لدي قضيه بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٠ دعوى حيازة فتات عديم الوزن ثبت بعد تحليله انه مادة حشيش ولم يتم تحليل الدم.. اعترفت بالنيابه العامه انها عائده لي .. وبالمحكمه لم أقر بها وحُكمت شهرين ومنع سفر بتاريخ ١٤٤٠/٦/١ واعترضت بلائحه للائستئناف ...
استعلمت عن القضيه "ناجز" محكوم ولم يكتسب الصفه القطعيه.. والآن استعلمت صفة الحكم مكتسب الصفه القطعيه
السوابق واحده عام ١٤٣٣ حيازه حُكمت ٦شهور فضيت ٣ منها وشملها العفو
السؤال : هل القضيه مشمولة العفو..؟ ام علي تنفيذ الحكم..
ولكم جزيل الشكر