
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاضي المظالم
أخي الحبيب أبا وصايف شكراً لمرورك وتعقيبك ..
وإليك الجواب عن تساؤلاتك .. (التساؤل باللون الأسود)
[أخي الحبيب: لقد توهمت في الحكم وجود اجتهاد مصادم لمورد نص على خلاف الحقيقة، ثم إن الدائرة لا تحتاج ولم تقم بتجميل لتبرير التصرف الإداري كما تقول .. (وسيأتي)
هذا إيرادٌ عليك لا لك فمن أين لك نص يجيز قطع التيار الكهربائي أو الماء ..
[/COLOR]
هذا ما كان العمل عليه ( وجرت عليه العادة ) أثناء عملي في احدى البلديات الفرعية أثناء دراستي ( سنة أولى حقوق )
( ماشاء الله علي شغل ودراسة )
وقد قمت بنفسي شخصياً بقطع الكهرباء والماء عن خمسة مواقع بالتنسيق مع مندوب الكهرباء ومندوب المياه وبموافقة محافظة المدينة على الرغم من أن بعض المخالفات تستلزم الإزالة بصريح النظام ( مثل زيادة الوحدات السكنية ( الملاحق العلوية – الملاحق السفلية ))
ولعلك على حق ونحن ( وزارة الشؤون البلدية ، وزارة الكهرباء والمياه ، محافظة ) مخطئون لعدم التمكن من وجود المستند النظامي لذلك
http://www.alriyadh.com/2010/01/27/article493474.html
أولاً: من قال لك أن الإزالة لا بد لها من حكم قضائي ، الخلاف حصل قديماً في ذلك ولكنه استقر منذ زمن كما هو مقرر في القانون الإداري على أن للإدارة سلطة التنفيذ المباشر أي تنفيذ قراراتها دون اللجوء للقضاء لاستحصال حكم منه بالتنفيذ ، كما أن للإدارة اتباع أيٍّ من الطريقين القضائي أو الإداري لإزالة المخالفة، وهذا المبدأ من المبادىء الأولية في القانون الإداري (يعرفه سنة أولى حقوق).
الإزالة التي تكلمت عنها هي الإزالة في موضوع الدعوى
( إزالة محل تجاري ) وليس ( إزالة مخالفة بناء )
يبدوا أن الالتباس يسرح ويمرح كثيراً بيننا
ومادام أن الخلاف حصل قديما فلا ( تثريب علينا )
واسمح لي بأن اعلق على قولك
( أن للإدارة اتباع أيٍّ من الطريقين القضائي أو الإداري لإزالة المخالفة)
نعم هذا صحيح في جزئيته الأولى ( الطريق القضائي ) ولكن ( الطريق الإداري ) مقيد بوجود نص يجيز له ذلك وفي حالتنا هذه لم يوجد نص في لائحة الغرامات والجزاءات البلدية يجيز بإزالة محل تجاري .
وأقصى جزاء ممكن توقعه البلدية على صاحب المحل ( مستأجر ) هو تشديد الغرامة وإغلاق المحل مالم يكن محله بسطة بيع مثل ما ستراه في أيام رمضان المقبلة
( كل عام وانت بخير )
المجموعة الثالثة : مخالفات البيع
( عقوبتها الأصلية الغرامة ، والتبعية إغلاق المحل فقط ) لا الإزالة
ثانياً: هل تفهم من إلزام المالك بإعادة الحال إلى ما كان عليه إلا بأطره أطراً على الإزالة أو تنفيذها بحقه عند امتناعه .
والله مسيكين هالمستأجر ( حظه أقرد مثل حظي )
المجموعة الرابعة : مخالفات البناء (استخدام المبنى لغير ما خصص له 4/7)
( إلزام المالك بإعادة استخدام المبنى للغرض المخصص له ) وليس الإزالة
قولك (دعاوى) لا يستقيم مع ما ذَكَرتَه .. أظنك تقصد ( قرارات الإزالة ) ..
وعلى كل حال فأنت عكست القاعدة .. فالقاعدة أن الإزالة سلطة لجهة الإدارة ولها تطبيقها في
المخالفات المنصوص فيها على الإزالة باعتبارها جزاء إداري إلاَّ في حالة واحدة تمثل قيداً على سلطة الإدارة وهي وقوع الضرر من الإزالة كالتأثير على سلامة المبنى.. وهذا ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية ..
أما التجاوز عن إزالة المخالفة فتلك مسألة أخرى وهي التي قمت بعكسها هنا .. فالتجاوز عن الإزالة في الحالات الواجبة فيها اكتفاءً بتوقيع جزاءات أخرى هي سلطة أخرى منحها النظام لجهة الإدارة وهي ليست مطلقة بل مقيدة بقيد وحيد وهو ألاَّ يؤثر بقاء المخالفة على مقتضيات المصلحة العامة أو سلامة المبنى أو ساكنيه.
مثاله: شخص بنى غرفة زائدة عن المساحة الموضحة في ترخيص البناء للجهة الإدارة إزالتها حتى لو ولم يوجد ضرر من إقامتها .. بيد أنه لا تجوز إزالتها في حال واحدة وهي إذا أدت الإزالة إلى التأثير على سلامة المبنى من الناحية الانشائية.
كما يجوز لها أيضاً التجاوز عن إزالتها وتوقيع جزاء آخر بالشرط والقيد السالف ذكره
شكرأ على التذكير والتنبيه
أخي الكريم: أنت عكست القاعدة فجعلت الأصل العام عدم جواز الإزالة والاستثناء هو وجود ضرر من بقاء المخالفة – واشترطت كونه حقيقياً لا احتمالياً – فتجوز الإزالة حينها. ومعنى ذلك حظر الإزالة مطلقاً إلا بوجود الضرر..
بينما تعد الإزالة إحدى الجزاءات الإدارية في حالات محددة لتفعيل دور الضبط الإداري. ومنها الحالة المعروضة في الحكم، فهل يفهم من إلزام المالك بإعادة الحال إلى ما كان عليه إلا أطره أطراً على الإزالة أو تنفيذها بحقه عند امتناعه .. على أن الإدارة على الحقيقة لم تقم بالإزالة لكامل المحلات بل عمدت على تشويه أبوابها الحديدية لإرغام المالك على تنفيذ الإزالة من قبله .. (فتأمل)
يكفيني ( تأملاً )
( حالات محددة )
في قولك (تعد الإزالة إحدى الجزاءات الإدارية في حالات محددة لتفعيل دور الضبط الإداري )
أسلوب هجومي تهديدي .. راجع أسلوبك أخي الكريم فهو غير لائق..
ضريبة الدروع وما باليد حيله
أعد قراءة طلبات المدعي التي حصرتها الدائرة في بداية الأسباب .. تجد أن طلب المدعي المتعلق بالإزالة هو التعويض لا الإلغاء .. ما معنى ذلك؟؟ معناه – أخي الحبيب – أن الدائرة لن تبحث مسألة اختصاص مُصدِر القرار (أو ما يسميه فقهاء القانون الإداري – خطأً – ركن الاختصاص) لثلاثة أوجه:
الأول: أنه لم يكن مثار دفع من المدعي، ومعلومٌ أن عيب عدم الاختصاص وإن كان من النظام العام الذي يجوز للدائرة إثارته من تلقاء نفسها دون دفع من أحد الخصوم بخلاف بقية العيوب التي لا يجوز للقاضي بحثها إلاَّ بدفع من الطاعن إلاَّ أن ذلك يكون في دعوى الإلغاء لا التعويض، باعتبار دعوى الإلغاء دعوى مشروعية وهي دعوى عينية تختصم القرار نفسه لا مسلك الإدارة في إصداره؛ فوجب أن يكون مُطهَّراً من كل عيبٍ ودنس يحلق النظام العام.
الثاني: ما سبق ذكره من أن المدعى عليها تختص فعلاً بإصدار القرار أخذاً بمبدأ سلطة الإدارة في التنفيذ المباشر وهي ما يميز الإدارة عن الأفراد بل هي ما يميز نظام القضاء المزدوج الذي توجد فيه جهتين للقضاء (عام و إداري) عن نظام القضاء الموحد إذ تلتزم الإدارة في الدول التي تعمل بهذا النظام باستصدار أوامر من القاضي العادي لتباشر مهامها المتعلقة بالجزاءات الإدارية .. بينما تتميز الجهات الإدارية في الدول التي توجد بها جهة قضاء إداري بميزة التنفيذ المباشر لسائر قراراتها ومنها ما يتعلق بالجزاءات الإدارية وللفرد اللجوء لهذا القضاء بدعوى الإلغاء أو التعويض.
الثالث: على التسليم بأنها غير مختصة فإن ذلك لا يرجع لافتقارها للأمر القضائي بل لاحتمال وجود جهة إدارية أخرى تختص بالإزالة .. وهنا وقفات:
الوقفة الأولى: أقرب الجهات الإدارية التي يتصور اختصاصها بالإزالة هي المحافظة ممثلة في لجان التعديات .. وهذه لا تختص بإزالة مخالفات البناء إلا المتعلقة بالبناء بطريق التعدي على الأراضي الحكومية والأموال العامة والأملاك الخاصة.
الوقفة الثانية: أن لجنة التعديات – على افتراض اختصاصها بالإزالة – فهي تختص بتنفيذ الإزالة لا بإصدار قرارٍ بها ، ومعلوم أن تنفيذ قرار الإزالة يختلف عن قرار الإزالة نفسه ، فالتنفيذ هو عمل مادي فحسب، وحينها يكون المختص بإصدار القرار هي البلدية لاختصاصها الأصيل في مراقبة المباني وإصدار تراخيص البناء ومراقبة مخالفاتها ، والتعويض في مثل الدعوى الماثلة يكون في مواجهة مُصدِر القرار ، لأن ما ينعيه من ضرر يتعلق بمشروعية القرار لا بتجاوزٍ في تنفيذه أو الخطأ في إجراءاته.
الوقفة الثالثة: على افتراض أن البلدية لا تختص بإصدار قرار الإزالة وإنما المختص جهة إدارية أخرى (لجنة التعديات أو غيرها) فنحن هنا بصدد عيب في القرار (عدم الاختصاص)، بيد أنه طالما انصب طلب المدعي في مواجهة القرار – كما أسلفت – على التعويض دون الإلغاء فقد استقرت مبادىء القضاء الإداري – وهو ما نشرته في أحكامي أكثر من مرة – على أنه ولئن كان كل وجه من وجوه عدم المشروعية المنصوص عليها في المادة (13/ب) من نظام ديوان المظالم (عيوب القرار) كافياً بذاته لتسبيب إلغاء القرار الإداري إلا أنه من المستقر في الفقة والقضاء الإداري أن عيبي الاختصاص والشكل اللذين قد يشوبان القرار فيؤديان إلى إلغائه لا يصلحان حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض مالم يكن هذان العيبان مؤثران في موضوع القرار، فإذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة ووقائعه الثابتة رغم مخالفته قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة محل لمساءلة الجهة التي أصدرته والقضاء عليها بالتعويض لأن القرار كان سيصدر على أي حال بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعيت. وبالتالي لا يستحق المدعي التعويض من هذا الوجه.
فإذا قال قائل لماذا لم تذكر هذا المبدأ في حكمك قطعاً لكل توهم، فالجواب: أنه ليس للقاضي الانسياق في تسبيبه وراء كل خاطره تجول في عقله دون أن تكون مثارة من قبل الخصوم، أو يكون طرقها في الحكم أمراً لازماً لتعلقها بالنظام العام.
معلومات قيمة مفيدة لكل من قرأ الموضوع
المدعي طُلِبَ للمراجعة أكثر من مرة وأفهم بالمخالفة ، كما طُلِب المالك وتعهد بإقرار خطي بتنفيذ قرار الإزالة ، ولكنه لم يمتثل ، عندها قامت المدعى عليها بالتنفيذ المباشر بعد أربعة أشهر.
موقع التعهد المالك وليس صاحب الرخصة وبالتالي ليس ملزم بالنسبة له
إن كنت تلمح إلى وجود التدليس في نقل النص، فلعلك تفطن إلى أن النص لم يجعل بين قوسين ولا علامة تنصيص إشارة إلى أن النقل هو لمضونه ومعناه ومؤداه وليس لنصه الحرفي ، وإذا كان الأمر كذلك فلا تثريب على الناقل إذا ما أشار إلى رقمه وموضعه إن يلحق به من العبارات ما يراه تفسيراً له أو توضيحاً لمعناه. وهل تفهم من الإلزام غير معنى الإكراه؟؟!!!!
هذه من ضمن سلطتك التقديرية التي كفلها لك الشرع والنظام ولا املك الحق في غير ذلك
ملحوظة: الرد كان على عجل لوجود ارتباط مهم ضاق وقته.. ولعل لي عودة بإذن الله ..
أعتذر على تعطيلك
إختصاراً للمعترك
وجود مخالفتين
مخالفة استخدام البناء في غير ما خصص له
( الأطراف هم البلدية وصاحب المبنى )
مخالفة البيع بدون ترخيص
( الأطراف هم البلدية وصاحب الرخصة )
وجميعها لا تستوجب الإزالة إلا بحكم شرعي لأن النظام لم يورد بها نص صريح
مبدأ رائع جداً تم إجتثاثه منك بالعافية ويدعم قولي بأن الأصل عدم الإزالة
( [frame="1 80"]تعد الإزالة إحدى الجزاءات الإدارية في حالات محددة لتفعيل دور الضبط الإداري [/frame])
همسة
لن تجد في كافة الأنظمة أي نص يعطي الحق في إزالة المحلات التجارية - وفق السلطة التقديرية لجهة الإدارة - دون الحصول على حكم قضائي أو وجود نص صريح