السلام عليكم الأخوة الأفاضل من أهل العلم والخبرة.
لدي استفسار بخصوص الفقرة رقم (2) من المادة ( 202) من نظام المرافعات الشرعية ، والمتعلقة بآثار التماس إعادة النظر.
هل قبول الالتماس يعني إيقاف تنفيذ الحكم ؟ أم أن هناك ضوبط لإيقاف تنفيذ الحكم بعد قبول الالتماس؟؟
بصراحة إستشرت بعض الأخوة المحامين المتمرسين ولكن ردودهم ،الله يجزاهم خير، مختلفة .
آمل من لديه المعرفة التامة بهذه الفقرة أو لديه تجربة أن يفيدني ويفيد باقي الأخوة.
شكرا جزيلا لكم