code

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 39

الموضوع: قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    25-08-2011
    المشاركات
    8

    Post قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

    مرسوم ملكي كريم
    الرقــــم : م /7
    تاريخ: 1/ 2/ 1391هـ
    بعون الله تعالى :
    نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    بعد الإطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال عام 1377هـ.
    وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (1023) وتاريخ 28/ 10/ 1390هـ.
    نرسم بما هو آت :
    أولاً : الموافقة على نظام تأديب الموظفين ومذكرته التفسيرية بالصيغة المرافقة لهذا.
    ثانياً : على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا.
    التوقيع : فيصـل

    قرار مجلس الوزراء
    الرقــــم : 1023
    التاريخ 28/ 10/1390هـ
    إن مجلس الوزراء
    بعد إطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 17118 وتاريخ 28/ 8 /1389هـ، المشتملة على مشروع نظام تأديب الموظفين ومذكرته التفسيرية .
    وبعد دراسته لمشروع النظام المذكور .
    يقـرر مـا يلـي :
    1- الموافقة على مشروع نظام تأديب الموظف ومذكرته التفسيرية بالصيغة المرافقة لهذا .
    2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا .
    ولما ذكـر حـرر،،،




    النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

    -----------------------------


    نظام تأديب الموظفين
    القسم الأول
    هيئة الرقابة والتحقيق
    الباب الأول
    في تشكيل الهيئة
    مـــادة -1-
    تنشأ بموجب هذا النظام هيئة مستقلة تسمى ( هيئة الرقابة والتحقيق ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتشكل من رئيس لا تقل مرتبه عن المرتبة الخامسة عشرة ووكيلين أو أكثر لا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة الثالثة عشرة ومن عدد كاف من الأعضاء ذوي التخصص. ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمستخدمين.
    مـــادة -2-
    يعين رئيس الهيئة وتنهى خدمته بأمر ملكي ويعين الوكلاء وتنهى خدمتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
    مـــادة -3-
    تضم الهيئة الأجهزة التالية :
    جهاز الرقابة.
    جهاز التحقيق.
    ويتكون كل جهاز من إدارات يعين عددها ودائرة اختصاص كل منها والإجراءات التي تسير عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
    مـــادة -4-
    تصدر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

    الباب الثاني
    في الاختصاصات والإجراءات
    مـــادة -5-
    مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعنية في الرقابة وفحص الشكاوي والتحقيق تختص هذه الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي :
    1- إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية .
    2- فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية.
    3- إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة.
    4- متابعة الدعوى التي تحال طبقاً لهذا النظام إلى هيئة التأديب.
    مـــادة -6-
    تثبت جميع إجراءات الرقابة والنتيجة التي تسفر عنها في محاضر خاصة تعد لهذا الغرض وترفع إلى رئيس الهيئة لتقرير الإجراء المناسب.
    مـــادة -7-
    إذا رأى رئيس الهيئة أن أموراً تستوجب التحقيق ينتدب من يراه من المحققين لإجرائه يجب إخطار الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء به.
    مـــادة -8-
    على الجهات الحكومية تمكين المحقق من الأطلاع على ما يرى لزوم الأطلاع عليه من الأوراق والمستندات وغيرها وتفتيش أماكن العمل إذا تطلب التحقيق ذلك بحضور الرئيس المباشر للموظف ويجب تحرير محضر بحصول التفتيش ونتيجته وحضور المتهم أو غيابه وذكر الحاضرين.
    إذا امتنعت الجهة الحكومية عن تمكين المحقق من الأطلاع أو التفتيش يرفع رئيس الهيئة الامر إلى رئيس مجلس الوزراء للأمر بما يراه.
    مـــادة -9-
    إذا رأى رئيس الهيئة لأسباب جدية أن أموراً تستوجب تفتيش غير أماكن العمل فله أن يطلب إجراء ذلك من قبل السلطة المختصة ويجري التفتيش بحضور المحقق.
    مـــادة -10-
    يجري التحقيق بحضور الشخص الذي يجري التحقيق معه مالم تقتض المصلحة العامة إجراء التحقيق في غيبته.
    مـــادة -11-
    يكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر أو محاضر مسلسلة يبين فيها تاريخ ومكان وساعة افتتاحه واتمامه وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع من تولى التحقيق ولا يجوز الشطب أو التعديل في أوراق محاضر التحقيق.

    مـــادة -12-
    بعد انتهاء التحقيق يعرض المحقق على رئيس الهيئة أوراق التحقيق والتوصية بالتصرف النظامي فيها. وإذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية تحال القضية إلى الجهة المختصة بالفصل فيها.
    مـــادة -13-
    إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي الوزير المختص اقتراح فصل الموظف بقرار من مجلس الوزراء.


    القسم الثاني
    هيئـة التأديـب(*)
    الباب الأول
    في تشكيل هيئة التأديب
    مـــادة -14-
    تنشأ بموجب هذا النظام هيئة مستقلة تسمى ( هيئة التأديب ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتشكل من رئيس لا تقل مرتبه عن المرتبة الخامسة عشرة ونائب للرئيس لا تقل مرتبته عن المرتبة الثالثة عشرة وعدد كاف من الأعضاء ذوي التخصص ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمستخدمين.
    مـــادة -15-
    يعين رئيس الهيئة وتنهي خدمته بأمر ملكي، ويعين نائب الرئيس وتنهي خدمته بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
    مـــادة -16-
    تصدر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

    الباب الثاني
    في الاختصاصات والإجراءات
    مـــادة -17-
    تختص هيئة التأديب بنظر القضايا التأديبية التي تحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق.
    مـــادة -18-
    تنظر القضايا المعروضة على هيئة التأديب بواسطة مجلس يشكل بقرار من رئيس الهيئة.
    يتكون من رئيس وعضوين وأمين للمجلس وبحضور مندوب عن هيئة الرقابة والتحقيق.
    مـــادة -19-
    على رئيس مجلس المحاكمة حال ورود القضية إليه أن يحدد موعد لنظرها ويتولى المجلس إبلاغ المتهم وهيئة الرقابة والتحقيق بذلك على أن لا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن عشرة أيام ويجب أن يتضمن إبلاغ المتهم صورة طبق الأصل من قرار الإحالة للمحاكمة.
    مـــادة -20-
    على المتهم أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يستعين بمحام وأن يبدي دفاعه كتابة أو شفهياً وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم.
    وإذا لم يحضر المتهم فعلي مجلس المحاكمة أن يمضي في إجراءات المحاكمة بعد أن يتحقق من أن المتهم قد أبلغ ابلاغاً صحيحاً.
    مـــادة -21-
    تكون جميع الابلاغات بخطابات رسمية ويتم إبلاغ المتهم على العنوان الثابت في أوراق القضية أو على مقر وظيفته التي يشغلها حسب الأحوال فإذا تعذر ذلك فيبلغ بواسطة الجريدة الرسمية.
    مـــادة -22-
    لا تصح جلسات مجلس المحاكمة الا بحضور جميع أعضائه ومندوب هيئة الرقابة والتحقيق وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.
    مـــادة -23-
    للمتهم أو من يوكله حق الأطلاع على أوراق التحقيق بحضور أمين مجلس المحاكمة وله بأذن من رئيس المجلس استنساخ صور منها.
    مـــادة -24-
    للمتهم ولمندوب هيئة الرقابة والتحقيق أن يطلبا رد أي عضو من أعضاء مجلس المحاكمة إذا كان هناك سبب يوجب الرد.
    وعلى رئيس الهيئة أن يفصل في هذا الطلب على وجه السرعة.
    مـــادة -25-
    إذا رأى رئيس هيئة التأديب أن الامور المنسوبة إلى المتهم تكون جريمة تختص هيئة أخرى بالفصل فيها فعليه أن يعيد الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتحيلها بدورها إلى الجهة ذات الاختصاص مع أخطار الجهة التي يتبعها الموظف بذلك.
    مـــادة -26-
    في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية توقف الإجراءات التأديبية بحقه إلى أن يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتقرير ما يجب.
    مـــادة -27-
    على مجلس المحاكمة أن يصدر قرار في القضية بأسرع وقت ممكن ويجب أن يكون القرار مكتوباً ومسبباً، وترسل صور رسمية من القرار إلى من صدر في حقه وإلى الجهة التي يتبعها الموظف وديوان الموظفين العام وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق.
    مـــادة -28-
    قرارات مجلس المحاكمة نهائية باستثناء القرارات الصادرة بفصل موظفي المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها فلا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.
    مـــادة -29-
    يجوز اعادة النظر في القرار التأديبي في الحالتين الآتيتين:
    1- إذا أخطأ القرار في تطبيق النظام أو تأويله,
    2- إذا ظهرت وقائع أو مستندات لم تكن معلومة وقت صدور القرار وكان من شأن ثبوتها براءة المتهم.
    ويعرض طلب اعادة النظر على لجنة من رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب فإذا تبين لها جديته يعاد النظر في القرار بعد استئذان رئيس مجلس الوزراء في ذلك.
    ولا يترتب على اعادة النظر في القرار وقف تنفيذه إلا إذا قرر المجلس الذي يتولى النظر في القضية ذلك.
    مـــادة -30-
    لهيئة التأديب أن تفسر القرار التأديبي وتصحح ما يقع فيه من أخطاء مادية.

    القسم الثالث
    أصول التحقيق والتأديب
    مـــادة -31-
    يعاقب تأديبياً كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية وذلك مع عدم الاخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض.
    مـــادة -32-
    العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي :
    أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها :
    1- الانذار.
    2- اللــوم .
    3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على الا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري .
    4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
    5- الفصــــل .
    ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها:
    1- اللوم .
    2- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
    3- الفصـــل.
    مـــادة -33-
    لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها. ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً.
    مـــادة -34-
    يراعي في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسباً مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف المخففة والمشدة الملابسة للمخالفة وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذا النظام.
    ويعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص بالرغم من مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة.
    مـــادة -35-
    يجوز للوزير المختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) عدا الفصل.
    ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به.
    مـــادة -36-
    يجوز لمجلس المحاكمة أن يوقع العقوبة المنصوص عليها في المادتين (32،33).
    مـــادة -37-
    يجب أن يتضمن قرار هيئة الرقابة والتحقيق بالإحالة لهيئة التأديب بيان الأفعال المنسوبة إلى المتهم على وجه التحديد.
    مـــادة -38-
    مع مراعاة أحكام المواد (36، 40، 41) إذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن المخالفة لا تستوجب عقوبة الفصل تحيل الأوراق إلى الوزير المختص مع بيان الأفعال المنسوبة إلى المتهم على وجه التحديد واقتراح العقوبة المناسبة.
    وللوزير المختص توقيع هذه العقوبة أو اختيار عقوبة أخرى ملائمة من بين العقوبات التي تدخل ضمن اختصاصه.
    مـــادة -39-
    تبلغ هيئة الرقابة والتحقيق وديوان الموظفين العام وديوان المراقبة العامة في جميع الأحوال بالقرار الصادر من الوزير بالعقوبة فور صدور القرار فإن لم يكن القرار صادراً بالتطبيق للمادة (38) تعين أن يرسل لهيئة الرقابة والتحقيق مع القرار صور من جميع أوراق التحقيق، وللهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها للقرار وصور أوراق التحقيق، إذا رأت أن المخالفة الصادر في شأنها القرار تستوجب الفصل أن تبلغ الوزير بذلك وتباشر التحقيق في القضية.
    مـــادة -40-
    إذا ارتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يحال الموظف إلى هيئة الرقابة والتحقيق فإذا رأت الهيئة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى مجلس التأديب .
    مـــادة -41-
    يحال الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض إلى هيئة الرقابة والتحقيق إذا كانوا عند ارتكاب المخالفة أو المخالفات أو عند اكتشافها تابعين لأكثر من جهة.
    فإذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن الوقائع تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى التأديب.
    مـــادة -42-
    تسقط الدعوى التأديبية بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوعها وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.
    مـــادة -43-
    يصدر قرار كف يد الموظف من الوزير المختص إذا رأى هو أو رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك.
    ويعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه. ويصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد متى يعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد.
    مـــادة -44-
    الموظف الذي صدر حكم بحبسه يعرض أمره على هيئة الرقابة والتحقيق للنظر في مسئوليته التأديبية. ويجب إبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق عن انقطاع الموظف عن العمل بسبب الحبس.
    مـــادة -45-
    للموظف أن يطلب محو العقوبات التأديبية الموقعة عليه بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمعاقبته. ويتم محو العقوبة بقرار من الوزير المختص.



    القسم الرابع
    أحكام عامــة
    مـــادة -46-
    يكون لرئيس المصلحة المستقلة وللرئيس الإداري للمؤسسة العامة بالنسبة لموظفي إداراتهم من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي وزارته ويجوز للوزير أو من في حكمه بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.
    مـــادة -47-
    مع مراعاة أحكام الأنظمة الخاصة يحاكم رئيس وأعضاء هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس وأعضاء هيئة التأديب تأديبياً أمام هيئة من ثلاثة أعضاء تشكل بأمر ملكي ولا يجوز أن توقع عليهم إلا عقوبة اللوم أو العزل.
    مـــادة -48-
    يسري هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين في الدولة عدا أعضاء السلك القضائي كما يسري على موظفي الأشخاص المعنوية العامة.
    مـــادة -49-
    يجوز بأمر جلالة الملك أن يعهد إلى هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التأديب بتطبيق الأنظمة الجزائية الأخرى ذات العلاقة بالموظفين.
    مـــادة -50-
    يقدم رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب (*) - كل على حدة – تقريراً سنوياً شاملاً عن أعمال جهازه متضمناً ملاحظاته ومقترحاته.
    -------
    (*) التأديب اصبح من إختصاص ديوان المظالم بعد صدور نظام ديوان المظالم في عام 1402 هـ

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    25-08-2011
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

    ثم صدر المرسوم الملكي القاضي بإحلال ديوان المظالم بدلاً عن هيئة التأديب
    *نظام ديوان المظالم

    الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ

    المنشور بالجريدة الرسمية (أم القرى) بالعدد 2918 وتاريخ 28/7/1402هـ

    نص النظام :

    الباب الأول
    في تشكيل الديوان واختصاصاته

    المادة (1) :
    ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك. ويكون مقره مدينة الرياض ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له حسب الحاجة.
    المادة (2) :
    يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر ، وعدد من النواب المساعدين والأعضاء ذوي التخصص في الشريعة والأنظمة.
    ويلحق به العدد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين وغيرهم.
    المادة (3) :
    يعين رئيس الديوان وتنهى خدماته بأمر ملكي ، وهو مسؤول مباشرة أمام جلالة الملك.
    ويعين نواب رئيس الديوان وتنهى خدماتهم بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس الديوان.
    ويختار رئيس الديوان رؤساء الفروع من بين أعضاء الديوان مع مراعاة درجات العاملين في الفرع.
    المادة (4) :
    تؤلف لجنة تسمى "لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان" وتتكون من رئيس الديوان أو من ينيبه وستة أعضاء لا تقل درجة كل منهم عن درجة مستشار (ب) يختارهم رئيس الديوان.
    المادة (5) :
    تنعقد لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان برئاسة رئيس الديوان أو من ينيبه ، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء ، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة أو لغير ذلك من الأسباب يحل محله من يرشحه رئيس الديوان ممن تتوفر فيهم شروط العضوية وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
    المادة (6) :
    يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق دوائر يحدد عددها وتشكيلها واختصاصها النوعي والمكاني بقرار من رئيس الديوان.
    المادة(7) :
    يكون لديوان المظالم هيئة عامة تتكون من رئيس الديوان وجميع الأعضاء العاملين فيه ، ويحدد اختصاصها وإجراءاتها بقرار من مجلس الوزراء.
    المادة (8) :
    1- يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي :
    (أ) الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
    (ب) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
    (ج) دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها.
    (د) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية طرفاً فيها.
    (هـ) الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق.
    (و) الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة ، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 23/10/1395هـ.
    وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها.
    (ز) طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.
    (ح) الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة.
    (ط) طلب المحاكم الأجنبية إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات أو أموال داخل المملكة.
    2- مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة نظاماً يجوز لمجلس الوزراء إحالة ما يراه من مواضيع وقضايا إلى ديوان المظالم لنظرها.
    المادة (9) :
    لا يجوز لديوان المظالم النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات المقدمة من الأفراد على ما تصدره المحاكم أو الهيئات القضائية من أحكام أو قرارات داخلة في ولايتها.
    المادة (10) :
    تتولى هيئة الرقابة والتحقيق الادعاء أمام الدائرة المختصة في الجرائم والمخالفات التي تتولى الهيئة التحقيق فيها
    الباب الثاني
    في نظام أعضاء الديوان

    المادة (11) :
    يشترط فيمن يعين عضواً في الديوان :-
    (أ) أن يكون سعودي الجنسية.
    (ب) أن يكون حسن السيرة والسلوك.
    (ج) أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة لتولي الأعمال القضائية.
    (د) أن يكون حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية أو شهادة جامعية أخرى معادلة.
    (هـ) ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً.
    (و) أن يكون لائقاً صحياً للخدمة.
    (ز) أن لا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
    المادة (12) :
    درجات أعضاء الديوان هي :
    ملازم بدرجة ملازم قضائي.
    مستشار مساعد (ج) بدرجة قاض (ج).
    مستشار مساعد (ب) بدرجة قاض (ب).
    مستشار مساعد (أ) بدرجة قاض (أ).
    مستشار (د) بدرجة وكيل محكمة (ب).
    مستشار (ج) بدرجة وكيل محكمة (أ).
    مستشار (ب) بدرجة رئيس محكمة (ب).
    مستشار (أ) بدرجة رئيس محكمة (أ).
    نائب مساعد بدرجة قاضي تمييز.
    نائب رئيس بدرجة رئيس تمييز.
    المادة (13) :
    يشترط لشغل درجات أعضاء الديوان توفر المؤهلات المحددة للدرجات المقابلة لها في نظام القضاء مع مراعاة ما يلي :-
    (أ) تعتبر كل من الماجستير في مجال العمل ودبلوم دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة العامة معادلة للاشتغال بأعمال قضائية نظيرة مدة أربع سنوات.
    (ب) تعتبر درجة الدكتوراه في طبيعة العمل معادلة للاشتغال بأعمال قضائية نظيرة مدة ست سنوات.
    (ج) يعتبر الاشتغال بأعمال التحقيق والقضاء والاستشارات في مجال العمل اشتغالاً في أعمال قضائية نظيرة.
    المادة (14) :
    يكون من يعين من الأعضاء ابتداء تحت التجربة لمدة عام ، وتصدر لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان بعد نهاية مدة التجربة وثبوت صلاحية المعين قراراً بتثبيته.
    ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستغناء عنه بقرار من لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان.
    المادة (15) :
    فيما عدا الملازم لا يكون عضو الديوان قابلاً للعزل ولكن يحال إلى التقاعد حتماً إذا بلغ سن السبعين على أنه إذا فقد أحد الأعضاء الثقة والاعتبار اللذين تتطلبها الوظيفة يحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناءً على اقتراح من لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان.
    المادة (16) :
    مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء الديوان بالحقوق والضمانات المقررة للقضاة ، ويلتزمون بما يلتزم به القضاة من واجبات.
    المادة (17) :
    يجرى التعيين والترقية في درجات أعضاء الديوان وفقاً للإجراءات المقررة للتعيين والترقية في درجات السلك القضائي وفي هذا الخصوص يكون للجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان بالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلك القضائي.
    المادة (18) :
    يعامل عضو الديوان من حيث الراتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظيره في الدرجة من أعضاء السلك القضائي.
    المادة (19) :
    يتم نقل أعضاء الديوان وندبهم وإعارتهم وفقاً للإجراءات المقررة لنقل أعضاء السلك القضائي وندبهم وإعارتهم ، وفي هذا الخصوص يكون للجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلك القضائي كما يكون لرئيس الديوان في هذا الخصوص وبالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لوزير العدل بالنسبة لأعضاء السلك القضائي.
    المادة (20) :
    يرخص رئيس الديوان للأعضاء بالإجازات في حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ، واستثناء من هذه الأحكام يجوز أن تبلغ الإجازات المرضية التي يحصل عليها العضو خلال ثلاث سنوات ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب ، ويجوز تمديدها ثلاثة أشهر أخرى بنصف راتب بموافقة لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان.
    المادة (21) :
    إذا لم يستطع العضو بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المقررة في المادة السابقة أو ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فيحال على التقاعد.
    المادة (22) :
    يتم التفتيش على أعمال أعضاء الديوان من درجة مستشار (ب) فما دون بأن يعهد رئيس الديوان إلى عضو أو أكثر من أعضاء الديوان القيام بعملية التفتيش الذي يجب إجراؤه مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.
    ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بدرجة أعلى من درجة المفتش عليه أو سابق عليه في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة.
    ويكون تقدير كفاءة العضو بإحدى الدرجات التالية :
    كفء- فوق المتوسط – متوسط- أقل من المتوسط.
    المادة (23) :
    ترسل صور من الملاحظات دون تقدير الكفاية إلى العضو صاحب الشأن للاطلاع وإبداء اعتراضاته حولها خلال ثلاثين يوماً.
    المادة (24):
    يشكل رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من أعضاء الديوان لفحص الملاحظات ثم الاعتراضات التي يبديها العضو المعني ، وما تعتمده اللجنة من هذه الملاحظات يودع في ملف العضو مع الاعتراض ، وما لا يعتمد يرفع من التقدير ويحفظ ويبلغ العضو بتقدير كفايته المعتمد من اللجنة.
    المادة (25) :
    يجوز للعضو الذي حصل على تقدير يثبت فيه أن درجته أقل من المتوسط أن يتظلم إلى لجنة الشؤون الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بمضمون التقدير ، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً.
    المادة (26) :
    إذا حصل العضو على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متواليات فيحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناءً على اقتراح من لجنة الشؤون الإدارية.
    المادة (27) :
    تصدر لائحة بقرار من رئيس ديوان المظالم بعد موافقة لجنة الشؤون الإدارية تبين قواعد وإجراءات التفتيش.
    المادة (28) :
    مع عدم الإخلال بما لأعضاء الديوان من حياد واستقلال يكون لرئيس الديوان حق الإشراف على جميع الدوائر والأعضاء ولرئيس كل دائرة حق الإشراف على الأعضاء التابعين لها.
    المادة (29) :
    لرئيس الدائرة حق تنبيه الأعضاء التابعين لها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للديوان وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس الدائرة أن يطلب خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سبباً للتنبيه، وتؤلف للغرض المذكور بقرار من رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من المستشارين ، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال العضو أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك ، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن ، وتبلغ قرارها لرئيس الديوان وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة رفعت الدعوى التأديبية.
    المادة (30) :
    تأديب الأعضاء يكون من اختصاص لجنة تشكل بقرار من رئيس الديوان من خمسة من أعضاء لجنة الشؤون الإدارية ويرأسها أعلاهم درجة فإن تساووا فأقدمهم في الخدمة وإذا كان العضو المقدم إلى المحاكمة عضواًَ في لجنة الشؤون الإدارية أو قام بأحدهم مانع يمنعه من الاشتراك في لجنة التأديب يندب رئيس الديوان أحد أعضاء الديوان الذين تتوفر فيهم شروط عضوية لجنة الشؤون الإدارية ليحل محله.
    ولا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها ، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
    المادة (31) :
    ترفع الدعوى التأديبية بطلب من رئيس الديوان من تلقاء نفسه أو بناءً على اقتراح رئيس الدائرة التي يتبعها العضو. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق جزائي أو بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد المستشارين يندبه رئيس الديوان.
    المادة (32) :
    ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم للجنة التأديب لتصدر قرارها بدعوة المتهم للحضور أمامها.
    المادة (33) :
    يجوز للجنة التأديب أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك.
    المادة (34) :
    إذا رأت التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف المتهم بالحضور في ميعاد لاحق ، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
    المادة (35) :
    يجوز للجنة التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن تأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته وللجنة في أي وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.
    المادة (36) :
    تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
    المادة (37) :
    تكون جلسات لجنة التأديب سرية ، وتحكم لجنة التأديب بعد سماع دفاع العضو المرفوعة عليه الدعوى ، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب في الدفاع عنه غيره. وللجنة دائماً الحق في طلب حضوره بشخصه وإذا لم يحضر ولم ينب أحداً جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته.
    المادة (38) :
    يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، وتكون أحكام لجنة التأديب نهائية غير قابلة للطعن.
    المادة (39) :
    العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي اللوم والإحالة على التقاعد.
    المادة (40) :
    تبلغ أحكام لجنة التأديب إلى رئيس الديوان ، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد وقرار من رئيس الديوان بتنفيذ عقوبة اللوم.
    المادة (41) :
    في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على العضو وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة الشؤون الإدارية في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، ولها أن تقرر اما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللعضو أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.
    وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره ، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة ، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على العضو واتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من اللجنة المذكورة ويجري حبس الأعضاء وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة.
    المادة (42) :
    تنتهي خدمة عضو الديوان بأحد الأسباب الآتية :
    أ- قبول الاستقالة.
    ب- قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد.
    ج- الأسباب المنصوص عليها في المواد (26،21،15،14).
    د- الوفاة.
    المادة (43)
    في غير حالتي الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية تنتهي خدمة عضو الديوان بأمر ملكي بناءً على اقتراح لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان .

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    المشاركات
    101

    افتراضي رد: قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

    أخي الكريم :
    أولا : نظام ديوان المظالم الصادر عام 1402هـ ملغى بنظـامي القضاء وديوان المظالم الصادرين عام 1428هـ فليعلم .
    ثانياً : أي قضـاء تحقيق في هيئة الرقابة , يا أخي القضـاء في الشريعة وفي سائر القوانين الوضعية هو الحكم والفصل في الخصومـــة لا جمع الأدلـــة والإتهــام , وإلا أصبح كل خصم في قضيـة قاضي !!!! وعليه فالقضاء بالمملكة محصور في القضاء العام والقضاء الإداري ( قضاء المظالم ) واللجـان القضائية
    ثالثاً : من لطــائف هيئة الرقـابة والتحقيق أن الشكــوى لا تقبـل إلا بإحــالة من إمارة المنطقـة في قضـايا إساءة المعاملة ضد موظفي الدولة , وما تأمر به إمارة المنطقـة لفروع الهيئـة واجب الطــاعة , إذ لا يخفى أن إمارات المناطق تعتبـر هيئات التحقيق أو هيئات الرقـابة قسم من أقسـامها الداخليـة فما تؤمر بحفظه تحفظة وما تؤمـر بالاستمرار به تستمــر !!!
    أي قضـاء تحقيق والسلطة التنفيذية تعده كـذلك !! إذ لا قضـاء بلا استقلالية - إن اعتبرناه قضاء على حد ما تذكر -

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    06-05-2011
    المشاركات
    291

    افتراضي رد: قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

    المادة (10) :
    تتولى هيئة الرقابة والتحقيق الادعاء أمام الدائرة المختصة في الجرائم والمخالفات التي تتولى الهيئة التحقيق فيها

    هذه المادة محذوفة من نظام ديوان المظالم الجــديد .. فعلى ماذا تستند الهيئة في تحريك الدعوى الجزائية أمـــام الديوان ؟



    .

    كَتَب عُمَر إِلَى مُعَاوِيَة رَضِي الْلَّه عَنْهُمَا : أَن إِلْزَم الْحَق .. يُنْزِلْك الْحَق مَنَازِل أَهْل الْحَق .. يَوْم لَايُقْضَى إِلَا بِالْحَق .. وَالْسَّلام

  5. #5
    المراقب العام الصورة الرمزية د. ناصر بن زيد بن داود
    تاريخ التسجيل
    11-09-2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - الرياض
    المشاركات
    1,424

    افتراضي رد: قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

    من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام :
    [ المادة الثالثة:
    1- تختص الهيئة وِفقاً للأنظِمة وما تُحدِّدُه اللائحة التنظيمية، بما يلي:
    أ*- التحقيق في الجرائم.
    ب*- التصرُف في التحقيق برفع الدعوى أو حِفظِها طِبقاً لِما تُحدِّدُه اللوائح.
    ت*- الادعاء أمام الجهات القضائية وِفقاً للائحة التنظيمية.
    ث*- طلب تمييز الأحـكام.


    ج*- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.


    ح*- الرِّقابة والتفتيش على السِّجون ودور التوقيف وأيِّ أماكِن تُنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستِماع إلى شكاوى المسجونين والمُوقوفين والتحقُّق مِن مشروعية سجنِهم أو توقيفِهم ومُشروعية بقائهم بالسِّجن أو دور التوقيف بعد انتِهاء المُدة، واتِخاذ الإجراءات اللازِمة لإطلاق سراح من سُجِن أو أوقِف مِنهُم بدون سبَّب مشروع، وتطبيق ما تقضي بِه الأنظِمة في حق المُتسبِّبين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو مِن مُلاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير لهُ كُل ستة أشهُر عن حالة السُجناء والموقوفين.


    خ*- أيِّ اختِصاصات أُخرى تُسند إليها بموجب الأنظِمة أو اللوائح الصادِرة طِبقاً لهذا النِظام أو قرارات مجلِس الوزراء أو الأوامِر السامية.


    2- تُحدِّد اللائحة التنظيمية التي تصدُر طِبقاً لهذا النِظام، كيفية مُّمارسة الهيئة لاختصاصاتِها كإجراء التحقيق، والادِعاء وعلاقة المُحقِّقين بدوائر الأمن والإمارات، وترتيب العمل بين المُحقِّقين وهذه الجِهات.


    3- تُحدِّد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازِمة لمُّمارسة الهيئة لاختِصاصاتِها.


    4- استثناء من حُكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين مِن نِظام مجلِس الوزراء، يجوز بقرار مِن مجلِس الوزراء إسناد التحقيق والادِعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنُص الأنظِمة على إسناد التحقيق والادِعاء فيها إلى جهات حُكومية أُخرى
    .]
    -

    احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .

  6. #6
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    27-09-2008
    المشاركات
    71

    افتراضي رد: قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محام مشاهدة المشاركة
    المادة (10) :
    تتولى هيئة الرقابة والتحقيق الادعاء أمام الدائرة المختصة في الجرائم والمخالفات التي تتولى الهيئة التحقيق فيها
    هذه المادة محذوفة من نظام ديوان المظالم الجــديد .. فعلى ماذا تستند الهيئة في تحريك الدعوى الجزائية أمـــام الديوان ؟
    وأيضاً جميع الاختصاصات الجزائية محذوفة من نظام ديوان المظالم الجــديد..
    والذي يظهر أن نظرها هو من قبيل بقاء ما كان على ما كان إلى حين سلخ الدوائر الجزائية بالديوان وانتقالها إلى المحاكم الجزائية بعد صدور نظام الإجراءات الجزائية الجديد..

  7. #7
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    26-08-2011
    المشاركات
    68

    افتراضي رد: قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

    يجب أن يكون التحقيق هو عمل جهة واحدة و هي هيئة التحقيق و الإدعاء العام بدل ما هو متنوع بين عدة جهات و للأسف مما جعل القضية تذهب و تجيء بين عدة جهات و تتأخر القضية لعدة أشهر بل قد تصل إلى سنوات !
    و هيئة الرقابة تتفنن في تأخير القضايا بشكل عجيب خصوصاً قضايا الرشوة تخيل قضية لجندي في حرس الحدود أوقف في السجن العام لمدة سنتين و بعدها أحيل للمحكمة الإدارية و في النهاية حكمت عليه المحكمة بستة أشهر !! بينما قضايا القتل في هيئة التحقيق قد لا يتعدى التحقيق فيها لستة أشهر إذا لم يتأخر نتيجة تشريح الجثة أو بعض التقارير الفنية !! لكن يجب على هيئة التحقيق - و أنا أحد منسوبيها- أن تتثبت في القضايا و تتريث في جمع الأدلة خصوصا في بعض القضايا الغامضة أو الصعبة لأنها قد تصل للمحكمة بأدلة ضعيفه و تأدي إلى صرف النظر عن دعوى المدعي العام مع أن القضية ثابته لكن لاستعجال المحقق أدى إلى هذه النتيجة و كذلك أن لا ترفع قضية للمحكمة إلا إذا أكتملت الأدلة و إلا تحفظ الاتهام بحق المتهم .
    أما دعوى أن عضو الهيئة قاضي فأعتقد أنه غير وجيه لأن القاضي له الحق في فصل المنازعات و يكفي شرفاً صفة المحقق أو المدعي لحق المجتمع .
    التعديل الأخير تم بواسطة واحد كييف ; 26-08-2011 الساعة 04:32 AM

  8. #8
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    06-05-2011
    المشاركات
    291

    افتراضي رد: قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة واحد كييف مشاهدة المشاركة
    تخيل قضية لجندي في حرس الحدود أوقف في السجن العام لمدة سنتين و بعدها أحيل للمحكمة الإدارية و في النهاية حكمت عليه المحكمة بستة أشهر !!.
    من حقه المطالبة بالتعويض عن سجنه المدة الزائدة على محكوميته



    .

    كَتَب عُمَر إِلَى مُعَاوِيَة رَضِي الْلَّه عَنْهُمَا : أَن إِلْزَم الْحَق .. يُنْزِلْك الْحَق مَنَازِل أَهْل الْحَق .. يَوْم لَايُقْضَى إِلَا بِالْحَق .. وَالْسَّلام

  9. #9
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    26-08-2011
    المشاركات
    68

    افتراضي رد: قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محام مشاهدة المشاركة
    من حقه المطالبة بالتعويض عن سجنه المدة الزائدة على محكوميته
    هو واحد أو أثنين الكثير و الله المستعان و يكفي أن تأخذ جوله رقابية في السجون لترى الكم الهائل من الموقوفين بدون مستند نظامي .

  10. #10
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي رد: قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن قدامة مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم :
    أولا : نظام ديوان المظالم الصادر عام 1402هـ ملغى بنظـامي القضاء وديوان المظالم الصادرين عام 1428هـ فليعلم .
    ثانياً : أي قضـاء تحقيق في هيئة الرقابة , يا أخي القضـاء في الشريعة وفي سائر القوانين الوضعية هو الحكم والفصل في الخصومـــة لا جمع الأدلـــة والإتهــام , وإلا أصبح كل خصم في قضيـة قاضي !!!! وعليه فالقضاء بالمملكة محصور في القضاء العام والقضاء الإداري ( قضاء المظالم ) واللجـان القضائية
    [gdwl]ثالثاً : من لطــائف هيئة الرقـابة والتحقيق أن الشكــوى لا تقبـل إلا بإحــالة من إمارة المنطقـة في قضـايا إساءة المعاملة ضد موظفي الدولة , وما تأمر به إمارة المنطقـة لفروع الهيئـة واجب الطــاعة , إذ لا يخفى أن إمارات المناطق تعتبـر هيئات التحقيق أو هيئات الرقـابة قسم من أقسـامها الداخليـة فما تؤمر بحفظه تحفظة وما تؤمـر بالاستمرار به تستمــر !!!
    أي قضـاء تحقيق والسلطة التنفيذية تعده كـذلك !! إذ لا قضـاء بلا استقلالية - إن اعتبرناه قضاء على حد ما تذكر[/gdwl] -
    جزاك الله خير لقد ذكرتني بقضية .
    هذه القضية الأدلة فيها قوية وثابته ولابسة المتهم , تدخل وكيل امارة المنطقة , وضغط على دائرة العرض ومكثت لديهم سبعة اشهر تصوروا , حتى أن من اسموه محقق قضائي في القضية يتهرب من المدعين ويصرفهم ولا يرد على اتصالاتهم وشكوه على رئيس الفرع ولا جدوا , ولكن في الأخير تبين أن وكيل الامارة ضاغط عليهم حتى لا يدان الشخص المحسوب عليه .
    فهم فعلاً تبع الامارة وقولهم أن قراراتهم ذات سياده , أنا أقول فليتحرروا من هيمنة الامارة لوجود فاسدين ادارياً في كل امارة. اساؤا للدولة واثاروا حنق المواطن وقناعته ان العدل مايل في بلدنا .
    فياليت الهيئة تستقل عن الامارات حتى تنصلح كثير من الأمور.
    كان الله في عون الجميع واصلح الله الشأن.
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  11. #11
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    06-02-2010
    المشاركات
    43

    افتراضي رد: قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد 2 مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خير لقد ذكرتني بقضية .
    هذه القضية الأدلة فيها قوية وثابته ولابسة المتهم , تدخل وكيل امارة المنطقة , وضغط على دائرة العرض ومكثت لديهم سبعة اشهر تصوروا , حتى أن من اسموه محقق قضائي في القضية يتهرب من المدعين ويصرفهم ولا يرد على اتصالاتهم وشكوه على رئيس الفرع ولا جدوا , ولكن في الأخير تبين أن وكيل الامارة ضاغط عليهم حتى لا يدان الشخص المحسوب عليه .
    فهم فعلاً تبع الامارة وقولهم أن قراراتهم ذات سياده , أنا أقول فليتحرروا من هيمنة الامارة لوجود فاسدين ادارياً في كل امارة. اساؤا للدولة واثاروا حنق المواطن وقناعته ان العدل مايل في بلدنا .
    فياليت الهيئة تستقل عن الامارات حتى تنصلح كثير من الأمور.
    كان الله في عون الجميع واصلح الله الشأن.
    أولاً : هذا نادر والنادر لا حكم له ، وأنا أعجب من قاضي يبني حكمه على جهاز كامل ويُسَبِّب لذلك بحالة سمع بها ، وتناسى جهود هذا الجهاز والحالات التي سمع بها القاصي والداني !!

    أما قولك : (فهم فعلاً تبع الامارة وقولهم أن قراراتهم ذات سياده , أنا أقول فليتحرروا من هيمنة الامارة) ، فأقول لك :
    المادة الخامسة :
    يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.


    ثانياً : إن كنا نبني على الحالات الشاذة ونحكم بناءً عليها - وأنا لا أحبذ ذلك - فلدينا مثل ما لديك بل أعظم ، ففي قضية ادعيت فيها كمدعٍ عام ، وأَثَّر على القاضي مدير الحقوق العامة في محافظة المحافظة التي أعمل فيها ، وليس وكيل إمارة !! ، وبفضل الله لم أقنع بالحكم رغم الضغوط والشفاعات التي أتتني في القضية ، ويعلم الله أن هذا ما حصل ، ومع ذلك لم نحكم على فساد القضاء لدينا بناءً على هذه الحالة أو غيرها من الحالات .

    ثالثاً : من قال لك أن الهيئة تتبع الأمارات !! ، أو حتى وزارة الداخلية !!

    رابعاً : إذا كانت قناعة الناس أن العدل مائل في بلادنا ، فلتسأل وزارة العدل عن ذلك ، كونهم لم يقنعوا أن التحقيق مائل في بلادنا !!
    والله المستعان
    التعديل الأخير تم بواسطة قاضي تحقيق ; 26-08-2011 الساعة 01:51 PM

  12. #12
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي رد: قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاضي تحقيق مشاهدة المشاركة
    أولاً : هذا نادر والنادر لا حكم له ، وأنا أعجب من قاضي يبني حكمه على جهاز كامل ويُسَبِّب لذلك بحالة سمع بها ، وتناسى جهود هذا الجهاز والحالات التي سمع بها القاصي والداني !!

    أما قولك : (فهم فعلاً تبع الامارة وقولهم أن قراراتهم ذات سياده , أنا أقول فليتحرروا من هيمنة الامارة) ، فأقول لك :
    المادة الخامسة :
    يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.


    ثانياً : إن كنا نبني على الحالات الشاذة ونحكم بناءً عليها - وأنا لا أحبذ ذلك - فلدينا مثل ما لديك بل أعظم ، ففي قضية ادعيت فيها كمدعٍ عام ، وأَثَّر على القاضي مدير الحقوق العامة في محافظة المحافظة التي أعمل فيها ، وليس وكيل إمارة !! ، وبفضل الله لم أقنع بالحكم رغم الضغوط والشفاعات التي أتتني في القضية ، ويعلم الله أن هذا ما حصل ، ومع ذلك لم نحكم على فساد القضاء لدينا بناءً على هذه الحالة أو غيرها من الحالات .

    ثالثاً : من قال لك أن الهيئة تتبع الأمارات !! ، أو حتى وزارة الداخلية !!

    رابعاً : إذا كانت قناعة الناس أن العدل مائل في بلادنا ، فلتسأل وزارة العدل عن ذلك ، كونهم لم يقنعوا أن التحقيق مائل في بلادنا !!
    والله المستعان
    الله يجزاك خير طمنتني بأن الهيئة لا تتبع الامارات , (ووزارة الداخلية ). ولو أننا نطمح في أن تكون وزارة مستقلة في القريب العاجل.
    أما ما ذكرته عن حادثة القاضي , فهي كذلك حالة شاذة كما حصل من المحقق القضائي , ولا نأخذها على أنها تجري مع العموم فمازلنا بخير والحمد لله.


    اما وزارة العدل: فحملها ثقيل ولم تسلم من القيل.

    وأما ما يخص العدل: في التحقيق , وفي الحكم. وحتى تصرف وكيل الامارة وغيره ممن بيدهم مصير قضايا المواطنين. فما للظالمين من أنصار يوم الحساب.
    = وما أشرت إليه في موضوعك, فأقول كثر الله من أمثالك . ونفع بك وأن يسددك ولا يغير ما بك من صحوة ضمير وغيرة على العدل.
    = أما المحقق الذي تكلمنا عنه , فحسابه يوم الحساب هو ووكيل الامارة , ولنعتبرهما حالة الشاذة .

    ولكن لي سؤال: ألا ترى معي أن يكون بالهيئة , محكمة لتظلم الخصوم من قراراتها , ويعين من الهيئة قضاة يطلق عليهم مسمى قضاة التحقيق.
    ينصفون الناس من القرارات ذات السيادة. فتوجد حالات تصدر بها إحدى الدوائر بالهيئة قرار بعدم كفاية الادلة. يعني توجد تهمة وجناية.
    لكن: الادلة غير كافية , وهذا الذي حصل مع الاخوان الذين ذكرت لك موضوعهم مع وكيل الامارة والدائرة المذكورة. فعدم كفاية الادلة مخرج , لايمكن التأكد منه الا بوجود محكمة داخل الهيئة . تكون هي ذات السيادة للتحقق من هذا المخرج ومن مستندات المتظلمين . لتنصفهم وتقضي على الشفاعة والواسطة.
    أخي الكريم: يشهد الله انني من أول الناس فرحاً بتشكيل الهيئة عندما شكلت وتخرج أول دفعة من معهد الادارة لمباشرة أعمالهم , ولا ننكر انها تقوم بعمل جليل , فقد انصفت كثيراً المواطنين , ومنعت تجاوز الجهلة من الشرط , ففيما مضى كان الشرطي برتبة عريف يوقف المواطن على جهل لعدة ايام حتى يخاطب امير الهجرة والهجرة المنطقة وحتى يعرض موضوعه على المسئول بالحقوق العامة فيرسل خطاب عاجل باطلاق سراحة يكون مضى عليه بالسجن من اسبوعين الى عشرون يوم وهو بريء , الآن النظام مطبق والمتهم لا يوقف اكثر من خمسة ايام بسبب رقابة الهيئة على السجون بارك الله فيهم ووفق المخلصين بها , واصبح للمواطن كرامة ولا ننكر هذا الشيء.
    وكما قلت أنت جزاك الله خير , حالة شاذة وهي في كل مكان . ولو اننا نطمع في انشاء محكمة داخل الهيئة تنظر في تظلمات المواطنين من قرارات الهيئة.
    تقبل مودتي وتقديري وكل عام وانتم بخير
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  13. #13
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    09-08-2011
    المشاركات
    141

    افتراضي رد: قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

    للاسف ان الهيئه تستقبل البلاغات عن المخالفات الاداريه ولاكن تتجاهلها وتستند ان المخالفه المبلغ عنها لابد ان ترفع من قبل الجهه الاداريه التابع لها الموظف .

    انا تقدمت لهيئة الرقابه والتحقيق بشكوى ضد احد الموظفين المرتشين في البلديه وستغلاله وظيفته وقدمت صك شرعي يقر به الموظف بكل شيء . وتم التحقيق مع الموظف وتم احالتها لامارة الرياض ثم الى شرطة الملز ثم سجن الملز ثم لجنة العفو
    ولم يسجن الموظف او تسجل بحقه اي سابقه اداريه . ؟؟؟؟؟؟!!!!!!

    مع العلم بأن هناك شكوى ضد الموظف في الامانه قبل ذلك ولم ترفع للهيئه ( اي ان مرجع الموظف متواطء معه بالتستر على مخالفته )

    وبأذن الله وعدنا معهم ولاة الامر وهيئة الفساد

  14. #14
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي رد: قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاضي تحقيق مشاهدة المشاركة
    أولاً : هذا نادر والنادر لا حكم له ، وأنا أعجب من قاضي يبني حكمه على جهاز كامل ويُسَبِّب لذلك بحالة سمع بها ، وتناسى جهود هذا الجهاز والحالات التي سمع بها القاصي والداني !!

    أما قولك : (فهم فعلاً تبع الامارة وقولهم أن قراراتهم ذات سياده , أنا أقول فليتحرروا من هيمنة الامارة) ، فأقول لك :
    المادة الخامسة :
    يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.


    ثانياً : إن كنا نبني على الحالات الشاذة ونحكم بناءً عليها - وأنا لا أحبذ ذلك - فلدينا مثل ما لديك بل أعظم ، ففي قضية ادعيت فيها كمدعٍ عام ، وأَثَّر على القاضي مدير الحقوق العامة في محافظة المحافظة التي أعمل فيها ، وليس وكيل إمارة !! ، وبفضل الله لم أقنع بالحكم رغم الضغوط والشفاعات التي أتتني في القضية ، ويعلم الله أن هذا ما حصل ، ومع ذلك لم نحكم على فساد القضاء لدينا بناءً على هذه الحالة أو غيرها من الحالات .

    ثالثاً : من قال لك أن الهيئة تتبع الأمارات !! ، أو حتى وزارة الداخلية !!

    رابعاً : إذا كانت قناعة الناس أن العدل مائل في بلادنا ، فلتسأل وزارة العدل عن ذلك ، كونهم لم يقنعوا أن التحقيق مائل في بلادنا !!
    والله المستعان
    عفواً أقصد هيئة التحقيق والادعاء العام .
    القصة التي أوردتها لكم مع وكيل امارة ومحقق في فرع الهيئة بمنطقة ............ وكيل امارتها اثر عليهم بحفظ الاوراق لعدم كفاية الادلة. فياليت توجد محكمة للتظلم من قرارارات دوائرهيئة التحقيق والادعاء العام.
    دمتم في رعاية الله
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  15. #15
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    06-02-2010
    المشاركات
    43

    افتراضي رد: قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد 2 مشاهدة المشاركة
    الله يجزاك خير طمنتني بأن الهيئة لا تتبع الامارات , (ووزارة الداخلية ). ولو أننا نطمح في أن تكون وزارة مستقلة في القريب العاجل.
    أما ما ذكرته عن حادثة القاضي , فهي كذلك حالة شاذة كما حصل من المحقق القضائي , ولا نأخذها على أنها تجري مع العموم فمازلنا بخير والحمد لله.


    اما وزارة العدل: فحملها ثقيل ولم تسلم من القيل.

    وأما ما يخص العدل: في التحقيق , وفي الحكم. وحتى تصرف وكيل الامارة وغيره ممن بيدهم مصير قضايا المواطنين. فما للظالمين من أنصار يوم الحساب.
    = وما أشرت إليه في موضوعك, فأقول كثر الله من أمثالك . ونفع بك وأن يسددك ولا يغير ما بك من صحوة ضمير وغيرة على العدل.
    = أما المحقق الذي تكلمنا عنه , فحسابه يوم الحساب هو ووكيل الامارة , ولنعتبرهما حالة الشاذة .

    ولكن لي سؤال: ألا ترى معي أن يكون بالهيئة , محكمة لتظلم الخصوم من قراراتها , ويعين من الهيئة قضاة يطلق عليهم مسمى قضاة التحقيق.
    ينصفون الناس من القرارات ذات السيادة. فتوجد حالات تصدر بها إحدى الدوائر بالهيئة قرار بعدم كفاية الادلة. يعني توجد تهمة وجناية.

    لكن: الادلة غير كافية , وهذا الذي حصل مع الاخوان الذين ذكرت لك موضوعهم مع وكيل الامارة والدائرة المذكورة. فعدم كفاية الادلة مخرج , لايمكن التأكد منه الا بوجود محكمة داخل الهيئة . تكون هي ذات السيادة للتحقق من هذا المخرج ومن مستندات المتظلمين . لتنصفهم وتقضي على الشفاعة والواسطة.
    أخي الكريم: يشهد الله انني من أول الناس فرحاً بتشكيل الهيئة عندما شكلت وتخرج أول دفعة من معهد الادارة لمباشرة أعمالهم , ولا ننكر انها تقوم بعمل جليل , فقد انصفت كثيراً المواطنين , ومنعت تجاوز الجهلة من الشرط , ففيما مضى كان الشرطي برتبة عريف يوقف المواطن على جهل لعدة ايام حتى يخاطب امير الهجرة والهجرة المنطقة وحتى يعرض موضوعه على المسئول بالحقوق العامة فيرسل خطاب عاجل باطلاق سراحة يكون مضى عليه بالسجن من اسبوعين الى عشرون يوم وهو بريء , الآن النظام مطبق والمتهم لا يوقف اكثر من خمسة ايام بسبب رقابة الهيئة على السجون بارك الله فيهم ووفق المخلصين بها , واصبح للمواطن كرامة ولا ننكر هذا الشيء.
    وكما قلت أنت جزاك الله خير , حالة شاذة وهي في كل مكان . ولو اننا نطمع في انشاء محكمة داخل الهيئة تنظر في تظلمات المواطنين من قرارات الهيئة.
    تقبل مودتي وتقديري وكل عام وانتم بخير
    لا أرى حاجة لوجود محكمة يتظلم فيها الخصوم من الهيئة ، كون قرارات التوقيف والافراج والاستجواب والحفظ والاتهام تعتبر قضائية ، ولكن له التظلم لدى المسؤولين في الهيئة ، ولو قلنا بما قلت للزم أيضا أن يكون هناك محكمة لتظلم المحكومين والخصوم من بعض أحكام القضاة ، وذلك كله سيضعف قرارات وقوة قضاة التحقيق وقضاة المحاكم .
    وجزاك الله خيرا ونفع بك .

  16. #16
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي رد: قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاضي تحقيق مشاهدة المشاركة
    لا أرى حاجة لوجود محكمة يتظلم فيها الخصوم من الهيئة ، كون قرارات التوقيف والافراج والاستجواب والحفظ والاتهام تعتبر قضائية ، ولكن له التظلم لدى المسؤولين في الهيئة ، ولو قلنا بما قلت للزم أيضا أن يكون هناك محكمة لتظلم المحكومين والخصوم من بعض أحكام القضاة ، وذلك كله سيضعف قرارات وقوة قضاة التحقيق وقضاة المحاكم .
    وجزاك الله خيرا ونفع بك .



    يوجد محكمة لتظلم المحكومين والخصوم من بعض احكام القضاة رعاك الله..
    1- محكمة الاستئناف.
    2- المحكمة العليا.
    3- مجلس القضاء الأعلى.

    فاين للمواطن المظلوم ان يشكو من ظلمه عند من ظلمه في الهيئة.
    أنت ترى أن لا حاجة لتلك المحكمة , وأنا أرى بوجودها لردع الحالات الشاذة.
    ولكن: بشرط في حال عدم تقديم الادلة من قبل المتظلم واثبات ما يدعيه , يغرم بغرامة مالية نصفها للجهة المتظلم منها , والنصف الآخر يذهب لصالح تطوير مباني الهيئة.
    نفع الله بك وبعلمك وبعملك
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  17. #17
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    المشاركات
    101

    افتراضي رد: قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاضي تحقيق مشاهدة المشاركة

    أما قولك : (فهم فعلاً تبع الامارة وقولهم أن قراراتهم ذات سياده , أنا أقول فليتحرروا من هيمنة الامارة) ، فأقول لك :
    المادة الخامسة :
    يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.


    يا عزيزي : لا تحاول تفهمني إن الهيئة تمتع باستقلاية تــامه فالواقع يخالف ذلك , لعلي أسوق لك عدة أدلة :
    1. المادة الأولى من نظام الهيئة :
    تُنشأ بموجب هذا النِظام هيئة تسمى هيئة التحقيق والإدعاء العام ترتبط بوزير الداخلية، ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة.
    وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي، وتنشأ الفروع اللازمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارجه.
    2. المادة الرابعة من نظام الهيئة :
    أ/ تؤلف لجنة تُسمى (لجنة إدارة الهيئة) مكونة من :
    رئيس الهيئة رئيساً.
    نائب رئيس الهيئة وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس الدائرة تحقيق وإدعاء فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناءً على اقتراح رئيس الهيئة
    ب- تنعقد لجنة إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة أو نائبه، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به، أو له فيها مصلحة مباشرة أو لغير ذلك من الأسباب – يحل محله من يرشحه وزير الداخلية بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ممن تتوفر فيه شروط عضوية لجنة إدارة الهيئة، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
    2. المادة العاشرة :
    يعين رئيس الهيئة بالمرتبة الممتازة بأمر ملكي بناءً على ترشيح وزير الداخلية ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة نائب رئيس على الأقل.
    ويتم شغل وظائف أعضاء الهيئة الأخرى، ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي بناءً على قرار من لجنة إدارة الهيئة، وتوصية وزير الداخلية.
    3. المادة السابعة عشرة :
    ترفع الدعوى التأديبية بأمر من وزير الداخلية بناءً على اقتراح رئيس الهيئة، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناءً على تحقيق يتولاه أحد أعضاء الهيئة الذي يندبه وزير الداخلية بناءً على اقتراح رئيس الهيئة، ويشترط في عضو الهيئة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقاً له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة .
    4. المادة السادسة والعشرون :
    تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزير الداخلية، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد، "وقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس الهيئة بتنفيذ عقوبة اللوم.
    5. المادة السابعة والعشرون :
    مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظَام ، ولوائحه – يتولى وزير الداخلية الإشراف على الهيئة، ويتخذ الإجراءات والتدابير، أو يتقدم إلى الجهات المختصة بما يراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بالتحقيق والإدعاء كما يتولى رئيس الهيئة الإشراف على جميع إدارات الهيئة، ودوائر التحقيق والإدعاء فيها، وجميع المحققين والعاملين بها.
    سؤالي للأخ / قاضي التحقيق , أي استقلالية تامه تتحدث عنهــا والمنظم جعل ميزانيتها ضمن ميزانية الوزارة بل لوزير الداخلية حق الإشراف عليها وعلى أعضاءها وبل وإيقاع عقوبة اللوم عليهم .
    بودي لا تـكون مثالي لدرجـة أنك تتجاهل الواقع الملموس والمطبق مع صباح كل يوم في اعتداد إمارات المناطق ( وهم حفظهم الله نواب وزير الداخلية في المناطق ومرجعهم الرئيسي ) بأن فروع الهيئة ما هي إلا قسم من أقسامها .
    أيضا ما رأيك في المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على : " إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر· ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أو من ينبيه "
    يعني باختصــار المحقق ليس من حقه في حفظ القضية إلا التوصية لرئيس الدائرة التي يتبعها بالحفظ فأين الاستقلالية في اتخاذ القرار القضائي الذي يتخذه قاضي التعبيـر - على حد تعبيرك - وهو عبارة عن توصيـه لا يتمتع بأي قوة ونفاذ !!!!

  18. #18
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    06-05-2011
    المشاركات
    291

    افتراضي رد: قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاضي تحقيق مشاهدة المشاركة
    لا أرى حاجة لوجود محكمة يتظلم فيها الخصوم من الهيئة ، كون قرارات التوقيف والافراج والاستجواب والحفظ والاتهام تعتبر قضائية ، ولكن له التظلم لدى المسؤولين في الهيئة ، ولو قلنا بما قلت للزم أيضا أن يكون هناك محكمة لتظلم المحكومين والخصوم من بعض أحكام القضاة ، وذلك كله سيضعف قرارات وقوة قضاة التحقيق وقضاة المحاكم .
    وجزاك الله خيرا ونفع بك .
    يا أخي الكريم .. وماذا استفيد لو قام المسؤلون بالهيئة بإنذار العضو أو الحسم من راتبه أو نقله أو حتى فصله من عمله ..
    المتهم المظلوم الذي ظلمه عضو الهيئة وسجنه ، وأساء لسمعته ، واصبح الناس يلوكون عرضه ، واصبح اقاربه ينظرون له نظرة أخرى .. وغير ذلك ..
    من يعوضه عن ذلك .. !!!
    خـــلاص نسميها قرارات قضائية ، ويسمح ((( لبعض))) أعضــاء الهيئة بالعبث والتجاوز تحت مظلة القرارات القضائية ..
    إذا كان خطأ القاضي مضمون في بيت مال المسلمين ، فهل يسوغ أن نعفي هيئة التحقيق من ضمان خطأ العضــو فيها ..
    هذه مسألة خطيرة جداً ..
    يظن بعض المحققين أن الهيئة معفاة من تعويض أخطائها ، فيعمل مايشاء بحجة ضبط الأمن والتحقيق وتتبع المجرمين .. وهذه مصيبة ، ولابد أن يصحح ((( بعض ))) أعضاء الهيئة هذه المفاهيم الخاطئة التي يحملونها ..



    .

    كَتَب عُمَر إِلَى مُعَاوِيَة رَضِي الْلَّه عَنْهُمَا : أَن إِلْزَم الْحَق .. يُنْزِلْك الْحَق مَنَازِل أَهْل الْحَق .. يَوْم لَايُقْضَى إِلَا بِالْحَق .. وَالْسَّلام

  19. #19
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    06-02-2010
    المشاركات
    43

    افتراضي رد: قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد 2 مشاهدة المشاركة



    يوجد محكمة لتظلم المحكومين والخصوم من بعض احكام القضاة رعاك الله..
    1- محكمة الاستئناف.
    2- المحكمة العليا.
    3- مجلس القضاء الأعلى.

    فاين للمواطن المظلوم ان يشكو من ظلمه عند من ظلمه في الهيئة.
    أنت ترى أن لا حاجة لتلك المحكمة , وأنا أرى بوجودها لردع الحالات الشاذة.
    ولكن: بشرط في حال عدم تقديم الادلة من قبل المتظلم واثبات ما يدعيه , يغرم بغرامة مالية نصفها للجهة المتظلم منها , والنصف الآخر يذهب لصالح تطوير مباني الهيئة.
    نفع الله بك وبعلمك وبعملك
    محكمة الاستئناف والمحكمة العليا ليست جهات تتلقى الشكاوى والمظالم التي تقدم ضد القضاة .
    ويوجد في هيئة التحقيق مثيلاتها ، وهي لجنة إدارة الهيئة التي تختص في مراجعة قرارات الاتهام في القضايا الاتلافية وتتكون من خمسة أعضاء (المادة 4 من نظام الهيئة )، ولجنة مراجعة في الدوائر مكونة من ثلاثة أعضاء لمراجعة جميع قرارات الاتهام .

  20. #20
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    06-02-2010
    المشاركات
    43

    افتراضي رد: قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن قدامة مشاهدة المشاركة
    يا عزيزي : لا تحاول تفهمني إن الهيئة تمتع باستقلاية تــامه فالواقع يخالف ذلك , لعلي أسوق لك عدة أدلة :
    1. المادة الأولى من نظام الهيئة :
    تُنشأ بموجب هذا النِظام هيئة تسمى هيئة التحقيق والإدعاء العام ترتبط بوزير الداخلية، ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة.
    وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي، وتنشأ الفروع اللازمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارجه.
    2. المادة الرابعة من نظام الهيئة :
    أ/ تؤلف لجنة تُسمى (لجنة إدارة الهيئة) مكونة من :
    رئيس الهيئة رئيساً.
    نائب رئيس الهيئة وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس الدائرة تحقيق وإدعاء فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناءً على اقتراح رئيس الهيئة
    ب- تنعقد لجنة إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة أو نائبه، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به، أو له فيها مصلحة مباشرة أو لغير ذلك من الأسباب – يحل محله من يرشحه وزير الداخلية بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ممن تتوفر فيه شروط عضوية لجنة إدارة الهيئة، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
    2. المادة العاشرة :
    يعين رئيس الهيئة بالمرتبة الممتازة بأمر ملكي بناءً على ترشيح وزير الداخلية ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة نائب رئيس على الأقل.
    ويتم شغل وظائف أعضاء الهيئة الأخرى، ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي بناءً على قرار من لجنة إدارة الهيئة، وتوصية وزير الداخلية.
    3. المادة السابعة عشرة :
    ترفع الدعوى التأديبية بأمر من وزير الداخلية بناءً على اقتراح رئيس الهيئة، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناءً على تحقيق يتولاه أحد أعضاء الهيئة الذي يندبه وزير الداخلية بناءً على اقتراح رئيس الهيئة، ويشترط في عضو الهيئة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقاً له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة .
    4. المادة السادسة والعشرون :
    تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزير الداخلية، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد، "وقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس الهيئة بتنفيذ عقوبة اللوم.
    5. المادة السابعة والعشرون :
    مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظَام ، ولوائحه – يتولى وزير الداخلية الإشراف على الهيئة، ويتخذ الإجراءات والتدابير، أو يتقدم إلى الجهات المختصة بما يراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بالتحقيق والإدعاء كما يتولى رئيس الهيئة الإشراف على جميع إدارات الهيئة، ودوائر التحقيق والإدعاء فيها، وجميع المحققين والعاملين بها.
    سؤالي للأخ / قاضي التحقيق , أي استقلالية تامه تتحدث عنهــا والمنظم جعل ميزانيتها ضمن ميزانية الوزارة بل لوزير الداخلية حق الإشراف عليها وعلى أعضاءها وبل وإيقاع عقوبة اللوم عليهم .
    بودي لا تـكون مثالي لدرجـة أنك تتجاهل الواقع الملموس والمطبق مع صباح كل يوم في اعتداد إمارات المناطق ( وهم حفظهم الله نواب وزير الداخلية في المناطق ومرجعهم الرئيسي ) بأن فروع الهيئة ما هي إلا قسم من أقسامها .
    أيضا ما رأيك في المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على : " إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر· ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أو من ينبيه "
    يعني باختصــار المحقق ليس من حقه في حفظ القضية إلا التوصية لرئيس الدائرة التي يتبعها بالحفظ فأين الاستقلالية في اتخاذ القرار القضائي الذي يتخذه قاضي التعبيـر - على حد تعبيرك - وهو عبارة عن توصيـه لا يتمتع بأي قوة ونفاذ !!!!
    المادة الخامسة :
    يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.

    ووزير الداخلية مشرف ، ولا يعيب الهيئة اشرافه فهو حفظه الله لا يتدخل إلا لمصلحة يراها ، علما أنه ترد ملاحظات منه وفقه الله على بعض الأحكام القضائية ويرفعها للمقام السامي .

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP