أخي ناظر وقف القاضي طبق القاعدة الفقهية مجتهداً فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ بغير قصد فله أجر.
القاعدة الفقهية التي أستند عليها هي: يشترط أن يكون المدعى به معلوماً , فلا تصح الدعوى بمجهول إلا في دعوى وصية أو إقرار بمجهول أو طلاق أو خلع على مجهول. كشاف القناع الطبعة الجديدة: جـ 6 , ص 344.
= وبما أنك تقول أن للوقف معالم وحدود معروفة فأنت بحاجة لمشاهد من المجاورين له ترفقها بالاعتراض وتطلب من الاستئناف بوقف تصرف المدعى عليه في المساحة التي تدعي بأنها داخلت في حدود الوقف لحين استكمال تثبيت الاطوال وفقاً للاجراءات النظامية ولعلهم يأخذون بذلك. وتقدم في نفس الوقت بطلب للمحكمة مصدرة الصك بموجب رفع مساحي من مكتب معتمد باضافة الاطوال والمساحة وفقاً للمادة 85 و 86 من تنظيم الاعمال الادارية في الدوائر الشرعية.
والله أعلم وأحكم