اذا اعترفت امام القاضى سوف يقام عليك الحد وفى هذه الحاله سوف تفصل من عملك
واذا لم تعترف سوف يحكم عليك بالشبة القويه وفى هذه الحاله لا تفصل
تنص المادة الثانية عشرمن نظام الخدمة المدنيه على ان
أ*- يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية :
1- إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدا 0
2- إذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس 0
3- إذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم التالية : (الرشوة – التزوير –الاختلاس –التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات )
4- إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة
الاخ الفاضل عرفات...اسعد الله اوقاتك
الاخ لم يهرب ولم يتاجر ولم يروج للمسكرات....هو استخدام فقط
الماده الخاصه بفصله عن عمله لاتنطبق عليه في هذه الحاله.
واما الحد فهو يطبق في الحدود الكبيره...والا لكان انفصل ربع موظفين الدوله
هذا للتوضيح بارك الله فيك
التعديل الأخير تم بواسطة راعي طلايب ; 30-01-2013 الساعة 12:40 PM