|
نشرت في مجلة اليمامة العدد 1921
قضائيات ذَاتَ يومٍ دَخَلَ إلى مكتبي رجلٌ يكسوه الحياءُ ، وَيُجَلِّلُهُ الأدبُ الجمُّ ، وبعد السلام طَلَبَ أنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ عَرْضِ قضيته في جلسةٍ مختصرةٍ ، فأنهيتُ الذي أمامي ، وأخليتُ المكتبَ إلا من كاتبِ الضبطِ والخفير ، واستمعتُ له وهو يقولُ :تَعَرَّفْتُ على امرأةٍ طَلَّقَها زوجها قبل اثني عشر عاماً ، وكنتُ أنوي نكاحها لولا ممانعةُ أسرتي ؛ لكون ذلك أولَ زواجٍ لي ، ولمَّا لم أَقْدِرْ على إنهاءِ تلك العلاقةِ انجرفتُ معها في اتصالاتٍ سريةٍ أوصلتنا إلى فِعْلِ فاحشةِ الزِّنَا ، فحملت المرأةُ وانكشف أمرُنا عند الولادةِ ، فاعترفتُ بِفَعْلَتِيْ ، وَحُكِمَ عليَّ بِحَدِّ الزنا ، وأنهيتُ مُدَّةَ العقوبةِ قبل شهرٍ من الآن ، وكان أولُ أمرٍ يَشغلني فِعلُهُ - عقب خروجي من السجن - تصحيحَ الفَعْلَةِ النكراءِ التي فعلتها ، فتقدمتُ إلى أهلِ البنتِ - خاطباً إياها - فزوجونيها ، ثم راجعتُ دارَ الرعايةِ الاجتماعيةِ - طالباً حضانةَ الطفل - فأعطوني إياه بعد اتخاذِ الإجراءاتِ النظاميةِ المعتادةِ . هذه قصتي !!! .
وقبل أن استفسرَ عن سببِ مراجعته المحكمةَ قال : إنَّ ابنيَ - الذي حَمَلَتْهُ زوجتي مِنِّيْ سفاحاً ، وَوَضَعَتْهُ قبل العقد لي عليها – يحمل الآن إسماً وهمياً ، وَأُرِيْدُ إلحاقه بِنَسَبِيْ ؛ فليس له أبٌ سِوَايَ ، وأنا وَأُمُّهُ زوجان ، وثلاثتنا في بيتٍ واحدٍ . فهل يَحِقُّ لي ذلك ؟ .
أطرقتُ قليلاً أستعيدُ أحداثَ القصة ، وأعملتُ الفكرَ في طريقةِ حَلِّهَا ، وكنتُ أعلمُ أنَّ قولَ جمهورِ أهل العلمِ في المسألةِ هو : المنعُ من استلحاق الولدِ من الزِّنَا ، غير أنَّ مسألةً فقهيةً مَرَّتْ بي - أثناءَ عملي في تحقيقِ كتابِ ( الاختياراتِ الفقهيةِ ) لشيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ رحمه الله في مرحلةِ الماجستير ؛ وفي باب : ما يلحق من النسب - هذه المسألةُ استوقفتني طويلاً في حينها ، وَوَافَقَتْ مِنِّيْ تَوَجُّهَاً مُطَابِقَاً في حُكمِهَا ، وهي قولُ الشيخِ (( وإنْ استلحقَ وَلَدَهُ من الزِّنَا ؛ ولا فِرَاشَ : لَحِقَهُ . وهو مذهبُ الحسنِ ، وابنِ سيرينَ ، والنخعيِّ ، وإسحاقَ )) . فطلبتُ الرجلَ ووالدةَ الطفلِ ووالدَهَا ، وبعد استيفاءِ ما لدى الجميعِ ، وَعَقِبَ أخذِ الشهادةِ على عدمِ الفراشِ طيلةَ اثنتي عشرةَ سنةً - منذُ طلاقِ المرأةِ من زوجها الأولِ وحتى الوطءِ الذي حملت منه - استندتُ إلى اختيارِ شيخِ الإسلامِ رحمةُ الله عليه ، وأجزتُ استلحاقَ الرجلِ ابنه وأمضيته ، وأعطيته صكاً شرعياً به .
لقد شاءَ اللهُ لهذا الحكمِ - قبل تنفيذه - أنْ يُلاقيَ معارضةً من بعضِ رجالِ القضاءِ ومن معالي الوزيرِ الراحلِ تغمده الله برحمته ، الذي أَمَرَ بتمييزه ، وبعد مراجعةٍ مع محكمةِ التمييزِ صُدِّقَ الحكمُ ، غير أنَّ معالي الوزير غفر الله له طَلَبَ تدقيقَ الحُكْمِ من مجلسِ القضاء الأعلى ، فصدرت الموافقةُ الساميةُ على ذلك ، إلا أنَّ الهيئةَ الدائمةَ بمجلسِ القضاءِ الأعلى أَيَّدَت الحكمَ مُعَلِّلَةً : بأنَّ أهميةَ الأحكامِ تستدعي عدمَ الاعتراضِ عليها إلا لمبررٍ شرعيٍ .
وهنا صَدَرَ الأمرُ السامي الكريمُ بإنفاذِ الحكمِ قطعاً ، وانتهت القضيةُ بذلك ، وأجريتُ بعدها ثلاثَ قضايا مشابهةٍ دون اعتراضٍ يُذكر .
كان ينبغي اعتبارُ قرارِ المجلسِ - المؤَيِّدِ للحكمِ - مبدأً شرعياً عاماً تُلزمُ به المحاكمُ أجمع ؛ للعملِ بموجبه في القضايا المماثلة ؛ توحيداً للإجراءِ ورفقاً بذوي الحاجاتِ الخاصةِ ، لا أن يُتركَ الأمرُ هَمَلاً ، وكأنَّ الحُكْمَ خاصٌ بذلك الرجلِ دون غيره من المتورطين الذين يبتغون مثلَ ما تَحَقَّقَ له ، إلا أنَّ ذلك لم يحصل !!!.
وَمعلومٌ أنَّ جِهَةَ تقريرِ كونه مبدأً هي المجلسُ ذَاتُهُ ؛ لِفَصْلِهِ الخلافَ في مسألةٍ طرفها وزيرُ العدل في وقته .
لم ينته الأمرُ بهذا !!! ، فبعد زمنٍ تلقيتُ اتصالاً من أحدِ الزملاءِ القضاةِ يسألني عن ذلك الحكمِ ، فأرسلتُ له صُوَرَاً مما احتفظتُ به من وثائقه ، فأصدر حُكْمَاً يماثلهُ في قضيةٍ مشابهةٍ ، وعندما اعتَرَضَتْ عليه الدائرةُ المعنيةُ في محكمةِ التمييز استشهدَ بالحكمِ القطعيِّ الأولِ المؤيَّدِ من محكمةِ التمييزِ نفسها ومن مجلسِ القضاءِ الأعلى ، فما كان من الدائرةِ إلا أن طلبت رأيَ مجلسِ القضاءِ الأعلى مرتين ، دون أن يَصْدُرَ بشأن طلبها قرارٌ من الهيئةِ الدائمةِ التي صَدَّقَت الحكمَ الأولَ ، مما حدا بالهيئةِ العامةِ لمحكمةِ التمييزِ إلى إقرارِ نقضِ الحكمِ !!!.
وهنا لنا أنْ نقولَ : ما سببُ تراخي المجلسِ عن اعتبارِ القرارِ الأولِ مبدأً شرعياً عاماً ؟.
- ولأيِّ شيءٍ ترمي إليه رئاسةُ المجلسِ بعدم عرضِ القضيةِ على الهيئةِ الدائمةِ بالمجلسِ حسب طلبِ محكمةِ التمييز ؟!، وإذا كان الأمرُ يستدعي موافقةَ الجهاتِ العليا فَلِمَ لم يُتخذ بشأنِ ذلك لازِمُهُ في حينه ؟!.
- وكيف فات - على محكمةِ التمييزِ - أنَّ تطبيقَ موادِ العدولِ عن الاجتهاداتِ السابقةِ المنصوصِ عليها في نظامِ القضاءِ (14-21) لا يكونُ بعد تأييدِ الاجتهاداتِ المرادِ تعديلها من جهةٍ أعلى !!!.
- وهل الأمرُ - والحالةُ هذه - لا يستدعي تكوينَ جهازٍ رقابيٍ على الأحكامِ القضائيةِ لِلْبَتِّ في مدى اتفاقها مع أنظمةِ الدولةِ المعتمدةِ ؛ أسوةً بالمحاكمِ الدستوريةِ في البلدانِ الأخرى ؟.
- وأين دَوْرُ إدارةِ البحوثِ بوزارةِ العدلِ من هذه المسألةِ الداخلةِ ضمن اختصاصها بحسبِ الفقرةِ (هـ) من المادةِ (89) من نظامِ القضاءِ ؟!!!.
تُرى : أيُّ القرارين أولى باعتماده مبدأً شرعياً عاماً يُحَقِّقُ المصلحتين العامةَ والخاصةَ في الحالِ والاستقبالِ ؟!.
- وأيُّهما أحرى بموافقةِ قواعدِ الشريعةِ وأصولها ، وأقربُ إلى مُرَادِ الشارعِ ؛ بحفظ إحدى الضرورات الخمس ( حفظ النسب ) ، وبالسَّتْرِ على من ابتلي بهذه المعاصي ؛ والداً كان أو ولداً ؟!!!.
ملحوظة : بين يديَّ ثلاثةُ كُتُبٍ تُعنى بالمبادئِ القضائيةِ التي يستعين بها القضاةُ في أحكامهم ، لا يخشون تَبَدُّلَ اجتهادِ مَنْ بَعْدَهُمْ ، ولا يخافون نقضَ أحكامٍ استندت إلى تلك المبادئِ بطريقةٍ صحيحة .
الأولُ : حَصَرَ المؤلفُ فيه المبادئَ العامةَ التي قَرَّرَتها الدائرةُ المدنيةُ في محكمةِ النقضِ المصريةِ في خمسِ سنواتٍ فقط (1980م-1984م)!!! ، وهي أكثرُ من خمسةِ آلافِ مبدأٍ قضائيٍ عامٍ !.
الثاني : خاصٌ بالمبادئِ القضائيةِ التي استقرَّ عليها اجتهادُ محكمةِ الاستئنافِ الشرعيةِ بالأردن خلال عشر سنواتٍ فقط تَضَمَّنَ قُرَابَةَ سبعمائةِ مبدأٍ !.
الثالث : حَصَرَ المبادئَ التي قَرَّرَتها محكمةُ تمييزِ (دبي) التجارية في أحد عشر عاماً نحواً من ستمائةِ مبدأٍ قضائيٍ .
السؤالُ الأخيرُ :
كم هو عددُ المبادئِ التي قَرَّرَتها الهيئةُ القضائيةُ العليا أو الهيئةُ الدائمةُ بمجلسِ القضاءِ الأعلى خلال خمسةٍ وثلاثين عاماً منذ تكوينها عام 1392 هـ؟!!!.
الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود
عدد التعليقات : 2 | عدد القراء : 6404 | تأريخ النشر : السبت 2 شعبان 1427هـ الموافق 26 أغسطس 2006ماضغط هنا للحصول على صورة المقالة
إرسال المقالة
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
تأريخ النشر: الجمعة 19 رمضان 1429هـ الموافق 19 سبتمبر 2008مسيحية
طباعة التعليق