نشرت في صحيفة اليوم العدد 12681

قضائيات أعيد نشر هذه المقالة للفائدة بتاريخ هذا اليوم 26-2-1429 بعد أن كان نشرها بتاريخ 12-8-1421 في مجلة الدعوة السعودية -------------------
-
-
لا يخفى على طالب العلم ما في مسألة الطلاق الثلاث من خلافٍ بين العلماء ، وأن الفتوى لمن وقع في شَرَكِ هذا النوع من الطلاق ـ هي : بعدم الوقوع .
أما إثبات الطلاق في المحاكم ، ولدى عدد كبير من القضاة : فيأتي مُطابقاً لما يُدلي به المطلِّق نفسُه ؛ دون تعرُّضٍ لسلامة ما يقوله من الناحية الشرعية .

وسبب ذلك أمران :
الأول / عدم الجرأة على التعرُّض للفتوى في مسائل الطلاق .
الثاني / عدم المستند النظامي المخوِّل للقاضي تعديلَ ما يطلبُ المطلِّقُ ، أو تقييدَه .

= ومعلومٌ أن طلاق الرجل امرأته : إما أن يكون : بدعياً ؛ وهو الغالب على أحوال العامة . وإما أن يكون : سنِّياً ؛ موافقاً للمشروع في الكتاب والسنة ؛ عند حصول سببه .

والطلاق البدعي أنواع :
الأول / ما يكون ثلاثاً بلفظٍ واحدٍ ؛ كقوله : أنت طالق بالثلاث . أو : أنت طالق ثلاثاً . ومثله قول : أنت طالق البتة .

الثاني / ما يكون ثلاثاً في مجلسٍ واحدٍ ؛ كقوله : أنت طالقٌ طالقٌ طالقٌ . ومثله : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق . ومثله : أنت طالق ، ثم أنت طالق ، ثم أنت طالق .

الثالث / ما يحصل في طهرٍ قد جامع فيه الزوج من يريد طلاقها .

الرابع / ما يحصل في حال حيضٍ أو نفاس .

أما الطلاق السُنِّي فله حالان :
الأول / أن يحصلَ بلفظٍ واحدٍ ؛ في طهرٍ لم يجامع الزوج مطلقته فيه .

الثاني / أن يحصلَ بلفظٍ واحدٍ ؛ والمرأة حامل .

= والخلاف في المسألة غيرُ خافٍ ؛ فالجمهور يقولون : بوقوع الطلاق ؛ فإن كان بدعياً وقع مع الإثم ، ولا إثم ؛ إن وقع موافقاً للمشروع .

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : بوقوع الطلاق السُنِّي ؛ دون البدعي ، والحجة لكلا المذهبين مُقرَّرة في مظانِّها من كتب العلم .

= ولاشك أن الأخذ بأيسر الأمرين هو ما دلت عليه النصوص الثابتة ، ومنها :
1/ قول الله جل جلاله { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ }.
2/ ما رواه البخاري : عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ * مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنْ الآخَرِ : إِلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا *
3/ ما رواه البخاري : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ * يَسِّرُوا ، وَلا تُعَسِّرُوا ، وَبَشِّرُوا ، وَلا تُنَفِّرُوا *
4/ ما رواه البخاري : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ * إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلا غَلَبَهُ ؛ فَسَدِّدُوا ، وَقَارِبُوا ، وَأَبْشِرُوا .. .. * الحديث .

ودليل القول بالتيسير في هذا الباب ما يلي :
الأول / قول الله تبارك وتعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }.
قال البخاري رحمه الله : بَاب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ }. أَحْصَيْنَاهُ : حَفِظْنَاهُ ، وَعَدَدْنَاهُ .
وَطَلاقُ السُّنَّةِ : أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ . انتهى

الثاني / ما رواه البخاري : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ؛ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ قَالَ : لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا ؛ حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، فَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا : فَلْيُطَلِّقْهَا ؛ طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ *
= ورواه مسلمٌ بلفظٍ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا ؛ طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلاً *

الثالث / ما رواه مسلم : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ * كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ ؛ طَلاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةً .
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ . فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ *
ـ ولمسلمٍ أيضاً : أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتْ الثَّلاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَثَلاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟ .
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ *
ـ وَلَه أيضاً بلفظٍ : أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ ، أَلَمْ يَكُنْ الطَّلاقُ الثَّلاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً ؟ .
فَقَالَ : قَدْ كَانَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلاقِ ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ * انتهى .

والدعوة في هذه الوقفة : إلى جهات الاختصاص عن القضاء الشرعي ـ وفقهم الله ـ بالتعميم على المحاكم : بعدم توثيق الطلاق البدعي ؛ أياً كان نوعه ؛ اختياراً لقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ـ رحمة الله عليهما ـ وإلزاماً بالعمل به في هذه المسألة المتكررة : ليتحقق من ذلك أموركثيرة ؛ منها :
أولاً / تعويد الناس اتباع السنن بإلجائهم إليها ، ومنعهم من التلاعب بكتاب الله .

ثانياً / توفير الجهد على المطلِّق عند طروء الرغبة منه في الرجعة بزوجته .

ثالثاً / تخفيف العبء عن دار الإفتاء ؛ ليتفرغ المفتون لما ينفع الناس .

رابعاً / توحيد الإجراءات في المحاكم ؛ باختيار ما فيه تيسير على العامة .
وفق الله الجميع لكل ما يحبه الله ويرضاه .
-
-
-
-
-
-

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

عدد التعليقات : 6 | عدد القراء : 12047 | تأريخ النشر : الثلاثاء 26 صفر 1429هـ الموافق 4 مارس 2008م

طباعة المقال

إرسال المقالة
طلاق الثلاث ، وتضارب الفتوى . أعيد نشر هذه المقالة للفائدة بتاريخ هذا اليوم 26-2-1429 بعد أن كان نشرها بتاريخ 12-8-1421 في مجلة الدعوة السعودية ------------------- - - لا يخفى على طالب العلم ما في مسألة الطلاق الثلاث من خلاف بين العلماء ، وأن الفتوى لمن وقع في شرك هذا النوع من الطلاق ـ هي : بعدم الوقوع . أما إثبات الطلاق في المحاكم ، ولدى عدد كبير من القضاة : فيأتي مطابقا لما يدلي به المطلق نفسه ؛ دون تعرض لسلامة ما يقوله من الناحية الشرعية . وسبب ذلك أمران : الأول / عدم الجرأة على التعرض للفتوى في مسائل الطلاق . الثاني / عدم المستند النظامي المخول للقاضي تعديل ما يطلب المطلق ، أو تقييده . = ومعلوم أن طلاق الرجل امرأته : إما أن يكون : بدعيا ؛ وهو الغالب على أحوال العامة . وإما أن يكون : سنيا ؛ موافقا للمشروع في الكتاب والسنة ؛ عند حصول سببه . والطلاق البدعي أنواع : الأول / ما يكون ثلاثا بلفظ واحد ؛ كقوله : أنت طالق بالثلاث . أو : أنت طالق ثلاثا . ومثله قول : أنت طالق البتة . الثاني / ما يكون ثلاثا في مجلس واحد ؛ كقوله : أنت طالق طالق طالق . ومثله : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق . ومثله : أنت طالق ، ثم أنت طالق ، ثم أنت طالق . الثالث / ما يحصل في طهر قد جامع فيه الزوج من يريد طلاقها . الرابع / ما يحصل في حال حيض أو نفاس . أما الطلاق السني فله حالان : الأول / أن يحصل بلفظ واحد ؛ في طهر لم يجامع الزوج مطلقته فيه . الثاني / أن يحصل بلفظ واحد ؛ والمرأة حامل . = والخلاف في المسألة غير خاف ؛ فالجمهور يقولون : بوقوع الطلاق ؛ فإن كان بدعيا وقع مع الإثم ، ولا إثم ؛ إن وقع موافقا للمشروع . وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : بوقوع الطلاق السني ؛ دون البدعي ، والحجة لكلا المذهبين مقررة في مظانها من كتب العلم . = ولاشك أن الأخذ بأيسر الأمرين هو ما دلت عليه النصوص الثابتة ، ومنها : 1/ قول الله جل جلاله { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر }. 2/ ما رواه البخاري : عن عائشة - رضي الله عنها - قالت * ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين ؛ أحدهما أيسر من الآخر : إلا اختار أيسرهما * 3/ ما رواه البخاري : عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * يسروا ، ولا تعسروا ، وبشروا ، ولا تنفروا * 4/ ما رواه البخاري : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إن الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ؛ فسددوا ، وقاربوا ، وأبشروا .. .. * الحديث . ودليل القول بالتيسير في هذا الباب ما يلي : الأول / قول الله تبارك وتعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن }. قال البخاري رحمه الله : باب قول الله تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة }. أحصيناه : حفظناه ، وعددناه . وطلاق السنة : أن يطلقها طاهرا من غير جماع ، ويشهد شاهدين . انتهى الثاني / ما رواه البخاري : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته ؛ وهي حائض ، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : ليراجعها ، ثم يمسكها ؛ حتى تطهر ، ثم تحيض ، فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها : فليطلقها ؛ طاهرا قبل أن يمسها ، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل * = ورواه مسلم بلفظ : عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : مره فليراجعها ، ثم ليطلقها ؛ طاهرا ، أو حاملا * الثالث / ما رواه مسلم : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال * كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر ؛ طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم * ـ ولمسلم أيضا : أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وثلاثا من إمارة عمر ؟ . فقال ابن عباس : نعم * ـ وله أيضا بلفظ : أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما : هات من هناتك ، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ . فقال : قد كان ذلك ، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق ، فأجازه عليهم * انتهى . والدعوة في هذه الوقفة : إلى جهات الاختصاص عن القضاء الشرعي ـ وفقهم الله ـ بالتعميم على المحاكم : بعدم توثيق الطلاق البدعي ؛ أيا كان نوعه ؛ اختيارا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ـ رحمة الله عليهما ـ وإلزاما بالعمل به في هذه المسألة المتكررة : ليتحقق من ذلك أموركثيرة ؛ منها : أولا / تعويد الناس اتباع السنن بإلجائهم إليها ، ومنعهم من التلاعب بكتاب الله . ثانيا / توفير الجهد على المطلق عند طروء الرغبة منه في الرجعة بزوجته . ثالثا / تخفيف العبء عن دار الإفتاء ؛ ليتفرغ المفتون لما ينفع الناس . رابعا / توحيد الإجراءات في المحاكم ؛ باختيار ما فيه تيسير على العامة . وفق الله الجميع لكل ما يحبه الله ويرضاه . - - - - - -
(1) - عنوان التعليق : موفق بأذن الله

تأريخ النشر: الاثنين 27 شعبان 1428هـ الموافق 10 سبتمبر 2007مسيحية

ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
أشكركم على هذا الموقع المميز بتميز أطروحاته وكم كنت أتمنى أن يتم اعتماد ما ذكر فضيلتكم حتى تعم الفائدة وينعم الناس بنظام موحد خاصة في هذا الموضوع الشائك . فمقالكم فيه خير كثير لو تم تطبيقه وتعميمه على جميع المحاكم للعمل به او على اقل تقدير لو تبنى مجلس القضاء الأعلى الموقر لجنه * ذات دراية وعلم تهتم بجميع ما يطرح في الصحافة او المواقع ويتم تبني هذه الأفكار ودراستها ومناقشة كتابها حتى يتم التوصل إلى الصيغة النهائية لمضمونها ورفعها للمجلس لاعتمادها وتعميمها . أتوقع والله اعلم لو حصل ذلك لكان فيه خير كثير ولتحرك الكتاب وأصحاب الفكر والقلم لتبني أفكار جديدة سواء فيما يخص القضاء او غيره من انظمه الدولة رعاها الله بعينه التي لا تنام وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه . * أرى ان يتم تشكيل اللجنة من مجلس القضاء الأعلى ومن وزارة العدل وتكون اللجنة مكونه من ستة أعضاء لا يخضعون الى المجلس او وزارة العدل ولكل عضوا الحق باختيار أي موضوع لطرحه للنقاش به او دراسته ويتم الأخذ به ملزم لكلا الجهتين .

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(2) - عنوان التعليق : استفسار !

تأريخ النشر: الثلاثاء 27 صفر 1429هـ الموافق 4 مارس 2008مسيحية

ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي الفاضل :أسأل الله أن يبارك فيك ولك وبك . أنا طالب في المرحلة الثانوية، ومن المتابعين لهذا الموقع المتميز ، وأريد أن أستفسر عن كتابكم ( تجربتي مع القضاء) فأنا "مشوق" إليه. مع دعائي لك بالفلاح دنيا وآخره . لك دعوة صادقة -إن شاء الله- من أمام الكعبة المشرفة ؛ إن أسرعت في الرد (وبدون ذلك أيضا !!)

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(3) - عنوان التعليق : بلا عنوان

تأريخ النشر: السبت 30 صفر 1429هـ الموافق 8 مارس 2008مسيحية

ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
السلام عليكم فضيلة الدكتور لي وقفة مع قولك ان صكوك الطلاق في المحاكم للإثبات ولاتقتضي سلامة مايقوله المنهي ، وان الصك يحتوي انهاء المنهي فحسب... الخ ، فمن المعلوم أن الإنهاء لدى القاضي ليس الغرض منه مجرد التوثيق ، إذ الأقارير معظمها عند كاتب العدل ، وإنما يشتمل معنى الإنهاء على الإثبات وزيادة وهو الإفتاء الملزم ، فالقاضي مثبت ومفتى ملزم ، إذ لو ساغ اثبات قول المنهي مجردا لأفضى ذلك إلى توثيق كل ما يقوله المنهي إن حقا وإن باطلا وهو ممنوع بنص الشارع والمشرع ، ودليله من صك الإثبات نفسه ، إذ في نهايته يقال ، (وبناء عليه فقد ثبت لدي*صحة* ماانهى به المنهي على الصفة المذكورة بعاليه ... وافهمت الزوج..... الخ ) هذا رأيي وجزيت خيرا

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(4) - عنوان التعليق : بارك الله فيكم ..

تأريخ النشر: السبت 2 ربيع الأول 1429هـ الموافق 8 مارس 2008مسيحية

ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خير فضيلة الدكتور على طرح مثل هذه المسائل وهي من مسائل الأحوال الشخصية الحساسة ... ومن خلال ما رأيت أن كثير من القضاة يثبتون الطلاق بالصفة التي يذكرها المطلق وفي الغالب تكون بصفة الطلاق البدعي ... وبعدها اذا جاء المطلق لكي يراجع زوجته فيحضر للمحاكم لكي يثبت الرجعة فيدخل في دوامه كبيرة جدا .. بحيث يرفض القاضي اثبات الرجعة الا بعد صدور فتوى في صفة الطلاق ويطلب من المطلق ان يراجع المفتي فيذهب المطلق الى المفتي فيرده للقاضي بحجة ان الطلاق صدر فيه صك ولا يبت فيها الا القاضي الذي اثبت الطلاق فقط ... وهكذا مما يوقع الناس في تذبذب وتردد وضياع لا فائدة منه . ولو انهم امتنعوا عن اثبات الطلاق بالصفة البدعية لكان الأولى والأحسن والأقرب للحق والصواب .... وما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة هو النهج النبوي الصحيح الصريح . وفقكم الله يا دكتور على ما تطرحونه في هذا الموقع المبارك .. آملين أن تتحقق على أرض الواقع قريبا ويستفاد مما تكتبون حفظكم الله وسدد على الخير خطاكم إن ربي سميع الدعاء

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(5) - عنوان التعليق : من يحمي القضاة؟!

تأريخ النشر: الأربعاء 24 جمادى الأولى 1429هـ الموافق 28 مايو 2008مسيحية

ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
الى الاخ المكرم ابي عبد العزيز الغامدي قلتم حفظكم الله ارى ان يمتنع القاضي من اثبات الطلاق البدعي فمن يحمي القاضي اذا امتنع من مجلس القضاء الاعلى لان الواقع يشهد بان القاضي لايمكنه الامتناع خوفا من المسائلة والله يحفظكم ..

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(6) - عنوان التعليق : الله المستعان

تأريخ النشر: الجمعة 25 جمادى الأولى 1429هـ الموافق 30 مايو 2008مسيحية

ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
اعرف احد القضاة اثبت طلاقا موافقا للسنة وهي الطلقة الثالثة فندم الرجل لان الزوجة حرمت عليه فما كان منه الا أن تقدم بشكوى ضد القاضي أن الطلقة هي الثانية وأن القاضي كتب الثالثة فطلب من القاضي الافادة المفصلة وكأنه متهم حتى تثبت برأته ومن رحمة الله ان معروض الطلاق قد كتب فيه الثالثة وهو بخط المطلق والله المستعان.

طباعة التعليق

إرسال التعليق
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع