اذا اعترفت امام القاضى سوف يقام عليك الحد وفى هذه الحاله سوف تفصل من عملك
واذا لم تعترف سوف يحكم عليك بالشبة القويه وفى هذه الحاله لا تفصل
تنص المادة الثانية عشرمن نظام الخدمة المدنيه على ان
أ*- يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية :
1- إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدا 0
2- إذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس 0
3- إذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم التالية : (الرشوة – التزوير –الاختلاس –التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات )
4- إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة
إضافة الى ماورد بآخر هذه الفقرة (أ) من المادة (الثانية عشرة ) أعلاه فقد صدر المرسوم الملكي رقم م/ 44 وتاريخ 28/7/1425هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 210وتاريخ 21/7/1425هـ ونص على انه ( لا تسقط العقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالادانة إذا صدر عفو من ولي الأمر عن العقوبة الاصلية ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك)0