أخي الحبيب أبا وصايف شكراً لمرورك وتعقيبك ..
وإليك الجواب عن تساؤلاتك .. (التساؤل باللون الأسود)
لا اجتهاد مع مورد النص ولا يحتاج إلى تجميل لتبرير ما قامت به الإدارة من إزالة المحل والنتائج المترتبة عليها
أخي الحبيب: لقد توهمت في الحكم وجود اجتهاد مصادم لمورد نص على خلاف الحقيقة، ثم إن الدائرة لا تحتاج ولم تقم بتجميل لتبرير التصرف الإداري كما تقول .. (وسيأتي)
سلطة الامانة مقيدة باتباع النظام وليس سوء استخدامه
والنظام لم يعطيها الحق بالازالة في مثل هذه الحالة
وكان عليها التقدم باتباع طرق نظامية أخرى
قطع الكهرباء – قطع الماء
هذا إيرادٌ عليك لا لك فمن أين لك نص يجيز قطع التيار الكهربائي أو الماء ..
أما الإزالة فلابد من صدور حكم شرعي
أولاً: من قال لك أن الإزالة لا بد لها من حكم قضائي ، الخلاف حصل قديماً في ذلك ولكنه استقر منذ زمن كما هو مقرر في القانون الإداري على أن للإدارة سلطة التنفيذ المباشر أي تنفيذ قراراتها دون اللجوء للقضاء لاستحصال حكم منه بالتنفيذ ، كما أن للإدارة اتباع أيٍّ من الطريقين القضائي أو الإداري لإزالة المخالفة، وهذا المبدأ من المبادىء الأولية في القانون الإداري (يعرفه سنة أولى حقوق).
ثانياً: هل تفهم من إلزام المالك بإعادة الحال إلى ما كان عليه إلا بأطره أطراً على الإزالة أو تنفيذها بحقه عند امتناعه ..
ولو نظرت لدعاوى الإزالة لوجدت إرتباطها دائماً بوجود ضرر حقيقي أو حتمي الوقوع
فأين الضرر في حال وجود المحل (أكثر من سنة (
قولك (دعاوى) لا يستقيم مع ما ذَكَرتَه .. أظنك تقصد (قرارات الإزالة) ..
وعلى كل حال فأنت عكست القاعدة .. فالقاعدة أن الإزالة سلطة لجهة الإدارة ولها تطبيقها في المخالفات المنصوص فيها على الإزالة باعتبارها جزاء إداري إلاَّ في حالة واحدة تمثل قيداً على سلطة الإدارة وهي وقوع الضرر من الإزالة كالتأثير على سلامة المبنى.. وهذا ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية ..
أما التجاوز عن إزالة المخالفة فتلك مسألة أخرى وهي التي قمت بعكسها هنا .. فالتجاوز عن الإزالة في الحالات الواجبة فيها اكتفاءً بتوقيع جزاءات أخرى هي سلطة أخرى منحها النظام لجهة الإدارة وهي ليست مطلقة بل مقيدة بقيد وحيد وهو ألاَّ يؤثر بقاء المخالفة على مقتضيات المصلحة العامة أو سلامة المبنى أو ساكنيه.
مثاله: شخص بنى غرفة زائدة عن المساحة الموضحة في ترخيص البناء للجهة الإدارة إزالتها حتى لو ولم يوجد ضرر من إقامتها .. بيد أنه لا تجوز إزالتها في حال واحدة وهي إذا أدت الإزالة إلى التأثير على سلامة المبنى من الناحية الانشائية.
كما يجوز لها أيضاً التجاوز عن إزالتها وتوقيع جزاء آخر بالشرط والقيد السالف ذكره.
أخي الكريم: أنت عكست القاعدة فجعلت الأصل العام عدم جواز الإزالة والاستثناء هو وجود ضرر من بقاء المخالفة – واشترطت كونه حقيقياً لا احتمالياً – فتجوز الإزالة حينها. ومعنى ذلك حظر الإزالة مطلقاً إلا بوجود الضرر.. بينما تعد الإزالة إحدى الجزاءات الإدارية في حالات محددة لتفعيل دور الضبط الإداري. ومنها الحالة المعروضة في الحكم، فهل يفهم من إلزام المالك بإعادة الحال إلى ما كان عليه إلا أطره أطراً على الإزالة أو تنفيذها بحقه عند امتناعه .. على أن الإدارة على الحقيقة لم تقم بالإزالة لكامل المحلات بل عمدت على تشويه أبوابها الحديدية لإرغام المالك على تنفيذ الإزالة من قبله .. (فتأمل)
واياك القول بالضرر الاحتمالي
أسلوب هجومي تهديدي .. راجع أسلوبك أخي الكريم فهو غير لائق..
واذا كانت الازالة نظامية
فهل صدرت من شخص صاحب صلاحية
أعد قراءة طلبات المدعي التي حصرتها الدائرة في بداية الأسباب .. تجد أن طلب المدعي المتعلق بالإزالة هو التعويض لا الإلغاء .. ما معنى ذلك؟؟ معناه – أخي الحبيب – أن الدائرة لن تبحث مسألة اختصاص مُصدِر القرار (أو ما يسميه فقهاء القانون الإداري – خطأً – ركن الاختصاص) لثلاثة أوجه:
الأول: أنه لم يكن مثار دفع من المدعي، ومعلومٌ أن عيب عدم الاختصاص وإن كان من النظام العام الذي يجوز للدائرة إثارته من تلقاء نفسها دون دفع من أحد الخصوم بخلاف بقية العيوب التي لا يجوز للقاضي بحثها إلاَّ بدفع من الطاعن إلاَّ أن ذلك يكون في دعوى الإلغاء لا التعويض، باعتبار دعوى الإلغاء دعوى مشروعية وهي دعوى عينية تختصم القرار نفسه لا مسلك الإدارة في إصداره؛ فوجب أن يكون مُطهَّراً من كل عيبٍ ودنس يحلق النظام العام.
الثاني: ما سبق ذكره من أن المدعى عليها تختص فعلاً بإصدار القرار أخذاً بمبدأ سلطة الإدارة في التنفيذ المباشر وهي ما يميز الإدارة عن الأفراد بل هي ما يميز نظام القضاء المزدوج الذي توجد فيه جهتين للقضاء (عام و إداري) عن نظام القضاء الموحد إذ تلتزم الإدارة في الدول التي تعمل بهذا النظام باستصدار أوامر من القاضي العادي لتباشر مهامها المتعلقة بالجزاءات الإدارية .. بينما تتميز الجهات الإدارية في الدول التي توجد بها جهة قضاء إداري بميزة التنفيذ المباشر لسائر قراراتها ومنها ما يتعلق بالجزاءات الإدارية وللفرد اللجوء لهذا القضاء بدعوى الإلغاء أو التعويض.
الثالث: على التسليم بأنها غير مختصة فإن ذلك لا يرجع لافتقارها للأمر القضائي بل لاحتمال وجود جهة إدارية أخرى تختص بالإزالة .. وهنا وقفات:
الوقفة الأولى: أقرب الجهات الإدارية التي يتصور اختصاصها بالإزالة هي المحافظة ممثلة في لجان التعديات .. وهذه لا تختص بإزالة مخالفات البناء إلا المتعلقة بالبناء بطريق التعدي على الأراضي الحكومية والأموال العامة والأملاك الخاصة.
الوقفة الثانية: أن لجنة التعديات – على افتراض اختصاصها بالإزالة – فهي تختص بتنفيذ الإزالة لا بإصدار قرارٍ بها ، ومعلوم أن تنفيذ قرار الإزالة يختلف عن قرار الإزالة نفسه ، فالتنفيذ هو عمل مادي فحسب، وحينها يكون المختص بإصدار القرار هي البلدية لاختصاصها الأصيل في مراقبة المباني وإصدار تراخيص البناء ومراقبة مخالفاتها ، والتعويض في مثل الدعوى الماثلة يكون في مواجهة مُصدِر القرار ، لأن ما ينعيه من ضرر يتعلق بمشروعية القرار لا بتجاوزٍ في تنفيذه أو الخطأ في إجراءاته.
الوقفة الثالثة: على افتراض أن البلدية لا تختص بإصدار قرار الإزالة وإنما المختص جهة إدارية أخرى (لجنة التعديات أو غيرها) فنحن هنا بصدد عيب في القرار (عدم الاختصاص)، بيد أنه طالما انصب طلب المدعي في مواجهة القرار – كما أسلفت – على التعويض دون الإلغاء فقد استقرت مبادىء القضاء الإداري – وهو ما نشرته في أحكامي أكثر من مرة – على أنه ولئن كان كل وجه من وجوه عدم المشروعية المنصوص عليها في المادة (13/ب) من نظام ديوان المظالم (عيوب القرار) كافياً بذاته لتسبيب إلغاء القرار الإداري إلا أنه من المستقر في الفقة والقضاء الإداري أن عيبي الاختصاص والشكل اللذين قد يشوبان القرار فيؤديان إلى إلغائه لا يصلحان حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض مالم يكن هذان العيبان مؤثران في موضوع القرار، فإذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة ووقائعه الثابتة رغم مخالفته قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة محل لمساءلة الجهة التي أصدرته والقضاء عليها بالتعويض لأن القرار كان سيصدر على أي حال بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعيت. وبالتالي لا يستحق المدعي التعويض من هذا الوجه.
فإذا قال قائل لماذا لم تذكر هذا المبدأ في حكمك قطعاً لكل توهم، فالجواب: أنه ليس للقاضي الانسياق في تسبيبه وراء كل خاطره تجول في عقله دون أن تكون مثارة من قبل الخصوم، أو يكون طرقها في الحكم أمراً لازماً لتعلقها بالنظام العام.
وهل تم تبليغ المخالف بأنه ستتم الإزالة في اليوم (الاغبر) والساعة (الالمانية)
المدعي طُلِبَ للمراجعة أكثر من مرة وأفهم بالمخالفة ، كما طُلِب المالك وتعهد بإقرار خطي بتنفيذ قرار الإزالة ، ولكنه لم يمتثل ، عندها قامت المدعى عليها بالتنفيذ المباشر بعد أربعة أشهر.
جميلة جداً كلمة (كرها) التي دززتها في الحكم.
إن كنت تلمح إلى وجود التدليس في نقل النص، فلعلك تفطن إلى أن النص لم يجعل بين قوسين ولا علامة تنصيص إشارة إلى أن النقل هو لمضونه ومعناه ومؤداه وليس لنصه الحرفي ، وإذا كان الأمر كذلك فلا تثريب على الناقل إذا ما أشار إلى رقمه وموضعه إن يلحق به من العبارات ما يراه تفسيراً له أو توضيحاً لمعناه. وهل تفهم من الإلزام غير معنى الإكراه؟؟!!!!
ملحوظة: الرد كان على عجل لوجود ارتباط مهم ضاق وقته.. ولعل لي عودة بإذن الله ..