من غيرها. 34/ 12 إذا كان القاضي ممنوعا من نظر القضية لأي سبب، فتنظر القضية لدى قاض آخر في المحكمة ذاتها إن وجد، وإلا ففي أقرب محكمة. المادة السابعة والثلاثون ( ) تقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 35/1 لا تسمع الدعوى على الجهات الحكومية إلا بإذن من المقام السامي بسماعها( ). 35/2 الاستئذان قبل إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية خاص بالدعاوى التي تكون فيها الجهة الحكومية في موقف المدعى عليها( ). 35/3 ((في حال ما إذا تطلب نظر الدعوى الرفع إلى المقام السامي فيكون بالكتابة من المحكمة لوزارة العدل بطلب ذلك))( ). المادة الثامنة والثلاثون تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة، أو التي في دور التصفية، أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 36/1 يشترط ألا يكون الشريك أو العضو منكرا المشاركة أو العضوية ما لم يكن مسجلا رسميا، وإلا رفعت الدعوى في بلد المدعى عليه؛ وفق المادة (34). 36/2 عند سماع الدعوى المقامة من فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو عليها فإنه لا بد أن يكون ممثل هذه الجهات له الصفة الشرعية في ذلك. 36/3 إذا وجد فرع للشركة في بلد العضو فتقام الدعوى في بلد ذلك الفرع. المادة التاسعة والثلاثون يستثنى من المادة الرابعة والثلاثين من هذا النظام ما يأتي: 1- يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي. 2- للمرأة –في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها- الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابيا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره. 3- يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في غير بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نظاق اختصاصها مكان وقوع الحادث، أو مكان إقامة المدعى عليه. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 37/1 تشمل هذه المادة كون المستفيد من النفقة ذكرا أو أنثى. 37/2 تسري أحكام هذه المادة على المطالبة بالنفقة أو زيادتها، أما المطالبة بإلغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في المادة (34). 37/3 يتم تبليغ المدعى عليه في المطالبة بالنفقة، أو زيادتها وفق المادة (21) متى ما أقيمت الدعوى في بلد المدعي. المادة الأربعون تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقا مكانيا للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها ( ). وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها، وعند التنازع على الاختصاص المكاني -إيجابا أو سلبا- تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 38/1 ((القرية –إذا كانت مركزا أو محافظة- وليس بها محكمة تتبع أقرب محكمة إليها في منطقتها))( ). 38/2 القرية التي تقع بين محكمتين متساويتين في القرب لها وفي منطقة واحدة تبقى على تبعيتها في الاختصاص كما كانت سابقا. 38/3 المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة. 38/4 يكون رفع المعاملة إلى محكمة التمييز للفصل في التنازع بصفة نهائية عند حصوله من قبل المحكمة التي دفعتها أولا بعد أن تصدر قرارا بعدم الاختصاص. الباب الثالث رفع الدعوى وقيدها المادة الحادية والأربعون 1- ترفع الدعوى ( ) من المدعي بصحيفة -موقعة منه أو ممن يمثله- تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى ( ) البيانات الآتية: أ- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله( )، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته( ) ومكان عمله. ب- الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له. ج- تاريخ تقديم الصحيفة. د-المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. هـ- مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها. و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ،ب،هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر. وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى. 2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 39/1 ((ترفع صحيفة الدعوى بعد توقيعها إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها في المحاكم الرئاسية أو باسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى وفقا للنموذج المعتمد))( ). 39/2 إيداع صحيفة الدعوى يكون بتسجيلها في الوارد العام للمحكمة، ثم تسلم إلى مكتب المواعيد. 39/3 لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. 39/4 إذا وردت المعاملة إلى المحكمة من جهة رسمية ولم يرفق بها صحيفة الدعوى فيتم استكمال بيانات الصحيفة من المدعي لدى مكتب المواعيد. 39/5 لا تحال المعاملة إلى القاضي في المحكمة لنظرها إلا بعد استكمال صحيفة الدعوى وتحديد موعد الجلسة وتبليغه للمدعى عليه من قبل المحضر أو المدعي. 39/6 يلزم استكمال بيانات الفقرة (أ) إذا كان للمدعي من يمثله في دعواه. 39/7 يكتفى في المهنة أو الوظيفة الواردة في (أ ، ب) بالاسم العام بأن يقال موظف، أو متسبب. 39/8 يقصد بمحل الإقامة في فقرتي (أ ، ب): ما أشير إليه في المادة (10). 39/9 إذا كان أحد المتداعيين جهة حكومية فيكفي ذكر وظيفة من يمثلها دون اسمه ومحل إقامته. 39/10 يجب على المدعي أن يذكر في صحيفة دعواه ما لديه وقت رفع الدعوى من بينات وأسانيد لإثبات ما يدعي. 39/11 إذا ظهر من صحيفة الدعوى أنها خارج اختصاص المحكمة المرفوعة إليها فعلى رئيس المحكمة إحالتها إلى جهة الاختصاص. 39/12 لا يترتب على نقص استيفاء بيانات فقرات هذه المادة بطلان صحيفة الدعوى متى تحققت الغاية منها وفق المادة (6) من هذا النظام. 39/13 الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وفق المادة (71). المادة الثانية والأربعون( ) يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت -بحضور المدعي أو من يمثله- تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي-بحسب الأحوال- لتبليغها، ورد الأصل إلى إدارة المحكمة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 42/1 السجل الخاص الوارد في هذه المادة هو: دفتر قيد المواعيد في مكتب المواعيد بالمحكمة. 42/2 يحيل الموظف المختص في مكتب المواعيد بعد تحديد الموعد إلى مكتب المحضرين أصل صحيفة الدعوى وصورها، وأصل التبليغ وصورته، ويبقى أصل الصحيفة في مكتب المحضرين وعند طلب المدعي القيام بتبليغ المدعى عليه فيسلم له مكتب المحضرين صورة الصحيفة، وأصل التبليغ وصورته لتبليغ المدعى عليه، فإذا تم التبليغ أحال مكتب المحضرين أصل صحيفة الدعوى وأصل التبليغ إلى مكتب القاضي المحال إليه الدعوى، وتسلم إلى الموظف المختص. 42/3 ليس للقاضي إعادة ما أحيل إليه لعدم المراجعة قبل مضي شهر من تاريخ قيدها لديه إلا إذا تعلقت بسجين فلا تزيد مدة بقائها لعدم المراجعة على خمسة عشر يوما. المادة الثالثة والأربعون يقوم المحضر أو المدعي -بحسب الأحوال- بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 43/1 يسلم المحضر أو المدعي صورة صحيفة الدعوى وصورة ورقة التبليغ إلى المدعى عليه أو إلى من نص عليه في المادتين (15 ، 18). 43/2 يلزم المحضر أو المدعي تسليم صورة ورقة التبليغ وصورة صحيفة الدعوى للمدعى عليه قبل المواعيد المنصوص عليها في المادة (40). المادة الرابعة والأربعون موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وتطبق مدة الأيام الأربعة على القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز، ويجوز في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير أو عند الضرورة نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة نقص الموعد، وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد، ويكون نقص الموعد ( ) بإذن من ( ) المحكمة المرفوعة إليها الدعوى. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 40/1 يحدد ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة في البلد التي ليس فيها محكمة جزئية حسب نوع القضية. 40/2 يتم تحديد مواعيد الجلسات من قبل مكتب المواعيد في المحكمة. 40/3 إذا كان المدعى عليه خارج المملكة فيزاد على المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة ما جاء في المادة (22) ولائحتها. 40/4 يرجع في تقدير الضرورة المجيزة لنقص الميعاد إلى ناظر القضية، مثل: قضايا السجناء والقاصرين والمسافرين ونحوهم. 40/5 نقص الميعاد لا يلزم أن يكون إلى الحد الأدنى الذي نصت عليه المادة ولا يجوز النقص عنه. 40/6 يشترط لإنقاص الميعاد أن يتم تسليم صورة ورقة التبليغ لشخص المطلوب تبليغه أو وكيله في الدعوى نفسها ولا يكتفى بغير ذلك. 40/7 يكون إنقاص الميعاد من قبل رئيس المحكمة إذا كان ناظرا للقضية. 40/8 إذا كانت القضية من القضايا المستعجلة المــنصـوص علـيها في الـمــادة (234) فإن ميعادها يكون أربعا وعشرين ساعة ويجوز في حال الضرورة القصوى نقص ذلك الميــعاد بأمر من القاضي كما في المــــادة (235). 40/9 المدد الواردة في هذه المادة لا تسري على من تم تبليغه ولا على المواعيد اللاحقة أثناء نظر القضية. المادة الخامسة والأربعون( ) على المدعى عليه في جميع الدعاوى -عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أنقص موعد الحضور فيها- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الأخرى، وأمام الدوائر العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 41/1 إذا أنقص ميعاد الحضور أو كانت الدعوى من الدعاوى المستعجلة الواردة في المادة (234) فلا يلزم المدعى عليه بإيداع مذكرة بدفاعه. 41/2 يراعى ما ورد في المواد (45 ، 46 ، 62) من هذا النظام. المادة السادسة والأربعون( ) لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام أو عدم مراعاة موعد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد ( ). المادة السابعة والأربعون( ) إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما -ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني( )- وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 45/1 يشترط أن تكون الدعوى داخلة في الاختصاص النوعي للمحكمة. المادة الثامنة والأربعون( ) إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن. الباب الرابع حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة الفصل الأول الحضور والتوكيل في الخصومة المادة التاسعة والأربعون( ) في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 47/1 تراعى أحكام نظام المحاماة في التوكيل على المرافعة. 47/2 النائب في الخصومة هو: الوكيل أو الولي أو الوصي ونحوهم. 47/3 تكون النيابة عن الخصم بوثيقة صادرة من جهة رسمية مختصة أوبما يقرره الموكل في ضبط القضية وفق ما جاء في المادة (48). 47/4 إذا تعدد الوكلاء في الخصومة عن أحد طرفي الدعوى جاز لكل واحد منهم الحضور عن موكله سواء أكان في أول الدعوى أم في أثنائها ما لم ينص في الوكالة على غير ذلك أو يؤدي تعاقبهم إلى إعاقة سير الدعوى. 47/5 لا يوكل النائب غيره ما لم ينص على حقه في التوكيل. 47/6 ممثلو الجهات الحكومية يكتفى بتفويضهم بخطاب رسمي من صاحب الصلاحية إلى المحكمة التي تقام لديها الدعوى. 47/7 التوكيل عن الشركات يكون بوكالة شرعية من المفوض بذلك وفق عقد الشركة المعتمد. المادة الخمسون يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص، وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في ميعاد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة، ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه. ويسري وجوب الإيداع المشار إليه آنفا على الوصي والولي والناظر. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 48/1 الكاتب المختص هو: الكاتب في مكتب المواعيد بالمحكمة. 48/2 يقرر الوكيل حضوره عن موكله ويودع وثيقة وكالته عند مراجعته المحكمة للمرة الأولى. 48/3 يكتفى بإيداع صورة عن الوكالة مصدقة من مصدرها أو من القاضي ناظر القضية وفق المادة (20) من نظام المحاماة. 48/4 إذا لم يقدم الوكيل وكالته في أول جلسة حضرها ففي هذه الحال إن كان وكيلا عن المدعي فيعتبر المدعي في حكم الغائب ويعامل وفق المادة (53) وإن كان وكيلا عن المدعى عليه فيؤجل إلى جلسة ثانية ليحضر الوكالة ويفهم بذلك ويدون في ضبط الدعوى فإذا تخلف عن الحضور أو لم يحضر الوكالة فيعامل وفق المادة (55). 48/5 إذا قدم الوكيل وكالة لا تخوله الإجراء المطلوب ففي هذه الحال إن كان وكيلا عن المدعي فيفهمه القاضي بإكمال المطلوب فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة اللاحقة فيعامل وفق المادة (53) وإن كان وكيلا عن المدعى عليه فيفهمه القاضي بإكمال المطلوب من قبل موكله، وأنه إذا لم يقدم وكالة مكتملة في الجلسة الــمـحددة فيعتبر في حــكم الغـائب ويعامل وفق المــادة (55). المادة الحادية والخمسون كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم - كليا أو جزئيا- أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوضا تفويضا خاصا في الوكالة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 49/1 على ناظر القضية أن يسأل الموكل عما قرره وكيله إن كان الموكل حاضرا في الجلسة. 49/2 الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيد بزمن أو عمل أو تنفسخ بسبب شرعي، وللقاضي -عند الاقتضاء- التأكد من سريان مفعولها أو طلب تجديدها. 49/3 النائب لا يمثل من هو نائب عنه إلا فيما هو مفوض فيه. المادة الثانية والخمسون لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلا من المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 50/1 يستمر السير في الإجراءات في حال اعتزال الوكيل أو عـــزله بغير موافقة المحكمة إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه. 50/2 إذا قام الموكل بعزل الوكيل أثناء نظر الدعوى فعليه تعيين وكيل آخر خلال خمسة عشر يوما من هذا العزل أو مباشرة الدعوى بنفسه ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة البت فيها وفق المادة (84) وإذا حصل هذا الاعتزال أو العزل بدون موافقة المحكمة فيستمر السير في الإجراءات. 50/3 إذا ظهر انفساخ الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل أو فقد أحدهما أهليته أو نحو ذلك فللقاضي سحب أصل الوكالة وبعثها لمصدرها للتهميش عليها بالإلغاء. المادة الثالثة والخمسون إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 51/1 إذا ظهر للقاضي ناظر القضية كثرة الاستمهال من الوكيل بقصد المماطلة فللقاضي منعه من الاستمرار في الدعوى المقامة لديه ليتولاها الموكل بنفسه أو يوكل آخر. 51/2 للقاضي رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله إذا ظهر عدم الجدوى من طلبه ويدون ذلك في ضبط القضية. 51/3 يرجع في تقدير كثرة الاستمهال إلى القاضي ناظر القضية. المادة الرابعة والخمسون لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها ، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعا. الفصل الثاني غياب الخصوم( ) المادة الخامسة والخمسون إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 53/1 يعد المدعي غائبا إذا حضر قبل نهاية الجلسة بأقل من نصف ساعة ولم تكن الجلسة منعقدة وفق ما تضمنته المادة (57). 53/2 تشطب الدعوى لغياب المدعي بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة. 53/3 تقدير العذر المقبول لناظر القضية. 53/4 يكون رفع المعاملة لمجلس القضاء الأعلى من المحكمة مباشرة مرافقا لها صورة الضبط. 53/5 إذا صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية ثم شطبت بعد ذلك فلا تسمع بعد شطبها إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، وبعد أخذ التعهد على المدعي من قبل ناظر القضية بعدم تكرار ما حصل منه. 53/6 لا يؤثر شطب القضية على إجراءاتها السابقة بل يبنى على ما سبقضبطه فيها متى أعيد السير فيها. المادة السادسة والخمسون في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام، إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها، ويعد هذا الحكم في حق المدعي غيابيا. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 54/1 تكون الدعوى صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع توفر أسباب الحكم فيها وفق المادة (85). 54/2 يكون الحكم حال غياب المدعي خاضعا لتعليمات التمييز ما لم يحكم له بكل طلباته وفق المادة (174). المادة السابعة والخمسون 1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة ( ) دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا ( ). 2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فيتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا. 3- إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقا لما ورد بالفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا. 4- إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرا وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 55/1 إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه، أو وكيله الشرعي في القضية نفسها، بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة، فيعد الحكم في حقه حضوريا، سواء أكان غيابه قبل قفل باب المرافعة، أم بعده. 55/2 إذا كان التبليغ للمدعى عليه لغير شخصه، وفق المادتين: (15،18) ولم يحضر، فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقه، ويعاد التبليغ، فإن غاب عن هذه الجلسة، أو جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم في القضية، ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابيا ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة فيعد الحكم حضوريا، ويخضع الحكم في الحالين لتعليمات التمييز. 55/3 يلزم تدوين مضمون محضر التبليغ في ضبط القضية قبل الحكم فيها غيابيا. 55/4 إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عد ناكلا وسوف يقضى عليه بالنكول، وذلك وفق المادة (109)، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور - تقبله المحكمة- فيعامل وفق المادة (110). المادة الثامنة والخمسون إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يبلغ لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى في حق من تبلغ من المدعى عليهم حكما حضوريا ( ). لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 56/1 يقصد بتعدد المدعى عليهم في الدعوى الواحدة إذا كانوا شركاء فيما بينهم في أموال ثابتة أو منقولة بحيث يكون الحكم لأحدهم أو عليه حكما للجميع أو عليهم. 56/2 الإعلان للشخص في هذه المادة يكون بتبليغ الموعد له مباشرة أو بوساطة وكيله الشرعي في القضية نفسها، ولا يعتبر تبليغ المقيمين معه إعلانا لشخصه. 56/3 إذا كان الإعلان لشخص بعض المدعى عليهم في القضايا المستعجلة المنصوص عليها في المواد (233 – 245) ولم يحضر منهم أحد فعلى القاضي نظر الدعوى والحكم فيها. 56/4 كل حكم حصل في غياب المحكوم عليه يخضع لتعليمات التمييز سواء اعتبر الحكم حضوريا أم غيابيا، فإذا اعتبر الحكم غيابيا فالغائب على حجته إذا حضر. 56/5 يكون الحكم الحضوري في هذه المادة قطعيا بتصديقه من محكمة التمييز وغير قابل لالتماس إعادة النظر فيه بسبب غياب المحكوم عليهم أو بعضهم. 56/6 إذا تغيب من أعلن لشخصه وحضر من لم يعلن لشخصه فعلى المحكمة نظر القضية والحكم فيها. المادة التاسعة والخمسون في تطبيق الأحكام السابقة لا يعد غائبا –والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضرا. المادة الستون 1- يكون للمحكوم عليه غيابيا –خلال المدة المقررة للاعتراض في هذا النظام- المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2- يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه وأسباب المعارضة. 3- إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويعد حكمها نهائيا. 4- للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتا إذا طلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. 5- يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم ( ) معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 58/1 يثبت للمحكوم عليه غيابيا مع الاعتراض أمران هما: أ‌- طلب وقف نفاذ الحكم وله حكم القضاء المستعجل وفق الفقرة (ز) من المادة (234)، وينظره مصدر الحكم أو خلفه. ب‌- طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضده غيابيا بعد اكتسابه القطعية وفق الفقرة (و) من المادة (192) ويرفعه إلى محكمة التمييز وفقا للمادة (194). 58/2 يكون الحكم الغيابي موقوفا في حالين هما: أ‌- صدور حكم بوقف نفاذه من القاضي بطلب المحكوم عليه. ب‌- صدور حكم معارض له يلغيه. 58/3 يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله وفق المادة (176). الباب الخامس إجراءات الجلسات ونظامها الفصل الأول إجراءات الجلسات المادة الحادية والستون يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظاما من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب. المادة الثانية والستون على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلن ( ) في اللوحة المعدة لذلك ( ) قبل يوم الجلسات. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 59/1 يكون عدد الجلسات ستا في كل يوم على الأقل. 59/2 تعلق صورة قائمة الدعاوى في المكان المعد لجلوس الخصوم التابع للمكتب القضائي. 59/3 قائمة الدعاوى تشمل: اسم المدعي والمدعى عليه كاملا، ووقت الجلسة وللقاضي عدم ذكر الاسم كاملا إذا اقتضت المصلحة ذلك. المادة الثالثة والستون ينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم. المادة الرابعة والستون تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي -من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم- إجراءها سرا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. المادة الخامسة والستون تكون المرافعة شفهية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 62/1 يجب ضبط كل ما يدلي به الخصوم شفويا مما له علاقة بالدعوى. 62/2 يجب أن تكون المذكرات المقدمة أثناء الترافع بخط واضح وأن تكون مؤرخة وموقعة من مقدمها. 62/3 يرصد في الضبط ما اشتملت عليه المذكرات من أقوال أو دفوع مؤثرة في القضية. المادة السادسة والستون على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له ( ) السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 63/1 إذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه أو عجز عنه فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها ويعامل من لم يقنع بتعليمات التمييز. 63/2 إذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عنها لامتناعه أو عجزه فإن المختص بنظرها هو القاضي الذي أصدر ذلك الحكم أو خلفه ولو بعد تصديق الحكم بصرف النظر من محكمة التمييز. المادة السابعة والستون إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عده ناكلا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 64/1 الإنذار أن يقول القاضي للمدعى عليه إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك ويكرر ذلك عليه ثلاثا، ويدونه في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عده القاضي ناكلا، وأجرى مايلزم شرعا. المادة الثامنة والستون إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر ( )يقبله القاضي. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 65/1 تشمل هذه المادة طلب الإمهال للجواب على أصل الدعوى. 65/2 يرجع في تقدير الضرورة، وشرعية العذر إلى ناظر القضية. 65/3 يدون في ضبط القضية طلب الإمهال والأعذار المقدمة من أحد الطرفين، وقدر المهلة المعطاة للمستمهل. المادة التاسعة والستون يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات وذلك لأسباب مقبولة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 66/1 يقصد بقفل باب المرافعة تهيؤ الدعوى للحكم فيها وذلك بعد إبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة وفق ما جاء في المادة (85). 66/2 إذا قرر أحد المتداعيين عجزه عن البينة ثم أحضرها، فعلى القاضي سماعها، خلال نظر الدعوى وحتى تصديق الحكم. 66/3 ىيلزم بيان أسباب فتح باب المرافعة بعد قفلها في الضبط. المادة السبعون للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 67/1 إذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوى فيلزم رصد الدعوى والإجابة قبل تدوين الاتفاق لكونه نشأ بعد نزاع، مع مراعاة أن يكون أصل الدعوى من اختصاص القاضي ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمة أخرى. 67/2 إذا طلب وكلاء الخصوم تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح فيلزم كونهم مفوضين في ذلك في وكالاتهم وفق ما جاء في المـــادة (49). 67/3 إذا ثبت للقاضي أن الاتفاق المقدم من الخصوم فيه كذب أو احتيال فيرد الاتفاق وفق ما تقتضيه المادة (4). المادة الحادية والسبعون يدونكاتب الضبط -تحت إشراف القاضي- ( ) وقائع المرافعة في ( ) الضبط، ويذكر تاريخ ( ) افتتاح كل مرافعة ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوى، واسم القاضي، وأسماء الخصوم ووكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحد منهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 68/1 القاضي هو الذي يتولى سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ شهادات الشهود بنفسه ولا يجوز لكاتب الضبط أن ينفرد بشيء من ذلك. 68/2 إذا كان أحد الخصوم لا يستطيع الكتابة فيكتفى ببصمة إبهامه. 68/3 إذا امتنع أحد الخصوم عن التوقيع في غير جلسة الحكم فيدون القاضي ذلك في الضبط ويشهد عليه ويستمر في سير الإجراءات. 68/4 إذا امتنع المحكوم عليه عن التوقيع في الضبط على القناعة بالحكم أو عدمها فيدون القاضي ذلك في الضبط، ويشهد عليه، وإذا حضر قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (178) فيمكن من التوقيع على القناعة أو عدمها في الضبط وفي حال عدم القناعة يعطى صورة من صك الحكم لتقديم اللائحة الاعتراضية خلال المدة المتبقية من مدة الاعتراض، وإلا سقط حقه في طلب التمييز واكتسب الحكم القطعية، ويلحق ذلك في الضبط وصك الحكم. 68/5 ((إضافة إلى ما ذكر في المادة، يلزم تدوين مستند نظر القاضي للقضية سواء بذكر رقم إحالة الدعوى إليه وقيدها وتاريخ ذلك، أو قرار التكليف الصادر من صاحب الصلاحية))( ). المادة الثانية والسبعون يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقا لنظام التعاملات الإلكترونية. الفصـل الثـاني نظام الجلسات المادة الثالثة والسبعون 1- إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولــه في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم -على الفور- بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيا، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الأمر. 2- على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظاما، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة. 3- تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 69/1 للقاضي الذي ينظر الدعوى منفردا ما لرئيس الجلسة من الاختصاص المنصوص عليه في هذه المادة. 69/2 الحكم بالحبس أربعا وعشرين ساعة أو أقل يدون في ضبط القضية وينظم في قرار دون تسجيل- ويبعث للجهة المختصة لتنفيذه، مع الاحتفاظ بصورة عنه في المحكمة. 69/3 إذا حصل في جلسة من الجلسات واقعة تستوجب عقوبة أحد الحاضرين -سوى ما يخل بنظام الجلسة- فيعد القاضي محضرا بذلك ويكتب بإحالته مع المدعي العام لمحاكمته لدى المحكمة المختصة. 69/4 من حصل منه الإخلال بنظام الجلسات من المحامين فإن مجازاته بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة لا يمنع من تطبيق العقوبات عليه الواردة في نظام المحاماة. المادة الرابعة والسبعون رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، وللأعضاء المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى، ويجوز للرئيس أن يعهد إلى أحد الأعضاء بتوجيه الأسئلة إلى أي من الخصوم والشهود وغيرهم. الباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة الفصل الأول الدفوع المادة الخامسة والسبعون الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 71/1 إذا أبدى الخصم أكثر من دفع مما ورد في هذه المادة فله التمسك بها في وقت واحد وبيان وجه كل دفع على حده ،شرط إبدائها قبل أي طلب ، أو دفاع في الدعوى. 71/2 الارتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب ولا يلزم اتحادهما في المقدار. 71/3 لا يمنع شطب الدعوى أن تكون سابقة للدعوى اللاحقة . 71/4 يشترط أن تكون السابقة قد رفعت لمحكمة مختصة . المادة السادسة والسبعون 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع ( ) بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. 2- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة. المادة السابعة والسبعون تحكم المحكمة في ( ) الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسعبين) من هذا النظامعلى استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 73/1 المراد بالدفوع المذكورة هنا هي: ما نص عليه في المادتين (71،72). 73/2 ضم الدفع إلى الموضوع لا يمنع من قبول الدفع أو رده وعلى المحكمة بيان أسباب ذلك في الحكم. المادة الثامنة والسبعون مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 74/1 لا يحكم القاضي بعدم الاختصاص إلا بعد تحقق التدافع. 74/2 إذا تحقق التدافع في نظر الدعوى فعلى التفصيل الآتي: • إذا كان التدافع بين قضاة المحكمة الواحدة، أو بين رئيس المحكمة وأحد قضاتها، أو بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فعلى من أحيلت إليه أولا ثم أعيدت إليه ثانيا ولم يقتنع باختصاصه بها أن يصدر قرارا بصرف النظر بعدم اختصاصه، وعليه أن يرفع القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة إلى محكمة التمييز؛ للفصل في ذلك، وما تقرره يلزم العمل به، ويعلم القاضي الخصوم بذلك. • إذا كان التدافع بين محكمة وجهة قضائية أخرى فيطبق بشأنه مقتضى المادتين (28 ـ 29) من نظام القضاء الصادر عام 1395هـ. • إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل، أو بين القاضي وكاتب العدل فترفع المعاملة لوزارة العدل للبت فيه، وما يتم التوجيه به يعتبر منهيا للتدافع. 74/3 إذا حصل تدافع بين دوائر محكمة التمييز أو بين قضاتها فيفصل فيه رئيس محكمة التمييز، وما يقرره يلزم العمل به. الفــصـل الثــاني الإدخال والتدخل المادة التاسعة والسبعون للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت ( ) في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 75/1 طلب الإدخال من أي من المتداعيين يكون كتابة أو مشافهة أثناء الجلسة وفق المادة (77). 75/2 يقصد بمن يصح اختصامه في القضية عند رفعها من يصح كونه مدعيا أو مدعى عليه ابتداء ويشترط أن يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوى الأصلية. 75/3 لا يقبل طلب الإدخال بعد قفل بـــاب المرافعة وفق المـادة (77). 75/4 إذا أجلت المحكمة الفصل في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية فيكون الحكم فيه من قبل ناظر الدعوى الأصلية، أو خلفه. المادة الثمانون للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة ( )، وتعين المحكمة موعدا لا يتجاوز خمسة عشر يوما لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 76/1 لناظر الدعوى أن يأمر بإدخال من يرى في إدخاله مصلحة وإظهارا للحقيقة. 76/2 إذا رأى ناظر الدعوى إدخال من يقيم خارج ولايته المكانية، فله أن يستخلف محكمة مقر إقامته. 76/3 ليس للمحكمة الجزئية إدخال من تكون الدعوى ضده خارج اختصاصها النوعي. 76/4 إذا لم يمكن للمحكمة الجزئية الحكم في القضية إلا بإدخال طرف ثالث لا تختص بنظر الدعوى ضده اختصاصا نوعيا فعليها إحالة الدعوى الأصلية وطلب الإدخال إلى المحكمة العامة. 76/5 للمحكمة إبعاد من رأت إدخاله، ولمن أبعدته المحكمة طلب التدخل، كما للخصم طلب إدخاله. 76/6 إذا أقيمت دعوى على شخص بعين تحت يده ثم ادعى بيعه العين بعد تبليغه بإقامة الدعوى كلف بإحضار المشتري فإن صادقه المشتري حل محله في الدعوى، واستمر القاضي في نظر القضية ولو كان المشتري يقيم في بلد آخر. 76/7 إذا توجه الحكم في قضية ضد بيت مال المسلمين، فللمحكمة إدخال مندوب من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للدفاع عن بيت المال، حسب التعليمات المنظمة لذلك، ورفع الحكم إلى محكمة التمييز. 76/8 إذا كان المبلغ المدعى به محفوظا لدى بيت مال المحكمة وتوجه الحكم به، فللمحكمة إدخال مأمور بيت مال المحكمة والحكم عليه، ورفع الحكم إلى محكمة التمييز إلا ما استثني من الفقرتين (أ – ب) من المادة (179). المادة الحادية والثمانون يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما إلى أحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة. الفــصـل الثــالث الطلبات العارضة المادة الثانية والثمانون تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 78/1 إذا قدم الطلب العارض وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى صار بذلك دعوى مستقلة يلزم الحكم فيها، ولا يرد بالحكم في الدعوى الأصلية، بخلاف ما لو قدم مشافهة في الجلسة بحضور الخصوم فيكون تابعا للدعوى، يبقى ببقائها ويزول بزوالها. 78/2 لكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة، ويعود هذا الحق لهما متى أعيد النظر في القضية بملحوظة من محكمة التمييز، أو مجلس القضاء الأعلى، أو بعد فتح باب المرافعة من القاضي نفسه بعد اطلاعه على ما يستدعي ذلك من لوائح المعارضة. 78/3 لأي من الخصمين توجيه الطلب العارض للمحكمة في مواجهة الخصم الأصلي أو المتدخل بنفسه أو من أدخله الخصم الآخر أو من أدخلته المحكمة. 78/4 يشترط لقبول الطلب العارض أن يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية في الموضوع أو السبب. 78/5 لا يكون الطلب العارض مقبولا إذا اختلف مع الدعوى الأصلية في موضوعها وسببها معا، ومع ذلك فيلزم المحكمة الفصل بعدم قبوله، ثم السير في نظر الدعوى الأصلية. 78/6 إذا قدم الطلب العارض للمحكمة العامة وهو ليس من اختصاصها مع اتصاله بالدعوى الأصلية القائمة في موضوعها أو سببها، فعليها النظر والفصل فيه، بخلاف المحكمة الجزئية فليس لها نظر أي طلب عارض لا يدخل في حدود اختصاصها وإذا لم يمكن الفصل في الدعوى الأصلية دون الطلب العارض تعين إحالة الدعوى للمحكمة العامة. 78/7 يجوز تعدد الطلبات العارضة. 78/8 تقدير قبول الطلب العارض ووجود الارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية من اختصاص ناظر القضية وفي حال عدم قبوله فيسبب الحكم. 78/9 الحكم برفض الطلب العارض خاضع لتعليمات التمييز. 78/10 الحكم في موضوع الطلب العارض يمنع من إقامة دعوى مستقلة به، وإذا كان الحكم في الطلب العارض برفضه لعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية فللخصم إقامته بدعوى مستقلة، لدى ناظر القضية الأصلية. المادة الثالثة والثمانون للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب- ما يكون مكملا للطلب الأصلي، أو مترتبا عليه، أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة. ج- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 79/1 الطلب الأصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه. 79/2 على المدعي أن يوضح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوى الأصلية أو سببها. 79/3 إذا تبين لأحد الخصمين من أقوال خصمه أو الشهود أو تقرير الخبراء ونحوهم ما يؤيد دعواه بسبب آخر غير السبب الذي ذكره فله إضافته بطلب عارض وله تعديل سبب استحقاقه في الموضوع وله تعديل موضوع الطلب الأصلي للسبب الذي حدده في دعواه الأصلية. 79/4 إذا طالب المدعي ببيان قدر استحقاقه من شيء ، فظهر له قدره أثناء المرافعة فله تعديل موضوع دعواه بالمطالبة بتسليمه ذلك الاستحقاق. 79/5 إذا طالب المدعي بتسليم العين وظهر له تلفها ونحوه فله تصحيح دعواه بالمطالبة بثمنها أو بدلها. 79/6 إذا طالب المدعي بمنع التعرض للحيازة وقبل الحكم فيها شرع المدعى عليه في بناء أو زرع ونحوهما فللمدعي تعديل دعواه إلى طلب وقف الأعمال الجديدة أو إلى طلب رد الحيازة. 79/7 إذا طالب المشتري بتسليم العين وتأخر الحكم في ذلك فله تعديل دعواه إلى طلب الفسخ لفوات الغرض بالتأخير. 79/8 إذا كانت الدعوى موجهة ضد عدد من الأشخاص فللمدعي تقديم طلب عارض باستثناء أحدهم من الدعوى إذا كانت التجزئة ممكنة. 79/9 إذا ادعى بطلب دين فتبين له أن المدعى عليه قد مات فللمدعي تصحيح دعواه بمطالبة ورثة المدعى عليه. 79/10 إذا ظهر للمدعي أن ما يستحقه أقل مما ذكره في صحيفة دعواه فله طلب الاقتصار عليه وتعديل طلبه الأصلي. 79/11 إذا خالف الطلب العارض ما جاء في صحيفة الدعوى الأصلية مخالفة ظاهرة تعين رفضه كأن يطالب بإنفاذ عقد بيع ثم يطلب إلغاءه لاستحقاقه المبيع بالإحياء. 79/12 إذا طالب المدعي بأجرة ومضى على نظر الدعوى مدة يستحق فيها أجرة جاز له ضمها إلى الأجرة المطلوبة في الدعوى الأصلية باعتبار ذلك تكميلا للطلب الأصلي. 79/13 إذا طالب المدعي بملكية عقار في يد غيره، ثم قدم طلبا عارضا بأجرة المدة الماضية على واضع اليد، جاز له ذلك لترتب الطلب العارض على الطلب الأصلي، وكذا لو كان الطلب العارض بإزالة الإحداث في العقار أو إعادته إلى ما كان عليه. 79/14 إذا تقدم المدعي بدعوى إبطال الحجر عليه بحق غرمائه، ثم قدم طلبا عارضا يطلب فيه إبراء ذمته من الديون، فيقبل ذلك لكون الأمرين متصلين اتصالا لا يقبل التجزئة فالحكم في أي منهما يتضمن الآخر. 79/15 إذا أذنت المحكمة بتقديم طلب عارض، لا علاقة له بالدعوى الأصلية في السبب أو الموضوع ولم يتبين لها ذلك إلا بعد النظر فيه، تعين رفضه وعدم قبوله، ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة. 79/16 إذا تقدم وارث بطلب إبطال وصية مورثه ثم طلب تسليمه نصيبه منها من المدعى عليه جاز له ذلك لارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة . المادة الرابعة والثمانون للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي : أ- طلب المقاصة القضائية. ب- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها. جـ- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها ، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. د- أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة. هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 80/1 للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى ولا يستحقه إلا في حال ثبوت كذبها. 80/2 للمحكمة قبول أي طلب عارض تأذن بتقديمه مما لا يكون متفقا مع موضوع الدعوى أو سببها لكن لـه ارتباط بهما كما لو طالب المدعي أجيره بكشف حساب فطالب الأجير بأجرته أو نحو ذلك. 80/3 يشترط لطلب المقاصة القضائية الآتية: أ – أن يكون لكل من طرفي المقاصة دين للآخر في ذمته لا لغيره ولا في ذمة من هو نائب عنه. ب- أن يكون الدينان متماثلين جنسا وصفة. جـ- أن يكون الدينان متساويين حلولا وتأجيلا فلا يقاص دين حال بمؤجل. 80/4 لا يشترط في المقاصة القضائية ثبوت دين المدعى عليه عند نظر الدعوى بل ينظر القاضي في ثبوته خلال نظر الدعوى ثم يجري المقاصة بعد ثبوته. 80/5 إذا تراضى الخصمان على المقاصة فيما في ذمتيهما مما لا تنطبق عليه شروط طلب المقاصة فمرد ذلك إلى القاضي. 80/6 إذا طلب المدعي تصحيح عقد شراء وتسليم المبيع فللمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يقتضي عدم إجابة طلبه. 80/7 إذا كانت الدعوى الأصلية تشتمل على عدة طلبات فللمدعى عليه أن يقدم طلبا عارضا يقتضي عدم إجابة تلك الطلبات كلها كما لو طلب المدعى عليه الحكم ببطلان عقد شراء يطالب المدعي بتصحيحه وتسليم العين وأجرة المثل عن المدة اللاحقة للعقد، وله طلب ما يقتضي عدم إجابة بعض طلبات المدعي كما لو طلب الحكم ببطلان أحد العقدين موضع الدعوى، ولـه طلب ما يقتضي إجابة طلب المدعي مقيدا لمصلحة المدعى عليه كما لو طلب الحكم له بصحة رهن العين المدعى بملكيتها لديه حتى سداد الذي له بذمة المدعي. 80/8 للمدعى عليه أن يتقدم بطلب عارض كطلب المدعي في دعواه الأصلية كما لو ادعى عليه برفع يده عن العين وإثبات امتلاك المدعي لها فرد المدعى عليه بطلب إثبات امتلاكه للعين المدعى بها وذلك لكون الطلب العارض يتصل بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة. 80/9 إذا طالب المدعي بتسليم باقي ثمن مبيع فقدم المدعى عليه طلبا عارضا بتسليمه المبيع، قبل طلبه لارتباطه بالدعوى الأصلية. المادة الخامسة والثمانون تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 81/1 إذا أبقت المحكمة الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه فيكون النظر فيه من اختصاص ناظر الدعوى الأصلية أو خلفه. البــاب الســابـع وقف الخصومة وانقطاعها وتركها الفــصل الأول وقف الخصومة المادة السادسة والثمانون يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل عد المدعي تاركا دعواه. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 82/1 عند موافقة المحكمة على وقف الدعوى يجب تدوين الاتفاق في الضبط مع إفهام الخصوم بمضمون المادة. 82/2 إذا طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها فله ذلك بموافقة خصمه، أو إذا رأى ناظر الدعوى أن لا مصلحة في الوقف . 82/3 يجوز للقاضي العدول عن وقف الدعوى واستئناف النظر فيها في أي وقت إذا ظهر له ما يقتضي ذلك، كمخالفة الوقف للمصلحة العامة. 82/4 يجوز وقف الدعوى أكثر من مرة حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ما لم يترتب على ذلك ضرر على طرف آخر. 82/5 يقصد بالميعاد الحتمي: كل ميعاد حدده النظام ورتب على عدم مراعاته جزاء إجرائيا، فالقرار بوقف الدعوى الأصلية لا يؤثر على ميعاد الاعتراض على الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة، أو الصادرة في جزء من الدعوى قبل قرار الوقف. 82/6 إذا صادف آخر يوم من المهلة المحددة بعشرة أيام عطلة رسمية فإن الأجل يمتد إلى أول يوم عمل بعدها وفق المادة (23). 82/7 تارك الدعوى في هذه المادة يطبق عليه مقتضى المادة (53). 82/8 ((لا تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها على الإنهاءات إلا إذا تضمنت خصومة))( ). المادة السابعة والثمانون إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 83/1 يقصد بالتعليق: وقف السير في الدعوى وقفا مؤقتا لتعلق الحكم فيها على الفصل في قضية مرتبطة بها، سواء أكانت القضية المرتبطة لدى القاضي نفسه، أم لدى غيره. 83/2 إذا أمر القاضي بوقف الدعوى حسب هذه المادة، أو رفض طلب الخصوم وقفها فيصدر قرارا بذلك، ويعامل من لم يقنع بموجب تعليمات التمييز. الفــصل الثــاني انقطاع الخصومة المادة الثامنة والثمانون 1- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال خمسة عشر يوما من انتهاء الوكالة الأولى، أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها. 2- إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فتنقطع الخصومة في حق الجميع. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 84/1 انقطاع الخصومة بحصول الوفاة أو بفقد الأهلية يعتبر من تاريخ حصوله لا من تاريخ علم المحكمة بذلك. 84/2 تبقى المعاملة لدى القاضي عند قيام سبب الانقطاع مدة شهر فإن لم يراجع أحد الخصوم فتعاد إلى الجهة التي وردت منها. 84/3 إذا حكم القاضي في الدعوى المتهيئة للحكم بعد وفاة أحد الخصوم، فتجري على الحكم تعليمات التمييز. 84/4 إذا لم يحضر الخصم الذي حل محل من قام به سبب الانقطاع بعد إبلاغه بالحكم لإبداء القناعة من عدمها أو تعذر إبلاغه ومضت المدة المقررة للاعتراض فيرفع الحكم لمحكمة التمييز بدون لائحة اعتراض. 84/5 إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم فإن الدعوى تستمر في حق الباقين ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فتنقطع الخصومة في حق الجميع. المادة التاسعة والثمانون تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 85/1 يجب أن تكون الأقوال الختامية المقدمة قد تناولت جميع موضوع الدعوى من تقديم جميع الطلبات والدفوع والبينات وأن تكون مرصودة في الضبط سواء أكانت شفوية أم مذكرات كتابية ولم يبق لدى الخصوم ما يرغبون تقديمه، بحيث قفل باب المرافعة. المادة التسعون يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 86/1 الانقطاع لا يؤثر على الإجراءات السابقة له. 86/2 لا يجوز للقاضي الحكم في القضية أثناء الانقطاع، وإذا حكم فيكون حكمه باطلا. المادة الحادية والتسعون يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر، وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خلف من قام به سبب الانقطاع. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 87/1 يستأنف القاضي نظر الدعوى من حيث انتهت إليه بعد تلاوة ما تم ضبطه على الخصوم. 87/2 إذا حصل الانقطاع قبل الجلسة المحددة لنظر القضية وحضر وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو من زالت عنه صفة النيابة وباشر الدعوى في الجلسة المحددة، فإن الدعوى لا تنقطع بذلك. الفــصل الثــالث ترك الخصومة المادة الثانية والتسعون يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 88/1 ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت. 88/2 لا يتم ترك الخصومة إلا بعد إشعار المحكمة وإبلاغ المدعى عليه. 88/3 الكاتب المختص: هو الكاتب في مكتب المواعيد وعليه إبلاغ المدعى عليه بترك المدعي للخصومة عن طريق المحضرين. 88/4 إذا تعدد المدعون وكانت الدعوى قابلة للتجزئة في موضوعها جاز لبعضهم تركها وتظل قائمة في حق الباقين، وكذا إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي تركها عن بعضهم إذا كانت الدعوى قابلة للتجزئة. 88/5 يدون طلب المدعي ترك دعواه في دفتر الضبط ثم تعاد المعاملة للجهة الواردة منها. 88/6 لا يجوز ترك الخصومة من الوكيل ما لم يكن مفوضا تفويضا خاصا في الوكالة وفق المادة (49). المادة الثالثة والتسعون يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 89/1 إذا أقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال لناظرها إن كان موجودا في المحكمة وإلا لخلفه، وتحسب له إحالة. 89/2 لا يترتب على ترك الدعوى إلغاء ما دون في الضبط من أدلة، وعلى ناظر القضية الرجوع إليها عند الاقتضاء. البــاب الثـــامن تنحي القضاة وردهم عن الحكم المادة الرابعة والتسعون يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية: أ- إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة. ب- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته. ج- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم، أو وصيا، أو قيما عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم. د- إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه( ). هـ- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 90/1 المنع في هذه المادة يشمل: المحاكم العامة والجزئية، ومحكمة التمييز، ومجلس القضاء الأعلى. 90/2 القرابة والأصهار حتى الدرجة الرابعة هم المذكورون في الفقرة الأولى من لائحة المادة الثامنة. 90/3 الخصومة مع القاضي أو زوجته لا تمنع من نظر الدعوى إلا إن كانت الخصومة قائمة قبل إحالتها إليه أما ما تم الحكم فيها أو أنشئت بعد البدء في نظر الدعوى فلا يمنعه من النظر. 90/4 قيام الخصومة يبدأ من إيداع صحيفة الدعوى في المحكمة لدى مكتب المواعيد حتى اكتساب الحكم القطعية. 90/5 المعتبر في كون الوكالة أو الوصاية أو القوامة مانعة هو كونها قائمة وقت إقامة الدعوى، ولا ينظر إلى مضمونها. 90/6 الخصم المظنونة وراثته هو من كان القاضي غير وارث له حال قيام الدعوى لوجود حاجب يحجبه، بحيث إذا زال هذا الحاجب ورثه. 90/7 إذا كان الوكيل قريبا أو صهرا للقاضي حتى الدرجة الرابعة لم تقبل وكالته، ولزم الموكل إبداله، أو حضوره بنفسه. 90/8 إذا كان الناظر على الوقف، أو الوصي، أو الولي، قريبا أو صهرا للقاضي - حتى الدرجة الرابعة- فتحال لقاض آخر. 90/9 الفتوى التي تمنع القاضي من نظر الدعوى هي: ما كانت محررة في القضية نفسها. 90/10 يمنع القاضي من نظر القضية إذا كتب فيها لائحة دعوى أو جوابا أو اعتراضا أو استشارة ونحوها مما فيه مصلحة لأحد المتخاصمين. 90/11 الأحكام المستعجلة التي يخشى معها فوات الوقت هي أحكام مؤقتة لا تمنع من أصدرها من أن يحكم في أصل القضية. 90/12 لا يشترط لقيام علاقة المصاهرة أن تكون رابطة الزوجية قائمة. 90/13 إذا كان القاضي قريبا أو صهرا للخصمين معا فيكون ممنوعا من نظر الدعوى. 90/14 المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى: إذا حكم فيها ثم انتقل إلى محكمة أخرى فلا ينظرها. 90/15 ((فيما عدا حجج الاستحكام لا تسري أحكام التنحية للقاضي على الإنهاءات إلا إذا تضمنت خصومة))( ). المادة الخامسة والتسعون يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم مؤيد ( ) جاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 91/1 الأحوال الواردة في المادة (90) تمنع القاضي من نظر الدعوى في جميع مراحلها سواء أكان ناظرا لها أم مستخلفا وسواء أعلم القاضي و الخصم بذلك أم لم يعلما. 91/2 إذا تقدم الخصم بطعن مما جاء في المادة (90) إلى محكمة التمييز في حكم مؤيد منها فعليها أن تكتب بذلك إلى حاكم القضية ليقرر ما يظهر له في ذلك. 91/3 إذا قرر القاضي صحة الطعن فعليه الرجوع عما أجراه وإلا نقضت محكمة التمييز حكمه. 91/4 إذا قرر القاضي عدم صحة الطعن فتفصل محكمة التمييز في ذلك. 91/5 المقصود بإعادة نظر الطعن هو: إعادة نظر الدعوى من جديد لدى قاض آخر بعد نقضها من محكمة التمييز، وفق المادة (188). المادة السادسة والتسعون 1- يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية : أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. ب- إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه. ج- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه، أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده. د- إذا كان أحد الخصوم خادما له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده. ه- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز. 2- يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 92/1 رد القاضي هو: تنحيه من تلقاء نفسه، أو تنحيته بناء على طلب الخصم عن نظر الدعوى والحكم فيها لسبب من أسباب الرد المذكورة في هذه المادة. 92/2 اتفاق الخصوم على نظر الدعوى أو استمرار نظرها مع وجود سبب من أسباب الرد المذكورة في هذه المادة يسقط حقهم في طلب الرد. 92/3 يقبل طلب الرد المنصوص عليه في هذه المادة في جميع مراحل الدعوى حال العلم به وإلا سقط الحق فيه ولا يؤثر شطب الدعوى أو ترك الخصومة أو إيقافها على طلب الرد متى ما أعيد نظرها. 92/4 يقصد بالتماثل في الدعوى اتحادهما في الموضوع والسبب مما يترتب عليه معرفة الحكم في إحداها، من معرفة الحكم في الأخرى. 92/5 الخادم هو: الأجير الخاص لدى القاضي. 92/6 المؤاكلة: تتحقق بالجلوس على مائدة الخصم مرات متتالية. 92/7 المساكنة: سكن القاضي مع أحد الخصوم أو العكس في بيت واحد غالب الوقت أو بصفة دائمة، بأجر أو بدونه. 92/8 العداوة هي: ما نشأ عن أمر دنيوي مما فيه تعرض للنفس، أو العرض أو الولد، أو المال، ويرجع في تقديرها عند الاختلاف إلى ناظر الرد وهو رئيس المحكمة أو رئيس المحاكم. 92/9 يترتب على طلب الرد وقف الدعوى المنظورة حتى يفصل في طلب الرد. المادة السابعة والتسعون لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه إلا إذا كان ممنوعا من نظرها أو قام به سبب الرد، وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 93/1 إذا وافق المرجع المباشر على تنحية القاضي فيحرر المرجع محضرا بذلك ويحفظه في ملف خاص لديه ويحيل المعاملة إلى قاض آخر، وإذا لم يوافق على التنحية فيوجه القاضي بنظر القضية وعلى القاضي الالتزام بذلك. 93/2 المحكمة التي ليس بها رئيس، وليست مربوطة بمحكمة فيها رئاسة محاكم فيفصل في طلب الرد رئيس أقرب محكمة إليها في المنطقة نفسها. 93/3 إذا كانت القضية مضبوطة فيدون القاضي ملخص محضر التنحي في ضبط القضية دون إصدار قرار بذلك. 93/4 محاضر قبول التنحي والرد تحفظ في ملف خاص بالمحكمة -لدى المرجع الذي قرر التنحي- ولا ترفق بالمعاملة. 93/5 مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من لائحة المادة (252) إذا لم يكن في المحكمة سوى قاض واحد، وكان ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها، أو رد عن نظرها، فتحال إلى أقرب محكمة في المنطقة. المادة الثامنة والتسعون إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من هذا النظام وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه، ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 94/1 لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة، ومن باب أولى بعد صدور الحكم. 94/2 إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه بموعد الجلسة ولم يحضر وحكم عليه فلا حق له في طلب الرد ويبقى له حقه في الاعتراض على الحكم. المادة التاسعة والتسعون يقدم طلب الرد بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقعا من طالب الرد ( )، ويجب أن يشتمل تقرير الرد ( ) أسبابه، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له( ). لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 95/1 يقوم طالب الرد بإيداع ألف ريال في صندوق المحكمة وعلى إدارة المحكمة ألا تقيد أي طلب بالرد إلا بعد إرفاق إشعار بالإيداع. 95/2 لا يعاد المبلغ المودع لطالب الرد إلا بعد ثبوته، أو تنازله عن طلب الرد قبل النظر فيه. 95/3 إذا رفض رئيس المحكمة أو رئيس المحاكم طلب الرد أصدر أمرا بذلك وبمصادرة المبلغ المودع لصالح الخزينة العامة. المادة المائة 1- يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فورا على تقرير طلب الرد، وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه أن يكتب إلى رئيس المحكمة ( ) عن وقائع الرد وأسبابه، فإذا لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، أو كتب مؤيدا أسباب الرد -وكانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظام-، أو كتب نافيا لها وثبتت في حقه، فعلى رئيس المحكمة ( ) أن يصدر أمرا بتنحيته عن نظر الدعوى. 2- إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة الدرجة الأولى فيفصل فيه رئيس محكمة الاستئناف المختصة، أما إذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحكمة العليا، فيفصل فيه رئيس المحكمة العليا. 3- إذا رفض رئيس المحكمة –بحسب الأحوال- طلب الرد، أصدر أمرا بذلك، ويعد هذا الأمر نهائيا. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 96/1 تبدأ مدة الأيام الأربعة من تاريخ ورود طلب الرد إلى القاضي. 96/2 لا يسمع رئيس المحكمة أقوال طالب الرد حتى ورود جواب القاضي. 96/3 إذا نفى القاضي سبب الرد كتابة أو لم يكتب في هذه المدة المحددة فلرئيس المحكمة أو رئيس المحاكم النظر في إثبات طلب الرد وفي حال ثبوته يصدر الرئيس أمرا بالتنحية، ويكون أمر الرئيس منهيا لطلب الرد ليس للقاضي الاعتراض عليه. 96/4 إذا لم يظهر لرئيس المحكمة أو رئيس المحاكم ما يوجب تنحية القاضي عن نظر الدعوى فيكتب له بنظرها وعليه الالتزام بذلك. 96/5 إذا كان المطلوب رده هو رئيس المحكمة فأمر إثبات طلب الرد إلى رئيس المحاكم إن وجد، وإن لم يوجد أو كان المطلوب رده هو رئيس المحاكم أو قام به سبب يمنع نظر الطلب من قبله فأمر إثباته إلى محكمة التمييز. 96/6 يقوم مساعد رئيس المحكمة أو المحاكم أو المكلف بعملهما مقام الرئيس، بالفصل في طلب الرد عند غيابه أو شغور مكانه. 96/7 إذا صادف آخر المهلة المذكورة في هذه المادة عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها. البـــاب التـــاسع إجراءات الإثبات الــفصــل الأول أحكام عامة المادة الأولى بعد المائة يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزا قبولها. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 97/1 الوقائع المتعلقة بالدعوى هي: ما يؤدي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى أو جزء منها. 97/2 الوقائع المنتجة في الدعوى هي: المؤثرة في الدعوى نفيا أو إثباتا. 97/3 الوقائع الجائز قبولها هي: ممكنة الوقوع فلا تخالف الشرع أو العقل أو الحس. المادة الثانية بعد المائة إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 98/1 يكون الاستخلاف بخطاب يبعث إلى المحكمة المختصة يبين فيه ناظر القضية اسم المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى والاستخلاف وتعديل البينة. 98/2 ((يقوم القاضي المستخلف في المحكمة العامة بضبط الاستخلاف في ضبط الإنهاء، وفي المحكمة الجزئية في ضبط يخصص لذلك، ويبعث بصورة مصدقة من الضبط إلى ناظر القضية، وإذا كانت صورة الضبط ستبعث إلى خارج المملكة فتطبع))( ). المادة الثالثة بعد المائة للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في ( ) الضبط، ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 99/1 إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم يقتنع القاضي بطلبه بعد اطلاعه عليه فيدون طلبه في الضبط ولو لم يحققه. الفصل الثاني استجواب الخصوم والإقرار المادة الرابعة بعد المائة للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 100/1 الخصم المستجوب في هذه المادة يشمل الخصم الأصلي والمتدخل. 100/2 إذا كانت المرافعة قائمة وتخلف بعض المطلوب استجوابهم بعد تبليغهم فيجوز استجواب الحاضر منهم. 100/3 استجواب أحد الخصوم للآخر يكون عن طريق ناظر القضية وفق المادة (70). 100/4 إذا ظهر للقاضي مماطلة الخصم في الإجابة عن الاستجواب، فيــعامل وفق المـــــــادة (51). المادة الخامسة بعد المائة للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه -سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب خصمه- إذا رأت ( ) حاجة إلى ذلك، وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 101/1 إذا طلب الخصم استجواب خصمه ولم تر المحكمة حاجة لذلك فيدون طلبه في الضبط، ويبين سبب الرد. المادة السادسة بعد المائة إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يكلف من يثق به إلى مكان إقامته لاستجوابه، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة مكان إقامته. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 102/1 تقدير العذر المقبول يرجع لناظر القضية. المادة السابعة بعد المائة إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ- ناكلا، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 103/1 الامتناع عن الإجابة هنا هو: الامتناع عن الإجابة عن الاستجواب، أما الامتناع عن الإجابة على الدعوى فيعامل وفق المادة (64). 103/2 إذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه بدون عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة عن الاستجواب دون مبرر، ولم تكن بينة للخصم، عده القاضي ناكلا، وأجرى ما يلزم شرعا. المادة الثامنة بعد المائة إقرار الخصم -عند الاستجواب أو دون استجوابه- حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 104/1 المقصود بالإقرار هنا هو : الإقرار القضائي ، وهو ما يحصل أمام ناظر الدعوى ، أثناء السير فيها ، متعلقا بالواقعة المقر بها . 104/2 الإقرار غير القضائي هو : الذي أختل فيه قيد من القيود المذكورة في هذه المادة . 104/3 الإقرار غير القضائي تجري عليه أحكام الإثبات الشرعية . المادة التاسعة بعد المائة يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا. المادة العاشرة بعد المائة لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 106/1 الإقرار بالحق المقترن بأجل لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا اقترن الإقرار بالحق مؤجلا ببيان سببه ، أو كان للـــمقر لـه بينة على أصل الحق ، أو سببه فيتجزأ . 106/2 الإقرار المكون من واقعتين كل واحدة منهما حصلت في زمن غير الزمن الذي حصلت فيه الواقعة الأخرى يتجزأ على صاحبه كاشتمال الإقرار على الوفاء مع الإقرار بالحق . الفصل الثالث اليمين المادة الحادية عشرة بعد المائة يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعا، ويعد حلف الأخرس بإشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 107/1 ليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظورة لدى المحكمة . 107/2 اليمين التي يحلفها الخصم دون طلب خصمه ، أو إذن القاضي لا يعتد بها . 107/3 يعتبر لحلف الأخرس إشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة . 107/4 للقاضي أن يوجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك . 107/5 للقاضي رفض توجيه اليمين إذا ظهر عدم أحقية طالبها. 107/6 إذا أعد القاضي صيغة اليمين اللازمة ، عرضها على الخصم ، وخوفه من عاقبة الحلف الكاذب قبل أدائها، وعلى القاضي تدوين صيغة اليمن وحلفها في ضبط القضية وصكها . المادة الثانية عشرة بعد المائة لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء، ولا اعتبار لهما خارجه، ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 108/1 النص المخـالف لما جاء في هذه المــــادة هو ما أشــــير إليه في الــمـادة ( 110 ). المادة الثالثة عشرة بعد المائة 1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ( ) أن يؤديها فورا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك. 3- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلا. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 109/1 لا يعد الممتنع عن أداء اليمين ناكلا حتى ينذر ثلاث مرات ، ويدون ذلك في الضبط . 109/2 إذا حضر الخصم ونازع في جواز اليمين كأن يكون الدين لإثبات ربا أو قمار ، أو نازع في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك ، فإن لم يقتنع القاضي بذلك أنذره ثلاثا فإن حلف وإلا عد ناكلا . 109/3 للقاضي إمهال من توجهت عليه اليمين عند الاقتضاء . المادة الرابعة عشرة بعد المائة إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لأدائها فتنتقل المحكمة لتحليفه، أو تكلف ( ) أحد قضاتها ( ) بذلك، فإن كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة مكان إقامته، وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المكلف والكاتب ومن حضر من الخصوم. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 110/1 المراد بالمحكمة هنا: ناظرو القضية المشتركة . 110/2 إذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن أدائها فينذر ثلاثا ويحرر محضر بذلك، ويعاد إلى ناظر القضية لتقرير ما يلزم شرعا. المادة الخامسة عشرة بعد المائة يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 111/1 أداء اليمين لدى المحكمة التي تنظر الدعوى أو المحكمة المستخلفة أو خارج مجلس القضاء يكون في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن الحضور ، فإذا قرر تنازله عن الحضور دون ذلك في الضبط . الفصل الرابع المعاينة المادة السادسة عشرة بعد المائة يجوز للمحكمة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكنا، أو بالانتقال إليه، أو تكليف أحد أعضائها لذلك، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة، ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف، على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 112/1 للقاضي رفض طلب المعاينة مقرونا بأسبابه ، مع تدوين ذلك في ضبط القضية . 112/2 عند تقرير المعاينة يدون القاضي ذلك في ضبط القضية ، وموعده ومن يحضر معه . المادة السابعة عشرة بعد المائة تدعو المحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل - عدا مهل المسافة- بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها. ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضع المعاينة إلى حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر تراه. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 113/1 للقاضي إجراء ما يلزم حيال المعاينة ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم إذا بلغوا بالموعد وفق المادتين ( 15 ، 18 ) . 113/2 إذا رأى القاضي ما يقتضي التحفظ على موضع المعاينة ، والحراسة عليه فيأمر بها ، ويراعى في ذلك المواد ( 239 ـ 245 ) . المادة الثامنة عشرة بعد المائة للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المكلف أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 114/1 يراعى عند تعيين الخبير المواد ( 124 ـ 134 ). 114/2 للقاضي سماع شهادة الشهود حال المعاينة ولو لم يحضر الخصم إذا بلغ بالموعد المحدد . المادة التاسعة عشرة بعد المائة يحرر محضر بنتيجة المعاينة يوقعه المعاين، والكاتب، ومن حضر من الخبراء، والشهود، والخصوم، ويثبت في ( ) ضبط القضية. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 115/1 في حال رفض أحد الشهود أو الخصوم التوقيع على المحضر فيدون ما يدل على حضورهم ورفضهم التوقيع مع بيان سبب الرفض ، ويوقع على ذلك المعاين والكاتب ، ومن حضر من الخبراء ، ومن لم يرفض التوقيع من الخصوم والشهود . المادة العشرون بعد المائة يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلا أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها، ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 116/1 طلب المعاينة يكون بصحيفة تقدم للمـــحكمة المختـــصة وفق المــــادة ( 39 ) . 116/2 إذا كان طلب المعاينة لاحقا لرفع الدعوى الأصلية فتحال لناظرها . 116/3 إذا كان طلب المعاينة سابقا لرفع الدعوى الأصلية ، فالمحكمة المختصة بنظره هي المحكمة التي تقع العين في مشمول ولايتها . 116/4 تحديد ذوي الشأن من قبل ناظر القضية . 116/5 لا يشترط لسماع دعوى المعاينة ، وإثبات الحالة حضور غير صاحب المصلحة إذا بلغ ذوو الشأن بالموعد. الفصل الخامس الشهادة المادة الحادية والعشرون بعد المائة على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو مشافهة الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة (الأولى بعد المائة) من هذا النظام قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 117/1 إذا لم يبادر الخصم إلى طلب سماع بينته على ما يدعيه سأله القاضي عنها. 117/2 إذا قرر القاضي سماع شهادة الشهود وعين جلسة لسماع شهادتهم فيشار إلى ذلك في ضبط القضية . المادة الثانية والعشرون بعد المائة إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تكلف المحكمة أحد قضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة مكان إقامته. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 118/1 يرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد إلى ناظر القضية . 118/2 يكون الندب والاستخلاف لسماع الشهادة كما سبق بيانه في لائحة المادة ( 98 ) . المادة الثالثة والعشرون بعد المائة تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماعها، وتتلى عليه الشهادة إذا حضر، وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم، مع التحقق من هويته. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 119/1 إذا كان الشهود نساء فيتم التفريق بين كل اثنتين منهن سويا. 119/2 إذا حضر الشاهد في الجلسة المحددة لسماع شهادته ولم يحضر الخصم المشهود عليه فيتم سماع شهادته وضبطها ، وتتلى على الخصم إذا حضر في جلسة تالية. 119/3 يشار إلى مهنة الشاهد وسنه ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم في الضبط دون الصك، أما اسمه الكامل فيذكر في الضبط والصك. المادة الرابعة والعشرون بعد المائة تؤدى الشهادة شفهيا ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. المادة الخامسة والعشرون بعد المائة للقاضي -من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن يوجه إلى الشاهد ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة، وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير منتج. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 121/1 يرجع في تقدير كون السؤال منتجا أو غير منتج إلى نظر القاضي. المادة السادسة والعشرون بعد المائة إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة، فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزا إن لم يحضرهم، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة، فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله محل إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 122/1 إذا قرر الخصم عدم قدرته على إحضار الشهود ، أو طلب مهلة طويلة عرفا تضر بخصمه ، فللقاضي الفصل في الخصومة ويفهمه بأن له حق إقامة دعواه بسماع شهوده متى أحضرهم ، وعلى القاضي ناظر القضية أو خلفه أن يبني على ما سبق ضبطه . المادة السابعة والعشرون بعد المائة تثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه إليه من أسئلة في ( ) الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير فيها، ثم تتلى عليه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة، ويوقع الشاهد والقاضي على الشهادة والتعديل. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 123/1 يراعى في تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة لما نطق به . 123/2 إذا حصل إجمال أو إبهام في شهادة الشاهد فعلى القاضي أن يطلب من الشاهد تفسير ذلك. الفصل السادس الخبرة المادة الثامنة والعشرون بعد المائة 1- للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلا لإيداع تقريره وأجلا لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك -عند الاقتضاء- السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع، وللمحكمة كذلك أن تعين خبيرا لإبداء رأيه شفهيا في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في ( ) الضبط. 2- تحدد لوائح هذا النظام ضوابط أتعاب الخبراء ومصروفاتهم( ). 3- للمحاكم أن تستعين بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها. 4- تحدد لوائح هذا النظام اختصاصات إدارة الخبرة في وزارة العدل، وتتولى هذه الإدارة إعداد قائمة بأسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم من غير منسوبي الأجهزة الحكومية، ويشترط فيمن يدرج اسمه في هذه القائمة ما يأتي: أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك. ب- أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنته من الجهة المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول( ). 5- يشكل في المحاكم –بحسب الحاجة- قسم يسمى (قسم الخبراء) يضم أعضاء هيئة النظر والمهندسين والمساحين والمترجمين ونحوهم تحت إشراف رئيس المحكمة( ). لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 124/1 للمحكمة رفض ندب الخبير ولو طلبه أحد الخصوم مع بيان سبب الرفض في الضبط. 124/2 للمحكمة ندب الخبير الذي يطلبه أحد الخصوم وليس للخصم الآخر الاعتراض على ذلك. 124/3 تقرير المحكمة بندب الخبير وأتعابه عند الاقتضاء يدون في ضبط القضية ويبلغ له بخطاب رسمي. 124/4 السلفة هنا هي: المبلغ الذي يقدر القاضي أن تصل إليه مصروفات الخبير وأتعابه. 124/5 تودع السلفة في صندوق المحكمة ، ويأمر القاضي بصرف ما يستحقه الخبير بعد أدائه لمهمته. لائحة أخرى ترتبط بهذه المادة: 135/1 تقدر أتعاب الخبير وطريقة دفعها باتفاق بين الخبير والخصوم . 135/2 إذا لم يحصل اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه، أو باطلا، قدرها القاضي ناظر القضية بناء على طلب الخبير، أو الخصوم، أو أحدهما. 135/3 يكون تقدير أتعاب الخبير بما يتناسب مع الجهد الذي بذله الخبير والنفع الذي عاد على الخصوم أو أحدهما، والخبرة المبذولة. 135/4 ما يقرره القاضي من الأتعاب يكون ملزما للخصوم والخبير. 135/5 يراعى في إيداع أتعاب الخبير، ومصـــروفاته، مـا جـاء في الـمـادتـين (124، 125) ولوائحهما. لائحة أخرى ترتبط بهذه المادة: 136/1 يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء وزارة العدل، وخبراء الجهات الحكومية الأخرى والخبراء المرخص لهم. 136/2 للقاضي الاستعانة بمن يراه من الخبراء عند عدم وجود من ذكر في الفقرة (136/1). 136/3 يشكل في المحاكم العامة قسم يسمى (قسم الخبراء) يضم أعضاء هيئة النظر والمهندسين والمساحين والمترجمين ونحوهم تحت إشراف رئيس المحكمة. 136/4 لجنة الخبراء بالوزارة هي الجهة المختصة التي توصي بتعيين الخبراء في المحاكم حسب الحاجة. 136/5 تعقد هذه اللجنة جلساتها في مقر وزارة العدل حسب الاقتضاء على ألا تقل عن ثلاث جلسات في العام. 136/6 تعد لجنة الخبراء في وزارة العدل قائمة بأسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم ويشترط فيمن يدرج اسمه في هذه القائمة ما يأتي: أ - أن يكون حسن السيرة والسلوك. ب- أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنته ساري المفعول من الجهة المختصة. 136/7 مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يشطب من القائمة كل خبير خالف أحكام هذا النظام ولوائحه، أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب عملا ينال من شرف المهنة بعد توصية لجنة الخبراء بذلك وينظر في طلب إعادته من قبل اللجنة المذكورة بعد سنة من تاريخ الشطب. 136/8 قرار الشطب نهائي غير قابل للطعن وذلك بعد إيقاعه من وزير العدل أو من يفوضه. 136/9 لا يجوز للخبير المشطوب اسمه من القائمة مزاولة مهنة الخبرة في المحاكم مدة الشطب ولا يسوغ الاستعانة به خلال تلك المدة. المادة التاسعة والعشرون بعد المائة إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته المحكمة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه، وإذا لم يودع المبلغ أي الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 125/1 تمهل المحكمة الخصم مدة خمسة أيام لإيداع السلفة قبل اتخاذ الإجراء بنقل الإيداع إلى الخصم الآخر،ويمهل المدة نفسها قبل إيقاف الدعوى. 125/2 قرار إيقاف الدعوى عند عدم إيداع المبلغ من طرفي الدعوى يصدره القاضي بقرار مسبب، ويخضــع لتـعلــيمات التمــييز وفــق المــادة (175). 125/3 إذا قام أحد الخصوم بعد وقف الدعوى بإيداع السلفة فيستأنف السير في الدعوى في الضبط نفسه، ويتم إبلاغ الخصوم وفق إجراءات التبليغ. المادة الثلاثون بعد المائة إذا اتفق الخصوم على خبير معين فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت من تراه وعليها أن تبين سبب ذلك. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 126/1 إذا رفضت المحكمة الخبير المعين من قبل الخصوم فتبين سبب ذلك في الضبط قبل اختيار البدل. 126/2 قرار المحكمة في اختيار الخبير الموثوق به لديها ملزم لطرفي الدعوى. المادة الحادية والثلاثون بعد المائة خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبــين لـه مهمته وفقا لمنطوق قرار التكليف ثم تسلم له صورة منه لإنفاذ مقتضاه، وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة في ملف الدعوى دون أن ينقل شيئا منها إلا بإذن المحكمة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 127/1 يدون القاضي حضور الخبير في الضبط ويفهم بمهمته وفق منطوق قرار الندب، ويؤخذ توقيعه على العلم وعلى اطلاعه وعلى الإذن له بالنقل مما يحتاج إليه من أوراق المعاملة. المادة الثانية والثلاثون بعد المائة إذا لم يكن الخبير تابعا للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها وفي هذه الحالة ( ) تعين المحكمة خبيرا آخر بدلا عنه ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 128/1 الحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف المذكورة يكون في دعوى مستقلة تحال للقاضي ناظر الدعوى الأصلية أو خلفه. 128/2 ترفع الدعوى على الخبير من قبل المتضرر من دفع المصاريف. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض، ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد ( ) الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 129/1 الأسباب التي تجيز رد الخبير هي : ما ذكر في المادة (92) من هذا النظام، أما عدم قبولهم فوفق المادة (8) ولائحتها. 129/2 يقدم طلب رد الخبير إلى القاضي الذي قرر ندبه. 129/3 يكون النظر في طلب الرد في ضبط القضية نفسها. 129/4 إذا لم يعلم الخصم بسبب الرد إلا بعد اختياره الخبير فله طلب رده. 129/5 لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة، ومن باب أولى بعد صدور الحكم، إذا كان سبب الرد من الأسباب الواردة في المادة (92). المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف وأن يبلغ الخصوم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه، ويجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 130/1 يقوم الخبير بتبليغ الخصوم مباشرة بكتاب مسجل وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة حسب إجراءات التبليغ. المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة يعد الخبير محضرا بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل، ( ) وعلى بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملحوظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعا عليه منهم، ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريرا واحدا يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 131/1 للقاضي عند اختلاف الخبراء ندب خبير أو أكثر للترجيح إذا لم يمكنه الترجيح من واقع الدعوى وبيناتها أو من تقارير سابقة. 131/2 يذكر الخبراء في التقرير ما أجمعوا عليه أولا ، ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به واحدا تلو الآخر في التقرير نفسه. المادة السادسة والثلاثون بعد المائة على الخبير أن يودع إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة تالية لحصول الإيداع وذلك بكتاب مسجل. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 132/1 للخبير الاحتفاظ بصور من تقريره ومرافقاته وعليه إعادة الأصول إلى المحكمة. 132/2 إبلاغ الخبير للخصوم عند إيداع تقريره في المحكمة يكون عن طريق العناوين المسجلة في صحيفة الدعوى وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة، حسب إجراءات التبليغ. المادة السابعة والثلاثون بعد المائة للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 133/1 تدون نتيجة تقرير الخبير ومناقشته في الضبط ، ويضم أصله إلى ملف الدعوى. المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 134/1 إذا ظهر للقاضي ما يقتضي رد رأي الخبير أو بعضه، فعليه التسبيب عند الحكم وتدوينه في الضبط، والصك. الفصل السابع الكتابة المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه. أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 138/1 للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يظهر الحق له في الدعوى. المادة الأربعون بعد المائة للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات. وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 139/1 للقاضي عدم إعمال ما يشك فيه من معلومات الورقة. المادة الحادية والأربعون بعد المائة لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ( ) مذكور فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 140/1 التزوير على الأوراق الرسمية نوعان: تزوير معلومات، وتزوير توقيع وكلاهما قادح في حجيتها. 140/2 مخالفة الأوراق الرسمية لأحكام الشرع قادح في حجيتها ولو سلمت من التزوير. المادة الثانية والأربعون بعد المائة إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم، فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 141/1 إذا تبين للقاضي صحة الخط أو الإمضاء أو البصمة، أو الختم الذي أنكره الخصم، فيذكر مستنده على ذلك ولا حاجة لإجراء المقارنة. 141/2 إنكار الخلف والنائب مضمون الورقة -عقب مصادقة الأصيل عليه- غير قادح في الورقة. 141/3 إقرار الخلف بمضمون الورقة -عقب إنكار الأصيل- لا يسري على غير المقر. المادة الثالثة والأربعون بعد المائة تكون مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط من نسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 142/1 للمحكمة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بها الأوراق المشكوك فيها. 142/2 يلزم إرفاق المستندات الثابتة في حق متوفى لمقارنتها بالأوراق المشكوك فيها. 142/3 للمحكمة تفويض خبير الخطوط في الحصول على مستندات ثابتة من أي جهة كانت. المادة الرابعة والأربعون بعد المائة يجب أن يوقع القاضي والكاتب على الورقة -محل النزاع- بما يفيد الاطلاع، ويحرر محضر في ( ) الضبط تبين فيه حالة الورقة وأوصافها بيانا كافيا ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم. المادة الخامسة والأربعون بعد المائة على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات بالورقة محل النزاع، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 144/1 يقدم الخصم المكلف بإثبات صحة الخط، أو الختم، أو الإمضاء أو البصمة المدونة على الورقة ما لديه من أوراق، عليها ختم أو إمضاء من نسبت إليه لتتم المقارنة بينها، ولخصمه تقديم ما يعارضها. 144/2 تعرض هذه الأوراق على الخصم لأخذ إقراره، أو إنكاره لها قبل عرضها على خبير الخطوط. 144/3 يدون اتفاق الخصوم على الأوراق الصالحة للمقارنة في الضبط مع تدوين مضمونها وأوصافها، وعند اختلافهم يختار القاضي ما يصلح منها للمقارنة. المادة السادسة والأربعون بعد المائة يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها ويذكر ذلك في المحضر. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 145/1 أوراق التطبيق هي: الأوراق الثابتة بإقرار، أو بينة أو اتفق عليها الخصوم، والمراد مقارنتها بالأوراق المطعون فيها بالتزوير. المادة السابعة والأربعون بعد المائة إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا، فإن الصورة التي نقلت منها خطيا أو تصويرا وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه -صدق على مطابقتها لأصلها- تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 146/1 مطابقة صورة الورقة الرسمية لأصلها، لا يمنع من القدح فيها بالتزوير. المادة الثامنة والأربعون بعد المائة يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقا عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام ويكون ذلك بصحيفة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقا للإجراءات السالف ذكرها. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 147/1 يختص بنظر الدعوى المذكورة في المادة المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي للحق الذي تضمنته الورقة. 147/2 إذا أقيمت الدعوى في مضمون الورقة العادية المثبتة، فينظرها القاضي الذي أثبتها، أو خلفه، وفق الاختصاص النوعي. 147/3 للمحكمة المختصة أن تحكم بلزوم تسليم المبلغ الحال، وبدفع المؤجل في حينه؛ لثبوته في الذمة بالعقد، إذا طلب ذلك مستحقه، ولا يحكم بالمؤجل، إذا لم يكن ثابتا في الذمة لتعليقه على شرط، أو خيار ونحوه. 147/4 التحقيق في صحة الورقة العادية يكون بالمقارنة وفق الإجراءات الواردة في المواد (141- 145). المادة التاسعة والأربعون بعد المائة يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم -عند الاقتضاء- أن تأمر بما يأتي: 1- ( )جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية في المملكة أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها لأصلها إذا تعذر ذلك على الخصم، ويبين للمحكمة محتوى تلك المستندات إن أمكن ووجه انتفاعه بها. 2- إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات أو أوراق تحت يده، وللمحكمة أن ترفض ذلك إذا كان لمن أحرزها مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضها. المادة الخمسون بعد المائة يجوز الادعاء بالتزوير -في أي حالة تكون عليها الدعوى- باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة، تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويجوز للمدعى عليه بالتزوير وقف سير التحقيق فيه -في أي حال كان عليها- بنـزولـه عن التمسك بالورقة المطعون فيها، وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة، أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 149/1 يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى، حتى انتهاء التحقيق، مالم يكن للمدعي دليل آخر يثبت دعواه. 149/2 ضبط الورقة هنا هو: أخذها من صاحبها والتهميش عليها بالإلغاء، وحفظها : إيداعها ملف الدعوى بعد التهميش عليها. 149/3 تنظر دعوى التزوير في الورقة من ناظر القضية الأصلية، وفي ضبطها. 149/4 يستأنف القاضي السير في الدعوى عند نزول صاحب الورقة المطعون فيها بالتزوير عن التمسك بها. المادة الحادية والخمسون بعد المائة على مدعي التزوير أن يسلم إلى إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه، وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فورا بتسليمها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها عدت غير موجودة ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء في شأنها إن أمكن فيما بعد. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 150/1 إذا سلم الخصم الورقة لإدارة المحكمة، فإنها تقوم بقيدها، وبعثها لناظر القضية وللخصم تسليمها مباشرة للقاضي. 150/2 إذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة المطعون فيها بالتزوير، وأمكن جلبها من أي جهة فللمحكمة اتخاذ أي إجراء لإحضارها والتحقيق فيها عند الاقتضاء. 150/3 إذا لم يمـكن جـلـب الورقة لجهالة مكانها وامتنع الخصم عن إحضارها، أو أنكرها فيدون القاضي ذلك في الضبط، ويستمر في نظر الدعوى باعتبار عدم وجودها. 150/4 إقرار الخصم بتزوير الورقة وامتناعه عن إحضارها، لا يعفيه من المسؤولية الجنائية حسب تقدير القاضي. المادة الثانية والخمسون بعد المائة إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج أمرت بالتحقيق. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 151/1 إذا أمر القاضي بالتحقيق فيدون ذلك في الضبط، ويتم التحقيق من قبل الجهة المختصة. 151/2 للقاضي أن يقرر صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق بشأنها إذا وفت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك. المادة الثالثة والخمسون بعد المائة إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة. المادة الرابعة والخمسون بعد المائة يجوز للمحكمة -ولو لم يدع أمامها بالتزوير- أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها، وللمحكمة كذلك عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها، وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك. المادة الخامسة والخمسون بعد المائة يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها، ويكون ذلك بصحيفة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالف ذكرها. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 154/1 يختص بنظر الدعوى المذكورة المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي للحق الذي تتضمنه الورقة. 154/2 للمدعي أن يطلب في هذه الدعوى أخذ الورقة ممن هي بيده والتهميش عليها بالإلغاء. الفصل الثامن القرائن المادة السادسة والخمسون بعد المائة يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندا لحكمه أو ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 155/1 عند استنتاج القاضي للقرينة يبين وجه دلالتها. المادة السابعة والخمسون بعد المائة لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات. المادة الثامنة والخمسون بعد المائة حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية ويجوز للخصم إثبات العكس. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 257/1 حيازة المنقول دليل الملك ما لم يعارضها ما هو أقوى منها؛ لأن الأصل أن ما تحت يد الإنسان ملك له. 157/2 حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز يستند عليها في الحكم مع يمين الحائز عند عدم البينة . الباب العاشر الأحكام الفصل الأول إصدار الأحكام المادة التاسعة والخمسون بعد المائة متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها فورا، أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى ( ) تحددها مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق بالحكم. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 158/1 إذا حدد القاضي موعدا للنطق بالحكم ثم ظهر له ما يقتضي تقديم الجلسة أو تأخيرها فله ذلك مع إعلان الخصوم به حسب إجراءات التبليغ ، وتدوين ذلك في الضبط. المادة الستون بعد المائة إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية، وباستثناء ما ورد في المادة الثانية والستين بعد المائة من هذا النظام لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 159/1 لا يكون الحكم معتبرا بانتهاء المداولة ما لم يتم ضبطه والنطق به. المادة الحادية والستون بعد المائة لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر. المادة الثانية والستون بعد المائة إذا نظر القضية عدد من القضاة فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أولا في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط، فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعللا للقضاء أحد القضاة لهذا الشأن. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 161/1 طلب الندب يرفع من رئيس المحكمة أومن يقوم مقامه إلى وزير العدل مباشرة. 161/2 للقاضي المندوب الاطلاع على المعاملة وضبطها وله استجواب أي من الخصوم أو الشهود أو الخبراء عند الاقتضاء. 161/3 للقاضي المندوب فتح باب المرافعة قبل تقرير رأيه في ترجيح أحد الآراء. 161/4 إذا نظرت القضية من ثلاثة قضاة وتشعبت الآراء لأكثر من رأيــــــين ووافق القاضي المندوب أحد الآراء فقد حصلت الأغلبية في الحكم وإذا استقل المندوب برأي آخر فيندب غيره حتى تحصل الأغلبية في الحكم. المادة الثالثة والستون بعد المائة بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقا بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية. المادة الرابعة والستون بعد المائة ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط. المادة الخامسة والستون بعد المائة يجب على المحكمة -بعد النطق بالحكم- إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ( ) ومواعيدها، كما يجب عليها إفهام الأولياء و الأوصياء والنظار ( ) وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم –إن صدر الحكم في غير صالح من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا- بأن الحكم واجب الاستئناف وأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 165/1 يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل حاكم القضية شفاهة وكتابة في ضبط القضية. المادة السادسة والستون بعد المائة 1- ( ) تصدر المحكمة –خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ النطق بالحكم- صكا حاويا لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف الأيمان وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم وأمساء الخصوم ووكلاءهم وأسماء الشهود، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها، وعدد ضبط الدعوى وتاريخ ضبطها، وأسباب الحكم ونصه ( ) وتاريخ النطق به مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم. 2- كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. 3- يكون تسليم صورة صك الحكم في مدة لا تتجاوز ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 164/1 إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى القاضي النص عليها بداية ونهاية. 164/2 على القاضي أن يوقع بجانب خاتمه الخاص على الصـكوك التي تصـدر عنـه وما ألحقه بها من إجراء. 164/3 المقصود بالرقم في هذه المادة هو: رقم تسلسل الدعاوى في الضبط ويذكر في ظهر الصك مع ذكر الجلد والصفحة عند تنظيمه. 164/4 المقصود بالتاريخ في هذه المادة هو: تاريخ النطق بالحكم ويذكر بعد الحكم. 164/5 يذكر تاريخ تنظيم الصك في هامش ضبط القضية. 164/6 على القاضي بعد ختم الصك وتوقيعه إحالته للسجل عن طريق إدارة المحكمة لتسجيله وإذا عاد من السجل فيرصد رقمه وتاريخ تسجيله في السجل على هامش ضبطه. 164/7 رقم الصك وتاريخه هو: رقم الصك، وتاريخ تسجيله في السجل، ويوضعان على ظهر الصك ووجهه في الأعلى. المادة السابعة والستون بعد المائة إذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة إلى قضية ما قبل النطق بالحكم فيها فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقا على الخصوم، فإن كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها، وإن كان ما تم ضبطه غير موقع من المترافعين أو أحدهم أو القاضي ولم يصدق المترافعون عليه فإن المرافعة تعاد من جديد. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 166/1 إذا انتهت ولاية القاضي قبل الحكم في القضية المشتركة فإن خلفه يقوم مقامه في الاستمرار في نظر القضية مع المشاركين. 166/2 بعد تلاوة ما سبق ضبطه على المترافعين ومصادقتهم عليه، يقوم القاضي الخلف في الجلسة نفسها بتدوين محضر بذلك في ضبط القضية. 166/3 إذا لم يوقع ما سبق ضبطه من المترافعين أو أحدهم أو القاضي، ولم يصادق المترافعون عليه، فتعاد المرافعة من جديد. إذا نطق القاضي بالحكم ووقع ضبطه ، وتعذر توقيعه الصك فلا تخلو الحال من الآتي: أ‌- أن تكون القضية مشتركة فيشير القضاة المشاركون له عند اسمه في صك الحكم إلى تعذر توقيعه على الصك، ويكمل لازمها. ب-أن تكون من قاض فرد، وما زال في السلك القضائي فترسل صورة الضبط إليه في عمله الجديد لينظم بها صكا يوقعه ويختمه بخاتمه ثم يعيده إلى المحكمة لتسجيله وإكمال لازمه. ج - إذا انتهت ولاية حاكم القضية قبل تنظيم الصك، فترفع صورة الضبط وكامل أوراق المعاملة إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه. المادة الثامنة والستون بعد المائة 1- يجب أن يختم صك الحكم –الذي يكون التنفيذ بموجبه- بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية التالية: (يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة). 2- لا يسلم صك الحكم إلا إلى الخصم الذي له مصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يجوز تزويد كل ذي مصلحة بنسخة من صك الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 167/1 الصيغة التنفيذية هي: الصيغة المذكورة في المادة (196). 167/2 يرجع في تقدير المصلحة المذكورة إلى حاكم القضية، أو خلفه. المادة التاسعة والستون بعد المائة( ) يجب أن يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي ، وذلك في الأحوال الآتية: أ‌- الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. ب‌- إذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين. ج- إذا كان الحكم صادرا بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضع، أو حاضن. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 199/1 إذا قرر القاضي شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة لزم المحكوم له تقديم كفيل غارم مليء لدى جهة التنفيذ. 199/2 يقصد بالأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة: ما ورد في المادة (234). المادة السبعون بعد المائة( ) يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض –متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه- أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 200/1 المحكمة في هذه المادة هي: محكمة التمييز. 200/2 إذا خشي القاضي من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم المعجل فله وقف تنفيذه، مع ذكر الأسباب. 200/3 للمحكمة عنـدما تأمر بوقـف التنفيذ المعـجل أن توجب على طـالب الإيـقاف تقـديم ضـمان، أو كفيل غـارم مليء، احتـياطا لحق المحكوم له. الفصل الثاني تصحيح الأحكام وتفسيرها المادة الحادية والسبعون بعد المائة تتولى المحكمة -بقرار تصدره بناءا على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 168/1 تصحيح الأخطاء البحتة التي تقع في صك الحكم كتابية، أو حسابية يكون تابعا لضبط القضية نفسها، ويلحق بالصك دون إخراج قرار بذلك، ما لم يحصل اعتراض على التصحيح ، فينظم قرار به. 168/2 يكون تصحيح الخطأ من مصدر الصك فإن لم يوجد فيقوم به خلفه. 168/3 إذا وقع الخطأ في قرار أو صك صادر من محكمة التمييز فيتم التصحيح من قبلها. 168/4 تصحيح الأحكام وتفسيرها يشمل صكوك الدعاوى والإنهاءات. المادة الثانية والسبعون بعد المائة إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه، أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 169/1 إذا رفضت المحكمة تصحيح الأخطاء المادية البحتة لصك حكم مصدق فيكون الاعتراض عليه على استقلال بقرار تصدره المحكمة. 169/2 إذا كان الحكم خاضعا للتمييز وقبلت المحكمة التصحيح فيجوز أن يكون الاعتراض مع الحكم نفسه أو على استقلال. 169/3 إذا كان الحكم غير خاضع للتمييز لقناعة المحكوم عليه وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح فيتم رفع ذلك لمحكمة التمييز في حال الاعتراض من المدعي أو المدعى عليه، أو منهما. 169/4 الدعاوى اليسيرة التي لا تميز أحكامها المشار إليها في المادة (179) إذا صححت المحكمة الخطأ أو رفضته فيكون قرارها غير خاضع للتمييز. المادة الثالثة والسبعون بعد المائة إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقا للإجراءات ( ) المعتادة لرفع الدعوى. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 170/1 على طالب تفسير الحكم أن يقدم بذلك خطابا للمحكمة مصدرة الحكم يحدد فيه وجه الغموض واللبس في الحكم. 170/2 يفسر الحكم حاكم القضية مادام على رأس العمل سواء أكان في المحكمة نفسها أم في غيرها. 170/3 إذا لم يكن حاكم القضية على رأس العمل وحصل في حكمه غموض أو لبس فيرفع لمحكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنه. 170/4 لحاكم القضية أن يفسر ما وقع في حكمه من غموض أو لبس من تلقاء نفسه بحضور الخصوم دون تعديل له ، ويجري عليه تعليمات التمييز. 170/5 طلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت. المادة الرابعة والسبعون بعد المائة يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها ويختمها قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصــدرت الحكم، ويعـد التـفــسير متمـما للـحكم الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 171/1 يكون تفسير الحكم في ضبط القضية نفسها ويلحق ذلك على الصك دون إخراج قرار مستقل بذلك ما لم يحصل اعتراض على التفسير فينظم به قرار. 171/2 إذا كان الحكم بالتفسير خاضعا للتمييز فيرفع القرار مع صورة ضبـطه والمعاملة إلى محكمة التمييز، وعند اكتسابه القطعية يدون على نسخة الحكم الأصلية. 171/3 إذا كان الحكم خاضعا للتمييز وصدر حكم بتفسيره فيكون الاعتراض عليه مع الاعتراض على الحكم نفسه. 171/4 الدعاوى اليسيرة التي لا تميز أحكامها المشار إليها في المادة (179) إذا صدر حكم بتفسيرها فيكون الحكم غير خاضع للتمييز. 171/5 يترتب على إلغاء الحكم إلغاء تفسيره. المادة الخامسة والسبعون بعد المائة إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقا للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 172/1 الطلبات الموضوعية هي: الطلبات التي تتعلق بموضوع النزاع أو بأصل الحق كطلب إثبات الملكية والاستحقاق في الريع ونحوها. 172/2 يشمل الطلب الموضوعي في هذه المادة ما كان من الطلبات مذكورا في صحيفة الدعوى أو كان طلبا عارضا. 172/3 يكون النظر في الطلب الموضوعي الذي أغفلته المحكمة بطلب مستقل حسب الإجراءات المعتادة. 172/4 الطلب الموضوعي الذي أغفلته المحكمة ينظر فيه حاكم القضية أو خلفه. الباب الحادي عشر طرق الاعتراض على الأحكام الفصل الأول أحكام عامة المادة السادسة والسبعون بعد المائة طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر. المادة السابعة والسبعون بعد المائة لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا ( ) المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 174/1 قبول الحكم هو: الاقتناع به ويجب تدوينه عند حصوله في الضبط والصك وكذا الاعتراض على الحكم. 174/2 لمن قبل تدخله الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه ولو قنع المحكوم عليه بالحكم. 174/3 إذا كان الحكم صادرا ضد عدة أشخاص كالشركاء والورثة فيحق لبعضهم الاعتراض ولو قنع الآخرون. 174/4 للمعترض أن يقدم أكثر من مذكرة اعتراض على الحكم نفسه متى قدمت خلال ميعاد الاعتراض. 174/5 للمحكوم عليه الرجوع عن قناعته بالحكم خلال الجلسة قبل التوقيع على الضبط. 174/6 يجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضرا أو موكلا كقضايا الورثة حسب إجراءات الاعتراض. 174/7 إذا حكم للقاصر وناظر الوقف ومن في حكمهم بكل طلباتهم فليس للنائب عنهم الاعتراض على الحكم. المادة الثامنة والسبعون بعد المائة 1- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع. 2- لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 175/1 الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة مثل رفض الإدخال والتدخل والطلبات العارضة. 175/2 الأحكام الوقتية والمستعجلة التي تصدر قبل الفصل في الدعوى هي ما أشير إليه في المادة (234). 175/3 لا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر برفض وقف الدعوى إلا مع الاعتراض على الحكم في الدعوى. 175/4 تطبق إجراءات الاعتراض على الأحكام الصادرة في أصل الدعوى، على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الوقتية والمستعجلة. المادة التاسعة والسبعون بعد المائة 1- يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في ( ) الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم، ويبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقا أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله. 2- إذا كان المحكوم عليه سجينا أو موقوفا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 176/1 يحدد حاكم القضية للمحكوم عليه في جلسة النطق بالحكم ميعادا لاستلام نسخة صك الحكم، وإبداء المعارضة عليه ويفهم بمضمون هذه المادة والمادة (178) ويدون ذلك في الضبط والصك. 176/2 في حال عدم ورود صك الحكم من إدارة السجلات في الوقت المحدد فيمدد الميعاد المدة الكــافية حسب نظر القاضي، ويدون ذلك في الضبط. 176/3 على الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم نسخة إعلام الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض. 176/4 إذا كان الحكم غيابيا فيكون تبليغ المحكوم عليه أو وكيله نسخة الحكم في محل إقامته أو عمله، وفق إجراءات التبليغ، ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ التبليغ، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة نظاما فيكتسب الحكم القطعية وفق المادة (178). 176/5 إذا تعذر تسليم نسخة صك الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه أو وكيله رفع الحكم إلى محكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية، ولا يمنع ذلك من التماس إعادة النظر وفق أحكامه المقررة في هذا النظام. المادة الثمانون بعد المائة يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 177/1 يلحق بالحالات الثلاث المقررة في هذه المادة، كل ما اشترك معها في المعنى، كالوكيل، والولي، والوصي على القاصر، والناظر على الوقف، ومن منعه عارض ظاهر خارج عن إرادته، كالإصابة المقعدة. 177/2 إذا كان العارض يطول عادة فلحاكم القضية إقامة نائب عن المعترض في تقديم الاعتراض فقط ويدون ذلك في ضبط القضية نفسها. 177/3 يكون تبليغ ورثة المعترض أو من يمثلهم حسب إجراءات التبليغ المذكورة في هذا النظام. 177/4 إذا تبلغ الورثة أو من يمثلهم بالحكم أو زال العارض فيستأنف سير مدة الاعتراض ويحسب منها ما مضى قبل الوقف. المادة الحادية والثمانون بعد المائة( ) إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض أن تقتصر على بحث الاختصاص. المادة الثانية والثمانون بعد المائة( ) يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. المادة الثالثة والثمانون بعد المائة( ) إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. المادة الرابعة والثمانون بعد المائة تسري على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص النظام على غير ذلك. الفصل الثاني الاستئناف المادة الخامسة والثمانون بعد المائة( ) 1- جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ( ) قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء( ). 2- يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف. 3- للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب –خلال المدة المقررة نظاما للاعتراض- الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف، وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك. 4- ( ) إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصيا، أو وليا، ( ) أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاما، أو كان المحكوم عليه غائبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما يأتي: أ‌- القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذا لحكم نهائي سابق. ب- الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته ما لم يكن للمودع أو من يمثله معارضة في ذلك. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 179/1 الغائب المحكوم عليه هنا هو: الذي سمعت عليه الدعوى وحكم فيها لعدم معرفة محل إقامته العام أو المختار داخل المملكة أو خارجها. المادة السادسة والثمانون بعد المائة لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. المادة السابعة والثمانون بعد المائة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 178/1 إذا وافق اليوم الأخير من مدة الاعتراض عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، والعـطلة الرسمية خلال مدة الاعتراض تحسب منها. 178/2 إذا قنع المحكوم عليه بالحكم بعد رفعه لمحكمة التمييز وقبل إعادته إلى القاضي، فتدون قناعته في الضبط وتبلغ محكمة التمييز بذلك. 178/3 إذا قنع المحكوم عليه بالحكم أو اصطلح مع خصمه بعد إبداء محكمة التمييز ملحوظاتها على الحكم فيدون ذلك حاكم القضية في الضبط والصك وتنتهي بذلك القضية ولا تعاد إلى محكمة التمييز. 178/4 إذا امتنع المحكوم عليه أو المحكوم له ببعض طلباته من التوقيع في الضبط على القـناعة أو عدمها فيـعامل وفق الفقرة الرابـعة من لائـحة الـمــادة (68). المادة الثامنة والثمانون بعد المائة 1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تودع لدى ( ) إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بنى عليها الاعتراض وطلبات المعترض( ) وتوقيعه وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض. 2- تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 180/1 تقدم المذكرة الاعتراضية موقعة من المعترض أو من يمثله شرعا. 180/2 عند تقديم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة، يدون عليها تاريخ تقديمها. المادة التاسعة والثمانون بعد المائة بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتض لها، وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدله حسب ما يــــظهر لها، فإذا أكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف، أما إن عدلته فيبلغ الحـــكم المعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 181/1إذا اطلع القاضي على المذكرة الاعتراضية ولم يجد فيها ما يؤثر على حكمه فينوه عن ذلك عليها، ويدون ذلك في الضبط. 181/2 إذا اطلع حاكم القضية على مذكرة الاعتراض وظهر له ما يوجب تعديل حكمه فيحدد جلسة ويبلغ الخصوم بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويجري ما يلزم بحضور الخصوم، وتسري على ما أجراه تعليمات التمييز ويلحق ذلك في الضبط والصك. المادة التسعون بعد المائة 1- تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام( ). 2- تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق استنادا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق –إذا رأت النظر فيه مرافعة- بتأييد الحكم أو نقضه كليا أو جزئيا وتحكم فيما نقض( ). لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 182/1 يكون طلب الخصم الاطلاع على مذكرة الاعتراض كتابة باسم رئيس محكمة التمييز ويحال للدائرة التي أحيلت إليها المعاملة. 182/2 يسلم الخصم صورة من المذكرة الاعتراضية متى رأت ذلك الدائرة المختصة بمحكمة التمييز، وتحدد له أجلا مناسبا للرد عليها، بحيث لا يتجاوز خمسة عشر يوما. 182/3 إذا انتهت المدة المحددة ولم يقم الخصم بالرد، فتجري الدائرة المختصة بمحكمة التمييز ما يلزم حيال تدقيق الحكم، ويسقط حقه في تقديم الرد. لائحة أخرى مرتبطة بهذه المادة: 183/1 ما نص عليه النظام هو: ما ورد في المادة (188). المادة الحادية والتسعون بعد المائة( ) إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقا من حيث نتيجته لأصوله الشرعية، أيدته مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليا أو جزئيا، فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم. لائحة أخرى مرتبطة بهذه المادة: 185/1 الملحوظات هنا هي: التي لا تؤثر على الحكم ولا تمنع من تصديقه. لائحة أخرى مرتبطة بهذه المادة: 187/1 يدون القاضي في الضبط قرار محكمة التمييز وما يجيب به عليه ويلحق خلاصة وافية من ذلك في صك الحكم. لائحة أخرى مرتبطة بهذه المادة: 188/1 تصديق الحكم أو نقضه من قبل محكمة التمييز يكون بالإجماع أو بالأكثرية. 188/2 إذا أيد الحكم أحد أعضاء الدائرة بمحكمة التمييز، وخالفه اثنان لكل واحد منهما وجهة نظر لا يمكن الجمع بينهما فعلى رئيس محكمة التمييز ندب قاض آخر للاشتراك مع الدائرة فإن أيد الحكم صارا أكثرية وصدقا الحكم، وإن أيد أحد الرأيين المخالفين فقد صارا أكثرية فتتم الملاحظة أو النقض. 188/3 قرار تصديق الحكم أو نقضه المظهر به الصك أو القرار، ينقل على الضبط والسجل. 188/4 إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى قاض آخر فإنه ينظرها من جديد. 188/5 مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من لائحة المادة (252) إذا نقض الحكم في قضية ولم يكن في المحكمة سوى القاضي المنقوض حكمه، فيحيلها إلى أقرب محكمة في المنطقة. 188/6 إذا نظرت محكمة التمييز القضية بعد نقضها للحكم فتتبع الإجراءات المقررة في هذا النظام ويكون حكمها قطعيا بالإجماع أو الأكثرية فإن تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيندب رئيس محكمة التمييز أحد الأعضاء حتى تحصل الأغلبية في الحكم. 188/7 إذا نقضت دائرة في محكمة التمييز حكما ثم حكم فيه من جديد لدى قاض آخر واعترض عليه فيحال للدائرة التي نقضت الحكم الأول لتدقيقه سواء أكان أعضاؤها ممن نقضوا الحكم أم غيرهم. لائحة أخرى مرتبطة بهذه المادة: 189/1 على القاضي الخلف أن يعيد جميع المعاملات التي عليها ملحوظات على سلفه إلى محكمة التمييز للتوجيه بما يلزم بشأنها. المادة الثانية والتسعون بعد المائة إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في موضوعها. الفصل الثالث النقض المادة الثالثة والتسعون بعد المائة للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: 1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. 2- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما. 3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. 4- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم. المادة الرابعة والتسعون بعد المائة مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوما، فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض. المادة الخامسة والتسعون بعد المائة 1- يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بني عليه الاعتراض، وطلبات المعترض وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض. 2- تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض. المادة السادسة والتسعون بعد المائة لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في مذكرة الاعتراض وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولها عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجي تقديم ضمان، أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلا بحفظ حق المعترض عليه. المادة السابعة والتسعون بعد المائة تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام، وما إذا كان صادرا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلا، فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارا مستقلا بذلك. المادة الثامنة والتسعون بعد المائة إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية، فإن لم تقتنع بالأسباب التي بني عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه –بحسب الحال- مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، فإن كان النقض للمرة الثانية –وكان الموضوع بحالته صالحا للحكم- وجب عليها أن تحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائيا. المادة التاسعة والتسعون بعد المائة لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقا بالنظام العام، فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها. الفصل الرابع التماس إعادة النظر المادة المائتان 1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى. 2- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 192/1 الأحكام النهائية هي : أ‌- الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للتمييز. ب- الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه. ج- الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها. د- الأحكام المصدقة من محكمة التمييز. هـ- الأحكام الصادرة من محكمة التمييز . 192/2 للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إذا ظهر لها ما يبرر ذلك كحق عام أو حق قاصر أو وقف أو نحوها على أن تذكر المحكمة ذلك في أسباب حكمها. 192/3 لا يقبل التماس الخصم بإعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد قفل باب المرافعة لأن الدعوى قد تهيأت للحكم وفق المادة (84). 192/4 لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز ((وفي حال قبلت محكمة التمييز الالتماس فيعد الحكم موقوفا بذلك)) ( ). المادة الأولى بعد المائتين مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوما تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 193/1 تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في المادة؛ ما لم يثبت ما يخالف ذلك. المادة الثانية بعد المائتين 1- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصـحيفة على بيان الحكم الملـتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، ( )وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وإن كان الحكم مؤيدا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس، وعلى المحكمة –بحسب الأحوال- أن تعد قرارا بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك، وإن لم تقبله فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرا من المحكمة العليا. 2- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلا بحفظ حق المعترض عليه. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 194/1 بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه يكون بذكر موضوعه نصا أو مضمونا ورقم الصك وتاريخ تسجيله وصورة عنه. 194/2 يحال طلب الالتماس إلى من دقق الحكم في محكمة التمييز إن كانوا على رأس العمل في المحكمة وإلا أحيل إلى خلفهم في الدائرة نفسها. 194/3 إذا قبلت محكمة التمييز التماس إعادة النظر فيتولى إكمال لازمه من تحدده محكمة التمييز من حاكم القضية أو خلفه. 194/4 لمحكمة التمييز إحضار خصم الملتمس وعرض صحيفة الالتماس عليه إذا رأت ذلك، وتحدد له أجلا للرد عليها إذا رغب ذلك ولا يزيد الأجل على خمسة عشر يوما. المادة الثالثة بعد المائتين الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا –بناء على التماس إعادة النظر- يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب الأحوال. المادة الرابعة بعد المائتين 1- القرار الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الاعتراض على أي منهما بالتماس إعادة النظر. 2- لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها، مما هو منصوص عليه في المادة (المائتين) من هذا النظام. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 195/1 إذا حكمت المحكمة التي أصدرت الحكم السابق في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس من محكمة التمييز فلا يجوز الاعتراض عليه بالتماس إعادة النظر مرة أخرى. 195/2 لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لسبب آخر لم ينظر فيه سابقا من الأسباب المنصوص عليها في المادة (192). 195/3 يزود حاكم القضية بنسخة عن قرار رفض الالتماس الصادر عن محكمة التمييز لتدوينه في الضبط. 195/4 الحكم الذي يصدر من القاضي في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس من محكمة التمييز تطبق عليه تعليمات التمييز. الباب الثاني عشر( ) القضاء المستعجل المادة الخامسة بعد المائتين تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها ( ) فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعا للدعوى الأصلية. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 233/1 رفع الدعوى المستعجلة إذا كان قبل إقامة الدعوى الأصلية يكون بصحيفة ، وفق المادة (39). 233/2 يجوز رفع الطلب المستعجل مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة، كما يجوز إبداؤه طلبا عارضا من الخصوم أثناء نظر الدعوى، أو يقدم مشافهة في الجلسة بحضور الخصم. 233/3 تضبط الدعاوى المستعجلة بعدد مستقل إذا رفعت قبل الدعوى الأصلية أما إذا رفعت معها أو أثناءها فتضبط معها. 233/4 الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة خاضعة لتعليمات التمييز ويجوز الاعتراض عليها وفق المادة (175). 233/5 على القاضي في المسائل المستعجلة تضمين حكمه الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقديره، ويلزم الجهات التنفيذية تنفيذ الحكم ولو بالقوة الجبرية وفق المادتين (198-199). المادة السادسة بعد المائتين تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي : أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة. ب- دعوى المنع من السفر( ). ج- دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها( ). د- دعوى وقف الأعمال الجديدة. هـ - دعوى طلب الحراسة. و- الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية. ز- الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال . لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 234/1 دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي: أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مسـتعجلة لإثبات معـالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القــضاء مسـتقبلا وتتم المعـاينة وإثبـات الحـالة وفق الــمـواد (112- 116). 234/2 يقصد بالدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية إذا كان المدعي يطالب بتسليمه أجرته اليومية، ولا يدخل في هذا المطالبة بالأجرة عن عقار أو عمل أجر شهري ، وفق المادة (31). 234/3 لا تقبل دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استرداها في المنقولات بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ علم المدعي بالاعتداء، فإن مضت هذه المدة كان له أن يتقدم بدعوى غير مستعجلة في الموضوع. 234/4 دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة (31)، أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الموضوع وفق المادة (233). المادة السابعة بعد المائتين يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعا وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 235/1 مدة الأربع والعشرين ساعة هي المدة الأقل لطلب الخصم وتجوز الزيادة عليها عند الاقتضاء. 235/2 يكون التبليغ بالطرق المعتادة، إلا في حال نقص الميعاد عن أربع وعشرين ساعة، ففي هذه الحال يكون التبليغ لشخص المدعى عليه أو وكيله الشرعي في الدعوى نفسها. 235/3 يرجع في تقدير الضرورة القصوى المجيزة لنقص الميعاد إلى ناظر الدعوى. 235/4 لا يتم إعادة الإعلان مرة أخرى إذا تم صحيحا بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها. 235/5 لا يلزم المدعى عليه في الدعاوى المستعجلة إيداع مذكرة بدفاعه وفق المادة (41). المادة الثامنة بعد المائتين لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمرا بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للــخطر أو يؤخر أداءه، ويشترط تقديم المدعي تأمينا يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر حسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 236/1 إذا صدر أمر القاضي بمنع الخصم من السفر -وإن لم يكن بحضوره- فتبلغ بذلك الجهة المختصة بخطاب لتنفيذه، ولا يسمح لـه بالسفر إلا بإذن كتابي من القاضي، وهذا الأمر حكم، يخضع لتعليمات التمييز. 236/2 إذا صدر أمر من القاضي بمنع الخصم من السفر لزمه إحاطة الجهة المختصة بما انتهت إليه القضية. 236/3 إذا كان طلب المنع من السفر لأجل تنفيذ حكم مكتسب للقطعية فيكون من اختصاص الحاكم الإداري. 236/4 التعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة. 236/5 يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة. 236/6 إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى عليه لدى المحكمة، أو أحضر كفيلا غارما مليئا ووكل شخصا بمباشرة الدعوى فيسمح القاضي له بالسفر. المادة التاسعة بعد المائتين 1- لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها، وعلى القاضي أن يصدر أمرا بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلا عليه، ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام. 2- لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 237/1 يراجع في هذه المادة فقرات لوائح المادة (31). المادة العاشرة بعد المائتين يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة ، وعلى القاضي أن يصدر أمرا بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلا عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 238/1 المراد بالأعمال الجديدة: ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار بالمدعي. 238/2 يشترط لطلب وقف الأعمال الجديدة أمران: أ‌- أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم. ب‌- أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعى عليه مضرة بالمدعي. 238/3 إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها وفيها ضرر على المدعي فلا تكون من القضاء المستعجل بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر وهي غير مستعجلة. 238/4 توقف الأعمال الجديدة ((الإحداث)) في المتنازع فيه من قبل القاضي عند الاقتضاء بدعوى مستعجلة بناء على طلب الخصم. المادة الحادية عشرة بعد المائتين ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 239/1 الحراسة هي: وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن. 239/2 للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما سواء أكان هذا النزاع في الملكية أم على واضع اليد أم على الحيازة أم متعلقا بإدارة المال واستغلاله، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع وكيفية استغلاله. 239/3 ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحيفة تقيد وتحال لناظر القضية فإن لم تكن هناك قضية منظورة فتحال حسب الإحالات. 239/4 لأصحاب الشأن أن يطلبوا من المحكمة إقامة حارس وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل. 239/5 للقاضي عند الاقتضاء -ولو لم يصدر حكم في الموضوع- أن يقيم حارسا بأمر يصدره، ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم ويخضع لتعليمات التمييز. 239/6 للقاضي الذي أقام الولي أو الناظر، أو لخلفه الأمر بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف، حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبله. المادة الثانية عشرة بعد المائتين يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه، ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وماله من حقوق وسلطة، وإذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 240/1 يقر القاضي تعيين الحارس الذي حصل الاتفاق عليه بين أصحاب الشأن. 240/2 إذا قضى الحكم بفرض الحراسة على المال المشاع لوجود خلاف على إدارته ولم يكن هناك خلاف على حصص الشركاء فللقاضي أن يصرح للحارس بتوزيع صافي الغلة على الشركاء كل حسب حصته. 240/3 للخصم أن يتقدم بطلب حراسة قضائية بعد رد طلبه الأول إذا بين أسبابا أخرى. 240/4 للقاضي أن يعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس إذا اقتضى الأمر ذلك. 240/5 للخصوم أو بعضهم التقدم بطلب استبدال الحارس إذا ظهر لهم ما يوجب ذلك وعلى القـاضي -الذي عينه- أو خلفه، أن ينظر في هذا الطلب. 240/6 إذا توفي الحارس أو استقال وقبلت استقالته فإن الحراسة لا تنتهي ويعين حارس آخر حسب الإجراءات السابقة. 240/7 من الأحكام المشار إليها في هذه المادة ما جاء في المواد (241-245). 240/8 إذا ترك الحارس الحراسة من تلقاء نفسه دون موافقة المحكمة، فتعين المحكمة حارسا بدلا عنه حسب إجراءات تعيين الحارس، ويضمن الحارس التارك للحراسة ما يترتب على تركه للحراسة من أضرار على الأموال المحروسة. المادة الثالثة عشرة بعد المائتين يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يجوز لـه بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته -كلها أو بعضها- أحد ذوي الشأن دون رضى الآخرين. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 241/1 تبدأ التزامات الحارس باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر محضرا يجرد فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها وذلك بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب من المحكمة ويوقع الجميع على المحضر فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر. 241/2 لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر بدون إذن من القاضي أو اتفاق أصحاب الشأن. المادة الرابعة عشرة بعد المائتين لا يجوز للحارس -في غير أعمال الإدارة- أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعا أو بإذن من القاضي. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 242/1 الأصل في أعمال الإدارة هو : الحفظ والصيانة ، وقبض الأجرة والمخاصمة في ذلك . المادة الخامسة عشرة بعد المائتين للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم ما لم يكن قد تنازل عنه. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 243/1 يكون تقدير أجرة الحارس باتفاق ذوي الشأن مع الحارس أو بتقدير القاضي عند الاختلاف. 243/2يتقاضى الحارس أجره المحدد لـه من الغلة التي في يده، وإلا فمن ذوي الشأن، وعند الاختلاف يفصل في ذلك ناظر القضية، أو خلفه. المادة السادسة عشرة بعد المائتين يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء، ويلتزم بأن يقدم -في الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر- إلى ذوي الشأن حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات، وإذا كان الحارس معينا من ( ) المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب في إدارتها. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 244/1 إذا أنفق الحارس على الأموال المعهود إليه حراستها من ماله الخاص فله الرجوع على ذوي الشأن بدعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة إن لم يصدقوه ويبذلوا له ما طلب. المادة السابعة عشرة بعد المائتين تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 245/1 يجب على الحارس أن يرد الشيء المعهود إليه حراسته في المكان الذي استلمه فيه ما لم يوجد اتفاق أو حكم يقضي بخلاف ذلك. الباب الثالث عشر الإنهاءات الفصل الأول( ) أحكام عامة المادة الثامنة عشرة بعد المائتين 1- تسري أحكام تنحي القضاة على الاستحكام، وتسري كذلك على الإنهاءات الأخرى إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة. 3- تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على الإنهاءات. 4- تحدد لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة التي تدخل في اختصاص المحاكم، بما في ذلك قسمة التركات وإجراءات تعيين المصفي والتبليغ والإحضار والإعلان وإخلاء العقار. الفصل الثاني الأوقاف والقاصرون المادة التاسعة عشرة بعد المائتين لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 246/1 يجوز توثيق الوقف في بلد الموقف ولو كان العقار في بلد آخر وذلك بعد التأكد من سريان مفعول الصك من واقع سجله، وتثبت الوقفية على صك العقار ويبعث بصفة رسمية إلى الجهة التي صدر منها للتهميش على سجله. 246/2 ((تسجيل الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء أكانت المخططات منحا أو مملوكة لأشخاص من اختصاص كاتب العدل، أما الأراضي التي لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم)) . 246/3 الأوقاف التي أنقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية تتولى نظارتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 246/4 إذا عزل القاضي ناظرا على وقف أو قبل عزله لنفسه تعين على القاضي إقامة ناظر بدلا عنه. 246/5 المعارضة على النظارة قبل صدور صكها ينظرها من أحيل إليه طلب إقامة الناظر. 246/6 المعارضة على النظارة بعد صدور صكها تنظرها المحكمة مصدرة الصك ويكون نظرها من قبل مصدر الصك إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها وإلا فخلفه. 246/7 ((إذا تقدم للمحكمة من يطلب استخراج صك استحكام لوقف أهلي لا ناظر له فللمحكمة تفويضه في ضبط الحجة للمطالبة به)) . المادة العشرون بعد المائتين على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة المختصة مشفوعا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 247/1 طلب تسجيل الوقف يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى. 248/2 يحال طلب تسجيل الوقف إلى القاضي مباشرة وهو الذي يتولى إجراءاته حتى إنهائه. 248/3 الوثيقة الرسمية هي: صك الملكية المستكمل للإجراءات الشرعية والنظامية. المادة الحادية والعشرون بعد المائتين الأوقاف التي ليس لها صكوك استحكام مسجلة يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 248/1 إخراج حجة استحكام على الأرض التي أقيم عليها مسجد يكون بطلب من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 248/2 إخراج صكوك استحكام المقابر يكون بطلب رسمي من البلدية. 248/3 صكوك الأوقاف الخيرية العامة تسلم إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقـــاف والـدعوة والإرشاد، أو أحد فروعها، ويسلم للموقف صورة عنها. المادة الثانية والعشرون بعد المائتين مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ‌- أن يكون الوقف طبقا للمقتضيات الشرعية. ب- أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع. ج- أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية. د- أن يكون الناظر على الوقف سعوديا. هـ- أن ينص في صك استحكام الوقف أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف. و- أن يكون الوقف خاضعا لنظام الأوقاف في المملكة. المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين 1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله فليس لناظره ( ) أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال( ). 2- إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلى ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه أو الاقتراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته أو فرزه أو دمجه أو تأجيره لمدة تزيد على عشر سنوات أو المضاربة بماله –فيما إذا كان الثمن لا يكفي لشراء البدل- فليس لناظره أن يجري أيا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 250/1 لا يجوز نقل الأوقاف خارج المملكة. 250/2 نقل الوقف من بلد إلى بلد آخر داخل المملكة يقتضي إذن قاضي بلد الوقف وتصديق محكمة التمييز عليه، وشراء بدله يكون لدى قاضي البلد المنقول إليه الوقف، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين. 250/3 الإذن في بيع عقار الوقف أو شرائه يكون لدى المحكمة التي في بلد العقار، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة. 250/4 الذي يتولى الإفراغ في البيع والشراء في الوقف هو القاضي الذي صدر عنه الإذن أو خلفه، وذلك بعد تصديق الإذن بالبيع من محكمة التمييز. 250/5 العقار المشترك بين وقف وغيره يكون إفراغه لدى القاضي الذي أذن ببيع حصة الوقف أو خلفه. 250/6 الإذن باستبدال الأوقاف الخيرية وبيعها يكون بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى على ذلك. 250/7 إفراغ ما انتزع للمصلحة العامة، من عقار الأوقاف يكون من قبل كاتب العدل. 250/8 عقار الوقف الذي يراد نزع ملكيته لصالح الشركات الأهلية العامة لا يعتبر للمصلحة العامة، فلا يباع إلا بعد صدور إذن من المحكمة المختصة بعد تحقق القاضي من الغبطة والمصلحة في البيع وموافقة محكمة التمييز على ذلك. 250/9 للناظر الاقتراض من صندوق التنمية العقارية ورهن ما أقيم على أرض الوقف من مبان ونحوها، وذلك بعد تحقق القاضي من الغبطة والمصلحة، وإذنه بذلك، وهو غير خاضع للتمييز. 250/10 يصدر القاضي خطابا إلى كاتب العدل لتسجيل إقرار الناظر برهن المباني ونحوها -التي ستقام على أرض الوقف- لصندوق التنمية العقارية. 250/11 يسلم مال الوقف الذي لا يكفي لشراء بدل للناظر للمضاربة به، بعد إذن القاضي وتحققه من ثقة الناظر وحذقه وتصديق الإذن من محكمة التمييز، على أنه متى اجتمع لدى الناظر من ذلك ما يكفي لشراء بدل بادر بالشراء عن طريق المحكمة. المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، أو إذا كان المولى عليه طرفا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها، فليس للولي أو الوصي أن يجري أيا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة. المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين 1- جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف باستثناء الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. 2- يكون حكم محكمة الاستئناف في تدقيق الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة نهائيا. 3- إذا نقضت محكمة الاستئناف الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، تحكم فيها بعد سماع الإنهاء وطلب الإذن بالتصرف. المادة السادسة والعشرون بعد المائتين 1- إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأي منهم، فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقارا، فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة. 2- تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها. الـفـصــل الثالث الاسـتحكام المادة السابعة والعشرون بعد المائتين الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداء ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 251/1 حجة الاستحكام لا تمنع من سماع الدعوى ولو كانت الحجة مكتسبة القطعية. 251/2 المعارضة بعد خروج حجة الاستحكام واكتسابها القطعية تعتبر دعوى مستقلة تقام في بلد المدعى عليه. 251/3 إذا رفعت المعارضة بعد خروج حجة الاستحكام وكان المدعى عليه يسكن في بلد العقار ومصدر الحجة في المحكمة نفسها فتحال إليه -ولو انتقل إلى مكتب آخر في المحكمة الواحدة- وإن لم يكن في المحكمة فخلفه؛ وتحسب له إحالة. 251/4 إذا ظهر للقاضي أثناء المرافعة ما يستوجب إعادة النظر في حجة الاستحكام الصادرة من غيره بالإلغاء أو التعديل أو التكميل فإن عليه النظر في ذلك وإنهاءه بالوجه الشرعي ورفع ما يجريه إلى محكمة التمييز؛ وهي التي تتولى إلغاء الصكوك. 251/5 إذا كان طلب التعديل أو التكميل في أمر لا يؤثر على مساحة الحجة أو الأطوال أو المجاورين فلا يرفع إلى محكمة التمييز ما لم يكن هناك معارض. 251/6 إذا طلب تعديل المساحة بزيادة عما اشتمل عليه صك الاستحكام أو ما تفرع عنه من إفراغ فيطبق بشأنه إجراءات حجة الاستحكام. 251/7 صكوك الاستحكام التي لم تشتمل على أطوال ومساحة تستوفى بإجراءات جديدة وفق تعليمات حجج الاستحكام وتلحق تلك الإجراءات في الضبط وصكوك الاستحكام، أما وثائق التملك وصكوك الخصومة فلا يلحق بها شيء من ذلك. المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار لكل من يدعي تملك عقار -سواء أكان ذلك أرضا أم بناء- حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 252/1 يحق لأحد الشركاء في عقار طلب حجة استحكام له ولشركائه ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره. 252/2 ((حجة الاستحكام لا تصدر إلا من المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني، وفي حال تغيرت الولاية المكانية وكانت الحجة مضبوطة فتكمل في المحكمة ذات الولاية الأولى)) ( ). 252/3 إذا نقضت حجة الاستحكام وليس في المحكمة سوى القاضي مصدر الحجة ، فيندب وزير العدل أحد القضاة لإكمال لازمها. 252/4 تصدر حجة الاستحكام في العقار الموروث باسم الورثة إن أمكن، وإلا صدرت باسم مورثهم، أما العقار الذي انتقل إلى المنهي وشركائه من غير طريق الإرث فتصدر الحجة باسم كافة الشركاء مع إيضاح نصيب كل شريك. 252/5 إذا تغيرت الولاية المكانية على العقار ولزم إكمال صكوك صادرة من المحكمة صاحبة الولاية الأولى فيتم إجراء الآتي: أ- تقوم المحكمة صاحبة الولاية الأخيرة التي يقع في نطاق اختصاصها العقار بإكمال ما يلزم إكماله شرعا ونظاما للصكوك التي تقدم لها مع مراعاة تطبيق التعليمات المتعلقة بحجج الاستحكام. ب - يبعث القاضي ما أجراه على صك الاستحكام إلى المحكمة التي أصدرته للتهميش على سجله وضبطه بما ألحق به. 252/6 صكوك حجج الاستحكام الصادرة على عقار خارج ولاية المحكمة المكانية ترفع إلى وزارة العدل لإجراء اللازم نحوها. 252/7 إذا كان البناء مملوكا بموجب صك استحكام دون الأرض فإن هذا لا يكفي لإثبات تملك الأرض وعلى مدعي ملكية الأرض طلب إثبات تملكه لها، وعلى المحكمة اتخاذ الإجراءات الخاصة بحجج الاستحكام. 252/8 البناء لا يحتاج إلى إثبات إذا كان تابعا للأرض المملوكة بصك مستكمل للإجراءات، ويكتفى بالإقرار به من البائع والمشتري عند البيع. 252/9 صكوك حجج الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لـها ضبط ولا سجل ترفع إلى محكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنها. 252/10 صور صكوك حجج الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لها ضبـط ولا سـجل أصـلا تعــتبر لاغية ولا حـاجة لـعرضها على محـكمة التمييز. 252/11 صور صكوك حجج الاستحكام التي فقد ضبطها أو سجلها أو ليس لها ضبط أو سجل تعرض صورة الصك مع صورة ضبطه أو صورة سجله على محكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنها. 252/12 إذا تعذر مقابلة الصك على سجله -وذلك لتلف السجل- فيرفع أصل الصك مع صورة ضبطه إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه بشأنه. 252/13 صكوك حجج الاستحكام التي لها ضبط ولا سجل لها، أو لها سجل ولا ضبط لها ، يتم رفع صورة من الضبط أو السجل مع الصك إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه بشأنها. 252/14 ((إذا ورد للقاضي طلب إكمال أو تعديل حجة استحكام لها ضبط وسجل ولم يعثر على المعاملة الأساس أو بعضها، وظهر للقاضي ما يوجب التحقق فعليه رفعها لمحكمة التمييز لتقرير ما تراه)) . 252/15 ((إذا أزالت الجهة الحكومية المختصة أنقاضا على أرض بحجة أن تلك الأنقاض وضعت بغير حق ولم يكن البناء قديما فلا يمنح صاحب البناء حجة استحكام إلا بعد إقامة دعوى ضد الجهة وكسبها)) . المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته ( ) -بموجب تقرير مساحي معتمد- و إرفاق وثيقة التملك إن وجدت. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 253/1 طلب صك الاستحكام يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى. 253/2 إذا تقدم المنهي بطلب حجة استحكام على أكثر من عقار فيجرى ما يأتي: أ- إذا كان الطلب مقدما على عقار أو عقارات منفصلة ولكل قطعة حدود وأطوال مستقلة فلكل عقار طلب وحجة مستقلة تستوفى فيها الإجراءات الشرعية والنظامية. ب- إذا كانت العقارات متلاصقة بحدود واحدة فتكون بطلب واحد وحجة واحدة. ج- إذا كان بيد شخص حجة استحكام على عقار له، وكان له عقار آخر ملاصق له ورغب إلحاقه في حجته السابقة، فلا يمكن من ذلك، وله طلب حجة استحكام مستقلة على ذلك الجزء. 253/3 يحال طلب حجة الاستحكام إلى القاضي مباشرة وهو الذي يتولى النظر في إجراءات الحجة حتى إنهائها. 253/4 يبين في طلب حجة الاستحكام ما يأتي: أ - اسم مالك العقار كاملا ورقم سجله المدني وتاريخه. ب -نوع العقار وموقعه وكيف آل إليه ووثيقة التملك إن وجدت. ج- الحدود والأطوال والمساحة بالمتر. 253/4 يرفق عند الاقتضاء بطلب حجة الاستحكام رفع مساحي شامل صادر عن مكتب مساحي معتمد توضح فيه الحدود والأطوال والمساحة الإجمالية ويربط العقار بمعلم ثابت. المادة الثلاثون بعد المائتين( ) يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة موقع العقار وحدوده وأضلاعه ومساحته، وأن يقف عليه القاضي -أو من ينيبه- مع مهندس إن لزم الأمر، ويحرر محضر بذلك ويثبت في ضبط الاستحكام ( ). لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 257/1 المتر وأجزاؤه هو: وحدة القياس الخاصة بأطوال الأملاك ومساحاتها الكلية. 257/2 إذا كانت أضلاع المنهى عنه متعرجة فيلزم تحديد الانكسارات والزوايا واتجاهاتها وأطوالها. 257/3 عند وقوف القاضي أو من ينيبه على العقار يعد محضرا يوقعه مع الحاضرين معه، يبين فيه حال العقار من حيث حدوده، وأطواله، ومساحته، وعرض الشوارع المحيطة به، ونوع الإحياء إن وجد، أو أثره، وعدم تداخله مع الأودية والمرافق العامة والغابات والسواحل، ويدون ذلك في حجة الاستحكام. 257/4 للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بفروع وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية في مسح المواقع السكنية أو الزراعية حسب الاختصاص. 257/5 علاوة على ما ذكر في الفقرة (8) من لائحة المادة (254) يجب أن يشتمل صك حجة الاستحكام على إنهاء المنهي وبيناته وعلى الأطوال والحدود والمساحة الكلية وعرض الشوارع المحيطة بالعقار. المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام والشروع في إجراءات الإثبات لذلك على المحكمة أن تكتب إلى كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية ( )، وبالنسبة إلى ما هو خارج النطاق العمراني المعتمد أن تكتب إضافة إلى ذلك إلى وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الزراعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة النقل، ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، أو فروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك، وغيرها من الجهات التي يصدر أمر رئيس مجلس الوزراء بالكتابة إليها، وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء، وعلى المحكمة كذلك أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فعليها أن تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشارا فيها( ). لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 254/1 ((يكتب لجميع الجهات التي صدرت الأوامر بالكتابة إليها كالكهرباء والهيئة الوطنية للحماية الفطرية وغيرهما من الجهات المختصة لما هو خارج المدن والقرى))( ). 254/2 خارج المدن والقرى هو: ما كان خارج النطاق العمراني للمدينة أو القرية المحدد من قبل البلدية. 254/3 إذا كان العقار داخل النطاق العمراني القائم -لا المقترح- فلا يكتب لوزارة الزراعة والمياه، ولو كان العقار زراعيا. 254/4 إذا ذكرت إحدى الدوائر المعنية في إجابتها أن لدائرة أخرى غير مذكورة اختصاصا في العقار موضع الإنهاء فيلزم الكتابة لتلك الجهة. 254/5 إذا أجابت إحدى الدوائر بالموافقة على جزء من المساحة وسكتت عن الباقي فتعد معترضة على ما سكتت عنه. 254/6 إذا أجابت إحدى الجهات المعنية بالمعارضة على الحجة فعلى القاضي أن يحدد موعدا لسماع المعارضة لمدة لا تقل عن شهر، وتبلغ الجهة بخطاب رسمي على أن لا تــسمع المعارضة إلا بعد مضي المدة المقررة في المـــادة (256). 254/7 إذا تبلغت الجهة المعترضة بموعد الجلسة للنظر في الاعتراض، ولم تبعث مندوبا عنها في الوقت المحدد فعلى المحكمة -بعد التحقق من التبليغ- إكمال ما يلزم نحو الحجة، وفي حال إصدار الحجة ترفع إلى محكمة التمييز. 254/8 يلزم تدوين أرقام وتواريخ ومضامين إجابات الدوائر الحكومية، وكذا عدد الجريدة المعلن فيها واسمها وتاريخ الإعلان في ضبط الاستحكام وصكه. المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين يجب على المحكمة -علاوة على ما ذكر في المادة (الحادية والثلاثين بعد المائتين) من هذا النظام- إذا طلب منها عمل استحكام لأرض فضاء لم يسبق إحياؤها أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 255/1 يرفع طلب الاستئذان إلى المقام السامي عن طريق وزارة العدل مع بيان وجهة نظر القاضي حيال طلب المنهي. المادة الثالثة الثلاثون بعد المائتين 1- إذا مضى ستون يوما على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر حسبما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون بعد المائتين) من هذا النظام دون معارضة فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن ثم مانع شرعي أو نظامي. 2- تثبت في ضبط الاستحكام مضامين إجابات الجهات التي كتب إليها وأرقامها وتواريخها واسم الصحيفة التي نشر فيها طلب الاستحكام ورقمها وتاريخها ورقم صفحة النشر. 3- بعد استكمال إجراءات الإثبات ينظم صك الاستحكام، على أن يشتمل على البيانات اللازمة المدونة في ضبط الاستحكام، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي الذي أثبت الاستحكام، ويسجل الخاص بذلك. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 256/1 إذا لم تجب إحدى الجهات بالمعارضة أو عدمها في المدة المحددة في هذه المادة مع التحقق من تبلغها، فعلى القاضي إكمال إجراء الاستحكام ورفع ما يقرره إلى محكمة التمييز. 256/2 على القاضي عدم تدوين الإنهاء أو الشروع في إجراءات الإثبات على الأرض الفضاء، حتى ورود التوجيه من المقام السامي. 256/3 إذا تقدم أحد بالمعارضة من الجهات أو الأفراد أثناء نظر حجة الاستحكام وقبل اكتسابها القطعية فتسمع المعارضة في ضبط الإنهاء ضمن إجراءات الحجة. المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين 1- إذا جرت الخصومة ( ) على عقار ليس لـه صك استحكام مسجل فعلى المحكمة –إذا كان العقار داخل اختصاصها المكاني- أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، إلا إذا اقتضت الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام، وينص في صك الحكم على أن الحكم لا يستند إليه بمثل ما يستند إلى صكوك الاستحكام، ويحفظ صك الحكم بعد اكتسابه القطعية في ملف الدعوى، وتسلم إلى المحكوم له صورة منه موثقة من القاضي ورئيس المحكمة. 2- إذا كان العقار الذي جرت عليه الخصومة خارج الاختصاص المكاني للمحكمة، فعليها الفصل فيها دون اتخاذ إجراءات الاستحكام، وإحالة القضية مرافقا لها صك الحكم إلى المحكمة التي يقع العقار داخل اختصاصها المكاني، لتتولى إجراءات الاستحكام. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 258/1 إذا كانت الخصومة على عقار خارج الولاية المكانية للمحكمة وليس عليه حجة استحكام، وحصل فيه نزاع، فتسمع الخصومة ويفصل فيها دون إجراءات الحجة، وينص في الصك على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند عليه في أي إفراغ. 258/2 إذا استدعى الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع في عقار ليس عليه حجة استحكام فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام وينص في الصك، على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك، ولا يقوم مقام حجة الاستحكام، ولا يستند عليه في أي إفراغ. المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين لا يجوز إخراج صكوك استحكام لأراضي منى وباقي المشاعر وأبنيتها، وإن حصلت مرافعة في شيء من ذلك -سواء في أصل العقار أو منفعته- وأبرز أحد الطرفين مستندا، فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى المحكمة العليا من غير إصدار صك بما انتهت به المرافعة. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 259/1 يقصد ببقية المشاعر في هذه المادة : مزدلفة وعرفات. 259/2 كل صك يعرض على المحاكم أو كتابات العدل يتضمن تملكا في أحد المشاعر فلا بد من عرضه على محكمة التمييز. 259/3 ما كان حمى لشيء من المشاعر فلا تخرج عليه حجة استحكام. 259/4 إذا تقدم أحد إلى المحكمة أو كتابة العدل بطلب صورة صك عقار يقع في أحد المشاعر، فتستخرج صورة من سجله مصدقة وترفع إلى محكمة التمييز. 259/5 يرفع ما تنتهي به الخصومة في عقار داخل المشاعر إلى محكمة التمييز سواء قنع الطرفان، أو لم يقنعا. 259/6 إذا طلبت جهة مختصة إثبات تملك بناء على أرض في أحد المشاعر لتعويض صاحبه عنه فتثبت المحكمة ذلك لمالك البناء في وثيقة تملك مؤقتة، وترسل الوثيقة للجهة المختصة، وعند استلام التعويض يهمش على الوثيقة، أو الصك وسجله إن وجد. الفصل الرابع إثبات الوفاة وحصر الورثة المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملا على: اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومكان إقامة المتوفى، ومكان الوفاة، وشهود الوفـــــاة أو شهادة طبية بها في الأماكن التي ( ) فيها مراكز طبية، وبالنسبة إلى حصر الورثة فيشتمل على إثبات أسماء الورثة، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 260/1 طلب إثبات الوفاة، وحصر الورثة يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية، وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى. 260/2 يحال طلب إثبات الوفاة وحصر الإرث إلى القاضي مباشرة وهو الذي يتولى إجراءاته حتى إنهائه. 260/3 يذكر اسم المتوفى كاملا بما يميزه عن غيره من واقع هويته الشخصية. 260/4 لا يقبل طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة إلا من أحد الورثة أو من يقوم مقامه شرعا. 260/5 إذا استدعى نظر قضية إثبات وفاة أو حصر ورثة، فيكون النظر في ذلك من قبل ناظر القضية سواء أكان في ضبط الدعوى أم في إنهاء مستقل. المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فتطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشارا فيها، وللمحكمة كذلك أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري. المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت، ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم، وتاريخ ولادتهم طبقا للأصول الشرعية. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 262/1 يستند على الوثائق الرسمية في ذكر تاريخ مواليد القصار من الورثة. 262/2 إذا ورد الاعتراض على طلب إثبات الوفاة أو حصر الورثة قبل إثباته فينظر من قبل ناظر الإنهاء، ضمن إجراءاته. المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه. لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة: 263/1 إذا كان الاعتراض على حصر الإرث بعد صدور الصك فينظر من قبل مصدره -إن كان على رأس العمل في المحكمة نفسها- وإلا فخلفه؛ وتحسب له إحالة . 263/2 متى صدر حكم بإلغاء أو تعديل صك إثبات وفاة أو حصر ورثة وكان هذا الحكم من غير مصدر الإثبات فيكون هذا الحكم خاضعا للتمييز، وإن كان من مصدره فيعرض الحكم على من صدر ضده لأخذ قناعته من عدمها. 263/3 متى احتاج صك حصر الورثة إلى تصحيح أو تكميل، فيجريه مصدره إن كان على رأس العمل في المحكمة، وإلا فخلفه، وتحسب له إحالة. الباب الرابع عشر أحكام ختامية المادة الأربعون بعد المائتين 1- تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام، ولا يجري تعديلها إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصدارها، على أن يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر تلك اللوائح. 2- تباشر كل إدارة مختصة –المنشأة أو التي ستنشأ مستقبلا- في المحاكم المهمات الإدارية اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية. المادة الحادية والأربعون بعد المائتين يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام. المادة الثانية والأربعون بعد المائتين يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع