code

صفحة 4 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 80 من 137

الموضوع: (الأحكام البديلة) وإلزاماتها القضائية والجزاء ببدائل السجون شرعاً ونظاماً وواقعاً .

  1. #61
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    02-06-2009
    المشاركات
    69

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    [justify] بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين [/justify][justify][/justify][justify]
    صباح الرضا والعافية ياعرب

    اشتد الحوار من جديد وتحية لأخي المدعي العام على مشاركته واسمح لي بقصها وتعليقها في صدر الجوريس بيديا مشاركة دسمة جدا حركت أجواء المناقشة وجعلت تعميمات المبادئ القانونية ضغثاً يتحطم على صخرة المقاصد الشرعية من العقوبات.

    حقيقة لاعطر بعد عروس المدعي العام وتعقيبا على ما ذكرت وتأكيداً لماذكرت لو نظرنا إلى مايقوله فقمات القانون الغربي لوجدنا أن بعضهم يتهمون نصية هذا المبدأ بأنه مبدأ غير أخلاقي وأن الإحتجاج به في كل واقعة متجددة هو إغراق ظاهري في النصية وجمود أمام التطورات في عالم الجريمة. ولذا تجد التشريعات القانونية الجديدة تحاول إعمال مقاصد الجناة وتغليبها كمعيار في الأخذ والتجريم بدلاً من التطرف في تطبيق هذا المبدأ واشتراط النص على كل جريمة بحدها ووصفها وجنسها ونوعها.

    بعد هذا نقول : عند دراستنا لمقاصد الشريعة يجب أن تكون مبادئ الشريعة وحكم الشريعة ومقاصدها هي الحاكمة ليست المحكومة , وهي والله العظيم ينطبق عليها قول الله تعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما "

    قال ابن القيم رحمه الله :
    والله ما خوفي الذ نوب فإنها *** لعلى سبيل العفو والغفران
    لكنما أخشى انسلاخ القلب عن *** تحكيم هذا الوحي والقرآن
    ورضىً بآراء الرجال وخرصها *** لا كان ذاك بمنة المنان
    [/justify]
    والتحية موصولة لفضيلتكم ولأخي الفاضل سعادة الاستاذ سيادة القانون .
    وشكراً للجميع .

  2. #62
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة

    [CENTER]أنت هنا تناقض نفسك بشكل قوي وتعطي خصمك في النقاش أكثر مما يرغب في الرد عليك، ونـقدم لك الشكر والثناء أن أعطيتنا أكثر مما رغبنا.

    أوضح لك ما غاب عنك فأقول:
    [CENTER]إن الفرق بين : جملة " لا جريمة ولا عقوبة إلا بدليل شرعي " وجملة :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي " كالفرق بين السماء والأرض فالدليل يختلف عن النص .
    فإذا قلنا لا جريمة ولا عقوبة إلا بدليل شرعي يعني ما جاء في القران والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب .
    وعلى هذا القول فالأحكام البديلة هي من المصالح المرسلة إذن أنت تناقض نفسك .
    أخي المدعي العام كلامك هذا أعلاه ...اخذته من ردي في هذه الجزئية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة


    أخوي ..خلينا نترك أهل القانون والاستاذ عبدالقادر عودة -رحمه الله-ومؤلفه في التشريع الجنائي الاسلامي والذي استشهدت به ونقلت ما ذكره "على جنب" ...ونجيب لك بحث رسالة ماجستير لباحث خريج شريعة اسلامية والبحث نوقش في جامعة أم القرى قسم الفقه والأصول يتحدث عن مبدأ الشرعية في التشريع الجنائي الاسلامي وهذا البحث عمره أكثر من عشرين سنة وخلص الباحث الى أنه "لا جريمة ولا عقوبة الا بدليل شرعي" بيكفيكم هذا مني والا بتعاندون بس من أجل العناد ..يقول لك " لا جريمة ولا عقوبة الا بدليل شرعي" يعني تصدر عقوبة بديلة تجعل فيها المجرم مؤذن يبي لك دليل شرعي من وين بالله بتجيب هالدليل الشرعي ؟ !!
    إذا مافيه دليل شرعي يعني هذا حكم وضعي مثله مثل القانون الوضعي في فرنسا وفي مصر وغيرها من صنع بني البشر ماهو من الشريعة الاسلامية بالجملة والتفصيل ..والشريعة الاسلامية مافيها مشرعين ياطويل العمر والسلامة وصلتنا من رب العالمين كاملة ومكملة ، والقاضي في الشريعة الاسلامية مقيّد ماهو على كيفه يألف من رأسه عقوبات مالها دليل شرعي !!
    لحظة على طاري الدليل الشرعي بزيدك من الشعر بيت ترى مو كل دليل شرعي يقبل في القضاء السعودي بعد بس لكم ثلاثة أدلة " قران وسنة وإجماع" غيره باطل وهذا ما نص عليه نظام الاجراءات الجزائية يعني ولي الأمر مقيدكم ياقضاتنا بهالادلة الشرعية الثلاثة لا غير ، يعني مقفلة من كل الأبواب ..بمعنى في التشريع الجنائي الاسلامي يبي لكم على العقوبة دليل شرعي وهذا ما توصل إليه كل الباحثين القانونيين منهم والشرعيين - ترى مو من بنات أفكاري- وفي النظام السعودي مقيدين بثلاثة أدلة شرعية فقط هما"القران والسنة والإجماع" ..والله يكون بعونكم مع مبدأ الشرعية .!

    شفت كيف أني عطيت خصمي أكثر مما يرغب في الرد علي ؟!
    أخي المدعي العام ..لا تعيد علي كلامي اللي قلته لك وكأنك تشرح ليّ وقد فات عليك ياسيادة القانون أن هناك فرقاً بين النص الشرعي والدليل الشرعي ومبدأ الشرعية وهذا كلامي من البارح عندك صار لك يوم تقرأ فيه وأنا اذكر لك في أكثر من موضع دليل شرعي بل حتى في الجزئية ما قبل الأخيرة من تعقيبي طلبت منك تجيب دليل شرعي حتى ولو كان من المختلف عليه محد قال نص شرعي حتى تقول لي هناك فرق بين النص الشرعي والدليل الشرعي فرق السماء عن الأرض !! انظر للاقتباس التالي واقرأه جيداً.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    لأن العقوبات التي تجدها لها سند بالدليل الشرعي بينما العقوبة البديلة هذي أختلاق تشريع جديد وأتحداك تجد عقوبة في التشريع الاسلامي تجعل من المجرم مؤذناً لأن هذا حكم وضعي مو حكم شرعي عندك دليل على أن المجرم يعاقب بعقوبة الاذان ؟! هاته يارجل أي دليل حتى الأدلة المختلف فيها موافق هات !!
    قرأت ماجاء في الاقتباس من ردي السابق؟ هذا بس عشان أكد لك لما قلت لك أنت تحب تعاند وتجعل من الاشياء التي قيلت لك سبباً توجد فيه مجال للنقاش والتخطئة ماكنت غلطان في كلامي ..فعلاً انت تحب تعاند الله يهدينا وأياك !!..

    عموماً هذا ليس موضوعنا نتجاوزه ..فموضوعنا اطرحه عليك بسؤال واحد فقط أريدك تجاوب عليه هل الدليل الذي تذكره بالعبارة التالية " النص الوارد في حديث سعد بن عبادة نص صريح على الأحكام البديلة " هل هو دليل على حكم القاضي الصادر بمعاقبة المجرم المتستر على سارق الأموال بعقوبة الاذان كعقوبة بديلة؟! والجواب : يكون بنعم أو لا مع التعليل .
    أختصرنا الموضوع بسؤال ونريد الإجابة؟ وأتمنى تكون الاجابة مباشرة في صلب السؤال ومع أني متأكد راح تتبرأ من هذا الدليل وتقول لي لا الدليل على هذا الحكم هو المصلحة المرسلة !

    وشكراً لك مقدماً على تجاوبك.
    التعديل الأخير تم بواسطة سيادة القانون ; 06-01-2011 الساعة 12:25 AM
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  3. #63
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    02-06-2009
    المشاركات
    69

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    عشان أكد لك لما قلت لك أنت تحب تعاند وتجعل من الاشياء التي قيلت لك سبباً توجد فيه مجال للنقاش والتخطئة ماكنت غلطان في كلامي ..فعلاً انت تحب تعاند الله يهدينا وأياك !!..

    أخي الفاضل حتى لا يكون كلامنا يجري بلا زمام يضبطه أو يكمحه كان حقاً عليّ واجباً أن أوضح أن عدم تمام الإحاطة بالاستنباط في الموضوع والقصور فيه يُحدِث مزالق ومخاطر يُخشى معها تقلب وجوه تفسير الشرع والأنظمة بقول هو مُشوّه الخلقة مُستنكر اللفظ وأن البعد عن الأسرار الخفيّة المُستَكِنّة في الألفاظ والتراكيب للنصوص الشرعيّة والنظاميّة يؤدي إلى الخلط والتشبيك في الفهم .
    ولا شك أن من العيوب المنهجية في النقاش الدخول بمسلمات ثابتة ومحاولة إخضاعها لتأكيدها وكأن النقاش يدور في صـراع وخصومه .

    ولعلنا نتفق أخي العزيز أن المنهج السليم في شرح النصوص بشكل عام هو تناول نصوص مسألة بذاتها وتمحيص مفرداتها وألفاظها تمحيصاً دقيقاً بتحليل أجزائها بدقة متناهية وبمهارة وحذق وحذر حتى يتيسر للشارح أن يرى ما هو مشكل ظاهراً وما هو ظاهرا مستبينا بلا غفلة وبلا تسرع ثم الرجوع إلى القواعد العامة والمبادئ الهامة ليكون الحكم صحيحاً لا أن نجمع المسائل المتناثرة ونشبّك الأقوال المتباعدة بلا حجة قوية وأن لا نكون كحاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري .
    كما أن للاستنباط أصول منهجيّة وفنون علميّه عَلِمَها من عَلِمَها وجهلها من جهلها فمنه ما يؤدي إلى رأي صحيح إذا كان استنباطاً صحيحا مرتباً ترتيباً قويما ومنه ما يؤدي إلى غير ذلك فيهتك قائله به الأستار المستدلة دون شعور منه وهو لا يدري فيتخبط في المسألة وما ذاك إلا لأنه لم ينعم النظر بوجوه طرق الاستدلال الصحيحة ولم يطالعها ولا تعلمها فيسري الخلط في قوله ويدبّ .

    فتعال معي حفظك الله أبين لك الخلط في قولك فأقول .
    أخي العزيز أنت تقول :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    ترى مو كل دليل شرعي يقبل في القضاء السعودي بعد بس لكم ثلاثة أدلة " قران وسنة وإجماع" غيره باطل

    :confused::confused::confused:
    سبحان الله العظيم وهل هذا قول علمي صحيح يستند إلى فهم صحيح مستنبط من النصوص العلمية ؟!!
    فقد جعلتني في حيرة من أمري يارجل إما أن أصحح لك ما تقول فأُرمى بالعناد أو أن أسكت عن مقالتك فأخدعك ولا تُعم الفائدة للجميع .
    أخي العزيز
    يظهر أنك لا تقرأ القانون السعودي بشكل حسن ، ولا تستنبط الفقه من المسائل والوقائع بشكل علمي ، فتشغلنا بالتصحيح لك عن الدخول في أصل الموضوع ،وما ذاك إلا لأنك لست من أهل الفن في هذا الباب، فأنت معذور ، لكن أن يتعارض قولك مع القانون فأنت إذاً غير معذور .
    أخي الفاضل إن نص المادة (1) من نظام الإجراءات الجزائية هو :
    " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام " .
    كما أن نص المادة (1) من نظام المرافعات الشرعية هو :
    " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية ؛ وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام " .
    وهذان النصّان يؤكدان أن القضاء الشرعي لا يطبق في الجنايات " الفقه الجنائي "" النظام الجنائي " أو المعاملات " فقه المعاملات " "النظام المدني " إلا أحكام الشرع وفقاً لما دل عليه النص من الكتاب أو السنة ، فإن لم نجد فلا نذهب إلى الإجماع أو القياس - قياس نص على إنشاء نص فقط - ولا نذهب إلى الاستحسان أو الاجتهاد ،
    هذا هو المطلوب في أحكام الشرع بنص نظامي صادر من ولي الأمر .
    لماذا ؟! لأن الحكم الشرعي في قضايا الجنايات والمعاملات لا يجوز أن يطبق فيها إلا حكم الشرع وفقاً لمادل عليه النص من الكتاب والسنة فإن لم نجد فالاستصحاب مباشرة .
    ومن المعروف أن النصوص الشرعية من القرآن والسنة قد تضافرت وتنوعت في بيان المصالح المرجوة والمقاصد المحمودة في شتى أبواب الفقة ومسائل الشرع حتى أصبحت أصل عام ومقصد تام من أخذ به فقد أخذ بحظ وافر وأحاط بالعلم والفقه في قوله ومن تركه فقد تنوع الشك في طرحه وتولد في قوله السآمة .
    أخي العزيز إن باب المصالح المرجوه فنّ قائم في الشريعة الإسلاميّة دل عليه الكتاب والسنة فتصدى له الشاطبي بالجمع والترتيب وكان مصدره الوحيد نصوص الكتاب والسنة فأوجد علم المقاصد الذي تفرد به علماء الشرع فأقتبسه أهل الوضع من علماء الشرق والغرب وتعجّب المستشرقون منه فكان محلاَ للسطو على هذا الفن واقتبس أهل القانون يسمى روح القوانين منه هذا الفن الشرعي .
    أخي العزيز إن المقاصد الشرعية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة من أخذ بها في أحكامه القضائية في القانون الجنائي - كالأحكام البديلة - يكون طبّق قول الله سبحانه وتعالى في النصوص المتعددة في القرآن والسنة وطبّق النصوص النظامية الدستوريّة منها كنص المادة (1) من النظام الاساسي للحكم حيث تنص المادة :" المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ولغتها هي اللغة العربية .وعاصمتها مدينة الرياض "
    وطبّق النصّين السابقيّن نص المادة (1) من نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية .
    ويكون حكمه وافق الشرع والنظام .
    وانقل عني ما يلي :
    كل قاض في المملكة العربية السعودية تُعرض عليه واقعة جنائية ولا يلتفت إلى المقاصد الشرعية وفقاً لما دل عليه أحكامها في الكتاب والسنة في الواقعة المنظورة والنصوص الشرعية ويحكم فيها دون النظر إلى المقاصد المدلول عليها في نصوص الكتاب والسنة ثم يتولد من حكمه نتائج تفوق بضررها ما لو أخذ بالمقاصد الشرعية يكون حكمه مخالف لنصوص الكتاب والسنة ومخالف لنصوص النظام الأساسي للحكم - الدستور - ومخالف لنصوص الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعيّة مما يتعين في حكمه الإلغاء بقوة النظام .
    لماذا ؟
    لأنه لم يطبق على الواقعة المنظورة أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة في باب المقاصد في حكمه وتجاهل نصوص متعددة في هذا الباب.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    عموماً هذا ليس موضوعنا نتجاوزه ..فموضوعنا اطرحه عليك بسؤال واحد فقط أريدك تجاوب عليه هل الدليل الذي تذكره بالعبارة التالية " النص الوارد في حديث سعد بن عبادة نص صريح على الأحكام البديلة " هل هو دليل على حكم القاضي الصادر بمعاقبة المجرم المتستر على سارق الأموال بعقوبة الاذان كعقوبة بديلة؟! والجواب : يكون بنعم أو لا مع التعليل .
    أختصرنا الموضوع بسؤال ونريد الإجابة؟ وأتمنى تكون الاجابة مباشرة في صلب السؤال ومع أني متأكد راح تتبرأ من هذا الدليل وتقول لي لا الدليل على هذا الحكم هو المصلحة المرسلة !
    الجواب :
    من كان عنده قواعد منطقيّه ومبادئ شرعيّة وأخرى قانونيّة ومسائل أصوليّه فيكون الجواب نعم وهذا باختصار ودون عناد .
    أما من كان علم الشرع من نصوص الكتاب والسنة غير موجوده في إداركه ويظن أنها غير موجوده في أصل الإدراك ويلغي النصوص المتضافرة ثم تكون حجته في المسألة دعوى العقل والمفروض والواجب المطلق ومبدأ الشرعية القانوني المحدود تطبيقها على نصوص معدوده عندهم لا عندنا ثم يأتي بمقدمات بعيدة وشروحات غريبه فيكون الجواب لا .
    وهذا باختصار دون عناد أيضاً .
    كما لا يفوتني أن أوضح مسألة :
    إن هذا النص بالذات وغيره من النصوص العديده المشابهة توضح الأحكام البديلة في أحكام الرسـول الله صلى الله عليه وسلم في قضائه .
    فرسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت لديه أن الصحابي الجليل سعد بن عبادة الذي كان له شرف السبق في الإسلام وهو من أهل الشرف بسيادته لقومه وفضله بين العرب قد ارتكب معصية عندما قال :" اليوم تستحل الحرمة " .
    فاستحق العقاب - رضي الله عنه - بسحب اللواء منه بإيقاع عقوبة نفسيّة لما يمثل حمل اللواء في المعارك من شرف وعزّة عند العرب .
    فلو لم يكن القول معصيّة لما استحق العقاب ، ولأن الرجل جليل في مكانه بين العرب وله فضل وقدر ومحبة عند رسول الله ويردعه من العوده لما قاله مرة أخرى حكم بديل عن الأحكام الأحكام القضائية المعروفه في زمن الرسول لما اكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بنزع اللواء من يده وتسليمه لابنه قيس .
    ولمّا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول :" اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود " وقد طبّق الرسول صلى الله عليه وسلم في قضائه هذا المبدأ على الكثير ولم يطبقه على الصاحبي الشريف رضي الله عنه اقتضى الأمر أن المصلحة في قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم عليه بحكم هو فريد وبديل عن الأحكام المعروفه وأن لا يقيله على عثرته هذه وأن ينزع منه شرف حمل اللواء أمام الناس فيسلمه لابنه قيس لما لهذه المقولة من أثر عند الرسول صلى الله عليه وسلم
    فاقتضى الحكم البديل أن يكون متوازناً .
    وشكراً للجميع .

  4. #64
    المراقب العام الصورة الرمزية د. ناصر بن زيد بن داود
    تاريخ التسجيل
    11-09-2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - الرياض
    المشاركات
    1,424

    افتراضي

    أحيي في أخي ( المدعي العام ) انصرافه عن ما سوى موضوع البحث مما لا يعود بالفائدة على المطالع .
    أرجو من جميع المتحاورين التركيز على صلب الموضوع ، وعلى ما يقترن به من أسباب وموانع ، والابتعاد عن كل ما يحيد بصاحبه عن الفكرة الأساس .
    جعلنا الله وإياكم ممن يُريهم الله الحق حقاً ويرزقهم اتباعه . والله معكم
    -

    احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .

  5. #65
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. ناصر بن زيد بن داود;16072[FONT=Tahoma
    أرجو من جميع المتحاورين التركيز على صلب الموضوع ، وعلى ما يقترن به من أسباب وموانع ، والابتعاد عن كل ما يحيد بصاحبه عن الفكرة الأساس . [/FONT]
    جعلنا الله وإياكم ممن يُريهم الله الحق حقاً ويرزقهم اتباعه . والله معكم
    فضيلة الدكتور عن نفسي.. أنت تأمرني أمر الله يحييك... ما ترجو رجاء ...وأنا حاضر وأبشر بما يسرك...وحقك عليّ .
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  6. #66
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    ترى مو كل دليل شرعي يقبل في القضاء السعودي بعد بس لكم ثلاثة أدلة " قران وسنة وإجماع" غيره باطل
    هذا ما قلته فيما مضى وتعقيبك عليه أخي الكريم في هذا الاقتباس

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    سبحان الله العظيم وهل هذا قول علمي صحيح يستند إلى فهم صحيح مستنبط من النصوص العلمية ؟!!فقد جعلتني في حيرة من أمري يارجل إما أن أصحح لك ما تقول فأُرمى بالعناد أو أن أسكت عن مقالتك فأخدعك ولا تُعم الفائدة للجميع .
    أخي العزيز
    يظهر أنك لا تقرأ القانون السعودي بشكل حسن ، ولا تستنبط الفقه من المسائل والوقائع بشكل علمي ، فتشغلنا بالتصحيح لك عن الدخول في أصل الموضوع ،وما ذاك إلا لأنك لست من أهل الفن في هذا الباب، فأنت معذور ، لكن أن يتعارض قولك مع القانون فأنت إذاً غير معذور .
    وجوابي على هذه الجزئية من تعقيبك بالاتي :
    شكراً على أنك صححت لي المعلومة وأعتذر عن إشغالك في تصحيح معلوماتي دون الدخول الى أصل الموضوع كما تذكر ..وتفضل..

    نصت المادة 201 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع" وهذا النص يقرأ مع نص المادة الأولى من نظام الاجراءت الجزائية.

    يعني مصادر الحكم الجزائي والذي تحت طائلة البطلان متقرر في ثلاثة مصادر" أدلة شرعية" : القرآن الكريم والسنة والاجماع .

    وعندما قلت لك يقرأ نص المادة 201 مقروناً مع المادة الأولى من النظام الاجراءات الجزائية والتي جاء فيها "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة" ..حتى أثبت لك الاتي :

    1- أن أحكام الشريعة الاسلامية لها مصادر متعددة غير القران والسنة وهي مصادر أو أدلة البعض متفق عليه بين الفقهاء والبعض الاخر مختلف عليه.

    2- أن أحكام الشريعة الاسلامية التي يجب أن تطبق في القضايا المعروضة أمام القضاء الجزائي السعودي هي تلك الأحكام التي دلت عليها القران والسنة مضافاً إليهما الاجماع وذلك بصريح النصين 1 و201 .

    3- لا ينال مما تقدم القول أن جميع الأدلة الشرعية مستاقة من مصدرها القران والسنة ولأن النص جاء بتحديد المصدرين الرئيسين القران والسنة فإن هذا يعني دخول بقية الأدلة تحت مظلة هذين المصدرين وذلك لأن المصدر المنشىء غير ذلك المصدر المسند إليه .

    4- يقرأ نص المادة الأولى بمفهوم المخالفة أن المحاكم لا تطبق على القضايا المعروضة عليها أحكام الشريعة التي لم يدل عليها القران والسنة وذلك لأن القران معروف بدلالته ولفظه والسنة النبوية معروفة بدلالتها ولفظها وكذلك بقية الأدلة الشرعية الأخرى معروفه بدلالتها ولفظها .

    5- هذه النصوص السابق ذكرها نصوص صريحة وواضحة وليس فيها غموض أو لبس والنصوص الصريحة والواضحة لا يجوز الاجتهاد معها إذ لا مساغ للاجتهاد مع مورد النص.

    .................

    ذكرت لك فيما مضى ما نصه :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    عموماً هذا ليس موضوعنا نتجاوزه ..فموضوعنا اطرحه عليك بسؤال واحد فقط أريدك تجاوب عليه هل الدليل الذي تذكره بالعبارة التالية " النص الوارد في حديث سعد بن عبادة نص صريح على الأحكام البديلة " هل هو دليل على حكم القاضي الصادر بمعاقبة المجرم المتستر على سارق الأموال بعقوبة الاذان كعقوبة بديلة؟! والجواب : يكون بنعم أو لا مع التعليل .
    أختصرنا الموضوع بسؤال ونريد الإجابة؟ وأتمنى تكون الاجابة مباشرة في صلب السؤال ومع أني متأكد راح تتبرأ من هذا الدليل وتقول لي لا الدليل على هذا الحكم هو المصلحة المرسلة !
    وكان ردك عليّ بالآتي :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    الجواب :
    من كان عنده قواعد منطقيّه ومبادئ شرعيّة وأخرى قانونيّة ومسائل أصوليّه فيكون الجواب نعم وهذا باختصار ودون عناد .
    أما من كان علم الشرع من نصوص الكتاب والسنة غير موجوده في إداركه ويظن أنها غير موجوده في أصل الإدراك ويلغي النصوص المتضافرة ثم تكون حجته في المسألة دعوى العقل والمفروض والواجب المطلق ومبدأ الشرعية القانوني المحدود تطبيقها على نصوص معدوده عندهم لا عندنا ثم يأتي بمقدمات بعيدة وشروحات غريبه فيكون الجواب لا .
    وهذا باختصار دون عناد أيضاً
    أخي الكريم ليست حجتي في المسألة دعوى العقل المجرد ؟! أنا لست من المناطقة ولا من أهل الفلسفة أنا كما قال عني فضيلة الشيخ ياسر البلوي " رجل يقدس النص" عندك نص أسلم لك ما عندك نص ما أسلم لك ..أم عن الشروحات الغريبة كما تذكر فيعلم الله أنني لم أقدم في هذا المتصفح وطول عمر المناظرة شيء من رأسي وإنما أوعز كل معلومة إلى مصدرها ومن مراجع فقهاء لهم أسبقتيهم وفضلهم .
    وأما عن جوابك الذي ذكرت أنه مختصر لم يكن جواباً بل هو وصف لحالة أقتصار معرفة الجواب على الذين لديهم قواعد منطقيّه ومبادئ شرعيّة وأخرى قانونيّة ومسائل أصوليّة وإن كنت منهم أخي الكريم وأرجو أن تكون كذلك فلا تبخل عليّ بالجواب قلت نعم ..ولكنك لم تعلل لماذا نعم؟!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    إن هذا النص بالذات وغيره من النصوص العديده المشابهة توضح الأحكام البديلة في أحكام الرسـول الله صلى الله عليه وسلم في قضائه .
    فرسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت لديه أن الصحابي الجليل سعد بن عبادة الذي كان له شرف السبق في الإسلام وهو من أهل الشرف بسيادته لقومه وفضله بين العرب قد ارتكب معصية عندما قال :" اليوم تستحل الحرمة " .
    فاستحق العقاب - رضي الله عنه - بسحب اللواء منه بإيقاع عقوبة نفسيّة لما يمثل حمل اللواء في المعارك من شرف وعزّة عند العرب .
    هذا دليلك على عقوبة الآذان بحق المتستر على جريمة السرقة ؟! قرأت النص ولم أجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على الصحابي سعد بن عبادة رضي الله عنه بعقوبة الاذان ولم أجد أن الواقعة تخص جريمة التستر على السراق.!
    أخي الكريم بارك الله فيك ..سحب اللواء من الصحابي ليست عقوبة بديلة وهذه الواقعة وهذا الحكم نستفيد منه إن شاء الله تعالى إذا قابلنا الاعداء في معركة وقام أحدنا وقال اليوم تستحل الحرمة نعاقبه بالعقوبة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ونسحب منه اللواء ..هذا حكم خاص مقتصر على حالة خاصة وهي عقوبة أصلية وردت من مشرع نقبلها ونعمل بها .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    ولمّا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول :" اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود " وقد طبّق الرسول صلى الله عليه وسلم في قضائه هذا المبدأ على الكثير
    هذا الحديث ماوجه علاقته في الأحكام البديلة؟ فاتك أخي الكريم أن الأحكام البديلة تصدر على أنها "عقوبة" وهذا الحديث يشجع على الستر والعفو وإقالة الزلات يعني بعيد كل البعد عن العقوبات البديلة منها وغير البديلة !

    سلام عليكم..
    التعديل الأخير تم بواسطة سيادة القانون ; 07-01-2011 الساعة 02:19 AM
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  7. #67
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    02-06-2009
    المشاركات
    69

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    نصت المادة 201 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع" وهذا النص يقرأ مع نص المادة الأولى من نظام الاجراءت الجزائية.
    يعني مصادر الحكم الجزائي والذي تحت طائلة البطلان متقرر في ثلاثة مصادر" أدلة شرعية" : القرآن الكريم والسنة والاجماع .
    وعندما قلت لك يقرأ نص المادة 201 مقروناً مع المادة الأولى من النظام الاجراءات الجزائية والتي جاء فيها "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة" ..حتى أثبت لك الاتي :
    1- أن أحكام الشريعة الاسلامية لها مصادر متعددة غير القران والسنة وهي مصادر أو أدلة البعض متفق عليه بين الفقهاء والبعض الاخر مختلف عليه.
    2- أن أحكام الشريعة الاسلامية التي يجب أن تطبق في القضايا المعروضة أمام القضاء الجزائي السعودي هي تلك الأحكام التي دلت عليها القران والسنة مضافاً إليهما الاجماع وذلك بصريح النصين 1 و201 .
    3- لا ينال مما تقدم القول أن جميع الأدلة الشرعية مستاقة من مصدرها القران والسنة ولأن النص جاء بتحديد المصدرين الرئيسين القران والسنة فإن هذا يعني دخول بقية الأدلة تحت مظلة هذين المصدرين وذلك لأن المصدر المنشىء غير ذلك المصدر المسند إليه .
    4- يقرأ نص المادة الأولى بمفهوم المخالفة أن المحاكم لا تطبق على القضايا المعروضة عليها أحكام الشريعة التي لم يدل عليها القران والسنة وذلك لأن القران معروف بدلالته ولفظه والسنة النبوية معروفة بدلالتها ولفظها وكذلك بقية الأدلة الشرعية الأخرى معروفه بدلالتها ولفظها .
    5- هذه النصوص السابق ذكرها نصوص صريحة وواضحة وليس فيها غموض أو لبس والنصوص الصريحة والواضحة لا يجوز الاجتهاد معها إذ لا مساغ للاجتهاد مع مورد النص.
    إن ما تقوله أخي الكريم أعلاه غير صحيح فأنت بهذا القول لم تجرح مبدأ الشرعية الذي تنادي به فحسب بل نحرته نحراً بمثل هذا القول فضلاً أنك تناقض جميع ما ذكرته عن مبدأ الشرعية سابقاً .
    ولعلي أتصدى لمبدأ الشرعية بالدفاع عنه هذه المرة
    فأقول :
    إن نص المادة (38) التي تقول " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي "
    ونص المادة (1) من نظام الإجراءات الجزائية التي تقول :"تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام "
    يقصد بها نصوص عقابية
    النصوص الشرعيّة العقابيّة من الكتاب والسنة والأنظمة فقط والتي تحدد السلوك الذي يعد جريمة وتكون محلاً للعقاب ولا ُيعرف ذلك إلا بنصوص الكتاب أو السنة أو الأنظمة فقط .
    لا علاقة لها
    بنص إجرائي
    هو نص المادة (201) من نظام الإجراءات الجزائية :
    ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع.
    الذي يتكلم عن الحكم

    فالمنظم يقول :
    إن الحكم الذي هو القرار الصادر من محكمة مختصة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في دعوى جزائية بالإدانة أو عدم الإدانة أوالحكم بالتصرف في الأشياء المضبوطة أو الحكم في شق من موضوع الخصومة كالحكم في الدعوى الجزائية العامة دون الخاصة أو العكس هذا القرار يجب أن لا يخالف الحكم -القرار- نصاً من الكتاب والسنة والإجماع .
    والحكم يجب أن لا يخالف نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع حتى يصبح واجب التنفيذ وإلا وجب نقضه ، وذلك حتى يُجعل للحكم حجية .
    فينقض الحكم في الحالات التالية :
    1- إذا خالف النصوص المحددة للجرائم والتي تكون محلاً للعقاب في نصوص القرآن والسنة والأنظمة السعودية فإذا خالفها أصبح الحكم مردود .
    2- إذا كان القاضي فاقد لشرط من شروط تولي القضاة المنصوص عليها أو المجمع عليها .
    3-إذا كان القاضي حكم في الواقعة وهو ممنوع شرعاً كمن يحكم على عدوة أو شريكه أو أصله أو فرعه وهي المنصوص عليها أو المجمع عليها .

    لكن لوكان القول قولك ، فإذا خالف نص نظامي فلا ينقض ....فهل هذا صحيح ؟!!!!!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    هذا دليلك على عقوبة الآذان بحق المتستر على جريمة السرقة ؟! قرأت النص ولم أجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على الصحابي سعد بن عبادة رضي الله عنه بعقوبة الاذان ولم أجد أن الواقعة تخص جريمة التستر على السراق.!


    أخي الكريم بارك الله فيك ..سحب اللواء من الصحابي ليست عقوبة بديلة وهذه الواقعة وهذا الحكم نستفيد منه إن شاء الله تعالى إذا قابلنا الاعداء في معركة وقام أحدنا وقال اليوم تستحل الحرمة نعاقبه بالعقوبة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ونسحب منه اللواء ..هذا حكم خاص مقتصر على حالة خاصة وهي عقوبة أصلية وردت من مشرع نقبلها ونعمل بها .
    سوف أشرح لك إن شاء الله لكن هذه المرة من قولك لا من قولي.

    أنت أخي الفاضل تدعي أن الواقعة المشار إليها عقوبة أصلية بقولك :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    وهي عقوبة أصلية وردت من مشرع نقبلها ونعمل بها

    ثم تقول
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    إن شاء الله تعالى إذا قابلنا الاعداء في معركة وقام أحدنا وقال اليوم تستحل الحرمة نعاقبه بالعقوبة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ونسحب منه اللواء ..هذا

    لكن لوقالها القائل وليس معه لواء ماذا نصنع معه ؟!
    يعفى عنه ! أم نحضرله لواء ثم ننزعه منه ؟!
    فإن كانت الأولى لزمك القول أن العقوبة الأصلية لا تطبق عليه وهذا محال ، لأن العقوبة الأصلية لا بد أن تطبق على الجميع .
    وإن كانت الثانية فهذا ليس عقاب بل شرف له أن يتسلم له اللواء دقيقة يتفاخر به أبدَ الدهر ، فإذا كان شرف له خرج عن معنى العقوبة .

    أرأيت أخي العزيز أنه حكم بديله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسس هذا الحكم على سعد رضي الله عنه لمصلحة قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    ثم إن الحكم البديل يكون مخصوصاً لكل فرد على حسب حاله بمايردعه ويصلحه ، ونعرفه من المصلحة المرجو تحقيقها.
    فإذا كنت تعتقد أن كل حكم شرعي يستنبط منه مصلحة ، لا بد النص على كل مصلحة؛ لزمك القول بعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدم النص على كل منكر وعدم النص على كل معروف ، وهذا محال .

    أنا أجزم أن الإمام الشاطبي سوف يحل لك الإشكال فهو إمام المقاصد الشرعية اقرأ لهذا الرجل .

    ويقال أن فكرة روح القوانين لمونتيسكيو فيلسوف قانوني فرنسي مقتبسه من روح المقاصد بشكل عام .

    وشكراً للجميع وبالأخص سعادة الاستاذ سيادة القانون ،الشيخ ياسر ، الدكتور ناصر .

    وإلى لقاء آخر في موضوع آخر .
    التعديل الأخير تم بواسطة المدعي العام ; 07-01-2011 الساعة 07:15 AM

  8. #68
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    02-06-2009
    المشاركات
    69

    افتراضي

    أخي الشيخ ياسر البلوي حفظه الله .
    اعجبتني عبارتك التالية :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    بعد هذا نقول : عند دراستنا لمقاصد الشريعة يجب أن تكون مبادئ الشريعة وحكم الشريعة ومقاصدها هي الحاكمة ليست المحكومة


    وأنظر إلى ما يقوله الشيخ عبدالقادر عوده رحمه الله عندما أراد إدخال الفقه الإسلامي الواسع على المبدأ القانوني الضيّق " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " ماذا قال رحمه الله :
    أقرأ حفظك الله :


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    منقول..........

    التشريع الجنائي في الإسلام ، اسم المؤلف: عبد القادر عودة (المتوفى : 1373هـ) الوفاة: 1373 من ص 157 حتى ص 165 ج 1

    التعزير للمصلحة العامة: القاعدة العامة في الشريعة أن التعزير لا يكون إلا في معصية، أي في فعل محرم لذاته منصوص على تحريمه، ولكن الشريعة تجيزاستثناء من هذه القاعدة العامة أن يكون التعزير في غير معصية ، أي فيما لم ينص على تحريمه لذاته إذا اقتضت المصلحة العامة التعزير((1)).والأفعال والحالات التي تدخل تحت هذا الاستثناء لا يمكن تعيينها ولا حصرها مقدماً؛ لأنها ليست محرمة لذاتها، وإنما تحرم لوصفها، فإن توفر فيها الوصف فهي محرمة وإن تخلف عنها الوصف فهي مباحة، والوصف الذي جعل علة للعقاب هو الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام، فإذا توفر هذا الوصف في فعل أو حالة استحق الجاني العقاب، وإذا تخلف الوصف فلا عقاب، وعلى هذا يشترط في التعزير للمصلحة العامة أن ينسب إلى الجاني أحد أمرين:(1) أنه أرتكب فعلاً يمس المصلحة العامة أو النظام العام.(2) أنه أصبح في حالة تؤذي المصلحة العامة أو النظام العام.فإذا عرضت على القضاء قضية نسب فيها للمتهم أنه أتى فعلاً يمس المصلحة العامة أو النظام العام، أو أصبح في حالة تؤذي المصلحة العامة أو النظام العام، وثبت لدى المحكمة صحة ما نسب إلى المتهم لم يكن للقاضي أن يبرئه، وإنما عليه أن يعاقب على ما نسب إليه بالعقوبة التي يراها ملائمة من بين العقوبات المقررة للتعزير، ولو كان ما نسب إلى الجاني غير محرم في الأصل ولا عقاب عليه لذاته.(أهـ)


    ومن أمثلة التعزير للمصلحة العامة تأديب الصبيان على ترك الصلاة والطهارة، وتأديبهم على ما يأتون من أفعال تعتبرها الشريعة جرائم، مع أن هذه الأفعال لا تعتبر جرائم في حق الصبيان غير المميزين؛ لأنهم ليسوا أهلاً للتكليف، فلا يعتبر إقدامهم على هذه الأفعال عصياناً، ولا تعتبر أفعالهم معاصي((1))، ومن ثم فهم لا يعاقبون بالعقوبات المقررة لها، ولكنهم يعزرون لحماية المصلحة العامة - يقصد تدبير أو عقوبة بديلة أو ..أو ..الله أعلم - ومن أمثلة التعزير للمصلحة العامة منع المجنون من الاتصال بالناس إذا كان في اتصاله بهم ضرر عليهم، وحبس من شهر بإيذاء الناس ولو لم يقم عليه دليل أنه أتى فعلاً معيناً.(أهـ)

    ونظرية التعزير للمصلحة العامة تسمح باتخاذ أي إجراء، لحماية أمن الجماعة وصيانة نظامها من الأشخاص المشبوهين والخطرين، ومعتادي الإجرام، ودعاة الانقلابات والفتن، والنظرية بعد ذلك تقوم على قواعد الشريعة العامة التي تقضي بأن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام وأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

    107 - سلطة القاضي في التعزير للمصلحة العامة ليست تحكمية: قلنا: إن الحالات التي يُعزَّر فيها على فعل لم ينص على تحريمه بذاته من قبل لا يمكن حصرها، وإن القاضي ليس له أن يحكم بالعقوبة في الحالة التي تعرض عليه إلا إذا كان فيها ما يمس النظام العام أو صالح الجماعة، فإن لم تكن كذلك قضى بالبراءة، وإذا عاقب فليس له أن يعاقب إلا بإحدى عقوبات التعزير، فسلطة القاضي إذن ليست مطلقة ولا تحكمية، وإنما هي مقيدة بقيود بينتها الشريعة وأوجبت توفرها.


    108 - لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في هذا النوع من التعزير: فالشريعة إذن لم تخرج على القاعدة القائلة بأن لا جريمة ولا عقوبة بلا نص، وإنما تساهلت في تطبيقها على هذا النوع من الجرائم أكثر مما تساهلت في تطبيقها على جرائم التعزير العادية - لعل الشيخ رحمه الله اضطر إلى قوله تساهلت حتى يخرج من الاشكال - فبدلاً من أن تنص على الفعل المكون للجريمة وتحدد له عقوبة مقدرة كما فعلت في جرائم الحدود أو جرائم القصاص والدية، وبدلاً من أن تنص على الفعل المحرم وتعينه ثم تترك القاضي أن يعاقب عليه بالعقوبة التي يراها ملائمة من بين العقوبات المقررة للتعزير، جاءت بدلاً من هذا كله تقرر: أن كا فعل أو حالة تمس نظام الجماعة أو مصلحتها يعاقب عليها بالعقوبة التي يراها القاضي ملائمة من العقوبات المقررة للتعزير.(أهـ)


    ويستدل الفقهاء أيضاً على مشروعية التعزير للمصلحة العامة بما فعل عمر رضي الله عنه بنصر بن حجاج، فقد كان عمر يعس في المدينة فسمع امرأة تقول:هل من سبيل لخمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ فدعا عمر نصر بن حجاج، فوجده شاباً حسن الصورة فحلق رأسه فازداد جمالاً، فنفاه إلى البصرة، خشية أن تفتتن النساء بجماله، مع أنه لم ينسب إليه أنه ارتكب فعلاً محرماً ووجه الاستدلال أن النفي عقوبة تعزيرية وقعها عمر على نصر بن حجاج لأنه رأى أن وجوده في المدينة ضار بصالح الجماعة مع أن جماله هو الذي أوجده في هذه الحالة، ومع أنه لم يقصد الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام.

    قلت لعل الشيخ رحمه الله جعل التدابير الاحترازية من العقوبات التعزيرية وهذا ظاهر في تعبيراته رحمه الله.
    واللازم العقلي والمنطق السليم والاستنتاج الأصولي يوضح أن الشيخ غفر الله له يرى أن الأحكام البديله من المصلحة العامة لو كان هذا المفهوم دارج في عصره من العقوبات التعزيرية .
    التعديل الأخير تم بواسطة المدعي العام ; 07-01-2011 الساعة 03:51 PM

  9. #69
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    يقصد بها نصوص عقابية
    النصوص الشرعيّة العقابيّة من الكتاب والسنة والأنظمة فقط والتي تحدد السلوك الذي يعد جريمة وتكون محلاً للعقاب ولا ُيعرف ذلك إلا بنصوص الكتاب أو السنة أو الأنظمة فقط .
    لا علاقة لها
    بنص إجرائي
    هو نص المادة (201) من نظام الإجراءات الجزائية :
    ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع.
    الذي يتكلم عن الحكم
    أخي الكريم ..بقليل ٍ من التركيز نفهم بعضنا .
    مبدأ الشرعية كما أنا وأياك متفقين تقرر في نص المادة 38 "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص شرعي أو نظامي" ومتفقين أيضاً على أن مبدأ الشرعية لا بد له من مصادر يستمد من خلالها شرعية الجريمة والعقاب ..هذه المصادر هي التي لم نتفق عليها ..أنت ترى أن المصادر هي النص الشرعي والنظامي فقط ..وأنا أقول لك بهذا الفهم لا بل هناك مصادر أخرى نصت عليها المادة 201 وسأبسطها لك على النحو التالي :
    1- لديك مبدأ الشرعية فقط بالنص الشرعي وأنت قلت فيما سبق أن النص الشرعي يختلف عن الدليل الشرعي ، النص الشرعي قران وسنة ، والدليل الشرعي اجماع وقياس ومصلحة مرسلة وغيرها من المتفق عليه والمختلف عليه.
    2- المادة 201 ترى أن الاجماع على غير ماتراه أنت هو لديها بمنزلة النص الشرعي وذلك لأنها سوات الاجماع مع القران والسنة وأعتبرته نصاً ولم تعتبره دليلاً شرعياً وحسب..ولو تأملات في نص المادة وجدته " ينقض الحكم اذا خالف نصاً من القران أو السنة أو الاجماع" وهذا يعني أن الإجماع هو نص شرعيّ يتقرر من خلالها مبدأ الشرعية المنصوص عليها في المادة 38.
    3- قلت أن المادة 201 هو نص إجرائي يتعلق بالحكم وليس له علاقة بمبدأ الشرعية ونحن نخالفك هذا الرأي ونقول لك : لا ينال من كونه النص المقرر له اجرائي عن كونه مصدراً للحكم القضائي..ومبدأ الشرعية كيف لك أن تبرزها الى الوجود سواء بالمخالفة هذا المبدأ أو بالاتفاق معه مالم يكن ذلك عن طريق حكم قضائي ..والحكم القضائي لا يستمد الا من مصادر وإذا كان مبدأ الشرعية لا يقرر الا بحكم يستمد من مصدر فهذا يستحيل معه أن تعزل الاجماع وهو مقرر بنص من كونه مصدر لمبدأ الشرعية لدينا وذلك لأنه يستحيل أن تلغي حكم قرره الاجماع بحجة أن في ذلك تعارض لمبدأ الشرعية لأنه لا يمكن أن تلغيه وقد تقرربقوة النص القانوني"النظامي" .
    4- الآبعد من ذلك قلنا لك فيما سبق أن نص المادة الأولى من نظام الاجراءات الجزائية لا يمكن أن تقرأ منفردة دون نص المادة 201 وخلصنا فيما سبق الى أن القضايا المعروضة في القضاء الجنائي السعودي لا يطبق عليها الا القران والسنة والاجماع كمصادر موضوعية تحدد الجرائم والعقاب وأن أي حكم يخالف هذه المصادر هي عقوبات باطلة .
    نخلص مما تقدم :
    1- أن المصادر الموضوعية للحكم الجنائي السعودي والذي يحدد التجريم والعقاب هي ثلاث مصادر لا رابع لها : القران والسنة والاجماع.
    2- أن أختلاق عقوبة أو تكييف فعلاً ما على أنه جريمة لم تنص عليها هذه المصادر هو حكم يخالف مبدأ الشرعية المنصوص عليها في المادة 38 ولا ينال من ذلك قولك بأنه التقسيم الفقهي لا يجعل من الاجماع نصاً شرعياً بل دليلاً شرعياً وذلك لأن المنظم السعودي جعل الاجماع مصدراً من مصادر الحكم القضائي الجنائي وسماه "نصاً" والاجماع بلا شك "شرعي" لا نظامي وبتالي يدخل في مظلة النص الشرعيّ المنصوص عليها في المادة 38 .
    3- تقرأ المادة 38 بدلالة النص 201 على أنه "لا جريمة ولا عقوبة بلا نص من القران أو السنة أو الاجماع أو النص النظامي"..وأي محاولة لتفسير النص رغم ووضحها يعني الدعوة الى مزيد من التعقيد والتضارب.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    لكن لوكان القول قولك ، فإذا خالف نص نظامي فلا ينقض ....فهل هذا صحيح ؟!!!!!!
    كيف لا ينقض والمادة الأولى تنص على أن القضايا المعروضة تطبق عليها النصوص الجزائية القانونية؟! لكن على العكس لو كان القول قولك وهو الاقتصار على قرأة نص المادة الأولى منفرداً لقلنا لا يطبق الاجماع على القضايا المعروضة أمام القضاء وكيف لا يطبق ومخالفته يعني نقض الحكم ؟!!!
    قليلاً من التركيز بارك الله فيك.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    لكن لوقالها القائل وليس معه لواء ماذا نصنع معه ؟!
    يعفى عنه ! أم نحضرله لواء ثم ننزعه منه ؟!
    فإن كانت الأولى لزمك القول أن العقوبة الأصلية لا تطبق عليه وهذا محال ، لأن العقوبة الأصلية لا بد أن تطبق على الجميع .
    وإن كانت الثانية فهذا ليس عقاب بل شرف له أن يتسلم له اللواء دقيقة يتفاخر به أبدَ الدهر ، فإذا كان شرف له خرج عن معنى العقوبة .
    يارجل أنت الى الان متوقف عند نزع اللواء ؟! للمرة الألف نقول لك ليس لها علاقة في العقوبات البديلة وليس لها علاقة في عقوبة الاذان على المتستر على جريمة السرقة؟! لماذا تصر على هذه الواقعة ؟!
    يا أخي يستحيل عقلاً ونقلاً تأتي بدليل يخص واقعة معينة بعينها وتلبسها على واقعة أخرى على كذا الدنيا بتكون عبث في عبث !!
    وينك عن مبدأ الشرعية والتي تتهمني بنحرها ؟!

    بارك الله فيك وشكراً لك.
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  10. #70
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    02-06-2009
    المشاركات
    69

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة

    أخي الكريم ..بقليل ٍ من التركيز نفهم بعضنا .
    مبدأ الشرعية كما أنا وأياك متفقين تقرر في نص المادة 38 "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص شرعي أو نظامي" ومتفقين أيضاً على أن مبدأ الشرعية لا بد له من مصادر يستمد من خلالها شرعية الجريمة والعقاب ..هذه المصادر هي التي لم نتفق عليها ..أنت ترى أن المصادر هي النص الشرعي والنظامي فقط ..وأنا أقول لك بهذا الفهم لا بل هناك مصادر أخرى نصت عليها المادة 201 وسأبسطها لك على النحو التالي :
    1- لديك مبدأ الشرعية فقط بالنص الشرعي وأنت قلت فيما سبق أن النص الشرعي يختلف عن الدليل الشرعي ، النص الشرعي قران وسنة ، والدليل الشرعي اجماع وقياس ومصلحة مرسلة وغيرها من المتفق عليه والمختلف عليه.
    2- المادة 201 ترى أن الاجماع على غير ماتراه أنت هو لديها بمنزلة النص الشرعي وذلك لأنها سوات الاجماع مع القران والسنة وأعتبرته نصاً ولم تعتبره دليلاً شرعياً وحسب..ولو تأملات في نص المادة وجدته " ينقض الحكم اذا خالف نصاً من القران أو السنة أو الاجماع" وهذا يعني أن الإجماع هو نص شرعيّ يتقرر من خلالها مبدأ الشرعية المنصوص عليها في المادة 38.
    3- قلت أن المادة 201 هو نص إجرائي يتعلق بالحكم وليس له علاقة بمبدأ الشرعية ونحن نخالفك هذا الرأي ونقول لك : لا ينال من كونه النص المقرر له اجرائي عن كونه مصدراً للحكم القضائي..ومبدأ الشرعية كيف لك أن تبرزها الى الوجود سواء بالمخالفة هذا المبدأ أو بالاتفاق معه مالم يكن ذلك عن طريق حكم قضائي ..والحكم القضائي لا يستمد الا من مصادر وإذا كان مبدأ الشرعية لا يقرر الا بحكم يستمد من مصدر فهذا يستحيل معه أن تعزل الاجماع وهو مقرر بنص من كونه مصدر لمبدأ الشرعية لدينا وذلك لأنه يستحيل أن تلغي حكم قرره الاجماع بحجة أن في ذلك تعارض لمبدأ الشرعية لأنه لا يمكن أن تلغيه وقد تقرربقوة النص القانوني"النظامي" .
    4- الآبعد من ذلك قلنا لك فيما سبق أن نص المادة الأولى من نظام الاجراءات الجزائية لا يمكن أن تقرأ منفردة دون نص المادة 201 وخلصنا فيما سبق الى أن القضايا المعروضة في القضاء الجنائي السعودي لا يطبق عليها الا القران والسنة والاجماع كمصادر موضوعية تحدد الجرائم والعقاب وأن أي حكم يخالف هذه المصادر هي عقوبات باطلة .
    نخلص مما تقدم :
    1- أن المصادر الموضوعية للحكم الجنائي السعودي والذي يحدد التجريم والعقاب هي ثلاث مصادر لا رابع لها : القران والسنة والاجماع.
    2- أن أختلاق عقوبة أو تكييف فعلاً ما على أنه جريمة لم تنص عليها هذه المصادر هو حكم يخالف مبدأ الشرعية المنصوص عليها في المادة 38 ولا ينال من ذلك قولك بأنه التقسيم الفقهي لا يجعل من الاجماع نصاً شرعياً بل دليلاً شرعياً وذلك لأن المنظم السعودي جعل الاجماع مصدراً من مصادر الحكم القضائي الجنائي وسماه "نصاً" والاجماع بلا شك "شرعي" لا نظامي وبتالي يدخل في مظلة النص الشرعيّ المنصوص عليها في المادة 38 .
    3- تقرأ المادة 38 بدلالة النص 201 على أنه "لا جريمة ولا عقوبة بلا نص من القران أو السنة أو الاجماع أو النص النظامي"..وأي محاولة لتفسير النص رغم ووضحها يعني الدعوة الى مزيد من التعقيد والتضارب.


    كيف لا ينقض والمادة الأولى تنص على أن القضايا المعروضة تطبق عليها النصوص الجزائية القانونية؟! لكن على العكس لو كان القول قولك وهو الاقتصار على قرأة نص المادة الأولى منفرداً لقلنا لا يطبق الاجماع على القضايا المعروضة أمام القضاء وكيف لا يطبق ومخالفته يعني نقض الحكم ؟!!!
    قليلاً من التركيز بارك الله فيك.


    يارجل أنت الى الان متوقف عند نزع اللواء ؟! للمرة الألف نقول لك ليس لها علاقة في العقوبات البديلة وليس لها علاقة في عقوبة الاذان على المتستر على جريمة السرقة؟! لماذا تصر على هذه الواقعة ؟!
    يا أخي يستحيل عقلاً ونقلاً تأتي بدليل يخص واقعة معينة بعينها وتلبسها على واقعة أخرى على كذا الدنيا بتكون عبث في عبث !!
    وينك عن مبدأ الشرعية والتي تتهمني بنحرها ؟!

    بارك الله فيك وشكراً لك.
    لا اتفق معك ؛ ونترك الحكم للمشاهد ؛وفق الله الجميع .

  11. #71
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    أخي الشيخ ياسر البلوي حفظه الله .
    اعجبتني عبارتك التالية :


    وأنظر إلى ما يقوله الشيخ عبدالقادر عوده رحمه الله عندما أراد إدخال الفقه الإسلامي الواسع على المبدأ القانوني الضيّق " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " ماذا قال رحمه الله :
    أقرأ حفظك الله :





    قلت لعل الشيخ رحمه الله جعل التدابير الاحترازية من العقوبات التعزيرية وهذا ظاهر في تعبيراته رحمه الله.
    واللازم العقلي والمنطق السليم والاستنتاج الأصولي يوضح أن الشيخ غفر الله له يرى أن الأحكام البديله من المصلحة العامة لو كان هذا المفهوم دارج في عصره من العقوبات التعزيرية .

    أخي الكريم المدعي العام لو رجعت الى ما أقتبسته ونقلت لنا عن الاستاذ عبدالقادر عوده رحمه الله لوجدت أن قال " أن كل فعل أو حالة تمس نظام الجماعة أو مصلحتها يعاقب عليها بالعقوبة التي يراها القاضي ملائمة من العقوبات المقررة للتعزير".

    الرجل يقول : العقوبات التعزيرة المقررة وقضاة العقوبات البديلة لا يرون ذلك هذا الاستشهاد يخالف ما أيدت به فضيلة الشيخ ياسر .

    عموماً أنظر لما يقول الاستاذ عبدالقادر عودة عن الاحكام البديلة وعن سلطة القاضي في الحكم بغير العقوبات التعزيرية المقررة والمعروفة والتي ليس منها الحكم على المجرم المتستر على السراق بعقوبة الاذان ..أنظر لما يقول في الجزء الأول ص 142 و143 يقول رحمه الله : " ولقد ظن البعض خطأ أن الشريعة الاسلامية لم تعين جرائم التعزير، وأنها تركت للقاضي تلك المهمة ،ورتبوا على هذا الظن الخاطئ [COLOR="red"]أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكمية [/-يعني بالمزاج يحكم على الجاني يأذن للصلاة عادي- [COLOR="red"]وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها -عاد هذي في الصميم أترك لكم التأمل في فحواها- وأنها متروكة لتقدير القاضي ، فإن رأى أن يعاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ، ومنطق هؤلاء باطل -ياترى من يقصد الاستاذ عبدالقادر رحمه الله- لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع.

    ولقد وقع هؤلاء في ظنهم الخاطىء ، نتيجة لسوء الفهم وقلة الاطلاع ..إلى أن قال : فمن جهل الاصطلاحات الشرعية ولم يدقق في الاطلاع على نصوص الشريعة ، فلا شك أنه لن يصل الى فهم كتب الشريعة فهماً صحيحاً وهذا هو الذي حدث فعلاً للقائلين : بأن الشريعة لم تحدد جرائم التعزير وعقوباتها ، فإنهم لم يفهوا ماكتبه الفقهاء في هذه المسألة على وجه الصحيح ، ولو فهموه على وجهه لعلموا أن الشريعة حددت الافعال المعتبرة معاصي وعينتها ، وأن الشريعة توجب على القاضي وقبل كل شيء أن يبحث عما إذا كان الفعل المنسوب الى الجاني معصية بحسب نصوص الشريعة أو لا ، فإن وجده معصية بحيث إن كانت التهمة ثابته قبل الجاني أم لا ، [/COLOR فإن كانت ثابت عاقبة بأحدى العقوبات التي وضعتها الشريعة للتعزير- والله لو تلفون كتب الفقه ماتجدون عقوبات بديلة تجعل من الجاني مؤذناً- إلى أن قال : بشرط أن تكون عقوبة ملائمة في نوعها وكمها للجريمة والمجرم ...إلى أن قال : أما اذا وجد القاضي أن الفعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعاقب على معصية بعقوبة لم تقررها الشريعة والا كان محرماً ما أحله الله ، مبيحاً ماحرمه وقائلاً على الله بغير علم" أنتهى كلامه رحمه الله .

    هذه رسالة من الاستاذ عبدالقادر عودة لكل من يدعي أن للعقوبات البديلة وجود في الشريعة الاسلامية وهي رسالة الى كل قضاة الأحكام البديلة والى كل من يقول على الله بغير علم ..هذا الرسالة ناقلها العبد الفقير الى عفو ربه "سيادة القانون" وعلى من يجادل بغير علم أن يرد على الاستاذ عبدالقادر عودة شخصياً ...سلام عليكم .
    التعديل الأخير تم بواسطة سيادة القانون ; 07-01-2011 الساعة 07:42 PM
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  12. #72
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    [justify]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    يا أخي الفاضل ، هداك الله ومشكلتك، كيف استنبطت من مشاركتي السابقة أني أنكر مبدأ الشرعيّة في الشريعة .
    حقيقة هذا مشكلتك أنت وليست مشكلتي ،
    ومن يقرأ مشاركتي أدناه يتضح له ذلك .


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هل وجهت لي هذا الحديث
    فإذا كنت تقصدني فلدعواك أقول
    آمين وإياك هدى الله ومن قال لك : أن مشكلتي في مبدأ الشرعية وأنني فهمت من قولك مافهمت , مشكلتنا مع البعض عجباً من تقريراتهم بشأن مبدأ الشرعية بأمور لم ينزل الله بها من سلطان وهي ما قصدته بمداخلتي عن مبدأ الشرعية . هناك من يظن أن نظريات القانون الغربي قرآناً أنزل ويريد المفهوم الغربي المتطرف بالنصية هو الحاكم على شرعية العقاب والتجريم في الشريعة الاسلامية . فيحصر التعزيرات بتعزيرات يعدها عداً. وواضح جداً الحيدة وانعدام التجرد العلمي وإدخال الشخصنة في النقاش وعدم احترام المناقش.
    ولذا وبعد النقاش الذي مضى بيننا في الأيام السابقة لوحظ علينا كثرة الاستطرادات المشتتة وإعتماد الأسلوب الإنشائي , وأسوأ ما يزعج في الأسلوب الانشائي المقالي في الحديث عن مسألة علمية أنه أكبر مشتت للذهن.
    فصدقاً أغلب النصوص الطويلة والمدخلات الطويلة تحتاج إلى جهد ذهني ووقت لقرائتها بتفحص . لذا نود الزبدة .
    ونود أن نرتقي قليلاً ليتحدث كلاً منّا بعلم وليبين لنا كل باحث مأخذه فيما يقرره بإختصار شديد ويعطينا الزبدة , وينقل لنا من المصادر مباشرة. ويرتب لنا مداخلته . ونتمنى أن نبتعد عن الغلظة في المناقشة .[/justify]
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 07-01-2011 الساعة 08:04 PM

  13. #73
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    حديثي السابق عن الاحتجاج بمبدأ الشرعية وفق مفهوم سعادة أخي سيادة القانون لأبين مشكلتنا وربما تكون مشكلة أخي المدعي العام


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    [justify]
    مبدأ الشرعية في التشريع الجنائي
    أي مصدر الصفة غير المشروعة للفعل هو نص القانون ويقال لهذا النص التجريم " وهو في نظر القانون الجزائي يشمل قانون العقوبات والقوانين المكملة له والقوانين الجزائية الخاصة . وبالتالي يحدد في كل نص الشروط التي يتطلبها في الفعل كي يخضع لهذا النص ويستمد منه الصفة غير المشروعة ويحدد العقوبة المقررة لهذا الفعل وبالتالي فان القاضي لا يستطيع أن يعتبر فعلاً معنياً جريمة إلا إذا وجد نصاً يجرم هذا الفعل فإذا لم يجد مثل هذا النص فلا سبيل إلى اعتبار الفعل جريمة ولو اقتنع بأنه مناقض للعدالة أو الأخلاق أو الدين . و أساس هذا المبدأ هو حماية الفرد و ضمان حقوقه و حريته و ذلك بمنع السلطات العامة من اتخاذ أي إجراء بحقه ما لم يكن قد ارتكب فعلا ينص القانون عليه و فرض على مرتكبيه عقوبة جزائية . وهذه القاعدة تلتقي بذورها الأولى في مفهوم الشريعة الإسلامية لمبدأ الشرعية فمن القواعد الأصولية في الشريعة الإسلامية أنه : " لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص " أي أن أفعال المكلف المسؤول لا يمكن وصفها بأنها محرمة مادام لم يرد نص بتحريمها ولا حرج على المكلف أن يفعلها أو يتركها حتى ينص على تحريمها ونفهم من ذلك بأنه لا يمكن اعتبار فعل أو ترك جريمة إلا بنص صريح يحرم الفعل أو الترك فإذا لم يرد نص يحرم الفعل أو الترك فلا مسؤولية ولا عقاب على فاعل أو تارك . والمعنى الذي يستخلص من هذا الكلام هو أن قواعد الشريعة الإسلامية تقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهذه القاعدة في الشريعة لا تتنافى مع العقل والمنطق و تستند مباشرة على نصوص صريحة في هذا المعنى ومنها : قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) وقوله تعالى : ( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته) و قوله تعالى : ( و إن من أمة إلا خلا فيها نذير). وغيرها من النصوص قاطعة بأنه لا جريمة إلا بعد بيان ولا عقوبة إلا بعد إنذار ، ونجد أن تطبيق هذه القاعدة على الجرائم ولكن لم يطبق تطبقا واحدا في كل الجرائم حيث طبق تطبيقا دقيقا في جرائم الحدود و القصاص بخلاف جرائم التعازير فلم يطبق بتلك الصورة والسبب في ذلك أن المصلحة العامة وطبيعة التعازير تقتضي ذلك .
    ميزة الشريعة الاسلامية عن الشرائع الوضعية في فقه العقوبات
    النصوص قاطعة بأنه لا جريمة إلا بعد بيان ولا عقوبة إلا بعد إنذار ، ونجد أن تطبيق هذه القاعدة على الجرائم ولكن لم يطبق تطبقا واحدا في كل الجرائم حيث طبق تطبيقا دقيقا في جرائم الحدود و القصاص بخلاف جرائم التعازير فلم يطبق بتلك الصورة والسبب في ذلك أن المصلحة العامة وطبيعة التعازير تقتضي ذلك .

    فالشريعة الاسلامية في تقريرها لمفهومها الخاص حول هذا المبدأ لرعاية مصالح العباد , قد سبقت القوانين الوضعية التي لم تعرف هذه القاعدة إلا في عام 1216 في إنكلترا و إن كان هذا المبدأ غير معمول به في انكلترا بالمفهوم المعروف به في الحقوق اللاتينية . ففي انكلترا لا يوجد دستور مكتوب ولا قانون عقوبات مكتوب وبإمكان القاضي أن يعتبر أي سلوك لا اجتماعي جريمة و لكن المشرع بدأ منذ أوائل هذا القرن بسن قوانين جزائية خاصة مثل ( قانون القتل –قانون السرقة ) و بالتالي حد من سلطة القاضي في خلق جرائم جديدة. إلا أن النشأة الحقيقة لهذا المبدأ في القوانين الوضعية كان في القرن الثامن عشر حيث ظهر نتيجة للانتقادات الشديدة من قبل الفلاسفة والفقهاء لتسلط القضاة وتحكمهم في الأحكام حيث كان القضاة متأثرين بالنواحي الخلقية والدينية فكان أحكامهم يخلط بين الجريمة الجنائية والمعصية الدينية والرذيلة الخلقية فظهر هذا المبدأ بصورة واضحة في الولايات المتحدة الأمريكية وظهر في إعلان الحقوق عام 1774 وقد عرف هذا المبدأ في قانون العقوبات النمساوي الصادر عام 1787 إلا أنه أعلن لأول مرة بعد قيام الثورة الفرنسية في شرعية حقوق الإنسان عام 1789 ثم نص عليه القانون الفرنسي عام 1810 ثم انتقلت هذه القاعدة إلى غيره من التشريعات الوضعية ثم أخذت به الدساتير و القوانين في العالم ثم أخذت به الأمم المتحدة في البيان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون الأول 1948 .

    سبب دخولنا في التفصيل حول مبدأ الشرعية :
    هل المبدأ يتعارض مع فكرة نقل تجربة البدائل في المملكة ؟ واستدراكات على المفهوم الغربي لمبدأ الشرعية الجنائية .


    1- لا يصح مطلقاً التحجج بمنع نقل تجربة البدائل والإلزام ببدائل السجن في القضاء الجزائي بحجة (مبدأ الشرعية) لعدم التعارض في الأصل حيث لا يمكن تقيد سلطة القضاة إلا بوضع نصوص مكتوبة محددة في النظام تنص على الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها .و لاتوجد حتى هذه الساعة مدونة خاصة أو لوائح خاصة بهذا الأمر فالنظام الجنائي والجزائي في الجزاء العام والتعازير العامة في القضاء السعودي غير مقنن إلا ما ورد في بعض الأنظمة (كنظام مكافحة المخدرات , والرشوة والجرائم المعلوماتية, ونظام غسيل الأموال ) .

    2- عدم قدرة المشرع على الإلمام بكافة الوقائع والأفعال: وبالتالي يؤدي إلى جمود القاعدة القانونية، وهو ما يجعلها غير قادرة على مسايرة التطور في المجتمع، حيث أنتقد المبدأ بأنه مبدأ جامد لأنه لا يستطيع مواكبة التطورات والمستجدات التي تطرأ على المجتمع بحيث تظهر أفعال جديدة مخلة بأمن ونظام المجتمع ولم ينص القانون على تجريمه , و يزداد هذا الأمر صعوبة في العصر الحديث حيث خلفت الحضارة الإنسانية المتشعبة و الحياة الاجتماعية,أنه يفسح المجال أمام المجرمين للتهرب من المسؤولية الجزائية حيث أن المبدأ يجعلهم يستفيدون من الثغرات الموجودة في القانون.

    3- أضف إلى ذلك أن تقييد سلطة القاضي وعدم قدرته على التوسع في التفسير يجعله عاجزاً عن معاقبة بعض الأفعال التي لا توجد نصوص لتجريمها , لتجدد الحوادث وتطور الأساليب الإجرامية .

    4- نجد العديد من فقهاء القانون لديهم آراء في هذا النقد فيرى بعضهم أن التشريع لا يستطيع أبداً أن يحدد بدقة ما هو أفضل وأعدل للجميع .

    5- عدم أخلاقية المبدأ فقد وصم بأنه غير أخلاقي، حيث يمتنع عن توقيع العقوبة في حالة عدم وجود النص، وهذا الفعل شكل خطراً على النظام الاقتصادي وسلامة الأفراد في المجتمع.

    6- هذا المبدأ يعجز عن على معاقبة الأشخاص الذين لديهم الخبرة الكافية التي تمكنهم من الاستفادة من الثغرات القانونية، والتي عن طريقها يرتكبون بعض الأفعال الجديرة بالحماية الجنائية، ومع ذلك لا تستطيع العدالة معاقبتهم على هذه الأفعال نظراً لعدم وجود نص قانوني صريح لمعاقبتهم.

    11- من الانتقادات التي وجهت للمبدأ تحديده للجريمة والعقوبة دون النظر إلى شخصية الجاني ودوافع ارتكاب الجريمة بل يهتم بدرجة خطورة الجريمة، غير أنه من ناحية الواقعية لا يستطيع المشرع أن يعرف مسبقاً درجة الخطورة بل القاضي هو الذي يستطيع تحديدها من خلال الوقائع، وعليه يرون أن التمسك بهذا المبدأ يجعل القاضي مجرد إله، لذا فإن المبدأ يتعارض ومبدأ تفريد العقوبة، ومن أول المنتقدين للمبدأ أنصار المدرسة التقليدية الذين يؤمنون بمبدأ الجبرية، حيث يرون أن الشخص الذي يحمل بعض الصفات الإجرامية وعوامل نفسية واجتماعية معينة سيكون مجرماً في المستقبل، وعليه فيجب إعطاء القاضي سلطة تقديرية واسعة حسب ظروف كل مجرم ودرجة خطورته.

    12- أن في تطبيقه الصارم يؤدي حتما إلى تغليب مصلحة الفرد المجرم على مصلحة الجماعة بحيث يستفيد من الفجوات القانونية التي تعترض التشريع القائم في حين يجب تغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد و ذلك باللجوء إلى القياس . وقد عملت العديد من الدول على التخفيف من حدة المبدأ، وذلك بإعطاء سلطة تقديرية للقاضي وإصدار السلطة التنفيذية للقرارات واللوائح خصوصاً فيما يتعلق بالمخالفات، وقد ترتب على ذلك محاولة بعض الدول الخروج عن المبدأ، ومثال ذلك الاتحاد السوفيتي في قانونها الصادر سنة 1926، وألمانيا في فترة الحكم النازي، إلا أنه بعد الموازنة رأت الرجوع للأخذ بالمبدأ .


    شرعية منحى البدائل في الجزاء العام في المملكة العربية السعودية

    المستند النظامي الخاص لنقل تجربة البدائل إلى القضاء الجزائي العام هو تعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني /لرئيس مجلس الوزراء رقم 1/ 5/ 42735/ 2س وتأريخ 1/1430هـ الالحاقي لتعميم سموه الكريم رقم 1/5 / 23359/ م ب وتأريخ 10/4/ 1430هـ المشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم / 2523/م ب وتأريخ 19/3/1430هـ والمتضمن : تشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن ، المالية والبدنية والاجتماعية ، والتدابير المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض ، وغيرها مما يمكن تطبيقه من بدائل ، من قبل المحاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام لمتركبي المخالفات لأول مرة .

    فتجربة نقل البدائل وتوسيعها لاقت كل الترحيب من ولاة الأمور ووجهوا باعتماد البدائل كخيار واسع للقضاة عند إصدارهم لأحكامهم الجزائية كمبدأ إعلان سياسي بقبول بوثيقة "الرياض" بشأن التدابير البديلة للعقوبات المقيدة للحرية كوثيقة استرشادية , ولم يخرج نظام محدد لحدود وصلاحيات القضاة بهذا الشأن إلا أنه من الظاهر أن نظام وقف تنفيذ العقوبة في الحق العام وفق مشروطيات معينة سيخدم إتجاه تعميم تجربة البدائل في القريب العاجل. وحيث لاتوجد حتى هذه الساعة مدونة خاصة أو لوائح خاصة بهذا الأمر فالنظام الجنائي والجزائي من أصله لدينا غير مقنن إلا ما ورد في بعض الأنظمة (كنظام مكافحة المخدرات , والرشوة والجرائم المعلوماتية , ونظام المحاكمات العسكرية , ونظام غسيل الأموال ) ممايجعل عبء توسيع هذه الممارسة منوطة بالقضاة في القضاء الجزائي بالمملكة لسلطتهم التقديرية التعزيرية الواسعة.
    [/justify]
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 07-01-2011 الساعة 08:35 PM

  14. #74
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    أخي الشيخ ياسر البلوي حفظه الله .
    اعجبتني عبارتك التالية :

    وأنظر إلى ما يقوله الشيخ عبدالقادر عوده رحمه الله عندما أراد إدخال الفقه الإسلامي الواسع على المبدأ القانوني الضيّق " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " ماذا قال رحمه الله :
    أقرأ حفظك الله :
    التشريع الجنائي في الإسلام ، اسم المؤلف: عبد القادر عودة (المتوفى : 1373هـ) الوفاة: 1373 من ص 157 حتى ص 165 ج 1


    قلت لعل الشيخ رحمه الله جعل التدابير الاحترازية من العقوبات التعزيرية وهذا ظاهر في تعبيراته رحمه الله.
    واللازم العقلي والمنطق السليم والاستنتاج الأصولي يوضح أن الشيخ غفر الله له يرى أن الأحكام البديله من المصلحة العامة لو كان هذا المفهوم دارج في عصره من العقوبات التعزيرية .

    شكراً لك أخي المدعي العام
    مداخلتك هذه في الصميم ورائعة جداً واستدلال دقيق وتوجيه محكم وتركيز في موضوع البحث , فما أوضح عبارات عبدالقادر عودة رحمه الله وما أدق تقريراته ونود من إخواننا أن يفرح بها فرح الأم برؤية وليدها المفقود في الحرب.
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 07-01-2011 الساعة 08:40 PM

  15. #75
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    02-06-2009
    المشاركات
    69

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    [justify][/justify][justify][/justify][justify]

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هل وجهت لي هذا الحديث
    فإذا كنت تقصدني فلدعواك أقول
    آمين وإياك هدى الله ومن قال لك : أن مشكلتي في مبدأ الشرعية وأنني فهمت من قولك مافهمت , مشكلتنا مع البعض عجباً من تقريراتهم بشأن مبدأ الشرعية بأمور لم ينزل الله بها من سلطان وهي ما قصدته بمداخلتي عن مبدأ الشرعية . هناك من يظن أن نظريات القانون الغربي قرآناً أنزل ويريد المفهوم الغربي المتطرف بالنصية هو الحاكم على شرعية العقاب والتجريم في الشريعة الاسلامية . فيحصر التعزيرات بتعزيرات يعدها عداً. وواضح جداً الحيدة وانعدام التجرد العلمي وإدخال الشخصنة في النقاش وعدم احترام المناقش.
    ولذا وبعد النقاش الذي مضى بيننا في الأيام السابقة لوحظ علينا كثرة الاستطرادات المشتتة وإعتماد الأسلوب الإنشائي , وأسوأ ما يزعج في الأسلوب الانشائي المقالي في الحديث عن مسألة علمية أنه أكبر مشتت للذهن.
    فصدقاً أغلب النصوص الطويلة والمدخلات الطويلة تحتاج إلى جهد ذهني ووقت لقرائتها بتفحص . لذا نود الزبدة .
    ونود أن نرتقي قليلاً ليتحدث كلاً منّا بعلم وليبين لنا كل باحث مأخذه فيما يقرره بإختصار شديد ويعطينا الزبدة , وينقل لنا من المصادر مباشرة. ويرتب لنا مداخلته . ونتمنى أن نبتعد عن الغلظة في المناقشة .[/justify]
    لا ليس موجه لفضيلتكم ؛ بل موجه لسعادة الاستاذ الفاضل سيادة القانون .

    و لا خلاف بيني وبينك في مبدأ الشرعية وإنما كان الخلاف مع سيادة القانون فيما يقول .

  16. #76
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    رد أخي الفاضل سيادة القانون رقم 68 وما تلاه , يتميز بالرقي جداً والتركيز في الموضوع
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 07-01-2011 الساعة 09:10 PM

  17. #77
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    لا ليس موجه لفضيلتكم ؛ بل موجه لسعادة الاستاذ الفاضل سيادة القانون .

    و لا خلاف بيني وبينك في مبدأ الشرعية وإنما كان الخلاف مع سيادة القانون فيما يقول .
    أخي الكريم المدعي العام ..أنت لا تخالفني وغيرك لا يخالفني وإنما الخلاف مع الباحثين القانونيين والشرعيين وعلى رأسهم الأستاذ عبدالقادر عودة -رحمه الله- وما أنا الا ناقلّ قرأ لهم وقرأ لكم ووجد بون شاسع في الفهم ..وحتى تعرف أن الخلاف مع الاستاذ عبدالقادر عودة إليك ما نسخته لك من كلامه سابقاً ..أتمنى أن تتأمل به وتعرضه على كل ردودك عليّ ويعرض غيرك ماقاله الاستاذ عودة على ردوده ومع قليلاً من التركيز والتفكير بهدوء سيعرف حجم المعضلة ..تفضل :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة

    أخي الكريم المدعي العام لو رجعت الى ما أقتبسته ونقلت لنا عن الاستاذ عبدالقادر عوده رحمه الله لوجدت أن قال " أن كل فعل أو حالة تمس نظام الجماعة أو مصلحتها يعاقب عليها بالعقوبة التي يراها القاضي ملائمة من العقوبات المقررة للتعزير".

    الرجل يقول : العقوبات التعزيرة المقررة وقضاة العقوبات البديلة لا يرون ذلك هذا الاستشهاد يخالف ما أيدت به فضيلة الشيخ ياسر .

    عموماً أنظر لما يقول الاستاذ عبدالقادر عودة عن الاحكام البديلة وعن سلطة القاضي في الحكم بغير العقوبات التعزيرية المقررة والمعروفة والتي ليس منها الحكم على المجرم المتستر على السراق بعقوبة الاذان ..أنظر لما يقول في الجزء الأول ص 142 و143 يقول رحمه الله : " ولقد ظن البعض خطأ أن الشريعة الاسلامية لم تعين جرائم التعزير، وأنها تركت للقاضي تلك المهمة ،ورتبوا على هذا الظن الخاطئ [COLOR="red"]أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكمية [/-يعني بالمزاج يحكم على الجاني يأذن للصلاة عادي- [COLOR="red"]وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها -عاد هذي في الصميم أترك لكم التأمل في فحواها- وأنها متروكة لتقدير القاضي ، فإن رأى أن يعاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ، ومنطق هؤلاء باطل -ياترى من يقصد الاستاذ عبدالقادر رحمه الله- لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع.

    ولقد وقع هؤلاء في ظنهم الخاطىء ، نتيجة لسوء الفهم وقلة الاطلاع ..إلى أن قال : فمن جهل الاصطلاحات الشرعية ولم يدقق في الاطلاع على نصوص الشريعة ، فلا شك أنه لن يصل الى فهم كتب الشريعة فهماً صحيحاً وهذا هو الذي حدث فعلاً للقائلين : بأن الشريعة لم تحدد جرائم التعزير وعقوباتها ، فإنهم لم يفهوا ماكتبه الفقهاء في هذه المسألة على وجه الصحيح ، ولو فهموه على وجهه لعلموا أن الشريعة حددت الافعال المعتبرة معاصي وعينتها ، وأن الشريعة توجب على القاضي وقبل كل شيء أن يبحث عما إذا كان الفعل المنسوب الى الجاني معصية بحسب نصوص الشريعة أو لا ، فإن وجده معصية بحيث إن كانت التهمة ثابته قبل الجاني أم لا ، [/COLOR فإن كانت ثابت عاقبة بأحدى العقوبات التي وضعتها الشريعة للتعزير- والله لو تلفون كتب الفقه ماتجدون عقوبات بديلة تجعل من الجاني مؤذناً- إلى أن قال : بشرط أن تكون عقوبة ملائمة في نوعها وكمها للجريمة والمجرم ...إلى أن قال : أما اذا وجد القاضي أن الفعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعاقب على معصية بعقوبة لم تقررها الشريعة والا كان محرماً ما أحله الله ، مبيحاً ماحرمه وقائلاً على الله بغير علم" أنتهى كلامه رحمه الله .

    هذه رسالة من الاستاذ عبدالقادر عودة لكل من يدعي أن للعقوبات البديلة وجود في الشريعة الاسلامية وهي رسالة الى كل قضاة الأحكام البديلة والى كل من يقول على الله بغير علم ..هذا الرسالة ناقلها العبد الفقير الى عفو ربه "سيادة القانون" وعلى من يجادل بغير علم أن يرد على الاستاذ عبدالقادر عودة شخصياً ...سلام عليكم .
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  18. #78
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    رد أخي الفاضل سيادة القانون رقم 68 وما تلاه , يتميز بالرقي جداً والتركيز في الموضوع
    منذ المشاركة رقم 1 في المنتدى لأخيك الفاضل سيادة القانون حتى المشاركة رقم 761 اللي هي هذيّ تتميز بالرقي "جداً" ودائماً ما تنصب على الموضوع وجميعها مشاركات هادفة وتحمل الفائدة ولله الحمد.
    أما فيما يخص الرد 68 فهو الأعز والأغلى على قلبيّ ولا تحاول أن تحشر يدك بين رأسي وتيجانه بإسقطات لا ينبغي أن تصدر منك ..فطريقك مسدودٌ مسدودٌ مسدود !.
    التعديل الأخير تم بواسطة سيادة القانون ; 07-01-2011 الساعة 10:48 PM
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  19. #79
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    02-06-2009
    المشاركات
    69

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    حديثي السابق عن الاحتجاج بمبدأ الشرعية وفق مفهوم سعادة أخي سيادة القانون لأبين مشكلتنا وربما تكون مشكلة أخي المدعي العام
    لا مشكلة عندي مع مبدأ الشرعية، ونحن متفقون إذن .
    وأنا متفق مع مشاركة فضيلتكم في التعليق على مبدأ الشرعية المشار إليه في مشاركتم السابقة ؛ بل وأضيف حتى ولو لم يصدر بها أمر سامي كريم ، فمشروعيتها قائم من النصوص المتعددة في الكتاب والسنة عن المقاصد الشرعية .

    وحتى أوضح أكثر لفضيلتكم أقول :

    شخص ضرب والده .

    وتقدم الأب بطلب دعوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام

    هنا هيئة التحقيق والادعاء العام لا تحرك الدعوى أو تجري تحقيقاً إلا بناء على شكوى من الأب ضد ابنه استناداً لنص المادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية حيث تنص : لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم·

    فإذا تقدم بشكوى وطلب إجراء التحقيق ورفع الدعوى الجزائية فله ذلك .

    فإن سكت الرجل ورأى أن المصلحة في عدم زج ابنه في السجون وآثر الصبر لعلّ الله يصلح ابنه .

    فماذا يفعل
    المدعي العام أمام هذه الجريمة الكبيرة المنكرة وقد سكت والده ؟! هل يمتنع عن رفع الدعوى ؟! أم يرفع الدعوى ؟

    هنا تدخل المنظم وقال إن لم يتقدم صاحب الحق الخاص بشكوى فلا يحق للمدعي إجراء التحقيق أو رفع الدعوى الجزائية العامة إلا إذا توفرت مصلحة عامة للمجتمع من رفعها .

    أليس هذا النص النظامي يؤكد على اعتبار المصالح ؟!

    فكأن المنظم يقول أحذر أيها المدعي العام أن تنسى أنك تطبق الشريعة الإسلامية فلا علاقة لك بشريعة الديمقراطيات الشعبية التي تكرّس القانون الجنائي في الإغراق في حماية الدولة والملكية العامة وبالتالي تساند السلطة التسلطية ولا علاقة بالشريعة الانجلوسكسونية أواللاتينية التي تغرق في حماية الفرد وتكفلان له مزيداً من الحرية ،وإنما العلاقة تكون مع الشريعة الإسلامية – لأن المنهج من عند الله – لأنها كما تحمي حق الفرد تحمي حق الجماعة أيضاً فهي لا تغرق في حماية الفرد كما أنها لا تضحي به في سبيل المجتمع إلا لضرورة فما من حق للمجتمع إلا وفيه حق للفرد وما من حق للفرد إلا وفيه حق للمجتمع .

    فبعد أن عرفت ذلك أيها المدعي العام بنص النظام - والخطاب بين المنظم والمدعي العام هنا - وعلمت أن الابن مجرم عاق لولده ، فأنظر أيها المدعي العام هل ترفع الدعوى الجزائية العامة ضده أم تتركه بناء على المصلحة وأن لا تكون هناك مصلحة عامة تفوق مصلحة الفرد ؟!

    هنا ينبغي للمدعي العام أن

    يبحث ويدرس الموضوع ثم يرى فإن كان رفع الدعوى الجزائية يولد مفسدة بين الابن وأبيه تفوق هذه المفسدة بينهما ما يمكن أن تحققه رفع الدعوى الجزائية من نتائج أو أن العلاقة بين الأبن وأبيه سوف تسوء بينهما لو رفعنا الدعوى الجزائية ضد ابنه مما يؤدي إلى زيادة العداوات واستفحال الخصومة بينهما
    هنا تتحقق مصلحة هامة وهي :
    درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
    فلا أضحي بعلاقة الأب - المتنازل عن حقه - مع الابن العاق الذي يجب أن أأكد عليه إلتزامه الشرعي بحسن علاقته مع والده حيث أخلع عباءة الادعاء العام ساعة وألبس عباءة الدعوة إلى الله ساعة أخرى استجابة لقول الحق :
    { وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }

    وأدون محضر تعهد بعدم العودة ومحضر نصح وإرشاد
    هذا أكثر ما استطيع أن أقدمه في مثل هذه القضية وأرى أنه وافق صحيح نص المادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية وقول الله تعالى : { وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }

    هذا كله لو فعلت ذلك

    لكن

    لو أخطأت في مثل هذه القضية ولم أوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة على هذا الشاب ثم أصبحت القضية مطروحة أمام القاضي
    ورأى القاضي أن المدعي العام لم يوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وكانت دعوى المدعي العام بناء على مصلحة عامة متوهمة فما العمل ؟!

    هنا يكون دور قاضي البدائل

    الذي لا بد أن يفصل في الدعوى
    إما بالإدانة أو عدم الإدانة

    فإن حكم بعدم الإدانة فهذا غير صحيح لأن الرجل مدان
    أما إن حكم بالإدانة وأوقع عليه عقوبة عادية وجب نقض حكمه لأنه خالف رقابته على أعمال جهة التحقيق التي لم تطبق صحيح نص المادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية وكان رفع الدعوى الجزائية العامة بدون مصلحة عامة مرجوة .

    فماذا يفعل :
    يضطر إلى الحكم بالإدانة وإيقاع حكم بديل بناء على مصلحة مرجوة .
    وهذه مقاصد الشريعة الإسلامية


  20. #80
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    11-07-2009
    المشاركات
    84

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم المستشار الخاص ..شكراً لك لأنك أجبت على سؤالي كنت ابحث عن جواب له منذ وقت ..ولأنني أبحث عن الفائدة فرحت بهذا الجواب والذي اقتضى معه دخولي إلى هذا المتصحف من جديد.

    أخي الذي فهمته من إجابتك أن للقاضي في الشريعة الاسلامية الحكم بالعقوبات البديلة على أختلاف اشكالها وأنواعها والسند في ذلك أن الأصل في الاشياء الإباحة ولعدم ورود النص المانع جاز له الحكم بالعقوبة البديلة .. أليس كذلك؟ حتى أتأكد من فهمي وأنني معك على نفس الخط...بارك الله فيك.
    نعم في الجملة هو كما فهمت اخي سيادة القانون .. وهي على وجه الدقة أزعم بأن العقوبات التعزيرية ليست محددة في الشريعة وعلى مدعي خلاف الأصل الدليل..
    طبعا أنا لا أسميها عقوبة "بديلة" ولكني أسميها عقوبة "تعزيرية"
    وفقت لكل خير ونفع الله بك،،،
    التعديل الأخير تم بواسطة المستشار الخاص ; 08-01-2011 الساعة 12:05 AM

صفحة 4 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP