.
.
.
.
سألني مالفرق بين أركان الجريمة وأركان المسؤولية الجنائية ؟
ما الفرق بين الركن المعنوي في الجريمة والركن المعنوي في المسؤولية الجنائية ؟
يقول أنه تحدى سبعة من دكاترة وفقهاء الجنائي ولم يعرفوا الفروق .
code
.
.
.
.
سألني مالفرق بين أركان الجريمة وأركان المسؤولية الجنائية ؟
ما الفرق بين الركن المعنوي في الجريمة والركن المعنوي في المسؤولية الجنائية ؟
يقول أنه تحدى سبعة من دكاترة وفقهاء الجنائي ولم يعرفوا الفروق .
انتظر الأخ سيادة القانون يفصلها لك
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
وأنا انتظر المدعي العام وأشرف البصري .
يلا شدو حيلكم
خذ إجابات الفقيه ( معقد الشوش ):p
الشوش جمع شوشة وهي المصطلح المكاوي ( كدش )
أركان الجريمةمالفرق بين أركان الجريمة وأركان المسؤولية الجنائية ؟
1- ركن مادي .
2- ركن معنوي .
أركان المسؤولية الجنائية :
1- وجود نص تجريمي
2- الأهلية
ما الفرق بين الركن المعنوي في الجريمة والركن المعنوي في المسؤولية الجنائية ؟الإجابة في موانع المسؤولية
حي الله ابا وصايف والحمدلله على السلامة وين هالغيبة يا أخي فقدناك :)
وأما بعد ذلك ولأنك في منتدى القانون الذي تشرفت بالإشراف عليه من لدن شيخنا سلمه الله ، لذا أقول لك : اجابتك غلط يافقيه الجنائي الكدش :)
الجريمة أركانها ثلاثة فاتك أهم ركن فيها " الركن الشرعي" لا جريمة ولا عقوبة الا بنص.
وأما المسؤولية الجنائية فهي تدور وجوداً وعدماً مع الركن المعنوي "القصد الجرمي" (العلم وإلارادة) والعلم ينصب على "الركن الشرعي" والإرادة تنصب على "النتيجة الجرمية" .
ومع ذلك إجابتي مثل إجابتك غلط لأن سبعة من فقهاء وعلماء القانون الجنائي ما عرفوا الإجابة مثل ماجاء في سؤال الأخ " مركز المعلومات" .! :)
[frame="1 80"]
"فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"
[/frame]
الأخ معقد الشوش " السيد كدش " فكان بعيداً رغم أنني أظن أن رأيه له إعتبار وصحة !
قربت ياسيادة القانون من الإجابة !
التعديل الأخير تم بواسطة مركز المعلومات ; 30-06-2011 الساعة 04:42 PM
إذا عرفنا أن المسئولية الجنائية لا تنشأ إلا بعد قيام الجريمة ، وأن الجريمة لا تقوم إلا بعد توفر الركن الشرعي والركن المادي والمعنوي لها ، وإذا انتفى أي ركن منها انتفت المسئولية الجنائية ولا بد - قطعاً-
وإذا عرفنا أن المسئولية الجنائية هي الإلتزام بتحمل النتائج المترتبة على قيام الجريمة .
وإذا علمنا أن أركان الجريمة هي :
1- الركن الشرعي 2- الركن المادي 3-الركن المعنوي .
فإن أركان المسئولية الجنائية ثلاثة :
أولاً : الركن الشرعي للمسئولية الجنائية : بحيث لا يخضع لأي سبب من أسباب الإباحة أو التبرير التي تسلبه صفة التجريم .(الصفة غير المشروعة للفعل الصادر من المسئول )
ثانياً : الركن المادي للمسئولية الجنائية :وعناصره السلوك الإجرامي ووقوع الضررأي النتيجة الإجرامية ورابطة السببية.
ثالثاً:الركن المعنوي للمسئولية الجنائية : وهو القصد الجنائي ويعني الإرادة التي يقترن بها الفعل سواء اتخذت صورة القصد أم صورة الخطأ ويتكون من عنصرين هما الإدراك والاختيار .
والإدراك : بحيث لا يمكن مسائلة الشخص جنائيا وتوقيع العقاب عليه ما لم يكن أهلا للتكليف ولا يعتبر أهلاً لذلك ما لم يكن مختاراً .
وتأسيساً على ما سبق هل تجد فرق ؟
اركان الجريمة اذا اجتمعت انعقد المسئولية الجنائية
الركن المعنوي عمد او خطا احد اركان الجريمة
أحمد المنشاوي
مستشار قانوني
0556544603
Ahmedezz200@gmail.com
أخسر الناس من قدر على أن يقول الحق و لم يقل
اليس الركن المعنوى في الجريمة يقوم على العلم والادراك والارادة ( حرية الاختيار) .. وهي ما نعبر عنها جميعاً ( بالقصد)
فكيف نعتبر ( الخطأ) احد اركان الجريمة ؟!!
وهل تقوم المسؤولية الجنائية أن كان الفاعل المدرك أقدم على أرتكاب ( الفعل)
نتجية (خطأ )
هل نسمى هذا الفعل جريمة ؟
العدل البطئ يعني الظلممهاتير محمد
@AliAlsaadoun
مثل جريمة القتل الخطا
أحمد المنشاوي
مستشار قانوني
0556544603
Ahmedezz200@gmail.com
أخسر الناس من قدر على أن يقول الحق و لم يقل
العدل البطئ يعني الظلممهاتير محمد
@AliAlsaadoun
اخي الكريم المسئولية التقصيرية تكون في مجال التعويض واركانها خطا ضرر وعلاقة سببية
خلاف اركان الجريمة والتي تنعقد بها المسئولية الجنائية
وفي طرحك اخي لاعقوبة علي القاتل بطريق الخطا
أحمد المنشاوي
مستشار قانوني
0556544603
Ahmedezz200@gmail.com
أخسر الناس من قدر على أن يقول الحق و لم يقل
واضاف المسؤولية الجنائية
أن الجريمة هي مصدر المسؤولية الجنائية فان تحديد العناصر المعنية المطلوبة في الجريمة كأساس للمسؤولية الجنائية محل خلاف في الفقه فهناك من يذهب إلى إخراج الجانب المعنوي من عناصر الجريمة ووضعه بين أركان المسؤولية الجنائية مما يجعل تخلفه لايؤثر على قيام الجريمة وان كان يؤدي إلى انعدام المسؤولية عنها وذلك بهدف التوسع في نظرية الجريمة بحيث يكفي توافر وجود الجريمة من الناحية القانونية صدور تصرف من شأنه النيل من المصلحة محل الحماية أو تعريضها للخطر دونما اعتبار للركن المعنوي وفرق البعض بين شروط تجريم الفعل وشروط تطبيق العقوبة فإذا كانت الجريمة تعني إتيان الأعمال التي حرمها القانون فان المسؤولية هي لالتزام بتحمل نتيجة هذه الأفعال لذا فان توفر الأهلية الجنائية ليس شرطا لقيام الجريمة وإنما يعتبر ركنا للمسؤولية الجنائية والاخد بهذه التفرقة يجعل من الممكن التوسع في التجريم بحيث يستطيع المشرع أن يحفظ بكل ما يهدد المصلحة الاقتصادية بالخطر أو الضرر بمجرد معايرته في النموذج المادي والمعنوي المتطلب كوقوع الجريمة فبالنسبة للمدرسة التقليدية نجدها لاتكفي بنسبة الفعل ماديا إلى الفرد ونما تشترط زيادة على ذلك أن يكون متمتعا بالتمييز وحرية الاختيار وهو ما يعبر عنه بالإسناد المعنوي فيكون أساس المسؤولية لديها هو "الخطأ لا لأن من يميز بين الخير والشر يعتبر مخطئا عندما يختار الشر كهدف له
أحمد المنشاوي
مستشار قانوني
0556544603
Ahmedezz200@gmail.com
أخسر الناس من قدر على أن يقول الحق و لم يقل
الركن المعنوي للجريمة هو مدى اتجاه ارادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة , ولكي يتحدد ذلك يلزم التعرف على مدى علمه بعناصر الجريمة المختلفة .
وبهذا فإن الركن المعنوي يعبر عن موقف الجاني من الناحية النفسية إزاء الجريمة .
أما الركن المعنوي للمسئولية الجنائية فإنها تشمل تلك الأحوال والأسباب التي قد تؤدي لتشديد العقوبة أو تخفيفها , كما أنها قد تغير وصف الجريمة فقد يتوافر للفاعل صفة معينة كصفة الموظف العام فتغير وصف الجريمة من سرقة أو نصب أو خيانة أمانة إلى اختلاس المال العام أو الإستيلاء عليه .
لدي تسائل بخصوص هذا الموضوع الشيق هل يمكن أن تنتقل المسئولية الجنائية من شخص لآخر حول جرم معين كمثال شخص ارتكب جرما وثبت أن ارادة الجاني (الركن المعنوي) كانت معيبة بالاكراه مثلا أو بمايعرف بالتحريض الصوري فهل تنتقل المسئولية الجنائية في هذه الحالة الى الطرف الاخر اللذي مارس الاكراه أو التحريض الصوري على مرتكب الجريمة ؟؟
أن صح ذالك يدل على قلة المعلومة والمعرفة لدى ممن هم يعتقد بأنهم في المكان الصحيح //تحدي من قبل فقيه جنائي !
.
.
.
.
سألني مالفرق بين أركان الجريمة وأركان المسؤولية الجنائية ؟
ما الفرق بين الركن المعنوي في الجريمة والركن المعنوي في المسؤولية الجنائية ؟
يقول أنه تحدى سبعة من دكاترة وفقهاء الجنائي ولم يعرفوا الفروق .
يقال في قانون يقول ماحد ضربك على أيدك مالم يثبت المحرض
وبعض الأحيان يثبت المحرض ، أي أنه تلقى الأوامر من رئيسه ، لكن مع ذالك لا يعفى ، كحال من يقتل ويسفك الدماء باسم السلطة أو تحت إمرة السلطة ومن ثم يقول أنا عبد المأمور
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
![]() |