
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد 2
حياك الله أخي المستشار : أشرف البصري وكل عام وأنتم بخير.
يبدو أنه سهى على سعادة المستشار عدة أمور.
الاول: يقول المستشير أن بلاغ الهروب له مدة عام تقريباً وقد يكون أكثر .
ثانياً: يقول وقد أمهلني اسبوعان لنقل كفالتي فلم اتمكن من ذلك فأبلغ عني هروب . أي أنه عقب الاسبوعان وزاد عليها مدة عام كما يقول عرف أنه مبلغ عنه بالهروب فأين هو طيلة هذه المدة.
ثالثاً: سهى عليك سعادة المستشار أن المادة 222 من نظام العمل تمنع قبول دعواه بالهيئة الابتدائية بعد مضي 12 شهر.
= ولايخفاك أن جميع القادمين للعمل بالمملكة لايخفاهم نظام العمل بالسعودية ومع أن الاخ المستشير كما ذكر له 25 عام بالسعودية ويقول أن العام الدراسي قادم فأين هو منذ أكثر من عام , ويتضح من كلامه استنتاجاً أنه على خلاف مع كفيلة لم يصل إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية , بسبب أن كفيله قد اعطاه الموافقة بنقل كفالته لطرف آخر . ولكنه: لم يجد كفيل ! وهذا يدل على انه اختفى عن كفيلة مدة عام وعند احتياجه لتجديد الاقامة بدأ يبحث عن مخرج..
رابعاً: أخي سعادة المستشار لم اطلع ولم اسمع بأن حكم للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية قد نقض من قبل ديوان المظالم أو سُمعت الدعوى في الطعن فيه.
= ويبدو أن سعادتكم فسرتم المواد اجتهاداً .
اشكرلكم حضوركم الكريم بعد غيبة طويلة وعذراً على التعقيب .
وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة
شيخنا الحبيب
فعلا الصحيح أنه لا ولاية لديوان المظالم على مايصدر من الهيئة العمالية من قرارات لأن القرارات الصادرة من الهيئة تأخذ وصف الحكم القضائي وتحوز بعض قرارات الهئية الابتدائية وكامل قرارات الهئية العليا على حجية الأمرالمقضي التى لا تقبل الطعن طالماجأت موافقة للنظام وهذا( أصل )تؤيده المادة218 عمالي (((تختص كل دائرة من دوائرالهيئة العليا بالفصل نهائياً ، وبالدرجة القطعية ، في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها )))..
.ومفهوم القطعية لاشك يعني جاهزية الحكم للتنفيذ واستفاذ كافة وسائل الطعن الممكنة. مما يجعله حكما نهائى بات مبرم ..
ولكن لاحظ هنا مسألة مهمة
هي أن القانون السعودي منح لصاحب الشان الحق في الطعن امام الديوان ( المحكمة الادراية) على قرارات اللجان شبه القضائية ( إستثناء) بتوافرأسباب محددة على سبيل الحصر يمنتع معها الأجتهاد متى ماكان محل الطعن
1:-مخالفة الاختصاص
2:- وجود العيب في السبب
3:- اوالعيب في الشكل
4:- او مخالفة الانظمة والخطأ في تفسيرها
5: اوإساءةاستعمال السلطة
امادون ذلك .... فكافة القرارات الصادرة من الهيئة العمالية لا تقبل الطعن أمامالديوان بل من الخطأ والمجازفة في الرأى أعتبارديوان المظالم وفق فلسفة القانون السعودي جهة للطعن من القرارات الصادرة من الهئية العمالية لأنه أصل ومبداء مستقر عليه فلا ينعقد الاختصاص للديوان إلا في نطاق ضيق وضيق جداً ..وهي بتوافر الحالات سالفة الذكر . وكأن المنظم اراد أن يضفي شي من الرقابة على أعمال تلك اللجان .. دون التدخل في موضوع الدعوي او وقائعها ..
والخلاصة : انه لاولاية للديوان المظالم على ما يصدر من تلك اللجان من قرارات (كاأصل عام) ومبداء مستقر عليه . فلا ينعقد الأختصاص للديوان الا أن محل الطعن هي الأسباب المحددة نظاماً اما دون ذلك فلا فلا ولاية للديوان على تلك القرارات.. ومن الخطأ حقا بذل الرأى في توجيه المستشير الى ديوان المظالم . مالم يظهر قرار يظهر به اسباب الطعن . لأن الطعن امام الديوان إستثناء وليس أصل ..
الله يحفظك يا أبا محمد